مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 332
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - يطابق هذا النص الحكم الوارد بالمادة 434 / 529 - 530 من التقنين الحالي ، وهو يقرر بطلان شركة الأسد ، والحكم الوارد به نتيجة معقولة لطبيعة عقد الشركة : تعاون الشركاء لتحقيق عمل مشترك و نية المساهمة في هذا العمل عن طريق قبول بعض الأخطار ، فلا يجوز إذن الإتفاق على أن يستولي واحد أو أكثر من الشركاء على كل الأرباح ، أو ألا يتحمل نصيباً من الخسارة ، ولا يلزم لتطبيق النص أن يكون الإعفاء منصباً على تحمل كل الخسارة أو الإستئثار بكل الربح کاملاً بل يكفي أن يكون نصيب الشريك في الخسارة أو الربح تافها لدرجة يتبين معها أنه صوری ، ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان العقد كله ، لأن الشروط الأساسية في الشركة وحدة لا تتجزأ ، وقد يكون الشر يك لم يقبل التعاقد إلا بناءً على الشرط الباطل ، ومن رأى الفقه والقضاء أن البطلان مطلق في هذه الحالة ، ويجوز للشركاء كما يجوز لغير التمسك به ، ولكننا نرى أن المقصود هو حماية الشركاء ، وأنه يكفي لتحقيق هذا الغرض تقرير بطلان نسي ، يحتج به الشريك الذي يحرم من المساهمة في الأرباح أو يقع عليه وحده عبء الخسارة .
2 - أما الفقرة الثانية فهي تقرر رغم ذلك جواز إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله، من المساهمة في الخسائر ، وهي ليست بإستثناء من حكم الفقرة الأولى ، لأن هذا الشريك يتحمل نصيبه في الخسارة ، إذ هو لا يحصل على الأجر الذي يعطي له عادة على عمله ، لكن هذا الحكم قاصر على حالة الشريك الذي يقدم عملا ولا ينطبق على الشريك الذي يقدم حصة هي مجرد الانتفاع بمال ما ، وعلى الأخص الانتفاع بمبلغ من النقود .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 698 من المشروع ، فأقرتها اللجنة مع تحويرات لفظية ، وأصبح نصها ما يأتي :
1 - إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة ، أو لا يساهم في خسائرها جاز ابطال عقد الشركة بناء على طلب الشريك الذي حرم من المساهمة في الأرباح، أو بناءً على طلب أي من الشركاء الذين يقع عليهم وحدهم عبد الخسارة.
2 - ويجوز الإتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عما قدمه من عمل.
وأصبح رقمها 543 في المشروع النهائي ، بعد إستبدال كلمة عن عمله ، بعبارة عما قدمه من عمل .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 543
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة التاسعة والعشرين
تليت المادة 543 وهي الخاصة بشركة الأسد فلاحظ سيادة الرئيس أن البطلان هنا نسي أي أن العقد قابل للإبطال مع أنه في التشريع القائم باطل بطلاناً مطلقاً ولذلك فسعادته يفضل النص الحالي حتى لا يقدم حسنو النية أو غيرهم على المساهمة في مثل تلك الشركات متی عرفوا أنها باطلة بطلاناً مطلقاً خصوصاً وأن الفقه والقضاء جرياً على ذلك .
قرار اللجنة :
وافقت اللجنة على تعديل المادة 543 بما يجعلها تقرر البطلان المطلق بالنسبة الشركات الأسد ، وأصبح نصها كما يأتي :
1 - إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها كان عقد الشركة باطلاً ( وحذفت باقي الفقرة ).
2 - على أصلها .
تقرير اللجنة :
عدلت اللجنة نص الفقرة الأولى تعديلاً من شأنه أن يجعل الشرط الخاص بعدم مساهمة الشريك في الأرباح أو في الخسارة سبباً لإبطال عقد الشركة ، والمخالفة هذا الشرط للنظام العام ، وانتفاء نية الشركة عند الشريك الذي يقبل هذا الشرط ، ولم تر اللجنة أن تجعل الإبطال جوازياً على نحو ما فعل المشروع الحكومي للاعتبارات السابقة .
وأصبح رقم المادة 515
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة ما أقرتها الجنة
1- مفاد النص فى م 1/515 من القانون المدني وعلى نحو ما جاء بالأعمال التحضيرية تعليقاً عليها أن البطلان المطلق لاعدم القابلية للإبطال هو جزاء الشرط الوارد فى عقد الشركة القاضي بعدم مساهمة الشريك فى الأرباح أو فى الخسائر تنتفي معه نية المشاركة لديه وتبعاً لذلك لا يقتصر أثره على إبطال الشرط وإنما بطلان العقد كله باعتباره أحد الشروط الأساسية التي تعد وحدة لا تتجزأ، ومن ثم يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به ويحكم به القاضي من تلقاء نفسه.
