مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 305
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - تقرر هذه المادة الشخصية المعنوية للشركات ، وحكمها عام يشمل الشركات التجارية والمدنية على السواء والتقنيات الجرمانية ، وإن كانت لا تعرف فكرة الشخصية المعنوية كما هي مقررة في المذهب اللاتيني ، إلا أنها مع ذلك تأخذ بنظام الملكية المشتركة ، وتصل بذلك إلى نتائج لا تختلف كثيراً عن النتائج المبنية على نظرية الشخصية المعنوية ، أما التقنيات اللاتينية فهي لا تعترف بالشخصية المعنوية للشركات المدنية ، لكن التطور الذي تم في تشريع الشركات في كل من فرنسا ، وبلجيكا يسير في هذا الإتجاه ، كما أن هناك ميلاً من جانب القضاء الفرنسي إلى تقرير الشخصية المعنوية للشركات المدنية ، رغم ما أثير حول ذلك من نزاع ، وقد قطع المشروع برأي في هذا الموضوع ، بأن قرر الشخصية المعنوية لكل شركة مدنية أو تجارية ، و هو الحل الذي سبق أن قرره في باب الأشخاص المعنوية (م 85 فقرة د من المشروع)، وخلافا للتقنين الفرنسي، والبلجيكي ، لا يرتبط قيام هذه الشخصية بإتمام إجراءات النشر ، بل تتقرر للشركة بموجبها بمجرد تسکينها ، وهذا المبدأ مقرر أيضاً بالنسبة للجمعيات ، والمؤسسات (انظر المواد 90 - 92 من المشروع الواردة في باب الجمعيات والتي يسرى حكمها على المؤسسات أيضاً).
على أنه لما كان قيام الشركة يهم الغير العلم به كما يهمه أيضاً العلم بما قد يطرأ على عقد الشركة من تعديلات تمس مصالحه ، كتعديل مدة الشركة أو اسمها التجاري، أو مرکزها أو هيئة الإدارة فيها ، وجب إستيفاء إجراءات النشر وفقاً للأشكال والمواعيد التي يحددها قانون السجل التجاري أو نص قانون آخر ، ويكون من شأنها إحاطة الجمهور علماً بعقد الشركة ، وما أدخل عليه من تعديل، أما عن جزاء عدم القيام بهذه الإجراءات ، فلم يقرر المشروع بطلاناً من نوع خاص في هذه الحالة ، وإنما قرر وفقاً القواعد العامة عدم إمكان الإحتجاج على الغير بعقد الشركة ، وما يدخل عليه من تعديلات على أنه لما كان المقصود هو حماية الغير، وجب أن يترك له وحده تقدیر ما إذا كان من مصلحته أن يحتج بعدم إستيفاء إجراءات النشر، لأن له فائدة في ذلك، أم يتمسك بالشخصية القانونية للشركة ويحتج قبلها بالعقد وما لحقه من تعديل (م 12 من تقنين الشركات البلجيكي ).
2 - وأخيراً، لإجبار الشركاء على استيفاء إجراءات النشر ، اقتبس المشروع في الفقرة الثانية وسيلة قررها تقنين الشركات البلجیکی (م 11) وجاءت بأحسن النتائج من الناحية العملية ، تلك هي عدم قبول ما ترفيه الشركة من دعاوى إلا إذا أثبتت أن إجراءات النشر قد تمت، ويكفي لذلك أن تذكر في إعلان الدعوى رقم قيدها في السجل التجاري ، ولكل شخص رفعت ضده الدعوى أن يدفع بعدم قبولها لأن إجراءات النشر لم تتم ، ويترتب على ذلك إيقاف الدعوى وعدم جواز السير فيها من جديد إلا بعد أن تثبت الشركة قيامها بإجراءات النشر .
تلك هي الوسائل التي قررها المشروع لضمان نشر الشركات ، وهي تعد ضمانات لها أهمية أساسية من الناحية الإقتصادية والمالية .
1- يتعين على محكمة الموضوع متى تمسك أحد الخصوم بتعاقده مع صاحب الوضع الظاهر أن تورد فى أسباب حكمها بياناً بخطأ صاحب الحق سلباً أوإيجاباً فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه وبالشواهد التى أحاطت بهذا المركز التى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة وأخيراً توفر حسن النية فى المتصرف إليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ركن فى توفر وصف مورث المطعون ضدهم ثانياً بأنه مدير ظاهر للشركة التى يمثلها الطاعن على مجرد القول بأنه كان وكيلاً عن هذه الشركة قبل تخارجه منها فى صرف شيكات بموجب توكيل داخلى صادر منها لدى البنك المطعون ضده الأخيروهو ما لا يتوفر به عنصر الاعتقاد الشائع لدى المتعاملين مع الشركة ومعه مورداً خطأ نسبته إلى الطاعن بصفته مخالفاً للواقع فى الدعوى هو عدم اتخاذه إجراءات شهر تعديل عقد الشركة المتضمن تخارج مورث المطعون ضدهم ثانياً فيها رغم تحققه على نحو أصبح حجة على الكافة فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 549 لسنة 71 جلسة 2009/06/09 س 60 ص 696 ق 116)
2- إن الشركة المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام تكتسب الشخصية المعنوية من وقت صدور القرار الخاص بتأسيسها وأن من مقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم أشخاص الشركاء فيها وتعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم وتخرج حصة الشريك فى الشركة من ملكه وتكون للشركة أهلية فى حدود الغرض الذى تكونت من أجله طبقاً للمادة 53 ب من القانون المدنى .
