مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 328
مذكرة المشروع التمهيدي :
من أولى حقوق الشريك حقه في المطالبة بنصيب في الربح الصافي للشركة .
ولكن متى يجوز للشريك أن يطالب بحقه في الربح؟ يقرر الشركاء عادة عند إنحلال الشركة ، ما إذا كان هناك ربح أو خسارة ثم يحصل التوزيع ( انظر م 564 فقرة أولى من التقنين البولوني )، على أنه جرت العادة أيضاً بأن تعمل ميزانية سنوية للشركة، وما ينتج من ربح يوزع على الشركاء .
وقد أقر التقنين البولوني (م 564 فقرة 2) هذه العادة ، على أن الأمر يتعلق بعرف ثابت مستقر جرى العمل على أتباعه حتى لو لم يذكر شيء في نظم الشركة ، ولذلك لم نر حاجة للنص عليه ، كذلك بالنسبة للخسائر ، تقضى القواعد العامة بداهة أنها توزع على الشركاء عند إنحلال الشركة، كما لا يقسم أي ربح بينهم إلا بعد تغطية الخسائر .
وتتعرض هذه المادة لكيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء، وقد اقتبسها المشروع من التقنين اللبناني (م 994 ) والتقنين التونسي (م 1300) و التقنين المراکشی (م 1033) مع مراعاة الصعوبات العملية التي واجهها القضاء ، والنص مجرد تفسير الإرادة المتعاقدين، ولذلك لا يعمل به إلا في حالة سكوت العقد عن ذكر شيء في هذا الشأن، وتتلخص الأحكام الواردة بالمادة فيما يلى : (1) المبدأ العام هو توزيع الأرباح والخسائر بنسبة قيمة الحمص، وذلك يستلزم تقديرها إذا لم تكن مقومة في العقد ولم تكن من النقود ، ويتم ذلك بمعرفة الشركاء أنفسهم أو الخبراء .
(2) إذا تبين من العقد نصيب الشريك في الربح ، يكون نصيبه في الخسارة بنفس النسبة ، وإذا لم يحدد العقد سوى النصيب في الخسارة تكون حصته في الأرباح بنفس النسبة أيضاً .
(3) عند الشك يفترض تساوى الأنصبة ، و يمكن تصور هذه الحالة إذا كانت كل الأنصبة عبارة عن عمل يقدمه الشركاء ، فاذا لم يمكن تقدير الحمص أو قام شك في هذا التقدير ، تقسيم الأرباح والخسائر بالتساوي بين الشركاء ، والقضاء يقضي هذا الحل رغم أن التقنين الحالى لم ينص عليه .
(4) وأخيراً، الشريك الذي يساهم بعمله تقدر حصته تبعاً لأهمية هذا العمل ويعطى نصيباً من الأرباح والخسائر يعادله ، فإذا كان قد ساهم بماله وعمله في الوقت نفسه ، كان له نصيب يعادل ما قدم من مال و من عمل، هذا هو الحل الذي أورده المشروع في الفقرة الثانية ، وهو على هذا النحو يتفادى ما وجه من نقد إلى نصوص التقنينات الفرنسية والإيطالية والهولندية والمصرية ، التي تقضي بأن نصيب الشريك الذي يساهم بعمله يكون مساوياً لنصيب أقل الشركاء حصة ، كذلك يقطع هذا الحكم ما ثار في الفقه من نزاع في حالة تقديم الشريك، علاوة على عمله ، ماله أيضاً فبعض الفقهاء يرى وجوب تقدير كل من العمل والمال ، وبعضهم يكتفي بتقدير المال ، أما العمل فإنه يعتبر مساوياً لأقل الحصص، أما المشروع فإنه يقطع في هذا النزاع، ويقرر وجوب تقدير كل من المال والعمل .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 697 من المشروع، فأقرتها اللجنة مع تحويرات لفظية و أصبح نصها ما يأتي :
1 - إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس مال الشركة.
2 - فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح وجب إعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضاً وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة .
3 - وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل، فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أي شيء آخر كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه .
وأصبح رقمها 542 في المشروع النهائي ، بعد إستبدال كلمة المال ، بكلمتي مال الشركة في آخر الفقرة الأولى .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 542
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة التاسعة والعشرين
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل ، وأصبح رقمها 514
محضر الجلسة الثالثة والستين
يری حضرات مستشارى محكمة النقض والإبرام إستبدال عبارة « يكون نصيبه بمقدار أقل الحصص »، بعبارة « وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل »، الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 514 وذلك لحسم سبب من أسباب النزاع ولتطابقه للقانون الحالى .
فقال معالي السنهوري باشا إن في الأخذ بهذا الإقتراح رجوعاً إلى عيب موجود في التشريع الحالى تلافاه نص المشروع، ولا يكفي لتبرير الرجوع إلى النص المعيب أن يكون فيه حسم المنازعات، لأن الهدف الأول للتشريع يجب أن يكون عدالة الحكم ثم يأتي بعد ذلك التيسير في حسم المنازعات .
قرار اللجنة :
لم تأخذ اللجنة بهذا الإقتراح للأسباب التي ذكرها معالي السنهوري باشا.
ملحق تقرير اللجنة :
اقترح الاستعاضة بعبارة ويكون نصيبه بمقدار أقل الحصص، في الفقرة الثالثة من المادة 514 عن عبارة ، وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل ، لأن في ذلك تقريراً لأحكام التقنين الحالى وحسبما لأسباب المنازعات ، ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الإقتراح لأن فيه إجحافاً بحق الشريك الذي تكون حصته مقصورة على عمله ، وقد يكون هذا العمل أهم ما في الشركة ، وليس يكفي لتبرير الرجوع إلى الحكم المعيب المقرر في التقنين الحالى الإستناد إلى تيسير حسم المنازعات لأن هدف التشريع الأول ينبغي أن يكون عدالة الحكم أما هذا التيسير فيأتي في الدرجة الثانية .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .
1- حق المساهم فى الحصول على نصيب من أرباح الشركة هو حق من الحقوق الأساسية التى لا يجوز المساس بها رغم أنه حق إجتماعى لا يتأكد إلا بمصادفة الجمعية العمومية للمساهمين أوما يقوم مقامها على حصص الأرباح التى يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها ومن ثم لا يعتد بما من شأنه أن يفقد المساهم منه فى الحصول على نصيب من الأرباح طالما لم تقرر الجمعية العمومية إضافتها إلى رأس المال .
(الطعن رقم 280 لسنة 46 جلسة 1980/03/12 س 31 ع 1 ص 781 ق 154)
2- للشركة وجود مستقل عن الشركاء فيها ، فتخرج حصة الشريك فىالشركة عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حصة فى نسبة من الأرباح أونصيب فى رأس مال الشركة عند التصفية ، فإنه يجوز لدائن الشريك أن ينفذه على الأرباح التى يستحقها الشريك ، وبالتالى يجوز أن يضمن مدير الشركة أن يسدد ديناً فى ذمة أحد الشركاء مما يستحقه قبل الشركة من أرباح دون أن يمس هذا الإلتزام مال الشركة المستقل مما لا يعتبر تبرعاً ، وإنما عملاً من أعمال الإدارة شأنه شأن أداء حصة كل شريك فى الأرباح .
(الطعن رقم 6 لسنة 46 جلسة 1980/01/15 س 31 ع 1 ص 171 ق 37)
3- للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها . ومن مقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذممهم ، وتعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم ، كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه ، وتصبح مملوكة للشركة ، و لا يكون للشريك بعد ذلك إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح ، أو نصيب فى رأس المال عند تصفية الشركة ونصيبه هذا يعتبر ديناً فى ذمة الشركة يجوز لدائنيه أن ينفذوا عليه تحت يدها . وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد أقر فى الخطاب المؤرخ ... ... ... بأن الضمان المعطى له من الشركة بشأن الأتعاب المستحقة على ... ... ... أحد الشركاء فى الشركة الطاعنة ينصب على قيمة رأسماله وأرباحه فى الشركة بحيث إذا لم توجد أية أرصدة مستحقة له فى ذمة الشركة يكون الضمان لاغياً ، ولا يجوز الرجوع بموجبه ، وكان مجرد كون ... ... ... شريكاً فى الشركة وله نصيب فى أرباحها ورأسمالها لا يفيد وجود أرصدة مستحقة له قبلها من قيمة أرباحه ورأسماله فيها تكفى لسداد دين المطعون ضده ، فأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الشركة بدفع الدين المستحق للمطعون ضده فى ذمة ... ... أحد الشركاء فيها قبل أن يتحقق من أن له لدى الشركة رصيداً مستحقاً يكفى للوفاء بهذا الدين ، وقبل أن يتحقق أيضاً من أن المطعون ضده قد نفذ ما إلتزم به فى الإتفاق المؤرخ ... ... ... والذى قبل فيه أن يرجىء المطالبة بالدين حتى ينفذه ، فإنه يكون مخالفاً للقانون و مشوباً بالقصور .
