حسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة البلاغ الكاذب فى حق الطاعن, كي يستقيم قضاؤه عليه بالغرامة والتعويض المؤقت الذي قضى به - فى منطوقه - للمدعي بالحقوق المدنية دون أن يدخل فى تقديره سوى ما لحقه من تشهير وإساءة نتيجة اتهامه بالسرقة - ومن ثم فلا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم بالنسبة لجرائم القذف والاتفاق الجنائي وإزعاج السلطات ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة - عن كافة الجرائم التي دانه بها - تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة البلاغ الكاذب التي هي أشد من عقوبة إزعاج السلطات ولا تغاير العقوبة المقررة لأي من جريمتي البلاغ الكاذب والاتفاق الجنائي .
( الطعن رقم 1534 لسنة 48 ق - جلسة 1979/01/11 - س 30 ع 1 ص 60 ق 9 )
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق - جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )
عدلت عقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل (لا تزيد على عشرة جنيهات مصرية).
ويشترط لتوافر الجريمة المنصوص عليها بالمادة 135 ع أن يخبر أي شخص بأي طريقة كانت إذ يستوي أن يكون الإبلاغ شفاهة أم كتابة وأن يكون الإبلاغ لإحدى السلطات العامة في الدولة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية.
ويكون موضوعه وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها ومجرد الإبلاغ عن الكوارث أو الحوادث أو الإخطار ثم تبين السلطات التي أبلغت بها أنه لا وجود لها يكفي لتوافر جريمة إزعاج السلطات والعلة في ذلك هو أنه يتعين على كل مبلغ عن مثل تلك الحوادث أن يتحرى الدقة أولاً وأن يتأكد بداءةً من وقوع الكوارث أو الحوادث أو الأخطار ثم يقوم بالإبلاغ لما يسببه الإبلاغ عن حوادث لا وجود لها من مضار وأخطار جسيمة وضياع الوقت والجهد للسلطات المسئولة في جمع الاستدلالات والتحقيقات ثم يتبين أنه لا توجد جريمة يعاقب عليها.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 586)
تقوم الجريمة على ركن مادي وركن معنوي.
والركن المادي يتكون من سلوك مادي ذي مضمون نفسي هو إزعاج القائم بأعمال سلطة عامة أو جهة إدارية أو شخص مكلف بخدمة عمومية بإخباره بأي طريقة كانت كالبلاغ الشفوي والبلاغ الكتابي والبلاغ التلغرافي أو التليفوني، بوقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها أي لم تقع.
ووجه الإزعاج في السلوك المكون للجريمة ما ينشأ عن هذا السلوك من قلق لدى المسئول متلقي الخبر، وما يترتب على هذا القلق من الإقدام على تدابير مثل الإسراع إلى مكان الكارثة أو الحادث أو الخطر بسيارات عادية أو مجهزة سيارات الإسعاف والمطافي، في حين أن الخبر كاذب لا يستدعي وجود هذه التدابير.
والركن المعنوي للجريمة هو القصد الجنائي، إذ الجريمة عمدية، فيلزم إنصراف الإرادة إلى الإبلاغ بكارثة أو حادثة مكذوبة أو خطر لا وجود له، ولا يكفي ذلك لتوافر القصد الجنائي، لأنه لا يتكون من نية فحسب وإنما كذلك من وعي هو العلم بعدم صحة الكارثة أو الحادثة أو الخطر موضوع الإخبار، ويراد بهذا الوعي العلم اليقيني بأنه لا وجود فعلاً لهذه الكارثة أو هذه الحادثة أو هذا الخطر، فإن كان يتوفر لدى المبلغ الاعتقاد بأن موضوع البلاغ يتطابق مع الواقع أخذا بشائعات تناقلها الناس ووصلت إليه، فلا يتوافر لديه القصد الجنائي.
العقوبة :
يعاقب القانون على الجريمة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويوجب القانون على المحكمة الجنائية بأن تقضي فضلاً عن العقوبة بجزاء مدني في صورة تعويض هو المصاريف التي تسببت عن الإزعاج.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة: 683)

