loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الثالث، الصفحة : 43

مذكرة المشروع التمهيدي :

يواجه هذا النص حكم استحالة تنفيذ أمر أو أكثر من الأمور التي يرد التخيير عليها، ورغم أن هذا الحكم محدود الأهمية، من الناحية العملية فقد جرت التقنينات اللاتينية على الإسهاب بشأنه، فأوردت نصوصاً كثيرة، ليست في جملتها إلا تطبيقات بينة للقواعد العامة، على أن المشروع لم ير مجاراة هذه التقنينات، بل اجتزأ بنص واحد، واجه فيه فرضاً ليس لتطبيق القواعد العامة فيه حظ موفور من الوضوح .

وقد يكون من الأنسب البدء بعرض شتى الفروض التي يمكن تصورها، من الناحية المنطقية، في هذا الصدد، وليس يخرج الأمر في شأنها عن تردد التخيير بين طرفي الالتزام، ومصدر الاستحالة، ومداها : فالخيار إما أن يكون من حق المدين وإما أن يكون من حتى الدائن، والاستحالة، في كلتا الحالتين، قد تنشأ عن سبب أجنبي، أو عن تقصير الدائن أو تقصير المدين، وقد تتناول جميع الأمور التي يرد التخيير عليها، أو بعض هذه الأمور فحسب .

2- حالة إثبات حق الخيار للمدين : (1) إذا كانت استحالة التنفيذ راجعة إلى سبب أجنبي، انقضى الالتزام، وفقاً للقواعد العامة، متى شملت هذه الاستحالة جميع الأمور التي يرد التخيير عليها، أما إذا اقتصرت الاستحالة على أحد محلى التخيير، فيسقط خيار الدين، ولا يكون له إلا الوفاء بالآخر، وليس ثمة معدى عن إمضاء هذا الحكم، فهو حتم تقتضيه طبيعة الأشياء، (ب) وإذا كانت استحالة التنفيذ ترجع إلى خطأ الدائن، وكانت تتناول جميع الأمور التي يرد التخيير عليها، فللمدين وهو صاحب حق الخيار أن يعين الأمر أو التكليف الذي يعتبر أن ذمته قد برئت من أدائه، بسبب الملاك الحادث من جراء هذا الخطأ، وان اقتصرت الاستحالة على أحد محلى التخيير، فللمدين، وقد ثبت له خيار التعيين، أن يختار الوفاء بالآخر، وفي هذه الحالة يكون له أن يطالب الدائن بقيمة ما استحال الوفاء به من جراء خطئه، (ج) أما إذا كانت الاستحالة قد حدثت من جراء خطأ المدين، وكانت شاملة لجميع الأمور التي يرد التخيير عليها، وهذا هو الفرض الذي على المشروع بالنص على حكمه، فقد يتبادر إلى الذهن أن المدين، بوصفه التصرف في الخيار، يستطيع أن يبريء ذمته بأداء قيمة ما يختاره، ولا سيما أن هذا هو حكم تحقق استحالة جميع الأمور التي يرد عليها التخيير في آن واحد، ولكن ينبغي التفريق في هذا الصدد بين فروض عدة : فإذا استحال الوفاء بأحد محلى التخيير، قبل تحقق الاستحالة في الآخر، وجب أن يستبعد الأول من نطاق التخيير، ونستوى في هذا المقام أن تكون الاستحالة راجعة إلى خطأ المدين، أم إلى حادث فاني، ذلك بأن المدين لا يسوغ له أن يفيد من خطته في الحالة الأولى، وهو ملزم بتحمل التبعة، في الحالة الثانية، ولهذه العلة يتعين عليه أداء قيمة ما طرأت عليه استحالة التنفيذ أخيرة، أما إذا اقتصرت الاستحالة على أحد محلى التخيير دون الآخر، وكانت راجعة إلى خطأ المدين، فيتعين عليه الوفاء بما يقوم به وصف الإمكان، حتى لا يفيد من خطئه.

