loading

موسوعة قانون العقوبات​

المذكرة الإيضاحية

المادة 135 - ( أصبحت المادة 134) مادة جديدة أضيفت إلى هذا الباب للمعاقبة على الإهانة التي ترتكب في حق موظف عمومي أو شخص مكلف بخدمة عمومية بواسطة التلغراف او التليفون أو الكتابة أو الرسم، وذلك لأن المادة 117 من قانون 1909 لا تعاقب الا على الاهانة التي ترتكب بالاشارة او القول أو التهديد فإذا أرسل شخص إلي موظف عمومي كتاباً أو تلغرافاً أو رسماً يتضمن إهانة له بسبب تأدية وظيفته فإن فعله لا يكون جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 117 .

لذلك رئى إن يعاب على إهانة الموظفين بالوسائل المذكورة بنفس العقوبات المقررة للإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد لأن هذه الإهانات كلها من نوع واحد المادة 136 - (أصبحت المادة 135) - هي أيضا مادة جديدة أضيفت إلي هذا الباب لعقاب من يزعجون السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عامة بالإخبار عن كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها، وهذا النص مقتبس من القانون الايطالي ( مادة 658 ).

( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق -  جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )

الأحكام

 إن جريمة الإهانة التى توجه إلى موظف عمومى أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها و الإهانة التى تقع على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها أثناء إنعقاد الجلسة كما تتحقق بحكم المادة 133 من قانون العقوبات بالإشارة أو القول أو التهديد فى مواجهة المعتدى عليه تتحقق كذلك بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم بموجب المادة 134 من القانون المذكور على أن يكون عقابها فى الحالات الأخيرة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 133 المشار إليها ، ولا يشترط لتوفر الإهانة أن تكون الأفعال أو العبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة .

( الطعن رقم 36 لسنة 25 ق - جلسة 1955/03/21 - س 6 ع 1 ص 688 ق 223 )

شرح خبراء القانون

وواقع الأمر أن الإهانة متى كانت في أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها تقع أياً كانت وسائل الاتصال التي التجأ إليها الجاني، ومنها التلغراف والتليفون والكتابة والرسم، بشرط أن يكون ذلك في أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، متى كان ذلك في مواجهة الموظف العام مباشرة، على أن يكون عقابها في الحالات الأخيرة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 133 من قانون العقوبات.

الركن المعنوي :

هذه جريمة عمدية يجب لقيامها توافر القصد الجنائي، ويكفي أن تتوفر إرادة الجاني نحو إهانة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مع علمه بذلك.

ولا يشترط في الحكم التدليل صراحة على توافر قصد الإهانة اكتفاء بإثبات صدور ألفاظ الإهانة من المتهم"، ولا يتوافر القصد الجنائي إذا لم يكن المتهم يعلم بصفة من وجهت إليه الإهانة، ففي هذه الحالة قد تتوافر جريمة السب أو القذف الموجهة إلى أحد الأفراد، ولا يتوافر القصد إذا لم يقصد الجاني نسبة ألفاظ أو إشارات الإهانة إلى الموظف العام، كما إذا كان تحديد المعنى يتوقف على ما يحيط الموظف من ظروف معينة يجهلها المتهم أو كان المتهم يقصد التعبير عن حقه المقرر في القانون، وعبء إثبات حسن النية يقع على عاتق المتهم، ومتى ثبت القصد الجنائي العام وقعت الجريمة دون حاجة إلى إثبات القصد الخاص في حق المتهم، وبغض النظر عن الباعث على ترجيه عبارات أو أفعال الإهانة، فنية الإهانة هي بذاتها القصد العام.(الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة  الكتاب الأول 2016،  الصفحة : 668)

إذا حدثت إهانة الموظف العام أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها عن طريق وسيلة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم، يحكم على الجاني بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة (133 عقوبات).

