loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 322

مذكرة المشروع التمهيدي :

اقتبس المشروع هذا النص من المادة 860 من التقنين اللبناني ، وحكمه غني عن التعليق ، إذ من الثابت أن على الشريك إلتزاماً بعدم الإضرار بالشركة  (704 فقرة أولى من المشروع)، فلا يجوز له إذن أن يزاول صناعة منافسة للشركة ، كما لا يجوز له أن يقوم بأي عمل آخر إذا كان قد تعهد بوقف كل وقته على الشركة .

وقد رأى المشروع من الضروري أن ينص على أنه إذا كانت الحصة هي مجرد عمل الشريك فإنها لا تتضمن حقوق الملكية الصناعية المرتبطة بشهادة إختراع .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 695 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها ، وأصبح رقمها 540 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 540

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة التاسعة والعشرين

وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 512

محضر الجلسة الثالثة والستين

يقترح حضرات مستشارى محكمة النقض والإبرام أن يحذف من الفقرة الأولى عبارة وأن يقدم حساباً ... الخ الفقرة ،، لأنه لا حاجة لهذا النص فإن فعل الشريك في هذه الحالة يكون مخالفاً لالتزامه ، وموجباً لمساءلته بالتعويض.

فقال معالي السنهورى باشا إن حضرات المستشارين قد فهموا النص على غير ما يقضى به ، لأنهم يفرضون أن الشريك يعمل لحسابه الشخصي، والواقع أن النص لم يقصد إلى ذلك ، وإنما قصد إلى أن الشريك يعمل لحساب الشركة ، وفي هذه الحالة تكون المسئولية تعاقدية .

قرار اللجنة :

رفضت اللجنة هذا الاقتراح الأسباب السالفة الذكر .

ملحق تقرير اللجنة :

4 - و اقترح حذف عبارة ، وأن يقدم حساباً عما يكون قد كسبه ... إلى آخر الفقرة الأولى من المادة 512 لأن فعل الشريك في هذه الحالة يكون مخالفاً لإلتزامه ، و موجباً لمساءلته بالتعويض فلا يكون ثمة محل الإيراد النص ، ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الإقتراح لأنه مبني على فهم غير صحيح للنص، فالمقصود ليس حالة الشريك الذي يقدم نصيبه في الشركة عملاً، ثم يعمل لحسابه لا لحساب الشركة ، بل المقصود حالة الشريك الذي يعمل لحساب الشركة فيقدم لها حساباً عن عمله . 

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة دون تعديل . 

الأحكام

1- متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار عقد الشركة صحيحاً منتجا لآثاره القانونية وقبل الفصل فى الطلبات بندب مكتب الخبراء المحاسبين للإنتقال إلى مكتب الطاعن لتحديد نصيب المطعون عليه فى أرباح الشركة فان حضور الطاعن أمام الخبير وتقديم دفاتره له لايعتبر قبولاً صريحاً للحكم إذ يكون ذلك من الطاعن إذعاناً لما لا سبيل له إلى دفعه وإذ لايجوز الطعن فى هذا الشق من الحكم إستقلالاً وإنما يجوز الطعن فيه مع الحكم الذى يصدر فى الموضوع وفقاً للمادة 378 مرافعات ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لسبق الرضاء بالحكم على غير أساس و يتعين رفضه .

(الطعن رقم 331 لسنة 20 جلسة 1952/10/16 س 4 ع 1 ص 21 ق 5)

2- متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة عقد الشركة المبرم بين الطاعن و المطعون عليها قد قرر أن المادة 530 من القانون المدنى المختلط تشمل بعموم نصها من دخل الشركة بعمله فقط ومن دخل بعمله مع حصة مالية و ان الشركه لا تكون باطلة إذا اشترط من أسهم فيها بحصة مالية فوق عمله اعفاء حصته المالية من أية خسارة لأنه فى هذه الحالة يكون قد تحمل فى الخسارة ضياع وقته وجهده بلا مقابل فان ماقرره هذا الحكم هو صحيح فى القانون .

