loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الثاني ، الصفحة : 582

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- كان من أثر الإشفاق من معاطب الربا أن عمد التشريع في أكثر الدول لا إلى تحديد سعر الفوائد التي تستحق عن التأخير في الوفاء حسب ، بل وكذلك إلى تحديد هذا السعر بالنسبة لسائر ضروب الفوائد، الأولى اتفاقية كانت أو قانونية تفترض حلول أجل الوفاء بالدين ، وترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخر في هذا الوفاء، أما الثانية فتفترض أن الدين لم يحل ، وأن الفوائد وهي اتفاقية دائماً قد اشترطت كمقابل في معارضة من المعارضات ، فليس لفائدة رأس المال إلا سعر واحد، هو السعر الاتفاق ، في حين أن فوائد التأخر لها سعران : أحدهما اتفاق والآخر قانوني، وبدهي أن أحكام الفوائد لا تطبق إلا حيث يكون الدين مبلغاً من النقود، معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام .

2- وقد جعل المشروع الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية وفوائد التأخر 7%، فإذا جاوزت الفوائد هذا الحد وجب تخفيضها، وتعين على من تسلمها رد الزيادة ، ولن يسترد هذه الزيادة أن يقيم الدليل على الربا الفاحش بجميع طرق الإثبات، ويراعى أن هذا الحكم يحد من حرية المتعاقدين في الاتفاق على شروط جزائية ، متى حدد سعر اتفاق لفوائد التأخير، نزولاً على ما يقتضيه النظام العام، وقد جعل المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1938، المعدل لأحكام المادتين 124 ، 125/ 478 من التقنين الحالي ، الحد الأقصى لسعر الفوائد الاتفاقية 8% مع جواز تخفيضه إلى 7% بمقتضى مرسوم، على أن المشروع آثر أن يحقق هذا التخفيض فور الوقت إزاء ما أسفرت عنه الظروف الاقتصادية، فعل الحد الأقصى للسعر 7 % ، ويلاحظ أن نص المشروع في هذا الشأن لا يمس أحكام المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1938 المعدل للأمر العالى الصادر في 24 ديسمبر سنة 1900 بشأن « سير البيوتات المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات ، فيما يتعلق بتخويل هذه البيوتات حق اقتضاء فائدة إضافية، في مقابل نفقات و التثمين والقياس والتخزين .. أما السعر القانوني وهو يقتصر على فوائد التأخر ، فقد جعله المشروع 4 % في المواد المدنية ( انظر المادة 246 من التقنين الألماني ). ، 5 % في المواد التجارية، في حين أن المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1938 جعل هذا السعر على التوالي 5 % ، 6 %. وقد كان في الوسع ترك أمر تحديد سعر الفوائد التشريع خاص، على غرار ما فعلت بعض التقنيات الأجنبية، بيد أنه رؤي من الأنسب أن يقي المشروع على تقاليد البلاد التشريعية، وقد استقرت من عهد غير قريب على إيكال هذا التحديد إلى نصوص التقين المدن ذاته، ولعل هذا الوضع أدى إلى تيسير التعجيل بإجراء التخفيض الذي تقدمت الإشارة إليه، ولاسيما بعد أن ألحت على البلاد دواعيه، و بدیهی أن أثر هذا التخفيض لا يستند إلى الماضي، فسيظل السعر المقرر بمقتضى النصوص المالية قائماً إلى تاريخ العمل بأحكام التقنين الجديد .. أما بعد هذا التاريخ فتطبق الأحكام الخاصة بالسير الجديد، حتى بالنسبة للعقود التي تمت من قبل، اتفاقية كانت الفوائد أو قانونية ( قارن المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1938 ) .

3- ولا تستحق فوائد التأخير، قانونية كانت أو اتفاقية من تاريخ الإعذار، كما هو الشأن في التعويضات بوجه عام، بل تستحق من تاريخ رفع الدعوى فحسب تمشياً مع النزوع إلى مناهضة الربا واستنكاره، ثم إنها لا تستحق بمجرد المطالبة بالالتزام الأصلي في ورقة التكليف بالحضور، بل لابد من المطالبة بها بالذات في تلك الورقة، ومؤدى هذا أن فوائد التأخير لا يبدأ سريانها إلا من وقت المطالبة بها أمام القضاء، وعلى هذا النحو، فصل المشروع في مسألة اشتد الخلاف بشأنها في القضاء المصري، واختار حكماً يتجلى فيه أثر التنكر للربا، وتفريعاً على ذلك، لا يبدأ سريان فوائد التأخر، إذا كانت ورقة التكليف بالحضور باطلة، أو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة.

على أن قاعدة عدم استحقاق فوائد التأخر إلا من وقت رفع الدعوى لا تتعلق بالنظام العام، فيجوز الاتفاق على سريان هذه الفوائد مثلاً من وقت الإعذار، أو بمجرد طول الأجل، ويغلب أن يتفق المتعاقدان على فائدة تسري من وقت نشوء الدين، ويستمر سريانها في صورة فوائد تأخر بعد حلول أجل الوفاء به .

وقد ينظم عرف التجارة بدء سريان الفوائد على وجه آخر، كما هو الشأن في الحساب الجاري (أنظر المادة 311 من المشروع)، وقد يستثني القانون من نطاق تطبيق القاعدة العامة في بدء سريان الفوائد حالات خاصة، لا يعلق فيها هذا البدء على رفع الدعوى، ومن ذلك مثلاً ما قضت به المادة 269 من المشروع. 

المشروع في لجنة المراجعة .

تليت المادة 305 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي

ثم قدمته في المشروع النهال تحت رقم 234 مع إضافة فقرة ثانية إليها نصها الآتي :

2- وكل عمولة أو منفعة أياً كان نوعها اشترطها الدائن إذا زادت هي و الفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة ، وتكون قابلة للتخفيض إذا ما أثبت المدين أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 234 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثالثة والعشرين

تليت المادة 233 وهی الخاصة بتقدير نسبة الفوائد القانونية فاعترض سعادة العشماوي باشا واقترح تخفيضها ، وناقشت اللجنة في هذا التخفيض لانها فوائد قضائية وليست اتفاقية، فاعترض سعادة الرئيس على اقتراح التخفيض قائلاً إن المادة تقرر نسبة معقولة للفوائد القانونية وأن في تخفيضها إعاقة للتعامل وسبباً في هروب رؤوس الأموال، فرد سعادة العشماوي باشا على ذلك بأن 4% كحد للفوائد القانونية كثير جداً.

وقد أثير اقتراح التخفيض عند تلاوة المادة 234 الخاصة بالفوائد الاتفاقية لأن تخفيض نسبة هذه الفوائد من 7 % إلى 6%، لن يضار به سوی أصحاب القروض المصرفية ولن تتأثر به رؤوس الأموال لأن نسبة 7% نسبة كبيرة نظراً للظروف الحاضرة .

قرار اللجنة :

رأت اللجنة الاستعانة بخبير في المسائل المالية وهو الدكتور عبد الحكيم الرفاعي بك وكيل وزارة المالية ليبين لها سعر الفائدة في الدول المختلفة وأرجأت إقرار هاتين المادتين .

محضر الجلسة الثانية والخمسين

تليت المادة 234 فطلب سعادة العشماوي باشا أن يكون سعر الفائدة الاتفاقية 6 % بدلاً من 7 % .

وبعد مناقشة في مسألة عبء الإثبات استقر رأي اللجنة على رد عبده الإثبات إلى القواعد العامة وتقدير القاضي .

 قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على استبدال عبارة " إذا ما ثبت أن " بعبارة «إذا ما أثبت المدين أن ، كما وافقت على السعر المحدد للفائدة في المشروع.

تقرير اللجنة :

استبدلت اللجنة في الفقرة الثانية عبارة، إذا ما ثبت أن، بعبارة إذا ما أثبت المدين أن، وبذلك يكون تعيين من يتحمل عبء الإثبات خاضعاً للقواعد العامة .

وأصبح رقم المادة 227 .

مناقشات المجلس : 

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

الأحكام

1- من المقرر أن مفاد نص المادتين 226 ، 227 من القانون المدني أن هناك نوعين من الفوائد ، فوائد تعويضية يتفق فيها المدين مع دائنه مقدماً عليها وتكون مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن لأجل محدد ولم يحل أجل استحقاقه ، وفوائد تأخيرية هي تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ محدد من النقود وتأخر المدين في سداده عند حلول أجل استحقاقه، وفي خصوص الفوائد التأخيرية المستحقة عند التأخير في الوفاء بالديون - وفي غير عمليات البنوك – فقد منع المشرع بنص المادة 227 من القانون المدني الاتفاق على فوائد تأخيرية عن حد أقصى معلوم مقداره (7%) ، ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها مع التقيد بما ورد بالمادة 64 من القانون التجاري الحالي من أنه لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن للتأخير في الوفاء بالديون التجارية في ميعاد استحقاقها أكثر من مبلغ الدين الذي احتُسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك ، وهو ذات القيد الوارد بالمادة 232 من القانون المدني، ومؤدى ذلك أن كل اتفاق على فائدة تأخيرية تزيد على الحدود المقررة في القانون تكون باطلة بطلانًا مطلقًا لا تلحقها الإجازة ، وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن طرفي الدعوى قد اتفقا على فوائد تأخيرية مقدارها 2% شهريًا في حالة التأخر في سداد أي قسط من أقساط ثمن الأرض المبيعة من تاريخ استحقاق القسط حتى السداد أي ما يوازي 24 % سنويًا وكانت العلاقة التي تحكم واقعة النزاع لا تندرج ضمن عمليات البنوك فإذ أعمل الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اتفاق الطرفين دون بحث مدى موافقة ذلك الاتفاق للحد الأقصى المقرر قانونًا للفائدة التأخيرية المتعلقة بالنظام العام في ضوء القواعد المتقدمة ؛ فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .

( الطعن رقم 14945 لسنة 91 ق - جلسة 27 / 9 / 2022 )  

2- الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع حرم بنص المادة 227 من القانون المدنى – فى غير عمليات البنوك – زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها غير أن المشرع أجاز فى الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك " تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليه وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر " وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه فى المادة 227 من القانون المدنى .

(الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)

3- وإن كان المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدنى زيادة سعر الفائدة عن الحد الأقصى إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة فى عمليات البنوك فأجاز فى المادة السابعة فقرة (د) من القانون 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافاً لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص فى العقود التى تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة فى هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى وفقاً لما يجد من عموم تغييرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة .

(الطعن رقم 1459 لسنة 83 جلسة 2015/04/23)

4- أجاز فى المادة السابعة فقرة " د " من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى المنطبقة على الواقع فى الدعوى قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم والفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر . مما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها فى المادة 227 من القانون المدنى بالترخيص لمجلس إدارة البنك المركزى فى إصدار قرارات بتحديد أسعار الفائدة التى يجوز للبنوك أن تتعاقد فى حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة فى مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة وتسرى هذه الأسعار على العقود والعمليات التى تبرم أو تجدد فى ظل سريان أحكام القانونين السابق الإشارة إليهما وكذا العقود السابقة فى حالة سماحها بذلك .

