loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة :  129

مذكرة المشروع التمهيدي :

هذا النص منقول عن المادة 327/ 405 من التقنين الحالي، و يبرر عدم ضمان العيب فيها يباع بالمزاد سواء من جهة القضاء أو من جهة الإدارة أن هذا البيع قد أعلن عنه وأتيحت الفرصة للمزايدين أن يفحصوا الشيء قبل الإقدام على المزايدة، فيحسن بعد أن اتخذت كل الإجراءات ألا يفسخ البيع لسبب كان يمكن توقيه، فتعاد إجراءات طويلة بمصروفات جديدة يتحمل عبئها المدين.

الأحكام

1 ـ المقرر أنه إذا أنشا المشرع للدائن أكثر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من بينها، فإذا كفل البائع للمشتري وجود صفات فى المبيع، ثم تبين تخلفها عند التسليم، كان للأخير أن يرجع عليه إما بدعوى الضمان التي نظم المشرع أحكامها فى المواد من 447 إلى 454 والمادتين 443 ،444 من القانون المدني، وإما بدعوى الفسخ، أو الإبطال للغلط، متى توافرت شرائطها طبقا للقواعد العامة، ولكل منها أحكامها التي تستقل بها، فدعوى الضمان تفترض بقاء العقد ونفاذه، ولا يطلب إحلاله، وتعد إجابة المشتري لطلبه فيها تنفيذا للعقد بمقابل، ولا يرد فيه الثمن بل يقضي له بالتعويضات الواردة فى المادة 443 من القانون المدني، وتخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 452 من ذات القانون، أما دعوى الفسخ فيقضي فيها على أساس انحلال العقد، ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بما يستتبع استرداد المشتري لما دفعه من الثمن، مع التعويض إن كان له محل وفقاً للقواعد العامة وتتقادم بخمس عشرة سنة.

(الطعن رقم 2567 لسنة 61 جلسة 1999/06/30 س 50 ع 2 ص 955 ق 188)

2 ـ المشرع عرف البيع فيما نص عليه فى المادة 418 من القانون المدني بأنه: ".. عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر فى مقابل ثمن نقدي" وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من 428 إلى 455 وألزمه فى أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري كما أوجب عليه - فيما ضمنته المواد 431, 432, 435 تسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فى ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا, ثم رتب - فيما ضمنه نص المواد من 439 إلى 455 - أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشتري فى الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد, واستتبع ذلك بيان التزامات المشتري وأورد المادة 458 متضمنة النص فى فقرتها الثانية على أن "وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع, وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص "أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشتري للثمرات" وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع - ولو لم يكن مشهرا - ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء فى المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك, كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشتري من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند له فى وضع يده عليه, وهو جزء من الحق المقرر للمشتري على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.

(الطعن رقم 680 لسنة 64 جلسة 2003/10/12 س 50 ع 1 ص 20 )

شرح خبراء القانون

ومن ثم لا ضمان للعيب فى البيوع التى يتحتم إجراءها قضاء عن طريق المزاد، كبيع أموال المدين تنفيذاً للديون التى فى ذمته، وكبيع أموال القاصر والمحجور فى المزاد، وكذلك لا ضمان للعيب فى البيوع التى تجريها الإدارة بالمزاد، لاقتضاء الضرائب مثلاً.

وفيما عد البيوع القضائية والبيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد ، يقوم ضمان العيب فى أى بيع آخر، يستوي فى ذلك البيع المسجل والبيع غير المسجل، ويستوي كذلك أن يكون محل البيع عقاراً  أو منقولاً، شيئاً مادياً أو شيئاً غير مادى  كما يجوز للشفيع – وقد حل محل المشترى – أن يرجع بضمان العيب على البائع، ويجوز أن يرجع بضمان العيب أيضاً المسترد لحصة شائعة فى منقول باعها شريك فى الشيوع لأجنبي ( م 833 مدنى).

(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الرابع  الصفحة/   927)

لا ضمان للعيب في البيوع القضائية التي تتم بطريق المزاد کبيع أموال المدين تنفيذاً للديون التي في ذمته وكبيع أموال القاصر والحجور عليه والسبب في ذلك أنه قد أعلن عنها وأتيحت الفرصة للمزايدين لفحص الشيع، وكذلك بالنسبة للبيع التي تجريها الإدارة بالمزاد لإنتماء الضرائب مثلاً أما البيوع الاختيارية حتى لو أجريت بطريق المزاد کبيع العين الشائعة بالمزاد لعدم امکان قسمتها فيقوم فيها ضمان العيب ویستوي البيع المسجل وغير المسجل وبيع العقار والمنقول كما يجوز للشفيع الرجوع بضمان العيب على البائع كما يقوم الضمان في البيع المادي أو غير المادي كالتاجر والأسهم والسندات والحقوق الشخصية وغيرها(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السادس الصفحة / 588)

ويذهب رأي في الفقه إلى أن عدم الضمان يقتصر على البيوع التي يتحتم إجراؤها قضاء عن طريق المزاد، كبيع أموال المدين تنفيذاً للديون التی فی ذمته، وكبيع أموال القاصر والمحجور في المزاد، أما البيوع الاختيارية أي التي لا يستلزم القانون فيها تدخل القضاء، ويكون تدخله فيها عارضاً فتخضع للضمان، كبيع العين الشائعة بالمزاد لعدم إمكان قسمتها عيناً، ذلك أنه لا يلجأ إلى البيع تحت إشراف المحكمة إلا إذا تعذرت قسمة العقار عيناً بين الملاك على الشيوع ولم يتفق الشركاء على بيع العقار دون تدخل القضاء.

بينما يذهب رأي آخر إلى أن عدم الضمان يسري ولو كان البيع اختيارياً طالما أجرى بالمزاد، وأن القول بالرأي الأول لا يتفق وعموم نص المادة 454 التي تكلمت عن البيوع القضائية دون تخصيص، فضلاً عن أنه يتعارض مع حكمة هذا النص على نحو ما بينتها المذكرة الإيضاحية، وأنه لعل القائلين به جاروا فيه ما يقول به الفقه الفرنسي في تفسيره للنص المقابل للنص المصري وهو نص المادة (1649) مدني فرنسي، رغم ما بين النصين من فارق واضح في الصياغة.

فالنص الفرنسي لا يستبعد من نطاق الضمان إلا البيوع التي تتم بسلطة القضاء، وهو ما يوحى بقصر حكمه على البيوع التي يستلزم القانون تدخل القضاء فيها.

ونرى الأخذ بالرأي الثاني.

والبيوع الإدارية، هي البيوع التي تجريها جهات الإدارة المختلفة، وهي تختلف عن البيوع القضائية، في أن البيوع الأخيرة تكون دائماً بالمزاد العلني، أما البيوع الإدارية فيجوز طبقاً للتشريعات الإدارية أن تتم بطريقة غير علنية في مظاريف مغلقة.

وسواء تمت البيوع الإدارية بالمزاد العلني أم بطريقة غير علنية، فإنه يمتنع الرجوع على الإدارة بضمان العيب .

كما يستوي أن يكون لجوء الإدارة إلى طريقة المزاد في البيع الذي أجرته أمراً إجبارياً يحتمه القانون، كما في بيع أموال الممول تنفيذاً لما عليه من ضرائب، أم كانت - طبقاً للرأي الذي نأخذ به في البيع القضائي - قد لجأت للبيع بهذه الطريقة اختياراً.

 البيوع التي يسري عليها ضمان العيب :

فيما عدا البيوع القضائية والبيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد، يقوم ضمان العيب في أى بيع آخر، يستوي في ذلك البيع المسجل والبيع غير المسجل، ويستوي كذلك أن يكون محل المبيع عقاراً أو منقولاً، شيئاً مادياً أو غير مادي.

كما يجوز للشفيع - وقد حل محل المشتري- أن يرجع بضمان العيب على البائع، ويجوز أن يرجع بضمان العيب أيضاً المسترد لحصة شائعة في منقول باعها شريك في الشيوع لأجنبي (م 833 مدني).

ويقوم ضمان العيب في المتاجر والأسهم والسندات والحقوق الشخصية، وفي غير ذلك من الأشياء غير المادية، ولكن لاتنطبق أحكام العيب على عقد المقاولة المختلط بالبيع.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الخامس    الصفحة/   429)

البيوع التي لا يثبت فيها ضمان العيوب الخفية - نصت المادة 454 مدني على أن «لا ضمان للعيب في البيوع القضائية وفي البيوع الإدارية التي تتم بالمزاد، وقد كانت المادة405/327  من التقنين الملغي تنص على مثل ذلك أيضاً .

