مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة :337
مذكرة المشروع التمهيدي :
تتناول المادة حق الشركاء في إدارة الشركة في الحدود المبينة في العقد ، أو في حالة سكوت العقد ، طبقاً للقواعد التي يقررها المشرع، وتعرض لحالة ما إذا كانت الإدارة متروكة لمدير هو أحد الشركاء أو شخص غير شريك، ويحدد النص طريقه تعيين المدير وكيفية عزله وسلطاته .
أما عن طريقة تعيين المدير ، فهو إما أن يعين بنص خاص في عقد الشركة ، وإما أن يتم تعيينه بإتفاق لاحق للعقد ، والشرط اللازم في الحالتين هو رضاء جميع الشركاء ، لأن التعيين بالنسبة للمدير المعين بالعقد هو جزء من الإتفاق ، ويجب رضاء جميع الشركاء به ، وكذلك بالنسبة للمدير المعين بإتفاق لاحق ، لا بد من إجماع الشركاء عليه ، لأن الإتفاق الجديد يتضمن خروجاً على العقد الأول .
وفيما يتعلق بعزل المدير ، يميز النص بين الشريك المدير المعين بعقد الشركة ، والمدير من غير الشركاء المعين بالعقد كذلك ، والمدير العادي المعين بإتفاق لاحق، أما الشريك الذي يعين مديراً بالعقد فلا يجوز عزله إلا لسبب مشروع يبرر فسخ الإتفاق على التعيين الإخلال بالإلتزامات ، أو أعمال الخيانة ، أو عدم المقدرة على العمل ، لأن الإتفاق على تعيين المدير هو جزء من عقد الشركة يأخذ حكمه من حيث الإلزام ، فإن كان المدير المعين من غير الشركاء جاز عزله دائماً ، لأن علاقة هذا المدير بالشركاء لم تخرج عن كونها وكالة يجوز الرجوع فيها طبقاً للقواعد العامة ، ولذلك تقرر الفقرة الثالثة جواز عزل المديرين من غير الشركاء دائماً، وهو نفس الحكم الوارد بالمادة 436 / 532 من التقنين الحالى، وعلى هذا النحو يضع المشروع حداً للنزاع القائم في الفقه والقضاء، أما المدير العادي المعين بإتفاق لاحق ، فهو وکیل عادی يجوز عزله بمحض الإرادة طبقاً للقواعد العامة ، ويحدد عقد الشركة عادة من له الحق في عزل المدير ، فإذا سكت العقد وجب بالنسبة للمدير الشريك المعين بالعقد أن يقرر القاضي، بناء على طلب واحد أو أكثر من الشركاء، وجود سبب شرعى يبرر عزله، أما المدير من غير الشركاء المعين بالعقد وكذلك المدير العادي ، فيجوز عزلها بمجرد إرادة الشركاء دون حاجة لتدخل القضاء، إنما يلزم إجماع الشركاء ، أو على الأقل موافقة الذين قاموا بالتعيين ، على أنه إذا كان هناك مبرر شرعي للعزل ، جاز لأحد الشركاء وحده أن يرفع دعوى قضائية بطلب العزل، ولا يترتب على عزل المدير انحلال الشركة ، وإلا التزم الشركاء بالإحتفاظ بمدير خائن أو غير كيف، تفادياً لإنحلال شركة ناجحة، ثم إن الأمر لا يتعدى مجرد إنتهاء الوكالة المعطاة للمدير ، فيكون الشركاء إذن إما إدارة الشركة جماعة طبقاً للقواعد العامة أو تعيين مدير جديد .
