1- المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف السليم و ذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها التى أخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد ، و متى كانت الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد هى أن الطاعن أهان بالقول و التهديد موظفين عامين أثناء تواجدهم بمخبزه للتفتيش عليه و لذلك السبب و هى ذات الواقعة التى تضمنها أمر الإحالة إذا أسند فيه إلى الطاعن المذكور أنه إستعمل التهديد مع هؤلاء الموظفين بأن أشهر سكيناً مهدداً من يقترب منه بالإيذاء - فهذا التهديد - الذى أسبغت عليه النيابة العامة أن الطاعن إستعمله لحمل الموظفين المذكورين بغير حق على الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ينطوى على إهانة لهؤلاء المجنى عليهم ، لأن الإهانة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 133 من قانون العقوبات تكون بالإشارة أو القول أو التهديد . و من ثم يبين أن جوهر الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة هو بذاته جوهر الواقعة التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد . و من ثم فإن هذا التعديل لا يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 1861 لسنة 40 جلسة 1971/03/07 س 22 ع 1 ص 194 ق 47)
2- لا يشترط لتوفر جريمة الإهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة. ولما كانت العبارات التي أثبت الحكم صدورها من الطاعن للمحكمة المعتدى عليها أثناء انعقادها بالجلسة تفيد بذاتها قصد الإهانة، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى بيان ألفاظ الإهانة والقصد الجنائي منها لا يكون له أساس.
(الطعن رقم 683 لسنة 47 جلسة 1977/11/27 س 28 ع 1 ص 969 ق 200)
3- لما كان الشارع قد أوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا, وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة إهانة موظف عام أثناء تأدية وظيفته يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة التي بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه بالإدانة ومؤدى كل منها واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون بيان العبارات التي عدها إهانة, فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله بما يوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 13649 لسنة 61 جلسة 2001/04/29 س 52 ع 1 ص 462 ق 79)
4- لما كانت جريمة الإهانة التي توجه إلى موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها كما تتحقق بحكم المادة 133 من قانون العقوبات بالإشارة أو القول أو التهديد فى مواجهة المعتدى عليه تتحقق كذلك بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم بموجب المادة 134 من ذات القانون ويشترط للعقاب فى الحالات الأخيرة أن يتعمد الجاني توجيه العبارات المهينة إلى المجني عليه. لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى - كما أثبتها الحكم - تشير إلى أن الشكوى المتضمنة العبارات المهينة لم توجه إلى المجني عليه مباشرة وإنما وجهت إلى رئاسته بالوزارة التابع لها ومن ثم فإن الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها أركان جريمة الإهانة التي دين الطاعن بها.
(الطعن رقم 2257 لسنة 60 جلسة 1997/01/27 س 48 ع 1 ص 147 ق 21)
5- ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت فى فهم سائغ لواقعة الدعوى ان العبارات المنشورة فى المقال الذى حرره المطعون ضده الاول لا يقصد منها سب الطاعن او القذف فى حقه او اهانته والتشهير به وانها من قبيل النقد المباح وكان النقد المباح هو ابداء الراى فى امر او عمل دون المساس بشخص مصدر الامر او صاحب العمل بغية التشهير به او الحط من كرامته وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ذلك ان النقد كان من واقعة عامة وهى سياسة حماية الفيلم المصرى من الفيلم الاجنبى وهو امر عام . لما كان ذلك وكانت عبارات المقال تتلاءم وظروف الحال وهدفها الصالح العام ولم يثبت ان المطعون ضده قصد التشهير بشخص معين فإن ما اورده الحكم يكفى لحمل قضائه بالبراءة
(الطعن رقم 706 لسنة 60 جلسة 1997/10/14 س 48 ع 1 ص 1096 ق 164)
6- لما كانت المادة 54 من القانون 17 لسنة 1983 نصت على أنه " يعاقب من أهان محاميا بالاشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامة باعمال مهنته وبسببها بالعقوبة المقررة فى القانون لمن يرتكب هذه الجريمة على أحد اعضاء هيئة المحكمة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم انطباق نص المادة 133 من قانون العقوبات يكون غير سديد .