(الطعن رقم 331 لسنة 20 جلسة 1952/10/16 س 4 ع 1 ص 21 ق 5)

3- متى كان يبين مما أورده الحكم من شرائط الاتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون عليها أن المحكمة كيفت العقد التكييف القانونى الصحيح إذ إعتبرته عقد شركه وتحدثت عما قامت به المطعون عليها من جهد للحصول على تصاريح الاستيراد وأن هذا الجهد كان محل تقدير الطاعن نفسه حتى لقد قبل أن يكون للمطعون عليها لقاءه النصف فى أرباح الشركة محل النزاع كما كتب لمدير الشركة المطعون عليها مشيداً بهذا الجهد وبأنه لولاه لاستحال على الطاعن الحصول على التصاريح وكانت المحكمة قد إعتبرت هذا العمل الذى قامت به الشركة المطعون عليها حصة قانونية بالاضافة الى ما تتمتع به من سمعة تجارية فان القول بعد هذا بأن العقد بلا سبب غير صحيح فى القانون أما ماينعاه الطاعن من أن سمعة الشركة المطعون عليها التجارية لم تكن محل تقدير العاقدين عند التعاقد وإن التصاريح صدرت باسم الطاعن فمردود بأن المحكمة فسرت نية المتعاقدين تفسيراً سائغاً وهذا بعد تقدير موضوعى

(الطعن رقم 331 لسنة 20 جلسة 1952/10/16 س 4 ع 1 ص 21 ق 5)

4- المناط فى تكييف العقود وإعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو ما عناه العاقدان فيها ، وإذ كان ما إنتهت إليه المحكمة من تكييف العقد بأنه ينطوى على عقد عمل وليس شركة لا خروج فيه على نصوص هذا العقد وتؤدى إليه عباراته وما إستخلصته المحكمة منها من قيام عنصر التبعية الذى يتمثل فى خضوع العامل لرب العمل وإشرافه ورقابته ، مما يتعارض وطبيعة عقد الشركة ، وكان لا يتنافى مع هذا التكييف تحديد أجر المطعون ضده بنسبة مئوية من صافى الأرباح ، إذ ليس ثمة ما يمنع من تحديد أجر العامل على هذه الصورة دون أن يغير ذلك من طبيعة عقد العمل ، وكان ما ورد فى أسباب الحكم الأخرى التى عيبتها الطاعنة لم يكن إلا إستطراداً زائداً من الحكم يستقيم بدونه ، مما يكون معه النعى على ما تضمنته هذه الأسباب الزائدة غير منتج ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه - بأنه أخطأ فى تكييف العقد بأنه عقد عمل - يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 469 لسنة 37 جلسة 1973/03/03 س 24 ع 1 ص 372 ق 67)

شرح خبراء القانون

وفي الالتزام بالقيام بخدمات معينة تدخل ضمن أعمال الشركة تنص المادة 512 من التقنين المدني على ما يأتي : 

1 - إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملاً ، وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها ، وأن يقدم حساباً عما يكون كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له .

2 - على أنه لا يكون ملزماً بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع ، إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

