loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 312

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- يقال لنصيب الذي يقدمه الشريك للاشتراك به في تكوين رأس مال الشركة « حصة »، وهو عنصر أساسي في عقد الشركة، ولذلك لا يعتبر شریک من لا يساهم بنصيب في مال الشركة، وكما يبدو من التعريف يجوز أن تكون الحصة عملاً يقوم به الشريك أو مالاً يقدمه، والمقصود بالعمل هو المجهود الشخصي للشريك تنتفع به الشركة، أما المال فهو بمعناه القانوني كل عنصر في الذمة يقتطعه  الشريك من ماله الخاص ويدخل في رأس المال المشترك المملوك للشركة، فهو يشمل إذن الأموال المادية، منقولة أو عقارية، ثم الأموال المعنوية كالحقوق الشخصية، ومحل التجارة والملكية الأدبية، وحقوق المؤلفين، و شهادات الاختراع، ولا يتطلب المشروع في الحصص أن تكون متساوية القيمة، كما أنه ليس من الضروري أن تكون من نوع واحد، فقد يشترك شخص بعمله وآخر بمبلغ من النقود وثالث بمحله التجاري، كذلك يجوز أن تكون الحصة ملكية مال ما أو مجرد الانتفاع به.

والقسم الثاني من الفقرة الأولى مقصود به القضاء على كل نزاع، كما قصد به أيضاً بیان الفائدة من تقدير الحصص، وهو يقرر حكمين : (أ) افتراض المساواة في قيمة الحصص ، لأن توزيع الأرباح والخسائر يكون، كما سترى ، بنسبة الحصص ، وذلك يتطلب معرفة قيمتها، ولا يقوم أي إشكال إذا كانت الحصة عبارة عن مبالغ أو أموال يسهل تقدير قيمتها، لكن يصعب الأمر إذا كانت الحصة عبارة عن عمل أو كانت مالاً لا يمكن تقدير قيمته إلا بعد مضي مدة ما، وما دام العقد لم يذكر شيئاً، ومادام هناك شك، فيجب أن نفترض تساوي الحصص في القيمة، على أن هذه القرينة تقبل الإثبات العكسي طبقاً للقواعد العامة، (ب) افتراض أن الحصة واردة على المال لا على مجرد الانتفاع به : إذا لم يذكر في عقد الشركة أن الحصة واردة على ملكية المال أو أنها واردة على مجرد الانتفاع به، ولم يمكن تبين ذلك من أي ظرف آخر، فيجب مادام هناك شك أن نفترض أن الحصة واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به، ولكن هذه القرينة أيضاً يجوز اثبات عكسها و التقنين الحالي يأخذ بهذا الحكم في المادة  421 / 513.

2 - وقد قصد المشروع بالفقرة الثانية أن يقطع برأي في خلاف قائم في الفقه والقضاء، لأنه إذا كان من المجمع عليه أن النفوذ الذي يتمتع به رجل سیاسي، أو موظف عمومي لا يعتبر حصة، إلا أن هناك من الفقهاء من يرى أن السمعة التجارية التي يتمتع بها شخص ما تعتبر حصة، ويجوز قبولها منه كنصيب في رأس مال الشركة، بغض النظر عن أية مساهمة عينية، بل حتى إذا لم يتعهد هذا الشخص بأن يقدم عمله للشركة ( تاليروبيك ، شرح القانون التجاري سنة 1925 جزء أول رقم 21 - بلانيول وريبرت جزء 2 رقم 1008، أنظر أيضاً تقنين طنجه م 841 والتقنين المراکشی م 990)، على أننا نرى أن الحصة لا يمكن أن تكون إلا مالاً أو عملاً، وإذا كانت السمعة التجارية هي ثمرة العمل والنزاهة فإنها مع ذلك ليست مال، فهي لا يمكن تقديرها نقداً، وليست قابلة للتملك، ولاتعتبر حصة إلا إذا انضم إليها مجهود الشخص و نشاطه. ( أو بری ورو جزء 4 ص 5 رقم 377 - لورنت جزء 26 رقم 145).

