loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 309

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- يحدد هذا النص شكل عقد الشركة وإثباته ، ويأخذ في هذا الصدد ما هو مقرر عادة في التقنينات اللاتينية ، والتقنين البولوني ( م 550 ) ، أما الفقرة الثانية فهي مطابقة لنص المادة 4 من تقنين الشركات البلجيكي .

أما عن شكل عقد الشركة ، ما دامت لها شخصية مستقلة عن الشركاء ، فيجب أن يكون وجودها ثابتاً قطعاً ، و لذلك يلزم، كما يتطلب النص، أن يدون عقد الشركة في ورقة رسمية أو في ورقة عرفية ، والقانون التجاري هو الذي يبين على وجه الخصوص أنواع الشركات التي يمكن أن تقوم بناءً على مجرد كتابة عرفية ، وتلك التي يلزم فيها العقد الرسمي ، والشكل كما هو متطلب بالنسبة للعقد المنشيء للشركة ، كذلك يلزم توافره في كل التعديلات الطارئة عليها .

أما الإثبات فهو مرتبط بالشكلعلى أن القواعد العامة تقضي بداهة بأنه لا يجوز لشركاء إثبات الشركة في مواجهة الغير إلا بورقة عرفية أو رسمية في حين أن الغير يمكنه إثبات قيام الشركة بكافة طرق الإثبات .

2 - و البطلان هو الجزاء الذي يترتب على عدم توافر الشكل في عقد الشركة، وفيما يدخل عليه من تعديلات . على أن هذا البطلان نسبي إذ لو تقرر خلاف ذلك لكان فيه مساس بحقوق الغير ، ولكن متى يتقرر هذا البطلان ؟ يجب أن نفرق :

(1) في علاقة الشركاء بالغير : إذا كان هناك خطأ في جانب الشركاء ، وهو عدم إتباع الشكل القانوني ، فلا يجوز لهم التمسك بالبطلان في مواجهة الغير ، أما الغير ذاته فإن حقوقه لا تتأثر بإهمال الشركاء ، وله إذا شاء أن يحتج بقيام الشركة وما أدخل عليها من تعديلات ، ويستطيع الإثبات بكافة الطرق ، كما أن له التمسك بالبطلان إذا رأى ذلك في مصلحته ، فللدائن الشخصي لأحد الشركاء إذا كان مديناً في الوقت ذاته للشركة أن يتمسك بطلانها إذا أراد . (ب) بالنسبة لعلاقة الشركاء فيما بينهم : لا يقوم البطلان إلا من الوقت الذي يطلبه فيه أحد الشركاء ، وهذا الحل طبیعی فإن الشركاء يتعاملون حتى ذلك الوقت على اعتبار أن الشركة صحيحة قائمة .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 691 من المشروع ، فأقرتها اللجنة كما هي .

وقدمت تحت رقم 535 بالصيغة الآتية :

1 - يجب أن يدون عقد الشركة في ورقة رسمية ، أو في ورقة عرفية ، وإلا كان باطلاً ، وكذلك يكون الحال في كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن يستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد .

2 - غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير ، ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 535 

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة التاسعة والعشرين

تليت المادة 535 فرأى أن يكتفي بالنص فيها على أن يكون عقد الشركة مكتوباً، وعلى ذلك قررت اللجنة حذف عبارة « في ورقة رسمية أو عرفية ، وأصبحت الفقرة الأولى كما يأتي » : ويجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً ، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد .

تقرير اللجنة :

عدلت الفقرة الأولى تعديلاً يجعل الكتابة ركناً في عقد الشركة ، ولم تر اللجنة محلاً لأن تفصل أنواع الكتابة في النص على نحو ما فصل المشروع المقدم من الحكومة.

وأصبح رقم المادة 507

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة . 