ويتبين من هذا النص أن الشريك قد تكون حصته في رأس مال هي التزامه بالقيام بأعمال تعود على الشركة بالفائدة ، وهذه الأعمال لها قيمة مادية فيصح أن تكون حصة في رأس المال ، مثل ذلك أن تكون الشركة تستغل مصنعاً ، ويكون أحد الشركاء مهندساً تدخل أعمال المصنع في اختصاصه الفني ، فيتقدم بعمله شريكاً ، ويصح أن يكون للشركة فرع في جهة غير مقرها الأصلي ، فيقوم الشريك بإدارة هذا الفرع ، أو يقوم بالأعمال الفنية لهذا الفرع ، ويكون عمله في الحالتين هو حصته في رأس المال ، كما يجوز أن يكون مدير الشركة الفني شريكاً ، وحصته في الشركة هي الإدارة الفنية التي يقوم بها ويلتزم في جميع الأحوال بأن يقوم بالأعمال التي أخذها على نفسه في عقد تأسيس الشركة كحصته في رأس المال بالعناية المألوفة التي يبذلها الرجل العادي في مثل هذه الأعمال ، ويكون مسئولاً عن تقصيره وفقاً للقواعد العامة وإذا كان مشترطاً عليه أن يتفرغ لهذه الأعمال ، لم يجز له أن يباشر عملاً آخر إلى جانبها ، وإذا كان له أن يقوم بعمل آخر ، لم يجز أن يكون هذا العمل من شأنه أن ينافس الشركة بحيث يضر بها ، وإذا قام بالأعمال التي تعهد بها وكسب أجراً عليها من الغير ، وجب عليه أن يقدم للشركة حساباً عن هذا الأجر فهو من حق الشركة ،وقد حرص المشرع أن يبين أن الشريك إذا كان أثناء قيامه بأعمال فنية للشركة كحصته في رأس المال قد عثر على إختراع وكسب بذلك حق المخترع ، فإن هذا الحق لا يدخل في الحصة ، بل يكون ملكاً خالصاً له وذلك ما لم تكن الشركة قد اشترطت عليه من قبل أن يدخل هذا الحق في حصته فتكسب الشركة بهذا الاتفاق حق الشريك في الإختراع ويلاحظ أنه يجب التمييز بين شريك يقدم حصته في رأس المال الشركة عملاً ، وبين عامل أو أجير للشركة يأخذ جزءاً من أجره مقداراً من أرباح الشركة ، ففي الحالة الأولي يساهم الشريك في أرباح الشركة وفي خسائرها ، فإذا خسرت الشركة كانت مساهمته في الخسارة عمله الذي قدمه للشركة إذ لا يأخذ عليه أجراً (انظر م 515 / 2 مدني) وسيأتي بيانها  ، أما في الحالة الثانية فالعامل أو الأجير يساهم في الربح دون أن يساهم في الخسارة ، إذ أن عمله في الشركة له دائماً أجر معلوم ، وقد سبق بيان ذلك .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس ، الصفحة/ 339)

التزامات الشريك صاحب حصة العمل :

قد تكون حصة الشريك إلتزاماً بالقيام بأعمال تعود على الشركة بالفائدة مهندس يباشر الأعمال الفنية في مصنع أو مديراً فنياً ويلتزم بالقيام بالأعمال التي عهد إليه بها بالعناية المألوفة ويسأل عن تقصيره وفقاً للقواعد العامة فإذا عجر المرض أو لسبب آخر اعتبرت حصته قد هلكت فتحل الشركة ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك، وإذا اشترط عليه التفرغ فلا يجوز له مباشرة عمل آخر، فإن قام بعمله وكسب أجراً عليه من الغير وجب عليه أن يقدم للشركة حساباً عن هذا الأجر فهو من حقها واذا اكتشف إختراعاً أثناء عمله كان منفصلاً عن الحصة ما لم تكن الشركة قد اشترطت عليه أن يدخل ما قد يكتشفه من اختراعات في حصته فتكسب هذا الإختراع.

الإختراع الذي يتوصل إليه الشريك صاحب حصة العمل :

وباعتبار العمل حصة أحد الشركاء، فإنه لا يكون ملزماً بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من إختراع إلا إذا وجد إتفاق يقضي بغير ذلك.

وبذلك يخلف الشريك عن العامل فيما يتوصل اليه كل منهما من إختراع، إذ يدل نص المادة 76 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 والمادة 688/2،3 من القانون المدني على أن الإختراع الذي يتوصل إليه العامل أثناء تأديته لعمله أو بسببه نتيجة لتجارب أو أبحاث بها بصفة دائمة أو مؤقتة، وهو الإختراع المسمى باختراع الخدمة يكون ملكاً لصاحب العمل وله حق استغلاله ماليا مع تعويضه عنه تعويضاً عادلاً، ما لم يتفق على غير ذلك، كما لو تضمن عقد الشركة أن حصة هذا الشريك يدخل فيها ما قد يتوصل إليه من إختراع .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع ، الصفحة/231).

يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة عملاً يؤديه الشريك، فلا يساهم الشريك بحصة نقدية أو عينية وإنما يساهم بعمله.

ويقصد بالعمل المجهود الشخصي للشريك الذي يمكن أن تنتفع به الشركة، بشرط أن يكون عملاً جدياً، كتقديم الخبرة الفنية أو إدارة المصانع أو القيام بعمليات البيع، أما إذا كان العمل تافها فلا يعتبر حصة ولا يجوز اعتبار مقدمة شريكاً وإنما هو مجرد أجير يحصل على أجرة في صورة حصة من الأرباح، والمسألة على أية حال متروكة لتقدير قاضي الموضوع .

