loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثالث، الصفحة : 180

مذكرة المشروع التمهيدي:

قد يكون الحلول اتفاقية، فلا يتم حكم القانون، كما تقدم بيان ذلك، بل يتم بتراضي الدائن أو المدين مع الموفي .

فإذا لم تتوافر في الموفي شرائط الحلول في الأحوال المنصوص عليها في القانون جاز له أن يحل محل الدائن ويكون ذلك مقضي عقد رسمي يتم بينهما وقت الوفاه على الأكثر، فيشترط للحلول في هذه الحالة شرطان : (1) أو لما اتفاق الموفي والدائن على الحلول، ولا ضرورة لرضاء المدين به، وقد أوجب المشروع استيفاء الرسمية في هذا الاتفاق، مقتفياً في ذلك أثر التقنين المختلط ( المادة 225 ) نظراً لخطورة أحكام الحلول، (2) و الثاني إتمام الاتفاق على الحلول وقت الوفاء على الأكثر، وقد قصد من هذا الشرط إلى درء التحايل، فقد يتواطأ الدائن مع المدين بعد أن يكون هذا قد استوفى حقه، فيتفقان غشاً على حلول أحد الأغيار لتفويت حق دائن مرتهن ثان متأخر في الرتبة، فيما لو أقر النص صحة الاتفاق على الحلول بعد الوفاء .

المشروع في لجنة المراجعة

 تليت المادة 462 من المشروع، وأقترح معالي السنهورى باشا حذف الحكم الخاص بجعل الاتفاق بورقة رسمية لعدم ضرورته، فوافقت اللجنة على ذلك، وأصبح نص المادة ما يأتي :

للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله حتى لو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء، وقدمت تحت رقم 329 في المشروع النهائي بالصيغة الآتية :

للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الخير على أن يحل محله ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.

الأحكام

1 ـ نص المادة 327 من القانون المدنى على أن " للدائن الذى إستوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله و لو لم يقبل المدين ذلك و لا يصح أن يتأخر هذا الإتفاق عن وقت الوفاء " و مفاد ذلك أنه يشترط للحلول فى هذه الحالة و على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن يتفق الموفى و الدائن على الحلول ، و لا ضرورة لرضاء المدين به ، و أن يتم الإتفاق على الحلول وقت الوفاء على الأكثر و قد قصد من هذا الشرط الأخير إلى درء التحايل فقد يتواطأ الدائن مع المدين بعد أن يكون هذا قد إستوفى حقه فيتفقان غشاً على حلول أحد الأغيار لتفويت حق دائن مرتهن ثان متأخر فى المرتبة فيما لو أقر النص صحة الإتفاق على الحلول بعد الوفاء .

(الطعن رقم 388 لسنة 43 جلسة 1977/03/22 س 28 ع 1 ص 745 ق 134)

2 ـ متى كان الواقع هو أن بائع العقار قد نزل عن أسبقيته فى الامتياز إلى دائن مرتهن متأخر عنه فى الدرجة بموجب عقد حلول مؤشر به فى السجلات العقارية على هامش تسجيل عقد الرهن ، و كان الدائن المرتهن إذ طلب تخصيصه بدينه فى مرتبة الرهن قد طلب المرتبة التى تخولها إياه المستندات المقدمة منه و هى اعتباره حالا محل البائع فى امتيازه ، و كان قاضى التوزيع قد أغفل شأن هذه المستندات المقدمة ، فإذا ناقض الدائن المرتهن و طلب الدرجة التى يستحقها فلا يصح أن يعترض عليه وفقا لما كان يقرره قانون المرافعات المختلط بأنه يطلب درجة لم يطلبها من قاضى التوزيع متى كانت هذه الدرجة ثابتة من المستندات التى سبق تقديمها فى الميعاد قبل تحرير قائمة التوزيع المؤقتة .