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 692 من المشروع، واقترح أحد الأعضاء حذف الشق الأول من الفقرة الأولى، لأنه مستفاد من تعريف الشركة والقواعد العامة، كما اقترح جعل الفقرة الثانية مادة مستقلة برقم 692 مكرر، فوافقت اللجنة على كل ذلك، و أصبح النص النهائي هو ما يأتي :

تعتبر حصص الشركاء عند الشك متساوية القيمة وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به، وأصبح رقها 536 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

تقرير لجنة الشئون التشريعية :

وافقت اللجنة على المادة مع إضافة العبارة الآتية :

و ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ، وأصبح رقمها 536

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة كما أقرها مجلس النواب ، وأصبح رقمها 508

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة

الأحكام

1- إذا كان لا يوجد بين الشريكين إتفاق على حصة كل منها فى الشركة فإن كلاً منهما يكون بحق النصف فيها .

(الطعن رقم 74 لسنة 13 جلسة 1944/04/27 س ع ع 4 ص 338 ق 125)

شرح خبراء القانون

قدمنا أن كل شريك يجب أن يساهم بحصة في رأس مال الشركة، وأن هذه الحصة قد تكون نقوداً أو أورقاً مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو ديناً في ذمة الغير أو اسماً تجارياً أو شهادة اختراع أو عملاً أو غير ذلك مما يصلح أن يكون محلاً للالتزام.

وليس في هذا إلا تطبيق للقواعد العامة، وقد كان التقنين المدني السابق ينص عليه صراحة في المادة 420 / 512 فيقول : " يجوز أن تكون الحصة في رأس المال نقوداً أو أورقاً ذات قيمة أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع بشيء مما ذكر ، ويجوز أن تكون عبارة عن عمل لواحد من الشركاء أو أكثر ".

وليس من الضروري أن تكون حصص الشركاء متجانسة في طبيعتها أو متساوية في قيمتها، بل يصح أن يقدم أحد الشركاء مبلغاً من النقود ويقدم الآخر أوراقاً مالية ويقدم الثالث عقاراً ويقدم الرابع عملاً وهكذا ، وتكون قيمة كل حصة لا تعادل قيم الحصص الأخرى .

وتقدر حصة كل شريك بما تساويه قيمتها، وتعيين قيمة حصة كل شريك أمر هام في عقد الشركة، إذا كثيراً ما يتوقف على هذه القيمة معرفة نصيب الشريك في الربح وفي الخسارة، ثم معرفة ما يصيب الشريك من رأس مال الشركة عند تصفيتها، ومن ثم وضع المشروع قرينة قانونية في حالة ما إذا لم ينص عقد الشركة على تقدير حصص الشركاء ولا على طبيعة الحصة، فيفترض أن الحصص جميعاً متساوية القيمة وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به، فنصت المادة 508 من التقنين المدني على ما يأتي : " تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك"

فإذا سكت عقد الشركة عن تعيين نصيب الشريك في الربح أو الخسارة ، فالمفروض أن يكون نصيبه في ذلك أو في هذه بنسبة حصته في رأس المال، وذلك يستلزم تقويم هذه الحصص، فإذا لم تكن مقومة منذ البداية في عقد الشركة ولم تكن من النقود، تم تقويمها بالاتفاق ما بين الشركاء جميعاً، فإذا اختلفوا قوم الخبراء حصة كل منهم، وعند الشك يفترض تساوي الأنصبة ( م 508 مدني )، ويمكن تصور ذلك إذا كانت الحصص كلها عبارة عن عمل يقدمه الشركاء، فإذا لم يمكن تقويم الحصص، أو قام شك في هذا التقويم، قسمت الأرباح والخسائر بالتساوي بين الشركاء، قد نصت الفقرة الأولي من المادة 514 مدني على طريقة التوزيع هذه، فقد رأيناها تقول : " إذا لم يعين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال".(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس ، الصفحة/  318)

