مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 209
مذكرة المشروع التمهيدي : .
أما العلاقة فيما بين المشتري والغير فينظر فيها إلى الديون والحقوق التي يشتمل عليها نصيب الوارث، فما كان من ديون وجب وفاؤه من التركة، أما الحقوق فإن كانت عينية، انتقلت إلى المشتري بعد استيفاء الإجراءات اللازمة كالتسجيل (والتسجيل لازم أيضاً حتى في نقل الملكية فيما بين المتعاقدين كما تقدم)، وإن كانت شخصية وجب استيفاء شروط الحوالة، فيعلن مدينو التركة بهذه الحوالة حتى تكون نافذة في حقهم على النحو الواجب في حوالة الحقوق.
1 ـ إذا كانت المحكمة قد استخلصت مما أوردته فى حكمها من القرائن التي استنبطتها من الوقائع الثابتة فى الدعوى أن عقد التخارج الصادر من الجدة لأحفادها المذكور فيه أن التخارج كان مقابل عوض قبضته من عمهم لم يكن فى حقيقته إلا هبة لم يقبض عنها أي عوض، مؤيدة ذلك بخلو العقد المذكور من التزام الأحفاد بوفاء ذلك العوض إلى عمهم الذي لم يكن له شأن فى هذا العقد، فذلك مما يدخل فى حدود سلطتها ولا معقب لمحكمة النقض عليها فيه ما دام تحصيلها إياه من الواقع سائغاً. إذ قاضي الدعوى من حقه أن يؤول المشارطات بما يكون متفقاً مع ما قصده المتعاقدون غير متقيد بألفاظها وعباراتها. وإذن فقد كان للمحكمة، وقد تبينت أن التصرف لم يكن إلا هبة، أن تستظهر المقصود من الإقرار بقبض مقابل التخارج مسترشدة بظروف الدعوى وملابساتها وبما فيها من قرائن ولو لم يكن هناك دليل كتابي.
(الطعن رقم 28 لسنة 11 جلسة 1942/01/15 س ع ع 3 ص 408 ق 136)
2 ـ إن عقد البيع إذا كان لم يسجل، وإن كانت ملكية المبيع لا تنتقل به، إلا أنه تترتب عليه التزامات شخصية. وهذه الالتزامات - ومنها بل وأهمها نقل الملكية إلى المشتري - تبقى فى تركة المورث بعد وفاته، ويلتزم بها ورثته من بعده. وإذن فليس لوارث أن يتمسك ضد المشترى بعدم تسجيل العقد الصادر له من المورث.
(الطعن رقم 44 لسنة 10 جلسة 1941/01/23 س ع ع 3 ص 306 ق 95)
3 ـ التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم . فإذا تضمنت الورقة إتفاقاً بين الإخوة على إختصاص كل منهم بعين من تركة أبيهم ، فهى لا تعتبر تخارجاً ، بل هى إتفاق على قسمة . و كل من وقعها فهو محجوج بها و إن لم يسجل عقدها إذ القسمة كاشفة للحق مقررة له ، لا ناقلة و لا منشئة له ، فتسجيلها غير لازم إلا للإحتجاج بها على غير العاقدين .
(الطعن رقم 105 لسنة 16 جلسة 1947/06/05 س ع ع 5 ص 451 ق 212)
نقل ملكية الحصة المبيعة للمشتري : يلتزم البائع بنقل ملكية حصته في التركة – أو جزء منها – للمشتري، والمنقول ملكيته هنا هو مجموع من المال، لا مال معين بالذات، ومن ثم تنتقل الملكية بمجرد البيع ، ويحل المشتري محل الوارث في حصته، ولا حاجة في ذلك للتسجيل حتى لو اشتملت الحصة المبيعة على عقار، ولكن لا تنتقل ملكية عقار بالذات إلى المشتري، حتى فيما بين الطرفين، إلا بالتسجيل، وإلى هذا تشير العبارة الأخيرة من المادة 474 مدني عندما تقول: "فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات"، أما المنقولات بذواتها فتنتقل ملكيتها إلى المشتري بمجرد البيع، فيصبح المشتري مالكاً في الشيوع مع بقية الورثة للمنقولات الموجودة في التركة بمقدار حصة الوارث البائع، ولا حاجة في ذلك إلى التسليم، وإذا كان في التركة حقوق شخصية في ذمة مدينيها، فهذه الحقوق تنتقل أيضاً إلى المشتري يملكها شائعة مع بقية الورثة بمقدار حصة الوارث البائع، ولا حاجة هنا أيضاً إلى إعلان مديني التركة أو قبولهم، فإن الحوالة تنقل الحق إلى المحال له دون حاجة إلى إعلان المدين أو قبوله، وسنرى أن هذا الإعلان أو القبول لازم لصيرورة الحوالة نافذة في حق مديني التركة وفي حق الغير.