وبذلك يكون المشرع قد سوى بين حدوث القول أو التهديد مشافهة وحدوثه عن طریق برقية أو إتصال تليفوني أو أن يعبر عن القول أو التهديد بالكتابة أو برسم يوافي به المجني عليه.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني،  الصفحة: 681)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الثاني عشر ، الصفحة / 282

جَوْرُ الْقَاضِي :

إِذَا جَارَ الْقَاضِي فِي الْحُكْمِ عَمْدًا يُعَزَّرُ، وَيُعْزَلُ، وَيَضْمَنُ فِي مَالِهِ؛ لأِنَّهُ  فِيمَا جَارَ لَيْسَ بِقَاضٍ، وَلَكِنَّهُ إِتْلاَفٌ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَيَكُونُ فِيهِ كَغَيْرِهِ فِي إِيجَابِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ.  إِذَا جَارَ مُخْطِئًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غُرْمُ قَضَائِهِ؛ لأِنَّهُ  لَيْسَ مَعْصُومًا عَنِ الْخَطَأِ  لقوله تعالي : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 215

(مادة 433) 

 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من توسط بأية وسيلة لدى قاضي لصالح أحد الخصوم، أو إضراراً به. 

 المساس بسير التحقيق والعدالة 

المواد (422) : (438) :  

رأى المشروع - تقديراً منه لقداسة العدالة والقضاء ، وبعداً به عن أن يكون مجالاً لعبث عابث ، وحفاظاً على حرمة الهيئات والقائمين عليها ، وبإعتبار أن الحقيقة القضائية عنواناً للحقيقة الواقعية - أن يجمع في هذا الفصل شتات نصوص القانون القائم مع تعديلها على نحو يتفق والغرض المنشود ، وإضافة ما تقضي به المصلحة العامة من أحكام ، وقد قسم المشروع هذا الباب إلى فصلين: الأول: في الجرائم المتعلقة بالمساس بسير التحقيق والعدالة ، بمثابة أن التحقيق هو أول عمل ينير للحقيقة والعدالة الباحثة عنها الطريق . 

1- المادة (422) من المشروع وهي تعاقب الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة عهد إليه بالبحث عن الجرائم وضبطها ، إذا أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة وصلت إلى علمه . 

2- المادة (423) من المشروع تعاقب على جريمة عدم إبلاغ الجهة المختصة بوجود ما يشير بمناسبة الكشف على مصاب إلى أن إصابته جنائية . 

٣- المادة (424) من المشروع تعاقب على جريمة البلاغ الكاذب - ولو كان البلاغ بطريق مباشر أو غير مباشر - بأمر يستوجب عقوبة من أسند إليه ، أو بمجازاته تأديبياً أو إدارياً ، فإذا كان الإبلاغ عن جناية عد ذلك ظرفاً مشدداً ، والنص يقابل في عمومه نص المادة (305) من القانون القائم مع النص على البلاغ بطريق غير مباشر ، وفق ما استقر عليه القضاء. وقد ترتب على ذلك أن أصبح النص المقترح في مكانه الصحيح ، وقد كان مع جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار التي يتضمنها الباب السابع من القانون الحالي . 

هذا وقد بين النص أن الكشف عن الكذب قبل إتخاذ أي إجراء من إجراءات الإستدلال ، أو التحقيق ، أو المحاكمة - لیس بمانع عن توقيع العقوبة . 

کا استحدث في الفقرة الأخيرة ظرفاً مشدداً يجعل الجريمة جناية إذا ترتب على الإبلاغ الحكم بعقوبة جناية ، على ألا يحكم بالإعدام إلا إذا نفذت عقوبة الإعدام في المحكوم عليه نتيجة الإبلاغ الكاذب. 

4 المادة (425) من المشروع تعاقب على شهادة الزور أمام محكمة قضائية أو إدارية ، وذلك بعد حلف اليمين ، فإن لم يحدث حلف فلا جريمة . وجعلت من أداء الشهادة الزور مقابل الحصول على منفعة ، أو ميزة من أي نوع ، أو وعد بذلك ، جناية عقوبتها السجن الذي لا يزيد على خمس سنوات . 

كما بينت المادة الظرف المشدد الموجب لتغليظ العقوبة ، ورفعها إلى عقوبة الجناية التي قد تصل إلى الحكم بالإعدام ، وأخيراً أجاز المشروع للمحكمة إعفاء الشاهد من العقاب أو تخفيفه ، إذا عاد إلى قول الحق قبل الحكم النهائي في موضوع الدعوى التي شهد فيها ، ومن المعلوم أن هذا النص لا يسري في فقرته تلك أمام محكمة النقض ، إلا إذا كانت تنظر موضوع الدعوى الجنائية عند الطعن لثاني مرة ، إذا نقضت الحكم وحددت جلسة لنظر الموضوع . أن هذه هي الحالة الوحيدة التي تنظر فيها هذه المحكمة الدعوى الجنائية كما لو كانت قضاء الموضوع . 