(الطعن رقم 4039 لسنة 74 جلسة 2005/05/08 س 56 ص 458 ق 80)
مفاد نصوص من المواد 48 ، 49 ، 51 ، 53 من قانون التجارة و المادة 506 من القانون المدنى - مجتمعة أن البطلان الذى يترتب على عدم إستبقاء شركات التضامن أو التوصية لإجراءات الشهر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة التمسك به إما بدعوى مبتدأة ، أو فى صورة دفع يبدى فى دعوى مرفوعة ، و يعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض لأن أياً منهم لا يستحق الحماية فهم على درجة واحدة من الأعمال و من حق كل منهم أن يتمسك بالبطلان قبل الشركاء الأخرين حق لا يبقى فى شركة مهددة بالبطلان .
(الطعن رقم 24 لسنة 44 جلسة 1979/03/05 س 30 ع 1 ص 713 ق 132)
3- إذا كان البين من شهادتى مأمورية ضرائب الخليفة المتقدمتين ضمن حافظة مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف أن هذه المأمورية قامت بإجراء المحاسبة الضريبية عن استغلال صيدليتي التداعي عن سنوات النزاع ونازعهما الطاعن فيما اتنهت إليه من تقديرات فإن ذلك يقطع بأن الصيدليتين قد باشرتا نشاطهما فعلا مما لازمه عدم تطبيق فكرة الأثر الرجعي على عقدى الشركة عند القضاء ببطلانهما وإلى أحقية المطعون ضده الأول فى الحصول على نصيبه فيما يكون قد تحقق من أرباح خلال فترة مباشرة نشاطها وحتى وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان .
(الطعن رقم 3661 لسنة 68 جلسة 1999/12/21 س 50 ع 2 ص 1295 ق 256)
4- لئن كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدني قطعي الدلالة على الأثر الرجعي للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة، إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ كالشركة أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعي لأن الزمن مقصود فيه لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه طالما أنها قد باشرت بعض أعمالها فعلا بأن اكتسب حقوقا والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها، فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التي أنتجها من قبل تظل قائمة عمليا ولا يعد العقد باطلا إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة فى حقيقة الواقع فيكون للشركاء من بعد الحق فى تصفيتها اتفاقا أو قضاء لتوزيع ما أنتجته من ربح أو خسارة بينهم كل بحسب نصيبه .
(الطعن رقم 3661 لسنة 68 جلسة 1999/12/21 س 50 ع 2 ص 1295 ق 256)
5- إذ كان مؤدى نص المادة 54 من قانون التجارة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أعتبر الشركة الباطلة لعدم شهر ونشرعقدها قائمة فعلاً بين الشركاء فى الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان قد إشترط أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلاً بان إكتسبت حقوقاً وإلتزاماته بتعهدات وذلك حتى يمكن القول بوجود كيان لها من الواقع ليصل الشركاء من ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين، وهو ما أريد تفاديه بالإلتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية أما إذا كانت الشركة لم تبدأ فى تنفيذها قبل أن يحكم ببطلانها لعدم إتخاذ إجراءات شهر ونشر عقدها ولم يكن قد زاولت أى عمل من أعمالها فإنه لا يكون قد توافر لها كيان من الواقع فى الفترة السابقة لطلب البطلان ولا يمكن بداهة إعتبارها شركة فعلية وتكون العلة من عدم تطبيق الأثر الرجعى للبطلان منتفية فى هذه الحالة.
(الطعن رقم 1198 لسنة 52 جلسة 1988/06/20 س 39 ع 2 ص 1059 ق 175)
6- الشخصية المعنوية تثبت لجميع الشركات المدنية و التجارية على السواء أياً كان الشكل الذى تتخذه فيما عدا شركات المحاصة .
(الطعن رقم 924 لسنة 49 جلسة 1981/12/28 س 32 ع 2 ص 2447 ق 446)
7- نظم الشارع شركات الواقع حماية لحقوق الغير الذى يتعامل معها و الشركة بمجرد تكوينها تعتبر شخصاً معنوياً و يترتب على ذلك جميع النتائج التى تترتب على الشخصية المعنوية و تعتبر من شركات تضامن ما لم يثبت خلاف ذلك .