(الطعن رقم 1902 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 303 ق 62)
2- حكم القاضي ببطلان عقد الشركة - وهو من عقود المدة - خلافاً للقواعد العامة للبطلان الوارد ذكرها فى المادة 142 من القانون المدني لا يكون له أثر رجعي فأعمال الشركة وتعهداتها فى الماضي لا تتأثر به وإنما يلحقها البطلان على ما قد يجرى منها بعد القضاء ببطلانها.
(الطعن رقم 1902 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 303 ق 62)
3- يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذى تبعه وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معاً وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب مسوغه .
(الطعن رقم 350 لسنة 34 جلسة 1968/03/21 س 19 ع 1 ص 588 ق 88)
النص على عدم مساهمة الشريك في الربح أو في الخسارة - شركة الأسد : وقد قدمنا أن من مقومات عقد الشركة أن يساهم كل شريك في أرباحها وفي خسائرها بنصيب ما ، وإلا كانت الشركة باطلة لأن نية الشركة تكون منتفية إذا نص عقد الشركة على ألا يساهم شريك في الربح ، فمعنى ذلك أنه يساهم في الخسارة دون الربح ، فيكون عليه الغرم وليس له الغنم ، أو نص عقد الشركة على ألا يساهم الشريك في الخسارة ، فمعنى ذلك أنه يساهم في الربح دون الخسارة ، فيكون له الغنم وعلى شركائه الآخرين الغرم والشركة التي يكون فيها لشريك الغنم دون الغرم أو الغرم تسمي شركة الأسد، وهي شركة باطلة، وقد نصت الفقرة الأولي من المادة 515 مدني صراحة على هذا الحكم ، فقد رأيناها تقول : "إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها ، كان عقد الشركة باطلاً" .
ومن ثم إذا نص عقد الشركة على أن أحد الشركاء لا يساهم في الربح أو أن يكون نصيبه فيه تافهاً إلى حد أن يكون هذا النصيب غير جدي ، فإن الشركة باطلة، وتكون باطلة أيضاً إذا نص العقد على أن أحد الشركاء لا يساهم في الخسارة أو أن يكون نصيبه فيها تافهاً إلى حد عدم الجدية، ولكن لا يعتبر الشريك معفي من الخسارة إذا كانت حصته في رأس المال هي عمله ما دام لم يتقرر له أجر على هذا العمل ، إذ هو في هذه الحالة يكون مساهماً في الخسارة حتماً فقد قام بعمل لم يأخذ عليه أجراً وهذه هي خسارته، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 515 مدني صراحة على هذا الحكم ، فقد رأيناها تقول : " ويجوز الإتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر ، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر على عمله " أما إذا كانت حصة الشريك الإنتفاع بمال أو بنقود ، فإنه لا يجوز أن يعفي من المساهمة في الخسارة وإلا كانت الشركة باطلة ، لأن الشريك في هذه الحالة يساهم في الأرباح ، فإذا هو أعفي من المساهمة في الخسائر شارك في الغنم دون الغرم ، وهذه هي شركة الأسد .
وشركة الأسد، في أية صورة من صورها، باطلة كما قدمنا والبطلان مطلق، فيجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به، ويحكم به القاضي من تلقاء نفسه، ولا ترد عليه الإجازة، ولا يسرى في حقه التقادم، وقد كان المشروع التمهيدي ينص على أن الشركة تكون قابلة للإبطال لمصلحة من يضار من الشركاء بشرط عدم المساهمة في الخسارة – وهم سائر الشركاء غير من أعفي من المساهمة في الخسارة – أو المصلحة الشريك الذي اشترط عليه عدم المساهمة في الربح ولكن عدل النص في لجنة مجلس الشيوخ فجعل البطلان مطلقاً ، " إذا أن الشرط القاضي يعدم مساهمة الشريك في الأرباح أو في الخسارة يخالف النظام العام ، وينفي نية الشركة عند الشريك الذي يقبل هذا الشرط ". (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/ 351)
إذا نص عقد الشركة على أن أحد الشركاء أو بعضهم لا يساهم في الربح أو في الخسارة أو لا يساهم في الربح والخسارة معاً كان العقد باطلاً لانتفاء نية المشاركة ما لم يعتبر الشريك مقرضاً للشركة لا شريكاً، كما يبطل العقد اذا كان هذا النصيب تافهاً إلى حد يكون معه صورياً، والشريك بالعمل لا يعتبر معفياً من الخسارة ما دام لم يتقرر له أجر إذ تتمثل مساهمته في الخسارة بعدم أخذه أجراً على عمله، أما إذا كانت حصة الشريك انتفاع الشركة بمال أو بنقود فلا يجوز أن يعفى من المساهمة في الخسارة وإلا كانت الشركة باطلة وهذه هي شركة الاسد والبطلان فيها مطلق يحكم به القاضي من تلقاء نفسه ويتمسك به كل ذي مصلحة ولا ترد عليه الاجازة وإنما يسرى في شأنه التقادم.
وكان مشروع الحكومة يجعل الإبطال جوازياً، إلا أن لجنة القانون المدني قررت البطلان المطلق لمخالفة الشرط للنظام العام وانتفاء نية المشاركة عند الشريك الذي يقبل هذا الشرط ولم تر اللجنة أن تجعل الإبطال جوازياً، وهو ما كان عليه الفقه والقضاء في ظل القانون السابق.
