loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 341

مذكرة المشروع التمهيدي :

ينظم هذا النص سلطات المديرين في حالة تعددهم ، وهو يعرض لثلاث حالات :

1 - حالة ما إذا كانت سلطات المدير ين محددة وموزعة بينهم ، و يترتب على ذلك نتيجتان :

(أ) على كل من المديرين أن يقوم بواجبه في داخل الحدود الموضوعة له ، وهو الذي له وحده الحق في أن يعمل في هذه الدائرة بدون أية معارضة من جانب بقية المديرين .

(ب) إذا عمل أحد المديرين خارج الحدود الموضوعة له ، كان تعرفه غير سار على الشركة طبقاً للقواعد العامة .

2 - حالة ما إذا كانت سلطات المديرين لم تتحدد ، ولم يتقرر لأحدهم حق التصرف في مسائل معينة دون تدخل الباقين ، وهي تشبه حالة عدم النص على تعيين مدير في عقد الشركة ، فيكون لكل الشركاء حق إدارة الشركة ، ويحق لكل مدير إذن أن يقوم وحده بأعمال الإدارة المختلفة ، إنما لكل منهم حق المعارضة في العمل قبل إتمامه ، على أنه لو ترك حق المعارضة مطلقاً لترتب على ذلك من الاضطراب والفوضى ما قد يضر بالشركة ، ولذلك ينص المشروع على أنه يجوز لأغلبية المديرين رفض الإعتراض ، فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء، و قرار الأغلبية يسمح بالتجاوز عن المعارضة في أعمال الإدارة، فإن كان العمل من أعمال التصرف التي لا تدخل في أغراض الشركة ، أو كان يتضمن تعديلاً في نظمها ، وجب إجماع كل الشركاء طبقاً للقواعد العامة ، و إذا قام المدير بالعمل رغم المعارضة و بدون الحصول على رضاء الأغلبية ، كان عمله باطلاً بالنسبة للشركة ، وكذلك بالنسبة للغير سيء النية الذي يتعاقد مع المدير رغم علمه بالمعارضة .

3 - حالة ما إذا اشترط أن يعمل المديرون بالإتفاق جميعاً ، أو تبعاً لرأي الأغلبية ، و يلزم في هذا الفرض رضاء الجميع ، أو موافقة الأغلبية على أنه يحسن، كما فعل تقنين طنجة (م 871) والمشروع الفرنسي الإيطالي (م 550) ، الخروج على هذا الحكم الذي يتطلب الإجماع ، أو موافقة الأغلبية ، بشرط أن توجد ضرورة عاجلة ، وفي الوقت نفسه حاجة ملحة ، إلى تفادي خسارة جسيمة تهدد الشركة ولا يمكن علاجها ، فإذا اجتمع هذان الشرطان ، جاز لمدير واحد استثناء، أن يعمل بدون حاجة لرضاء بقية المديرين . 