(الطعن رقم 182 لسنة 41 جلسة 1981/11/16 س 32 ع 2 ص 2037 ق 369)
8- النص فى المادتين 48 49 من قانون التجارة على إجراءات الشهر و النشر الواجب إتخاذها بالنسبة لشركات التضامن و التوصية والنص فى المادة 51 منه على أنه إذا لم تستوف هذه الإجراءات كانت الشركة باطلة والنص فى المادة 53 على أنه لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم و إنما لهم الإحتجاج على بعضهم بعضاً والنص فى المادة 506 من القانون المدنى على أن تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً إعتبارياً ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد إستيفاء إجراءات النشر التى يقررها القانون . ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر التى يقررها القانون أن يتمسك بشخصيتها فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن البطلان الذى يترتب على عدم إستيفاء شركات التضامن أوالتوصية لإجراءات الشهر والنشر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به إما بدعوى مبتدأة أوفى صورة دفع يبدى فى دعوى مرفوعة من قبل ويحاج فيها بقيام الشركة وما ورد فى مشارطتها من بيانات ويعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض إلا أن هؤلاء الشركاء ليس لهم التمسك فى مواجهة البتر ولكن يجوز للغير التمسك ببطلان الشركة فى مواجهة الشركاء لإهمالهم إتخاذ إجراءات الشهر والنشر التى يقررها القانون لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده الأول قد إشترى من المطعون ضده الثانى بصفته الشخصية محلاً تجارياً يدعى الطاعن ملكيته لشركة التضامن القائمة بينه وبين المطعون ضده الثانى فإن المطعون ضده الأول يصبح دائناً شخصياً لأحد الشركاء فى شركة التضامن ومن ثم يعتبر من الغير ويكون له حق خاص مباشر فى التمسك ببطلان الشركة وعدم قيامها فى مواجهته بسبب إغفال إجراءات شهرها ونشرها ولا يجوز للشركاء فى هذه الشركة الإحتجاج قبله بقيام الشركة .
(الطعن رقم 544 لسنة 45 جلسة 1979/01/08 س 30 ع 1 ص 127 ق 35)
9- إذا كان الواضح من صحيفة الطعن أنه أقيم من الشركة الطاعنة وكان لهذه الشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها ، وكانت هى الأصيل المقصود بذته فى الخصومة دون ممثلها ، فإن ذكر إسم الشركة الطاعنة المميز لها فى صحيفة الطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً لصحة الطعن فى هذا الخصوص ، ويكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة لعدم إيضاح إسم الممثل القانونى للشركة . متعين الرفض .
(الطعن رقم 371 لسنة 42 جلسة 1976/11/29 س 27 ع 2 ص 1698 ق 313)
10-كانت شركة التضامن لها شخصية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ومن مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء ، وأن تكون أموالها مستقلة عن أموالهم ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم ، كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة و لا يكون له إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح ، ولا يجوز لدائنيه أن يحجزوا على شىء من أموال الشركة حتى و لو كان مدينهم هو الذى قدمه إليها كحصة فى رأسمالها . وإذ كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الرابع لم يقدم ما يدل على أن الشركة المعقودة بينه وبين الطاعن قد حققت أرباحاً ومكان هذه الأرباح كما لم يرشد عن أى مال ظاهر يعادل دين الشركة الدائنة المملوكة للمطعون ضدها الأول والثانى فإن ما يثيره الطاعن فى سبب النعى حول عدم توافر شروط الأعسار لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل أمام هذه المحكمة .
(الطعن رقم 137 لسنة 41 جلسة 1975/12/08 س 26 ص 1580 ق 297)
11- للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ومن مقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذممهم وتعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولايكون للشريك بعد ذلك إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح أونصيب فى رأس المال عند تصفية الشركة ونصيبه هذا يعتبر ديناً فى ذمة الشركة يجوز لدائنيه أن ينفذوا عليه تحت يدها وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد أقر فى الخطاب المؤرخ ... ... ... بأن الضمان المعطى له من الشركة بشأن الأتعاب المستحقة على ... ... ... أحد الشركاء فى الشركة الطاعنة ينصب على قيمة رأسماله وأرباحه فى الشركة بحيث إذا لم توجد أية أرصدة مستحقة له فى ذمة الشركة يكون الضمان لاغياً ، ولا يجوز الرجوع بموجبه ، وكان مجرد كون ... ... ... شريكاً فى الشركة و له نصيب فى أرباحها و رأسمالها لا يفيد وجود أرصدة مستحقة له قبلها من قيمة أرباحه و رأسماله فيها تكفى لسداد دين المطعون ضده ، فأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الشركة بدفع الدين المستحق للمطعون ضده فى ذمة ... ... أحد الشركاء فيها قبل أن يتحقق من أن له لدى الشركة رصيداً مستحقاً يكفى للوفاء بهذا الدين ، و قبل أن يتحقق أيضاً من أن المطعون ضده قد نفذ ما إلتزم به فى الإتفاق المؤرخ ... ... ... و الذى قبل فيه أن يرجىء المطالبة بالدين حتى ينفذه ، فإنه يكون مخالفاً للقانون و مشوباً بالقصور .