الأحكام

1- النص فى المواد 48 ،49، 51،53 ،54 من قانون التجارة .... يدل على أن لكل شريك فى شركة التضامن أو التوصية الحق فى أن يطلب بطلان الشركة فى مواجهة باقى الشركاء لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالانقضاء فى أى وقت قبل الأجل المحدد لذلك بعقد تكوينها ، وتعتبر الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقدها قائمة فعلا بين الشركاء فى الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان بشرط أن تكون هذه الشركة قد باشرت أعمالها فعلا بان اكتسبت حقوقا والتزمت بتعهدات وذلك حتى يمكن القول بوجود كيان لها من الواقع، ليصل الشركاء من ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين.

(الطعن رقم 1326 لسنة 55 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 666 ق 244)

  2- عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشرلايترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر العقد موجوداً وصحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه فى تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم  ذلك أن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ إجراءات الشهروالنشرلايقع بحكم القانون بل تظل الشركة قائمة بإعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها فى مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به.

(الطعن رقم 1595 لسنة 54 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 407 ق 72)

3- متى كان تعديل عقد شركة التضامن إنما نصب على حصة كل من الشريكين فى رأس مال الشركة وأرباحها وكان بيان مقدار حصة كل شريك فى رأس مال وأرباح الشركات التجارية ليس من البيانات الواجب شهرها وفقا للمادة50 من القانون التجارى، وبالتالى لا يكون واجبا شهر الاتفاقات المعدلة لها، لما كان ذلك فإنه لا يترتب على إغفال شهر هذا البيان والتعديلات التى ترد عليه أى بطلان إذ لا بطلان بغير نص.

(الطعن رقم 1595 لسنة 54 جلسة 1993/02/01 س 44 ع 1 ص 407 ق 72)

4- مؤدى نص المادة 507 من التقنين المدنى أن للغير أن يحتج على الشركاء ببطلان الشركة لعدم إستيفائها الشكل المطلوب ولكن يجوز للغير أن يغفل بطلان الشركة وأن يتمسك بوجودها وفى هذه الحالة تعتبر الشركة صحيحة قائمة منتجة لآثارها .

(الطعن رقم 182 لسنة 41 جلسة 1981/11/16 س 32 ع 2 ص 2037 ق 369)

5- استمرارالورثة فى استغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم ، فتربط الضريبة على كل وارث باسمه عن نصيبه فى أرباح المنشأة ، ويكون لهذا الوراث أن يطعن فى الربط الخاص به إلا إذا كان الوارث قد أناب غيره فى ذلك ، فإن الإجراءات فى هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته هذه .

(الطعن رقم 341 لسنة 33 جلسة 1971/12/22 س 22 ع 3 ص 1079 ق 182)

6- قاعدة إلتزام الكتابة فى إثبات شركة التضامن بين طرفيها لاخلاف عليها إذا كان المطلوب هو إثبات وجود هذه الشركة بالنسبة للحاضر أوالمستقبل أما إذا كان المطلوب هو إثبات قيامها فى الماضى بعد القضاء ببطلانها لعدم إستيفائها الشكل القانونى أى فى الفترة ما بين إنشائها وطلب بطلانها فقد إختلف الرأى فى تطبيق تلك القاعدة بالنسبة لإثبات " الشركة الفعلية " التى قامت فى الواقع بين الشركاء وكانو يتعاملون فى وقت طلب بطلانها على إعتبار إنها صحيحة وقائمة إلا أنها مع قيام هذا الخلاف فى الرأى فإنه حتى من رأى جواز إثبات قيام تلك الشركة الفعلية بجميع طرق الإثبات المقبولة فى المواد التجارية فقد إشترط لذلك أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلا حتى يمكن القول بوجود كيان لها فى الواقع ويصبح للشركاء مصلحة فى إثباتها ليصلوا من وراء ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين وهو الأمر الذى أريد تفاديه بالالتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية فى هذه الصورة والذى من أجل تلافيه أورد المشرع المصرى القاعدة التى نص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 507 من القانون المدنى التى تقضى بأن لايكون للبطلان متى حكم به لعدم كتابة عقد الشركة أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان أما إذا كانت الشركة لم يبدأ فى تنفيذها قبل أن يحكم ببطلانها لعدم إستيفائها الشكل القانونى ولم تكن قد زاولت أى عمل من أعمالها فإنه لايكون قد توافر لها كيان فى الواقت فى الفترة السابقة لطلب البطلان ولا يمكن بداهة إعتبارها شركة فعلية وتكون العلة من عدم تطبيق الأثر الرجعى للبطلان منتفية فى هذه الحالة .

