مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 317
مذكرة المشروع التمهيدي :
إن أول التزام يقع على عاتق الشريك هو الوفاء بحصته، وهو التزام قائم بمقتضى العقد ذاته، ولذلك لم ير المشروع حاجة للنص عليه صراحة كما فعلت بعض التقنيات (کالتقنين الفرنسي م 1845، والتقنين الإيطالي م 1709، و التقنين الهولندي م 1662، والتقنين المراكشي م 995، و تقنين طنجة م 848، والتقنين البرتغالي م 1681 )، كذلك لم يتعرض المشروع لتحديد الوقت الذي يجب فيه الوفاء بهذا الالتزام، لأنه يكفي في هذا تطبيق القواعد العامة، ومقتضاها أن على الشريك أن يؤدي حصته في رأس المال في الوقت المتفق عليه ، فإذا لم يحدد وقت معين وجب أن يوفي بحصته بمجرد قيام العقد ( التقنين المصري م 423 / 510، والتقنين المراكشي 996 ، وتقنين طنجه م 849).
ولكن المشروع يتعرض لتنظيم الوفاء بالحصص وكيفية دخولها في رأس مال الشركة، فإذا كانت الحصة مبلغاً من النقود ، ولم تدفع في الوقت المتفق عليه، فإن المادة 693 من المشروع تقرر استثناءين من القواعد العامة :
(1) تسري فوائد المبلغ بحكم القانون دون حاجة لأي إنذار، من اليوم الذي كان يجب فيه الوفاء بالحصة، مع أنه طبقاً للمبدأ الوارد بالمادتين 426/ 515 من التقنين الحالي لا بد من الإعذار حتى تسرى الفوائد.
(2) تجوز المطالبة بتعويض علاوة على الفوائد القانونية إذا ثبت وجود ضرر، وذلك دون حاجة لإثبات سوء نية الشريك، مع أنه طبقاً للقواعد العامة لا يلتزم المدين في حالة تأخره في الوفاء بالمبالغ إلا بالفوائد القانونية، وذلك ما لم يثبت سوء نيته، وهذا الحكم يبرره أن مجرد الإهمال من جانب الشريك قد يضر بحسن سير الشركة التي يجب أن تتوافر لها من وقت قيامها كل الأموال اللازمة .
1- النص فى المادة 505 من القانون المدني على أن "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أوأكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أومن عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة" وفي المادة 509 من القانون ذاته على أن "لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية" يدل على أنه لابد أن يساهم كل شريك بحصة فى رأس مال الشركة، والحصة قد تكون نقوداً أوأوراقاً مالية أومنقولات أوعقارات أوحق انتفاع أوعملاً أواسما تجارياً أوبراءة اختراع أوديناً فى ذمة الغير، وبصفة عامة كل ما يصلح أن يكون محلاً للالتزام يصح أن يكون حصة فى الشركة.
(الطعن رقم 128 لسنة 65 جلسة 1996/06/25 س 47 ع 2 ص 1025 ق 193)
2- متى كان يبين مما أورده الحكم من شرائط الاتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون عليها أن المحكمة كيفت العقد التكييف القانونى الصحيح إذ إعتبرته عقد شركه وتحدثت عما قامت به المطعون عليها من جهد للحصول على تصاريح الاستيراد وأن هذا الجهد كان محل تقدير الطاعن نفسه حتى لقد قبل أن يكون للمطعون عليها لقاءه النصف فى أرباح الشركة محل النزاع كما كتب لمدير الشركة المطعون عليها مشيداً بهذا الجهد وبأنه لولاه لاستحال على الطاعن الحصول على التصاريح وكانت المحكمة قد إعتبرت هذا العمل الذى قامت به الشركة المطعون عليها حصة قانونية بالاضافة الى ما تتمتع به من سمعة تجارية فان القول بعد هذا بأن العقد بلا سبب غير صحيح فى القانون ، أما ماينعاه الطاعن من أن سمعة الشركة المطعون عليها التجارية لم تكن محل تقدير العاقدين عند التعاقد وإن التصاريح صدرت باسم الطاعن فمردود بأن المحكمة فسرت نية المتعاقدين تفسيراً سائغاً وهذا بعد تقدير موضوعى
(الطعن رقم 331 لسنة 20 جلسة 1952/10/16 س 4 ع 1 ص 21 ق 5)
وقد تكون حصة الشريك ملكية فنية أو صناعية أو أدبية فيقدم الشريك مثلاً براءة اختراع، أو اسماً تجارياً، أو علامة تجارية، أو حقاً من حقوق المؤلف المختلفة كحق في كتاب أو في قطعة موسيقية أو في عمل من الأعمال الفنية.
ففي هذه الحالة تسرى القواعد المقررة في شأن هذه الحقوق المعنوية، وهي قواعد صدرت بها قوانين خاصة، فتنتقل ملكية الحق المعنوي إلى الشركة، ويتحدد مدى هذا الحق، طبقاً للإجراءات والقواعد المقررة في هذه القوانين.
على أنه يجب أن تكون الحصة في هذه الحالة حقاً معنوياً تحدد مداه طبقاً للقانون، أما مجرد ما يكون الشريك من نفوذ أو يتمتع به من ثقة مالية، فلا يصح أن يقدمه حصة في رأس المال.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/ 334)
قد تكون حصة الشريك ملكية فنية أو صناعية أو أدبية كبراءة اختراع أو اسماً تجارياً أو علامة تجارية أو حقاً من حقوق المؤلف، فتنتقل ملكية الحق المعنوي الى الشركة أما مجرد ما يكون للشريك من نفوذ أو تمتع بثقة مالية فلا يصح أن يقدمه حصة في رأس المال، ومع ذلك إذا قام من يتمتع بالثقة المالية أو بالسمعة التجارية بعمل جدي للشركة وأصابت منه نفعاً وجب اعتبار ذلك حصة صحيحة في الشركة كما إذا قام هذا الشريك بمساعي لدى الحكومة للحصول على إذن استيراد سلعة حققت منها الشركة مكاسب.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع ، الصفحة/ 223)
لا يجوز أن تكون حصة الشريك هو ما يكون له من نفوذ اجتماعي أو سياسی لأن ذلك لا يعدو أن يكون استغلالاً للنفوذ يجافي النظام العام ويقع في بعض الأحوال تحت طائلة القانون الجنائي.
كما لا يجوز أن تكون الحصة سمعة تجارية في ميدان الأعمال إلا إذا اقترنت السمعة التجارية بعمل جدي يقوم به من يتمتع بسمعة تجارية.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس ، الصفحة/ 272)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 483)
لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ . أو على ما يتمتع به من ثقة مالية .
هذه المادة تطابق المادة 509 من التقنين الحالي .
و حكمها يتفق مع القواعد العامة .
انظر المذكرة الايضاحية لنص المادة 692 من المشروع التمهيدي للتقنين الحالي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج4 ص۳۱۳ و 314.
و السند الشرعي للمادة المقترحة أن حصة الشريك المشار اليها ليست مالاً ولا عملاً . الأمر الذي يتعارض مع مفهوم الشركة .