(الطعن رقم 267 لسنة 40 جلسة 1975/02/05 س 26 ع 1 ص 337 ق 72)
12- متى كانت الشركة التي يمثلها الطاعن هي شركة تضامن تجارية فإنه يكون لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ومن مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء وأن تكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس المال عند قسمة الشركة ونصيبه هذا يعتبر ديناً فى ذمة الشركة ويجوز لدائنيه أن يحجزوا على حصته فى الربح تحت يد الشركة ولكن لا يجوز لهم أن يحجزوا على منقول أوعقار من أموال الشركة حتى ولو كان مدينهم هو الذي قدمه إليها بصفة حصة، كما أن لهم التنفيذ على أموال مدينهم الشخصية أو إشهار إفلاسه وفي هذه الحالة الأخيرة يكون لهم الحق فى طلب اعتبار الشركة منقضية وتصفيتها والتنفيذ على ما يؤول إلى مدينهم من نصيب بعد التصفية. وإذن فمتى كان المطعون عليه الثاني قد تنازل عن حصته فى الشركة إلى زوجته وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذا التنازل باطلاً فى حق دائنيه فإنه لا أثر لهذا البطلان على الشركة وكل ماله من أثر بالنسبة للدائنين إنما هو اعتبار أن المدين ما زال شريكاً فيها ويكون الحكم إذ قضى ببطلان الشركة تأسيساً على بطلان التنازل وإذ قضى بصحة الحجز الموقع من أحد الدائنين على أموال الشركة قولاً منه بأن ما حجز يقل عن نصيب المدين فيها، إذ قضى بذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
(الطعن رقم 181 لسنة 20 جلسة 1952/04/24 س 3 ع 3 ص 975 ق 144)
ويترتب على ثبوت الشخصية المعنوية للشركة المدنية نتائج هامة هي التي تترتب على الشخصية المعنوية بوجه عام ، وقد نصت المادة 53 مدني في هذا الصدد على ما يأتي :
1 - الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون .
2 - فيكون له .
( أ ) ذمة مالية مستقلة .
( ب ) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون.
( ج ) حق التقاضي .
( د ) موطن مستقل .
ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته .
والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية .
3 - ويكون له نائب يعبر عن إدارته " .
فالشركة المدنية يكون لها نائب يعبر عن إرادتها ، وسنرى تفصيل ذلك عند الكلام في إدارة الشركة .وهي فوق ذلك لها :
( 1 ) ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء .
( 2 ) أهلية في كسب الحقوق واستعمالها.
( 3 ) حق التقاضي .
( 4 ) موطن خاص وجنسية معينة .
الإحتجاج بالشخصية المعنوية على الغير – وجوب إستيفاء إجراءات النشر :
ولك ما قدمناه من نتائج تترتب على الشخصية المعنوية للشركة المدنية يسري في علاقة الشركة بالشركاء وبالغير ممن يتعامل معها وبدائنها ، إذا كان الغير أو الدائنون هم الذين يحتجون على الشركة بشخصيتها المعنوية ، كما إذا كان من يتعامل مع الشركة يحتج عليها بالعقد الذي أبرمه معها بإعتبارها شخصاً معنوياً ، وكما إذا كان دائن الشركة ينفذ على أموالها فلا يزاحمه الدائنون الشخصيون للشركاء باعتبار أن الشركة شخص معنوي متميز في ماله عن الشركاء، ولا تستطيع الشركة في جميع هذه الأحوال أن تحتج على الشركاء أو على الغير أو على الدائنين بأنها لم تستوف إجراءات النشر المقررة ، إذ هي تعتبر شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها دون حاجة إلى إستيفاء أي إجراء للنشر كما سبق القول، وكذلك الحال إذا احتجت الشركة بشخصيتها المعنوية على الشركاء ، فإنها تستطيع ذلك دون حاجة لاستيفاء إجراءات النشر ، إذ الشركاء هم المكلفون بالقيام بهذه الإجراءات ، فإذا أهملوا لم يجز لهم أن يفيدوا من إهمالهم .
أما إذا أرادت الشركة أن تحتج بشخصيتها المعنوية على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين لها ، كأن ترفع عليهم دعاوى بإعتبارها شخصاً معنوياً ، جاز لهؤلاء جمعياً أن يتجاهلوا أن للشركة شخصية معنوية إلى أن تستوفي إجراءات النشر فيدفعوا بعدم قبول الدعوى المرفوعة منها ، ويجب في هذه الحالة أن يرفع الدعوى جميع الشركاء ويكون مال الشركة مالاً شائعاً بين الشركاء ، ذلك أن الفقرة الأولي من المادة 506 مدني تقول كما رأينا : " تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً إعتبارياً ، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد إستيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون " .
فالنص يفترض أن قانوناً يصدر ينظم إجراءات للنشر يجب على الشركات المدنية استيفاؤها حتى تستطيع أن تحتج بشخصيتها المعنوية على الغير ، وقد كان المشروع التمهيدي للنص يجيز لإستيفاء إجراءات النشر هذا القيد في السجل التجاري ، ولكن النص عدل في لجنة المراجعة، فأصبح من الواجب تنظيم إجراءات للنشر خاصة بالشركات المدنية تنظيما تشريعياً ، ولما كان هذا القانون الذي ينظم إجراءات النشر للشركات المدنية لم يصدر حتى الآن ، فلا سبيل لهذه الشركات أن تستوفي إجراءات النشر اللازمة ، ومن ثم لا نستطيع أن تحتج بشخصيتها المعنوية على الغير ، ولا بد من إنتظار صدور هذا القانون حتى يتم تنظيم الشخصية المعنوية للشركات المدنية ، غير أنه مما يخفف من عيوب هذا النقص أن الفقرة الثانية من المادة 506 مدني تنص كما رأينا على ما يأتي : " ومع ذلك للغير إذا لم تتم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها " ، فجاز إذن أن يترتب على الشخصية المعنوية للشركة المدنية ، دون أن تستوفي إجراءات النشر ، جميع النتائج في أكثر الأحوال العملية التي تتعامل فيها الشركة ، على النحو الذي سبق بيانه .