(الطعن رقم 7235 لسنة 81 جلسة 2014/05/21)

5- إن مفاد نص المادتين 226 ، 227 من القانون المدنى أن المشرع حدد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7 % وفى حالة عدم الاتفاق عليها جعلها فى المسائل المدنية 4% وفى المسائل التجارية 5% وكان تحديد حد أقصى لسعر الفائدة اتفاقية كانت أم- قانونية من قواعد النظام العام ، وإن قصد بها حماية مصلحة خاصة للمدينين ، وذلك لاتصالها إتصالاً مباشراً بمركز قانونى ذلك أن القانون فى الأصل لا يجعل الدين منتجاً لفوائد وإنما أجازها فقط إذا طالب بها الدائن ، أو اتفق عليها مع المدين ، وفى الحالتين وضع القانون حدوداً قصوى لهذه الفائدة ، بما لا يجوز مخالفتها بأى حال ، وذلك حماية للطرف الضعيف من الاستغلال ، والوقوف بالاستثناء عند حد الضرورة ، فلا تجاوز الفائدة الاتفاقية 7% ولا تجاوز الفائدة القانونية المطالب بها 4 % فى المسائل المدنية ، و5 % فى المسائل التجارية ، وإلا وجب على القاضى الرجوع بها إلى هذا الحد وإلزام الدائن برد ما دفع زائداً منها ، وكانت العبرة فى التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هى بالمدين ، فإذا كان غير تاجر فتحسب الفائدة بالسعر القانونى فى المسائل المدنية ولو كان الدائن تاجراً والعملية تجارية ، الأمر الذى يوجب على محكمة الموضوع بيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة و تحديد سعرها تبعاً لذلك ، وإلا كان حكمها قاصراً .

(الطعن رقم 92 لسنة 79 جلسة 2010/05/23 س 61 ص 711 ق 118)

6- لئن كان الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه وأن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدنى  فى غير عمليات البنوك زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبض منها مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة , وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الاستغلال .

(الطعن رقم 93 لسنة 71 جلسة 2009/01/22 س 60 ص 190 ق 30)

7- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة حصلت على القرض الأول بسعر فائدة 13/16 و 9./. والثانى بسعر 1/8 و10./. وهى فائدة اتفاقية وبلغت قيمة مديونيتها لمبلغ القرض وفائدته 293960.29 دولار أمريكى ، ولم تدعى الطاعنة أو تقدم ما يفيد أن سعر الفائدة الذى حدده البنك المركزى المصرى يقل عن ذلك السعر وقت حصولها على مبلغ القرضين ، وهو استثناء من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها فى المادة 227 من القانون المدنى . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويكون النعى عليه بما ساقته الطاعنة – عدم التزام الحكم المطعون فيه بسعر الفائدة الوارد فى المادة 226 مدنى - على غير أساس .

(الطعن رقم 7857 لسنة 65 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 335 ق 63)

8- إذ كان الثابت بالأوراق أن العقد موضوع النزاع الذى وقعته الطاعنة قد نص فى البند 13 منه تحت كلمة تحكيم على أنه " يوافق الطرفان المتعاقدان على التسوية الودية لأى نزاع يثور إبان سريان العقد الحالى .. وفى حالة عدم توصل طرفى العقد إلى تسوية ترفع الدعوى إلى الغرفة التجارية بلندن لنظرها أمام التحكيم وفقاً للقواعد السائدة ، وقرار لجنة التحكيم نهائى وملزم للطرفين " وإذ صدر حكم التحكيم قاضياً بإلزام الطاعنة بقيمة غرامات التأخير عن تفريغ السفينة المحملة بالأسمدة بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5./. ، ومبلغ 50000 دولار مقابل تأخير سداد تلك الغرامات فاستأنفته الطاعنة ، وبتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1989 رفضت المحكمة العليا الاستئناف بحكم نهائى بات بما ينتفى مع ادعاء الطاعنة عدم نهائيته، وإذ جاء بأسباب هذا الحكم أن الطاعنة تعد مسئولة عن غرامات تأخير تفريغ السفينة المحملة بالأسمدة باعتبارها الموقعة على العقد المؤرخ 16 من نوفمبر سنة 1977 المتضمن شرط التحكيم والمسند إليها وفق بنوده أن يتم تفريغ السفينة خلال الميعاد المحدد ومن ثم تتحمل آثار الإخلال به وهو ما يدخل فى نطاق سلطة هيئة التحكيم الموضوعية بما يوجب على محاكم الدولة التى يطلب إليها الاعتراف بهذا الحكم الاعتداد بحجيته دون أن يكون لها التحقق من عدالته أو صحة قضائه . وكان لا ينال من ذلك ادعاء الطاعنة بأن حكم التحكيم وقد قضى بغرامة تأخير مقدارها 5./. تحسب من تاريخ استحقاقها وليس من تاريخ الحكم النهائى يكون مخالفاً للمادة 226 من القانون المدنى ، إذ إن حكمها لا يعدو أن يكون قاعدة آمره غير متصلة بالنظام العام المانع من الاعتراف بحجية ذلك الحكم وفقاً لما تقضى به المادة 5/2 – ب من اتفاقية نيويورك سالفة البيان ، كما وأن ما تمسكت به الطاعنة من أن التعويض المقضى به عن التأخير فى سداد غرامات تفريغ السفينة يعد بالإضافة إلى القضاء بالفائدة مجاوزاً لنسبتها الواردة فى المادة 227 من القانون المدنى المتعلقة بالنظام العام على نحو يمتنع معه الاعتراف بحكم التحكيم وبالتالى بحجيته فى هذا الخصوص يعد غير سديد ، ذلك بأن قضاء هذا الحكم بهذا التعويض مع الفائدة ومقدارها 5./. يعد مسايراً لما تقضى به المادة 231 من القانون المدنى التى تجيز للدائن أن يطلب بتعويض تكميلى يضاف إلى الفوائد متى أثبت أن الضرر الذى تجاوز الفائدة قد تسبب فيه المدين بسوء نية بما يرفع عن هذا القضاء مظنة مخالفة قاعدة تتعلق بالنظام العام تحول دون الاعتراف به وبحجيته . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم التحكيم بكافة أجزائه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

(الطعن رقم 2010 لسنة 64 جلسة 2008/01/22 س 59 ص 96 ق 16)

9- إذ كانت عقود البيع المبرمة بين الشركة المطعون ضدها والطاعنين ومحلها وحدات سكنية أقامتها الشركة من مالها الخاص على نحو ما ورد بهذه العقود لا تعتبر من الأعمال المصرفية المنصوص عليها فى المادة السابعة فقرة (ء) من القانون 120 لسنة 1975 والمحدد سعر الفائدة لها بالهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر عن البنك المركزى سالف الذكر بما يخرج هذه العقود عن نطاق تطبيق هذا الاستثناء مما لازمه خضوعها لنص المادة 227 من القانون المدنى فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7٪ ووجوب الرجوع لسعر الفائدة المنصوص عليه فى تلك العقود إلى 7٪ ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 3778 لسنة 64 جلسة 2004/02/17 س 55 ع 1 ص 195 ق 38)

10- أن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدنى زيادة سعر هذه (الفوائد الاتفاقية) على حد أقصى معلوم مقداره 7٪ ونص على تخفيضها إليه وحرم بنص المادة 227 من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7٪ ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ماقبضه منها ، مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الاستغلال .

(الطعن رقم 3778 لسنة 64 جلسة 2004/02/17 س 55 ع 1 ص 195 ق 38)

11- لئن كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، فإن قرارات البنك المركزى المشار إليها لا تعتبر على إطلاقها من قبيل القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام ، ولا يترتب البطلان على مخالفتها فيما تعقده البنوك مع عملائها من عقود مصرفية إلا إذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليه الحد الأقصى الذى تحدده تلك القرارات إذ يجرى عليها فى هذه الحالة الحكم المقرر لتجاوز الحد الأقصى للفوائد المنصوص عليه فى المادة 227 من القانون المدنى .

(الطعن رقم 879 لسنة 68 جلسة 2000/06/06 س 51 ع 2 ص 769 ق 144)

12- أن المشرع أجاز فى الفقرة (د ) من المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 وبعد هذا التعديل لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وأجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والإئتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع أخر , وهو ما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها فى المادة 227 من القانون المدنى وفقاً لما حدده الهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر من مجلس إدارة البنك المركزى والمعمول به اعتباراً من 15 مايو 1989 على الودائع والقروض والسلفيات والخصم للعملاء .

(الطعن رقم 3321 لسنة 59 جلسة 1996/11/07 س 47 ع 2 ص 1261 ق 229)

13- ان العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الاصل لمبدأ سلطات الارادة بما مؤداه ان النص فى العقود التى تبرد معهم على تخويل البنك الدائن رخصه رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجه لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس معناه ان تعديل سعر الفائدة بالزيادة فى هذه الحالة راجعاً الى محض ارادة الدائن وحده بل هو نتيجه لتلاقى كامل ارادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى من احد اقصى وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية بما يكفل صالح الاقتصاد القومى فى مجموعة بغض النظر عن المصلحة الفردية التى قد تعود على المقترض من استثمار مبلغ القروض وما يحققه له ذلك من عائد ونسبته .

(الطعن رقم 3321 لسنة 59 جلسة 1996/11/07 س 47 ع 2 ص 1261 ق 229)

14- النص فى المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع . ليس واجب الإعمال بذاته إنما هو دعوى للشارع بأن تكون هذه الشريعة المصدر الرئيسى فيما يضعه من قوانين ومن ثم فإن المناط فى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية إستجابة الشارع لدعوته فى إفراغ مبادئها السمحاء فى نصوص القوانين التى يلزم القضاء بإعمال أحكامها بدءاً من التاريخ الذى تحدده السلطة الشرعية لسريانها ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى الخلط بين إلتزام القضاء بتطبيق القانون الوضعى وبين إشتراع القواعد القانونية التى تتأبى مع حدود ولايته ، و يؤكد هذا النظر أنه لما كان الدستور المصرى قد حدد السلطات الدستورية وأوضح إختصاص كل منها أو كان الفصل بين السلطات هو قوام النظام الدستورى مما لازمه أنه لا يجوز لإحداها أن تجاوز ما قرره الدستور بإعتباره القانون الإسمى ، وكانت وظيفة السلطة القضائية وفق أحكامه تطبيق القوانين السارية فإنه يتعين عليها إعمال أحكامها ، وفضلاً عن ذلك فإن المادة 191 من الدستور تنص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدورهذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد و الإجراءات المقررة فى هذا الدستور "ومن ثم فإنه لا مجال هنا للتحدى بأحكام الشريعة الإسلامية ما دام أن السلطة التشريعية لم تقنن مبادئها فى تشريع وضعى لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 1985/5/4 برفض دعوى عدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدنى ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1985/5/16 ، وإذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه رغم ذلك على تأييد الحكم المستأنف فيما إنتهى إليه من إهدار لنص المادتين 226 ، 227 من القانون المدنى لتعارضهما مع أحكام الشريعة الإسلامية التى إعتبرها الدستور مصدراً رئيسياً للتشريع ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 108 لسنة 57 جلسة 1990/01/08 س 41 ع 1 ص 137 ق 30)