(الطعن رقم 219 لسنة 31 جلسة 1966/01/27 س 17 ع 1 ص 182 ق 24)

7- عدم إستيفاء شركة التضامن من إجراءات الشهر والنشر لايترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر العقد موجوداً صحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه فى تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم وإلتزاماتهم ، ذلك أن البطلان الناشىء عن عدم إتخاذ إجراءات الشهر والنشرلايقع بحكم القانون بل تظل الشركة قائمة بإعتبارها "شركة فعلية " ويسرى عقدها فى مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به . وإذ رتب الحكم على قيام الشركة الفعلية مساءلة أحد الشركاء لعدم تنفيذه إلتزامه لنقل ملكية ما باعة من أرض لها وبيعه ذات الأرض لشركة أخرى قبلما يقضى ببطلان الشركة الأولى ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

(الطعن رقم 354 لسنة 30 جلسة 1965/11/09 س 16 ع 3 ص 986 ق 155)

8- لئن كان لكل شريك فى شركة التضامن من الحق فى أن يطلب بطلان الشركة فى مواجهة الشركاء لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالانقضاء فى أي وقت قبل الأجل المحدد لها بعقد تكوينها إلا أنه ليس لهذا البطلان أثر رجعي بل تظل الشركة موجودة وجوداً صحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء به رغم عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر وذلك باعتبارها شركة فعلية لها شخصيتها الإعتبارية التي تستمد وجودها من العقد.

(الطعن رقم 354 لسنة 30 جلسة 1965/11/09 س 16 ع 3 ص 986 ق 155)

شرح خبراء القانون

 أما من حيث الشكل ، فقد أصبح عقد الشركة في التقنين المدني الجديد عقداً شكلياً ، إذ يجب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً ، وتنص المادة 507 من التقنين المدني الجديد في هذا الصدد على ما يأتي :

1 - يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً ، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد " .

2 - غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير ، ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان " .

ويتبين من النص السالف الذكر أن الشركة لا تنعقد كما قدمنا ، إلا بورقة مكتوبة ، وقد تكون هذه الورقة ورقة رسمية أو ورقة عرفية ، وقد كان المشروع التمهيدي يورد هذا التفصيل فاكتفي في النص النهائي بذكر الورقة المكتوبة ، فإنه إذا جاز أن تنعقد الشركة بورقة عرفية فأولى أن تنعقد بورقة رسمية ، وغير انه يلاحظ أن الشركاء إذا اختاروا أن يعقدوا الشركة بورقة رسمية ، وجب عليهم أن يلتزموا هذا الشكل في كل ما يدخلونه بعد ذلك على عقد من تعديلات ، فيدونوا هذه التعديلات في ورقة رسمية أسوة بالعقد الأصلي ، أما إذا اقتصروا في عقد الشركة على ورقة عرفية ، فإن ما يدخلونه من تعديلات بعد ذلك يكفي فيها ورقة عرفية كالعقد الأصلي ، وفي هذا المعنى تقول العبارة الأخيرة من الفقرة الأولي من المادة 507 مدني : " وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرع فيه ذلك العقد " .

فإذا لم يكن عقد الشركة الأصلي في ورقة مكتوبة ، أو لم تكن التعديلات التي يدخلها الشركاء بعد ذلك في الشكل ذاته الذي أفرغ فيه العقد الأصلي ، كانت الشركة أو التعديلات التالية باطلة ، ولما كان البطلان هنا جزاء على الإخلال بالشكل ،وقد قدمنا أن القانون هو الذي يعين الجزاء على الإخلال بالشكل إذ الشكل من صنعه ، فقد يجعل العقد الذي لم يستوف الشكل المطلوب باطلاً لا تلحقه الإجازة وقد يسمح بإجازته ، فإن المشرع هنا أورد تفصيلات هام فيمن يجوز له التمسك ببطلان الشركة لعدم استيفائها الشكل المطلوب .