(الطعن رقم 341 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 330 ق 41)

3 ـ متى كانت محكمة الموضوع قد كيفت العقود التى أبرمت بين مورث الطاعنين " الناظر على الوقف " والدائنين الحاجزين . بأنها وفاء لديونهم مما تحت يده للمطعون ضده وأخويه من غلة الوقف ، وإستناداً إلى ما إستخلصته من ظروف الدعوى من أن المورث المذكور بصفته ناظر على الوقف قد أوفى ديون الحاجزين مما فى ذمته للمطعون ضده وأخوية من المال المحجوز عليه تحت يده ، فان ذلك يبرر قانوناً هذا التكيف ، ومن شأنه أن يؤدى إلى إنتفاء صفه مورث الطاعنين كدائن محال إليه حالا محل الحاجزين فى حقهم فى الرجوع على المطعون ضده بكامل الدين بوصفه مديناً متضامناً . و إذ كان التضامن لم يشرع إلا لمصلحة الدائن تأمنياً له ضد إعسار أحد المدينين ، فان بذلك يمنتع على مورث الطاعنين التمسك بهذا التضامن قبل المطعون ضده .

(الطعن رقم 449 لسنة 31 جلسة 1966/05/10 س 17 ع 3 ص 1056 ق 143)

شرح خبراء القانون

ويخلص من هذا النص أن الحلول هنا يجب أن يكون باتفاق بين الموفي والدائن، ويجب ألا يتأخر الاتفاق على الحلول عن وقت الوفاء، ولا يشترط فى الاتفاق شكل خاص، ويخضع فى إثباته للقواعد العامة.

اتفاق بين الموفى والدائن :

إذا لم يكن الموفي فى حالة من حالات الحلول القانوني التي سبق ذكرها، وأراد الوفاء بدين غيره على أن يحل محل الدائن، فسبيله إلى ذلك أن يتفق مع الدائن على الحلول، ذلك أنه ما دام باب الحلول القانوني غير مفتوح للموفي، فليس أمامه إلا الحلول الاتفاقي، فيتفق إما مع الدائن وإما مع المدين.

وما على الدائن، حتى يستوفي حقه، إلا أن يتفق مع الموفي على إحلاله محله، وهو لا يخسر شيئاً من هذا الإحلال، بل يكسب أن يستوفي حقه فى ميعاد حلوله أو حتى قبل هذا الميعاد إذا اتفق الموفي على ذلك، وليس المدين طرفاً فى هذا الاتفاق، فرضاؤه غير ضروري، والحل يتم بغير إرادته، بل بالرغم عن إرادته، على أنه يفيد فائدة محققة من هذا الوفاء، فدينه يقضي ويتخلص بذلك من مطالبة الدائن، وإذا كان قد استبدل بالدائن القديم دائناً جديداً، فيغلب أن يكون هذا الدائن الجديد أكثر تساهلاً معه وأسرع إلى التيسير عليه فى وفاء دينه، وإلا لما تطوع مختاراً لوفاء الدين، وهذا هو الدور الذى يقوم به الموفي لديه غيره، فهو من جهة يسدي خدمة إلى المدين بوفائه للدين وإمهاله حتى يتمكن من الوفاء، وهى من جهة أخرى يستوثق لضمان حقه قبل المدين بحلوله محل الدائن .

والدائن حر في قبول إحلال الموفى محله أو عدم إحلاله، وهو حر أيضاً فى تحديد مدى هذا الإحلال، فقد يحله محله فى بعض ضمانات الدين دون بعض، فيحله فى الرهن والامتياز دون أن يحله فى الكفالة.

ولا يشترط فى الاتفاق شكل خاص، فأي تعبير عن الإرادة له معنى الحلول يكفي، وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يشترط ورقة رسمية نظراً لما  للحلول من خطر، ولكن لجنة المراجعة حذفت هذا الشرط.

عدم تأخر الاتفاق عن وقت الوفاء :

ولا يجوز أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء والغالب أن يكون الاتفاق والوفاء بالدين حاصلين في وقت واحد، فيتقدم الموفي إلى الدائن ويتفق معه على وفاء حقه مع حلوله محله فى هذا الحق، ويثبتان الاتفاقين معاً – الاتفاق على الوفاء والاتفاق على الحلول – فى مخالصة واحدة.