وقد رأينا فيما قدمناه أنه لا يجوز للشركة أن تحتج على الغير ببطلانها لخلل في الشكل ، كأن تنعقد بغير ورقة مكتوبة ، ونرى من ذلك أن الشركة الباطلة شكلاً والتي لم تستوف إجراءات النشر لا تستطيع أن تحتج على الغير لا ببطلان ولا بعدم إستيفاء إجراءات النشر ، بل يجوز للغير أن يعتبرها شركة واقعية ذات شخصية معنوية وأن يرتب على ذلك جميع النتائج التي تترتب على الشخصية المعنوية على النحو الذي قدمناه . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/ 362)
ومؤدى ذلك، أن الشركة، سواء كانت مدنية أو تجارية ، تكتسب الشخصية الإعتبارية بمجرد توقيع الشركاء على العقد المنشئ لها - عدا شركات المساهمة فتكتسب الشخصية بقيدها في السجل التجارى ولو كانت مدنية، وتصبح بهذا التوقيع شخصاً إعتبارياً مستقلاً عن الشركاء صالحة لإكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات وتكون لها، فور التوقيع، ذمة مالية تتكون أصولها من الحصص التي إلتزم بها الشركاء المدفوع منها والمؤجل، وتدخل في تلك الذمة كل ما يحل أجله من تلك الحصص، ولها مطالبة الشريك الذي يخل بتنفيذ إلتزامه ويتم ذلك عن طريق الممثل القانوني لها، وما يتسلمه هذا الممثل أو يقبضه يدخل ذمتها هي لا ذمته هو، وتكون يده عليه يد أمين بإعتباره وكيلاً عنها بحيث إذا اختلس لنفسه شيئاً كان مبدداً ، ولا يحول دون باقي الشركاء والرجوع على الشريك القائم بأعمال الادارة ، أن تكون إجراءات النشر لم تتم بعد، باعتباره الملزم بإتمام هذه الإجراءات وبالتالي لا يفيد من عدم القيام بها «أنظر نقض 22/3/1976 بالمادة 529 فيما يلي»، فإن لم يتم تعيين ممثل قانوني للشركة، أعتبر كل شريك مفوضاً من الآخرين في إدارة الشركة عملاً بالمادة 205 من القانون المدنى وكلفت له كافة الصلاحيات المقررة للمثل القانوني ومنها القيام بإجراءات نشر عقد الشركة وتسجيله لانتقال ملكية الحصة العقارية إلى الشركة فإن امتنع الشريك صاحب الحصة العقارية عن تنفيذ إلتزامه بنقل ملكية حصته الى الشركة، جاز لأي شريك آخر إجباره على ذلك، برفع دعوى بصحة ونفاذ عقد الشركة حتى إذا ما صدر الحكم بذلك وتأشر به في هامش تسجيل صحيفة تلك الدعوى، انتقلت ملكي بة الحصة العقارية إلى الشركة ودخلت ذمتها المالية، ولا يلزم لقبول الدعوى أن تكون إجراءات العشر قد تمت، إذ تكتسب الشركة بمجرد التوقيع على عقدها الشخصية الإعتبارية ، وبالتالي تكون صالحة لاكتساب الحقوق، ولكن يجب أن تكون صحيفة الدعوى قد تم تسجيلها وهو شرط لقبولها.
ويجوز لدائني الشركة وللشركاء وللغير، الرجوع على الشركة بالإجراءات القضائية ولو لم تكن إجراءات النشر قد تمت، إذ ليس لها دفع تلك الإجراءات والتمسك بعدم قبولها إستناداً لعدم نشر عقدها، لكن إذا رجعت علی دائنيها أو على الغير، جاز لهؤلاء الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتمام إجراءات النشر التي تطلبها القانون لتحتج الشركة بشخصيتها الاعتبارية على الغير، ولكن هذا الدفع مقرر لمصلحة الغير وبالتالي يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمناً، وهو من الدفوع الشكلية التي يسقط الحق فيها بالتصدي للموضوع، ولا يمتد هذا الدفع عند رجوع الشركة على أي من الشركاء فيها لتنفيذ إلتزامه، باعتبار أن كل شريك ملزم بإتمام إجراءات النشر وبالتالي لا يفيد من تقصيره على نحو ما تقدم.
وحتى تتفادى الشركة الدفع بعدم القبول، فانه يتعين عليها إما إتمام إجراءات النشر أو تصحيح شكل الدعوى بحلول جميع الشركاء محل الشركة بإعتبار أموالها مملوكة لهم على الشيوع .
ولا يجوز للشركاء الاحتجاج بهذا البطلان على الغير إذ يقتصر عليهم فقط فيما بينهم، والبطلان المترتب على عدم نشر شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو على إتمام النشر بعد الميعاد سالف البيان، مقرر المصلحة الغير، وبالتالي يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمناً، وإذا رفعت الشركة دعوى ضد الغير رغم هذا البطلان، كان له أن يدفع بعدم قبولها لعدم النشر أو بطلانه ، وهو دفع شکلی يسقط الحق فيه بالتصدي للموضوع، ويجب التمسك به في صحيفة الاستئناف وإلا سقط الحق في التمسك به.