(الطعن رقم 24852 لسنة 59 جلسة 1994/12/27 س 45 ص 1247 ق 196)
7- إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات تتحقق ولو كان من تفوه بألفاظ الإهانة قد أوردها فى حوار بينه وبين غيره من الحاضرين ما دام أنه قد تعمد توجيهها إلى الموظف فى محضره وعلى مسمع منه. وهذه المادة لا تعاقب على إهانة الموظف بسبب تأدية الوظيفة فقط بل تعاقب أيضاً على الإهانة متى كانت قد وقعت عليه أثناء تأدية الوظيفة وكان من شأنها المساس بالوظيفة وكرامتها.
(الطعن رقم 776 لسنة 22 جلسة 1952/11/11 س 4 ع 1 ص 109 ق 45)
8- ما دام الحكم قد أورد ألفاظ الإهانة التي بدرت من المتهم وبين أنها وجهت منه إلى المجني عليه (موظف) فى أثناء قيام هذا الأخير بتأدية وظيفته فهذا يكفي فى بيان الواقعة.
(الطعن رقم 1885 لسنة 20 جلسة 1951/02/05 س 2 ع 2 ص 578 ق 219)
9- إن عبارة المادة 133 من قانون العقوبات عامة تشمل كل إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد بلا فرق بين أن تكون الإهانة حصلت إبتداء من المعتدى أو حصلت رداً لإهانة وقعت عليه .
(الطعن رقم 1289 لسنة 35 جلسة 1966/02/08 س 17 ع 1 ص 112 ق 20)
10- القصد الجنائي فى جرائم القذف و السب و الإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها - و قد إستقر القضاء على أنه فى جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها النشر و تبين مناحيها ، فإذا ما إشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة و أخرى يكون القصد منها التشهير للمحكمة فى هذه الحالة أن توازن بين القصدين و تقدير أيهما كانت له الغلبة فى نفس الناشر .
(الطعن رقم 33 لسنة 35 جلسة 1965/11/02 س 16 ع 3 ص 787 ق 149)
11- النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته . و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره . ذلك أن النقد كان عن واقعة عامة و هو سياسة توفير الأدوية و العقاقير الطبية فى البلد و هو أمر عام يهم الجمهور . و لما كانت عبارة المقال تتلاءم و ظروف الحال و هدفها الصالح العام و لم يثبت أن الطاعن قصد التشهير بشخص معين . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 33 لسنة 35 جلسة 1965/11/02 س 16 ع 3 ص 787 ق 149)
12- يكفى لتوافر القصد الجنائي فى جريمة الاهانه المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الاهانة إلى الموظف بغض النظر عن الباعث على توجيهها . فمتى ثبت للمحكمة صدور هذه الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على ان الجاني قد قصد بها الإساءة أو الإهانة .
(الطعن رقم 1217 لسنة 22 جلسة 1953/01/24 س 4 ع 2 ص 416 ق 159)
13- الأصل أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ، و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ فى التطبيبق القانونى على الواقعة . و لما كان الحكم قد أورد واقعة الدعوى بقوله إنها " تخلص فيما أبلغ به و قرره المجنى عليه من أنه أثناء قيامه بعملية مراجعة حسابات جمعية بنى عياض التعاونية حضر المتهم و طلب منه صرف مستلزمات زراعية ، فلما طالبه ببعض البيانات و الأوراق اللازمة إعتدى عليه بالقول بعبارات " إنت صفتك إيه علشان تطلب هذه الأشياء أو لأصغى إليك " ، و كانت محكمة الموضوع قد إطمأنت فى فهم سائغ لواقعة الدعوى إلى أن الألفاظ التى وجهها الطاعن إلى المجنى عليه تنطوى على معنى الإهانة فى الظروف و الملابسات التى إستظهرتها فى حمكها ، و هو ما لم يخطئ فى تقديره ، فلا وجه لما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص .
(الطعن رقم 917 لسنة 42 جلسة 1972/11/13 س 23 ع 3 ص 1194 ق 270)
14- لما كان توافر صفة الموظف العام أو من فى حكمه فى المجنى عليه و تحقق الإهانة فى أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دام إستدلالها سليماً مستنداً إلى أصل صحيح فى الأوراق ، و كان ما أورده الحكم له أصل صحيح من شهادة المجنى عليه بالجلسة فإن ما يثيره الطاعن يكون فى غير محله .
(الطعن رقم 917 لسنة 42 جلسة 1972/11/13 س 23 ع 3 ص 1194 ق 270)
15- لما كان الثابت من مدونات الحكم المعروض أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم ....... وآخر بتهمتى إهانة موظف عام رئيس محكمة جنح ..... والاشتراك وآخرين مجهولين فى احتجازه ووكيل النائب العام وسكرتير جلسة الجنح بدون أمر من المختصين وفى غير الأحوال المصرح بها على النحو المبين بالتحقيقات ، وتضمنت التهمة الأولى ما بدر من المتهم المذكور من أقوال وأفعال بالجلسة العلنية وبغرفة المداولة ، وقصرت المحكمة فى حكمها المعروض ، الإدانة عن التهمة الأولى على ما نسب إلى المتهم من أقوال وأفعال بالجلسة العلنية دون تلك التى وقعت بغرفة المداولة ، واقتصر التعديل على مجرد استبعاد ما تم فى غرفة المداولة من إهانة ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله ، متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى انطباقه على الواقعة . وإذ كانت الواقعة المبينة فى أمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة عن التهمة الأولى هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان المتهم به ، وكان مرد التعديل هو استبعاد ما تم من أقوال وأفعال الإهانة بغرفة المداولة وقصر الإدانة على ما تم منها بالجلسة العلنية ، ودون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف المعدل الذى انتهت إليه المحكمة حين قصرت الإدانة على ما تم بالجلسة العلنية ، لا يجافى التطبيق السليم فى شيء ولا يعطى المتهم حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، إذ إن المحكمة لم تكن ملزمة فى مثل هذا الحال بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى وصف التهمة مادام قد اقتصرعلى استبعاد أحد ظروف الواقعة التى رفعت بها الدعوى ومن ثم فقد انحسرت عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع وهو ما يتفق وما استقرتعليه مبادئ محكمة النقض ولا يشكل عدولاً عنها على النحو الذى يثيره المتهم فى الدعوى الراهنة
(الطعن رقم 1 لسنة 2010 جلسة 2012/03/19 س 55 ص 8 )
16- لا يشترط لتوفر جريمة الإهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال و العبارات المستعملة مشتملة على قذف أو إسناد أمر معين ، بل يكفى أن تعمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ، إنه يكفى لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تعمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها .
(الطعن رقم 1707 لسنة 51 جلسة 1981/10/20 س 32 ص 732 ق 129)
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق - جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )
وتعد هذه الجريمة من الجرائم الماسة بالوظيفة العامة لا بشخص الموظف العام ولذلك لا يعلق رفع الدعوى الجنائية فيها على تقديم الشكوى التي اشترطها القانون في جريمة السب أو القذف، ولا يترتب على التنازل عن الشكوى أي تأثير على الدعوى الجنائية.
الركن المادي (الإهانة) :
يتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بتوافر عنصرين:
(الأول) إهانة موظف عام.
(الثاني) أن تكون الإهانة أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها.