(الطعن رقم 267 لسنة 40 جلسة 1975/02/05 س 26 ع 1 ص 337 ق 72)
4- محل إعمال المادة 514 من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا إقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشركاء فى الربح كان هذا النصيب هو المعتبر فى الخسارة عند قيام الشركة بتوافرأركانها ومنها نية المشاركة أما إذا إنتفت هذه النية بإتجاه الشريك إلى عدم المساهمة فى تحمل مخاطر الشركة وإلى المشاركة فى الربح دون الخسارة فإنه لا محل لإعمال حكم تلك المادة .
(الطعن رقم 350 لسنة 34 جلسة 1968/03/21 س 19 ع 1 ص 588 ق 88)
5- يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معا ومن ثم فإن فيصل التفرقة بين الشركة والقرض هو ما انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة وعدم توافرها لديهما . وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة . وإذ أستند الحكم المطعون فيه فى نفى نية المشاركة لدى العاقدين واعتبار العقد المبرم بينهما عقد قرض وليس شركة ، إلى ما تضمنته بنود هذا العقد من إشتراط المطعون ضده الحصول فى نهاية مدة العقد على ما دفعه لتمويل العمليات التى يقوم بها الطاعن كاملا مهما كانت نتيجة هذه العمليات وعدم تحميله شيئا من الإلتزامات التى تترتب عليها فى ذمة الطاعن للغير وإشتراطه أيضا أن يقدم له الطاعن شهريا قدرا معينا من المبلغ المدفوع ، وكان مؤدى كل ذلك نفى قيام نية المشاركة وتكييف العقد بأنه قرض ، ذلك أن المبلغ الواجب دفعه شهريا مهما كانت نتيجة العمليات التى يجريها الطاعن من ربح أو خسارة وإن وصف فى العقد بأنه من أرباح الشركة لا يمكن أن تكون حقيقية كذلك إذ الربح لايكون مؤكدا ولامعروفا مقداره سلفا وإنما هذا المبلغ هو فائدة مستورة فى صورة ربح ، فإن النعى على الحكم الخطأ فى تكييف العقد يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 67 لسنة 34 جلسة 1967/06/22 س 18 ع 2 ص 1331 ق 202)
6- تقضى أصول علم المحاسبة بأن الديون المعدومة وهى التى فقد الأمل فى تحصيلها تعتبر بمثابة خسارة على المنشأة يجب خصمها من حساب الأرباح والخسائر فى ميزانية السنة التى يتحقق فيها انعدمها لأن الميزانية يجب أن تمثل المركز الحقيقى للمنشأة مما يقتضى ألا تظهر الديون التى لها فى الأصول إلابقيمتها الفعلية .
(الطعن رقم 396 لسنة 29 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1237 ق 179)
7- الحكم على الدين بانه معدوم أوغير معدوم هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع ، الا أن لمحكمة النقض أن تتدخل اذا كانت الأسباب التى اعتمد عليها القاضى فى حكمه تنطوى على مخالفة للقانون أولا يكون من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها . فاذا كان ما استند اليه الحكم المطعون فيه فى نفى صفة الانعدام عن الديون التى اعتبرها الخبير والحكم الابتدائى معدومة هو القول بأنه من العسير وضع ضابط أومقياس للتفرقة بين الديون المعدومة وغير المعدومة فان ذلك ينطوى على مخالفة للقانون ، لأن هذه التفرقة واجبة على ما أجمع عليه الفقه والقضاء وهى ليست كما قال الحكم متعذرة أوعسيرة لأن هناك من الأسباب ما يجعل الدين محقق الانعدام كوفاة المدين دون أن يترك تركة يمكن الرجوع عليها أوافلاسه مع عدم وجود مال له يكفى لسداد الدين أوانقضاء الدين بالتقادم أوهلاك أموال المدين المكونة للضمان العام للدائنين ، ففى هذه الأحوال وأمثالها التى يفقد فيها الأمل فى تحصيل الدين يعتبر هذا الدين معدوما . أما ما قرره الحكم تبريرا لرأيه فى تعذر اجراء التفرقة بين الديون المعدومة وغير المعدومة من أنه قد تطرأ ظروف مالية تنقل المدين من العسر إلى اليسر فانه تقرير محمول على مجرد افتراض احتمالى لا يجوز بناء حكم عليه ، هذا إلى أن الاحتمال الذى افترض الحكم حدوثه منتف فى الأحوال المتقدم ذكرها والتى سلم الحكم بتوافر أولاها فى الدعوى .