15- إنه و إن كان الترخيص المشار إليه قد صدر لمجلس إدارة البنك المركزى فى إطار المادتين الأولى والسابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 اللتين تمنحان للبنك المركزى سلطة تنظيم السياسة النقدية والإئتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقاً للخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية طبقاً للسياسة العامة للدولة إلا أن ذلك لايعنى أن القرارات التى يصدرها مجلس إدارة البنك المركزى إستناداً إلى الفقرة [ د ] من المادة السابعة المشار إليها ، وتتضمن رفعاً لسعر الفائدة الذى يجوز للبنوك التعاقد عليها فى عملياتها المصرفية تعتبر من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التى تسرى بأثر مباشر على ما يستحق فى ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها ، ذلك أن الأصل فى إستحقاق الفوائد الإتفاقية هو إتفاق الدائن مع المدين ، فإذا إتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، ويبين من النعى المشار إليه أن الشارع إلتزم هذا الأصل ، إذ تدل صياغته على أن الشارع قصد سريان الأسعار الجديدة على العقود التى تبرمها البنوك بعد العمل بهذه الأسعار ، مما مؤداه أن تظل العقود السابقة محكومة بالأسعار ، المتفق عليها فيها و خاضعة للقوانين التى نشأت فى ظلها و هو ما إلتزمت به القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزى فى هذا الشأن حيث نصت القاعدة الثامنة من القواعد العامة التى تصدرت كتاب البنك المركزى الصادر فى أول يوليو سنة 1979 بأسعار الخدمات المصرفية الموحدة على أن " تسرى هذه الأسعار على العقود و العمليات التى أبرمت فى ظلها ، أما بالنسبة للعمليات القائمة التى أبرمت قبل صدورها فإن العبرة بما تم عليه التعاقد أى أن العقود تظل محكومة بالأسعار التى كانت سارية وقت التعاقد " كما تضمنت قرارات البنك المركزى الأخرى التى صدرت إستناداً إلى الفقرة [ د ] المشار إليها بنداً يقضى بسريان الأسعار الواردة بها على العقود الجديدة والعقود المجددة و العقود القائمة فى حالة سماحها بذلك وهو ما يؤكد أن قصد الشارع لم ينصرف إلى سريان الأسعار المرتفعة الجديدة تلقائياً على ما يستحق فى ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها ، لما كان ذلك وكانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، فإن قرارات البنك المركزى المشار إليها لا تعتبرعلى إطلاقها من قبيل القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام ولا يترتب البطلان على مخالفتها فيما تعقده البنوك مع عملائها من عقود مصرفية إلا إذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليه بها الحد الأقصى الذى تحدده تلك القرارات إذ يجرى عليها فى هذه الحالة ذات الحكم المقرر بالنسبة لتجاوز الحد الأقصى للفوائد المنصوص عليه فى المادة 227 من القانون المدنى إعتباراً بأن الحد الأقصى المقرر للفائدة التى يجوز الإتفاق عليها قانوناً هووعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يتصل بقواعد النظام العام .

(الطعن رقم 1607 لسنة 48 جلسة 1983/06/27 س 34 ع 2 ص 1480 ق 290)

16- لما كان الثابت من عقد البيع أن الطرفين اتفقا على سداد باقي الثمن على قسطين وأنه إذا تأخر المشترون فى الوفاء بأي قسط أو جزء منه التزموا بأداء نصف أجرة الأطيان المبيعة دون تنبيه أوإنذار فإن هذا الشرط الجزائي يكون فى حقيقته اتفاقاً على فوائد عن التأخر فى الوفاء بإلتزام محله مبلغ من النقود يخضع لحكم المادة 227 من القانون المدني، فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة فى المائة، وإلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد.

(الطعن رقم 161 لسنة 41 جلسة 1978/03/21 س 29 ع 1 ص 821 ق 161)

17- إستيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه وبدون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون 94 لسنة 1931 وإن كان يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الإستيلاء ويكون له المطالبة بريعه إلا إذا إختار المطالبة بقيمة هذا العقار وحكم له بها فإنه من وقت صيرورة هذا الحكم نهائياً تنتهى حالة الغصب وتصبح حيازة الحكومة للعقار مشروعة وتكون من هذا التاريخ مدينة لمن إستولت على عقاره بالمبلغ المحكوم له به مقابل قيمة العقار ويلزمها الوفاء به فإن تأخرت حقت عليها الفائدة القانونية عن التأخير فى الوفاء من تاريخ المطالبة القضائية بها عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالريع عن المدة اللاحقة لتاريخ صدور الحكم له بقيمة العقار وقدر هذا الريع بما يجاوز فوائد التأخير القانونية فإنه يكون مخالفاً للقانون .

(الطعن رقم 351 لسنة 32 جلسة 1966/12/15 س 17 ع 4 ص 1943 ق 281)

18- إذا كان الحكم المطعون فيه إذ أدخل ضمن حساب المبالغ التى ألزم الطاعنان بأدائها للمطعون عليهم مبلغ مائتى جنيه إعتبره فوائد مستحقة عليهما أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أن الطاعنين تنازلا فى كافة مذكراتهما عن الطعن فى هذا المبلغ باعتبار الفوائد ربوية  وكان الثابت من الأوراق المقدمة بملف الطعن أن الطاعنين بادرا بتقديم دفاعهما بخصوص مبلغ المائتى جنيه إلى المحكمة الاستئنافية فقد جاء بصحيفة إستئنافهما " أن الدائن لم يدفع لهما هذا المبلغ من أصل الدين وأثبت ذلك بخطه فى دفتره وقد قدم هذا الدفتر إلى المحكمة الحسبية بعد الحجر عليه وكان الأمر موضع تحقيق باعتباره اقتضاء لفوائد ربوية " وتمسكا بهذا الدفاع ورد المطعون عليه فى مذكرته المقدمة للمحكمة الاستئنافية وبعد إذ قدم الخبير تقريره تنفيذا للحكم القاضى بندبه لفحص الحساب بين طرفى الخصومة قدم الطاعنان مذكرة تمسكا فيها بهذ الدفاع إذ ضمنا طلباتهما إعادة المأمورية للخبير لإجراء الحساب على أساس حذف مبلغ المائتى جنيه الذى قال عنه إنه متأخر فوائد دون إجراء أى تحقيق بشأنه فان مؤدى ما أورده الحكم فى خصوص دفاع الطاعنين يكون مخالفاً الثابت بالأوراق فعاره بذلك قصورمبطل بما يستوجب نقضه .

(الطعن رقم 465 لسنة 25 جلسة 1960/11/24 س 11 ع 3 ص 594 ق 94)

19- مفاد نص المادة الثانية من المرسوم بقانون 20 لسنة 1938 الذى خفض سعر الفائدة القانونية فى المواد التجارية من 7% إلى 6% وسعر الفائدة الاتفاقية من 9% إلى 8% أنه فرق بين الفوائد القانونية والفوائد الاتفاقية بالنسبة للعقود السابقة على تاريخ العمل به فجعل الفوائد المتفق عليها فى عقد سابق نافذه ويستمر سريانها ولو جاوزت الحد الأقصى للفوائد التى يجوز الإتفاق عليها بمقتضى ذلك القانون . أما الفوائد القانونية فقد اخضعها القانون المذكور من تاريخ صدوره للحد الوارد به ولو كانت ناشئة عن عقد ابرم قبله

(الطعن رقم 115 لسنة 28 جلسة 1963/06/27 س 14 ص 936 ق 131)

20- ولما كان مبنى الطعن مخالفة المادة (227) من القانون المدنى للمادة الثانية من الدستور تأسيساً على أن الفوائد التى أجازت تلك المادة الاتفاق عليها تعد من الربا المحرم شرعاً طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية التى جعلتها المادة الثانية من الدستور المصدر الرئيسى للتشريع وإذ كان القيد المقرر بمقتضى هذه المادة - بعد تعديلها بتاريخ 22 مايو سنة 1980 لم يتضمن إلزام المشرع بعدم مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية - لا يتأتى إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه حسبما سلف بيانه، وكانت المادة (227) من القانون المدنى الصادر سنة 1948 لم يلحقها أى تعديل بعد التاريخ المشار إليه، ومن ثم، فإن النعى عليها، وحالتها هذه - بمخالفة حكم المادة الثانية من الدستور وأياً كان وجه الرأى فى تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية - يكون فى غير محله. الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى فى هذا الشق منها.

(المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 47 لسنة 4 ق - جلسة 21/12/1985 س ۲ ص 274 )

21-  مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 227 مدنى ، أن القانون لا يحظر على الدائن أن يجمع بين تقاضى العمولة و الفائدة المتفق عليها ، و لو زاد مجموعهما عن الحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة إلا إذا كانت العمولة المشترطة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها . و إذا كان الحكم قد إنتهى إلى أن العمولة التى إقتضاها البنك المطعون ضده من الطاعن الأول كانت مقابل خدمات حقيقية و مشروعة قام بها تنفيذاً لعقد التفويض بالبيع المبرم بينهما و لم تكن فوائد ربوية مستترة ، فإن ما ينعاه الطاعنان فى هذا الصدد يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 31 لسنة 42 جلسة 1976/06/14 س 27 ع 1 ص 1345 ق 256)

شرح خبراء القانون

تحددت الفوائد القانونية بواقع 4% في المسائل المدنية ، 5% في المسائل التجارية،ولا يعتبر هذا التحديد إلزامياً إلا عند عدم الاتفاق على سعر آخر ، سواء كان هذا الاتفاق يتضمن سعراً يقل عن ذلك أو يجاوزه ، ذلك أن تحديد سعر الفائدة غير متعلق بالنظام العام ، مما يجوز معه مخالفته في نطاق هذا النظام ، وإذ حظرت المادة 227 من القانون المدني تجاوز سعر الفائدة عن 7% سنوياً ، فإن هذا التحديد يتعلق بالنظام العام مما يوجب الالتزام به بحيث لو اتفق المتعاقدان على تجاوزه ، كان الاتفاق باطلاً بطلاناً مطلقاً بالنسبة للقدر التي تجاوز فيه الفوائد 7% إذ يصبح هذا المحل باطلاً بطلاناً مطلقاً ، مما يتعين معه النزول بالسعر إلى الحد الذي يتفق مع النظام العام وهو 7% سنوياً ، وحينئذ يلتزم الدائن برد الزائد إن كان قد قبضه ، أو النزول بالتزام المدين بما يعادل قدر الفوائد الذي تجاوز الحد الأقصى للفائدة ، كما لو كان البائع أضاف إلى ثمن المبيع الفوائد ، وكانت تجاوز 7% دون أن يتضمن الاتفاق ذلك بحيث يبدو أن ما التزم به المشتري يتمثل في ثمن المبيع ، وتتوافر بذلك الصورية التدليسية التي يترتب عليها الإضرار بأحد المتعاقدين مما يجوز معه إثباتها بكافة الطرق المقررة قانونياً ومنها البينة والقرائن حتى لو كان الاتفاق ثابتاً بالكتابة إذ طالما توافرت هذه الصورية ، جاز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة بكافة الطرق .

العمولة أو المنفعة التي تجاوز الحد الأقصى للفوائد :

الاتفاق على مجاوزة الحد الأقصى للفوائد ، قد يكون صريحاً بأن يتضمن الاتفاق فائدة تجاوز 7% ولكن الغالب أن يكون هذا الاتفاق مستتراً ، بأن يستر المتعاقدان الفوائد التي تجاوز هذا الحد في أي من التصرفات كعقد بيع على نحو ما تقدم ، أو في شكل عمولة أو منفعة أو كشرط جزائي عن عدم الوفاء بالدين في الميعاد المحدد له ، وينطوي هذا الاتفاق على صورية تدليسية من شأنها الإضرار بالمدين مما يجوز معه للأخير إثبات حقيقة التصرف بكافة الطرق المقررة قانوناً ومنها البينة والقرائن ، وذلك لإبطال الاتفاق فيما جاوز الحد الأقصى سالف البيان .

وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها القضاء بهذا الإبطال إذا ما تحقق لديها سببه ، كما لو رجع الدائن على المدين بأصل الدين والمتمثل في مبلغ من النقود وإلزامه أيضاً بالشرط الجزائي المتفق عليه  ، وحينئذ يجب على المحكمة ألا تقضي بالشرط الجزائي إلا بما لا يجاوز 7% سنوياً باعتبار هذا الشرط فوائد إتفاقية تأخيرية. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الرابع ، الصفحة : 374)

يجب أن يكون هناك خطأ في جانب المدين وضرر يلحق الدائن وعلاقة سببية تقوم بين الخطأ والضرر، يضاف إلي هذه الشروط الثلاثة ، ووفقاً للقواعد العامة أيضاً إعذار المدين .

أما خطأ المدين في التأخر عن الوفاء بالمبلغ فهو عبارة عن التأخر في ذاته ، ذلك أن التزام الوفاء بمبلغ من النقود في ميعاد معين هو التزام بتحقيق غاية ، لأنه التزام بنقل ملكية فمجرد التأخر في الوفاء بالمبلغ عن الميعاد المعين هو الخطأ ، والخطأ هنا لا شيء غير ذلك،  ومن ثم نستبدل بشرط الخطأ شرط التأخر في الوفاء.

أما عن الضرر وعلاقة السببية ، فقد رأينا أن المادة 228 مدني تنص علي أنه " لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير ، قانونية كانت أو اتفاقية ، أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير " ، فالقانون يفرض فرضاً غير قابل لإثبات العكس أن مجرد تأخر المدين عن الوفاء بالمبلغ من النقود الذي في ذمته يحدث ضرراً للدائن، فلا الدائن في حاجة إلي إثبات هذا الضرر، ولا المدين يستطيع أن ينفي وقوعه ، ويفرض القانون كذلك ، فرضاً غير قابل لإثبات العكس .

أما إعذار المدين ، وهو الشرط الرابع ، فيتحور هنا أيضاً ، بل يتشدد القانون فيه فيستبدل به كقاعدة عامة للمطالبة القضائية .

ونري من ذلك أن الشروط الأربعة قد تحورت فيما يتعلق بالمسئولية عن التأخر في دفع مبلغ من النقود ، وأصبحت تنحصر في شرطين اثنين لا بد من توافرهما  استحقاق الفوائد التأخيرية : (1) تأخر المدين في الوفاء بالتزامه (2) مطالبة الدائن بهذه الفوائد مطالبة قضائية.

يكفي أن يتأخر المدين بالوفاء بإلتزامه بدفع مبلغ من النقود عن ميعاد الاستحقاق ، حتى تستحق فوائد التأخيرية بالسعر الذي يقرره القانون ، وهذا السعر قد يكون متفقاً عليه من قبل ما بين الدائن والمدين ، وله حد أقصي بينه القانون وسيأتي ذكره ، ويغلب أن يقع هذا الاتفاق عندما يكون مصدر الالتزام هو العقد ، فيكون الاتفاق علي سعر الفوائد التأخيرية ضمن شروط هذا العقد ، ويسمى سعر الفائدة في هذه الحالة بالسعر الاتفاقي .

فإذا لم يكن هناك سعر للفوائد التأخيرية متفق عليه ما بين الدائن والمدين ، فإن السعر الذي يسري في هذه الحالة هو السعر القانوني وهو سعر حدده القانون .

مطالبة الدائن بالفوائد التأخيرية مطالبة قضائية : والشرط الثاني لاستحقاق الفوائد التأخيرية هو أن يطالب الدائن المدين بهذه الفوائد مطالبة قضائية فلا يكفي مجرد إعذار المدين كما كان ذلك يكفي في التعويض عن التأخير في غير الفوائد التأخيرية ، وهذا ما يقضى به صريح نص المادة 226 .

وقد تشدد القانون في تحديد مبدأ سريان الفوائد التأخيرية ، فجعلها من وقت المطالبة القضائية لا من وقت الإعذار ، واشترط أن تتضمنها هذه المطالبة ، وذلك تنكراً منه للربا كما سبق القول .

علي أن هذا الحكم ليس من النظام العام ، فيجوز للطرفين أن يتفقا علي  خلافه ، وعلي أن تسري الفوائد التأخيرية من وقت الإعذار مثلاً .

كذلك قد يحدد العرف التجاري ميعاداً آخر غير وقت المطالبة القضائية لسريان الفوائد التأخيرية ، مثل ذلك الحساب الجاري، فسنرى أن الفوائد تسري فيه من وقت الخصم أو الإضافة ، دون حاجة إلي مطالبة قضائية أو إعذار .

وقد ينص القانون في حالات خاصة علي أن الفوائد التأخيرية تسري من وقت آخر غير وقت المطالبة القضائية ، فتسري مثلاً من وقت إعذار المدين ، أو من وقت حلول أجل الدين ، أو من وقت القيام بعمل معين ، من ذلك ما قضت به الفقرة الأولي من المادة 458 مدني من أنه " لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري ، أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخري ، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره تختلف الفوائد التعويضية عن الفوائد التأخيرية ، كما قدمنا في أن الأولي يلتزم بها المدين في مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن ، أما الفوائد التأخيرية فهي ليست إلا تعويضاً عن التأخير في الوفاء بدين هو مبلغ من النقود  .

وأكثر ما تكون الفوائد التعويضية في التزام بدفع مبلغ من النقود يكون مصدره العقد ، والمثل المألوف في ذلك هو عقد القرض والذي يميز الفوائد التعويضية أنها تكون فوائد عن مبلغ من النقود لم يحل ميعاد استحقاقه ، فهو دين في ذمة المدين طوال الأجل ، ويدفع المدين في مقابل هذا الأجل – أي في مقابل بقاء هذا المبلغ في ذمته والانتفاع به - الفوائد التعويضية  التي يتفق عليها مع الدائن أما إذا حل أجل استحقاق الدين ولم يوفه المدين ، الفوائد التي تظل تسري بعد حلول الأجل إلي أن يتم الوفاء ، تنقلب إلى فوائد تأخيرية.

شرط استحقاق الفوائد التعويضية – الاتفاق مع المدين :

والفوائد التعويضية ، علي النحو الذي قدمناه ، لا تستحق إلا باتفاق يتم بين الدائن والمدين.

أما السعر الاتفاقي التأخيرية فيجب ألا يزيد علي 7% ، وقد يكون أقل من ذلك ، بل قد يكون أقل من السعر القانوني، حسب الاتفاق الذي يتم بين الدائن والمدين .

سعر الفوائد التعويضية : ليس للفوائد التعويضية إلا سعر واحد هو السعر الاتفاقي ، كما قدمنا والحد الأقصى للسعر الاتفاقي للفوائد التعويضية هو نفس الحد الأقصى للسعر الإتفاقي للفوائد التأخيرية .

جزاء مجاوزة سعر الفائدة : وقد قضت العبارة الأخيرة من الفقرة الأولي من المادة 227 مدني بأنه إذا اتفق الدائن والمدين علي فوائد تأخيرية أو تعويضية تزيد علي الحد الأقصى للسعر الإتفاقي ، و للمدين الذي يريد أن يسترد الزيادة أن يقيم الدليل علي الربا الفاحش بجميع طرق الإثبات .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الثاني المجلد : الثاني، الصفحة : 1165)

رأينا سلفاً أن السعر القانوني للفوائد التأخيرية هو 4% في المسائل المدنية ، 5% في المسائل التجارية.

وهذا السعر يسري على فوائد التأخير وغيرها من الفوائد ، فهو يسری بوجه خاص على الفوائد التي تكون في مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود كما في عقد القرض وهي التي يسميها البعض "الفوائد التعويضية" فإذا اتفق المتعاقدان على فوائد - أياً كان نوعها - تجاوز سبعة في المائة كان اتفاقهما باطلاً فيما جاوز هذا الحق ووجب قصره على الحد الجائز قانوناً ، أي خفض الفائدة إلى 7% وهذا تطبيق تشريعي لنظرية قصر العقد المنصوص عليها في المادة 143 مدنی .

إذا اتفق بين الطرفين على فوائد تزيد على 7% ، كان قبض الدائن ما زاد على 7% قبضاً دون حق ، وتعين عليه رده ، ولو كان المدين قد أداها باختياره ، وهو يعلم أنه غير ملزم به قانوناً ، فالاتفاق على فائدة تزيد على الحد الأقصى باطل فيما زاد على هذا الحد .

والمشرع بذلك قد حسم خلافاً ثار في ظل التقنين القديم بشأن وجوب الرد أو عدمة لعدم النص على ذلك ، فرجح المشرع الرأي القائل بالرد ونص عليه صراحة ، ولذا يعتبر هذا النص مفسراً لا منشئاً حكماً جديداً ويطبق على كل ما دفع زائداً على الحد الأقصى ولو قبل صدوره .

و يتقادم الالتزام بالرد بمضى ثلاث أو خمس عشرة سنة وفقاً لأحكام المادة 187 مدنی ، لأن هذا الالتزام مصدره دفع غير المستحق .

العمولة أو المنفعة التي تجاوز الحد الأقصى للفوائد :

الاتفاق على مجاوزة الحد الأقصى للفوائد ، قد يكون صريحاً بأن يتضمن الاتفاق فائدة تجاوز 7% ولكن الغالب أن يكون هذا الاتفاق مستتراً ، بأن يستر المتعاقدان الفوائد التي تجاوز هذا الحد في أي من التصرفات كعقد بيع أو في شكل عمولة أو منفعة أو كشرط جزائي عن عدم الوفاء بالدين في الميعاد المحدد له ، وينطوي هذا الاتفاق على صورية تدليسية من شأنها الإضرار بالمدين ، مما يجوز معه للأخير إثبات حقيقة التصرف بكافة الطرق المقررة قانوناً ومنها البينة والقرائن، وذلك لإبطال الاتفاق فيما جاوز الحد الأقصى سالف البيان .

وبناءً على ذلك يجب أن يحسب من الفوائد في حدود الحد الأقصى الجائز الاتفاق عليه كل مبلغ آخر تقاضاه الدائن من المدين دون أن يكون له مقابل من خدمة أداه الأول الثاني أو نفقة تكبدها لحسابه ، فيضاف هذا المبلغ إلى الفوائد المتفق عليها ، وإذا جاوز مجموعهما الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية وجب خفضه إلى هذا الحد ورد ما دفع زائداً عليه .

الحد الأقصى للفوائد مما يتعلق بالنظام العام ، ومن ثم لايجوز الاتفاق على خلافه كما ذكرنا سلفاً فضلاً عن أنه - كما أشرنا - يسري على الاتفاقات السابقة على العمل بالقانون الجديد إبتداءً من تاريخ العمل بالقانون الجديد 15 أكتوبر سنة 1949، فتحسب الفوائد المستحقة منذ التاريخ الأخير طبقاً لحكم القانون الجديد.