وحكمة منع ضمان العيوب الخفية في البيوع القضائية وفي البيوع الإدارية التي تتم بالمزاد أن هذه البيوع يسبقها الإعلان والنشر عنها بمدة كافية تتيح للراغبين في المزايدة أن يفحصوا المال المعلن عن بيعه قبل الإقدام على المزايدة فيه وأن المصلحة العامة تقضي بالتضييق في فسخ هذه البيوع مراعاة لما تقتضيه من إجراءاته ومصروفات وماتستغرقه من وقت طويل.

ویستوي في ذلك أن يكون البيع القضائي أو الإداري الذي تم بالمزاد إجباریاً أي مما يحتم القانون إجراء بهذه الطريقة كبيع أموال المدين جبراً عليه وبيع أموال الممول تنفيذاً لما عليه من ضرائب، أو أن يكون اختيارياً كبيع المال الشائع لعدم امکان قسمته.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السابع الصفحة/ 585)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  التاسع   ، الصفحة / 57

 الضَّمَانُ:

11 - إِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، فَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ بِالْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ وَالْقِيمَةِ فِي الْمُتَقَوَّمِ.

وَالْقِيمَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تُقَدَّرُ بِأَقْصَى الْقِيَمِ فِي الْمُتَقَوَّمِ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ إِلَى وَقْتِ التَّلَفِ، وَفِي وَجْهٍ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ، وَفِي وَجْهٍ يَوْمَ الْقَبْضِ.

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ تَلِفَ بِبَلَدِ قَبْضِهِ فِيهِ، قَالَهُ الْقَاضِي، وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَيْهِ فِي الْغَصْبِ، وَلأِنَّهُ قَبَضَهُ بِإِذْنِ مَالِكِهِ فَأَشْبَهَ الْعَارِيَّةُ، وَذَكَرَ الْخِرَقِيُّ فِي الْغَصْبِ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ، فَيَخْرُجُ هَاهُنَا كَذَلِكَ، وَهُوَ أَوْلَى، لأِنَّ الْعَيْنَ كَانَتْ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهَا فِي حَالِ زِيَادَتِهَا، وَعَلَيْهِ ضَمَانُ نَقْصِهَا مَعَ زِيَادَتِهَا، فَكَذَلِكَ فِي حَالِ تَلَفِهَا.

وَلِلْمَالِكِيَّةِ تَفْصِيلٌ فِي ذَلِكَ، يَقُولُونَ: إِنْ فَاتَ الْمَبِيعُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي مَضَى الْمُخْتَلَفُ فِيهِ - وَلَوْ كَانَ الْخِلاَفُ خَارِجَ الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ - بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُخْتَلَفًا فِيهِ - بَلْ مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ - ضَمِنَ الْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ إِنْ كَانَ مُقَوَّمًا حِينَ الْقَبْضِ، وَضَمِنَ مِثْلَ الْمِثْلِيِّ إِذَا بِيعَ كَيْلاً أَوْ وَزْنًا، وَعُلِمَ كَيْلُهُ أَوْ وَزْنُهُ، وَلَمْ يَتَعَذَّرْ وُجُودُهُ، وَإِلاَّ ضَمِنَ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ  .

 

وَلِلْحَنَفِيَّةِ رَأْيٌ آخَرُ، وَهُوَ: أَنَّ الْمَبِيعَ يَكُونُ أَمَانَةً عِنْدَ الْمُشْتَرِي، لاَ يَضْمَنُ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّفْرِيطِ فِي الْحِفْظِ، لأِنَّهُ مَالٌ قَبَضَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ فِي عَقْدٍ وُجِدَ صُورَةً لاَ مَعْنًى، فَالْتَحَقَ بِالْعَدَمِ وَبَقِيَ إِذْنُهُ بِالْقَبْضِ  .

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  السابع  والثلاثون ، الصفحة / 86

مُزَايَدَةٌ

التَّعْرِيفُ:

1 - الْمُزَايَدَةُ فِي اللُّغَةِ: التَّنَافُسُ فِي زِيَادَةِ ثَمَنِ السِّلْعَةِ الْمَعْرُوضَةِ لِلْبَيْعِ .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ: أَنْ يُنَادَى عَلَى السِّلْعَةِ وَيَزِيدُ النَّاسُ فِيهَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى تَقِفَ عَلَى آخِرِ زَائِدٍ فِيهَا فَيَأْخُذَهَا .

وَمُعْظَمُ كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ وَرَدَ بِشَأْنِ (بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ)  لأِنَّهُ  أَغْلَبُ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَجْرِي فِيهَا الْمُزَايَدَةُ، وَبَيْعُ الْمُزَايَدَةِ هُوَ - كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ - بَيْعٌ الْتَزَمَ مُشْتَرِيهِ ثَمَنَهُ عَلَى قَبُولِ الزِّيَادَةِ .

انْظُرْ مُصْطَلَحَ (سَوْمٌ ف 3).

وَلِعَقْدِ الْمُزَايَدَةِ - أَوْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ - أَسْمَاءٌ أُخْرَى، مِنْهَا: بَيْعُ مَنْ يَزِيدُ، وَبَيْعُ الدَّلاَلَةِ، وَبَيْعُ الْمُنَادَاةِ، وَسَمَّاهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ (بَيْعَ الْفُقَرَاءِ) لِوُقُوعِهِ عَلَى بَيْعِ أَثَاثِهِمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَبَيْعُ مَنْ كَسَدَتْ بِضَاعَتُهُ لِوُقُوعِهِ عَلَى بَيْعِ السِّلَعِ غَيْرِ الرَّائِجَةِ .

الأْلْفَاظُ  ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - النَّجْشُ:

2 - النَّجْشُ لُغَةً: الإْثَارَةُ.

وَاصْطِلاَحًا: الزِّيَادَةُ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ مِمَّنْ لاَ يُرِيدُ شِرَاءَهَا لِيُغَرِّرَ بِغَيْرِهِ، وَذَلِكَ لِمَا فِي النَّجْشِ مِنْ إِثَارَةِ رَغْبَةِ الْغَيْرِ فِي السِّلْعَةِ وَلَوْ بِثَمَنٍ أَكْثَرَ مِمَّا يُقَدِّرُهُ الْمُشْتَرِي.

فَالنَّجْشُ يَشْتَرِكُ مَعَ الْمُزَايَدَةِ فِي الصُّورَةِ بِوُقُوعِ الزِّيَادَةِ مِنَ النَّاجِشِ، وَيَخْتَلِفُ عَنْهَا فِي انْتِفَاءِ قَصْدِ النَّاجِشِ الشِّرَاءَ .

ب - الْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ الْغَيْرِ:

3 - الْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ الْغَيْرِ هُوَ أَنْ يَعْرِضَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ عَلَى مَنْ أَرَادَ شِرَاءَ سِلْعَةَ غَيْرِهِ وَقَدْ رَكَنَ إِلَيْهِ، وَيَتَحَقَّقُ بِأَنْ يَقُولَ لِمَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً وَهُوَ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ أَوْ خِيَارِ الشَّرْطِ: افْسَخْ بَيْعَكَ وَأَنَا أَبِيعُكَ مِثْلَ السِّلْعَةِ بِثَمَنٍ أَقَلَّ، فَالْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ الْغَيْرِ يَخْتَلِفُ عَنِ الْمُزَايَدَةِ بِأَنَّهُ يَقَعُ بَعْدَ الرُّكُونِ لإِتْمَامِ  الصَّفْقَةِ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ الْعَقْدُ وَالرِّضَا.

أَمَّا الْمُزَايَدَةُ فَهِيَ: عُرُوضٌ لِلشِّرَاءِ تَقَعُ قَبْلَ الرُّكُونِ بَيْنَ مَالِكِ السِّلْعَةِ وَمَنْ يَرْغَبُ فِي شِرَائِهَا أَوَّلاً .