(أولا) إهانة موظف عام
معنى الإهانة: لم يحدد القانون المقصود بالإهانة، ولكنه عرف القذف في المادة 302 بأنه كل ما يشتمل على أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه العقوبات المقررة لذلك قانوناً وأوجبت احتقاره عند أهل وطنه. كما عرف السب في المادة 306 بأنه كل ما يتضمن خدشاً للشرف أو الاعتبار. وقد عرف البعض الإهانة بأنها كل تعبير عن فعل ناب يمس الموظف العام ووظيفته مباشرة، وقال البعض الآخر بأنها كل تعبير خارجي عن الفكر الماس بكيان الموظف المسند إليه.
والواقع من الأمر أن الإهانة هي فكرة أوسع، وتشمل جميع صور الاعتداء على الشرف أو الاعتبار، مثل الإساءة والقذف والسب. وفي هذا المعنى قالت محكمة النقض إن كلمة الإهانة تنصرف إلى كل ما يوجه للموظف ماساً بشرفه وكرامته أو إحساسه قذفاً أو سباً أو غيرهما، فهي كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحطاً من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً وبناء على ذلك، فلا يشترط في الإهانة أن تصل إلى حد القذف أو السب، بل يعد من قبيل الإهانة كل ما يدل على احتقار الموظف أو شأنه أو أعماله أو وظيفته، فمعنى الإهانة يتحقق ولو بعبارات تنطوي على جريمة لو أسندت إلى الأفراد، لأنها أوسع نطاقا من السب والقذف.
ومعنى الإهانة لا يتحدد بصفة مطلقة، بل هو أمر نسبي يتغير تبعاً لشخص الموظف ونوع وظيفته وما يحيط الواقعة من ظروف وملابسات. فما يعد إهانة لشخص لا يعد كذلك لشخص آخر، وما يعد إهانة في ظروف معينة قد لا يعد كذلك في ظروف أخرى. بل إن الإهانة يمكن وجودها تحت طي عبارات غير جارحة، بل مهذبة متى كانت هذه العبارات - أياً كان شكلها الظاهري - تتضمن في الظروف التي ألقيت فيها معنى الإهانة.
وقد حكم بأنه من العبارات المهينة قول أحد الأشخاص للمحضر «لأ. دي موش ذمة أنا أشتكيك لرئيس المحكمة»، وقول المتهم على أثر صدور حكم ضده «هذا ظلم»، والقول عقب نطق القاضي بالحكم المحكمة مخطئة في الحكم».
وقول المتهم عقب الحكم في دعواه «ده تحامل» وقول شخص عقب النطق بالحكم عليه في دعوى مدنية «يحيى العدل»، والقول «إيه» بلهجة التهكم بعد صدور قرار تأجيل دعوى مدنية.
ولا يشترط لتوافر جريمة الإهانة أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو إسناد أمر معين، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة.
ويشترط أن توجه العبارات المهينة إلى المجني عليه مباشرة، فإذا كانت الشكوى المتضمنة العبارات المهينة لم توجه إلى المجني عليه مباشرة وإنما وجهت إلى رئاسته بالوزارة التابع لها، فإن جريمة إهانة المجني عليه لا تكون متوافرة.
ويلاحظ أن القانون لم يشترط في الإهانة أن تكون علنية على النحو الذي تطلبه في جنحة السب أو القذف. فنظرا لذاتية معنى الإهانة، فإن هذه الجريمة تقوم حتى ولو كانت الإهانة غير العلنية بسبب استفزاز الموظف العام.
ثانياً أن تكون الإهانة أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها :
يشترط في الإهانة أن تقع ضد موظف عام أو أحد رجال الضبط العام أو المكلف بخدمة عامة بالمعنى السالف بيانه في أثناء تأدية الوظيفة، أو بسبب تأديتها. وفي الحالتين لا تقع الإهانة إلا إذا وجهت مباشرة ضد الموظف العام أو من في حكمه، وذلك لأنها تحط من احترامه على نحو يمس الوظيفة التي يمارسها.
ولا يشترط توجيه الإهانة في أوقات العمل الرسمية مادام قد ثبت أن ابع تر الموظف العام كان يؤدي عملاً من أعمال وظيفته، فإذا كانت الإهانة بعد انتهاء من أعمال الوظيفة وجب أن تكون بسبب الوظيفة.
والأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض، ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة. وتراقب محكمة النقض حسن تطبيق القانون برقابتها على التكيف القانوني للألفاظ التي صدرت من المتهم وهل يتحقق بها معنى الإهانة أم لا على أنه يتعين على المحكمة أن تبين في حكمها العبارات أو الأفعال التي اعتبرها إهانة وإلا كان حكمها معيباً بالقصور. كما يتعين عليها استظهار أن الإهانة وقعت أثناء تأدية الموظف لوظيفته أو بسببها، وإلا كان قاصراً.
تتم الإهانة بثلاثة طرق، وهي: القول، والإشارة، والتهديد. وقد وردت على سبيل الحصر.
1- الإهانة بالقول: وهي الطريقة الغالبة، وتتم بالنطق المهين الذي يوجه مباشرة نحو الموظف العام، فيطرق السمع، سواء اتخذ شكل الحديث أو الصراخ أو الصفير . فإذا استخدم آلة تحدث ضجيجاً معيناً فإنه يعد إهانة بالإشارة لا بالقول.
ولا تتوافر الإهانة بالقول بمجرد الكتابة، لأن المقصود هو النطق بالكلام الشفوي المهين، ولا محل للقياس في التجريم احتراماً لمبدأ الشرعية. وعلى ذلك، فالإهانة بالكتابة تعد مجرد سب غير علني، إلا إذا طلب منه أحد تلاوته على الموظف العام، فإنه يعد شريكاً مع من تلاه في إهانة موظف عام.
2- الإهانة بالإشارة : تتمثل هذه الطريقة في كل حركة يأتيها الجاني بجسمه أو كل موقف يتخذه، سواء بنفسه أو بالاستعانة بالة أو أداة معينة. والإشارة تعد نوعاً من الأفعال اقتصر المشرع عليها في هذه الجريمة، فإذا وصل الفعل إلى حد المساس بجسم الموظف اعتبر تعدياً.
3. الإهانة بالتهديد: تتمثل هذه الطريقة في كل تحديد يمس الاحترام الواجب للموظف العام، وهو ما ينطوي على مسام بوظيفته العامة.
الأصل: عقوبة هذه الجريمة هي الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (المادة 133/ 1 عقوبات).
ظرف مشدد عند إهانة المحكمة: شدد القانون هذه العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة ( المادة 133/ 2 عقوبات).
وفي صدد المقصود بإهانة المحكمة قضت محكمة النقض أن ازدراء الحكم يتضمن بحكم اللازم إهانة المحكمة التي أصدرته بناء على التلازم الذهني بين الحكم و الهيئة التي أصدرته). ويستوي أن تكون المحكمة من جهات القضاء العام (الجنائي أو المدني) أو القضاء الإداري أو القضاء العسكري. ويقصد بالمجلس الذي تقع عليه الإهانة المجالس ذات الاختصاص القضائي ولو سميت باللجان.
وقد نصت المادة 107 مرافعات على أن تتولى المحكمة المدنية محاكمة من يرتكب جنحة تعد على هيئتها أو أحد العاملين بالمحكمة فوراً ويكون الحكم واجب النفاذ ولو حصل استئنافه.
ويتوافر الظرف المشدد إذا وجهت الإهانة إلى المحكمة كلها، ولو لم يبين أسماء أعضائها، أو إلى أحد أعضائها سواء كان من القضاة أو عضو النيابة العامة، أو كاتب المحكمة، بشرط أن يكون ذلك في أثناء انعقاد الجلسة. ولا يكفي لذلك توجيه الإهانة بسبب المحاكمة ما لم تكن في أثناء انعقاد الجلسة، وهو ما يسري على المجالس ذات الاختصاص القضائي.
ولا يشترط أن تكون الإهانة متعلقة بالدعوى المنظورة ولا يشترط أن يكون الجاني طرفاً في أية دعوى تنظرها المحكمة كما يستوي أن تكون الجلسة علنية أو سرية.
