loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1- لما كان الحكم قد اطرح الدفع بوجود مانع للمسئولية الجنائية فى حق الطاعن الماثل عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات فى قوله : " وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع من وجود مانع للمسئولية الجنائية فى حق المتهم الماثل عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات فمردود عليه بأنه من المقرر قانوناً بأنه يجب ألَّا ترفع الدعوى على المتهم لمعاونة جان على الفرار إلَّا إذا أثبت التحقيق ثبوتاً تاماً أنه أعانه وهو يعلم علماً أكيداً بارتكابه جناية أو جنحة وأن يكون الجاني قد حكم بإدانته نهائياً لارتكابه تلك الجناية أو الجنحة نفسها ، كما أن المشرع فى نص المادة 142 عقوبات قد فرق بين جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب وجريمة إخفاء الهارب فقرر عقوبة أشد من تلك التي قررها للثانية ، ونص على عدم سريان أحكامها على زوج وأصول وفروع من أخفى أو سهل على الاختفاء ، وهو استثناء لم تنص عليه المادة 142 من قانون العقوبات بالنسبة لجريمة تمكين المقبوض عليه من الهرب . لما كان ذلك ، وكانت علاقة المتهم الماثل بالمتهم الأول سابق الحكم عليه هو أن الأول والده وهي علاقة أبوه فى ذاتها لا تصلح للقول بقيام سبب للإباحة وتبرير ارتكاب الجرائم وخرق محارم القانون سيما وأن نص المادة 142 عقوبات ألغى الاستثناء الوارد بالمادة 145 من ذات القانون ، الأمر الذي يكون معه ما تساند عليه الدفاع بعيداً عن محجة الصواب وتلتفت عنه المحكمة وتطرحه " . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من وجود مانع للمسئولية الجنائية فى حقه عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات بما كان يوجب إعمال حق الإعفاء ، مردود بأن المشرع فى نص المادة 142 من قانون العقوبات قد فرق بين جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب وجريمة إخفاء الهارب فقرر عقوبة أشد من تلك التي قررها للثانية ونص على عدم سريان أحكامها على زوج وأصول وفروع من أخفى أو سهل على الإخفاء، وهو استثناء لم تنص عليه المادة 142 عقوبات بالنسبة لجريمة تمكين المقبوض عليه من الهرب، سيما وأن نص المادة 142 عقوبات ألغى الاستثناء الوارد بالمادة 145 من ذات القانون ، ومن ثم لا شأن له بالإعفاء من العقوبة  ويضحى ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص غير قويم .

(الطعن رقم 17105 لسنة 86 جلسة 2018/06/23)

( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق -  جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )

شرح خبراء القانون

تقوم الجريمة على ركن مادي وركن معنوي.

يتكون الركن المادي من سلوك يتمثل في تمكين مقبوض عليه من الهرب أو مساعدته عليه أو تسهيله له متى تم الهرب فعلاً.

ويلاحظ أن الجريمة من جرائم الفاعل المطلق لأن المادة في نصها على هذه الجريمة ذكرت أنها ترتكب "في غير الأحوال السالفة" أي في غير الحالات التي يكون فيها الفاعل موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو مكلفاً بالحراسة، والتي وردت في المواد السابقة.

ويعني ذلك أن القانون لا يشترط في فاعل الجريمة صفة معينة، فيمكن أن يرتكبها أي إنسان ولو لم يكن ذا صفة عامة.

والسلوك المادي المكون للجريمة حسب نموذجها في نص القانون هو إنما تمكين المقبوض عليه من الهرب بالهجوم على حراسه وفك وثاق يديه ونزعه عنوة من هؤلاء والفرار به بعيداً عنهم، وإما مساعدة المقبوض عليه للهرب، كالإلقاء داخل سور السجن في موضع متفق عليه بسلم من الحبال يتسلقه هذا الأخير لكي يتخطى السور ويلوذ بالفرار، وإما تسهيل الهرب للمقبوض عليه كإنتظاره في سيارة تحت السور يستقلها وينطلق بها هارباً.