يترتب على إبرام عقد شركات الأشخاص، وهي شركات التضامن والتوصية البسيطة، ويندرج ضمنها شركات الواقع وهي الشركات الفعلية التي قضى ببطلانها على أن تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية وتصلح من هذا الوقت لإكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات، وتستقل ذمتها المالية عن الذمم المالية للشركاء، ويكون عقد الشركة صحيحاً ونافذة في مواجهة جميع الشركاء والغير، حتى لو توافر سبب من أسباب البطلان .
أما إذا تعلق البطلان بانتفاء أحد أركان الشركة، وهو ما يحول دون قيامها وبالتالي لا ينشأ عن العقد شركة فعلية، ويعتبر كأن لم يكن منذ إبرامه وتزول آثاره في الماضي والمستقبل وفقاً للأثر الرجعي للبطلان تراجع بند انتفاء نية المشاركة الدى ناقص الأهلية .
إنتقاء الأثر الرجعي لانحلال الشركة :
إذا انحل عقد الشركة لأي سبب من الأسباب، سواء بإنقضائها لإنتهاء مدة العقد، أو لبطلان عقدها أو لفسخه أو انفساخه رضاء، انقضت الشركة بأثر فورى إعتباراً من صدور الحكم النهائي أو من تاريخ الاتفاق بين جميع الشركاء على التفاسخ ، ذلك أن إنحلال عقد الشركة ليس له أثر رجعي طالما كان قد بدء في تنفيذه إذ يتعذر إعادة كل شريك إلى مركزه القانوني الذي كان عليه قبل تنفيذ العقد، أما إن لم يكن قد بدء في تنفيذه فيحتفظ كل شريك بمركزه في حالة انحلال العقد لأي سبب من أسباب إنحلاله.
ويترتب على ذلك دخولها في دور التصفية فتقسم أموالها الموجودة عند إحلالها، وفقا لقواعد قسمة المال الشائع ما لم يكن عقدها قد تضمن طريقة أخرى لإجراء هذه القسمة، فتكون هي واجبة الإتباع. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع ، الصفحة/ 202)
عقد الشركة بمجرد إنعقاده ينشئ شخصية الشركة، فيكون للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن الشركاء المكونين لها .
وتنشأ الشخصية الاعتبارية دون اتخاذ إجراءات النشر عن الشركة.
ويستثنى من ذلك شركات المحاصة، فليس لهذه الشركات شخصية معنوية.
عدم الاعتداد بالشخصية الاعتبارية للشركة على الغير إلا بعد إستيفاء إجراءات النشر :
تنص الفقرة الأولى من المادة في عجزها على أنه "ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون".
فالغير الذي قد يدخل مع الشركة أو الشركاء في علاقات قانونية، يجب إحاطته علما بنشأة الشركة، فكان طبيعيا أن الخير الذي لا يعلم بنشأة الشركة لا يجوز الاحتجاج بها عليه ، وقد أقام القانون قرينة قاطعة على هذا العلم وهى إتمام إجراءات الشهر القانونية، فمتى قام الشركاء بشهر الشركة افترض علم الغير بها وأمكن الإحتجاج عليه بها ولو لم يعلم بوجودها بالفعل.
للغير التمسك بشخصية الشركة إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة :
وإن كان لا يجوز للشركاء الاحتجاج قبل الغير بالشركة قبل إتخاذ إجراءات النشر التي يقررها القانون ، إلا أنه يجوز للغير التمسك بوجود الشركة التي لم تقم بإجراءات النشر، لأن القول بغير ذلك معناه أن يستفيد الشركاء من إهمالهم شهر الشركة ، ومن ثم يجوز للغير إذا كانت له مصلحة في التمسك على الشركاء بوجود الشركة، أن يتمسك بها وتكون له مصلحة إذا كان قد تعامل مع مدير الشركة فإنه يضطر عندئذ إلى التنفيذ على أموال المدير أو الشريك الذي تعامل معه وحده وقد يكون له دائنون آخرون يزاحمونه فيكون هو ذا مصلحة في التمسك بوجود شخصية الشركة ، وتكون للغير مصلحة في تجاهل الشركة والتمسك بعدم شهرها إذا كان دائناً لأحد الشركاء شخصياً وأراد أن ينفذ على حصته في الشركة فيكون له مصلحة في تجاهل نشأة شخصية الشركة وفي اعتبار الحصة التي قدمها الشريك لا تزال باقية على ملكه فيتمكن من التنفيذ عليها.
لكل شريك في الشركة الحق في أن يطلب بطلان الشركة في مواجهة الشركاء لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر حتى لا يبقى في شركة مهددة بالإنقضاء في أي وقت قبل الأجل المحدد لها بعقد تكوينها.
تترتب على الاعتراف للشركة بشخصية معنوية مستقلة آثار هامة منها :
1 - تكون أموال الشركة ملكا خاصا لها، لا للشركاء ، وعلى ذلك لا يصح الشركاء أن يتصرفوا في هذه الأموال، حتى بما لا يزيد على حصصهم، وإلا كان هذا التصرف باطلاً، سواء أكان هذا التصرف بالبيع أو بالرهن أو نحوهما.
كما لا يترتب على قسمة أموال الشركة رجوع أثرها إلى وقت إنشائها، بل إلى وقت إنقضائها.
ولا يقف سريان التقادم في المسائل العقارية حتى لو كان أحد الشركاء غير أهل للتصرف .