أما إذا كان على التركة ديون ، فهذه لا تنتقل إلى المشتري كما تنتقل الديون في حوالة الدين، وذلك أن القاعدة المعروفة، وهي ألا تركة إلا بعد سداد الدين، تمنع من انتقال الديون إلى الوارث، فالمشتري، عندما اشترى حصة الوارث، اشتراها خالصة من الديون التي على التركة، وقبل أن يأخذ شيئاً من التركة يجب وفاء هذه الديون منها، فإذا وفيت الديون جميعاً خلص للمشتري حصة الوارث التي اشتراها، دون أن ينتقل إليه شيء من هذه الديون.
– تسليم الوارث البائع مشتملات حصته للمشتري : ويلتزم الوارث البائع بأن يسلم ما اشتملت عليه حصته في التركة من عقارات ومنقولات وحقوق شخصية وغير ذلك إلى المشتري، ويدخل في ذلك جميع الثمرات الريع والمنتجات التي نشأت عن هذه الأموال من وقت افتتاح التركة إلى وقت التسليم سواء كان البائع قد قبضها أو لم يقبضها، فإن كان قد قبضها وجب عليه ردها للمشتري، ويدخل أيضاً – ما لم يوجد اتفاق صريح مخالف – ما عسى أن يكون الوارث قد استوفاه من الديون التي للتركة، وثمن ما عسى أن يكون قد باعه من مشتملات التركة للغير قبل أن يبيع حصته وما عسى أن يكون قد استهلكه من هذه المشتملات لاستعماله الشخصي وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 475 مدني، فهي تقول كما رأينا : "إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئاً مما اشتملت عليه، وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليهن ما لم يكن عند البيع قد اشترط صراحة عدم الرد"، أما إذا كان قبل بيع حصته قد تبرع بشيء من مشتملاتها، فالأصل أن يرد قيمتها للمشتري ما لم يتفق معه على ألا يرد شيئاً.
ويلتزم الوارث أن يسلم المشتري حصته في الحالة التي تكون عليها وقت بيع الحصة، لا وقت موت المورث أي وقت افتتاح التركة، وإذا كانت قيمة هذه المشتملات قد زادت بسبب تحسينات أنفق عليها الوارث، كترميمات وإصلاحات وتعمير ونحو ذلك، فهذه كلها تكون للمشتري، إذ هي قد دخلت في الحساب عن تقدير الثمن، وقد يكون الوارث قد حصل بعد موت المورث على تأمين لدين للتركة كرهن أو كفالة، فهذا التأمين يكون للمشتري ، فقد اعتد به عند حساب الثمن كذلك إذا كانت مشتملات الحصة المبيعة قد أصابها تلف أو هلك بعضها ، فهذا كله يتحمله المشتري ، لأن هذا الهلاك أو التلف لا بد أن يكون قد حسب حسابه عندما حدد الثمن، ويستوي أن يكون التلف أو الهلاك قد حدث بسبب أجنبي أو بخطأ من الوارث، ففي الحالتين قد دخل في الحساب.
وإذا كان حق من حقوق التركة قد انقضى باتحاد الذمة بسبب الميراث فإن هذا الحق ، بعد أن باع الوارث حصته، يعود إلى الوجود وينتقل إلى المشتري سواء كان الحق شخصياً أو عينياً، مثل الحق الشخصي أن يكون الوارث مديناً للمورث ثم يرثه فينقضي الدين باتحاد الذمة، ثم يبيع حصته، فيعود الدين في ذمته للمشتري، وكن الكفالة الشخصية أو العينية التي انقضت باتحاد الذمة لا تعود، حتى لا يضار الكفيل وهو من الغير، وهذا بخلاف الرهن الذي يكون الوارث المدين نفسه قد قدمه، فإنه يعود مع الدين، مع الاحتفاظ بحقوق الغير التي ترتبت لهم على العين المرهونة، و مثل الحق العيني أن يكون على عقار للوارث حق ارتفاق لمصلحة عقار مملوك للوارث، فينقضي حق الارتفاق هذا باتحاد الذمة عند الميراث، فإذا باع الوارث حصته عاد حق الارتفاق إلى الوجود لمصلحة العقار المرتفق الذي انتقل إلى المشتري، وهذا ما لم يكن الوارث قد باع عقاره المرتفق به غير مثقل بحق الارتفاق قبل بيع الحصة، ففي هذه الحالة لا يعود حق الارتفاق حتى لا يضار المشتري لهذا العقار، ويغلب أن يكون هذا قد دخل في حساب ثمن الحصة.
ولا يدخل في مشتملات التركة ما ليست له قيمة مالية مقصودة، إذ المفروض أن المشتري إنما اشترى القيمة المالية لحصة الوارث، فلا يدخل ما يصيب الوارث من أوراق المورث الشخصية وأوسمته وبراءات الرتب والأوراق المثبتة للنسب والشهادات المدرسية والصور العائلية وما إلى ذلك، هذا ما لم يكن لهذه الأشياء قيمة مادية أدخلها المشتري في حسابه باتفاق خاص مع الوارث كما لا يوجد ما يمنع من أن يتفق الوارث مع المشتري على استثناء بعض مشتملات التركة من البيع وإن كان لهذه المشتملات المستثناة قيمة مالية، فيستبقى الوارث مثلاً بعض منقولات التركة أو داراً كان يسكن فيها وما إلى ذلك، ولابد أن يكون الاتفاق على هذا الاستثناء اتفاقاً صريحاً، ويفسر تفسيراً ضيقاً، فلا يتناول إلا الأشياء التي ذكرت دون توسع.