ويفترض انعقاد الجلسة وجود المحكمة، فليست العبرة بقاعة الجلدية، وإنما بالجلسة ذاتها وهي في حالة انعقاد ولو في غرفة المشورة. فإذا انتهت الجلسة وأصبحت القاعة خاوية فلا قيام للظرف المشدد ولو وجهت الإهانة للمحكمة وهي في قاعة المداولة ما لم تكن الجلسة قد استمر انعقادها في قاعة المداولة. فإذا كانت هيئة المحكمة منعقدة للمداولة بعد انتهاء الجلسة لا يتوافر الظرف المشدد في الجريمة، دون إخلال بالمعاقبة على وقوعها.
والإهانة التي تقع في أثناء الجلسة يجب توجيهها إلى المحكمة أو إلى أحد أعضائها، فلا تقوم قانوناً إذا وجهت إلى أحد الشهود أو إلى أحد الحاضرين في الجلسة. ووفقاً لقضاء محكمة النقض فإنه إذا قضت محكمة الجنح المستأنفة في جريمة إهانة محكمة قضائية كجريمة جلسة ثم نقض حكمها، فلا تعاد القضية إلى المحكمة الابتدائية التي قضت فيها، لأنها لم تكن مختصة أصلاً بالحكم في تلك الجريمة إلا كمحكمة ثاني درجة، وإنما يجب تحقيقاً لضمانات المحاكمة أن تعاد القضية إلى المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها ليتسني نظرها على درجتين.(الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة الكتاب الأول 2016، الصفحة : 662)
الفرق بين السب العلني والإهانة، نص الشارع على الإهانة في المادة 133 من قانون العقوبات التي قضت بأن « من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصرى »، وقد أردف الشارع ذلك بالنص على عقوبة الإهانة التي تقع على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائه، والنص على عقوبة الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم .
وقد يبدو من العسير بيان ضابط التفرقة بين السب والإهانة، خاصة وأن للسب نطاقاً واسعاً يجعله شاملاً جميع صور المساس بالشرف والاعتبار بحيث لا يبقى خارجه مجال تقوم فيه الإهانة وحدها . ولكن مجال الإهانة أوسع من مجال السب : فكل سب إهانة، وبعض حالات الإهانة ليست سباً، وقد قالت محكمة النقض في ذلك أنه «لا يشترط لتوفر جريمة الإهانة أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس أو الغض من الكرامة » ويعني ذلك أن الإهانة تقوم بعبارات لا تمس شرف الموظف أو اعتباره، وإنما تتنافي مع الاحترام والطمأنينة اللذين يجب توفيرهما له وهو يؤدي وظيفته، ويتضح ذلك حين نلاحظ أن الشارع لا يسعى إلى توفير الاحترام للموظف كشخص، وإنما يريد توفيره للوظيفة العامة التي يشغلها وتمتزج به حين يباشرها : ذلك أن عدداً كبيراً من الوظائف لا يمكن أن يباشر على النحو الذي يريده القانون إلا إذا أحاطها جمهور المواطنين بالاحترام، وأبرز مثال لذلك القضاء والمناصب الإدارية العليا؛ وبالإضافة إلى ذلك فإن احترام الوظيفة العامة فرع عن احترام الدولة، وهو واجب على الجميع.
وتحديد ما إذا كانت الإهانة تقوم بألفاظ معينة هو من شأن قاضي الموضوع، وهو يستهدي في ذلك بمقدار الاحترام الذي يتعين توفيره للموظف، وهو ما يختلف باختلاف نوع الوظيفة وترتيبها في السلم الوظيفي وتتطلب جريمة الإهانة أن يتوافر لدى المتهم قصد تحقير الموظف، فإن لم يتوافر لديه هذا القصد فلا تقوم الجريمة وإن كانت العبارة التي وجهت إلى الموظف العام خشنة في ذاتها.