الأحكام

1- إذ كان النص فى البند الرابع من عقد الشركة المؤرخ 20/2/2000 على أنه " اتفق جميع الأطراف على تعديل البند الخامس بالعقد الأساس بجعل حق الإدارة والتوقيع للطرف الأول والطرف الثانى دون غيرهما وجميع ما هو منصوص عليه فى هذا البند بالعقد الأساسى من حقهما دون الطرف الثالث والرابع " والنص فى البند الخامس منه على أنه " اتفق جميع الأطراف على أنه لا يجوز لأى طرف التصرف بالبيع فيما يخصه إلا بموافقة جميع الأطراف موافقة كتابية " وكانت عبارات هذين البندين واضحة فى دلالتها على أن حق الإدارة والتوقيع مقصور على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية دون الشريكين الآخرين – " الطاعن الثانى والمطعون ضده الأول " – كما يمتنع على أى من الشركاء الأربعة أن يبيع حصته لشخص آخر سواء أكان شخصاً أجنبياً عن الشركاء أو أى شريك فيها إلا بموافقة كتابية من باقى الشركاء وذلك لصراحة البند الخامس فى حظر التصرف إلى الغير كافة ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الحظر أو تقييده دون سند لأنه لو أراد أطراف هذا العقد أن يكون حظر التصرف إلى الأجنبى لنص ذلك صراحة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية تخارجت عن حصتها فى الشركة للمطعون ضده الأول ، وإذ كان ذلك التخارج يرتفع بحصة الأخير فى الشركة بما يتيح له التدخل فى إدارتها وهو الأمر الممنوع عليه بمقتضى البندين الرابع والخامس من عقد تعديل الشركة سالف البيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر وانحرف عن عبارات العقد سالفة البيان والواضحة فى دلالتها على اتجاه قصد الشركاء جميعاً على قصر إدارة الشركة والتوقيع عنها على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية ، كما استند فى قضائه برفض طلب الطاعنين عدم نفاذ عقد التخارج المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثانية إلى ما جاء بالإنذار المؤرخ 2/12/2000 الصادر من الشريك ........... من أنه يتضمن موافقته على التخارج رغم عدم كفاية ذلك فى مجال التدليل على هذا الأمر ، كما لم يُعن ببحث موافقة الطاعن الثانى وهو أحد الشركاء الذين يتعين – وفقاً لما سلف بيانه – موافقتهم كتابةً عليه .

(الطعن رقم 1035 لسنة 72 جلسة 2010/02/08 س 61 ص 174 ق 29)

2- لا تأثير على تغيب الشريك الممثل للشركة أمام القضاء باعتبار أنها هى المقصودة بالخصومة والمسئولة عن تلك الالتزامات المبرمة باسمها .

(الطعن رقم 289 لسنة 79 جلسة 2010/03/22 س 61 ص 413 ق 67)

3- مؤدى النص فى الفقرة الثانية من المادة 517 من القانون المدنى وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أنه فى حالة ما إذا اشترط أن يعمل المديرون بالاتفاق جميعاً أوتبعاً لرأى الأغلبية يلزم فى هذا الفرض رضاء الجميع أوموافقة الأغلبية على أنه يجوز الخروج على هذا الحكم الذى يتطلب الإجماع أو موافقة الأغلبية بشرط أن توجد ضرورة عاجلة وفى الوقت نفسه حاجة ملحة إلى تفادى خسارة جسيمة تهدد الشركة ولا يمكن علاجها فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز لمدير واحد استثناءً أن يعمل بدون حاجه لرضاء بقية المديرين ومن ثم وتطبيقاً لهذا المفهوم فإنه إذا انتفى هذان الشرطان وقام المدير بالعمل منفرداً كان عمله باطلاً بالنسبة للشركة وكذلك بالنسبة للغير سيئ النية الذى يتعاقد معه رغم علمه بأنه قام بالتصرف خارج الحدود الموضوعة له بعدم حصوله على إجماع باقى الشركاء أو رضاء الأغلبية .

(الطعن رقم 1864 لسنة 77 جلسة 2015/07/01)

4- إنفراد أحد الشركاء بإدارة الشركة خلافاً لما تضمنه العقد ، ومدة إستمرارها الفعلى ومقدار ما أنتجته أثناء قيامها هو من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولا مخالفة فى ذلك لما هو ثابت فى العقد ، لما كان ذلك فلا على المحكمة أن هى ندبت خبيراً لبحث الوقائع المادية سالفة البيان وصرحت له بسماع شهود دون حلف يمين .