الركن المعنوي :

هو القصد الجنائي لأن الجريمة عمدية، فيلزم إنصراف الإرادة إلى سلوك التمكين من الهرب أو المساعدة عليه أو تسهيله، وبالتالي فإنه إذا ترك إنسان سيارته وبها مفتاحها تحت سور أحد السجون وذهب لقضاء ضرورة فتصادف أن هبط من سور السجن إلى خارجه أحد المساجين ووجد هذه السيارة فانطلق بها هارباً، لا تتوافر الجريمة لتخلف القصد الجنائي أي لانتفاء نية تسهيل هرب أحد السجناء.

عقوبة الجريمة :

تختلف عقوبة الجريمة باختلاف وضع المقبوض عليه الهارب، فإذا كان المقبوض عليه الهارب محكوم عليه بالإعدام كانت عقوبة الجريمة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وإذا كان محكوم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

وإذا كان محكوم عليه بالحبس أو كان متهمة بجناية عقوبتها دون الإعدام، أو كان متهماً بجنحة، تكون العقوبة الحبس.(الموسوعةالجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة: 720)

ولا يشترط في هذه الجريمة صفة خاصة في الجاني، فيستوي أن يكون مكلفاً بحراسة المقبوض عليه أو موظفاً عاماً أو مستخدماً عليه، أو من الأفراد العاديين.

ولم يشترط القانون وسيلة خاصة لتمكين المقبوض عليه من الحرب أو مساعدته على ذلك أو تسهيل ذلك له، فقد يقع بطريق التخريب أو السرقة أو حيازة الأسلحة أو الذخائر .

ويكتفى لوقوع هذه الجريمة بتوافر القصد الجنائي العام دون أي قصد خاص، وهو ما يتطلب علم الجاني بماهية الحكم المقضي به على من مكنه أو ساعده أو سهل له الهرب، أو علمه بعقوبة الجريمة المتهم بها وقت ارتكابه فعل التمكين أو المساعدة أو التسهيل، فلا عبرة بتعديل التهمة بعد ذلك إلى وصف أشد.(الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة  الكتاب الأول 2016،  الصفحة: 705)

الفقة الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 213
(مادة 422) 
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ، عهد إليه البحث عن الجرائم وضبطها ، أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه . 

المساس بسير التحقيق والعدالة 

المواد (422) : (438) :  

رأى المشروع - تقديراً منه لقداسة العدالة والقضاء ، وبعداً به عن أن يكون مجالاً لعبث عابث ، وحفاظاً على حرمة الهيئات والقائمين عليها ، وبإعتبار أن الحقيقة القضائية عنواناً للحقيقة الواقعية - أن يجمع في هذا الفصل شتات نصوص القانون القائم مع تعديلها على نحو يتفق والغرض المنشود ، وإضافة ما تقضي به المصلحة العامة من أحكام ، وقد قسم المشروع هذا الباب إلى فصلين: الأول: في الجرائم المتعلقة بالمساس بسير التحقيق والعدالة ، بمثابة أن التحقيق هو أول عمل ينير للحقيقة والعدالة الباحثة عنها الطريق . 

1- المادة (422) من المشروع وهي تعاقب الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة عهد إليه بالبحث عن الجرائم وضبطها ، إذا أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة وصلت إلى علمه . 

2- المادة (423) من المشروع تعاقب على جريمة عدم إبلاغ الجهة المختصة بوجود ما يشير بمناسبة الكشف على مصاب إلى أن إصابته جنائية . 