وأهم الفروق بين السب العلني والإهانة أن السب قد يرتكب ضد أي شخص في حين لا ترتكب الإهانة إلا ضد موظف عام، أو أحد رجال الضبط، أو شخص مكلف بخدمة عامة ويعاقب على السب أياً كانت الظروف التي ارتكب فيها في حين لا يعاقب على الإهانة إلا إذا وجهت ضد الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
ويتصل هذا الفرق بعلة التجريم : فالشارع يهدف بالعقاب على السب إلى حماية شرف أي شخص في حين يهدف بالعقاب على الإهانة إلى حماية كرامة الوظيفة العامة، وهو ما يقتضي اتصاف المجنى عليه بصفة الموظف وقيام صلة – في إحدى الصورتين السابقتين - بين الإهانة وأعمال الوظيفة . ويشترط في السب العلني أن تتوافر له العلانية في حين لا يشترط ذلك في الإهانة، ومن ثم ساع العقاب عليها ولو انتفت عن نشاط المتهم العلانية، كما لو أرسل الكتاب المتضمن للإهانة إلى المجنى عليه في « ظرف مقفل »؛ ولكن في مقابل ذلك فإن الشارع يتطلب في الإهانة أن ترتكب في حضور الموظف أو أن تصل إلى علمه ويكون المتهم قد قصد إلى ذلك، وهو عنصر لا يتطلبه القانون في السب ويجوز إثبات صحة السب في الحالة التي تنص عليها المادة 185 من قانون العقوبات، فإن أثبت المتهم ذلك توافر سبب إباحة، ولكن لا يجوز إثبات الإهانة وفي النهاية فثمة اختلاف في العقوبة المقررة لكل من الجريمتين.
ونشير إلى فرق بين الإهانة والسب غير العلني فحواه أن الشارع لم يجعل للاستفزاز تأثيراً على أركان الإهانة : فلا فرق بين إهانة ترتكب ابتداء وإهانة رداً على استفزاز من المجني عليه في حين أن من أركان السب غير العلني أن يبتدر به المتهم المجنى عليه، وهو ما ينتفي إذا كان رداً على استفزازه. (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية، الصفحة: 809)
عدلت عقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الصادر في 14/ 4/ 1982 والمنشور في 22/ 4/ 1982. وكانت عقوبة الغرامة قبل التعديل في الفقرة الأولى (لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً) وفي الفقرة الثانية (لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً).
أركان الجريمة :
1- الركن المادي :
الركن المادي للجريمة هو وقوع الإهانة بأحد الأفعال المبينة بالمادة 133 عقوبات وهي الإشارة أو القول أو التهديد ولم يعرف القانون الإهانة. وقد عرفتها محكمة النقض المصرية بأنها هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه إزدراء وحطا من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء وأنه لا عبرة في الجرائم القولية بالمداورة في الأسلوب مادامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الإهانة والإهانة أمر نسبي يتغير تبعاً للظروف والملابسات فإن العبارة الواحدة إذا قالها شخص بحضور آخر في مكان ما وفي ظرف معين قد تعد مهينة بينما هي إذا وجهها شخص آخر إلى موظف من طبقة أخرى في ظرف آخر فلا تكون لها هذه الصفة.
وليس للإهانة وسيلة إيضاح أو طريقة لاثباتها فقد تقع بالقول أو الإشارة وقد تكون بالتهديد وأكثر الصور شيوعاً هي الإهانة بالقول ومن المعلوم أن الإهانة بالكتابة لاتندرج تحت طائلة هذه المادة لأن هذه المادة تعاقب من أهان الموظف في مواجهته وتفريعاً على ذلك إذا كانت الإهانة مكتوبة وقرأها من صدرت عنه فإنه تندرج تحت طائلة هذا النص.
والإهانة بالإشارة ليست لها إشارات محددة وإنما تتحقق بكل حركة أو إيماء أو وضع دل دلالة واضحة على الاحتقار فتنصرف إلى التهديد المهين قولاً وإشارة وكتابة.