ففيما بين الشركاء يبقى عقد الشركة غير المكتوب قائماً منتجاً لجميع آثاره ، ومنها إلزام الشركاء بتقديم حصصهم في الشركة واقتسام الربح والخسارة على الوجه المبين في العقد غير المكتوب ، وذلك إلى الوقت الذي يرفع فيه أحد الشركاء الدعوى ببطلان الشركة ، فمن وقت المطالبة القضائية بالبطلان يصبح عقد الشركة باطلاً ، والحكم بالبطلان يستند إلى وقت رفع الدعوى البطلان ، مرحلة الصحة قبل رفع الدعوى ومرحلة البطلان بعد رفعها ، على أنه في المرحلة الأولي إذا اقتضى الأمر أن يثبت أحد الشركاء عقد الشركة في مواجهة شركائه ، وجب اتباع القواعد المدنية في الإثبات ، فإذا زاد رأس مال الشركة على عشرة جنيهات ، وجب الإثبات بالكتابة أو بما يقوم مقامها أو بالإقرار أو باليمين ، وإذا لم يزد رأس مال الشركة على عشرة جنيهات ، جاز الإثبات بجميع الطرق وتدخل في ذلك البينة والقرائن .

أما في حق الغير ، فللغير أن يحتج على الشركاء ببطلان الشركة لعدم استيفائها الشكل المطلوب فإذا طالبت الشركة أحد من تعامل معها ، جاز لهذا الغير أن يدفع المطالبة بأن الشركة باطلة وان التعاقد معها باطل ، ولا يرجع الشركاء على الغير في هذه الحالة إلا بما تقضي به القواعد العامة في العقد الباطل ، ولكن يجوز للغير أن يغفل بطلان الشركة وان يتمسك بوجودها ، وفي هذه الحالة تعتبر الشركة صحيحة قائمة منتجة لآثارها فإذا كان الغير قد تعاقد مع الشركة وأراد أن يطالبها بالتزاماتها ، فلا يجوز للشركة أن تحتج عليه ببطلانها لعدم استيفائها الشكل المطلوب وبأن التعاقد معه كان باطلاً لهذا السبب ، بل تلتزم الشركة بالوفاء بالتزاماتها نحو الغير على اعتبار أنها شركة صحيحة قائمة ، وللغير أن يثبت وجود الشركة بجميع طرق الإثبات ، وفيها البينة والقرائن ، حتى لو زاد رأس مالها على عشرة جنيهات لأنه من الغير ويتبين من ذلك أن بطلان الشركة لعدم استيفاء الشكل المطلوب يجوز أن يحتج به الغير قبل الشركة ولكن لا يجوز للشركة أن تحتج به قبل الغير. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/ 305)

لا تنعقد الشركة الا بورقة مكتوبة رسمية أو عرفية على أنه إذا كان عقد الشركة رسمياً تعين أن يتم كل تعديل له بورقة رسمية، أما أن كان العقد عرفياً فيكتفي أن يتم أي تعديل لا حق عليه بورقة عرفية أسوة بالعقد الأصلي ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الشركة أو التعديلات التالية على أنه بالنسبة للشركاء يبقى عقد الشركة غير المكتوب قائماً منتجاً لجميع آثاره ومنها إلزام الشركاء بتقديم حصصهم وإقتسام الربح والخسارة وذلك إلى الوقت الذي يرفع فيه أحد الشركاء دعوى ببطلان الشركة فمن وقت تقديم صحيفة البطلان لقلم الكتاب يصبح عقد الشركة باطلاً، ويستند الحكم بالبطلان إلى وقت رفع الدعوى، ويخضع الشريك في إثبات عقد الشركة في مواجهة شركائه للقواعد العامة في الإثبات ، أما فيما يتعلق بالغير، فللغير أن يحتج على الشركاء يبطلان الشركة لعدم استيفائها الشكل المطلوب كما له أن يحتج بعدم توفر الشخصية المعنوية للشركة لعدم اتخاذها إجراءات النشر (م 506) فإذا طالبت الشركة أحد عملائها جاز له أن يدفع المطالبة ببطلان الشركة والتعاقد الذي تم معها ولا يكون للشركاء إلا الرجوع عليه بموجب قواعد العقد الباطل، ولكن يجوز للغير أن يغفل بطلان الشركة وأن يتمسك بوجودها، وليس للشركة في هذه الحالة أن تحتج عليه ببطلانها .