استثناء العمليات المصرفية من الحد الأقصى للفوائد :

تنص المادة 14 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد على أن :

 مجلس إدارة البنك المركزي هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والإئتمانية والمصرفية وتنفيذها وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات ، وعلى الأخص ما يأتي :

(1) تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التي يمكن اتباعها وإجراءات تنفيذها ، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك المركزي ، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر ، وتحديد القواعد التي تتبع في تقييم الأصول التي تقابل أوراق النقد المصرى .

(ب) - ............ إلخ.

ومفاد ما تقدم أن الشارع استثنى العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه بالمادة 227 من القانون المدني ، فرخص المجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقرها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : الثالث ، الصفحة : 537) 

التقدير الاتفاقي لفوائد التأخير :

فإذا اتفق الطرفان مقدماً على تقدير فوائد التأخير كان اتفاقهما نوعاً من الشرط الجزائي عن التأخير ، وكان داخلاً في باب التعويض الاتفاقي ، وقد تقدم أن من قواعده أن لا يجوز للمحكمة أن تحكم بأقل ولا بأكثر من الجزاء المتفق عليه ، لأن الاتفاق شريعة المتعاقدين (180 مكرر) .

غير أنه لما كان تقدیر فوائد التأخير مرتبطاً بسعر الفائدة الاتفاقية في عقد القروض ، وجب أن نبين حكم الفوائد في عقد القرض ، ومدى تطبيق هذا الحكم على فوائد التأخير.

التعامل بالفوائد في القروض :

القرض عقد بموجبه يلجأ شخص في حاجة إلى قدر من المثليات ( هي في الغالب نقود ) إلى آخر ليعطيه منها ما يسد به حاجته على أن يرده إليه بعد أجل معين أو عندما يتيسر له ذلك ، فيؤدي المقرض بذلك خدمة الى المقترض و غان تقاضي على هذه الخدمة أجراً كان القرن بمقابل ، ودمى الأجر فوائد أو ربا ، وإلا اعتبر القرض تبرعاً بالمنفعة .

وقد اختلفت الشرائع القديمة في إجازة الأجر عن قرض النقود فبعضها حرم الربا ، والبعض الآخر أجازه ، أما الذين حرموه فقد نظروا في ذلك في الغالب الى المدين الذی يفترض مالاً ليأكل به ورأوا أن من الخطر إباحة الربا لأنه يرهق المدين ويجعله يسرف في أغلال الدين وما يتبعه من ذل إلى الأبد ، ومن أجل هذا حرمت الربا أكثر الأديان .

والذين أجازوا التعامل بالفوائد نظروا إلى أن المال قد يتعطل في بد شخص ، في حين أن غيره يستطيع أن يستثمره فيجني منه ربحاً طائلاً ، وحينئذ يكون من العدل أن يدفع المقترض جزءاً من الربح الى رب المال عند رده إليه ، بل ان مصلحة المجتمع تقضي بذلك حيث أن إجازة التعامل تمكن القادرين على الاستثمار الذين يعوزهم المال من الحصول على هذا المال ، وهي في الوقت ذاته تشجع أرباب المال من غير القادرين على الإستثمار أن يمدوا به القادرين.

وقد كان هذا الإعتبار سبباً في إباحة التعامل بالفوائد ، غير أنه لوحظ أن بعض الممولين يدفعهم الجشع الى استغلال حاجة المقترضين ، فلا يمدونهم بالمال إلا إذا اشترطوا عليهم فوائد باهظة تثقل كواهلهم وتؤدي بهم الى خراب عاجل ينتهي ببيع كل ما يملكون من عقار أو منقول ، حتى اضطر المشرع إلى التدخل في أكثر البلاد بوضع حد معقول عادل لما يجوز الاتفاق عليه من فوائد .

والتشريع المصري الحالي يجيز الاتفاق على فوائد لا تزيد على 7% سواء كان ذلك في عقد القرض، أو في غيره من العقود كالشرط الجزائي ، إذ تنص المادة 227 فقرة أولي مدني على أنه لا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد (غير السعر الذي حدده القانون نفيه في المادة السابقة لحالات عدم الاتفاق على الفوائد) سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة ، فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائداً على هذا القدر».

ويبين من هذا النص :

1) أن المشرع قد خفض الحد الأدني للفوائد الاتفاقية إلى 7%.

2) وأنه جعل هذا السعر يسري على فوائد التأخير وعلى غيرها من الفوائد ، فهو يسري بوجه خاص على الفوائد التي تكون في مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود كما في عقد القرض وهي التي يسميها « الفوائد التعويضية » بالمقابلة إلى الأولى التي تسمى الفوائد التأخيرية.

3) وأنه إذا اتفق العاقدان على فوائد - أياً كان نوعها - تجاوز سبعة في المائة كان اتفاقهما باطلاً فيما جاوز هذا الحد وو جب قصره على الحد الجائز قانوناً ، أي خفض الفائدة فيه إلى 7% ( و هذا تطبيق تشريعي لنظرية قصر العقد المنصوص عليها في المادة 143 مدنی ) .

4) وأنه اذا دفع المدين - في هذا الغرض الأخير ، الفوائد المتألق عليها كان قبض الدائن ما زاد على 7%  قبضا دون حق وتعين عليه رده ، وقد حسم المشرع بذلك خلافاً ثار في ظل التقنين القديم بشأن وجوب الرد أو عدمه لعدم النص على ذلك (185) ، فرجح المشرع الرأي القائل بالرد ونص عليه صراحة، ولذا يعتبر هذا النص نصاً مفسراً إلا منشئاً حكماً جديداً ويطبق على كل ما دفع زائداً على الحد الأقصى ولو قبل صدوره.

وقد أثار خفض الحد الأقصى الفوائد الاتفاقية في التقنين المدني الحالي من 8% إلى 7% خلافاً حول تطبيقه على العقود السارية وقت بدء العمل بهذا التقنين ( 15 أكتوبر 1949 ) فيما يتعلق بوجوب خفض سعر الفائدة المتفق عليه في هذه العقود إلى 7% بالنسبة الى المدة التالية لذلك التاريخ أو عدمه .

وحجة القائلين بوجوب التخفيض أن تعيين الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية يتعلق بالنظام العام ، ومن ثم فإن القانون القاضي به يكون واجب التطبيق فور صدوره حتى على المدة الباقية من العقود السابقة ، وهم يستندون في ذلك إلى ما ورد بشأنه في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي لتنقيح القانون المدني.

أما القائلون بعدم به سريان التخفيض على العقود السابقة ، فيرون وفقاً للنظرية الحديثة في تطبيق القانون من حيث الزمن أن الأصل أن آثار العقود تخضع للقانون الذي أبرمت في ظله وأن يستمر هذا القانون يحكمها حتى بعد إلغائه إلا إذا نص القانون الجديد على غير ذلك ، وأنه ما دام التقنين الجديد لم يعرض لهذه المسألة عند خفضة بسعر الفائدة الاتفاقية ، فيكون هذا الأمل واجب التطبيق ولا يسرى الخفض على العقود السابقة حتى فيما يتعلق بالباقي من مدتها بعد صدور التقنين الجديد ، وأن هذا الحكم لا يختلف في النظرية التقليدية عنه في النظرية الحديثة ، ذلك أنه وفقاً للنظرية التقليدية يسري القانون الجديد على العقود السابقة إذا كان متعلقاً بالنظام العام ، ونحن قد بينا أن النظام العام الذي يجعل من القاعدة القانونية قاعدة آمرة أوسع من النظام العام الذي يعول عليه في تقرير سريان القوانين الجديدة على الماضي وأن حكم المادة 227 مدنی لیس متعلقاً بالنظام العام بالمعنى الذي يبرر سريانها على العقود السابقة (188)، وأن المحاكم الفرنسية والمصرية قد أخذت بذلك ، وأن المشرع المصري قد نص عليه صراحة في المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1938 الذي خفض الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية من 9% إلى 8% بأن جعل التخفيض الذي قضى به المرسوم بقانون رقم 20 سنة 1938 سالف الذكر يسري بأثر خوري على الفوائد القانونية دون الفوائد الاتفاقية التي تظل خاضعة للسعر الذي كان معمولاً به قبل بدء العمل بذلك المرسوم بقانون، وقد طبقت ذلك محكمة النقض في حكم لها بتاريخ 27 یونیه 1963 حيث قررت ان مفاد نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 20 سنة 1938 الذي خفض س عر الفائدة القانونية في المواد التجارية من 7 % إلى 6 % وسعر الفائدة الاتفاقية من 9% إلى 8% أنه فرق بين الفوائد القانونية والفوائد الاتفاقية بالنسبة للعقود السابقة على تاريخ العمل به ، فجعل الفوائد المتفق عليها في عقد يسابق نافذة ويستمر سريانها ولو جاوزت الحد الأقصى للفوائد التي يجوز الاتفاق عليها بمقتضى ذلك القانون أما الفوائد القانونية فقد اخضعها القانون المذكور من تاريخ صدوره للحد الوارد به، ولو كانت ناشئة عن عقد ابرم قبله .

فلما صدر القانون المدني الحالي وجاءت نصوص المادتين 226 و 227 منه الخاصين بالفوائد الاتفاقية والفوائد القانونية عامة لا تتناول حكم الفوائد الناشئة عن عقود سابقة ، رأت محكمة النقض أن أحكامها تتعلق بالنظام العام و تسري بأثر فوري حقى على العقود المبرمة قبل صدور التقنين المدني بالنسبة للفوائد التي تستحق منذ نفاذ هذا التقنين وقررت في الحكم ذاته الصادر في 27 يونيه 1963 أن المادة 227 مدنی تقضي بتخفيض الفوائد الاتفاقية الى 7% ولم يستثن هذا النص من تطبيقه الاتفاقات السابقة على صدوره كما فعل المرسوم بقانون رقم 20 سنة 1938، ولما كان تعيين الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية هو مما يتصل بالنظام العام ، فإن حكم هذه المادة ينطبق بأثر فوري من تاريخ العمل بالتقنين الجديد في 1949/10/15 ويسري السعر المخفض من هذا التاريخ حتى على الاتفاقات السابقة عليه وذلك بالنسبة للفوائد التي تستحق منذ نفاذ ذلك القانون.

النص في القانون رقم 120 لسنة 1970 على استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة 227 مدني في حدود معينة :

أجاز الشارع في المادة 7 فقرة ( د ) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة ذلك البنك « تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر »، وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع الى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 مدني ، ولكنه لم يشأ مسايرة بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية، فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات ، وذلك وفقاً لضوابط تتصف بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقرها الدولة في مواجهة الظروف الاقتصادية المتغيرة .