5- المادة (426) من المشروع تقضي بسريان المادة السابقة على كل من كلف من قبل جهة قضائية في دعوى بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة، فغير الحقيقة بأية حقيقة والجريمة عمدية لا يقوم فيها الإهمال مهما بلغ مرتبة العمد . 

6- المادة (427) من المشروع تعاقب الطبيب أو القابلة ، إذا طلب أيها لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أيا كان نوعها ، أو وعدا بشيء من ذلك ، في مقابل تحریر بیان غير صحيح ، أو مقابل أداء الشهادة زوراً أمام محكمة قضائية أو إدارية ، وذلك بشأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة ، أو غير ذلك مما يتصل بمهنة الجاني ، ولو كان قيامه بذلك نتيجة رجاء أو توجيه ، على أنه في حالة أداء الشهادة فعلاً يطبق حكم الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة (425) من المشروع ، كما يطبق حكم الإعفاء المشار إليه في الفقرة الأخيرة منها . 

7- المادة (428) من المشروع تعالج إستخدام الإكراه أو التهديد أو تقديم عطية أو منفعة أو ميزة أيا كانت ، أو وعد بشيء من ذلك ، لحمل الغير على الشهادة زوراً أمام المحاكم ، أو الإمتناع عن آدائها ، ولم يبلغ مقصده . 

8- المادة (429) من المشروع تعاقب من ألزم بحلف اليمين في دعوى ردت عليه فحلفها كذباً ، مع إجازة إعفائه من العقوبة إذا رجع إلى الحق قبل الحكم النهائي في الدعوى . 

9- المادة (430) من المشروع تعاقب بعقوبة الجنحة من يمتنع عن الشهادة بعد تكليفه بها - أمام جهة التحقيق أو الحكم - بغير عذر مقبول بعد تكليفه بالحضور قانوناً أمامها . 

10- المادة (431) من المشروع تعاقب من يغير - بقصد تضليل جهة التحقيق أو الحكم - حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء المتصلة بالجريمة . 

11- مادة (432) من المشروع تعاقب على إخفاء جثة شخص مات نتيجة حادث جنائي ، أو قام بدفنها دون إخطار الجهة المختصة وقبل الكشف عليها وتحقيق أسباب الوفاة . 

12 - المادة (433) من المشروع تعاقب على مجرد التوسط لدى قاض بأي وسيلة لصالح أحد الخصوم ، أو للإضرار به . 

13 - المادة (435) من المشروع تجرم النشر بإحدى طرق العلانية أمراً من شأنه التأثير فيمن يتولى التحقيق أو القضاء أو القيام بأعمال الخبرة ، أو يدعى للشهادة في دعوى مطروحة أمام جهة التحقيق أو الحكم ، أو نشر أموراً من شأنها منع الشخص من الإفضاء بمعلومات للجهة المختصة بذلك ، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو ضده . فإذا كان النشر بقصد إحداث التأثير المذكور ، أو كانت الأمور المنشورة كاذبة -ضوعفت العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة . 

14- المادة (436) من المشروع تعاقب كل من أذاع ، أو نشر بإحدى طرق العلانية أمرا من الأمور الواردة في البنود من (أ) – (ز) من المادة . 

15 - المادة (437) من المشروع تعاقب من افتتح إكتتاباً ، أو أعلن عنه بإحدى طرق العلانية ، قاصداً من ذلك التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التعويضات المحكوم بها في جريمة ، أو أعلن بإحدى هذه الطرق عن قيامه أو غيره بالتعويض المشار إليه أو جزء منه ، أو عزمه على ذلك. 

 

16 - المادة (438) من المشروع تعرض لجريمة إنكار العدالة ، وهي لا تقع إلا من قاض امتنع بغير مبرر عن الحكم في دعوى دخلت في حوزته قانوناً ، ويجوز أن يكون مع العقوبة الأصلية ، وبالإضافة إليها عقوبة العزل ، وهي في هذه الحال عقوبة تكميلية لا تقع إلا بحكم من المحكمة . 

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