ج - السَّوْمُ عَلَى سَوْمِ الْغَيْرِ:

4 - الْمُرَادُ مِنَ السَّوْمِ عَلَى سَوْمِ الْغَيْرِ أَنْ يَتَّفِقَ صَاحِبُ السِّلْعَةِ وَالرَّاغِبُ فِيهَا عَلَى الْبَيْعِ، وَلَمْ يَعْقِدَاهُ، فَيَقُولُ آخَرُ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ: أَنَا أَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ، أَوْ يَقُولُ لِلرَّاغِبِ فِي السِّلْعَةِ: أَنَا أَبِيعُكَ خَيْرًا مِنْهَا بِأَرْخَصَ، فَالسَّوْمُ عَلَى سَوْمِ الْغَيْرِ يَخْتَلِفُ عَنِ الْمُزَايَدَةِ أَيْضًا فِي وُقُوعِهِ بَعْدَ الرُّكُونِ خِلاَفًا لِلْمُزَايَدَةِ .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ، وَحِكْمَةُ التَّشْرِيعِ:

5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ  وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِفِعْلِ النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم ، وَهُوَ أَنَّهُ «بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم  مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُ مِنْهُ» .

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: وَهَذَا أَيْضًا إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ يَبِيعُونَ فِي أَسْوَاقِهِمْ بِالْمُزَايَدَةِ.

وَذَهَبَ النَّخَعِيُّ إِلَى كَرَاهَتِهِ مُطْلَقًا، وَذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَابْنُ سِيرِينَ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ إِلَى كَرَاهَتِهِ فِيمَا عَدَا بَيْعَ الْغَنَائِمِ وَالْمَوَارِيثِ  وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْخَوْلاَنِيِّ رضي الله عنه  قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صلي الله عليه وسلم  «يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ»  وَبِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «نَهَى رَسُولُ اللَّه صلي الله عليه وسلم  أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَحَدٍ حَتَّى يَذَرَ إِلاَّ الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ» .

وَقَالَ عَطَاءٌ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا فِي بَيْعِ الْغَنَائِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ.

وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِاسْتِحْبَابِ الْمُزَايَدَةِ فِي بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ لِمَا فِيهَا مِنْ تَوَقُّعِ زِيَادَةِ الثَّمَنِ وَتَطْيِيبِ نُفُوسِ الْغُرَمَاءِ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُحْضِرَهُمْ فِيهِ .

رُكْنُ الْمُزَايَدَةِ (كَيْفِيَّةُ الإْيجَابِ  وَالْقَبُولِ فِي الْمُزَايَدَةِ):

6 - مِنَ الْمُقَرَّرِ أَنَّ رُكْنَ الْبَيْعِ هُوَ الصِّيغَةُ - كَمَا قَالَ الْحَنَفِيَّةُ - أَوْ هُوَ الصِّيغَةُ مَعَ الأْطْرَافِ  (الْعَاقِدِينَ وَالْمَحَلِّ: الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ) كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ ثُمَّ إِنَّ الصِّيغَةَ هِيَ الإْيجَابُ وَالْقَبُولُ.

وَفِي الْمُزَايَدَةِ إِذَا نَادَى الدَّلاَّلُ عَلَى السِّلْعَةِ فَإِنَّ مَا يَصْدُرُ مِنْ كُلٍّ مِنَ الْحَاضِرِينَ هُوَ إِيجَابٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهِيَ إِيجَابَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وَالْقَبُولُ هُوَ مُوَافَقَةُ الْبَائِعِ - أَوِ الدَّلاَّلِ الْمُفَوَّضِ مِنْهُ - عَلَى الْبَيْعِ بِثَمَنٍ مَا، وَأَمَّا عِنْدَ الْجُمْهُورِ فَالإْيجَابُ هُوَ مُوَافَقَةُ الْبَائِعِ وَالدَّلاَّلِ وَقَدْ تَأَخَّرَ وَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ الْقَبُولُ فَهُوَ كَقَوْلِهِ بِعْنِيهِ بِكَذَا .

إِلْزَامُ جَمِيعِ الْمُشَارِكِينَ فِي الْمُزَايَدَةِ بِالشِّرَاءِ - فِي مَجْلِسِ الْمُنَادَاةِ - وَلَوْ زِيدَ عَلَيْهِمْ:

7 - صَرَّحَ ابْنُ رُشْدٍ الْجَدُّ، وَقَالَ:

إِنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ - أَيْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ - وَنَقَلَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ رِزْقٍ أَيْضًا بِأَنَّ كُلَّ مَنْ زَادَ فِي السِّلْعَةِ لَزِمَتْهُ بِمَا زَادَ إِنْ أَرَادَ صَاحِبُهَا أَنْ يُمْضِيَهَا لَهُ بِمَا أَعْطَى فِيهَا مَا لَمْ يَسْتَرِدَّ سِلْعَتَهُ فَيَبِيعُ بَعْدَهَا أُخْرَى أَوْ يُمْسِكُهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ مَجْلِسُ الْمُنَادَاةِ.

وَقَدْ عَلَّلَ ابْنُ رُشْدٍ ذَلِكَ بِأَنَّ الْبَائِعَ قَدْ لاَ يُحِبُّ مُمَاطَلَةَ الَّذِي زَادَ عَلَى مَنْ قَبْلَهُ، فَلَيْسَ طَلَبُ الزِّيَادَةِ بِهَا وَإِنْ وَجَدَهَا إِبْرَاءً لِمَنْ قَبْلَهُ، وَرَبَطَ الدُّسُوقِيُّ ذَلِكَ بِالْعُرْفِ فَقَالَ: وَلِلْبَائِعِ إِلْزَامُ الْمُشْتَرِي فِي الْمُزَايَدَةِ وَلَوْ طَالَ الزَّمَانُ أَوِ انْفَضَّ الْمَجْلِسُ حَيْثُ لَمْ يَجْرِ الْعُرْفُ بِعَدَمِ إِلْزَامِهِ، كَمَا عِنْدَنَا بِمِصْرَ أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ زَادَ فِي السِّلْعَةِ وَأَعْرَضَ عَنْهُ صَاحِبُهَا أَوِ انْفَضَّ الْمَجْلِسُ فَإِنَّهُ لاَ يُلْزِمُهُ بِهَا وَهَذَا مَا لَمْ تَكُنِ السِّلْعَةُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي  وَإِلاَّ كَانَ لِرَبِّهَا إِلْزَامُهُ، وَذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ أَنَّ الْعَادَةَ بِتُونُسَ فِي أَيَّامِهِ عَدَمُ اللُّزُومِ، وَذَكَرَ الْحَطَّابُ أَنَّ الْعُرْفَ بِمَكَّةَ فِي زَمَنِهِ جَرَى عَلَى عَدَمِ الإْلْزَامِ أَيْضًا .

إِلْزَامُ جَمِيعِ الْمُشَارِكِينَ فِي الْمُزَايَدَةِ بِالشِّرَاءِ بَعْدَ مَجْلِسِ الْمُنَادَاةِ:

8 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْعُرْفُ اللُّزُومَ بَعْدَ الاِفْتِرَاقِ، أَوِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ الْبَائِعُ فَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ الْبَيْعُ بَعْدَ الاِفْتِرَاقِ فِي مَسْأَلَةِ الْعُرْفِ بِمِقْدَارِ مَا جَرَى بِهِ الْعُرْفُ، وَفِي مَسْأَلَةِ الشَّرْطِ فِي الأْيَّامِ  الْمَشْرُوطَةِ، وَبَعْدَهَا بِقُرْبِ ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ، وَيَتَأَكَّدُ هَذَا إِذَا حَصَلَ الاِشْتِرَاطُ بِأَنْ يَزِيدَ عَلَى السِّلْعَةِ أَيَّامًا .

وَقَدْ صَرَّحَ الزُّرْقَانِيُّ بِأَنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِلْبَيْعِ الْمُطْلَقِ حَيْثُ لاَ يَلْزَمُ الْبَيْعُ فِيهِ بِتَرَاخِي الْقَبُولِ عَنِ الإْيجَابِ  حَتَّى انْقَضَى الْمَجْلِسُ، أَوْ بِحُصُولِ فَاصِلٍ يَقْتَضِي الإِْعْرَاضَ عَمَّا كَانَ الْمُتَبَايِعَانِ فِيهِ إِلاَّ بَيْعَ الْمُزَايَدَةِ، فَلِلْبَائِعِ أَنْ يُلْزِمَ السِّلْعَةَ لِمَنْ شَاءَ حَيْثُ اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ذَلِكَ أَوْ جَرَى بِهِ عُرْفُ إِمْسَاكِهَا حَتَّى انْقَضَى مَجْلِسُ الْمُنَادَاةِ، قَالَ الْمَازِرِيُّ: بَعْضُ الْقُضَاةِ أَلْزَمَ بَعْضَ أَهْلِ الأْسْوَاقِ  فِي بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ بَعْدَ الاِفْتِرَاقِ، مَعَ أَنَّ عَادَتَهُمُ الاِفْتِرَاقُ عَلَى غَيْرِ إِيجَابٍ اغْتِرَارًا بِظَاهِرِ ابْنِ حَبِيبٍ وَحِكَايَةِ غَيْرِهِ، فَنَهَيْتُهُ عَنْ هَذَا لأَِجْلِ مُقْتَضَى عَوَائِدِهِمْ، وَإِذَا اشْتَرَطَ الْمُشْتَرِي أَنْ لاَ يَلْتَزِمَ الْبَيْعَ إِلاَّ مَا دَامَ فِي الْمَجْلِسِ فَلَهُ شَرْطُهُ، وَلَوْ كَانَ الْعُرْفُ بِخِلاَفِهِ، لِتَقَدُّمِ الشَّرْطِ عَلَيْهِ .