الضمان : رأينا أن المادة 473 مدني تنص على أن "من باع تركة دون أن يفصل مشتملاتها لا يضمن إلا ثبوت وراثته، ما لم يتفق على غير ذلك"، فالوارث عندما يبيع حصته في التركة لا يبيع أموالاً معينة بالذات، وكنه يبيع حصته في مجموع من المال أياً كانت قيمة هذا المجموع، وهذا هو الذي يميز بيع التركة عن غيره من البيوع، فالوارث إذن لا يضمن للمشتري أن يدخل في حصته أي مال معين، أو أن تكون لهذه الحصة قيمة معينة، فإذا كان المشتري قد حسب وقت شرائه للحصة أن مالاً معيناً سيدخل في هذه الحصة ولم يدخل، إما لأنه دخل في حصة غير بائعة من الورثة وإما لأنه لم يدخل في التركة أصلاً إذ استرده المستحق له، فإنه لا يرجع على الوارث بضمان الاستحقاق، وإذا دخلت العين في الحصة المبيعة، وتبين أن بها عيباً خفياً، لم يضمن الوارث للمشتري هذا العيب، وإذا تبين أن قيمة الحصة أقل مما قدره المشتري، بل إذا تبين أن التركة مستغرقة بالديون فليست لحصة الوارث أية قيمة، أو أن حصة الوارث هي الربع لا الثلث ما لم يكن هناك غلط جوهري في قيمة البيع، لم يرجع المشتري بالضمان على الوارث، لأن البيع هنا عقد احتمالي كما قدمنا، وقد أقدم المشتري عليه بعد البحث والتمحيص، فهو الذي يجني الكسب ويحمل الخسارة.
فلا يضمن الوارث إذن للمشتري إلا شيئاً واحداً، هو أنه وارث، أي ثبوت وراثته في التركة فيضمن أولاً أن التركة قد فتحت فعلاً، لأنه إذا تبين أن الوارث قد باع تركة مستقبله فالبيع باطل كما قدمنا، ويضمن بعد ذلك أنه يرث في هذه التركة، فإذا تبين أنه ليس من الورثة فإنه يكون قد باع ما لا يملك، ويكون البيع قابلاً للإبطال وفقاً للقواعد المقررة في بيع ملك الغير، ويجوز للمشتري قبل أن يسترد الوارث الحقيقي أن يبادر إلى المطالبة بإبطال البيع واسترداد الثمن الذي دفعه مع التعويض إن كان وقت أن اشترى الحصة يجهل أن البائع ليس بوارث، ويضمن الوارث البائع أخيراً أي عمل من أعماله الشخصية التي تتعارض مع كونه وارثاً باع حصته، كأن يبيع هذه الحصة مرة أخرى، أن أن يبيع شيئاً من مشتملاتها، أو أن يستوفى ديناً لها.
على أنه يجوز الاتفاق على تشديد هذا الضمان، فيشترط المشتري على الوارث أن يضمن له قيمة معينة للحصة إذا نزلت دفع الوارث الفرق للمشتري، أو أن يضمن له دخول مال معين بالذات في الحصة المبيعة، وقد يكون هذا الاتفاق ضمنياً كان، يفصل المشتري مشتملات الحصة التي يشتريها، فيذكر أنها تشتمل على كذا وكذا من العقارات والمنقولات والحقوق الأموال الأخرى، فكل ما ذكر يكون الوارث ضامناً لدخوله في الحصة المبيعة، وإذا لم يدخل لأي سبب رجع المشتري على الوارث بضمان الاستحقاق بل قد يرجع أيضاً بضمان العيب، إذا اشترط ذلك صراحة أو ضمناً.
ويجوز الاتفاق على تخفيف الضمان فيشترط الوارث على المشتري مثلاً أنه لا يضمن وجود ورثة آخرين معه، أياً كان عددهم ومهما بلغ مقدار حصصهم، بل يجوز الاتفاق على عدم ضمان الوارث لثبوت وراثته أصلاً، فيكون ما يبيعه الوارث في هذه الحالة هو مجرد احتمال أن يكون وارثاً، ويظهر ذلك بوجه خاص في تحديد الثمن، فإن العقد في هذه الحالة يصبح عقداً احتمالياً محضاً، ويكون الثمن مخفضاً تخفيضاً يواجه هذا الاحتمال.
التزامات المشتري : يلتزم المشتري أن يدفع للوارث الثمن المتفق عليه والمصروفات والفوائد، شأنه في ذلك شأن كل مشتر آخر ويلتزم فوق ذلك أن يرد للوارث ما عسى أن يكون هذا قد دفعه من تكاليف التركة، فما دفعه الوارث في تجهيز الميت – المورث – وفي ضريبة التركات التي تقع على حصته المبيعة وما إلى ذلك من تكاليف يسترده من المشتري، لأن هذه هي العناصر السلبية لمجموع المال الذي اشتراه المشتري من الوارث.