(الطعن رقم 213 لسنة 39 جلسة 1974/11/26 س 25 ع 1 ص 1291 ق 220)

5- يشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائبا عن الموكل ، أن يكون المظهر الخارجى الذى أحدثه هذا الأخير خاطئا ، وأن يكون الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر قد إنخدع بمظهر الوكالة الخارجى دون أن يرتكب خطأ أو تقصيرا فى إستطلاع الحقيقة . ولما كان تعيين المدير وفقاً لنظام الشركة المشهر والذى صار حجة على الكافة لا يترتب عليه خلق مظهر خارجى خاطىء من شأنه أن يخدع المتعامل معه ، وكان المدين الذى إتفق معه على إبرائه من جزء من الدين المستحق فى ذمته ، لا يعتبر حسن النية لأنه كان يعلم أن هذا التصرف التبرعى لا يملكه مجلس الإدارة بغير ترخيص من الجمعية العمومية للمساهمين ، ولا يملك توكيل غيره فى إجرائه ، ومن ثم فإن موافقة المدير على هذا الإبراء لا تكون حجة على الشركة الطاعنة لانعدام نيابته عنها فى الحقيقة والظاهر .

(الطعن رقم 225 لسنة 36 جلسة 1971/01/21 س 22 ع 1 ص 100 ق 18)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 517 من التقنين المدني على ما يأتي :

1 - إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ، ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة ، كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة ، على أن يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه ، وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الإعتراض ، فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً " .

2 - أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية ، فلا يجوز الخروج على ذلك ، إلا أن يكون لأمر عاجل تترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها " .

وتنص المادة 518  على ما يأتي :

 " إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية ، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك ". 

ويخلص من هذه النصوص أنه إذا تعدد من يدير الشركة – سواء كانوا شركاء أو أجانب بالرغم من أن النص مقصور على الشركاء ولكن يقاس عليهم المديرون الأجانب – فيغلب أن ينص نظام الشركة على تحديد اختصاص كل من هؤلاء المديرين ، كأن يوكل لأحدهم بالمبيعات والآخر بالمشتريات والثالث بإدارة العمال ونحو ذلك  وفي هذه الحالة يجب أن يلتزم كل مدير اختصاصه الذي حدده له نظام الشركة ، ولا يجاوزه إلى اختصاص غيره من المديرين الآخرين ، " وعلى كل من المديرين أن يقوم بواجبه داخل الحدود الموضوعة له ، وهو الذي له وحده الحق في أن يعمل في هذه الدائرة بدون أية معارضة من جانب بقية المديرين ، وإذا عمل أحد المديرين خارج الحدود الموضوعة له ، كان تصرفه غير سار على الشركة طبقاً للقواعد العامة "  وإذا نص نظام الشركة على تحديد اختصاص كل من المديرين ، ولم ينص في الوقت ذاته على أن تكون القرارات بإجماع المديرين أو بأغلبيتهم ، كان لكل واحد من المديرين حق إدارة الشركة منفرداً والقيام بجميع أعمال الإدارة وأعمال التصرف التي سبق بيانها في حالة ما إذا كان من يدير الشركة شخصاً واحداً على أن لكل من المديرين الآخرين حق الإعتراض على هذه الأعمال قبل تمامها ، أما إذا تمت قبل الإعتراض فإنها تصبح نافذة ملزمة للشركة ، فإذا اعترض أحد المديرين على عمل يقوم به مدير آخر قبل تمامه ، بقى الإعتراض قائماً يحول دون تمام العمل ، ولا يزول إلا إذا قررت أغلبية المديرين وفيهم المعترض على عمله رفض الإعتراض ، فإذا تقرر رفض الإعتراض على هذا الوجه ، زال وانفسخ الطريق للمدير المعترض على عمله أن يتم هذا العمل ، أما إذا تساوي جانب من يقر الاعتراض مع جانب من يرفضه ، أو كان المدير للشركة اثنين فقط أراد أحدهما القيام بعمل واعترض الآخر على ذلك ، فإنه يجب الرجوع في هذه الحالة إلى الشركاء جميعاً ، فإذا قررت أغلبية الشركاء رفض الإعتراض زال وأمكن المدير إتمام العمل المعترض عليه أما إذا قام المدير بعمل بالرغم من معارضة مدير آخر ، وبدون أن يحصل على رفض الاعتراض من أغلبية المديرين أو من أغلبية الشركاء على الوجه المتقدم الذكر ، فإن عمله يكون باطلاً ولا ينفذ في حق الشركة هذا ما لم يكن الغير الذي يتعامل مع المدير حسن النية لا يعلم بالمعارضة ، ففي هذه الحالة ينفذ العمل في حق الشركة ويكون المدير مسئولاً أمامها عن تجاوز سلطته .