وللمحكمة إعطاء العقد وصفه الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بما وصفه به المتعاقدون ، فإذا تضمن العقد مشاركة أحد المتعاقدين في مشروع مالي بمبلغ من النقود مع إستحقاقه نسبة من الأرباح يعادل هذا المبلغ، فإن العقد يكون شركة حتى لو تضمن أن المبلغ مقدم للانتفاع به مقابل ما يخصه من الأرباح، فان تضمن العقد شرطاً بإعفاء هذا الشريك من الخسارة، كان العقد باطلاً .
فإن كان المبلغ قرضاً، وجب ألا تجاوز الفوائد 7% . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع الصفحة/ 240)
ذلك أنه إذا نص عقد الشركة على ألا يساهم الشريك في الربح فمعنى ذلك أنه هو يساهم في الخسارة دون الربح، فيكون عليه الغرم وليس له الغنم، وإذا نص عقد الشركة على ألا يساهم شريك في الخسارة، فمعنى ذلك أنه يساهم في الربح دون الخسارة، فيكون له الغنم وعلى شركائه الآخرين الغرم .
وهذا لا يتفق مع طبيعة عقد الشركة وهي تعاون الشركاء لتحقيق عمل مشترك ونية المساهمة في هذا العمل عن طريق قبول بعض الأخطار .
وكان الرومان يسمون مثل هذا الشرط - ولا تزال التسمية ذائعة في العمل إلى الوقت الحاضر - شرط الأسد وينعتون الشركة التي تتضمنه بشركة الأسد .
ويعتبر من قبيل شرط الأسد ما يأتي :
1 - الشرط الذي يقضي بتخصيص كل الأرباح الشريك واحد أو أكثر دون الأخرين.
2 - إشارة إلى الخرافة القديمة التي تحكي أن الأسد دخل في شركة مع غيره من الوحوش ولما جاء وقت توزيع الغنائم استولى عليها الأسد بأكملها ولم يجرؤ شركاؤه على معارضته نظراً لقوته وجبروته.
3 - الشرط الذي يحدد مقدما وبصورة إجمالية قدر ما يحصل عليه أحد الشركاء من الربح.
4 - الشرط الذي يجيز لأحد الشركاء استرداد حصته بكاملها مهما كانت حالة الشركة، أي سالمة من كل خسارة.
وجزاء النص على هذا الشرط في عقد الشركة بصريح نص الفقرة الأولى من المادة هو بطلان العقد، ويلحق البطلان العقد كله، لأن الشروط الأساسية في الشركة وحدة لا تتجزأ وقد يكون الشريك لم يقبل التعاقد إلا بناءً على الشرط الباطل.
والبطلان هنا مطلق، ويجوز للشركاء، كما يجوز لكل ذي مصلحة من الغير التمسك به، ويحكم به القاضي من تلقاء نفسه، ولا ترد عليه الإجازة ولا يسري في حقه التقادم.
وعلى هذا إذا ساهم الشريك بحصة نقدية أو عينية وبعمله، أو إذا ساهم بعمله فقط وإنما اتفق على تعيين أجر له نظير العمل فضلاً عن حصته في الأرباح، فلا يجوز الإتفاق على إعفائه من الخسارة، إذ يعتبر الشرط عندئذ من قبيل شروط الأسد.
ومفاد ذلك أنه يجوز الإتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر طالما لم يتقرر له أجر عن عمله.
والعلة في إباحة مثل هذا الشرط هي أن الشريك الذي يقدم عمله للشركة يكون قد ضاع عليه وقته وجهده في حالة خسارة الشركة، إذ هو لا يحصل على الأجر الذي يعطى له عادة على عمله، وهذه القاعدة بديهية. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس الصفحة/ 294)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 489 :
اذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يُساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها ، كان عقد الشركة باطلاً .
هذه المادة تقابل المادة 515 من التقنين الحالي.
وقد رؤى حذف الفقرة الثانية من نص التقنين الحالي اتساقاً مع ما تقرر في المادة السابقة من انه اذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله ، كان نصيبه في الخسارة هو عملة .
والسند الشرعي للمادة المقترحة هو أن اشتراط عدم مساهمة أحد الشركاء في أرباح الشركة أو في خسائرها شرط ينافی مقتضي العقد .
وقد نصت المادة 1369 من المجلة على أن « الضرر والخسارة الواقع بلا تعد ولا تقصیر منقسم على كل حال على مقدار رأس المال ، واذا شرط على وجه أخر فلا يعتبر.
والمادة المقترحة تقابل المادة 590 من التقنين الأردني التي تطابق المادة 515 من التقنين الحالي .
و تقابل المادة 635 من التقنين العراقي
مجلة الأحكام العدلية
مادة (1369) الضرر والخسارة
الضرر والخسارة الواقع بلا تعدٍ ولا تقصير منقسم على كل حال على مقدار رأس المال وإذا شرط على وجه آخر فلا يعتبر.