أما ديون التركة فهذه لا يلتزم بها المشتري، لأن الوارث نفسه لا يلتزم بها، وذلك وفقاً للمبدأ المقرر في الشريعة الإسلامية وهو يقضي بألا تركة إلا بعد سداد الدين فالتركة هي التي تقوم بسداد ديونها أولاً، وما بقى بعد ذلك فهو ميراث، والوارث إنما باع حصته في هذا الميراث بعد استنزال الديون، ولكن يجوز أن يكون الوارث قد دفع من ماله حصته في دين على التركة، فيرجع بما دفعه على المشتري، لأن هذا قد استفاد بما دفعه الوارث، إذ خلصت له الحصة دون أن يستنزل منها هذا الدين . كذلك قد يكون الوارث دفع ما يصيب حصته في وصية تركها المورث، فهنا أيضاً ولنفس السبب يرجع الوارث على المشتري بما دفع، وهناك رسم يدفع على انتقال التركة للوارث، وهو رسم على انتقال الملكية من المورث إلى الوارث ويسمى رسم الأيلولة، فهذا يدفعه الوارث في مقابل انتقال حصته في التركة إليه، ولا يرجع به على المشتري، لأنه هو الذي استفاد منه فقد انتقلت إليه ملكية الحصة واستطاع بذلك أن يبيعها أما المشتري فيدفع رسم البيع الذي انتقلت بموجبه ملكية الحصة إليه من الوارث، وهذا الرسم يدخل في مصروفات البيع التي يلتزم بها المشتري.
وقد يكون للوارث دين في ذمة المورث، فهذا الدين تلتزم به التركة ولا ينقضي باتحاد الذمة لأن ديون المورث لا تنتقل إلى ذمة الوارث، فيكون للوارث أن يطالب التركة بماله من الدين، ويتحمل المشتري نصيب الحصة المبيعة في هذا الدين، أي أنه يحسب للبائع كل ما يكون دائناً به للتركة ويتحمل المشتري نصيبه في ذلك باعتباره مالكاً للحصة المبيعة، وإلى هذا كله تشير المادة 476 مدني، كما رأينا، إذ تقول : "يرد المشتري للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة، ويحسب للبائع كل ما يكون دائناً به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك".
فيجوز إذن الاتفاق على تشديد هذه الالتزامات أو على تخفيفها، يجوز مثلاً الاتفاق على أن يدفع المشتري رسم الأيلولة، فهذا تشديد في التزامات المشتري، كما يجوز الاتفاق على ألا يرد المشتري للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة أو الوصايا، أو على ألا يحسب للوارث البائع ما كان دائناً به للتركة، وهذا تخفيف في التزامات المشتري.
ثانياً : حكم هذا البيع بالنسبة إلى الغير :
الغير هنا طوائف ثلاث : يمكن تمييز طوائف ثلاث من الغير في بيع التركة، الطائفة الأولى هم الورثة الآخرون غير الوارث البائع، والطائفة الثانية هم دائنو التركة ومدينوها، والطائفة الثالثة هم الخلف الخاص للوارث البائع أي كل شخص تلقى من الوارث البائع حقاً على عين أو دين من مشتملات الحصة المبيعة، ولما كان الحكم يختلف بالنسبة إلى كل طائفة من هؤلاء، فنستعرضهم متعاقبين طائفة بعد الأخرى.
الورثة الآخرون : هؤلاء ليس طرفاً في البيع الذي تم بين الوارث البائع والمشتري، فلا يكسبون من هذا البيع حقاً ولا يترتب في ذمتهم التزام، ولكن البيع الذي تم جعل المشتري شريكاً لهم في الشيوع في جميع مشتملات التركة، من عقارات ومنقولات وديون، بمقدار حصة الوارث البائع وقد حل المشتري محله بموجب البيع، فمن حقهم الاعتداد بهذا البيع ولو لم يعلن لهم، ويتقاسمون التركة مع المشتري باعتباره شريكاً لهم، وتكون هذه القسمة نافذة في حق الوارث البائع فقد خرج بالبيع عن أن يكون هو الشريك.
ومن حق الورثة، قبل صدور البيع من الوارث، أن يتقاسموا مع هذا الوارث، فتفرز حصته، ويقع البيع عليها مفرزة لا شائعة، وتكون هذه القسمة نافذة في حق المشتري من الوارث كخلف خاص ينصرف إليه أثر العقد الصادر من سلفه متعلقاً بالشيء المبيع، أما بعد البيع، فإذا كان الورثة الآخرون لم يخطروا به، كان من حقهم أن يتقاسموا مع الوارث البائع، لأن المفروض أنهم لا يعلمون بالبيع فإذا بدأت إجراءات القسمة، واستطاع المشتري أن يخطرهم بالبيع قبل أن تتم، كان للمشتري أن يتدخل في القسمة، بل له أن يطلب إخراج الوارث من الإجراءات وأن يحل محلها فيها فيكون هو المتقاسم مع سائر الورثة، وإذا كان الورثة قد أخطروا بالبيع قبل إجراءات القسمة فليس لهم أن يتقاسموا مع الوارث البائع فقد باع حصته للمشتري، ويكون التقاسم معه غير نفاذ في حق المشتري، ولا يجوز للورثة أن يتقاسموا إلا مع المشتري، فهو الذي أصبح شريكاً لهم في الشيوع مكان الوارث البائع وقد أحيطوا علماً بذلك عن طريق الإخطار.