وإذا كانت الشركة باطلة أو استمرت في مباشرة نشاطها بعد إنقضائها أو كانت تباشر نشاطاً دون عقد فإنها تكون شركة واقع وأن لم يكن لها وجود قانونی ويجوز للغير وفقاً لمصلحته أما أن يتمسك ببطلان الشركة وأما أن يتمسك بقيامها.

الشركة عقد من العقود المسماة، يخضع في إثباته للقواعد العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص، وقد نصت المادة 507 من القانون المدني على أن عقد الشركة يجب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد، كما نصت المادة 46 من قانون التجارة السابق والتي أبقى عليها قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999 على أن عقود شركات التضامن والتوصية والمساهمة يجب أن تكون مكتوبة وإلا كانت باطلة.

ومفاد ذلك، أن عقود الشركات جميعاً، بما فيها شركات المحاصة في ظل القانون المدني الحالي، يجب أن تكون مكتوبة وإلا كانت باطلة، ولا يعني ذلك أن عقد الشركة أصبح عقداً شكلياً، وإنما مازال عقداً رضائياً، لكن أصبحت الكتابة شرطاً لصحته فيما بين الشركاء، وبالتالي شرطا لاثباته بينهم أما غير الشركاء، فيجوز له إثباته بكافة الطرق وهو ما يتعارض مع إعتبار عقد الشركة عقداً شكلياً، بإعتبار أن العقد الشكلي، إذا تخلف فيه الشكل الذي تطلبه القانون، كان باطلاً بطلاناً مطلقاً وفي حكم العدم، مما يحول دون الإستناد إليه سواء من أطرافه أو من الغير. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع ، الصفحة/215)

والكتابة اللازمة لانعقاد عقد الشركة صحيحاً، فهي ركن من أركانه، وليست مجرد وسيلة لإثباته.

كذلك يجب أن يكون مكتوبا كل ما يدخل على العقد من تعديلات.

وعلى ذلك فعقد الشركة غير المكتوب باطل، وهذه القاعدة عامة تسري على عقود الشركات المدنية والتجارية على حد سواء.

وقد استثنت المادة 64 من قانون التجارة القديم شركات المحاصة صراحة من انعقادها كتابة حيث نصت على أنه: "لا يلزم في شركات المحاصة التجارية اتباع الإجراءات المقررة للشركات الأخرى".

ولما كان نص المادة المذكورة وقفاً على شركات المحاصة التجارية وحدها، فيشترط وفقاً للرأي الراجح فقهاً، أن يكون عقد شركة المحاصة المدنية مكتوباً .

ولا يشترط في الكتابة التي يفرع فيها عقد الشركة أن تكون رسمية، فيجوز أن تكون عرفية.

ولم يستلزم القانون ذكر بيانات معينة في عقد الشركة، فالأمر إذن متروك لإرادة المتعاقدين الذين يستطيعون كتابة العقد بالصورة التي يرونها وتضمينه ما يشاءون من شروط ما دامت لا تخالف القواعد الآمرة أو النظام العام، ما لم يرد نص خاص بمعنی معين، ومثال ذلك ما تنص عليه المادة (15) من القانون رقم 159 لسنة 1981 من أن يكون العقد الإبتدائى للشركة الشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة ونظامها أو عقد تأسيسها رسمياً أو مصدقاً على التوقيعات فيه.