ويلاحظ أن حصة العمل شخصية بمعنى أن الشريك الذي يقدمها يتعهد بالعمل شخصياً فإذا عجز عن أدائه انحلت الشركة، كما لا تدخل في تقويم رأس مال الشركة التي يجوز لدائنيها الإعتماد عليه في استيفاء حقوقهم.

ولذلك يرى الرأي الراجح قصر حصة العمل على شركات الأشخاص التي يكون فيها أحد الشركاء على الأقل ضامناً بكل أمواله ديون الشركة، أما شركات الأموال فيجب أن تكون الحصص فيها كلها مالاً يمكن حجزه فوراً .

ولا يجوز للشريك الذي تكون حصته عملاً أيضاً أن يباشر نفس العمل لحسابه الخاص لما في ذلك من منافسة للشركة، فإذا خالف هذا الحظر وحصل على كسب كان حقاً خالصاً للشركة. 

ويتعين عليه أن يقدم لها حساباً عنه.

كما يلتزم الشريك حينئذ بتعويض عما يلحق الشركة من ضرر إذا كان الضرر الذي لحقها يزيد على ما حققه من کسب استولت عليه الشركة .

ومثال ذلك : إذا كانت حصة الشريك عبارة عن خبرته الفنية في عمل الرسوم الصناعية، فلا يجوز له أن يقوم بعمل مثل هذه الرسوم وبيعها للغير لحسابه الخاص، فإذا خالف هذا الإلتزام وقام بعمل الرسوم وبيعها للغير لحسابه الخاص، كان الثمن من حق الشركة إلا إذا اتفق على غير ذلك.

غير أن هذا المنع لا يعني الحيلولة دون قيام الشريك لحسابه الخاص بأعمال أخرى من غير نوع العمل الذي قدمه للشركة، فيجوز في المثال السابق أن يقوم الشريك بعمل لوحات فنية وبيعها لحسابه الخاص.

ويظل الشريك مجبراً على تخصيص وقته وعمله للشركة حتى تنقضي مدتها.

ولما كان إلتزام الشريك في هذا الصدد يعتبر من قبيل الإلتزامات المستمرة التي تنفذ يوماً فيوماً، فإن تبعة هلاك الحصة تقع على عاتقه، فإذا مرض الشريك أو أصابته عاهة فقعد عن العمل نهائياً أثناء حياة الشركة، اعتبر متخلفاً عن أداء الحصة، فتنفسخ الشركة بالنظر إليه ويسقط حقه في الحصول على الأرباح وعند إنتهاء الشركة وتصفيتها يسترد الشريك بالعمل حصته، أي أنه يسترد حريته في التصرف في وقته وعمله ويزول إلتزامه بتخصيص هذا الوقت والعمل لمنفعة الشركة.

وجدير بالذكر أن الحصة بالعمل لا تدخل في تكوين رأس مال الشركة.

ويلاحظ أنه لا يجوز أن تكون حصص جميع الشركاء عبارة عن أعمالهم، بمعنی أنه لا يجوز أن يتركب رأس مال الشركة من مجموع حصص هي عبارة عن أعمال الشركاء، وإنما يجب أن يتضمن رأس المال جزءاً مادياً قد يكون نقوداً أو أعياناً، لأن رأس المال هو الضمان العام الذي يكفل حقوق دائني الشركة، فيجب أن يتضمن مالاً مادياً محسوساً يمكن التنفيذ عليه.

ومن المقرر أن الحصص التي تتركب من الأعمال فقط لا يجوز أن تدخل في تقدير رأس المال ولا يجوز أن يمنح أربابها صكوكاً تمثل جزءاً من رأس المال، وإنما تقتصر حقوقهم على الحصول على نصيب من الأرباح، كما يلتزمون بنصيب من الخسائر.

ألزمت المادة الشريك الذي قدم حصته في الشركة عملاً أن يقدم حساباً عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له.

والمقصود بذلك هو كشف حساب عما يكون قد كسبه من عمله لحساب الشركة، وليس من عمله لحسابه الشخصي، لأن الشريك إذا قام بذلك يكون مخالفاً لإلتزامه وموجباً لمساءلته بالتعويض .