تتكون الشركة من الحصص التي يقدمها الشركاء، ولا يلزم أن تكون متماثلة في طبيعتها، فقد تكون إحدى الحصص مبلغاً نقدياً، والأخرى مال منقول، مادي أو معنوي، وثالثة مال عقاري، ورابعة عمل والمقصود بالعمل هو المجهود الشخصي للشريك، قد يكون مادياً بعمل رسومات المشروع والتصميم والإشراف على أعمال التنفيذ التي تباشرها الشركة، وقد يكون ذهنياً كتقديم الاستشارات الفنية أو القانونية، أما المال فهو بمعناه القانوني، كل عنصر في الذمة يقتطعه الشريك من ماله الخاص لينقله إلى الذمة المالية للشركة، فيشمل الأموال المادية، منقولة أو عقارية، كما يشمل الأموال المعنوية، كالحقوق الشخصية ومحل التجارة والملكية الأدبية وحقوق المؤلفين وشهادات الاختراع مع مراعاة القيود التي أوضحناها بالمادة 86 فيما يتعلق بشكل العقد في الملكية الأدبية، وأوضحنا فيما تقدم، التزام كل شريك بتقديم حصته للشركة حتى لو تمسك ببطلان عقدها، باعتبار أن عقد الشركة يكون صحيحاً ونافذاً في الفترة منذ إبرامه وحتى يقضى نهائياً ببطلانه عملا بانتفاء الأثر الرجعي لبطلان الشركة.

عند إبرام عقد الشركة، نحدد طبيعة حصة كل شريك وبيان قيمتها إذا كانت من غير النقود، كما لو كانت حصة عقارية أو منقولة أو عمل، فيتم تحديد العقار المقدم من الشريك كحصة عقارية تحديداً نافياً للجهالة وتبين قيمته، كذلك بالنسبة للمنقول، أما العمل، فيوضح العقد الأعمال التي يقوم شريك بها، وتقدر قيمته، ومتى تم تقدير قيمة كل حصة، التزم الشركاء بهذا التقدير، فلا يجوز لأي منهم الطعن على هذا التقدير بالغبن إلا وفقاً للمادة 129 من القانون المدني إذا تبين أن الشريك لم يبرم العقد إلا لأن باقي الشركاء قد استغلوا فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً وأن تكون التزاماته لا تتعادل البته مع التزاماتهم.

وينظر في تقدير قيمة الحصة، بوقت إبرام عقد الشركة وليس بعد ذلك فقد يكون تقدير قيمة الحصة العقارية مناسباً وقت إبرام عقد الشركة ثم ترتفع تلك القيمة ارتفاعاً كبيراً بعد ذلك، وحينئذٍ لا يعتد بهذا الارتفاع للقول بوجود غبن أو للاستناد إليه عند توزيع الأرباح أو عند قسمة أموال الشركة في حالة تصفيتها.

فإن لم يتضمن عقد الشركة بيان قيمة الحصص المتمثلة في الحصص العقارية والمنقولة وحصة العمل، وكانت حصة أحد الشركاء نقدية، قامت قرينة قانونية بسيطة بأن قيمة تلك الحصص مقدرة بالحصة النقدية ، ولكن يجوز نقض هذه القرينة بإثبات حقيقة قيمة كل حصة.

فإن لم توجد حصة نقدية ، قامت قرينة قانونية بسيطة، بتساوي جميع الحصص ولكن يجوز نقض هذه القرينة أيضاً بإثبات قيمة كل حصة، وذلك بكافة طرق الاثبات المقررة قانوناً، لتعلق الإثبات بواقعة مادية.