٣- المادة (424) من المشروع تعاقب على جريمة البلاغ الكاذب - ولو كان البلاغ بطريق مباشر أو غير مباشر - بأمر يستوجب عقوبة من أسند إليه ، أو بمجازاته تأديبياً أو إدارياً ، فإذا كان الإبلاغ عن جناية عد ذلك ظرفاً مشدداً ، والنص يقابل في عمومه نص المادة (305) من القانون القائم مع النص على البلاغ بطريق غير مباشر ، وفق ما استقر عليه القضاء. وقد ترتب على ذلك أن أصبح النص المقترح في مكانه الصحيح ، وقد كان مع جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار التي يتضمنها الباب السابع من القانون الحالي . 

هذا وقد بين النص أن الكشف عن الكذب قبل إتخاذ أي إجراء من إجراءات الإستدلال ، أو التحقيق ، أو المحاكمة - لیس بمانع عن توقيع العقوبة . 

کا استحدث في الفقرة الأخيرة ظرفاً مشدداً يجعل الجريمة جناية إذا ترتب على الإبلاغ الحكم بعقوبة جناية ، على ألا يحكم بالإعدام إلا إذا نفذت عقوبة الإعدام في المحكوم عليه نتيجة الإبلاغ الكاذب. 

4 المادة (425) من المشروع تعاقب على شهادة الزور أمام محكمة قضائية أو إدارية ، وذلك بعد حلف اليمين ، فإن لم يحدث حلف فلا جريمة . وجعلت من أداء الشهادة الزور مقابل الحصول على منفعة ، أو ميزة من أي نوع ، أو وعد بذلك ، جناية عقوبتها السجن الذي لا يزيد على خمس سنوات . 

كما بينت المادة الظرف المشدد الموجب لتغليظ العقوبة ، ورفعها إلى عقوبة الجناية التي قد تصل إلى الحكم بالإعدام ، وأخيراً أجاز المشروع للمحكمة إعفاء الشاهد من العقاب أو تخفيفه ، إذا عاد إلى قول الحق قبل الحكم النهائي في موضوع الدعوى التي شهد فيها ، ومن المعلوم أن هذا النص لا يسري في فقرته تلك أمام محكمة النقض ، إلا إذا كانت تنظر موضوع الدعوى الجنائية عند الطعن لثاني مرة ، إذا نقضت الحكم وحددت جلسة لنظر الموضوع . أن هذه هي الحالة الوحيدة التي تنظر فيها هذه المحكمة الدعوى الجنائية كما لو كانت قضاء الموضوع . 

5- المادة (426) من المشروع تقضي بسريان المادة السابقة على كل من كلف من قبل جهة قضائية في دعوى بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة، فغير الحقيقة بأية حقيقة والجريمة عمدية لا يقوم فيها الإهمال مهما بلغ مرتبة العمد . 

6- المادة (427) من المشروع تعاقب الطبيب أو القابلة ، إذا طلب أيها لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أيا كان نوعها ، أو وعدا بشيء من ذلك ، في مقابل تحریر بیان غير صحيح ، أو مقابل أداء الشهادة زوراً أمام محكمة قضائية أو إدارية ، وذلك بشأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة ، أو غير ذلك مما يتصل بمهنة الجاني ، ولو كان قيامه بذلك نتيجة رجاء أو توجيه ، على أنه في حالة أداء الشهادة فعلاً يطبق حكم الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة (425) من المشروع ، كما يطبق حكم الإعفاء المشار إليه في الفقرة الأخيرة منها . 

7- المادة (428) من المشروع تعالج إستخدام الإكراه أو التهديد أو تقديم عطية أو منفعة أو ميزة أيا كانت ، أو وعد بشيء من ذلك ، لحمل الغير على الشهادة زوراً أمام المحاكم ، أو الإمتناع عن آدائها ، ولم يبلغ مقصده . 

8- المادة (429) من المشروع تعاقب من ألزم بحلف اليمين في دعوى ردت عليه فحلفها كذباً ، مع إجازة إعفائه من العقوبة إذا رجع إلى الحق قبل الحكم النهائي في الدعوى . 

9- المادة (430) من المشروع تعاقب بعقوبة الجنحة من يمتنع عن الشهادة بعد تكليفه بها - أمام جهة التحقيق أو الحكم - بغير عذر مقبول بعد تكليفه بالحضور قانوناً أمامها . 