خِيَارُ الرُّجُوعِ عَنِ الإْيجَابِ  فِي الْمُزَايَدَةِ:

9 - الرُّجُوعُ عَنِ الْمُزَايَدَةِ إِمَّا أَنْ يَقَعَ قَبْلَ زِيَادَةِ آخَرَ عَلَى مَا دَفَعَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَقَعَ بَعْدَهَا، فَإِنْ وَقَعَ الرُّجُوعُ قَبْلَ زِيَادَةَ آخَرَ عَلَى مَا دَفَعَهُ مِنْ ثَمَنٍ فَإِنَّهُ لاَ يَخْتَلِفُ بَيْعُ الْمُزَايَدَةِ عَنْ غَيْرِهِ فِي مَسْأَلَةِ الرُّجُوعِ عَنِ الإْيجَابِ ، مِنْ حَيْثُ إِنَّ لِلْمُوجِبِ حَقَّ الرُّجُوعِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْقَبُولُ لإِيجَابِهِ، وَلاَ يَرِدُ هُنَا الْخِلاَفُ الْمَنْقُولُ عَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ فِيمَا لَوْ رَبَطَ الإْيجَابَ  بِوَقْتٍ، وَأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَتَقَيَّدُ بِوَقْتِهِ فَلاَ يَمْلِكُ الْمُوجِبُ الرُّجُوعَ، وَذَلِكَ لأِنَّ  مَذْهَبَ الْمَالِكِيَّةِ فِي لُزُومِ الْمُزَايَدَةِ لِجَمِيعِ الْمُشْتَرِكِينَ فِيهَا يُغْنِي عَنْ مُقْتَضَى هَذَا الْقَوْلِ .

خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي الْمُزَايَدَةِ

10 - قَالَ الْحَطَّابُ: جَرَتِ الْعَادَةُ بِمَكَّةَ أَنَّ مَنْ رَجَعَ بَعْدَ الزِّيَادَةِ لاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مَا دَامَ فِي الْمَجْلِسِ .

الزِّيَادَةُ بَعْدَ بَتِّ الْبَيْعِ لأِحَدِ  الْمُشَارِكِينَ فِي الْمُزَايَدَةِ

11 - لاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي السِّلْعَةِ إِذَا تَوَقَّفَ الْمَالِكُ أَوِ الدَّلاَّلُ عَنِ النِّدَاءِ -  لأِنَّهُ  أَعْرَضَ عَنِ الْبَيْعِ - لِعَدَمِ وُصُولِ السِّلْعَةِ إِلَى قِيمَتِهَا وَكَفِّ الْحَاضِرِينَ عَنِ الزِّيَادَةِ.

وَأَمَّا فِي حَالَةِ الرُّكُونِ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ يُنَادِي عَلَى سِلْعَتِهِ فَطَلَبَهَا إِنْسَانٌ بِثَمَنٍ، فَكَفَّ عَنِ النِّدَاءِ وَرَكَنَ إِلَى مَا طَلَبَ مِنْهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ، فَلَيْسَ لِلْغَيْرِ أَنْ يَزِيدَ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا اسْتِيَامٌ عَلَى سَوْمِ الْغَيْرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُفَّ عَنِ النِّدَاءِ فَلاَ بَأْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَزِيدَ.

وَإِنْ كَانَ الدَّلاَّلُ هُوَ الَّذِي يُنَادِي عَلَى السِّلْعَةِ وَطَلَبَهَا إِنْسَانٌ بِثَمَنٍ فَقَالَ الدَّلاَّلُ: حَتَّى أَسْأَلَ الْمَالِكَ فَلاَ بَأْسَ لِلْغَيْرِ أَنْ يَزِيدَ، فَإِنْ أَخْبَرَ الدَّلاَّلُ الْمَالِكَ فَقَالَ: بِعْهُ وَاقْبِضِ الثَّمَنَ، فَلَيْسَ لأِحَدٍ  أَنْ يَزِيدَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ الْحَطَّابُ: وَسَوَاءٌ تَرَكَ السِّمْسَارُ الثَّوْبَ عِنْدَ التَّاجِرِ أَوْ كَانَ فِي يَدِهِ وَجَاءَ بِهِ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: بِعْهُ، ثُمَّ زَادَ فِيهِ تَاجِرٌ آخَرُ أَنَّهُ لِلأْوَّلِ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ لَهُ رَبُّ الثَّوْبِ لَمَّا شَاوَرَهُ: اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِكَ فَرَجَعَ السِّمْسَارُ وَنَوَى أَنْ يَبِيعَهُ مِنَ التَّاجِرِ فَزَادَ فِيهِ تَاجِرٌ آخَرُ، فَإِنَّهُ يَعْمَلُ فِيهِ بِرَأْيِهِ وَيَقْبَلُ الزِّيَادَةَ إِنْ شَاءَ وَلاَ يَلْزَمُ الْبَيْعُ بِالنِّيَّةِ .

وَاسْتَظْهَرَ الشَّرْوَانِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ لاَ تَحْرُمُ الزِّيَادَةُ حَيْثُ لَمْ يُعَيِّنِ الدَّلاَّلُ الْمُشْتَرِيَ، ثُمَّ قَالَ: بَلْ لاَ يَبْعُدُ عَدَمُ التَّحْرِيمِ وَإِنْ عَيَّنَهُ .

زِيَادَةُ اثْنَيْنِ مَبْلَغًا مُتَمَاثِلاً:

12 - ذَهَبَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَوْ زَادَ اثْنَانِ مَبْلَغًا مُتَمَاثِلاً وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُمَا فَإِنَّهُمَا يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي السِّلْعَةِ، وَقَالَ عِيسَى: هِيَ لِلأْوَّلِ، وَلاَ أَرَى لِلصَّائِحِ أَنْ يَقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِثْلَ الثَّمَنِ الَّذِي قَدْ أَعْطَاهُ غَيْرُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَا جَمِيعًا قَدْ أَعْطَيَاهُ فِيهِ دِينَارًا مَعًا فَهُمَا فِيهِ شَرِيكَانِ .

خِيَارُ الْعَيْبِ فِي بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

13 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ خِيَارَ الْعَيْبِ يَثْبُتُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمُشْتَرِي لأِنَّ  الأْصْلَ  فِي الْبَيْعِ السَّلاَمَةُ.

وَبَيْعُ الْمُزَايَدَةِ مِنَ الْبُيُوعِ الَّتِي يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ الْعَيْبِ كَبَقِيَّةِ الْبُيُوعِ.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي (خِيَارُ الْعَيْبِ ف 20 - 25).

الْمُطَالَبُ بِخِيَارِ الْعَيْبِ فِي بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

14 - نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الرُّجُوعَ بِخِيَارِ الْعَيْبِ يَكُونُ عَلَى أَصْحَابِ السِّلَعِ، جَاءَ فِي الْمُدَوَّنَةِ:

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي يَبِيعُ فِيمَنْ يَزِيدُ يَسْتَأْجِرُ عَلَى الصِّيَاحِ، فَيُوجَدُ مِنْ ذَلِكَ مَسْرُوقٌ أَوْ خَرْقٌ أَوْ عَيْبٌ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، وَإِنَّمَا هُوَ أَجِيرٌ آجَرَ نَفْسَهُ وَبَدَنَهُ، وَإِنَّمَا وَقَعَتِ الْعُهْدَةُ عَلَى أَرْبَابِ السِّلَعِ فَلْيَتْبَعُوهُمْ، فَإِنْ وَجَدُوا 

أَرْبَابَهَا وَإِلاَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ تِبَاعَةٌ .