أما فيما يتعلق بسلطات المدير ، إذا كان العقد لم يحددها تحديداً كافياً ، أو لم تحدد في الإتفاق اللاحق الذي تم به التعيين ، فإنه يجب منطقياً أن نعتبر الشركاء قد منحوا المدير السلطات اللازمة للوصول إلى الغرض المقصود ، وتحقيق غاية الشركة ، ولذلك يقرر النص أنه يجوز لا شريك , بالرغم من معارضة سائر الشركاء أن يقوم بأعمال الإدارة ، وبناءً على ذلك يكون للمدير حتماً كل سلطات الإدارة التي يتطلبها نشاط الشركة ، لكن كما تقرر المادة 439/ 536 من التقنين الحالي ، و ليس للبديرين أن يفعلوا شيئاً مخالفاً للغرض المقصود من الشركة .. على أنه كمبدأ عام لا يستطيع المدير ، بدون رضاء الشركاء ، وعدم وجود شرط خاص في العقد، أن يعقد صلحاً أو تحكيماً ، أو يتنازل عن ضمان ، أو رهن بالشركة ، أو يبرىء مديناً من الدين، أو يقبل رفع الرهن قبل الوفاء بالدين المضمون، أو يقترض بأسم الشركة ، أو يرهن عقاراتها ، أو يبيع فيما عدا حالات البيع الداخلة في غرض الشركة .
1- إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها ابتداء ضد مورث الطاعنين ..... بصفته الممثل القانونى لمصانع .... ، وليس بصفته شريكاً متضامناً وأسست طلباتها استناداً إلى عقد الاتفاق المؤرخ 17/7/1993 ، والذى أبرم بين المطعون ضدها ويمثلها .... بصفته رئيس مجلس الإدارة وبين شركة مصانع .... ويمثلها مورث الطاعنين بما مقتضاه أن الالتزامات الناتجة عن هذا العقد تنصرف بطريق اللزوم إلى الشركتين طرفى التعاقد دون أى من ممثليهما ، وأن المقصود من الخصومة هو أن تؤدى الشركة المدينة الدين الناشئ عن ذلك التعاقد إلى الشركة الدائنة بما لازمه ومقتضاه عدم مسئولية الممثل القانونى للشركة عن الدين الناتج عن هذه الالتزامات ، ولا أثر لوفاته على هذه المسئولية ومداها ، ويتعلق الأمر باختصام من حل محل المدير المتوفى فى الخصومة ، ومن ثم فلا يجوز اختصام الورثة من بعده فى هذه الخصومة لانحسار مسئوليته بهذا الوصف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقبل اختصام الطاعنين بصفتهم ورثة الممثل القانونى للشركة المدينة ، وقضى بإلزامهم بالدين الناشئ عن التعاقد سالف الذكر فيما آل إليهم من تركته ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 289 لسنة 79 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 413 ق 67)
2- مفاد النص فى المادتين 516/1 ، 519 من القانون المدنى يدل على أن الشركة بوصفها شخصاً معنوياً يمثلها مديرها أو مديروها الذين يديرون ذمتها المالية وأن مدير شركة الأشخاص الذى عهد إليه بإدارتها بمقتضى نص خاص فى عقد الشركة له وحده دون باقى الشركاء ممن لم ينط بهم أعمال الإدارة وأعمال التصرف تمثيل الشركة بوصفها شخصاً اعتبارياً والقيام بالتصرفات القانونية التى تدخل فى حدود الغرض من تكوينها ومن بين ذلك تمثيلها أمام القضاء .
(الطعن رقم 661 لسنة 72 جلسة 2005/08/01 س 56 ص 745 ق 130)
3- إذا كان البين أن الطاعنين قد تمسكا بأن الشركة المطعون ضدها لم تكن طرفا فى عقد الإيجار المؤرخ / / وان المستأجر المحرر باسمه العقد تعاقد معهما بصفته الشخصية ولم تكشف الشركة المطعون ضدها عن صفتها فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع والغى حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وأقام قضاءه على أن المحرر باسمه عقد الإيجار السالف بيانه كان نائباً عن الشركة فى إبرام هذا العقد أخذاً بأقوال شاهديها بأنه كان عاملاً لديها رغم خلو أقوالهما مما يفيد علم المؤجر وقت إبرام عقد الإيجار بالوكالة وانصراف قصده إلى إضافة آثار العقد إلى الشركة ودون أن يعنى ببحث ما إذا كانت الشركة قد كشفت عن صفتها وتاريخ ذلك كما لم يبحث الحكم أثر إعلان من حرر العقد باسمه بتاريخ 4/3/1984 بقرار هدم عقار النزاع وطعنه فى هذا القرار ومدى حجية الحكم النهائى الصادر فى الدعوى 26 لسنة 1988 إيجارات طهطا قبل الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 8357 لسنة 65 جلسة 2002/06/10 س 53 ع 2 ص 763 ق 150)
4- الشركة ذات شخصية مستقله عن شخصية من يمثلها، واذا اختصمت فى شخصه تكون هى الاصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية، واذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون ضدها خاصمت الشركة الطاعنة فى شخص ممثلها القانونى وطلبت اشهار افلاسها وقضى الحكم باشهار افلاس الممثل القانونى للشركة بصفته وليس بشخصه فان الحكم يكون موجهاً ضد الشركة وينصرف اثره اليها وحدها باعتبارها الخصم الاصيل فى الدعوى دون شخص من يمثلها .