ولكن لا شيء يمنع من أن يكون الاتفاق على الحلول سابقاً على الوفاء، فيتفق الموفي والدائن مقدماً على الحلول، ثم يدفع الموفي الدين بعد ذلك.

والذي لا يجوز هو أن يكون الوفاء بالدين أولاً، ثم يليه الاتفاق على الحلول .

ذلك أنه إذا تم الوفاء بالدين أولاً، وتراخى الاتفاق على الحلول إلى ما بعد ذلك، فإن هذا يفتح الباب للتحايل، فقد يكون المدين وفى دينه وفاء بسيطاً، وانقضى الدين، فانقضى بانقضائه رهن فى المرتبة الأولى كان يضمنه، وترتب على ذلك أن الرهن الذي كان فى المرتبة الثانية أصبح فى المرتبة الأولى، ثم يتواطأ المدين بعد ذلك مع الدائن الذى استوفى دينه، ويجعله يصطنع اتفاقاً مع أجنبي يذكر فيه أن هذا الأجنبي هو الذى وفى الدين وهو الذى حل محله فيه، فيعود الرهن الذى كان فى المرتبة الأولى وكان قد انقضى، ليحل الأجنبي محل الدائن فيه، وذلك إضراراً بالرهن الذى يليه والذى أصبح فى المرتبة الأولى بعد انقضاء الرهن الأول.

إثبات الاتفاق على الحلول : ويخضع إثبات الاتفاق على الحلول للقواعد العامة فى الإثبات، فإذا كانت القيمة التى وفى بها الدين تزيد على عشرة جنيهات لم يجز الإثبات إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها ، وإلا جاز الإثبات بالبينة وبالقرائن.

إلا انه يلاحظ أن المخالصة بالدين المتضمنة الاتفاق على الحلول يجب أن تكون ثابتة التاريخ حتى تكون نافذة فى حق موف آخر حل محل الدائن، أو في حق محال له بالحق، أو في حق دائن للدائن حجز تحت يد المدين، فهؤلاء الأغيار يتنازعون الأسبقية مع الموفي للدين، فإن كانوا هم السابقين فى الوفاء أو فى الحوالة أو فى الحجز كان الدين لهم، وإلا فهو للموفي، ومن ثم يجب أن يكون السند الذى يتمسكون به هو أيضاً ثابت التاريخ، فإذا كان تاريخ الوفاء الواقع من الموفي الثاني أو تاريخ نفاذ الحوالة فى حق المدين تاريخاً ثابتاً –أما تاريخ الحجز فهو ثابت بطبيعة الحال - وجب أن يكون للمخالصة المتضمنة الاتفاق على الحلول تاريخ ثابت أسبق، أما بالنسبة إلى المدين وورثته ، فليس من الضروري أن تكون المخالصة ثابتة التاريخ.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث – المجلد الثاني الصفحة/   797)

إذا لم تتوافر لدى الموفي إحدى حالات الحلول القانوني، كان له اللجوء للحلول الاتفاقي فيتفق مع الدائن على ذلك، ويحدد الاتفاق نطاق الحلول، فقد يكون حلولاً كلياً، فيحل الموفي محل الدائن في الدين بكل تأميناته، كما إذا كان الدين مضموناً برهن واختصاص وكفالة، وقد يكون حلولاً في الدين فقط وقد يكون حلولاً في الدين وبعض التأمينات كالرهن وحده، وليس لهذا الاتفاق شكل خاص ولكنه يخضع في إثباته للقواعد العامة، فتلزم الكتابة أو ما يقوم مقامها إذا كانت القيمة التي وفى بها تجاوز نصاب البينة، فإن كانت دون ذلك، جاز الإثبات بالبينة والقرائن.

وحتى يحتج على الغير بهذا الاتفاق، يجب أن يكون ثابت التاريخ، فإن ذکر الحلول في الخالصة وجب أن تكون ثابتة التاريخ، وأن كان الغير قد يحاج بالمخالصة ولو لم تكن ثابتة التاريخ فهذا قاصر على المخالصة التي لم ينص فيها على الحلول، ولا يعتبر المدين وخلفه من الغير فيحاجون بالحلول ولو لم يكن ثابت التاريخ.