النَّجْشُ فِي الْمُزَايَدَةِ:

16 - النَّجْشُ فِي بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ - كَالنَّجْشِ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ، حَرَامٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لِثُبُوتِ النَّهْيِ عَنْهُ، لِمَا فِيهِ مِنْ خَدِيعَةِ الْمُسْلِمِ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِذَا بَلَغَتِ السِّلْعَةُ قِيمَتَهَا.

وَفِي حُكْمِهِ التَّكْلِيفِيِّ وَحُكْمِهِ الْوَضْعِيِّ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف 128).

مُشَارَكَةُ الدَّلاَّلِ فِي الشِّرَاءِ مَعَ بَعْضِ مَنْ يَزِيدُ دُونَ عِلْمِ الْبَائِعِ

17 - قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: لاَ يَجُوزُ لِلدَّلاَّلِ الَّذِي هُوَ  وَكِيلُ الْبَائِعِ فِي الْمُنَادَاةِ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا لِمَنْ يَزِيدُ بِغَيْرِ عِلْمِ الْبَائِعِ، فَإِنَّ هَذَا يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَزِيدُ وَيَشْتَرِي فِي الْمَعْنَى، وَهَذَا خِيَانَةٌ لِلْبَائِعِ، وَمَنْ عَمِلَ مِثْلَ هَذَا لَمْ يَجِبْ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَلَمْ يُنْصَحْ لِلْبَائِعِ فِي طَلَبِ الزِّيَادَةِ وَإِنْهَاءِ الْمُنَادَاةِ، ثُمَّ إِنَّ هَذَا يَئُولُ إِلَى بَيْعِ الْوَكِيلِ مِنْ نَفْسِهِ مَا وُكِّلَ بِبَيْعِهِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهَا الْفُقَهَاءُ فَمَنَعَهَا الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَأَجَازَهَا الشَّافِعِيَّةُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ، لأِنَّ  الْعُرْفَ فِي الْبَيْعِ أَنْ يُوجَبَ لِغَيْرِهِ فَحَمَلَ الْوَكَالَةَ عَلَيْهِ، وَلأِنَّ  إِذْنَ الْمُوَكَّلِ يَقْتَضِي الْبَيْعَ مِمَّنْ يَسْتَقْصِي فِي الثَّمَنِ عَلَيْهِ، وَفِي الْبَيْعِ لِنَفْسِهِ لاَ يَسْتَقْصِي فِي الثَّمَنِ فَلَمْ يَدْخُلْ فِي الإْذْنِ  وَصَرَّحَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِاسْتِثْنَاءِ مَا لَوِ اشْتَرَى بَعْضَ مَا وُكِّلَ بِبَيْعِهِ بِسِعْرِهِ، وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: وَلاَ يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ لِنَفْسِهِ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أَنَّهُ يَجُوزُ إِذَا زَادَ عَلَى مَبْلَغِ ثَمَنِهِ فِي النِّدَاءِ أَوْ وَكَّلَ مَنْ يَبِيعُ وَكَانَ هُوَ أَحَدَ الْمُشْتَرِينَ  وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَيْضًا: إِذَا تَوَاطَأَ جَمَاعَةٌ مِنَ الدَّلاَّلِينَ عَلَى أَنْ يَشْتَرِكُوا فِي شِرَاءِ مَا يَبِيعُونَهُ، فَإِنَّ عَلَى وَلِيِّ الأْمْرِ  أَنْ يُعَزِّرَهُمْ تَعْزِيرًا بَلِيغًا يَرْدَعُهُمْ وَأَمْثَالَهُمْ عَنْ هَذِهِ الْخِيَانَةِ، وَمِنْ تَعْزِيرِهِمْ أَنْ يُمْنَعُوا مِنْ مِهْنَةِ الدَّلاَلَةِ فِي السُّوقِ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُمْ .

التَّوَاطُؤُ عَلَى تَرْكِ الْمُزَايَدَةِ بَعْدَ سِعْرٍ مُحَدَّدٍ

18 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَتَابَعَهُمُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ إِلَى أَنَّ التَّوَاطُؤَ عَلَى تَرْكِ الْمُزَايَدَةِ إِنْ تَمَّ بَيْنَ أَحَدِ الْحَاضِرِينَ وَآخَرَ، بِأَنْ يَسْأَلَهُ تَرْكَ الْمُزَايَدَةِ فَهُوَ لاَ بَأْسَ بِهِ. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي نَظِيرِ شَيْءٍ مِنَ الْمَالِ يَجْعَلُهُ لِمَنْ كَفَّ عَنِ الزِّيَادَةِ، كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ: كُفَّ عَنِ الزِّيَادَةِ وَلَكَ دِينَارٌ أَوْ قَالَ لَهُ: كُفَّ عَنِ الزِّيَادَةِ وَنَحْنُ شَرِيكَانِ فِي السِّلْعَةِ، وَذَلِكَ لأِنَّ  بَابَ الْمُزَايَدَةِ مَفْتُوحٌ وَإِنَّمَا تَرَكَ أَحَدُهُمَا مُزَايَدَةَ الآْخَرِ.

أَمَّا إِنْ تَمَّ التَّوَاطُؤُ بَيْنَ جَمِيعِ الْحَاضِرِينَ عَلَى الْكَفِّ عَنِ الزِّيَادَةِ فَلاَ يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ عَلَى الْبَائِعِ. وَمِثْلُ تَوَاطُؤِ الْجَمِيعِ تَصَرُّفُ مَنْ حُكْمُهُمْ كَمَجْمُوعَةٍ مُتَحَكِّمَةٍ فِي سُوقِ الْمُزَايَدَةِ أَوْ شَيْخِ السُّوقِ.

وَالْهَدَفُ مِنَ التَّوَاطُؤِ قَدْ يَكُونُ الاِشْتِرَاكُ بَيْنَهُمْ فِي تَمَلُّكِ السِّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا لاِقْتِسَامِهَا بَيْنَهُمْ، وَقَدْ يَكُونُ بِتَخْصِيصِ سِلْعَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، لِيَشْتَرِيَهَا بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا دُونَ مُنَازَعَةِ الآْخَرِينَ لَهُ، وَفِي الْحَالَتَيْنِ ضَرَرٌ بِالْبَائِعِ وَبَخْسٌ لِسِلْعَتِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:   ( وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ )  فَإِنْ وَقَعَ التَّوَاطُؤُ الْمَمْنُوعُ خُيِّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ الرَّدِّ وَالإْمْضَاءِ، فَإِنْ هَلَكَتِ السِّلْعَةُ فَلَهُ الأْكْثَرُ مِنَ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ .

________________________________________________________________

 كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

(مادة 248)
يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب من غير اشتراط في العقد.
فمن عقد شراء أو إجارة أو أجرى مع شريكه قسمة مال مشترك من القيميات أو المثليات المتحدة أو المختلفة الجنس أو صالح عن دعوى مال معين على شيء بعينه فله فسخ العقد ونقض القسمة بخيار العيب إذا وجد في مشربه أو في العين المستأجرة أو في بدل الصلح أو في الحصة التي أصابته من القسمة عيباً قديماً لم يعلم به وقت العقد أو حين القسمة ولم يوجد منه ما يدل على الرضا به يعد إطلاعه عليه ولم يشترط البراءة من العيوب.
فإن وجد شيء من ذلك سقط حق خياره ولزمه العقد والحصة التي أصابته في القسيمة.