(الطعن رقم 2439 لسنة 65 جلسة 1996/11/07 س 47 ع 2 ص 1266 ق 230)
5- يدل نص الفقرة الأولى من المادة 516 من القانون المدنى على أن الشريك المدير لا يستطيع بدون رضاء الشركاء و عدم وجود شرط خاص فى العقد أن يأتى عملاً من شأنه إلحاق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذى إنشئت الشركة لتحقيقه و ألا فلا تلتزم الشركة بتلك التصرفات .
(الطعن رقم 1706 لسنة 52 جلسة 1986/05/15 س 37 ع 1 ص 561 ق 117)
6- إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن شركة .... شركة تضامن ، وأن الطاعن وآخر هما الشريكان المتضامنان فيها ، وكان من المقرر أنه لم يعين مدير لشركة التضامن - سواء فى عقد تأسيسها أو فى إتفاق لاحق - كان لكل شريك متضامن حق إدارتها و تمثيلها أمام القضاء و كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أن للشركة المذكورة مديراً أجنبياً عنها ، فإن الطاعن بصفته الشريك المتضامن فيها تكون له صفة فى تمثيلها أمام القضاء فى الدعوى المرفوعة بطلب إشهار إفلاسها و لا يغير من ذلك تعيين حارس قضائى على أموال الشركة إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء وقتياً إقتضته ظروف الدعوى ينوب فيه الحارس عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها و أعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة . أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى وما فى حكمها التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال و مقوماتها فلا يكون للحارس صفة فى مباشرتها بل تظل لذوى الشأن أهليتهم كاملة فى القيام بها ، ولما كان طلب إشهار إفلاس شركة التضامن من شأنه تصفية أموالها وتوزيعها على الدائنين ، وهو بطبيعته إجراء يعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة فإنه لا تكون للحارس القضائي على الشركة صفة فى تمثيلها أمام القضاء فى هذه الدعوى و يكون إختصام الشريك المتضامن فيها صحيحاً.
(الطعن رقم 704 لسنة 50 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 751 ق 155)
7- ليس ثمة ما يمنع من أن يكون مدير الشركة أجنبياً غير شريك فيها وغير مسئولاً عن ديونها على الإطلاق ، وفى هذه الحالة لا يعتبر المدير تاجراً ولا يجوز إشهار إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس الشركة التى يتولى إدارتها .
(الطعن رقم 83 لسنة 46 جلسة 1980/03/10 س 31 ع 1 ص 765 ق 151)
8- نص المادة 30 من قانون التجارة يدل على أنه إذا ثبت للمحكمة أن الشريك الموصى قد تدخل فى إدارة أعمال الشركة وتغلغل فى نشاطها بصفة معتادة وبلغ تدخله حداً من الجسامة كان له أثر على إئتمان الغير له بسبب تلك الأعمال ، فإنه يجوز للمحكمة أن تعامله كالشريك المتضامن و تعتبره مسئولاً عن كافة ديون الشركة وتعهداتها مسئولية شخصية وتضامنية قبل الذين تعاملوا معه أو قبل الغير ، فإذا أنزلت المحكمة هذا الشريك الموصى منزلة الشريك المتضامن وعاملته معاملته من حيث مسئوليته تضامنياً عن ديون الشركة ، فإن وصف التاجر يصدق على هذا الشريك متى كانت تلك الشركة تزاول التجارة على سبيل الإحتراف ويحق للمحكمة عندئذ أن تقضى بشهر إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس تلك الشركة ولا يحول دون ذلك كون هذا الشريك شاغلاً لوظفية تحظر القوانين واللوائح على شاغلها العمل بالتجارة .