دائنو التركة ومدينوها : أما دائنوا التركة فيبقون، بالرغم من بيع الوارث لحصته، دائنين للتركة ذاتها، لا للوارث ولا للمشتري منه كما سبق القول، إذ لا تركة إلا بعد سداد الديون، فيستوفون ديونهم من أموال التركة مقدمين على الورثة وعلى غيرهم من موصي لهم أو ممن يتلقى حقاً من الورثة كالمشتري من الوارث البائع، وإذا تسلم المشتري مشتملات الحصة المبيعة، فإن ما تسلمه يبقى مسئولاً عن ديون التركة، ولدائنيها أن يتتبعوا هذا المال في يد المشتري و ينفذوا بحقوقهم عليه، على النحو الذي سنبينه عند الكلام في تصرف الوارث في أموال التركة المدينة قبل سداد الدين.
أما مدينو التركة فهؤلاء يكونون بالبيع مدينين للمشتري من الوارث لأن الوارث تنتقل إليه حقوق التركة بخلاف ديونها، فيحول بالبيع هذه الحقوق للمشتري منه، وتسري القواعد العامة المتعلقة بحوالة الحق، ومن أهم هذه القواعد أن الحوالة لا تكون نافذة في حق مديني التركة إلا إذا قبلوها أو أعلنوا بها ( م 474 مدني فإذا لم يقبلوا الحوالة ولم يعلنوا بها، ووفوا الوارث البائع حصته من الديون التي في ذمتهم للتركة، كان هذا الوفاء نفاذاً في حق المشتري، ولا يبقى للمشتري إلا الرجوع بالضمان على الوارث البائع، فقد قدمنا أنه ضامن لأعماله الشخصية، واستيفاؤه لديون التركة بعد بيع حصته يعتبر عملاً شخصياً من جانبه يستوجب الضمان.
الخلف الخاص للوارث البائع : يمكن أن نتصور أن الوارث قد باع – بعد البيع الصادر أو قبل هذا البيع – لشخص آخر شيئاً من مشتملاته حصته ، عقاراً أو منقولاً أو ديناً للتركة، فيكون هذا الخلف الخاص للوارث معتبراً من الغير في البيع الصادر قبل ذلك أو بعد ذلك للمشترى لحصة الوارث، ويجوز أيضاً، بدلاً من أن يبيع الوارث من مشتملات حصته عيناً بالذات، أن يبيع نفس الحصة كمجموع من المال لمشتر آخر، فيكون هذا المشتري الآخر من الغير أيضاً.
فهؤلاء الأغيار – مشتري العقار المعين أو المنقول المعين أو الدين الذي للتركة أو حصة الوارث في مجموعها – لا يسري في حقهم البيع الصادر من الوارث للمشتري، إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 474 مدني كما رأينا، إذ تقول ، "إذا بيعت تركة، فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة وقد حسم هذا النص خلافاً لا يزال قائماً في الفقه الفرنسي في هذه المسألة وأخذ بالرأي الراجح في هذا الفقه، وكان هذا أيضاً الرأي الراجح في عهد التقنين المدني السابق ولم يكن هذا التقنين يشتمل على نص مماثل للمادة 474 مدني.
فإذا كان الغير مشترياً لعقار بالذات من مشتملات الحصة المبيعة، فسواء اشتراه قبل بيع الحصة أو بعدها، فإن المشتري لا يقدم عليه إلا إذا سجل البيع في خصوص هذا العقار قبل أن يسجل مشتري العقار البيع الصادر إليه، وأيهما سبق الآخر في التسجيل كان هو المقدم، ذلك أن المشتري لحصة الوارث كما يعتبر مشترياً لهذه الحصة في مجموعها، يعتبر كذلك مشترياً لكل عقار بالذات ولكل منقول بالذات ولكل دين بالذات تشتمل عليه هذه الحصة، فوجب استيفاء الإجراءات الواجبة لنقل كل حق من هذه الحقوق.
وكذلك الحكم في المنقول، تنتقل ملكيته بمجرد البيع، فإذا كان بيع الحصة سابقاً على بيع منقول بالذات انتقلت ملكية المنقول إلى مشتري الحصة دون مشتري المنقول، وإذا كان العكس انتقلت الملكية إلى المشتري المنقول دون مشتري الحصة، على أياً منهم يتسلم المنقول بحسن نية قبل الآخر تنتقل إليه الملكية بموجب الحيازة، فيفضل على صاحبه.
وكذلك الحكم في دين للتركة، لا تنتقل ملكيته لمشتري الحصة بالنسبة إلى مشتر لهذا الدين بالذات إلا إذا قبل مدين التركة بيع الحصة أو أعلن به قبل أن يقبل شراء الدين أو قبل أن يعلن به، وذلك وفقاً للقواعد المقررة في حوالة الحق، ويقدم مشتري الدين على مشتري الحصة، إذا تمكن مشتري الدين من الحصول على قبول المدين قبولاً ثابت التاريخ أو أعلنه بالحوالة قبل قبول ثابت التاريخ لبيع الحصة أو إعلان لهذا البيع.