يكون للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء لها أصولها وخصومها، ومن ثم دائنو الشركة لهم حق ضمان عام على ما لديها من أموال، ويستطيعون أن ينفذوا بديونهم على هذه الأموال دون أن يكون للشركاء أو لدائنيهم أي وجه للاعتراض.
أما دائنو الشركة فحقهم مقصور على ذمة مدينه (مادة 525 مدنی)، ولا تقع المقاصة بين الديون التي لهم على الشركاء وتلك الثابتة في ذمتهم للشركة، لأن المقاصة لا تقع إلا بين حقين لشخصين كل منهما دائن ومدين في الوقت ذاته.
ونحن هنا أمام ثلاثة أشخاص :
الشريك والشركة والدائن أو المدين الأجنبي.
ونتيجة لاستقلال ذمة الشركة عن ذمة الشركاء، أنه إذا أفلست شركة مساهمة فلا يترتب على إفلاسها إفلاس المساهمين أيضاً ولا يقدح في هذا النظر أن إفلاس شركات التضامن يؤدي حتماً وبالتبعية لإفلاس الشركاء، لأن هذا مرجعه تضامن الشركاء في ديون الشركة، ومع هذا يظل أثر إستقلال ذمة الشركة واضحاً في أن نقابة دائني الشركة لا تضم الدائنين الشخصين لكل شريك، وينفرد دائنو الشركة بأموالها.
3 - ليس للشركاء أي حق على الحصص التي ساهموا بها في تكوين رأس مال الشركة الذي يعد أحد عناصر الذمة المالية الخاصة بها.
و إنما تصبح تلك الحصص ملكاً للشركة كما قدمنا، ولا يشترط إذن أن يقع في نصيب كل شريك ذات الحصة التي قدمها حتى لو كانت معروفة بذاتها كأن تكون عقاراً مازال قائماً.
ونتيجة لاستقلال ذمة الشركة عن ذمة الشركاء، لا يترتب على إفلاس الشركة إفلاس الشركاء كقاعدة عامة كما أن إفلاس الشريك لا يستتبع إفلاس الشركة.
ومع ذلك فإفلاس شركة التضامن أو التوصية يؤدي إلى إفلاس الشركاء المتضامنين وذلك على سبيل الاستثناء لأن الشركاء المتضامنين مسئولون عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة.
ويبدو إستقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء واضحاً في أن تفليسة الشركة لا تضم سوی دائني الشركة دون الدائنين الشخصيين للشركاء.
ويكون للشركة جنسية تربطها بدولة معينة، وجنسيتها هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بأهليتها وصحة تكوينها وإدارتها وحلها وتصفيتها.
والرأي الراجح أن جنسية الشركة تتحدد بالمكان الذي يوجد فيه المركز الفعلي لإدارتها بغض النظر عن جنسية الشركاء وعن الدولة التي تباشر فيها الشركة نشاطها، وقد أقر المشرع المصري هذا المعيار حيث نصت المادة 11 من التقنين المدني في فقرتها الثانية على أن : "أما النظام القانوني للأشخاص الإعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص".
مركز إدارتها الرئيسي الفعلي. ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر، فإن القانون المصري هو الذي يسري .
وقد حرص المشرع على تعيين جنسية شركة المساهمة نظراً لدورها الهام في الإقتصاد الوطني فنصت المادة 41 من قانون التجارة الصادر سنة 1883 على أن الشركات المساهمة التي تؤسس في مصر يجب أن تكون مصرية وأن يكون مركزها الرئيسي في مصر. أما باقي الشركات فإن جنسيتها تحدد وفقاً لمعيار المركز الرئيسي المنصوص عليه بالمادة 2/11 مدنی .
ولما كانت شركة المحاصة لا تعد شخصاً إعتبارياً فإن الجنسية لا تكون من لوازم هذه الشركة كباقي الشركات.
ولجنسية الشركة أهمية خاصة في تحديد القانون واجب التطبيق حين يدخل في العلاقة القانونية عنصر أجنبي، كما أن الدولة قد تخص شركاتها الوطنية بإعفاءات ضريبية أو إعانات لا تفيد منها الشركات الأجنبية، كذلك قد تقصر الدولة بعض الأنشطة التجارية على الشركات الوطنية، كما لو خصت شركات الملاحة الوطنية بنقل صادراتها ووارداتها كذلك قد تحرم الدولة في حالة الحرب التعامل مع الشركات التي تحمل جنسية دولة معادية.
اسم الشركة :
يترتب على أن الشركة وجوداً مستقلاً عن الشركاء أن يكون لها أسم خاص يميزها وتعرف به، حقاً قد يكون اسم أحد الشركاء عنصراً أساسياً في اسم شركة التضامن أو التوصية، لكن تقترن به دائماً لفظاً "وشركاه" وهذا هو الذي يميز اسم الشركة عن اسم الشريك فيقال مثلاً شحاتة وشركاه.
موطن الشركة :
للشركة موطن مستقل يقابل محل إقامة الشخص الطبيعي.
وموطن الشركة يتحدد بالمكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها، ومركز الإدارة هو المكان الذي توجد فيه الأجهزة القائمة على إدارة الشركة وتصريف شئونها القانونية.