3- حالة إثبات حق الخيار للدائن : (أ) وإن كان التخيير للدائن، واستحال تنفيذ جميع ما يرد التخيير عليه، من جراء سبب أجنبي، انقضى الالتزام طبقاً للقواعد العامة، كما هو الشأن عند تحويل المدين خيار التعيين، أما إذا اقتصرت الاستحالة على أحد محلى التخيير، فليس للدائن إلا أن يختار الوفاء بالآخر مادام هذا الوفاء ممكناً، وليس شك في أن إمضاء هذا الحكم حتم تقتضيه طبيعة الأشياء، كما هي الحال عندما يعهد للمدين بالخيار، (ب) وإذا نشأت استحالة التنفيذ عن خطأ الدائن، وتناولت الأمور التي يرد التخيير عليها، أصبح هذا الدائن مسئولاً عن هلاك الشيء الذي لايقع اختياره عليه، وتعين عليه أداء قيمته، باعتبار أن هلاك مايقع عليه هذا الاختبار يستتبع براءة ذمة المدين، أما إذا اقتصرت الاستحالة على أحد محلى التخيير، فللدائن - وهو صاحب الخيار - أن يختاره، ويكون بذلك قد استوفي حقه، وله كذلك أن تختار استيفاء ما بقى الوفاء به ممكناً، على أن يؤدي في هذه الحالة قيمة ما استحال الوفاء به من جراء خطته، ( ج ) وإذا كانت استحالة التنفيذ ناشئة عن خطأ المدين، وكانت شاملة لجميع الأمور التي يرد التخيير عليها، فللدائن - وهو المتصرف في الخيار - أن يطالب المدين بقيمة ما يقع عليه اختياره، فإن اقتصرت الاستحالة على أحد محلي التخيير، فللدائن أن يطالب بالوفاء بالآخر، ما دام هذا الوفاء ممكناً، أو أن يطالب بقيمة الأول، وهو الذي أصبح تنفيذه مستحيلاً من جراء خطأ المدين.

شرح خبراء القانون

من له خيار التعيين ومصدر هذا الخيار

من له خيار التعيين : رأينا أن العبارة الأخيرة من المادة 275 مدنى تقول: "ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك".

فإذا كان هناك التزام تخييري، ولم يبين الطرفان من له الخيار ولم ينص القانون على ذلك، فإن الخيار يكون للمدين لا للدائن، وهذا هو الأصل العام، فإن الاتفاق عند الشك يفسر لمصلحة المدين. 

ولكن يجوز أن يتفق الطرفان على أن يكون الخيار للدائن لا للمدين، وهذا يقتضى اتفاقاً خاصاً فلا يصح افتراضه. على أن هذا الاتفاق قد يكون صريحاً أو ضمنياً، فلا يشترط التقنين المدنى المصرى الاتفاق الصريح.

كذلك يجوز، إذا كان مصدر الخيار هو نص فى القانون، أن يجعل النص الخيار للدائن لا للمدين، وقد فعل القانون ذلك عندما نصت الفقرة الثانية من المادة 273 مدنى على أنه إذا أضعف المدين بفعله تأميناً خاصاً، فللدائن الخيار بين أن يطالب باستيفاء حقه قبل حلول أجله أو أن يطالب بتكملة التأمين ففي هذا الالتزام التخييري ينص القانون على أن الخيار للدائن .

ومتى كان الخيار للمدين فإنه يستطيع أن يعرض الوفاء بالمحل الذى يختاره من محال الالتزام المتعددة، ويكون عرضه صحيحاً، أما إذا كان الخيار للدائن فلا يستطيع المدين أن يعرض ما يختاره هو، بل يجب عليه أن يعرض الوفاء بأى محل يختاره الدائن.

ولا نرى ما يمنع من أن يتفق الطرفان على أن يكون الخيار لأجنبي، ويكون الأجنبى فى هذه الحالة إما خبيراً فنياً يستشيره أحد الطرفين فيكون الخيار فى الحقيقة لهذا الطرف يستعمله بعد استشارة الخبير، أو يكون الأجنبى غير منتم لأحد الطرفين فيقرب من أن يكون حكماً بينهما يتفقان عليه عندما لا يستطيعان الاتفاق على أن يكون الخيار لأحد منهما، ويساعد على تقرير هذا الحكم أن نص التقنين المدنى المصرى لا يقول – كما تقول المادة 1190 من التقنين المدنى الفرنسى – إن الخيار للمدين ما لم يتفق المتعاقدان على أن يكون الخيار للدائن، بل تقول إن الخيار للمدين ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك.