(الطعن رقم 83 لسنة 46 جلسة 1980/03/10 س 31 ع 1 ص 765 ق 151)
9- إذا كان الواضح من صحيفة الطعن أنه أقيم من الشركة الطاعنة وكان لهذه الشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها ، وكانت هى الأصيل المقصود بذته فى الخصومة دون ممثلها ، فإن ذكر إسم الشركة الطاعنة المميز لها فى صحيفة الطعن يكون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كافياً لصحة الطعن فى هذا الخصوص ، و يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة لعدم إيضاح إسم الممثل القانونى للشركة متعين الرفض .
(الطعن رقم 371 لسنة 42 جلسة 1976/11/29 س 27 ع 2 ص 1698 ق 313)
10- لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه - بجواز جمع المطعون عليه بين إدارة شركة التوصية بالأسهم و عضوية مجلس إدارة الشركمة المساهمة إلا أن الشركة المساهمة أذنت له بأن يقوم إلى جانب عمله بها بتصفية إلتزاماته لشركة التوصية بالأسهم ووافقت المؤسسة التى تتبعها الشركة الأولى على هذا القرار ، وذلك عملاً بما نصت عليه المادة 30 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بعد تعديلها بالقانون رقم 114 لسنة 1958 من أنه لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة المساهمة أن يقوم بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى بأية صورة كانت فى شركة مساهمة أخرى إلا بترخيص من رئيس الجمهورية و قد أصبح هذا الترخيص طبقاً للمادة 29 من قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 من إختصاص مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة للشركات المساهمة التى تشرف عليها كما إستند الحكم إلى أن لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 تجيز لرئيس مجلس إدارة الشركة فى المادة 52/ب أن يأذن للعامل أن يؤدى أعمالاً بأجر أو بدون أجر فى غير أوقات العمل الرسمية وكان لا محل لإستناد الحكم إلى ما تقدم ذلك أن المادة 56 من القانون رقم 26 لسنة 1954 السالف ذكره إذ تنص على أن " يعهد بإدارة شركة التوصية بالأسهم إلى شريك متضامن أوأكثر ويعين عقد تأسيس الشركة و نظامها أسماء من يعهد إليهم بالإدارة وسلطاتهم فيها " وكان مفاد هذا النص هو أن مدير شركة التوصية بالأسهم ليس أجنبياً عن الشركة إنما هو أحد الشركاء المتضامنين فيها ويجب ذكر إسمه فى عقد تأسيس الشركة ونظامها وأنه وكيل عنها وليس عاملاً لديها ، ومن ثم فإن الترخيص والإذن سالفى الذكر إنما ينصرفان إلى التصريح بالقيام بأعمال فنية أوإدارية لدى شركة مساهمة أخرى أو بالعمل لدى رب عمل أخر لا إلى القيام بإدارة شركة توصية بالإسهم .
(الطعن رقم 48 لسنة 40 جلسة 1976/06/01 س 27 ع 1 ص 1255 ق 239)
11- إنفراد أحد الشركاء بإدارة الشركة خلافاً لما تضمنه العقد ، ومدة إستمرارها الفعلى ومقدار ما أنتجته أثناء قيامها هو من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولا مخالفة فى ذلك لما هو ثابت فى العقد ، لما كان ذلك فلا على المحكمة أن هى ندبت خبيراً لبحث الوقائع المادية سالفة البيان وصرحت له بسماع شهود دون حلف يمين .
(الطعن رقم 213 لسنة 39 جلسة 1974/11/26 س 25 ع 1 ص 1291 ق 220)
12- يشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائبا عن الموكل ، أن يكون المظهر الخارجى الذى أحدثه هذا الأخير خاطئا ، وأن يكون الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر قد إنخدع بمظهر الوكالة الخارجى دون أن يرتكب خطأ أو تقصيرا فى إستطلاع الحقيقة . ولما كان تعيين المدير وفقاً لنظام الشركة المشهر والذى صار حجة على الكافة لا يترتب عليه خلق مظهر خارجى خاطىء من شأنه أن يخدع المتعامل معه ، وكان المدين الذى إتفق معه على إبرائه من جزء من الدين المستحق فى ذمته ، لا يعتبر حسن النية لأنه كان يعلم أن هذا التصرف التبرعى لا يملكه مجلس الإدارة بغير ترخيص من الجمعية العمومية للمساهمين ولايملك توكيل غيره فى إجرائه ، ومن ثم فإن موافقة المدير على هذا الإبراء لا تكون حجة على الشركة الطاعنة لانعدام نيابته عنها فى الحقيقة والظاهر .