(مادة 418)
البيع المطلق أي المجرد من شرط البراءة من العيوب ومن ذكر العيب والسلامة يقتضى أن يكون المبيع سالماً خالياً من كل عيب.
(مادة 419)
يثبت خيار العيب للمشتري وإن لم يشترطه في عقد البيع.
(مادة 420)
العيب الموجب لرد المبيع هو ما ينقص الثمن ولو يسيراً أو ما يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه.
(مادة 421)
يشترط أن يكون العيب الموجب لرد المبيع قديماً.
(مادة 422)
العيب القديم هو ما كان موجوداً في المبيع وقت العقد أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم.
(مادة 423)
إذا ذكر البائع أن في المبيع عيباً فاشتراه المشتري بالعيب الذي سماه له فلا خيار له في رده بالعيب المسمى وله بعيب آخر ولو قبله المشتري بجميع عيوبه فليس له رده بالعيب المسمى ولا بعيب آخر.
(مادة 424)
اشترط البائع براءته من كل عيب أو من كل عيب به وقبل المشتري المبيع بهذا الشرط صح البيع والشرط وأن لم يسم العيوب لكنه في الحالة الأولى يبرأ البائع من العيب الموجود وقت العقد ومن العيب الحادث بعده قبل القبض وفي الحالة الثانية يبرأ من الموجود دون الحادث فللمشتري رده بالحادث لا بالموجود.
(مادة 425)
ما يبيع بيعاً مطلقاً منقولاً كان أو عقاراً وظهر للمشتري عيب قديم فيه فله الخيار إن شاء قبله بكل الثمن المسمى وإن شاء رده واسترد الثمن إن كان نقده للبائع.
(مادة 426)
إذا بيعت جملة أشياء صفقة واحدة وظهر ببعضها عيب قبل التسليم فالمشتري مخير إن شاء قبلها بالثمن المسمى وإن شاء رد جميعها وليس له أن يرد المعيب وحده ويأخذ السالم.
(مادة 427)
إذا بيعت جملة أشياء صفقة واحدة وظهر ببعضها عيب بعد التسليم فإن لم يكن في تفريقها ضرر فللمشتري أن يرد المعيب منها بحصته من الثمن سالماً وليس له أن يرد الجميع بدون رضا البائع وإن كان في تفريقها ضرر فله أن يرد المبيع كله أو يقبله بكل الثمن.
(مادة 428)
إذا كان المبيع كمية معينة من المكيلات والموزونات ووجد في بعضها عيباً بعد التسليم فإن كانت في أوعية مختلفة فللمشتري أن يرد الوعاء للذي وجد فيه العيب وحده وإن كانت في وعاء واحد أو لم تكن في وعاء فله رداً لك أو أخذه بعيبه بكل الثمن وليس له رد المعيب وحده بحصته من الثمن.
(مادة 429)
إذا وجد في الحنطة أو الشعير أو غيرهما من الغلال تراباً فإن كان التراب قليلاً بحيث لا يعد عيباً في العرف فليس للمشتري رد المبيع وإن كان فاحشاً ويعده الناس عيباً يخير المشتري بين أخذ المبيع بالثمن المسمى أو رده واسترداد الثمن إن كان مقبوضاً.
(مادة 430)
إذا ظهر بالمبيع عيب قديم ثم حدث به عيب جديد عند المشتري فليس له أن يرده بالعيب القديم والعيب الجديد موجود فيه بل له مطالبة البائع ينقصان الثمن ما لم يرض البائع يأخذه على عيبه ولم يوجد مانع للرد.
(مادة 431)
إذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد المبيع بالعيب القديم على البائع.
(مادة 432)
يقدر نقصان الثمن بمعرفة أرباب الخبرة الموثوق بهم بأن يقوم المبيع سالماً ثم يقوم معيباً وما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب إلى الثمن المسمى وبمقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان.
(مادة 433)
إذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد كصبغ الثوب المبيع والبناء والغرس في الأرض المبيعة ثم اطلع المشتري على عيب قديم في المبيع فإنه يرجع على البائع بنقصان العيب ويمتنع الرد ولو قبله البائع بالعيب الحادث.
(مادة 434)
إذا تصرف المشتري في المبيع ببيع أو هبة ثم علم بالعيب لا يرجع بالنقصان.
(مادة 435)
إذا أجر المشتري المبيع ثم وجد به عيباً فله نقض الإجارة ورده بعيبه ولو رهنه ثم وجد به عيباً ليس له نقض الرهن وإنما يرده بعد فكه.
(مادة 436)
إذا هلك المبيع المعيب في يد المشتري فهلاكه عليه ويرجع على البائع بنقصان العيب.
(مادة 437)
إن ظهر أن المبيع المعيب لا ينتفع به أصلاً يبطل البيع ويكون للمشتري حق استرداد الثمن من البائع إن كان نقده إليه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإمام احمد بن حنبل
 

مادة (69) : 