وكذلك الحكم أخيراً في حالة ما إذا باع الوارث حصته كمجموع لشخصين على التعاقب، فأي المشترين لحصة الوارث سبق الآخر في التسجيل بالنسبة للعقارات، أو الحيازة بالنسبة إلى المنقولات، أو إعلان الحوالة أو التاريخ الثابت لقبولها بالنسبة إلى الديون، كان هو المقدم، وقد يتقدم في العقارات ويتأخر في المنقولات أو في الديون، كما يجوز أن يتقدم في بعض العقارات دون بعض أو في بعض المنقولات أو الديون دون بعض، حسبما يتفق أن يسبق إليه في الإجراءات الواجبة بالنسبة إلى كل حق.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الرابع الصفحة/ 308)
الغير في بيع التركة، هم باقي الورثة ودائنو المورث والخلف الخاص للوارث البائع، فلا ينفذ البيع في حقهم إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات التي يتطلبها القانون التنقل كل حق اشتملت عليه التركة عملاً بالمادة 474 من القانون المدني، فالعقار الذي تضمنته الحصة المبيعة لا تنتقل ملكيته إلى مشترى الشركة إلا إذا قام بتسجيل عقده قبل أن يقوم الغير بتسجيل العقد الصادر له، وتتم المفاضلة بينهما بأسبقية التسجيل، فإن كانت الحصة مشتملة على منقول معين بالذات فإن ملكيته تنتقل لمشتري الحصة فور البيع، أما إن كان بيعه تم للغير قبل بيع الحصة انتقلت ملكيته للغير طالما لم يسبق مشتري الحصة لتسلمه إذ يتملكه بالحيازة إن توافر لديه حسن النية وكذلك الحال بالنسبة للغير إذا حاز المنقول.
ويجب لشهر بيع التركة، أن يتم شعر عن الإرث، فإن كان هذا الحق سبق شهره، فيشهر بیع الوارث لحقه في التركة على استقلال، أما إن لم تكن حق الإرث قد أشهر، فيجب شهره مع شهر هذا البيع، وحينئذٍ تتم المفاضلة بين المشتري من الوارث ودائني المورث أو المشترين منه وفقاً لأسبقية التسجيل، ولما كان للمورث قبل وفاته الحق في بيع عقاراته، وأن هذا الحق ينتقل إلى ورثه فور موته باعتبار أن التركة تنفتح بوفاة الموروث، فتنتقل ملكيتها إلى الورثة، ويكون لأي منهم الحق في بيع أصولها، فإن كان من بينها عقار وباعه الوارث، فإن المفاضلة بين المشتري من المورث والمشتري من الوارث تم على أساس الأسبقية في التسجيل فإن كان المشتري من المورث لم يسجل عقده وقام الوارث ببيع ذات العقار وتمكن المشتري منه من تسجيل عقده قبل تسجيل العقد الصادر من المورث، فإن ملكيته تنتقل إلى المشتري من الوارث، أما إن كان المشتري من المورث هو الذي سجل عقده قبل قيام المشترى من الوارث بتسجيل عقده، فإن الملكية تنتقل إلى المشتري من المورث، ويكون البيع الذي يبرمه الوارث بعد هذا التسجيل واردة على ملك الغير.
وإذا باع الوارث حقه في التركة لأكثر من شهر، فتكون الأفضلية لمن سبق منهم في تسجيل عقله بالنسبة للحصة العقارية وحيازة المقول.
فإن تنازل الوارث عن حقوقه الثابتة في ذمة مدين التركة، بأن قام بحوالة هذه الحقوق إلى التنازل له، صرت قواعد حوالة الحق، فإذا قام نائب الوارث بتوقيع الحجز تحت يد مدين التركة، وكان هذا الحجز سابقاً على نفاذ الحوالة وذلك بتوقيعه قبل إعلان الدين بها أو قبوله لها، فإن الدائن الحاجز يزاحم المحال له في الحجز محل الحوالة، أما إن كان الحجز لاحقاً لنفاذ الحوالة، فإن المحال له يقدم على الحاجز.