(الطعن رقم 225 لسنة 36 جلسة 1971/01/21 س 22 ع 1 ص 100 ق 18)
13- إن تعيين حارس قضائى على أموال الشركة هو إجراء وقتى قد تقتضيه ظروف الدعوى وليس فيه معنى العزل للشريك المنتدب للإدارة بإتفاق الشركاء ولامخالفة فيه لنص المادة 516 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 303 لسنة 20 جلسة 1952/05/29 س 3 ع 3 ص 1166 ق 182)
14- الشريك الذى يدير شئون الشركة شأنه هو شأن الوكيل عليه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عما تناولته الوكالة وقيام كل شريك بادارة بعض شئون الشركة لايحول دون حق كل منهما فى مطالبة الآخر بتقديم حساب عما أداره واذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن والمطعون عليه كانا شريكين فى استئجار أطيان من الغير وكان كل منهما يتولى بعض شئون الادارة وأقام الطاعن دعوى على المطعون عليه يطلب الزامه بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عن ادارته للأطيان وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه على ما أورده فى عبارة مجملة ودون بيان سند ما قرره من أن الطاعن كان يؤجر جزءا من الأطيان المشتركة وهو أمر أن صح لا يحول قانوناً دون الزام المطعون عليه بتقديم حساب عما عسى أن يكون قد أداره فانه يكون قد شابه قصور مبطل له.
(الطعن رقم 69 لسنة 19 جلسة 1951/06/07 س 2 ع 3 ص 963 ق 150)
ويخلص من النص المتقدم الذكر أن مدير الشركة إذا كان أجنبياً يجوز عزله كما يجوز عزل الوكيل ، لأنه لا يعدو أن يكون وكيلاً عن الشركة ، وذلك سواء كان التعيين منصوصاً عليه في عقد تأسيس الشركة أو حاصلاً بإتفاق لاحق، أما إذا كان المدير شريكاً ، فإن كان معيناً في إتفاق لاحق لعقد تأسيس الشركة ، فكذلك يجوز عزله كما يجوز عزل الوكيل، وإن كان معيناً في عقد تأسيس الشركة ، لم يجز عزله إلا إذا كان هناك مسوغ للعزل من خيانة أو سوء إدارة أو عجز أو تقصير كبير ذلك أن تعيينه في عقد الشركة يجعل هذا التعيين جزءاً من نظامها لها نفس الثبات والإستقرار.
وليست هذه الأحكام من النظام العام ، فيجوز الإتفاق بين الشركاء على أن يكون الشريك المعين مديراً في عقد تأسيس الشركة جائز العزل كالوكيل العادي ، كما يجوز الاتفاق على أن يكون الشريك المعين مديراً بإتفاق لاحق ، أو الأجنبي المعين مديراً في عقد تأسيس الشركة أو بإتفاق لاحق ، غير جائز العزل كالوكيل العادي ، بل يجب لعزله أن يكون هناك مسوغ للعزل على النحو الذي قدمناه .
وإذا كان من يدير الشركة واحداً ، سواء كان شريكاً أو أجنبياً ، وسواء عين في عقد تأسيس الشركة أو بإتفاق لاحق ، فإن له أن ينفرد بإدارة الشركة، ويتضمن نظام الشركة عادة نصوصاً تحدد سلطات من يدير الشركة ، فيجب التزام هذه النصوص ، وعلى من يدير الشركة إلا يجاوزها في أعمال إدارته.