مصدر الخيار : ويمكن أن نستخلص مما تقدم أن مصدر خيار التعيين إما أن يكون الاتفاق كما هو الغاب، وإما أن يكون نصاً فى القانون .

ففى الكثرة الغالبة من الأحوال يكون مصدر الالتزام التخييرى العقد أو التصرف القانونى بوجه عام، فيلتزم المدين بإرادته أن يؤدى للدائن شيئاً من أشياء متعددة، وعند ذلك يتكفل الاتفاق أو التصرف القانونى بتعيين من له الخيار، المدين أو الدائن، فإذا سكت عن هذا التعيين كان الخيار للمدين كما قدمنا .

وقد يكون مصدر الالتزام التخييرى نصاً فى القانون، وقد رأينا أن الفقرة الثانية من المادة 273 مدنى تنص على سقوط الأجل إذا كان المدين قد أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بموجب القانون، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين، أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه، فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً، ورأينا أن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 1048 مدنى تطبيقان هذه الأحكام على الرهن الرسمي فتنصان على أنه " 1- إذا تسبب الراهن بخطأه في هلاك العقار المرهون أو تلفه، كان الدائن المرتهن مخيراً بين أن يقتضى تأميناً كافياً أو أن يستوفى حقه فوراً، 2 - فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبى ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين، كان المدين مخيراً بين أن يقدم تأميناً كاياً أو أن يوفى الدين فوراً قبل حلول الأجل "، ونرى من ذلك أن هذه النصوص تنشئ التزامين تخييريين : (1) الالتزام الأول هو التزام المدين الذى أضعف بفعله ما أعطى الدائن من تأمين خاص، فيلتزم إما بدفع الدين فوراً أو بتكملة التأمين، والخيار هنا للدائن بنص القانون، (2) والالتزام الثانى هو التزام المدين، إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب أجنبى، بدفع الدين فوراً أو بتقديم تأمين كاف، والخيار هنا للمدين بنص القانون كذلك وقد تقدم بيان هذا عند الكلام فى الأجل..(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الثالث، المجلد : الأول، الصفحة : 170)

إذا كان الخيار للمدين، وهو الملتزم بتسليم الشئ، ثم استحال عليه تنفيذ التزامه بهلاك الأشياء محل اختياره، وكانت الاستحالة راجعة إلى سبب أجنبي، ترتب على ذلك انقضاء الالتزام عملاً بالمادة 373 من القانون المدني، بشرط أن تمتد هذه الاستحالة إلى جميع الأشياء التي يرد عليها التخيير، أما إذا إقتصرت الاستحالة على أحد الشيئين، فيسقط خيار المدين ويلتزم بتسليم الشئ الآخر.

فإذا كانت الاستحالة ترجع الى خطأ الدائن، وهو ما يحول دون المدين وإعمال اختياره، بالنسبة لجميع الأشياء لورود الاستحالة عليها جميعاً، فللمدين أن يعين الأداء الذي يبرئ ذمته باختياره الشيء الذي هلك، وحينئذ يعتبر أنه وفي به، ثم يعود على الدائن بقيمة باقي الأشياء التي تسبب في هلاكها، فإن اقتصرت الاستحالة على أحد الشيئين، فللمدين أن يختار الوفاء بالآخر، ثم يرجع على الدائن بقيمة الشيء الهالك بخطئه.

فان كانت الاستحالة ترجع الى خطأ المدين، والفرض هنا أن الخيار له وشملت جميع الأشياء، التزم بأداء قيمة آخر شي وردت عليه الاستحالة، فإن تعلقت الاستحالة في أحد الشيئين، التزم بتسليم الشيئ الآخر، وليس له التمسك بالاستحالة ويقرر اختياره للشيء الذي هلك، منعاً له من الاستفادة من خطئه.