وحكمة اشتراط الكتابة لصحة عقد الشركة هو رغبة المشرع في تسهيل إثباتها، الأن عقد الشركة يدوم عادة وقتاً طويلاً ويتضمن شروطاً كثيرة تفصيلية يحسن تدوينها وعدم الاعتماد على الشهود في إثباتها عند النزاع، فضلاً عن أن كتابة العقد تسهل للغير الذي يهمه أمر الشركة الإطلاع على شروطها، يضاف إلى ذلك أنه لكي يحتج بالشركة على الغير يجب القيام بشهرها ولا يتسنى هذا الشهر إلا إذا كان العقد مكتوباً، فكتابة العقد أولى خطوات شهرة.

ولما كانت الكتابة شرطاً لصحة عقد الشركة ذاته، فمن المنطق أن تكون كذلك شرطا لصحة أي تعديل أو إضافة إلى العقد الأصلي، ويجب عندئذ أن يتخذ التعديل ذات الشكل الذي أفرغ فيه العقد الأصلي، وهو ما نصت عليه المادة صراحة.

غير أنه يلاحظ أن الشركاء إذا اختاروا أن يعقدوا الشركة بورقة رسمية، وجب عليهم أن يلتزموا هذا الشكل في كل ما يدخلونه بعد ذلك على عقد الشركة من تعديلات وفي هذا المعنى تقول العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة أنه "وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد" .

ويعد وجوب انعقاد عقد الشركة بالكتابة مما يتعلق بالنظام العام للمحكمة .

إذا كانت الكتابة لازمة لوجود عقد الشركة، فهي بالضرورة لازمة لإثباته، لأن الإثبات كقاعدة عامة مرتبط بالشكل، إلا أنه ينبغي التمييز في هذا الشأن بين الشركاء وبين الغير :

(أ) فيما بين الشركاء :

يكون لكل من الشركاء الاحتجاج في مواجهة الآخر ببطلان عقد الشركة لأنه غير مكتوب.

إلا أنه قبل رفع دعوى البطلان يظل عقد الشركة قائماً ويرتب آثاره، فیلتزم كل من الشركاء بتقديم حصته ويقسمون الربح والخسارة على الوجه المتفق عليه في عقد الشركة غير المكتوب، وتبقى الشركة في هذه الحالة بإعتبارها شركة واقعية وقد لا يلجأ أي من الشركاء إلى دعوى إبطال العقد، ولكن إذا طلب أحدهم إبطال الشركة، فإن البطلان لا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان، أي أن الحكم بالبطلان ينسحب إلى وقت رفع الدعوي.

ومؤدى ذلك أن البطلان لا يتناول إلا مستقبل العقد ولا يؤثر على ماضي الشركة إذ تظل صحيحة في الفترة ما بين انعقادها ورفع دعوى البطلان .

(ب) بالنسبة للغير:

للغير أن يحتج على الشركاء ببطلان عقد الشركة لعدم استيفائها الشكل المطلوب.

فإذا طالبت الشركة أحداً ممن تعامل معها، جاز لهذا الغير أن يدفع المطالبة بأن الشركة باطلة وأن التعاقد معها باطل، ولا يرجع الشركاء على الغير في هذه الحالة إلا بما تقضى به القواعد العامة في العقد الباطل.

كما أن لهذا الغير کمدین للشركة، أن يتمسك ببطلانها لو كان ذلك في صالحه. وله أن يتمسك بوجودها ويثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لو أراد ذلك، أي أن بطلان الشركة لعدم كتابة عقدها يجوز أن يحتج به الغير في مواجهة الشركة، ولكن ليس الشركة الاحتجاج به قبل الغير . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس ، الصفحة/ 260) 

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة 481

1- يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً ، وكذلك یکون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفی الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد .

۲غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركا، قبل الغير . ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم . الا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان .

هذه المادة تطابق المادة 507 من التقنين الحالي .

و تطابق المادة 628 من التقنين العراقي .

 و تتفق في حكمها مع المادة 584 من التقنين الأردني.

وسندها الشرعي قوله سبحانه و تعالى : ( يأيها الذين آمنو اذا تداينتم بدين إلى أجل مسمیً فاکتبوه )، اذا أن الكتابة في التعامل من شأنها حماية الحقوق ورفع النزاع.