فإن كان الوفاء تم قبل الاتفاق على الحلول، ولكن تواطأ كل من الموفي والدائن على إثبات أن الوفاء عناصر الاتفاق على الحلول، إضرار بالغير، كان لهذا الغير إثبات هذا الغش بكافة طرق الإثبات، إذ يشترط لصحة الاتفاق على الحلول، أن يكون هذا الاتفاق معاصراً للوفاء وليس سابقاً أو لاحقاً عليه، فإن كان لاحقاً عليه، لم يصح الحلول، وذلك منعاً من التواطؤ، فقد يوفي المدين من ماله الخاص بالتزامه للدائن، فينقضي الدين بتأميناته، ويصبح الدين التالي في المرتبة الأولى بما له من تأمين، وبالتواطؤ يحل الغير باعتباره موفيه - وهو في حقيقته مقرض للمدين - محل الدائن صاحب المرتبة الأولى الذي تم له الوفاء وذلك لإبعاد الدائن المرتهن التالي في المرتبة عن الوصول للمرتبة التي خلت بالوفاء للدائن المتقدم عليه، فيكون للدائن التالي إثبات هذا التواطؤ بكافة الطرق ليصل إلى المرتبة الأولى أنظر م 1053، أما أن كان الاتفاق سابقاً على الوفاء، فإن ذلك يعتبر حوالة حق احتمالي وليس حلولاً ويرى السنهوري أن الاتفاق على الحلول يجوز أن يسبق الوفاء.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الخامس الصفحة/   356)

الحلول الاتفاقي، هو اتفاق الموفي سواء مع المدين أو الدائن على أن يحل الموفي محل الدائن، فينتقل بناء على هذا الاتفاق حق الدائن إلى الموفي.

ولا يفقد الموفي بهذا الاتفاق حقه في رفع دعواه الشخصية، فيكون له أن يختار بين هذه الدعوى ودعوى الحلول وفقاً لمصلحته ويكون هذا بالطبع فی غير الحالات التي يكون فيها الحلول قانونياً.

يشترط لصحة الاتفاق على الحلول بين الموفي والدائن شرطان هما:

1 -  اتفاق الموفي والدائن على الحلول :

يشترط لصحة الحلول الاتفاقي اتفاق الموفي والدائن على أن يحل الموفي محل الدائن في حقوقه قبل المدين.

والمدين ليس طرفاً في هذا الاتفاق ومن ثم لا يشترط رضاؤه.

والدائن حر في إحلال الموفي محله أو عدم إحلاله، وهو حر أيضاً في تحديد مدى هذا الإحلال فقد يحله محله في بعض ضمانات الدين دون بعض، فيحله في الرهن والامتيار دون أن يحله في الكفالة.

وكانت المادة (462) من المشروع التمهيدي المقابلة المادة (327) تشترط أن يكون الاتفاق بورقة رسمية، إلا أن هذا الشرط حذف في لجنة المراجعة، ومن ثم أصبح لا يشترط في الاتفاق شكل خاص، فأي تعبير عن الإرادة له معنى الحلول يكفي.

 2- إتمام الاتفاق على الحلول وقت الوفاء على الأكثر فلا يصح أن يتأخر الاتفاق على الحلول عن وقت الوفاء.

وقد أراد الشارع بهذا الشرط أن يحول دون تواطؤ الدائن مع المدين للإضرار بحق دائن متأخر في المرتبة، فلو أجيز الاتفاق على الحلول بعد الوفاء الأمكن بعد أن يستوفي الدائن حقه أن يتواطأ الدائن مع المدين، فيتفقان غشاً على حلول شخص من الغير، وبذلك يفوتان حق دائن مرتهن أخر متأخر في المرتبة.