التخارج:
هو بيع الوارث حصته في التركة لوارث آخر فإذا دفع الثمن من مال المشتري الخاص سوت قواعد شراء الأجنبي عن الورثة، أما إذا كان المقابل مال يقع من أموال التركة كان ذلك تخارجاً والتخارج بمثابة قسمة أو علم لا بيع، وتكون كاشفة عن الحق لا تشعة له فيعتبر الوارث التخرج مالكاً للمال مفرزة منذ إنتاج التركة فلا يسجل عقد التخارج إلا للاحتجاج على الغير وتنفذ تصرفاته التي رتبها على ما تخرج عليه قبل التخارج وإذا كان الورثة الآخرون رتبوا حقاً عينياً على حال المتخارج الذي أفرز يسقط هذا الحق ولو كان قد سجل أو قيد إذ تعتبر الملكية للمتخارج وحده بالنسبة لهذا المال، وتسري هذه الأحكام على باقي الشركة، إذ يعتبر باقي الورثة مالكين لها وحلهم دون الخارج منذ افتتاح التركة، وتسري التزامات المتتاليتين أو المتقاسمين لا التزامات المتبايعين ولا يخل ذلك بحقوق التي التركة إذ لهم تتبع مشتملاتها في أي يد للتنفيذ عليها، فهم من الغير بالنسبة لتلك التصرفات، أما مدينو التركة فيلتزمون أمام بقية الورثة دون الوارث التخارج قد ارتضي تصيباً، وإن كان التخارج صلحاً فلا يضمن المتخارج حتى صفته كوارث، أما إن كان قسمة فيضمن المتخارج صفته كوارث كما أنه لا يرجع بالغين في الصلح وإن كان يرجع في القسمة، ويجوز إيطال التخارج اللفظ أو التدليس أو الإكراه.
ويتحقق التخرج بأن يتصالح الورقة على إخراج بعضهم من الميراث علی شيء معلوم.
وقضت محكمة النقض بأنه وإن كان حكم الشريعة يقضي ببطلان التخارج إذا كان للتركة ديون على الغير، إلا أن القانون المدني لم يأخذ بذلك، فإنه قد نص صراحة في المادة 350 على أن بيع الاستحقاق في التركة أو «التخارج» يشتمل حتماً على بيع مالها من الديون. (نقض 14/12/1939 طعن 41 س 9 ق)
بيع التركة المستقبلة :
التركة، هي الأموال والحقوق التي تتخلف عن الشخص بعد وفاته، وتتفتح التركة بوفاة المورث، ومن هذا الوقت يكتسب الورثة تلك الحقوق والأموال بالميراث، ويثبت لهم الحق في التصرف فيها، سواء باعتبارها مجموع من الأموال أو مال شائع، أما قبل افتتاح التركة، فتظل الحقوق والأموال على ملك صاحبها مما يحول دون الوارث والتصرف فيها وإلا كان متصرفاً في بيع مال مملوك للغير وخضع لأحكام بيع ملك الغير، وينقلب البيع صحيحاً إذا آلت ملكية للبيع إلى البائع عملاً بالفقرة الثانية من المادة 467 من القانون المدني، أما إذا اتجهت إرادة المتعاقدين إلى بيع تركة مستقبلة، كما لو تضمن عقد البيع أن البائع يبيع حصته في تركة والده ويعلق هذا البيع على موت والد البائع، فإن البيع في هذه الحالة رد على تركة مستقبله فيكون باطلا بطلاناً مطلقاً، ويظل كذلك حتى لو توفی والد البائع، إذ يختلف بيع ملك الغير عن بيع التركة للمستقبلة في القواعد التي حكم كل منهما.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السادس الصفحة/ 749 )
بيع التركة عقد يتم بمجرد التراضي، ومع أن بيع التركة يعتبر بيعاً لمجموعة من الأموال، إلا أن المشرع استوجب في المادة (474) اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لنقل كل حق من مشتملات التركة سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير.
وبناء على ذلك إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية أصلية كان من الواجب تسجيل عقد البيع، حتى تنتقل الملكية إلى المشتري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير.
وقد رأينا أن قانون تنظيم الشهر العقاري لا يجيز شهر تصرف الوارث إلا بعد شهر حق الإرث، وهذا الحكم ينطبق ليس فقط في حالة بيع حق عینی عقاري بالذات بل وفي حالة بيع الاستحقاق في التركة أيضاً.
أما بالنسبة للمنقولات المادية فإن الملكية تنتقل فيها بمجرد التعاقد.
ويعلل الفقه هذا بأن فكرة المجموعة المستقلة عن عناصرها لا محل لها هنا، فالبائع في بيع التركة لا يبيع "مجموعة" وإنما هو يبيع أموالاً، عقارات ومنقولات وحقوقاً شخصية، كل ما في الأمر هو أن المبيع قد تحدد بأنهما آل إلى البائع في تركة مورثه" وهذه الطريقة الخاصة في تعيين المبيع، لا يقتضي أن يخضع انتقال الأموال التي تشتمل عليها التركة إلى مشتريها لقواعد خاصة تختلف عن القواعد العامة، فإذا كانت التركة تشتمل على حق يتطلب القانون لانتقاله فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير، اتباع إجراءات معينة فإنه يتعين اتباع تلك الإجراءات، ولن يعفى من اتباعها مجرد أن البيع لم يرد على ذلك الحق مفرده وإنما باعتباره عنصراً من العناصر التي تشتمل عليها التركة.
وإذا اشتملت التركة على حقوق شخصية، وجب حتى يكون البيع نافذاً في حق الغير وعلى الخصوص المدينين بها، أن يعلن هؤلاء بالبيع أو يقبلوه، فإن كان نفاذه قبل الغير بقبول المدين وجب أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.