(الطعن رقم 396 لسنة 29 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1237 ق 179)
ويتبين من النصوص المتقدمة الذكر أنه يجب التمييز بين فرضين : أولاً – إذا نص عقد الشركة على تعيين نصيب كل شريك في الربح والخسارة ، ثانياً إذا لم ينص العقد على ذلك .
وقبل أن نستعرض كلاً من الفرضين تحسن الإشارة إلى أن توزيع الربح والخسارة بين الشركاء إذا لم يقع وقت قيام الشركة ، فإنه يقع حتماً عند إنحلال الشركة حيث يتبين ما إذا كان هناك ربح أو خسارة فيوزع ذلك أو هذه الشركاء ، على أنه جرت العادة بأن تعد ميزانية سنوية للشركة أثناء قيامها ، وما ينتج من ربح في العام يوزع بين الشركاء .
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " من أولي حقوق الشريك حقه في المطالبة بنصيب في الربح الصافي للشركة ، ولكن متى يجوز للشريك أن يطالب بحقه في الربح يقرر الشركاء عادة عند إنحلال الشركة ما إذا كان هناك ربح أو خسارة ، ثم يحصل التوزيع : انظر م 564 فقرة أولي من التقنين البولوني ، على أنه جرت العادة أيضاً بأن تعمل ميزانية سنوية للشركة ، وما ينتج من ربح يوزع على الشركاء ، وقد أقر التقنين البولوني ( م 564 / 2 ) هذه العادة على أن الأمر يتعلق بعرف ثابت مستقر جرى العمل على أتباعه حتى لو لم يذكر شيء في نظم الشركة ، ولذلك لم نر حاجة النص عليه ، كذلك بالنسبة للخسائر تقضي القواعد العامة بداهة بأنها توزع على الشركاء عند إنحلال الشركة ، كما لا يقسم أي ربح إلا بعد تغطية الخسائر " .
تعيين النصيب في كل من الربح والخسارة : يعين عقد الشركة عادة نصيب كل شريك في أرباح الشركة وفي خسائرها، وعند ذلك توزع الأرباح والخسائر على الشركاء طبقاً لما تعين من ذلك في عقد الشركة ، وليس من الضروري أن يتعين نصيب الشريك في الربح معادلاً لنصيبه في الخسارة، فقد يكون نصيب أحد الشركاء في الخسارة أكبر من نصيبه في الربح إذا كان مثلاً مديراً للشركة، أو العكس ، كذلك ليس من الضروري أن يكون نصيب الشريك في الربح أو في الخسارة متناسباً مع قيمة حصته في رأس المال أو متناسباً مع ما تفيده الشركة من هذه الحصة إذا كانت عملاً، بل يجوز أن يزيد النصيب أو ينقص عن ذلك وفي هذه الحالة قد ينطوي عقد الشركة على هبة غير مباشرة للشريك الذي زاد نصيبه في الربح أو نقص نصيبه في الخسارة ، وتكون الهبة صحيحة دون حاجة إلى ورقة رسمية لأنها هبة غير مباشرة ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك .
- تعيين النصيب في الربح وحده أو في الخسارة وحدها : وقد اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الربح وحده ، فعند ذلك يكون نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح ولو لم يكن متناسباً مع قيمة حصته في رأس المال ، ذلك أن تعيين النصيب في الربح قرينة على أن هذا هو النصيب أيضاً في الخسارة ، إذ الربح يقابل الخسارة ومن العدل أن تكون مساهمة الشريك في كل من الربح والخسارة بقدر وأحد ما دام عقد الشركة لم ينص على اختلاف ما بين النصيبين وكذلك يكون الحكم فيما إذا اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الخسارة فإن هذا يكون هو أيضاً نصيبه في الربح للاعتبارات المتقدمة الذكر وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 514 مدني على هذه الأحكام صراحة ، فقد رأيناها تقول : " فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح ، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضاً ، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة " .
فإذا سكت عقد الشركة عن تعيين نصيب الشريك في الربح أو الخسارة ، فالمفروض أن يكون نصيبه في ذلك أو في هذه بنسبة حصته في رأس المال ، وذلك يستلزم تقويم هذه الحصص ، فإذا لم تكن مقومة منذ البداية في عقد الشركة ولم تكن من النقود ، تم تقويمها بالاتفاق ما بين الشركاء جميعاً ، فإذا اختلفوا قوم الخبراء حصة كل منهم ، وعند الشك يفترض تساوي الأنصبة ( م 508 مدني ) ، ويمكن تصور ذلك إذا كانت الحصص كلها عبارة عن عمل يقدمه الشركاء ، فإذا لم يمكن تقويم الحصص ، أو قام شك في هذا التقويم ، قسمت الأرباح والخسائر بالتساوي بين الشركاء ، قد نصت الفقرة الأولي من المادة 514 مدني على طريقة التوزيع هذه ، فقد رأيناها تقول : " إذا لم يعين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر ، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال ".
وإذا سكت عقد الشركة عن تعيين نصيب الشريك في الربح والخسارة ، وكانت حصة هذا الشريك عملاً يقدمه للشركة ، فقد سبق القول إن هذا العمل تقدر قيمته تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل ، وبقدر هذه القيمة تكون حصة الشريك في رأس المال ومن ثم يكون نصيب الشريك في الربح وفي الخسارة بنسبة حصته في رأس المال مقومة على هذا النحو ، وقد كان التقنين المدني السابق ( م 431 / 525 ) يقضي بأن يقوم العمل الذي قدمه الشريك حصة في رأس المال بمقدار يساوي أقل حصة من الحصص العينية التي قدمها الشركاء ، وذلك حسماً للنزاع في تقويم العمل وقد اقترح في لجنة الشيوخ إبقاء العمل بهذا الحكم ، ولكن اللجنة رفضت هذا الإقتراح " لأن فيه إجحافاً بحق الشريك الذي تكون حصته مقصورة على عمله ، وقد يكون هذا العمل أهم ما في الشركة ، وليس يكتفي لتبرير الرجوع إلى الحكم المعيب المقرر في التقنين السابق الإستناد إلى تيسير حسم المنازعات ، لأن هدف التشريع الأول ينبغي أن يكون عدالة الحكم ، أما هذا التيسير فيأتي في الدرجة الثانية ".
. فإذا كان الشريك الذي قدم عمله حصة في رأس مال الشركة قدم فوق ذلك نقوداً أو أي شيء آخر ، كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن عمله مقوماً على النحو المتقدم ، ونصيب آخر في الربح أو في الخسارة علماً قدمه فيوق عمله من نقود أو أي شيء آخر .