وقضت محكمة النقض بتاريخ 27 يونيه 1983 بأنه وان كان الترخيص المشار إليه قد صدر المجلس ادارة البنك المركزي في إطار المادتين الأولى والسابعة من ق رقم 120 لسنة 1975 اللتين تمنحان للبنك المركزى سلطة تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية ، والإشراف على تنفيذها وفقاً للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية طبقاً للسياسة العامة للدولة ، إلا أن ذلك لا يعني أن القرارات التي يصدرها مجلس ادارة البنك المركزى استناداً إلى الفقرة د من المادة السابعة المشار إليها ، وتتضمن رفعاً لسعر الفائدة الذي يجوز للبنوك التعاقد عليها في عملياتها المصرفية تعتبر من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التي تسري بأثر مباشر على ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها، ذلك أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه، ويبين من النص المشار اليه أن الشارع التزم هذا الأصل ، إذ تدل صياغته على أن الشارع قصد سريان الأسعار الجديدة على العقود التي تبرمها البنوك بعد العمل بهذه الأسعار، مما مؤداه أن تظل العقود المسابقة محكومة بالأسعار المتفق عليها فيها وخاضعة للقوانين التي نشأت في ظلها وهو ما التزمت به القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن حيث نصت القاعدة الثامنة من القواعد العامة التي تصدرت كتاب البنك المركزي المصادر في أول يوليه 1979 بأسعار الخدمات المصرفية الموحدة على أن « تسري هذه الأسعار على العقود والعمليات التي أبرمت في ظلها أما بالنسبة للعمليات القائمة التي أبرمت قبل صدورها، فإن العبرة بما تم عليه التعاقد، أي أن العقود تخلل محكومة بالأسعار التي كانت مارية وقت التعاقد، كما تضمنت قرارات البنك المركزي الأخرى التي استندت الى الفقرة د المشار إليها بنداً يقضي بسريان الأسعار الواردة بها على العقود الجديدة و العقود المحددة والعقود القائمة في حالة سماحها بذلك ، وهو ما يؤكد أن قصد الشارع لم ينصرف الى سریان الأسعار المرتفعة الجديدة تلقائياً على ما يستحق في خللها من فوائد العقود السابقة على العمل بها ولما كان ذلك وكانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأمل لمبدأ سلطان الإرادة ، فإن قرارات البنك المركزي المشار اليها لا تعتبر على إطلاقها من قبيل القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام، ولا يترتب البطلان على مخالفتها فيما تعقده البنوك مع عملائها من عقود مصرفية ، إلا إذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليها بها الحد الأقصى الذي تحدده تلك القرارات إذ يجري عليها في هذه الحالة ذات الحكم المقرر بالنسبة لتجاوز الحد الأقصى للفوائد المنصوص عليه في المادة 227 مدنی، اعتباراً بأن الحد الأقصى المقرر للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها قانوناً هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يتصل بقواعد النظام العام.

ومؤدى ما تقدم أن العقود السابقة على العمل بالقانون رقم 120 لسنة 1975 تبقى بعد نفاذه محكومة بما تضمنته نصوصها وخاضعة للقانون الذي نشأت في ظله ما لم يتفق أطرافها على تعديل سعر الفائدة طبقاً للقرارات الجديدة ولا يغير من ذلك أن يكون متفقاً بهذه العقود على تخويل البنك الدائن رخصة رفع السعر المتفق عليه فيها دون حاجة الى موافقة مجددة من المدينين ، لأن هذا الاتفاق يكون قد انعقد مقيداً بالحد الأقصى الفائدة الذي كان معمولاً به وقت العقد، فلا يستطيع البنك الدائن أن يرفع بإرادته المنفردة سعر الفائدة في ظل القرارات الجديدة إلى ما يجاوز هذا الحد .

وقد رأى المشرع عند إصداره المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1938 أن وضع حد أعلى الفائدة الاتفاقية يظل عديم الجدوى بتاتاً إذا جاز أن يفرض على المدين فوق الفائدة التي لا تخرج عن الحد المقرر بالقانون عمولة أو منفعة لا تبرر ها خدمات أداها الدائنون أو نفقات تحملوها إذ يكون ذلك وسيلة لإخفاء التعاقد على فوائد ربوية، فحرم ذلك بنص صريح في المرسوم بقانون المشار إليه هو النص الذي أورده التقنين المدني الحالي بدوره في المادة 227 فقرة ثانية التي تقضي بأن "كل عمولة أو منفعة ، أياً كان نوعها : اشترطها الدائن اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة ، وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة وصحتها نفقة مشروعة ، وبناءً على ذلك يجب أن يحسب من الفوائد في حدود الحد الأقصى الجائز الاتفاق عليه كل مبلغ آخر تقاضاه الدائن من المدين دون أن يكون له مقابل من خدمة أداها الأول الثاني أو نفقة تكبدها لحسابه فيضان هذا المبلغ الى الفوائد المتفق عليها ، وإذا جاوز مجموعهما الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية وجب خفضه إلى هذا الحد ورد ما دفع زائداً عليه.

وتسقط دعوى استرداد الزيادة المذكورة بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدين بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أيهما أقصر (المادة 187). (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء : السادس ، الصفحة : 205)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثاني، الصفحة /   39

وهي تأْجيل الدّيْن الْحالّ في مقابل زيادةٍ:

85 - وهذه الصّورة تدْخل في باب الرّبا «إذ الرّبا الْمحرّم شرْعًا شيْئان: ربا النّساء، وربا التّفاضل. وغالب ما كانت الْعرب تفْعله، منْ قوْلها للْغريم: أتقْضي أمْ ترْبي؟ فكان الْغريم يزيد في الْمال، ويصْبر الطّالب عليْه، وهذا كلّه محرّمٌ باتّفاق

الأْمّة». قال الْجصّاص: «معْلومٌ أنّ ربا الْجاهليّة إنّما كان قرْضًا مؤجّلاً بزيادةٍ مشْروطةٍ، فكانت الزّيادة بدلاً من الأْجل، فأبْطله اللّه تعالى وحرّمه، وقال: وإنْ تبْتمْ فلكمْ رءوس أمْوالكمْ وقال تعالى: وذروا ما بقي من الرّبا حظر أنْ يؤْخذ للأْجل عوضٌ، ولا خلاف أنّه لوْ كان عليْه ألْف درْهمٍ حالّةً، فقال له: أجّلْني وأزيدك فيها مائة درْهمٍ، لا يجوز؛ لأنّ الْمائة عوضٌ من الأْجل».

الصّورة الرّابعة:

وهي تعْجيل الدّيْن الْمؤجّل في مقابل التّنازل عنْ بعْضه «ضعْ وتعجّلْ».

86 - يرى جمْهور الْفقهاء أنّه إذا كان لرجلٍ على آخر ديْنٌ مؤجّلٌ، فقال الْمدين لغريمه: ضعْ عنّي بعْضه وأعجّل لك بقيّته، فإنّ ذلك لا يجوز عنْد الْحنفيّة والْمالكيّة والشّافعيّة والْحنابلة. وكرهه زيْد بْن ثابتٍ، وابْن عمر، والْمقْداد، وسعيد بْن الْمسيّب، وسالمٌ، والْحسن، وحمّادٌ، والْحكم، والثّوْريّ، وهشيْمٌ، وابْن عليّة، وإسْحاق فقدْ روي أنّ رجلاً سأل ابْن عمر فنهاه عنْ ذلك. ثمّ سأله، فقال: إنّ هذا يريد أنْ أطْعمه الرّبا.

وروي عنْ زيْد بْن ثابتٍ أيْضًا النّهْي عنْ ذلك وروي أنّ الْمقْداد قال لرجليْن فعلا ذلك: كلاكما قدْ أذن بحرْبٍ من اللّه ورسوله.

واسْتدلّ جمْهور الْفقهاء على بطْلان ذلك بشيْئيْن:

أحدهما: تسْمية ابْن عمر إيّاه ربا، ومثْل ذلك لا يقال بالرّأْي وأسْماء الشّرْع توْقيفٌ. والثّاني: أنّه معْلومٌ أنّ ربا الْجاهليّة إنّما كان قرْضًا مؤجّلاً بزيادةٍ مشْروطةٍ، فكانت الزّيادة بدلاً من الأْجل، فأبْطله اللّه تعالى، وحرّمه، وقال: وإنْ تبْتمْ فلكمْ رءوس أمْوالكمْ وقال تعالى: وذروا ما بقي من الرّبا حظر أنْ يؤْخذ للأْجل عوضٌ. فإذا كانتْ عليْه ألْف درْهمٍ مؤجّلةٌ، فوضع عنْه على أنْ يعجّله، فإنّما جعل الْحطّ مقابل الأْجل، فكان هذا هو معْنى الرّبا الّذي نصّ اللّه تعالى على تحْريمه. ولا خلاف أنّه لوْ كان عليْه ألْف درْهمٍ حالّةٌ، فقال له: أجّلْني وأزيدك فيها مائة درْهمٍ، لا يجوز؛ لأنّ الْمائة عوضٌ من الأْجل، كذلك الْحطّ في معْنى الزّيادة، إذْ جعله عوضًا من الأْجل، وهذا هو الأْصْل في امْتناع جواز أخْذ الأْبْدال عن الآْجال فحرْمة ربا النّساء ليْستْ إلاّ لشبْهة مبادلة الْمال بالأْجل وإذا كانتْ شبْهة الرّبا موجبةً للْحرْمة فحقيقته أوْلى بذلك وأيْضًا فإنّه لا يمْكن حمْل هذا على إسْقاط الدّائن لبعْض حقّه؛ لأنّ الْمعجّل لمْ يكنْ مسْتحقًّا بالْعقْد، حتّى يكون اسْتيفاؤه اسْتيفاءً لبعْض حقّه، والْمعجّل خيْرٌ من الْمؤجّل لا محالة، فيكون فيما لوْ كانتْ له عليْه ألْفٌ مؤجّلةٌ فصالحه على خمْسمائةٍ حالّةٍ خمْسمائةٍ في مقابل مثْله من الدّيْن، وصفة التّعْجيل في مقابلة الْباقي - وهو الْخمْسمائة - وذلك اعْتياضٌ عن الأْجل، وهو حرامٌ.

وأيْضًا لأنّ الأْجل صفةٌ، كالْجوْدة، والاعْتياض عن الْجوْدة لا يجوز، فكذا عن الأْجل.

ويقول ابْن قدامة إنّه بيْع الْحلول، فلمْ يجزْ، كما لوْ زاده الّذي له الدّيْن، فقال له: أعْطيك عشرة دراهم وتعجّلْ لي الْمائة الّتي عليْك، ويقول صاحب الْكفاية: والأْصْل فيه أنّ الإْحْسان متى وجد من الطّرفيْن يكون محْمولاً على الْمعاوضة - كهذه الْمسْألة - فإنّ الدّائن أسْقط منْ حقّه خمْسمائةٍ، والْمدْيون أسْقط حقّه في الأْجل في الْخمْسمائة الْباقية، فيكون معاوضةً بخلاف ما إذا صالح منْ ألْفٍ على خمْسمائةٍ، فإنّه يكون محْمولاً على إسْقاط بعْض الْحقّ، دون الْمعاوضة؛ لأنّ الإْحْسان لمْ يوجدْ إلاّ منْ طرف ربّ الدّيْن.

وروي عن ابْن عبّاسٍ أنّه لمْ ير بأْسًا بهذا «ضعْ عنّي وتعجّلْ»، وروي ذلك عن النّخعيّ، وأبي ثوْرٍ؛ لأنّه آخذٌ لبعْض حقّه، تاركٌ لبعْضه، فجاز كما لوْ كان الدّيْن حالًّا، واسْتثْنى منْ ذلك الْحنفيّة والْحنابلة وهو قوْل الْخرقيّ منْ علمائهمْ  أنّه يجوز أنْ يصالح الْموْلى مكاتبه على تعْجيل بدل الْكتابة في مقابل الْحطّ منْه، وذلك لأنّ معْنى الإْرْفاق فيما بيْنهما أظْهر منْ معْنى الْمعاوضة، فلا يكون هذا في مقابلة الأْجل ببعْض الْمال، ولكنْ إرْفاقٌ من الْموْلى بحطّ بعْض الْمال، ومساهلةٌ من الْمكاتب فيما بقي قبْل حلول الأْجل ليتوصّل إلى شرف الْحرّيّة؛ ولأنّ الْمعاملة هنا هي معاملة الْمكاتب مع سيّده، وهو يبيع بعْض ماله ببعْضٍ، فدخلت الْمسامحة فيه، بخلاف غيْره.