أما إذا نص نظام الشركة على أن تتخذ القرارات بإجماع المديرين أو بالأغلبية ، وجبت مراعاة ذلك  فلا يستطيع أحد المديرين أن ينفرد بالإدارة ، بل يجب عليه الحصول على موافقة جميع المديرين الآخرين أو موافقة الأغلبية ويدخل هو في حساب الأغلبية ، على حسب الأحوال  ويستثنى من ذلك أن يكون هناك أمر عاجل تترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها ، فعند ذلك يستطيع أي مدير أن ينفرد بالقيام بهذا الأمر العاجل ، ويعتبر في هذه الحالة فضولياً يلزم عمله الشركة .

وحيث يجب صدور قرار بالأغلبية في جميع الأحوال المتقدم ذكرها وفي غيرها من الحالات الأخرى ، كأن يصدر قرار أغلبية المديرين برفض إعتراض مدير على عمل مدير آخر أو يصدر قرار أغلبية الشركاء برفض هذا الإعتراض ، أو يصدر قرار أغلبية المديرين بعمل من أعمال الإدارة حيث ينص النظام على وجوب اتخاذ القرارات بالأغلبية ، فإن الأغلبية المعتبرة هي الأغلبية العددية للمديرين أو للشركاء لا أغلبية الحصص ، وذلك ما لم يتفق الشركاء على أن تكون الأغلبية للحصص أو للمصالح  المختلفة لا للرؤوس  وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 518 مدني وقد تقدم ذكرها. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس ،  الصفحة/ 386)

إذا تضمن عقد الشركة أن القرارات المتعلقة بإدارتها تصدر بالأغلبية، دون تحديد المراد بتلك الأغلبية، وتوافر الشك فيما اذا كانت تنصرف الأغلبية العددية أي احتسابها بقدر عدد المديرين أو الشركاء، أم تنصرف الى الأغلبية محسوبة بعدد حصص صاحب الصوت، أو بقيمة حصصه، تعين تفسير ذلك بأن المراد بالأغلبية هي الأغلبية العددية، باعتبار أن نص المادة 518 من القانون المدني يتضمن قاعدة مقررة لإرادة الشركاء، يتعين الأخذ بها إذا لم يحددوا الأغلبية المطلوبة، وبالتالي يجوز لهم مخالفتها، وإذا وجد أكثر من رأى، تعين الأخذ بالأغلبية العددية .

ويفترض النص تكوین الشركة من أكثر من شريكين، فإن انحصرت في شریکین، وجب اتفاقهما على ما يصدر من القرارات، إن لم تكن الإدارة مسنده لأحدهما فقط، فيكون للآخر حق الإعتراض . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع ،  الصفحة/  255)

إذا تضمن عقد الشركة وجوب صدور قراراتها بالأغلبية، دون أن تحدد المراد بالأغلبية أي بما إذا كانت بعدد المديرين أو الشركاء، أم بحسب عدد حصص صاحب الصوت، أو بقيمة حصصه، فإنه يتعين اعتبار الأغلبية حسب عدد الشركاء أو المديرين بغض النظر عن أي اعتبار آخر.

وهذه الأغلبية تحسب بنصف العدد مضافاً إليه واحد على الأقل.

ويفترض النص تكوين الشركة من أكثر من شريكين، فإن انحصرت في شريكين، وجب اتفاقهما على ما يصدر من القرارات إن لم تكن الإدارة مسندة لأحدهما فقط، فيكون للآخر حق الإعتراض. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس ، الصفحة/  313)