وقد وردت هذه الأحكام صراحة في الفقرة الثالثة من المادة 514 مدني ، فقد رأيناها تقول : " وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصوراً على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل ، فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أي شيء آخر ، كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه " (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/ 347)
إذا اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الربح وحده فعندئذ يكون نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح ويسري نفس الحكم اذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة، فإن خلا العقد من هذا التعيين كان نصيب الشريك في الربح أو الخسارة بنسبة حصته في رأس المال فإذا لم تكن الحصص مقومة في العقد ولم تكن من النقود تم تقويمها بإتفاق الشركاء جميعاً فإن اختلفوا تولى الخبراء تقويم كل حصة وعند الشك يفترض تساوي الأنصبة (م 508) فإذا كانت حصة الشريك عملاً تقدر قيمته تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل وبقدر هذه القيمة تكون حصة الشريك في رأس المال وبالتالي يتحدد نصيبه في الربح والخسارة بنسبة حصته، فإذا قدم فرق عمله نقوداً أو شيئاً آخر كان له نصيب من عمله على نحو ما سلف ونصيب عما قدمه، ويراعى أن الشركة إذا تكونت من شريكين أحدهما برأس المال والثاني بالعمل اقتسما الربح ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، ومفاد ذلك أنه لا يشترط أن يقع توزيع الأرباح والخسائر بالتساوي أو أن تتعادل نسبة الإشتراك في الربح والخسارة وإنما المشروط هو أن يصيب كل شربك نصيب من الأرباح ومن الخسائر مهما تضاءل هذا النصيب بشرط ألا يصل إلى حد التفاهة التي تجعله صورياً مما يترتب عليه بطلان الشركة ويجوز الاستعانة بأهل الخبرة لتقدير الحصة اذا كانت عينياً أو عملاً، إن لم تكن مقاومة في العقد، فان كانت الحصة هي عمل الشريك، وجب أن يقدر تصية في الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل، وفي حالة إخلاق الشركاء حول تقدير هذا النصيب، تعين المحكمة خبيراً لتقدير قيمة تلك الحصة في رأس مال الشركة، مستعيناً في ذلك بما أفادته الشركة من الأعمال التي قام بها الشريك منذ تكوينها وليس خلال المدة التي توزع الأرباح فيها إن كان التوزيع دورياً، لأن الأرباح توزع وفقاً لقيمة الحصة مما يتعين معه تقدير قيمة تلك الحصة كمسألة أولية، فقد تكون الحصص النقدية والعينية، هي المعول عليها في مباشرة نشاط الشركة، وأن العمل مسألة ثانوية بالنسبة لتلك الحصص، کالمهندس الذي يشرف على تشييد قربه سياحية، فتقدر حصته تبعاً لما تفيده الشركة من هذا الإشراف، وما كان يفوت عليها في حالة عدم الإشراف على أعمال التنفيذ، ويعتبر المبلغ الذي كان يفوت عليها، هو ما أفادته من حصة العمل، فتقدر تلك الحصة بهذا المبلغ، ويمكن الإستناد إلى ذلك، سواء عند تقدير قيمة حصة العمل وقت تحرير عقد الشركة، أو عند المنازعة في تقديرها بعد ذلك.
فان لم يتمثل العمل في مجرد الإشراف، وإنما بمباشرة أعمال تدخل في صميم عمل الشركة، قدرت حصة العمل تبعاً لما أفادته الشركة من هذا العمل، فينظر إلى ما كان يفوتها لو لم يسهم الشريك بالأعمال المنوطة به، ويعتبر المبلغ الذي كان يفوتها، هو قيمة حصة العمل، فتوزع الأرباح وفقاً لهذا التقدير.
وتقدير قيمة حصة العمل على هذا الأساس، من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
وإذا تكونت الشركة من شريكين فقط أحدهما بالعمل وقدم الآخر رأس المال، فتوزع الأرباح، في حالة عدم وجود إتفاق على كيفية توزيعها، بمنح صاحب رأس المال ثلثي الأرباح ولصاحب العمل ثلثها وفقاً للعرف. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع الصفحة/ 236)
إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال، فإذا قدم الشريك ربع رأس المال مثلاً، كان له ربع الأرباح وعليه ربع الخسائر.
أما إذا اتفق الشركاء في عقد الشركة على نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، توزع الأرباح والخسائر طبقاً لهذا الإتفاق.
ولا يشترط أن يقع توزيع الأرباح والخسائر وفقاً لنسب الحصص التي قدمها الشركاء إذا اتفقوا على ذلك، فقد يقدم أحد الشركاء نصف رأس المال ويتفق على أن يكون له أو عليه ربع الأرباح أو الخسائر فقط أو يتفق على أن يكون له ربع الأرباح وعليه نصف الخسائر .
والأصل أن يتأرجح مركز الشركة بين الكسب والخسارة ولا يستقر إلا عند انتهائها وتصفيتها، ولكن جرى العرف على توزيع الأرباح عند نهاية كل سنة مالية في مواعيد دورية، ولهذا السبب قضى القانون بإلزام التاجر فرداً كان أو شركة بعمل أجر سنوي لمعرفة أصول وخصوم المتجر حتى يظهر المبلغ الذي يوزع كربح على الشركاء.