وهذا الموطن بالنسبة لشركات الأشخاص هو المكان الذي يباشر فيه المدير عمله، وبالنسبة لشركات الأموال المكان الذي يوجد به مقر مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركاء.
أهلية الشركة للتعاقد :
متى اعتبرت الشركة شخصاً قانونياً كان معنى ذلك أن لها أهلية الوجوب وأهلية الأداء، ولكنها أهلية مقيدة بالغرض الذي نشأت الشركة لتحقيقه، فيكون للشركة أهلية إبرام التصرفات الداخلة في غرضها كالبيع والشراء والإستئجار والتأجير وكافة التصرفات الأخرى بشرط مراعاة الغرض المقصود منها.
ونائب الشركة يقوم بأعمال المعاوضات والتبرعات، فكما تستطيع الشركة المدنية أن تشترى مالاً من غيرها وأن تبيع مالاً إلى غيرها، تستطيع كذلك في حدود نظمها المقررة أن تهب مالاً لغيرها وأن توهب ما لا من غيرها ، ولا تتقيد في ذلك إلا بمبدأ التخصص المقرر بالنسبة لكل شخص معنوي. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس ، الصفحة/ 246)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 478
ا- تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتباریاً ، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء إجراءات النشر المنصوص عليها في المادة التالية .
٢- ومع ذلك فللغير اذا لم تقم الشركة باجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها .
هذه المادة تقابل المادة 506 من التقنين الحالي.
وقد عدلت الفقرة الأولى من هذه المادة بأستبدال عبارة "إجراءات ، النشر المنصوص عليها في المادة التالية"، بعبارة «اجراءات النشر التي يقررها القانون ، إذ أن التقنيين الحالي لم يرد فيه بيان لهذه الاجراءات فرؤى استحداث المادة التالية لهذا الغرض .
انظر النص المقابل في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م 690 ) ومذكرته الايضاحية في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 304-307 .
والسند الشرعي للمادة المقترحة أن الفقه الإسلامي يعتد بالشخصية الاعتبارية ويرتب عليها أحكاماً في حالات عديدة كالوقف و بیت المال : كما أن المادة 1350 من المجلة يتضح منها ملكية الشركة لرأس المال ، حيث تنص على ما يأتي : « الشريكان كل واحد منهما أمين الآخر ، فمال الشركة في يد كل واحد منهما هو في حكم الوديعة ، فاذا تلف مال الشركة ، في يد واحد منهما بلا تعد ولا تقصير فلا يكون ضامناً حصة شریکه •
والمادة المقترحة تتفق في حكمها مع المادة 627 من التقنين العراقي التي تطابق نفس المشروع التمهيدي للتقنين المصری الحال (م 690)•
و تتفق في حكمها مع المادة 583 من التقنين الاردني.
ماده 479
ا- على كاتب المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن الشركة أن يسجل عقد الشركة بناءً على طلب الشريك المنتدب للادارة أو غيره من الشركاء، وذلك في سجل خاص يرتب بحسب أسماء الشركات •
٢- وعلى كاتب المحكمة كذلك أن يرسل الى قلم كتاب محكمة القاهرة صورة من عقد الشركة لاثباتها في سجل عام ينظم وفقًا لقرار يصدر من وزير العدل .
٣- واذا ادخلت تعديلات على عقد الشركة ، وجب تسجيلها على الوجه المبين في الفقرتين السابقتين ، فيؤشر بها في هامش التسجيل الأصلي.
هذه المادة مستحدثة .
والغرض منها سد النقص الموجود في التقنين الحالي فيما يتعلق بنشر الشركة المدنية ، حتى يمكن الاحتجاج بها على الغير باعتبارها شخصية قانونية .
والسند الشرعي لهذه المادة ما تقتضية المصلحة من رسم الإجراءات اللازمة لاستقامة التعامل وحفظ الحقوق ورفع النزاع .
ولاحظ أن قیام کاتب المحكمة بتسجيل عقد الشركة إنما يكون بناء على طلب الشريك االمنتدب لادارة الشركة أو أي شريك أخر ، فقد لا يكون للشركة مدير منتدب ، وقد يكون لها مدير منتدب ولكنه لم يتقدم بطلب تسجيل عقد الشركة ، وفي هذه الحالة أو تلك يستطيع أي شريك أن يتقدم بطلب تسجيل عقد الشركة .
كما يلاحظ أن أي تعديل يطرأ على عقد الشركة ، لتعديل اسم الشركة أو مدتها أو مركزها أو هيئة الادارة فيها. يجب استيفاء اجراءات النشر بالنسبة إليه كما هو الشأن بالنسبة إلى عقد الشركة . حيث يؤشر بهذه التعديلات في هامش تسجيل العقد، و بدون استيفاء اجراات النشر على الوجه المبين في المادة المقترحة فلا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد الشركة وما أدخل عليه من تعديلات .
( مادة 480)
اذا تغير موطن الشركة ، وجب أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها الموطن السابق ، وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن أن يرسل صورة من عقد الشركة والتعديلات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها -
مجلة الأحكام العدلية
مادة (1350) الشريكان
الشريكان كل واحد منهما أمين الآخر فمال الشركة في يد كل واحد منهما هو في حكم الوديعة فإذا تلف مال الشركة في يد واحد منهما بلا تعد ولا تقصير فلا يكون ضامناً حصة شريكه.