1 - ولا يلزم الشريك بتقديم حصته عملاً للشركة، بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من اختراع إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك، وبذلك يختلف الشريك عن العامل في هذا الأمر لأن المادة (688) مدني تنص في فقرتها الثانية والثالثة على أن : 

2 - على أن ما يستنبطه العامل من إختراعات في أثناء عمله يكون من حق رب العمل إذا كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الإبتداع، أو إذا كان رب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه من المخترعات.

3 - وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة، ويراعى في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها رب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته ".(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس ، الصفحة/ 281) 

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة 486)

1- إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملاً ، وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها ، وأن يقدم حساباً عما يكون قد کسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له.

۲على أنه لا يكون ملزماً بان يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع ، الا اذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

هذه المادة تطابق المادة 512 من التقنين الحالى.

و تطابق المادة 632 من التقنين العراقی .

و تقابل الفترة الثالثة من المادة 586 من التقنين الأردني.

انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل في المشروع التمهيدي للتقنين الحال (م695) في مجموعة الأعمال التحقيرية ج4 ص 322 و ۳۲۳.

ويتفق حكم المادة المقترحة مع ما يقرره الفقه الاسلامي في هذا الصدد.

أنظر في هذا : 1345 - 1347 و 1359 و 1396 من المجلة •

والسند الشرعي للمادة المقترحة ما جاء في قوله سبحانه و تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) . أو قوله عليه الصلاة والسلام : ( المسلمون عند شروطهم) . اذ أن من شرط على نفسه عملاً في الشركة وجب عليه أداؤه على الوجه المتفق عليه .

 

مجلة الأحكام العدلية

مادة (1345) تعيين قيمة العمل

العمل يكون متقوماً بالتقويم يعني أن العمل يتقوم بتعيين القيمة ومن الجائز أن يكون عمل شخص أكثر قيمة بالنسبة إلى عمل شخص آخر. مثلاً إذا كان شريكان شركة عنان ورأس مالهما متساويان وكلاهما أيضاً مشروط عمله وشرط إعطاء أحدهما حصة زائدة من الربح فيكون الشرط جائزاً لأنه يجوز أن يكون أحدهما في الأخذ والإعطاء أمهر وعمله أزيد وأنفع.

مادة (1346) ضمان العمل

ضمان العمل نوع من العمل فإذا تشارك اثنان شركة صنائع بان وضع شخص في دكانه آخر من أرباب الصنائع على أن ما يتقبله هو وبتعهده من الأعمال يعمله ذلك الآخر وما يحصل من الكسب يعني الأجرة بينهما مناصفة فتكون جائزة واستحقاق صاحب الدكان نصف الحصة كونه ضامناً ومتعهداً للعمل وفي ضمن ذاك أيضاً يصير ناقلاً منفعة دكانه.

مادة (1347) استحقاق الربح

كما أن استحقاق الربح يكون تارة بالمال أو بالعمل كذلك بحكم مادة يكون تارة بالضمان كما أن في المضاربة يكون رب المال مستحقاً للربح بماله والمضارب بعمله وإذا أخذ واحد من أرباب الصنائع تلميذاً عنده وأعمله ما تقبله وتعهده من العمل بنصف أجرته فيكون جائزاً والكسب يعني الأجرة المأخوذة من أصحاب العمل كما يكون نصفها مستحقاً لذلك التلميذ بعمله يكون نصفها الآخر مستحقاً للأستاذ أيضاً بتعهده وضمان العمل.

 

مادة (1359) الشريكان في شركة الأعمال

الشريكان في شركة الأعمال إذا عقدا شركتهما على أن يتقبل كل واحد منهما أي عمل كان وعلى السوية ضمانها العمل وتعهدهما وعلى تساويهما في الفائدة والضرر ومهما ترتب بسبب الشركة على أحدهما يكون الآخر كفيلاً له فتكون مفاوضة في هذه الصورة تجوز مطالبة كل واحد منهما أيهما كان بأجرة الأجير وأجرة الدكان وإذا ادعى شخص بمتاع وأقر به واحد منهما فيكون إقراره نافذاً عليهما وإن أنكره الآخر.

 

مادة (1396) شركة الصنائع

إذا عقد اثنان شركة الصنائع على أن الدكان من أحدهما والعمل ومن الآخر العمل فيصح.