(أ) من اشترى معيبا لا يعلم عيبه فله الخيار على التراخي بين الرد والإمساك مع أخذ أرش نقص العيب . 
(ب) إذا اختار المشتري الرد أخذ الثمن كاملا ، ولو كان البائع قد وهبه له أو أبرأه منه وله نماؤه المنفصل وعليه مؤنة رده . 
(ج) يجوز للمتبايعين التراضي على إمساك المبيع المعيب بعوض . 
إيضاح 
الخامس : من أقسام الخيار خيار العيب ، والعيب : نقيصة يتضی العرف سلامة المبيع عنها غالبا ، فن اشترى معيبا لم يعلم عيبه حال العقد تم علمه فله الخيار بين رد المبيع استدراكا لما فاته ، وإزالة لما يلحقه من ضرر في بقائه في ملكية ناقصة عن حقه . وعليه مؤنة رده إلى البائع الحديث : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، ويأخذ منه كاملا. لأن المشتري بالفسخ استحق استرجاع جميع المن حتى لو كان البائع قد وهب المشتري من المبيع ، أو أبرأه منه كله أو بعضه فللمشتري الرجوع بكل المن ، كزوج طلق قبل دخول بعد أن أرأنه زوجته من الصداق ، أو وهبته له فإنه يرجع بصفه. 
كما أن للمشتري إمساك المبيع مع أخذ أرش العيب ، ولو لم يتعذر الرد . رضى البائع بدفع الأرش أو سخط ، لأن المتبايعين تراضيا على أن المرض في مقابلة المعوض ، فكل جزء من المرض يقابله جزء من المعرض ومع العيب فات حجزء منه فيرجع بيد له وهو الأرش ، سواء كان البائع عالما بالعيب قبل العقد وكتمه على المشتري أولا. 
وخيار العيب على التراخي، لأنه لدفع ضرر ، فلا يبطل بالتأخير كخيار القصاص . 
وفي رواية أنه على الفور ، في علم بالعيب وأخر الرد مع إمكانه 
بطل خياره ، لأنه يدل على الرضى كالتصرف . 
ولا يفتقر الرد بالعيب إلى حضور بائع ولا رضاه ، وللمشتري كسب المبيع قبل الرد وله نماؤه المنفصل ، كالمرة واللبن، و الولد إذا كان ابتداء الحمل به في ملاك المشتري لحديث : ( الخراج بالضمان ) والمبيع مضمون على المشتري فنهاؤه له . أما الماء المتصل كالسمن والحمل إذا كان موجودة وقت العقد أو بعده . وردت قبل ولادته فيرد مع المبيع. 
وإن رضي المشتري إسقاط حقه في رد المبيع مقابل عوض يبذله له البائع أو غيره قليلا كان المرض أو كثيرة جاز ذلك . وليس هذا أرشا. 
مادة (70) :
 يسرى حكم المادة السابقة 69 في حالة ما إذا حدث العيب بالمبيع بعد العقد وقبل القبض وكان من ضمان البائع. 
وإيضاح 
إذا حدث عيب بالمبيع بعد العقد . وقبل القبض فيها هو من ضمان البائع ، أن كان المبيع مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدود ثبت المشتري الخيار ، كما لو كان العيب قديما . 
مادة (71) : 
(ا) إذا كان البائع يجهل عيب المبيع ثم حدث به عيب آخر عند المشتري خير بين إمساكه وأخذ أرش العيب القديم ، وبين رده ومعه أرش العيب الحادث عنده . 
(ب) إذا كان البائع عالمك بالعيب وكتمه ، ثم تعيب المبيع عند المشتري فله رده دون أرش العيب الحادث، واسترجاع جميع الثمن وكذا لو تلف .
إيضاح 
(1) إذا كان المبيع معيبة وكان البائع يجهل العيب ثم حدث به عيب آخر عند المشتري خير بين إمساك المبيع وأخذ أرش العيب الأول ، كما لو لم يتغيب عنده ، وبين الرد مع دفع أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن كاملا، لما روى الحلال بإسناده عن ابن سيرين أن عثمان قال : في رجل اشترى ثوبا ولبسه ثم اطلع على عيب فيرده ومانقص فأجاز الرد مع النقصان و عليه اعتمد الإمام . 
والأرش هنا ما بين قيمته بالعيب الأول و قيمته بالعيبين .
(ب) إذا كان البائع عالما بالعيب و كتمه على المشتري ، فللمشتري حينئذ رد المبيع بلا أرش للعيب الحادث عنده ، ويأخذ الثمن کاملا من البائع ، لأن البائع قد ورط المشتري وغره. 
كما أن للمشتري أخذ جميع المن إذا تلف البيع المعيب عنده ، وكان البائع عالمة بالعيب وكتمه . سواء كان النعيب أو التلف بفعل الله كالمرض، أو بفعل المشتري ما هو مأذون فيه شرها، أو بفعل أجنبي وسواء كان التلف مذهبا لكل المبيع أو بعضه . 
فإن زال العيب الحادث بعد رده إلى البائع لم يرجع المشتري عليه بما دفعه ، لأنه استقر عليه بالفسخ. بخلاف ما إذا أخذ المشتري أرش العيب من البائع ثم زال سريعا ، فإنه يرد الأرش لزوال نقص المبيع الذي وجب لأجله الأرش. 
وفي رواية أن المبيع إذا تلف عند المشترى فعليه عوضه ، ولو كان البائع قد اخفي العيب عليه لقوله عليه السلام : و الخراج بالضمان . فقد جعل الشارع الضمان عليه لوجوب الخراج له فلو كان ضمانه على البائع لكان الخراج له لوجود عليه ، ولأن وجوب الضمان على البائع لا يثبت إلا بنص او إجماع ، ولا نعلم لهذا أصلا. 
مادة (۷۲) : 
(ا) إذا أفغي أخذ أرش العيب إلى ربا قايس للمشتري إلا الإمساك مجانا أو الرد .
(ب) إذا حدث بالمبيع المعيب الربوي عيب عند المشتري فسخ القاضي البيع ، ورد البائع الثمن ودفع المشتري قيمة المبيع بعيبه القديم . 
(ح) إذا تلف البيع الربوى المعيب عند المشتري قبل علمه بالعيب ، أو بعده وعدم رضاه به فله فسخ العقد ، ورد بدل العيب التالف مع استرجاع الثمن .
إيضاح 
(ا) إذا أدى أخذ الأرش بالعيب إلى ربا ، كأن اشتری حلى فضة بزنة دراهم أو قفيزا مما يجري فيه الربا بمثله ثم وجده معينة فله الرد أو الإمساك مجانا ، لأن أخذ الأرش يؤدى إلى ربا الفضل . 
(ب) إذا حدث بالبيع المعيب الربوي عند المشتري فسخ الحاكم البيع إن لم يرض مشتر بإمساكه معيبة لتعذر الفسيخ من كل من البائع والمشتري ، لأن النسخ من أحدهما إنما هو استدراك ظلامته لكون الحق له وكل منهما هنا الحق له وعليه ، لأن البائع باع معيبا والمشترى حدث عنده العيب ، فكل إذا فسخ يفر مما عليه فلم يبق طريق إلى التوصل للحق إلا بفسخ الحاكم فيرد البائع الثمن ويطالب البائع مشتريا بقيمة المبيع معيبة بعيبه الأول ، لأن العيب لاهمل بلا رضا ، ولا أخذ أرش ولم يرض مشتريا بإمساكه مجانا ، ولا يمكنه أخذ أرش العيب الأول ، ولا رده مع أخذ أرش ما حدث عنده ، لإ فضاء كل منهما إلى الربا ، فإن اختار المشتري إمساكه مجانا فلا فسخ. 
(ج) إذا تبين المشترى عيبا في المبيع المعيب الربوي بعد تلفه عنده فسخ العقد لأنه وسيلة إلى إستدراك ظلامته ، ورد البائع الثمن ، وتبقى قيمة المبيع إن كان متقوما ، أو مثله إن كان مثلية في ذمة المشتري الاستقرار الضمان عليه ، وليس له أخذ الأرش لئلا يفضي إلى الربا كما تقدم . 
مادة (73) : لا يسقط خيار العيب في الأحوال الآتية : 
1- إذا اشترط البائع براءته من كل عيب يظهر بالمبيع، أو قال إن ظهر المبيع معيبا بكذا فأنا بريء .
۲- إذا أبرأ المشتري البائع قبل العقد من كل عيب ، أو من عيب معين . 
إيضاح
 1- إذا اشترط البائع على المشتري البراءة من كل عيب يظهر بالمبيع او من عيب كذا إن كان في المبيع لم يبرأ بائع بذلك . ولم يسقط خيار المشتري لما روى احمد : أن ابن عمر ( باع زيد بن ثابت عبدة بشرط البراءة ثمانمائة درهم فأصاب زید به عيبا وأراد رده على ابن عمر فلم يقبله فترافعا إلى عثمان فقال عمان لابن عمر: حلف انك لم تعلم بهذا قال لا : فرده عليه فباعه ابن عمر بألف درهم ) وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر فكانت كالإجماع . ولأن خيار العيب يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله كالشفعة ، أما إن ممي البائع العيب للمشتري سقط خياره لدخوله على بصيرة ويرىء البائع . 
٢- لا يسقط الخيار إذا أبرأ المشترى البائع قبل العقد من كل عيب يظهر في البيع أو من عيب معين إذا ظهر لما تقدم من أن الخيار إنما يثبت بعد البيع . أما إذا ابرأ المشترى البائع من كل عيب ، أو من عيب معين بعد العقد برىء البائع وسقط خيار المشتري لإسقاطه بعد ثبوته له كالشفعة . 
مادة (74) : 
(ا) إذا تصرف المشتري في المبيع المعيب ، أو بعضه بما ينقل ملكه ، أو يشغله بملكه ، أو يذهب عينه قبل عامه بالعيب تعين الأرش، ويقبل قول المشتري في قيمته. 
(ب) إذا تصرف المشتري في المبيع المعيب قبل عامه بالعيب ثم رد عليه فله رده أو إمساكه مع الأرش. 
(ج) إذا باع المشتري المبيع المعيب قبل عامه بالعيب إلى من اشتراه منه رده الثاني على المشتري الأول وكان لهذا رده على البائع عند اختلاف الثمن. 
(د) إذا تصرف المشتري في المبيع المعيب كله أو بعضه . بعد علمه بعيبه مما يدل على رضاه به سقط خياره .
إيضاح 
(ا) إذا تعرف المشتري في المبيع المعيب قبل أن يعلم عيبه بما ينقل ملكه ، كبيع أو هبة أو وقف أو ما يذهب عينه كأكله أو تلفه تعين الأرش وسقط الرد لنعذره ، ويقبل قول المشتري في قيمته حينئذ ، ويكون الأرش ملكا له لأنه في مقابلة الجزء الفائت من المبيع وكذا إذا باع بعضه فليس له إلا الأرش لتضرر البائع برد الباقي إليه . وكذا إذا تصرف بما يشغل المبيع بملكه كأن نسج الصوف أو صبغه فليس له الرد لما فيه من سوء المشاركة ، و يقبل قول المشتري أن تصرفه في المبيع حدث قبل علمه بالعيب وفي القدر المعيب . 
(ب) إذا تصرف المشتري في المبيع المعيب قبل علمه بالعيب بما ينقل الملك تم رد عليه فله رده على بائعه أو أخذ أرشه ولا يكون التصرف مانعة من ذلك لعودة لملكه بالرد عليه. 
(ج) إذا باع المشترى البيع المعيب قبل علمه بالعيب إلى من اشتراه منه وهو بائعه الأول ، كان للمشتري الثاني رده على المشتري الأول ، وكان لهذا رده على البائع الأول لوجود مقتضى الرد وهو العيب . وفائدته تظهر عند اختلاف التمنين إذا اختار الرد أو الأرش لما تقدم من أن الأرش قسط ما بين قيمته صحيحا و معيبا من ثمنه و يفهم منه أن لا رد عند اتفاق الثمين . 
(د) إذا تصرف المشتري في المبيع المعيب كله أو بعضه بعد علمه بالسبب مما يدل على الرضى ، کسوم وإيجار و استعمال لغير تجربة ولم يختر الإمساك مع الأرش قبل تصرفه سقط خياره ، لأنه رضي بالمبيع ناقصة فسقط حقه من الأرش: 
وفي رواية أن له الأرش كما لو اختار إمساكه قبل تعرفه . قال في الرعاية الكبرى والفروع وهو أظهر ، لأنه وإن دل على الرضا فع الأرش کامساكه. 