أما إذا لم يتضمن نظام الشركة شيئاً في هذا الصدد ، فقد نصت الفقرة الأولي من المادة 516 مدني كما رأينا على أن للشريك المنتدب للإدارة ينص خاص في عقد الشركة – ومثله الأجنبي وكذلك من يعين للإدارة بإتفاق لاحق شريكاً كان أو أجنبياً – " وأن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء ، بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة ، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش " ، فالمفروض إذن أن الشركاء عندما يدير الشركة أنهم أعطوا السلطة الكافية لتحقيق أغراض الشركة من أعمال إدارة وأعمال تصرف فإذا كانت الشركة مثلاً شركة للنشر كان لمديرها أن يتعاقد مع المؤلفين وأن يقوم بالأعمال اللازمة لنشر المؤلفات من طبع وتوزيع ، وأن يقوم بالتصرفات القانونية اللازمة لإنجاز هذه الأعمال ، وإذا كانت الشركة لشراء العقارات وبيعها ، كان للمدير أن يشتري العقارات باسم الشركة وأن يبيعها بأسمها ولكن لا يجوز للمدير أن يقوم بأعمال ليست لازمة لتحقيق أغراض الشركة ، فلا يجوز له أن يبيع عقاراً للشركة أو يرهنه أو يقترض ، إذا لم يكن هذا التصرف ضرورياً لتحقيق أغراض الشركة ، كما لا يجوز له أن يهب أموال الشركة أو يتنازل عن ضمان أو يبرئ مديناً من الدين أو يعقد صلحاً أو تحكيماً أو يغير مقر الشركة إلا بإتفاق الشركاء جميعاً ويدخل في أعمال الإدارة الموكولة إلى المدير أن يقبض حقوق الشركة ، وان يشطب الرهون بعد القبض الحقوق المضمونة بها ، وأن يقاضي مديني الشركة ، وأن يقوم بالترميمات الضرورية في عقارات الشركة وبما يلزم لجعل هذه العقارات صالحة لأغراض الشركة دون أن يقوم بأعمال أو بناء فيها لا يكون ضرورياً لتحقيق هذه الأغراض ولا يجوز للمدير أن يفوض جميع سلطاته في الإدارة لوكيل عنه ، لأن الشركاء إنما عينوه هو مديراً ولكن له أن يوكل عنه واحداً أو اكثر في بعض أعمال الشركة ويكون مسئولاً عمن يوكله أمام الشركة. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس، الصفحة/ 378)
اذا كان مدير الشركة من غير الشركاء جاز عزله لأنه بمثابة وكيل عن الشركة، أما إذا كان شریکاً وكان معيناً بإتفاق لاحق لعقد التأسيس فلا يجوز عزله الا لخيانة أو سوء إدارة أو عجز أو أهمال كبير، ويجوز الإتفاق على ما يخالف هذه الأحكام، ولأي من الشركاء أن يطلب من القضاء عزل الشريك المنتدب للادارة في عقد التأسيس، فإذا عزل كان للشركاء أن يتفقوا على تعيين مدير آخر أو تترك الإدارة لكل شريك، ولا حاجة إلى رفع الأمر للقضاء في حالة عزل الشريك المنتدب للإدارة بإتفاق لاحق أو عزل المدير الأجنبي ولو لم يوجد مسوغ للعزل وبالطريقة التي يحددها نظام الشركة فإن لم يوجد فان القرار يصدر بالطريقة التي تم تعيينه بها فان كان التعيين بإجماع الآراء وجب توافر ذلك في قرار العزل، وینفرد المدير بالإدارة وفقاً لنظام الشركة فإن خلا فله أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركات بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش، ومتى وقع على سند دین التزمت به الشركة وإذا لم يجاوز المدير حدود سلطته ولكن قصد منفعته الشخصية وكان الغير الذي تعامل معه حسن النية فإن الشركة تلتزم بهذا التصرف، ولكن ليس له القيام بأعمال ليست لازمة لتحقيق أغراض الشركة كبيع عقار أو منقول أو رهن أو قرض ليس ضرورياً لأغراض الشركة كما لا يجوز له أن يهب أو يتنازل عن ضمان أو يبرئ مديناً أو يعقد صلحاً أو يغير مقر الشركة إلا بإتفاق الشركاء جميعاً، ويدخل في أعمال الإدارة قبض الحقوق وشطب الرهن بعد قبض الدين المضمون والتقاضي والترميمات الضرورية وليس له أن يفوض وكيلاً عنه في جميع سلطاته.
والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة، تنحصر فيما يقتضيه هذا الغرض، کشراء المواد الخام اللازمة للإنتاج وقطع الغيار اللازمة لصيانة معدات الشركة وبيع منتجات الشركة، وبالتالي لا تنصرف هذه العبارة الى التصرف في أي أصل من أصول الشركة، عقاراً كان أو منقولاً، لما يتطلبه ذلك من تفويض خاص في عقد الشركة، ولا ينال من ذلك النص في عقد الشركة على تخويل المدير كافة أنواع التصرفات ، إذ تنحصر تلك التصرفات فيما يقتضيه فلا تنصرف إلى أصول الشركة، سواء تعلق التصرف ببيع أو رهن أو غير ذلك.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني، تعليقاً على المادة 520 منه أن وكالة مدير الشركة مقيدة بغرض الشركة و موضوعها، فهي قاصرة على أعمال الإدارة التي يتطلبها نشاط الشركة، ويستطيع الشريك إجراء تصرف ما، إذا كان هذا التصرف يدخل في نطاق أعمال الشركة ويتفق مع موضوعها وغرضها، أما أعمال التصرف التي لا تدخل في نطاق أغراض الشركة، فهي محرمة عليه كقاعدة عامة، ولابد فيها من إجماع الشركاء.
ويعتبر مدير الشركة وكيلاً عن باقي الشركاء، ومن ثم يلتزم بتقديم حساب عن أعماله مؤيداً بالمستندات، وتكون يده على أموال الشركة مستندة إلى أحد عقود الأمانة بحيث إذا اختلس شيئاً منها كان مبدداً وفقاً للقواعد المقررة في شأن إلتزامات الوكيل . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع ، الصفحة/244)
يجوز أن يكون المدير من بين الشركاء أو من غيرهم
ويعين المدير إما بنص خاص في عقد الشركة، وإما بإتفاق لاحق للعقد، في ويشترط لذلك رضاء جميع الشركاء، لأن التعيين بالنسبة للمدير المعين بالعقد هو جزء من الإتفاق ويجب رضاء الشركاء جميعاً به، وكذلك بالنسبة للمدير المعين بإتفاق لاحق، لابد من إجماع الشركاء عليه لأن الإتفاق الجديد يتضمن خروجاً على العقد الأول.
غير أنه لا يوجد ما يمنع من أن يقوم الشركاء جميعاً بإدارة الشركة إذا اتفقوا على ذلك، وإن كان هذا لا يكون مناسباً أو ميسوراً إلا في الشركات الصغيرة.
سواء كان المدير شريكاً أو أجنبياً، فعادة يحدد عقد الشركة سلطات هذا المدير، وفي هذه الحالة يجب عليه التزام هذه السلطات وألا يتجاوزها في أعمال إدارتها.
أما إذا خلا عقد الشركة أو عقد تعيين المدير من بيان هذه السلطات، فقد حددت له المادة نطاق سلطاته إذ نصت على أن "للمدير أن يقوم بالرغم من معارضة".
سائر الشركاء بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش".
وعلى ذلك فللمدير أن يقوم بأعمال الإدارة كقبض الديون التي للشركة وتحرير المخالصات وسداد ديونها وتوقيع الحجوز وتعيين العمال وعمل الإصلاحات الضرورية وكذلك النافعة، وتقدير التعويض المطلوب لأحد عمال الشركة في حالة حصول حادث مما تسأل عنه الشركة .
ولا يجوز للمدير أن يفوض جميع سلطاته في الإدارة لوكيل عنه، لأن الشركاء إنما عينوه هو مديراً، ولكن يجوز له أن يوكل عنه واحداً أو أكثر في بعض أعمال الشركة ويكون مسئولاً عمن يوكله أمام الشركة.
وللمدير القيام بأعمال التصرف التي تدخل في غرض الشركة، والأصل أنه ليس المدير أن يتصرف في أموال الشركة بالبيع، أما إذا كانت هذه الأموال للبيع فله ذلك.
كما إذا كان موضوع الشركة شراء العقارات وبيعها.