10- المادة (431) من المشروع تعاقب من يغير - بقصد تضليل جهة التحقيق أو الحكم - حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء المتصلة بالجريمة . 

11- مادة (432) من المشروع تعاقب على إخفاء جثة شخص مات نتيجة حادث جنائي ، أو قام بدفنها دون إخطار الجهة المختصة وقبل الكشف عليها وتحقيق أسباب الوفاة . 

12 - المادة (433) من المشروع تعاقب على مجرد التوسط لدى قاض بأي وسيلة لصالح أحد الخصوم ، أو للإضرار به . 

13 - المادة (435) من المشروع تجرم النشر بإحدى طرق العلانية أمراً من شأنه التأثير فيمن يتولى التحقيق أو القضاء أو القيام بأعمال الخبرة ، أو يدعى للشهادة في دعوى مطروحة أمام جهة التحقيق أو الحكم ، أو نشر أموراً من شأنها منع الشخص من الإفضاء بمعلومات للجهة المختصة بذلك ، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو ضده . فإذا كان النشر بقصد إحداث التأثير المذكور ، أو كانت الأمور المنشورة كاذبة -ضوعفت العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة . 

14- المادة (436) من المشروع تعاقب كل من أذاع ، أو نشر بإحدى طرق العلانية أمرا من الأمور الواردة في البنود من (أ) – (ز) من المادة . 

15 - المادة (437) من المشروع تعاقب من افتتح إكتتاباً ، أو أعلن عنه بإحدى طرق العلانية ، قاصداً من ذلك التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التعويضات المحكوم بها في جريمة ، أو أعلن بإحدى هذه الطرق عن قيامه أو غيره بالتعويض المشار إليه أو جزء منه ، أو عزمه على ذلك. 

 

16 - المادة (438) من المشروع تعرض لجريمة إنكار العدالة ، وهي لا تقع إلا من قاض امتنع بغير مبرر عن الحكم في دعوى دخلت في حوزته قانوناً ، ويجوز أن يكون مع العقوبة الأصلية ، وبالإضافة إليها عقوبة العزل ، وهي في هذه الحال عقوبة تكميلية لا تقع إلا بحكم من المحكمة . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الثاني عشر ، الصفحة / 283

هَرَبُ الْمَحْبُوسِينَ وَإِخْفَاءُ الْجُنَاةِ :

مِنْ ذَلِكَ مَنْ يُؤْوِي مُحَارِبًا، أَوْ سَارِقًا، أَوْ نَحْوَهُمَا، مِمَّنْ عَلَيْهِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لآِدَمِيٍّ، وَيُمْنَعُ مِنْ أَنْ يُسْتَوْفَى هَذَا الْحَقُّ. فَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ شَرِيكٌ فِي جُرْمِهِ وَيُعَزَّرُ، وَيُطْلَبُ إِحْضَارُهُ، أَوِ الإْعْلاَمُ عَنْ مَكَانِهِ، فَإِنِ امْتَنَعَ يُحْبَسُ، وَيُضْرَبُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، حَتَّى يَسْتَجِيبَ .

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / السادس عشر ، الصفحة / 299

ز - حَبْسُ الْمُتَسَتِّرِ عَلَى الْقَاتِلِ وَنَحْوِهِ :

- ذَكَرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ مَنْ آوَى قَاتِلاً وَنَحْوَهُ مِمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ أَوْ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لآِدَمِيٍّ، وَمَنَعَهُ مِمَّنْ يَسْتَوْفِي مِنْهُ الْوَاجِبَ بِلاَ عُدْوَانٍ فَهُوَ شَرِيكُهُ فِي الْجُرْمِ، وَقَدْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَيُعَاقَبُ بِالْحَبْسِ وَالضَّرْبِ حَتَّى يُمَكِّنَ مِنْهُ أَوْ يَدُلَّ عَلَيْهِ؛ لِتَرْكِهِ وَاجِبَ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 219

( 442 ) 

كل من ساعد محكوماً عليه على الهرب يعاقب على النحو التالي : 

(أ) بالسجن المؤقت إذا كان الهارب محكوماً عليه بالإعدام. 