________________________________________________________________

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة 235)

 ١- يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضی فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو التاخير في الوفاء به ،

۲. وتعتبر فائدة مستمرة كل عمولة أو منفعة أياً كان نوعها اشترطها الدائن . اذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية كان الدائن قام بأدائها ولا نفقة مشروعة.

هذه المادة مستحدثة :

وقد اريد بها النص صراحة على تحريم  الربا نزولاً على حكم الشريعة الاسلامية  ، حيث جاء في الآية الكريمة : وأحل الله البيع وحرم الربا . ووصلت الشريعة في تحريم الربا الى حد تهديد من يتعامل به بحرب من الله ورسوله , حيث جاء في الآية الكريمة : « فاذنوا بحرب من الله ورسوله )

وكان في الوسع اغفال هذه المادة التقاء بالحكم العام الذي جاء في المادة 3 من المشروع، حيث تنص على أنه و تعتبر من النظام العام أحكام الشريعة الإسلامية القطعية . ومن ثم يقع باطلاً كل نص أو اتفاق يخالف هذه الاحكام، ولكن رؤی آن من اللازم التعرض صراحة لهذا الموضوع نظراً إلى خطورته . فيكون باطلاً كل اتفاق على تقاضى فواند ، سواء كان ذلك في مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود او في مقابل التأخير في الوفاء به ،

وسواء كانت الفائدة ظاهرة أو مستترة على نحو ما جاء في النص ، وذلك للحيلولة دون أي تحايل في هذا الخصوص .

والمادة المقترحة تطابق المادة 305 من التقنين الكويتي مع اختلاف لفظي بسيط.

( مادة 236)

اذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود ، وتأخر الدين في الوفاء به ، جاز للدائن أن يطالب بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب هذا التأخير .

هذه المادة مستحدثة -

وقد روعي فيها أن الدائن قد يضار اذا تأخر مدينه عن الوفاء بمبلغ من النقود رغم حلول أجل هذا الوفاء . وفي هذه الحالة يحق للدائن أن يطالب بتعويض الضرر الذي يصيبه من جراء هذا التأخير . وذلك حماية للثقة التي يجب أن تسود التعامل . وأن الشريعة الإسلامية لا تابي التعويض عن الضرر الذي يلحق الدائن في هذه الحالة.

والسادة المقترحة تقابل المادة 306 من التقنين الكويتي التي تنص على أنه اذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود ، ولم يقم المدين بالوفاء به بعد اعذاره ، مع قدرته على الوفاء واثبت الدائن أنه قد لحقة بسبب ذلك ضرر غير مألوف ، جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية 1392 هــ - 1972 م

 مادة (۱۰۷) :

الربا حرام ويبطل به البيع .

ایضاح الربا : لغة الزيادة وشرعا تفاضل في بيع المكيلات بجنيها والموزونات بجنسها ، و نساء في بيع المكيلات بالمكيلات والموزونات بالموزونات ولو من غير جنسها . 
وهو محرم إجماعا لقوله تعالى : (وأحل الله البيع وحرم الربا). كما أنه من الكبائر لعده صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات في الحديث المتفق عليه . 
ويحرم الربا بين المسلمين ، وبين المسلم والحربي ، في دار الإسلام ودار الحرب ، ولو لم يكن بينهما أمان ، لعموم قوله تعالى : ( وحرم الربا ، وغيره من الأدلة ، إلا بين السيد و رقيقه ولو مدبرا أو مكاتبا ، أو أم ولد لأن المال للسيد. 
مادة (۱۰۸) يكون الربا في كل مكيل أو موزون ، إلا الماء وما أخرجته الصناعة عن الوزن عدا الذهب والفضة . 
إيضاح 
لا يجرى الربا إلا في المكيل أو الموزون ، وأما ما عداها كالمعدود أو المزروع فلار با فيه ، لما روى عبادة بن الصامت أن النبي- - قال: 
والذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثل بمثل يدا بيد فاذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم يدا بيد » رواه أحمد ومسلم . وعن أبي سعيد مرفوعا نحوه متفق عليه . 
وقد اختلف في العلة التي من أجلها حرم الربا في هذه الأصناف السنة ، والأشهر عن أمامنا و مختار عامة الأصحاب أن علة الربا في النقدين كونهما موزونی جنس ، وفي الأعيان الباقية كونها مكيلات جنس ، فيجري الربا في كل مکيل او موزون بيع بجنسه ولو كان المكبل أو الموزون يسيرة لا يتأتی کیله كثمرة نمرة ، أو نمرة نمرتين لعدم العلم بتساويهما في الكيل ، وكذا إذا كان الموزون يسيرة لا يتأتى وزنه كما دون الأرزة من الذهب والفضة ، وسواء كان المكيل أو الموزون مطعومة أو لا ، كالبر والشعير والحديد ونحو ذلك مما يكال أو بوزن . 
أما غير المكيل والموزون كثياب بحيوان ونحوها فيجوز التفاضل فيهما والنساء ، سواء بيع كل منهما بجنسه أو غير جنسه : « لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين أي إلى إبل الصدقة ) رواه أحمد والدارقطني وصححه. وإذا جاز في الجنس الواحد ، ففي الجنسين أولى . 
ويستثنى من المكيلات والموزونات شيئان لا يجرى فيهما الربا مع تحقق علته . 
الأول : الماء ، لعدم تموله عادة لإباحته في الأصل . 
الثاني : ما أخرجته الصناعة عن الوزن كمصنوعات الحديد والرصاص ونحوها ، كالإبر والسكاكين والثياب والأ كسية من حرير وقطن وغيرها كصوف وشعر ووبر فيجوز بيع سكين بسکينتين ، وإبرة بابرتين ، لأنها ليست بمكيل ولا موزون وإن كان أصلها مكيلا أو موزونا . 
وفي رواية عن الإمام أنه لا يجوز بيع سكينة بسكينتين .. 
هذا : إذا كان المصنوع الذي أخرجته الصناعة عن أصل الوزن من غير الذهب والفضة ، فإن كان منهما حرم الربا مطلقا ، لما روی الأثرم عن عطاء من يسار أن معاوية : « باع سقاية من ذهب أو ورق أكثر من وزنها ، فقال أبو الدرداء : دمعت رسول الله ينتهي عن مثل هذا إلا مثلا بمثل . 
وجوز الشيخ بيع مصنوع مباح الاستعمال كخاتم ونحوه من ذهب أو فضة بيع بجنسه بقيمته حالا ، جعلا للزائد ، عن الوزن في مقابلة الصنعة ، فهو كالأجرة ، وكذا يجوز بيع خاتم بجنسه بقيمته نساء ، ما لم يقصد كونها ثمنا له ، فان قصد ذلك لم يجز النساء. 
أما إن قال لصائغ اصنع لي خاتما وزنه درهم ، وأعطيك مثل وزنه وأجرتك درهم ، فليس ذلك بيع درهم بدرهمين . 
و قال أصحابنا للصائغ أخذ الدرهمين، أحدها في مقابلة فضة الخاتم، 
والثاني : أجرة له في نظير عمله . 