نطاق حق الشركة في الحصة :

إذا كانت الحصة عينية، عقاراً أو منقولاً، وجب أن يتضمن العقد ما إذا كانت واردة على ملكية المال أو على منفعته فقط، وحينئذٍ يكون ما تضمنه العقد في هذا الصدد ملزماً للشركاء والشركة معاً، فيحدد العقد نطاق حق الشركة في الحصة.

فإن لم يتضمن العقد هذا البيان، قامت قرينة قانونية بسيطة بأن الحصة واردة على ملكية المال وليس على منفعته، ولكن يجوز نقضها بإثبات أن الحصة واردة على منفعة المال وليس ملكيته، وقد تتوافر ظروف تقطع بأن الحصة واردة على منفعة المال وليس ملكيته، وفي هذه الحالة لا تتوافر القرينة رغم خلو عقد الشركة من هذا البيان، كما لو كانت حصة الشريك محل تجاري يستأجره الشريك وبالتالي لا يكون مملوكاً له مما يقطع في الدلالة على أن حصته واردة على الانتفاع. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع ، الصفحة/  219)

حصص الشركاء هي ما يساهم به كل شريك في رأس مال الشركة، ومجموع هذه الحصص هو رأس مال الشركة.

ويجب التمييز بين رأس المال وبين مال الشركة أو موجوداتها، فعند تأسيس الشركة يكون مالها مساوياً لرأس مالها، وبعد مدة تعمل فيها الشركة قد يزيد المال على رأس المال أو ينقص بحسب نجاح الشركة في أعمالها.

وحصة الشريك يجوز أن تكون نقوداً أو أوراقاً ذات قيمة أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو ديناً في ذمة الغير أو اسماً تجارياً أو شهادة اختراع أو علامة تجارية أو التزام تسيير "الترام "أو فكرة يمكن استثمارها ونحو ذلك.

وفي الواقع أن كل شيء يصح أن يكون محل التزام يصح أن يكون حصة في شركة، سواء أكان عقاراً أم منقولاً مادياً أم معنوياً غير أن الحصة النقدية هي الوضع الغالب في الشركات.

وتفترض المادة أن حصص الشركاء واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به، ولكن لا يوجد ما يمنع الشركاء من تقديم حصص ترد على مجرد الانتفاع بالمال لا على ملكيته.

كما لا يمنع وجود عرف يقضى بغير هذا الافتراض.

ويجب تقدير قيمة الحصص التي يقدمها الشركاء في عقد الشركة لأن توزیع الأرباح والخسائر يكون عادة بالنسبة للحصص، فيما عدا حصص العمل التي يصعب تقويمها بالنقود.

إذا لم يوجد اتفاق بين الشركاء على حصة كل منهم، فإن القانون يفترض الحصص كلها متساوية. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس ، الصفحة/  269)

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة 482

تعتبر حصة الشركاء متساوية القيمة ، وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

هذه المادة تطابق المادة 508 من التقنين الحالى.

وتتفق في حكمها مع المادة 629 من التقنين العراقي.

و تتفق في حكمها مع ما جاء في المادة 585/2 والمادة 586/1 من التقنين الاردني .

انظر في الفقه الاسلامي المادتين 1399 و 14۱۱ من المجلة .

 

مجلة الأحكام العدلية

مادة (1399) حصة الشريكين

كون حصة الشريكين على التساوي في المال المشتري ليس بشرط. مثلاً كما يجوز كون ما أخذاه من المال بينهما على المناصفة يجوز أيضاً أن يكون ثلثين وثلثاً.

 

مادة (1411) ما يشترط في شركة المضاربة

يشترط في المضاربة كشركة العقد كون رأس المال معلوماً وتعيين حصة العاقدين من الربح جزءاً شائعاً كالنصف والثلث لكن إذا عبر بالشركة على الإطلاق كقوله والربح مشترك بيننا فيكون مصروفاً إلى المساواة ويقسم الربح مناصفة بين رب المال والمضارب.