على أنه يلاحظ أن هذا الشرط مطلوب من الناحية الفنية، ولو لم ينص عليه المشرع فالوفاء ينقضي به الدين وتوابعه، ولا يمكن أن يبعث شئ من ذلك ثانية بالاتفاق على الحلول بعد الوفاء، لأن دعوى الحلول تكون قد انقضت نهائياً، ومن هذا لا يمكن من الناحية القانونية الفنية أن يكون هناك حلول بعد الوفاء.

والغالب أن يثبت الاتفاق على الحلول في المخالصة التي يعطيها الدائن للموفي.

ويراعى أن المادة 15/ 5 من قانون الإثبات أجازت للقاضي ألا يطبق حكم ثبوت التاريخ على المخالصات، ولم يجعل هذا الاستثناء مطلقاً حتى يمكن للقاضي أن يفرق بين المخالصات التي تتضمن وفاءً عادياً وتلك التي تثبت وفاء مع الحلول، فالأولى هي التي لا يشترط فيها ثبوت التاريخ، بينما يشترط ذلك في الثانية لأنها لا يقتصر على إثبات الوفاء بل تتضمن إلى جانب ذلك اتفاقاً علی الحلول، وعليه فالمخالصة التي تثبت اتفاقاً على الطول يجب أن يكون تاريخها ثابتاً للاحتجاج بها على الغير، كموف ثان أحله الدائن أو محال له أو دائن حاجز.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الرابع الصفحة/  320)

ويؤخذ من هذا النص أنه يشترط في الحلول بالاتفاق مع الدائن شرطان هما:

(۱) قبول الدائن - لابد من قبول الدائن إحلال الموفي محله، ويجب أن يكون هذا القبول صريحاً لا غموض فيه، ولا يشترط في إثبات هذا القبول أي شرط خاص، بل تطيق عليه القواعد العامة، ويجوز إثباته بالبينة شيئاً لا يجاوز عشرين جنيهاً، ولابد من إثباته بالكتابة فيما يجاوز ذلك، ويلاحظ أن الكتابة يجب أن تكون ثابتة التاريخ حتى يحتج بها على الغير وبخاصة الدائنين التالين، وإذا ذكر الحلول في المخالصة وجب أن تكون المخالصة في هذه الحالة ثابتة التاريخ أيضاً، ولو أن المخالصة البادية يجوز للقاضي أن يعتبرها حجة بتاريخها على الغير دون أن يكون هذا التاريخ ثابتاً.

ولا يعتبر المدين وخلفه من الغير الذين يجوز لهم أن يتمسكوا بعدم ثبوت تاريخ الاتفاق على الحلول.

(2) أن يكون الاتفاق على الحلول وقت الوفاء - ويشترط الا يتأخر الاتفاق على الحلول من وقت الوفاء، لأنه إذا حصل الوفاء قبل الاتفاق على الحلول انقضى الدين وانقضت تأميناته ولم يعد هناك من سبيل إلى إرجاعها.

والعبرة بحصول الاتفاق وقت الوفاء، لا بتحریر الوثيقة المثبتة لحصوله، كما أن العبرة هي بالدفع الذي يعتبر وفاءً نهائياً، أما اذا دفع الموفي المبلغ لبيتي عند الدائن مؤقتاً إلى أن تتم تصفية الحساب والاتفاق على الطول فيکفي أن يحصل الاتفاق على الحلول في الوقت الذي يتم فيه الاتفاق على الوفاء النهائي.

ويقع هذا الحلول باتفاق الموفي مع الدائن دون حاجة إلى موافقة المدين، بل وبالرغم من معارضته لأن المدين لا يمكن أن يضار منه.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 755)

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

 ( مادة ۳۱۷)

للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله ، ولو لم يقبل المدين ذلك ، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء .

هذه المادة تطابق المادة ۳۲۷ من التقنين الحالي .

و تطابق الفقرة الأولى من المادة 380 من التقنيين العراقي ، فيما عدا أن هذه الأخيرة تشترط أن يكون الاتفاق بورقة رسمية . كما كان الأمر في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي .

و تطابق الفقرة الأولى من المادة 395 من التقنين الكويتي .

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