إذا كان الخيار للدائن، وهو صاحب الحق في تسلم الشيء الذي يقع عليه اختياره، واستحال التنفيذ بالنسبة لجميع الأشياء محل التخيير، وكان ذلك بسبب أجنبي، انقضى الالتزام عملاً بالمادة 373 من القانون المدني، أما إذا اقتصرت الاستحالة على أحد الشيئين، فليس للدائن إلا إختيار الوفاء بالآخر إذا انقضى التزام المدين بالنسبة للشئ الذي استحال تنفيذه بالسبب الأجنبي فلم يعد أمام الدائن إلا الشئ الوارد عليه الامكان.

فإن رجعت الاستحالة الى خطأ الدائن، وشملت جميع الأشياء، فيكون مسئولاً عن ذلك بحيث إذا إختار أحد هذه الأشياء برئت ذمة المدين منه، ويكون للأخير الرجوع على الدائن بقيمة الأشياء الأخرى، أما إذا تحققت الاستحالة بالنسبة لأحد الشيئين، فللدائن أن يختاره ويكون بذلك قد استوفي حقه، فإن اختار الشيء الآخر الذي لم تتحقق الاستحالة بالنسبة له، كان له ذلك، ولكنه يلتزم بقيمة الشئ الذي تسبب بخطئه في هلاکه.

فإن كانت الاستحالة راجعة إلى خطأ المدين، وشملت كل الأشياء، فللدائن أن يرجع على المدين بقيمة الشيء الذي يقع عليه اختياره، فإن اقتصرت الاستحالة على أحد الشيئين، فللدائن أن يطالب بالشيء الآخر أو يطالب بقيمة الشي الذي تحققت بالنسبة له الاستحالة.

تحديد ميعاد للاختيار :

إذا اتفق الطرفان على تحديد ميعاد للاختيار، وجب على من له الحق في الاختيار، أن يعلن الطرف الآخر باختياره خلاله، فإن انقضى الميعاد دون إعلان الاختيار، خضع الطرفان لقواعد تبعة الهلاك سالفة البيان، ما لم يقم الطرف الذي ليس له حق الاختيار بإعذار من له حق الاختيار بتحديد المحل الذي يقع عليه اختياره،  وحينئذ إذا هلك الشيء الذي حدده بسبب أجنبي، تحمل تبعة استحالة تنفيذ اختياره وانتقل حقه إلى المحل الآخر، فإذا هلكت كل الأشياء محل الاختيار بسبب أجنبي، انفسخ العقد، ولا يرجع المعذر بتعويض على الملتزم بالتسليم.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الخامس، الصفحة : 9)

استحالة تنفيذ الأشياء محل الالتزام قبل استعمال الخيار :

(أ) حالة كون الاختيار للمدين :

إذا كان الاختيار للمدين، واستحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام، التي يرد عليها التخيير.

وكانت الاستحالة بسبب خطأ من جانب المدين، فإن المدين يكون ملزماً بدفع قيمة آخر شئ استحال تنفيذه ويستوي في ذلك أن يكون خطأ المدين هو سبب الاستحالة في واحد من هذه الأشياء فقط أو فيها جميعاً.

أما إذا كانت الاستحالة قاصرة على أحد محلى التخيير، وكانت بسبب خطأ المدين، تعين عليه الوفاء بالآخر، وكذلك يكون الحكم إذا كانت هذه الاستحالة راجعة إلى سبب أجنبي.

أما إذا كانت استحالة التنفيذ ترجع إلى سبب لا دخل للدائن أو المدين فيه، كما إذا هلك المحل بقوة قاهرة، وكان الهلاك قد أصاب أحد محلى التخيير قبل استعمال الخيار، فإن الالتزام لا ينقضي بل يتحدد محله في الشئ الآخر، أما إذا أصبحت المحال كلها مستحيلة في وقت واحد بدون خطأ من المدين وقبل إعذاره، فإن الالتزام ينقضي وفقاً للقواعد العامة وهذا الغرض هو الذي تناوله النص .