(ب) بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، إذا كان الهارب محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت. 

(جـ) بالحبس إذا كان الهارب محكوماً عليه في جنحة بعقوبة مقيدة للحرية. 

 

وإذا اقترنت الجريمة بالتهديد أو العنف أو إستعمال السلاح - جاز الحكم بالسجن المؤبد في الحالة (أ) ، والسجن المؤقت في الحالة (ب) ، والسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات في الحالة (ج) . 

(مادة 443) 

يعاقب بالحبس كل من ساعد على الهرب متهماً مقبوضاً عليه بناء على أمر من جهة مختصة ، أو صدر عليه أمر منها بذلك. 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا كان الهارب متهماً بجناية عقوبتها الإعدام.

وإذا اقترن الهرب بالتهديد أو العنف أو إستعمال السلاح - ضوعف الحد الأقصى للعقوبة. 

المساس بنفاذ الأحكام والقرارات القضائية 

المواد من (439) : (446) : 

تشمل مواد هذا الفصل جرائم : إستعمال سلطة الوظيفة في وقت تنفيذ حكم ، أو أمر صادر من محكمة ، أو جهة قضائية ، كذلك الموظف الذي يمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر ، متى كان تنفيذه يدخل في إختصاصه، وإنقضت عشرة أيام على إنذاره قانوناً بالتنفيذ . (المادة (439) من المشروع) . 

کما تشمل عقاب كل من هرب بعد القبض عليه قانوناً ، مع توضيح الظروف المشددة للعقوبة قبل الهارب (المادة (440) من المشروع) . 

کما تشمل عقاب الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة ، إذا عهد إليه بحراسة مقبوض عليه أو محبوس أو تنفيذ أمر بالقبض عليه ، تعمد تمكينه ولو بطريق التغافل من الهرب ، وحدد النص في فقراته من (أ) – (ج) العقوبة لكل حالة على حدة ، وأخيراً عرضت الفقرة الأخيرة من النص للعقوبة إذا وقعت بإهمال الحارس . المادة ((441) من المشروع) . 

كما تشمل مواد الفصل جريمة مساعدة محكوم عليه بالهرب ، أو متهم مقبوض عليه بناء على أمر من جهة مختصة ، وحددت المادتان (442) ، (443) من المشروع العقوبة لكل جريمة والظروف المشددة لها. 

کا جرمت المادة (444) من المشروع من أمد مقبوضاً عليه أو محكوماً عليه بأسلحة أو آلات أو أدوات ليستعين بها على الهرب ، وهي تعالج حالة من يمد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو حالة المقبوض عليه ، متى أمده فعلاً بشيء من الآلات لمساعدته على الإفلات والهرب . 

وتعاقب المادة (445) بعقوبة الجنحة أو الجناية على حسب الأحوال ، كل من أخفى بنفسه أو بالوساطة شخصا صدر أمر بالقبض عليه ، أو فر بعد القبض عليه أو بعد حبسه ، على ألا يسري حكم التجريم على زوج المختفي ولا على أصوله أو فروعه أو أقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة . 

 

والمادة (446) تعاقب من علم بوقوع جناية أو جنحة ، أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بوقوعها ، وأعان المتهم فيها على الفرار من وجه القضاء ، وذلك بإخفاء دليل من أدلة الاتهام،  أو بتقديم معلومات تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها ، أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بعدم صحتها ، أو أعانه بأية وسيلة أخرى ، بعقوبة الجناية أو الجنحة على حسب الأحوال ، مع مراعاة سريان حكم الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (445) على الجريمة ، بالنسبة لمن ورد ذكرهم في هذه الفقرة .