ومتى يوزع الربح توزيعاً صحيحاً في سنة لم يمكن إسترداده بعد ذلك من الشركاء، ولو منيت الشركة بخسارة فيما بعد، لأن كل سنة مستقلة عن الأخرى بحساباتها وميزانيتها، وهو ما ما يعبر عنه بأنه توزيع الربح متى تم صحيحاً في نهائی إذا اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشركاء في الربح، وجب إعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضاً .
فإذا اتفقوا مثلاً على أن يكون لأحد الشركاء ربع الأرباح ولم يبينوا نسبة اشتراکه في الخسارة، وجب أن يشترك فيها بذات النسبة التي يشترك بها في الأرباح أي الربع في هذا المثال وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة دون تعيين النصيب في الربح.
إذا تبين من العقد نصيب الشريك في الربح، يكون نصيبه في الخسارة بنفس النسبة، وإذا لم يحدد العقد سوى النصيب في الخسارة تكون حصته في الأرباح بنفس النسبة أيضاً".
إذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل، أي يقدر ما يعود عليها من نفع ناشئ عن عمل الشريك أو جهوده أو سعيه أو خبرته الفنية أو مهارته، وهي مسألة تقدرها المحكمة عند الخلاف بالاستعانة بأهل الخبرة.
وهذا هو الحكم واجب الإتباع عند سكوت العقد عن تحديد نصيب هذه الحصة في الأرباح والخسائر بإجماع الشركاء بما فيهم صاحب حصة العمل، فتقوم المحاكم بتحديدها .
فإذا قدم الشريك فوق عمله حصة نقدية أو عينية، كان له نصيب في الربح والخسارة عن العمل ونصيب آخر عن الحصة المادية، وتتبع ذات القواعد ولو لم تتضمن الشركة إلا شريكين قدم أحدهما رأس المال وقدم الآخر العمل.
فيجب إذن تقرير نصيب الشريك بالعمل على أساس الفائدة التي تجنيها الشركة من عمله.
وكانت المحاكم المصرية تقضي في مثل هذا الفرض بأن يكون للشريك برأس المال ثلثا الأرباح وللشريك بالعمل الثلث إستناداً إلى العرف . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس الصفحة/ 290)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي والأربعون ، الصفحة / 183
مَا يَجِبُ فِيهِ النُّقُودُ وَلاَ يَجُوزُ الْعَرْضُ:
رَأْسُ مَالِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ:
28 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَعْلِ الْعُرُوضِ رَأْسَ مَالٍ فِي شَرِكَةِ الْعَقْدِ:
فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَعَامَّةُ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الأْثْمَانِ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَرْضًا وَلَوْ كَانَ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُونًا؛ لأِنَّ الشَّرِكَةَ تَقْتَضِي الرُّجُوعَ عِنْدَ الْمُفَاصَلَةِ بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ بِمِثْلِهِ، فَلَوْ كَانَ عَرْضًا تَعَذَّرَ رُجُوعُ كُلٍّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ إِلَى حَقِّهِ بِيَقِينٍ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَرْضُ الْمِثْلِيُّ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ، وَيُرْجَعُ عِنْدَ الْمُفَاصَلَةِ بِمِثْلِهِ.
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: تَجُوزُ الشَّرِكَةُ بِالْعُرُوضِ إِلاَّ إِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ طَعَامًا مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلاَ تَجُوزُ، (ر: شَرِكَة الْعَقْدِ ف 44).
____________________________________________________________________
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 488
١- اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الربح ، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال .
۲- أما نصيب كل من الشركاء في الخسارة ، فيتعين أن يكون بنسبة حصته في رأس المال . ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .
٣- واذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله ، وجب أن يقتصر نصيبه في الربح تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل . أما نصيبه في الخسارة فهو عمله . واذا قدم فرق عمله نقودًا او اي شي آخر كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه .
هذه المادة تقابل المادة 514 من التقنين الحالي. وقد أدخلت على هذه المادة التعديلات الآتية :
ا- استبدلت الفقرة الأولى من المادة المقترحة بالفترة الأولى من نص التقنين الحالي ، حيث انه في حالة عدم الاتفاق على نصيب كل من الشركاء في الربع ، يكون نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال ، ويجوز الاتفاق على غير ذلك . اذ أن هذا الجواز انما يقتصر على التعديل في نسبة الربح على خلاف ما تقضى به القاعدة •
۲- أوجبت الفقرة الثانية من المادة المقترحة أن يكون نصيب كل من الشركاء في الخسارة بنسبة حصته في رأس المال ، بحيث لا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك .
3- عدلت الفقرة الثالثة من نص التقنين الحالي بما يفيد أنه في حالة ما إذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، یکون نصيبه في الخسارة هو عمله
والسند الشرعي لهذه التعديلات ما ياتی :
ا- ففيما يتعلق بالفقرة الأولى من المادة المقترحة ، نصت الماده ۱۳۷۱ من المجلة على أنه اذا تساوى الشريكان في رأس المال وشرطا من الربح حصة زائدة لأحدهما فالشركة صحيحة ، كما نصت المادة ۱۳۷۲ من المجلة على أنه « اذا شرط تقسيم الربح على التساوي بين الشريكين اللذين رأسمالهما متفاضل فیکون شرط أخذ حصة الزيادة من الريح صحيحاً •
٢- وفيما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة المقترحة، نصت المادة 1369 من المجلة على أن الضرر والخسار الواقع بلا تعد ولا تقصير منقسم على كل حال على مقدار رأس المال ، واذا شرط على وجه آخر فلا يعتبر.
٣- وفيما يتعلق بالفقرة الثالثة من المادة المقترحة، نصت المادة 1428 من المجلة على ما يأتي :
وعلى كل حال يكون الضرر والخسارة عائداً إلى رب المال ، واذا شرط کونه مشتركاً بينه وبين المضارب فلا يعتبر ذلك الشرط.
والمادة المقترحة تقابل المادة 634 من التقنين العراقي التي تتفق في حكمها مع المادة 514 من التقنين المصري الحالي .
و تقابل المادة 587 من التقنين الأردنی .
مجلة الأحكام العدلية
مادة (1371) تساوي الشريكان في رأس المال
إذا تساوى الشريكان في رأس المال وشرطا من الربح حصة زائدة لأحدهما مثلاً كثلثي الربح، وكان أيضاً عمل الاثنين مشروطاً فالشركة صحيحة والشرط معتبر، أما إذا شرط عمل أحدهما وحده فينظر إن كان العمل مشروطاً على الشريك الذي حصته من الربح زائدة، فكذلك الشركة صحيحة والشرط معتبر ويصير ذلك الشريك مستحقاً ربح رأس ماله بماله والزيادة بعمله، لكن حيث كان رأس مال شريكه في يده في حكم مال المضاربة كانت الشركة شبه المضاربة وإن كان العمل مشروطاً على الشريك الذي حصته من الربح قليلة فهو غير جائز ويقسم الربح بينهما على مقدار رأس المال لأنه إذا قسم الربح على الوجه الذي شرطاه فلا يكون شيء مقابل من مال أو عمل أو ضمان إلى الزيادة التي يأخذها الشريك الذي لم يعمل واستحقاق الربح إنما هو بواحد من هذه الأمور الثلاثة.
مادة (1372) شرط تقسيم الربح على التساوي
إذا شرط تقسيم الربح على التساوي بين الشريكين اللذين رأس مالهما متفاضل. مثلاً رأسمال أحدهما مائة ألف قرش ورأس مال الآخر مائة وخمسون ألفاً فيكون شرط أخذ حصة الزيادة من الربح بالنسبة إلى الذي رأس ماله قليل كشرط زيادة الربح إلى أحد الشريكين المتساويين في رأس المال، فإذا شرط عمل الاثنين أو عمل الشريك ذي الحصة الزائدة من الربح يعني قليل رأس المال فتكون الشركة صحيحة والشرط معتبراً وإن شرط عمل ذي الحصة القليلة من الربح يعني الشريك الذي رأس ماله كثير فهو غير جائز ويقسم الربح بينهما على مقدار رأس مالهما.
مادة (1369) الضرر والخسارة
الضرر والخسارة الواقع بلا تعدٍ ولا تقصير منقسم على كل حال على مقدار رأس المال وإذا شرط على وجه آخر فلا يعتبر.
مادة (1428) الضرر والخسارة
على كل حال يكون الضرر والخسارة عائداً إلى رب المال وإذا شرط كونه مشتركاً بينه وبين المضارب فلا يعتبر ذلك الشرط.