(ب) حالة كون الاختيار للدائن :

هذا الفرض ترکه النص لحكم القواعد العامة إذا كان الخيار للدائن، وكانت الاستحالة راجعة إلى خطئه فإن القواعد العامة توجب التفرقة بين فرضين :

الفرض الأول :

أن تكون الاستحالة قد اقتصرت على أحد محلى التخيير، ففي هذا الفرض تبرأ ذمة المدين من التزامه إلا إذا رأى الدائن استيفاء ما بقي الوفاء به ممكناً،على أن يؤدي للمدين قيمة ما استحال الوفاء به من جراء خطئه.

الفرض الثاني :

أن تكون الاستحالة قد شملت كلا الشيئين، ففي هذا الغرض تبرأ ذمة المدين وتعين على الدائن تعويض المدين عن قيمة أحد الشيئين وفقاً لما يختاره الدائن، لأن الخيار كان له.

أما إذا كانت الاستحالة راجعة إلى خطأ المدين، فإنه يجب التفرقة بين فرضين :
الفرض الأول :

أن تكون الاستحالة قد اقتصرت على أحد الشيئين، فإن للدائن أن يطالب بقيمة الشئ الهالك، أو أن يطالب بما لم يهلك.

 الفرض الثاني :

أن تكون الاستحالة قد شملت كلا الشيئين معاً فيكون للدائن أن يطالب بقيمة ما يقع عليه اختياره، لأن الخيار كان له.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : الرابع، الصفحة :   96)

 

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة 265)

1- اذا كان خيار التعيين للمدين ، وهلك أحد الأشياء التي اشتمل عليها العقد ، تركز اختيار المدين في الأشياء الباقية واذا هلكت الاشياء جمعيها بسبب أجنبى انقضى الالتزام •

٢- واذا هلكت الأشياء جميعها ، وكان المدين مسئولاً عن هذا الهلاك ولو فيما يتعلق بأحد هذه الأشياء، كان ملزماً بان يدفع قيمة آخر شيء هلك .

الفقرة الأولى من هذه المادة مستحدثة .

والفقرة الثانية منها تطابق في حكمها المادة ۲۷۷ من التقنين الحالي التي تنص على أنه « اذا كان الخيار للمدين ، ثم استحال ينفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام ، وكان المدين مسئولاً عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحدة من هذه الأشياء كان ملزماً بأن يدفع قيمة آخر شيء استحال تنفيذه.

والمادة المقترحة تطابق في حكمها المادة ۳۰۱ من التقنين العراقي التي تنص على انه اذا كان خيار التعيين للمدين وهلك احد الشيئين في يده كان له أن يلزم الدائن بالثاني ، فان هلكا معاً انفسخ العقد .

واذا كان المدين مسئولاً عن الهلاك ولو فيما يتعلق بواحد من الشيئين فيكون ملزماً أن يدفع قيمة آخر شيء هلك.

و تطابق في حكمها المادة 338 من التقنين الكويتي التي تنص على ما يأتي :

1-اذا كان خيار التعيين للمدين و هلك أحد الشيئين في يده كان له أن يلزم الدائن بالشي الثاني ، فان هلكا جميعاً انقضى الالتزام .

٢- واذا كان المدین مسئولاً عن الهلاك ولو فيما يتعلق بأحد الشيئين کان ملزماً أن يدفع قيمة آخر شيء هلك۰

وتطابق في حكمها المادة 410 من التقنين الأردني التي تنص على ما يأتي :

1 - اذا كان الخيار للمدين وهلك أحد الشيئين في يده كان له أن يلزم الدائن بالثانی وان هلكا معا بطل العقد •

۲۔ فاذا كان المدین مسئولاً عن الهلاك ولو بالنسبة إلى احد هذه الأشياء كان عليه أن يدفع قيمة آخر ماهلك منها.

انظر في أحكام الهلاك في خيار التعيين في الفقه الاسلامی : عبد الرزاق السنهورى ، الوسيط ج ۳ ص 175 و 176 في الهامش الحطاب ج 4 ص 425 م 411 – 413 من مرشد الحيران.
 

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