غير أن المدير لا يستطيع القيام بشيء مخالف للغرض المقصود من الشركة، فلا يستطيع مثلاً بدون رضاء الشركاء وعدم وجود نص خاص في العقد أن يعقد صلحاً أو تحكيماً او يتنازل عن ضمان أو رهن أو يبرئ مديناً من الدين أو يقبل رفع الرهن قبل الوفاء بالدين المضمون أو يتقاضى بأسم الشركة او يرهن عقاراتها أو يبيع فيما عدا حالات البيع الداخلة في غرض الشركة .
إذا كان المدير شريكاً معيناً بعقد الشركة، فلا يجوز عزله دون مسوغ، كخيانته أو سوء إدارته أو عجزه أو تقصيره الكبير، ذلك أن تعيينه في عقد تأسيس الشركة يجعل هذا التعيين جزءاً من نظامها له نفس الثبات والإستقرار .
وإذا كان مدير الشركة أجنبياً فإنه يجوز عزله كما يجوز عزل الوكيل، لأنه لا يعدو أن يكون وكيلاً عن الشركة، وذلك سواء كان التعيين منصوصاً عليه في عقد تأسيس الشركة أو حاصلاً بإتفاق لاحق.
وليست هذه الأحكام من النظام العام، فيجوز الإتفاق بين الشركاء على أن يكون الشريك المعين مديراً في عقد تأسيس الشركة جائز العزل كالوكيل العادي، كما يجوز الإتفاق على أن يكون الوكيل المعين مديراً بإتفاق لاحق غير جائز العزل كالوكيل العادي، بل يجب لعزله أن يكون هناك مسبوغ للعزل.
إذا كان هناك مبرر شرعي لعزل المدير فإنه يجوز لأحد الشركاء طلب عزل هذا المدير بدعوى ترفع أمام المحكمة الابتدائية.
وإذا كان المدير شريكاً، فإنه لا يترتب على عزله إنقضاء الشركة، وإنما للشركاء إدارة الشركة بأنفسهم وإما تعيين مدير جديد. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس ،الصفحة/ 298)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 490)
ا- للشريك المنتدب للادارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم ، بالرغم من معارضة سائر الشركاء ، بأعمال الادارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة ، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش . ولا يجوز عزل هذا الشريك من الادارة دون مسوغ، مادامت الشركة باقية .
٢- واذا كان انتداب الشريك للادارة لاحقاً لعقد الشركة ، جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادي .
3. أما المديرون من غير الشركاء ، فهم دائما قابلون للعزل .
هذه المادة تطابق المادة 516 من التقنين الحالي.
و تطابق المادة 636 من التقنين العراقي .
والفقرة الأولى منها تقابل المادة 592 / 1 ، ۳ من التقنين الأردني.
انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م 699 ) في مجموعة الأعمال التحضيرية : م ۳۳۷ - ۳۳۹ . وأنظر في الفقه الاسلامی :م ۱۳۸۲ و 1416 من المجلة . فقد نصت المادة ۱۳۸۲ على أنه : إذا فوض أحد الشريكين أمور الشركة إلى رأي الآخر فله أن يعمل كل شيء من توابع التجارة ، لكن لا يجوز له اتلاف المال ولا التمليك بغير عوض، اذ أن هذا التفويض انما يكون في عقد الشركة.
مجلة الأحكام العدلية
مادة (1382) التفويض
إذا فوض أحد من الشريكين أمور الشركة إلى رأي الآخر قائلاً اعمل برأيك أو اعمل ما تريد فله أن يعمل كل شيء من توابع التجارة فيجوز له رهن مال الشركة والارتهان لأجلها والسفر بما له وعقد الشركة مع آخر لكن لا يجوز له إتلاف المال ولا التمليك بغير عوض إلا بصريح إذن شريكه. مثلاً لا يجوز له أن يقرض من مال الشركة ولا أن يهب منه إلا بصريح إذن شريكه.
مادة (1416) رب المال في المضاربة
إذا كان رب المال في المضاربة المطلقة قد فوض إلى رأي المضارب أموراً لمضاربة قائلاً له اعمل برأيك فيكون المضارب مأذوناً بخلط مال المضاربة بماله وبإعطائه مضاربة على كل حال، لكن في هذه الصورة لا يكون مأذوناً بالهبة والإقراض في مال المضاربة ولا بالدخول تحت الدين لأكثر من رأس المال بل إجراء هذه الأمور موقوف على صريح الإذن من رب المال.