ويذهب بعض الشراح إلى أنه إذا كانت التركة مدينه فيجب أن يقر دائنوها البيع لما هو مقرر من أن حوالة الدين لا تنفذ في حق الدائن إلا إذا أقرها بينما يذهب رأي آخر إلى أن بيع الاستحقاق في التركة لا يترتب عليه نقل دون التركة من ذمة الوارث البائع إلى ذمة المشتري، إذ أن ديون التركة لا تسأل عنها ذمة الوارث، بل إن المسئول عنها هو التركة، ولهذا فإن بيع الاستحقاق لا يؤثر على مركز دائنيها، ويقتصر أثره على نقل الحقوق الخالصة بعد تصفية الديون، طبقاً لما هو مقرر في التشريع المصري من أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون.
ويلاحظ أنه لا يترتب على انتقال التركة إلى المشتري إذا بيعت كلها، أن يحل المشتري محل البائع في صفته كوارث، فصفة الوارثة من النظام العام لا يجوز أن تكون محلاً لاتفاقات الأفراد، وبناء على ذلك يظل البائع محتفظاً بصفته كوارث بالرغم من انتقال التركة، ويترتب على ذلك أنه لو كانت هناك مثلاً هبات ممنوحة، أو أعيان موقوفة، أو عقود تأمين معقودة لصالح الوارث بصفة أنه وارث فلان، فإن هذه الحقوق تكون للوارث، ولا تكون المشتري التركة، لأنها لم تكن ضمن ما ترکه لورثته. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الخامس الصفحة/ 638)
أما فيما يتعلق بانتقال الحق في مفرداتها كل منها على حدة، فيسري ما تقضي به القواعد العامة في شأن كل منها، وفي هذا تقول المادة 474 مدني «إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة، فإذا نص القانون على إجراءات النقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات»، والمقصود بالحق في هذا النص إلى الحق في التركة أو في الحصة البيعة كمجمع بل كل حق على حدة من مفردات تلك التركة.
فإذا كانت في التركة منقولات مادية انتقلت ملكيتها إلى المشتري بمجرد العقد في حدود الحصة المبيعة دون حاجة إلى أي اجراء خاص أو تسليم أو غيره وذلك سواء فيما بين العاقدين أو بالنسبة إلى الغير، فيصبح المشتري شریکاً لباقي الورثة في كل منقول داخل في التركة ويجوز له بهذا الوصف أن يطالبهم بقسمة المنقولات قسمة نهائية أو قسمة مهايأة.
أما العقارات الداخلة في التركة، فلا تنتقل ملكية كل منها إلى المشتري حتى في علاقته بالوارث البائع إلا بتسجيل عقد البيع مع ما يثبت دخول كل من هذه العقارات في التركة فعلاً، كمستخرج رسمي من سجل المكلفات باسم المورث، وإلى أن يتم هذا التسجيل بالنسبة إلى جميع عقارات التركة يكون المشتري مالكاً الحق في التركة أو في حصة شائعة منها باعتبارها مجموعاً من المال ولكنه لا يكون مالك العقار الذي لم يتم تسجيل البيع بالنسبة إليه، فإن باع الوارث هذا العقار إلى مشتر ثان وتمكن هذا من تسجيل عقده قبل أن يتمكن مشتری التركة من التسجيل انتقلت إليه الملكية دون مشتري التركة ولم یکن لهذا الأمر سوى الرجوع بالتعويض على الوارث البائع.
فإذا وجدت في التركة حقوق دائنية، فتسري عليها أحكام حوالة الحقوق، وينتقل كل من هذه الحقوق إلى المشتري في حدود المسبب الذي اشتراه في التركة بمجرد العقد، ولكن انتقاله لا ينفد قبل المدين ولا ازاء الغير إلا إذا قبل المدين الحوالة في محرر ثابت التاريخ أو أعلن بها وفقاً لأحكام المادة 305 مدني.
آثار بيع التركة بالنسبة إلى الغير - نصت المادة 474 مدني على أنه إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة، فإذا نعى القانون على إجراءات النقل الحق فيما بين المتعاقدين وجب أن تستوفي هذه الإجراءات.
ولم يتناول هذا النعس إلا أمر نقل حقوق التركة، فإن كانت تلك الحقوق مبنية فإن نقلها لا يتم بالنسبة إلى الغير إلا بشهر البيع، وإن كانت حقوقاً شخصية وجب في نقلها بالنسبة للغير أن يستوفي البيع ما يلزم لذلك في حوالة الحقوق، أي إعلان مديني التركة بهذا البيع أو قبولهم إياه في ورقة ثابتة التاريخ.
أما ديون التركة فلا بد من وفائها من أموال التركة.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السابع الصفحة/ 768)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 446)
اذا بيعت تركة ، فلا يسرى البيع في حق الغير الا اذا استوفى المشتري الاجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة . فاذا نص القانون على اجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين ، وجب كذلك أن تستوفی هذه الإجراءات •
هذه المادة تطابق المادة 474 من التقنين الحالي .
و تقابل المادة 542 من التقنين الاردني .
انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م640) في مجموعة الأعمال التحضيرية (ج 4 ص 209 – 210)
والسند الشرعي للمادة المقترحة أنها تتضمن تنظيماً لنقل الحقوق والاحتجاج بها على الغير تقتضيه مصلحة حفظ الحقوق ورفع النزاع.