مادة (76) : 
(ا) إذا اشترى اثنان شيئا فوجداه معيبا ورضى أحدهما بالعيب فللاخر الفسخ في نصيبه . 
(ب) إذا ورث اثنان خیار عیب وأسقط أحدهما حقه سقط حق الآخر. 
(ج) إذا اشتری واحد شيئا من شخصين فوجده معيبا غله رده عليهما، أورد نصيب أحدهما و إمساك نصيب الآخر . 
إيضاح 
(ا) إذا اشترى اثنان شيئا فوجداه معيبة ورضى أحدهما بالعيب فللاخر رد نصيبه لأن نصيبه جميع ماملكه بالعقد فاز له رده بالعيب 
كخيار الشرط ، ولأنه إذا قال بائع يخاطب اثنين : بعتكما هذا بكذا وقال أحدهما : قبلت ، جاز ذلك وصح العقد في نصف المبيع بنصف الثمن ، على ما مر من أن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين فكأنه خاطب كل واحد منهما على حدة . 
(د) أما إذا بيع شيء لواحد فوجده معيبة . ثم مات المشتري وورثه اثنان أو أكثر وأسقط أحد الورثة حقه في الرد سقط حق الجميع ، لأن المبيع خرج عن ملك البائع دفعة واحدة ، فإذا رد واحد من الورثة نصيبه رده مشترکامشخصة فلا يمكن له ذلك بخلاف الصورة التي قبلها فإن العقد تعدد بتعدد العاقد. 
(ج) إذا اشترى واحد شيئا من شخصين فوجده معيبة فله رده عليهما ، أو رد نصيب أحدهما إلبه وإمساك نصيب الأخر ، لأن عقد الواحد مع اتنين عقدان ، فكان كل واحد منهما باع صيه متردا . فإذا كان أحدهما غائبا والآخر حاضرة رد المشتري على الحاضر منهما حصته بقسطها من المن ويبقى نصيب الغائب في يده حتى يقدم فيرده عليه . و يصح النسخ في غيبته . 
وكذا الحكم فيا إذا كان أحد البائعين باع العين بوكالة الأخرسواء كان الحاضر الوكيل أو الموكل، لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل دون الوكيل. 
مادة (۷۷) : 
(1) من اشترى معيبين أو معيبا في وعاءين صفقه واحدة فليس له إلا ردها معا، أو إمساكهما معا مع الأرش.. 
(ب) إذا تلف أحد المعيبين فله رد الباقي بقسطه من الثمن والقول قول المشتري في قيمة التالف . . 
(ج) إذا وجد أحد المبيعين معيبا فله رده بقسطه وليس له رد السليم ما لم يكن التفريق منقصة للقيمة وحينئذ فليس له إلا ردها معا أو إمساكهما معا .
إيضاح 
(ا) من اشتری مبیعين من واحد صفقة ، أو اشترى معيبة في وعاءين لم يملك رد أحد المبدعين ، أو ما في أحد الوعاءين لأنه تفريق للصفقة مع إمكان عدمه . أشبه رد بعض المعيب . فإذا اختار إمساكهما فله الأرش. 
(ب) إذا تلف أحد المعينين فله رد الباقي بقسطه من الثمن لتعذر رد التالف ، ولأنه لاضرر فيه على البائع کرد الجميع . ويقبل قول المشتري في قيمة التالف بيمينه لاحتمال صدق البائع . ويوزع الثمن عليهما لأنه منكر لما يدعيه البائع من زيادة قيمته . 
(ج) إذا وجد أحد البيعين أو ما في أحد الوعاءين معينة دون الآخر فللمشترى رد المعيب بقسطه من الثمن ، لأنه رد للبيع المعيب بدون ضرر على البائع كما سبق . وليس المشترى رد السليم لعدم عيبه إلا إذا كان التفريق ينقص قيمة السليم . كمصراعی باب وزوجي خف فليس له إلا ردها معا أو إمساكهما معا لتلافي الضرر. 
مادة (۷۸) : إذا اختلف المتعاقدان فيمن حدث العيب عنده فإن كان لا يحتمل إلا قول أحدهما فالقول قوله بلا يمين . وإن احتمل قول كل منهما، فالقول قول المشتري .
إيضاح 
إذا اختلف المتعاقدان عند من حدث العيب وكان لا يحتمل إلا قول أحدهما كالأصبع الزائدة والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها عند المشي فالقول قول مشتر بلا يمين لعدم الحاجة إليه . وکالجرح 
المطري الذي لا يحتمل كونه قديما فالقول قول البائع بلا يمين أيضا لأنه لا يحتمل إلا قوله . 
أما إذا كان العيب ما بحتمل حدوثه عند كل منهما ، كخرق الثوب ونحوها ، فالقول قول مشتر پمینه حيث لا بينة لواحد منهما لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت فكان القول قول من ينفيه بيمينه لاحتمال صدق البائع ، فيحلف المشتري بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب ، أو أن العرب ما حدث عنده . وللمشتري رد المبيع الذي اختلف في حدوث العيب به. 
هذا إذا لم يخرج المبيع عن المشتري إلى غيره بحيث لا يشاهده إن خرج عن بده بحيث لا يشاهده فليس له رد ولا حلف ، لأنه إذا غاب عنه احتمال حدوثه عند من انتقل إليه ، فلم يجز له الحلف على اليت فلم يجز له الرد . 
وفي رواية : القول قول البائع مع يمينه ، لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد : ولأن المشتري يدعى عليه استحقاق فسخ البيع والبائع بكره والقول قول المنكر يمينه 
مادة (۷۹) : 
(ا) إذا رد المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنها سلعته ، فالقول قول البائع مع يمينه . 
(ب) إذا رد البائع الثمن وكان عينا فأنكره المشتري فالقول قول المشتري مع يمينه . 
(ج) من قبض شيئا كان في ذمة غيره من ثمن أو مثمن فوجده معيبا فرد، وأنكر المقبوض منه ، فالقول قول القابض بیمینه . 
إيضاح 
(ا) إذا رد المشتري المبيع لعيب فأنكر البائع أنه المبيع ، فالقول قول البائع بيمينه لأنه ينكر كون هذا سلمته ، ونكر استحقاق الفسخ ، والقول قول المنكر بيمينه . 
(ب) إذا رد البائع الثمن وكان عينا ، فأنكر المشتري أنه العين المردودة فالقول قول المشتري ، لما تقدم في الصورة السابقة . 
(ج) يقبل قول القابض بیمینه من بائع وغيره لما في الذمة من ثمن مبيع و قرض وسلم وأجرة وقيمة متلف إذا أراد رده ببب وأنكره المقبوض منه ، لأن الأصل بقاء شغل الذمة . هذا إذا لم يخرج المقبوض من يد القابض فإن خرج من يده وغاب عنه فلا يملك رده كما تقدم . 
مادة (۸۰) : 
(1) إذا كان البائع وكيلا للمشتري رد المبيع المعيب على الوكيل دون الموكل .. 
(ب) إذا كان العيب مما يمكن حدوثه بعد العقد فأقربه الوكيل وأنكره الموكل التزم الوكيل با قراره ولم يملك رد المبيع على الأصيل . 
(ج) إذا أنكر الوكيل العيب ونكل عن اليمين الموجهة إليه من المشترى ورد عليه بنكوله لم يملك رد المبيع على الأصيل .
إيضاح 
(1) إذا كان البائع وكيلا فللمشترى رد المبيع إذا ظهر معيبة على الوكيل لا على الموكل لأن حقوق العقد متعلقة بالوكيل. : وفي رواية : أن له رده على الموكل لأن المبيع يرد بالعيب على من كان له. 
(ب) إذا كان العيب مما يمكن حدوثه بعد العقد ، فأقر به الوكيل وأنكره الموكل لم يقبل إقراره على موكله لأنه لم يوكله في الإقرار بالعيب فكما لو أقر على أجنبي . 
وفي رواية يقبل إقراره على موكله العرب لأنه أمر يستحق به الرد فقبل إقراره به على موكله كخيار الشرط . وقال صاحب الشرح الكبير قال شيخنا : الأول هو الأصح ، لأنه إقرار على الغير فلم قبل كالاجنبي . وفارق خيار الشرط من حيث أن الموكل يعرف صفة سلعته ولا يعرف صفة العقد لغيبته عنه. 
(ج) إذا أنكر الوكيل العيب فتوجهت إليه اليمين فنكل فرده المشتري عليه بنكوله لم يملك الوکیل رده على موكله ، لأنه غير معترف بعيبه . 
وفي رواية . له رده على الموكل ، لأنه رجع إليه بغير رضاه أشبه ما لو قامت به بينة . 
هذا إذا قلنا إن القول قول البائع. 
والمذهب أن القول قول المشتري كما تقدم في المادة السابقة ، فيحلف المشتری و رده على الموكل .