ويتعين على الحكم بيان ألفاظ الإهانة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ما إذا كانت تلك الألفاظ تعتبر إهانة للموجهة إليه من عدمه.
2- صفة المجنى عليه :
حدد النص صفة المجنى عليه الموجهة إليه الإهانة فاشترط أن يكون موظفاً عمومياً أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية. ولا خلاف على تعريف الموظف العام العام أو رجال الضبط أما عبارة أي إنسان مكلف بخدمة عمومية فهي من السعة بحيث تسمح بحماية جميع رجال السلطة من الإهانة وهي تشمل كل شخص لا يدخل في عداد الموظفين الرسميين ولا رجال الضبط ولكنه يشترك في الإدارة العامة بأداء أية خدمة عمومية دائمة كانت أو وقتية.
ويجب أن تقع الإهانة أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ويتعين أن تكون في حضور الموظف وعلى مسمع منه.
3- القصد الجنائي :
يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإهانة تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها. فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة.
ويلاحظ أن الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في المادة 133 ع يكون خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات (م 137 مكرراً ع).
إهانة المحامي :
تنص المادة 54 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة " أي يعاقب الجاني في هذه الحالة بمقتضى المادة 133/ 2 من قانون العقوبات ومن ثم تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصری.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 573)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثاني عشر ، الصفحة / 283
مُقَاوَمَةُ رِجَالِ السُّلْطَةِ وَالاِعْتِدَاءُ عَلَيْهِمُ :
التَّعَدِّي عَلَى الْمُوَظَّفِينَ الْعُمُومِيِّينَ وَالْمُكَلَّفِينَ بِخِدْمَةٍ عَامَّةٍ يَسْتَحِقُّ التَّعْزِيرَ. وَمِنَ الأْمْثِلَةِ الَّتِي أَوْرَدَهَا الْفُقَهَاءُ فِي هَذَا الْمَجَالِ: إِهَانَةُ الْعُلَمَاءِ أَوْ رِجَالِ الدَّوْلَةِ بِمَا لاَ يَلِيقُ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِالإْشَارَةِ، أَوِ الْقَوْلِ، أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ.
وَالتَّعَدِّي عَلَى أَحَدِ الْجُنُودِ بِالْيَدِ، أَوْ تَمْزِيقِ ثِيَابِهِ، أَوْ سَبِّهِ، فَفِيهِ التَّعْزِيرُ، وَالتَّضْمِينُ عَنِ التَّلَفِ. وَمِنْ ذَلِكَ: إِهَانَةُ مَحْكَمَةٍ قَضَائِيَّةٍ، وَكَذَلِكَ جَرَائِمُ الْجِلْسَةِ، فَالْقَاضِي لَهُ فِيهَا التَّعْزِيرُ، وَإِنْ عَفَا فَحَسَنٌ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 205 ، 207
(مادة 408)
يعاقب بالحبس كل من أهان بإحدى طرق العلانية رئيس الدولة، أو علمها، أو شعارها الرسمي .
(مادة 409)
يعاقب بالحبس كل من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الشعب أو الشورى، أو غيرهما من المجالس النيابية أو الهيئات النظامية، أو الجيش، أو المحاكم، أو السلطات، أو المصالح العامة.
(مادة 410)
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه كل من نشر بإحدى طرق العلانية ما جرى من مناقشات في الجلسات السرية لمجلس الشعب أو الشورى، أو غيرهما من المجالس النيابية، أو نشر بغير أمانة أو بسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية للمجالس المذكورة.
(مادة 414)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه - كل من أهان بالقول أو بالإشارة أو بالتهديد أو بواسطة برقية أو هاتف أو بالكتابة أو الرسم، أو بأية طريقة أخرى، موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه، إذا وقعت الإهانة على هيئة قضائية أو إدارية أو على أحد أعضائها أو أحد الموظفين بها، حال إنعقاد الجلسة .

