loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

 طبقاً للمادة التي نحن بصددها تكون الأختام موضوعة على أوراق لمتهم في جناية مثل جناية الاختلاس، إذ تضع النيابة الأختام على الإيصالات والقسائم التي صدرت من المتهم والتي يستمد منها الدليل على إدانته. وقد تكون الأختام موضوعة على أمتعة للمتهم في جناية كأن توضع على ملابس القاتل الملطخة بالدماء وكأن توضع على الحقائب المحتوية على مخدرات.

ومن الواضح أن الأختام توضع على أحراز تحفظ بها الأوراق أو الأمتعة.

ويستوي أن تكون الأحراز خاصة بمتهم في جناية أم بمحكوم عليه في جناية.

والركن المادي للجريمة يتمثل في فك ختم من الأختام بمعنی فض الإنغلاق في موضوع الختم.

والركن المعنوي هو إنصراف الإرادة إلى ذلك.

العقوبة :

إذا كان وقوع الجريمة راجعة إلى إهمال الحارس عوقب هذا الأخير بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة :  752)

الفقة الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 209
 
(مادة 418) 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من نزع أو أتلف ختماً من الأختام الموضوعة على محل أو مبنى أو أوراق أو أشياء أخرى؛ بناء على أمر قانوني من إحدى السلطات القضائية أو الإدارية، أو فوت الغرض المقصود من وضع هذا الختم .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا كان الجاني هو الحارس. 
وإذا استعمل الجاني العنف أو القوة مع الحارس أو غيره - جاز أن تصل مدة السجن إلى سبع سنوات. 
المساس بالأختام والأشياء المحفوظة أو المحجوز عليها 
المواد من (418) - (421): 
تقابل نصوص المشروع المواد : (147)، (148)، (149)، (151)، (153)، (323)، (342) من القانون القائم . 
وقد رأى المشروع أن يتضمن هذا الفصل أحكام المادتين (323)، (342) من أحكام القانون القائم ، مع إضافة بعض الأفعال المؤثمة إلى ما كان يؤثمهما النصان المذكوران ، وقد تكفل بيان كل ذلك نص المادة (421) من المشروع ، إذ نص على عقاب كل من أتلف أو أخفى أو استولى على أشياء محجوز عليها قضائياً أو إدارياً ، أو عرقل التنفيذ عليها بغير حق ، يستوي في ذلك أن يكون مالكاً أم غير مالك ، حارساً أم غير حارس ، واستحدث النص العقاب على الشروع في الجريمة ، كما ألغي من نص المادة (323) حالة الإعفاء التي كانت تنص على إستبعادها ، بإعتبار أن ذلك لا يحتاج إلى نص ، إذ الأمر أمر إعتداء على الجهة الآمرة بالحجز ، قضائياً كانت أم إدارياً ، فالجريمة ليست من جرائم الأموال ، إنما من جرائم المساس بالحجز . 
وقد صيغت نصوص هذا الفصل بإحكام ووضوح ، وتشمل الحالات الواردة بها دون لبس أو غموض .