مادة (۱۰۹)
 الربا نوعان : 
(1) ربا الفضل : ويكون في بيع المكيل أو الموزون بجنسه مع زيادة أحد العوضين. 
(ب) ربا النساء : ويكون في بيع المكيل بالمكيل أو الموزون بالموزون بجنسه أو بغير جنسه مع عدم التقابض إلا إذا كان أحد العوضين نقدا . 
إيضاح 
الربا نوعان : الأول - ربا الفضل : والفضل الزيادة ، والقصور به شرها زيادة في أحد العوضين المتفقين في المعيار الشرعي والجنس . فاذا بيع مكيل بمكيل من جنسه أو موزون بموزون من جنسه ، حرم التفاضل . لقوله : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... الخ مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا ) رواه مسلم . 
النوع الثاني : ربا النساء : والنساء بالمد هو التأخير ، يقال : نسأت الشيء وأنسأته أخرته ، والمراد به شرعا : تأخير القبض في بيع المكيل بالمكيل أو الموزون بالموزون بجنسه أو بغير جنسه ، فمن باع مدبر بمدبر ، أو باع برة بشعير. حرم تأخير القبض . 
ويستفاد مماسبق أنه إذا اتفق العوضان في الجنس و المعيار الشرعی فیشرط لصحة البيع المائلة في القدر حتى يخلو البيع من ربا الفضل والقبض قبل التفرق حتى يخلو من ربا النساء. 
أما اذا اتفق العوضان في المعيار الشرعي واختلفا في الجنس كبر بشعير أو حریر بنحاس حرم تأخير القبض فقط ، وجاز التفاضل . لقوله عليه الصلاة والسلام: « إذا اختلفت هذه الأصناف فيبيعوا كيف يدا بيد ) فإن تفرق العاقدان قبل القبض بطل البيع . هذا إذا لم يكن أحد العوضين نقدا ، أما إذا كان أحد العوضين نقدا فلا يحرم النساء ولا يبطل العقد بتأخير القبض ، ولو كان الثاني موزونا كبيع حديد أو نحاس بدنانير أو دراهم . قال المبدع : بغير خلاف لأن الشارع أرخص في السر ، والأصل في رأس ماله النقدان فلو حرم النساء فيه لانسد باب السلم في الموزونات غالبا . 
ولو كان في صرف فلوس(۱) نافقة (۲) بنقد، جاز النساء ، واختاره الشيخ وغيره كابن عقيل وذكره الشيخ رواية . قال في.الرعاية . إن قلنا هي عرض جاز ، وإلا فلا ، خلافا لما في التنقيح من أنه يشترط الحلول والتقابض في صرف نقد بفلوس نافقة ، والذي قاله في التنقيح قدمه في المبدع وذكر في الأنصاف أنه الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب . 
مادة (۱۱۰) 
العبرة بالتساوي في القدر دون القيمة. 
ایضاح 
المعتبر في تماثل الموضين تساويهما في القدر ، کدرهم بدرهم ، أو أردب بأردب ، ولا يضر تفاوت العوضين في القيمة ، بان يكون أحدهما رديئة والأخر جيدة ، جيد الربوی ورديئه وصحيحه ومكسوره وتبره ومضرو به سواء في جواز البيع متماثلا بدا بيد وتحريمه متفاضلا أو مع تأخير القبض ، فلا تعتبر المساواة في القيمة ، فيصح بيع حب جيد بحب خفيف من جنسه أن تساويا کیلا، لما روي عن أبي سعيد قال جاء بلال إلى النبي و بتمر برني فقال له النبي : (من أين هذا يا بلال ؟ قال : كان عندنا تمر رديء فبعت صاعين بصاع ليطعم النبي فقال له النبي لا أوه عين الربا عين الربا لاتفعل إن أردت أن تشتري فبع التمر بيع آخر تم اشتر به . 
مادة (۱۱۱) : 
الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل . في الحرمة وإبطال البيع . 
ایضاح : 
إذا جهل التساوي بين الربويين ، في الكيل أو الوزن، كأن يكون أحد العوضين مسوسا والآخر سلبا أو يكون أحدها رطبة والآخر یا بسا ، أو لحم نزع عظمه با خر لم ينزع عظمه ، أو يباع عنب بزبيب أو لبن بجبن ، أو حنطة مبلولة أو رطبة بيابسة ، أو المقلى بالنيء لم يجز البيع في كل ذلك للجهل بالتساوي بين العوضين والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل . 
ومن هذا بيع الفرع بالأصل كالزبد باللبن ، أو الدقيق بالحب وكذلك يع ما مسته النار ښوعه الذي لم تمسه النار ، کهجين شعير بخبزه لذهاب النار ببعض رطوبة أحدهما فيجهل التساوى بينهما . 
ومن هذا أيضا بيع الحب المشتد في سنبله بحب من جنسه ، لأن الحب إذا بيع بجنسه لايعلم مقداره بالكيل والجهل بالتساوي العلم بالتفاضل ، ويسمى هذا البيع بيع المحاقلة وروي عن أنس قوله : « ای النبي عن المحاقلة» رواه البخاري. والنهي يقتضي التحريم والفساد . 
أما إذا علم تساوي العوضين کدقیق بر باخر من جنسه استویا 
نعومة . وخبز بخبز من جنسه استویا نشافة ورطوبة صح البيع ، ولا حرمة للتساوي والقبض • 
مادة (۱۱۲) : 
إذا اختلف العوضان في المعيار الشرعي صح البيع مع التفاضل وعدم القبض . 
إيضاح 
إذا اختلفت علة الربا : كما لو باع مکیلا بموزون جاز التفاضل ، والتفرق قبل القبض ، كأن يكون أحد الموضين مسكين اكبر والآخر موزون كذهب أو فضة ، أو لحم بدقيق أو نحو ذلك ، لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل أشبه الثياب بالحيوان . 
مادة (۱۱۳) : 
(1) لا يجوز بيع المكيل بجنسه وزنا، ولا بيع الموزون بجنسه کیلا، إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي .
(ب) إذا اختلف الجنس ، صح البيع وزنا أو كيلا ، أو جزافا بشرط القبض . 
(ج) يجوز بيع صبرة من مكيل بصبرة من جنسه إن علم العاقدان کیلهما وتساويا فيه، أو لم يعامله و تبایعاها مثلا بمثل فكانتا سواء . 
ایضاح 
(۱) لايجوز أن يباع ما أصله الكيل كالحبوب و المائعات بشيء من جنسه وزنا، ولا أن بياعها أصله الوزن بشيء من جنسه کیلا ، إلا إذا علم تساويهما في معياره الشرعي ، لحديث أبي هريرة مرفوعة ( الذهب الذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا » رواه مسلم ، وروى أبو داود من حديث عبادة ، مرفوعة « البر بالبر مدين بعدين والملح بالملح مدين بمدين والشعير بالشعير مدين بمدين و العمر بالتمر مدين بمدين فمن زاد أو ازداد فقد أربا ، فاعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزن وفي المسكيلات بالكيل من خالف ذلك خرج عن جنس المشروع المأمور به ، إذ المساواة المعتبرة فيما يحرم فيه التفاضل ، هي المساواة في معياره الشرعي . 
(ب) إذا بيع المكبل بغير جنسه كبر بشعير أو بع الموزون بغير 
جنسه ، كحديد بنحاس مثلا جاز بيع بعضه بعض کیلا أو وزنة أو جزافا أو متفاضلا، بشرط القبض لقوله عليه السلام : « فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بد». 
(حج) إذا یعت صبرة من مسکیل بصبرة أخرى من جنسها وكان المتعاقدان يعلمان کیلوما و تساويهما فيه ، أولا علماه و تبایعاها مثلا بمثل فكيلنا في ان تساويهما في الكيل صح البيع في الصورتين . 
أما إذا كان المتعاقدان يجهلان كيلهما ، أو كل أحدهما و يعلمان کیل الأخرى ، فلا يصح للجهل بالتساوي ، وقد سبق أنه مبطل للبيع كالعلم بالتفاضل . 
مادة (114) : يجوز بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا مثله من التمر كيلا ، بالشروط الآتية : 
1- أن يكون الرطب أقل من خمسة أوسق . 
۲ - أن يكون المشتري للرطب محتاجا إليه ، وليس معه نقود . 
٣- أن يكون البيع حالا مع النقابض .
 (1) كشاف القناع ص ۱۲ منتهى الإرادات صور الشرح الكبير ص ۱۰۲ 
إيضاح الأصل أن بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر لا يصح ، للجهل 
بالتساوي ، وقد استثنى من ذلك المرايا التي رخص فيها الرسول ولحاجة الناس . وهي : بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا يمثله من التمر کیلا إذا يبس ، لا أقل ولا أكثر ، لأن الشارع أقام الحرص مقام الكيل ولايعدل عنه كما لا يعدل عن الكيل فيما يشرط فيه الكيل ولا يجوز بيعها بخرصها رطبا ولا بزيادة عن خرصها أو أنقص منه الترخيصه عليه الصلاة والسلام في الحديث في العرايا أن تباع بخرصها کیلا . لأن الأصل اعتبار الكيل من الجانبين سقط في أحدهما وأقيم الحرص مقامه الحاجة فيبقى الآخر على مقتضى الأصل . ويشترط لصحة بيع العرايا ماياتي : 
1- أن يكون مقدار الرطب أقل من خمسة أوسق : والوسق ستون صاعا . 
فإن كانت خمسة أوسق أو أكثر لم يصح البيع . لقول أبي هريرة : أن النبي ية «رخص في العرايا أن تباع بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق ) متفق عليه . شك داود بن الحسين أحد رواته فلا يجوز في الخمسية لوقوع الشك فيه. 
۲- أن يكون المشتري للرطب محتاجا لأكله وليس معه نقود يمكنه الشراء به، لأن ما جاز لحاجة لايجوز عند عدمها ، كالزكاة للمساكين . 
٣- أن يكون البيع حالا وأن يتم التقابض بين الطرفين في مجلس يعها ، والقبض في نخل بتخلية البائع بين المشتري و بينه ، والقبض في تمر بكيله . 
مادة (115) : 
يحرم ويبطل بيع الربوی بجنسه ومع أحدهما أو معهما شيء آخر من غير جنسهما. 
ایضاح 
محرم ولايصح بيع الربوي بجنسه ، إذا كان مع أحد العوضين ، أو معهما من غير جنسهما ، كمد عجوة ودرهم، بمد عجوة ودرهم أو مد عجوة و درهم بمدين من عجوة أو بدرهمين . وكبيع محلى بالذهب بذهب ، أو محلى بالفضة بفضة . وتسمى هذه الصورة مسألة مد عجوة ودرهم ، لأنها مثلت بنك ، ونص على عدم جواز هالحديث فضالة بن عبيد ( أتى النبي و بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي و لا. حتى تميز بينهما قال : فرده حتي ميز بينهما ) رواه أبو داود ، ولمسلم أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال : الذهب بالذهب وزنا بوزن ، ومأخذ البطلان سد ذريعة الربا ، لأنه قد يتخذ ذريعة على الربا المريخ ، کبيع مائية في كيس بمائتين جيلا المائة الثانية في مقابلة الكيس وقد لا يساوي درهما . أو أن الصفقة إذا اشتملت على شيئين مختلفي القيمة قسط الثمن على قيمتهما ، فهو من باب التوزيع على الجمل وهو يؤدي إما إلى يقين التفاضل ، أو إلى الجهل بالتساوي ، وكلاهما يبطل العقد في باب الربا . 
وروي عن الإمام أحمد - أنه يجوز البيع ، بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غير ، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه . قال حرب قلت لأحمد : دفعت دينارا كوفية و درهما وأخذت دینارة شامية وزنهما سواء . قال : إلا أن ينقص الدينار فيعطيه بحسابه فضة ، وكذلك روى عن محمد بن أبي حرب الجرجرائي قال أبو داود : سمعت أحمد يسأل عن الدراهم المسيبية بعضها صفر وبعضها فضة بالدراهم فقال لا أقول فيه شيء». 
مادة (116) : 
(1) إذا كان الربوي غير مقصود في البيع ، ولا يمكن بيعه منفردا اعتبر المعدوم ، فيصح بيع ما حواه بجنس الربوي أو بغيره . 
(ب) يصح بيع الربوي بجنسه إذا خلط بما لا يقصد بيعه ، ولا يؤثر في وزنه أو كيله ، أو كان لمصلحته. 
إيضاح 
(1) إذا كان الربوي لايقصد عادة في البيع ولا يباع منفردة : كذهب مموه به سقف دار اعتبر کالمعدوم ، فيجوز بيع الدار المموه سقفها بالذهب بذهب ، أو بدار مثلها لأن الذهب في السقف غير مقصود ولايقابل بشيء من التمن . 
(ب) إذا خلط الر بوی بغيره وكان هذا الغير لايقصد ولا يؤثر في وزن الربوي أو كيله لكونه يسيرة ، الملح فيا يعمل فيه كخبز وجبن و حبات الشعير من الحنطة ولو كان في أحد العوضين دون الآخر صح البيع . لأن ذلك غير مقصود و كرغيف برغيف منه ورطل من جبن برطل من جبن . 
وكذلك يصبح البيع إذا كان غير المقصود الذي خلط الربوي به كثيرة إلا أنه لمصلحة الربوی کالماء في خل التمر والزبيب فيجوز بيع هذه الأصناف بمثلها مثلا بمثل يدا بيد ولا أثر لمافيها من الماء ، لأنه غير مقصود في البيع ولمصلحة الربوي المقصود . 
أما إن كان غير المقصود كثيرا وليس من مصلحة ما أضيف إليه كاللبن المشوب بالماء إذا بيع بمثله ، لم يجز للعلم بالتفاضل . 
مادة (۱۱۷) : 
لا يجوز بيع الدين إلا للمدين به ، ويشترط أن يكون الثمن عينا حاضرة . 
إيضاح 
لايجوز بيع الدين إلا للمدين به ويشترط لصحة ذلك ألا يكون الثمن مؤجلا . بل يجب أن يكون عينة حاضرة لنهيه عليه السلام (عن بيع الكاليء بالكاليء) رواه أبو داود في الغريب وفسره الدين بالدين . 
ولبيع الدين بالدين صور كلها باطلة . إلا هذه الصورة التي نصت عليها المادة . ومن الصور الباطلة ، بيع الدين لغير من هو عليه مطلقة ، أي سواء كان الثمن حاضرة أو مؤجلا وذلك لعدم القدرة على التسليم ، ومنها بيع ما في الذمة حالا من هو عليه بثمن مؤجل، ومنها جعل رأس مال المدينة بأن يكون له دین عند آخر فيقول : جعلت مافي ذمتك رأس مال سب على كذا ، ومنها أن يكون لكل واحد من الاثنين دين على صاحبه من غير جنسه ، كالذهب والفضة وتصار فاهما ولم يحضرا شيئا فإنه لا يجوز ، سواء كانا حالين او مؤجلين ، لأنه بيع دین بدین ؛ فلين أحضر أحد الدينين أو كان أحد العوضين دينا ، والآخر أمانة ؛ أو مغصوبا عند صاحبه جاز . ولم يكن بيع دین بدین بل بعين .