مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 344
مذكرة المشروع التمهيدي :
لا تتعرض التقنينات اللاتينية، أو التقنينات المقتبسة منها، لتحديد ما هو المقصود بالأغلبية : هل يجب عند حسابها مراعاة المصالح المختلفة، أو مقدار الحصص، أو عدد الشركاء وقد استمد المشروع هذا النص من المادة 553 من المشروع الفرنسي الإيطالي، وهو يقرر المبدأ العام المعمول به في مداولات الشركة : إذا وجب صدور قرار بالأغلبية، تعيين حساب الأغلبية بالرؤوس، على أن هذا المبدأ يعمل به ما لم يتفق على غيره، فيجوز الخروج عنه باتفاق خاص، كان يتفق على حساب الأغلبية تبعاً للمصالح المختلفة.
تنص المادة 517 من التقنين المدني على ما يأتي :
1 - إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم، ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة، على أن يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه، وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض، فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً.
2 - أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية، فلا يجوز الخروج على ذلك، إلا أن يكون لأمر عاجل تترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.
وتنص المادة 518 على ما يأتي :
إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك.
ويخلص من هذه النصوص أنه إذا تعدد من يدير الشركة – سواء كانوا شركاء أو أجانب بالرغم من أن النص مقصور على الشركاء ولكن يقاس عليهم المديرون الأجانب – فيغلب أن ينص نظام الشركة على تحديد اختصاص كل من هؤلاء المديرين، كأن يوكل لأحدهم بالمبيعات والآخر بالمشتريات والثالث بإدارة العمال ونحو ذلك وفي هذه الحالة يجب أن يلتزم كل مدير اختصاصه الذي حدده له نظام الشركة، ولا يجاوزه إلى اختصاص غيره من المديرين الآخرين، وعلى كل من المديرين أن يقوم بواجبه داخل الحدود الموضوعة له، وهو الذي له وحده الحق في أن يعمل في هذه الدائرة بدون أية معارضة من جانب بقية المديرين، وإذا عمل أحد المديرين خارج الحدود الموضوعة له، كان تصرفه غير سار على الشركة طبقاً للقواعد العامة.
وإذا نص نظام الشركة على تحديد اختصاص كل من المديرين، ولم ينص في الوقت ذاته على أن تكون القرارات بإجماع المديرين أو بأغلبيتهم، كان لكل واحد من المديرين حق إدارة الشركة منفرداً والقيام بجميع أعمال الإدارة وأعمال التصرف التي سبق بيانها في حالة ما إذا كان من يدير الشركة شخصاً واحداً على أن لكل من المديرين الآخرين حق الاعتراض على هذه الأعمال قبل تمامها، أما إذا تمت قبل الاعتراض فإنها تصبح نافذة ملزمة للشركة، فإذا اعترض أحد المديرين على عمل يقوم به مدير آخر قبل تمامه، بقى الاعتراض قائماً يحول دون تمام العمل، ولا يزول إلا إذا قررت أغلبية المديرين وفيهم المعترض على عمله رفض الاعتراض، فإذا تقرر رفض الاعتراض على هذا الوجه، زال وانفسخ الطريق للمدير المعترض على عمله أن يتم هذا العمل، أما إذا تساوى جانب من يقر الاعتراض مع جانب من يرفضه، أو كان المدير للشركة اثنين فقط أراد أحدهما القيام بعمل واعترض الآخر على ذلك، فإنه يجب الرجوع في هذه الحالة إلى الشركاء جميعاً، فإذا قررت أغلبية الشركاء رفض الاعتراض زال وأمكن المدير إتمام العمل المعترض عليه أما إذا قام المدير بعمل بالرغم من معارضة مدير آخر، وبدون أن يحصل على رفض الاعتراض من أغلبية المديرين أو من أغلبية الشركاء على الوجه المتقدم الذكر، فإن عمله يكون باطلاً ولا ينفذ في حق الشركة هذا ما لم يكن الغير الذي يتعامل مع المدير حسن النية لا يعلم بالمعارضة، ففي هذه الحالة ينفذ العمل في حق الشركة ويكون المدير مسئولاً أمامها عن تجاوز سلطته.
أما إذا نص نظام الشركة على أن تتخذ القرارات بإجماع المديرين أو بالأغلبية، وجبت مراعاة ذلك فلا يستطيع أحد المديرين أن ينفرد بالإدارة، بل يجب عليه الحصول على موافقة جميع المديرين الآخرين أو موافقة الأغلبية ويدخل هو في حساب الأغلبية، على حسب الأحوال ويستثنى من ذلك أن يكون هناك أمر عاجل تترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها، فعند ذلك يستطيع أي مدير أن ينفرد بالقيام بهذا الأمر العاجل، ويعتبر في هذه الحالة فضولياً يلزم عمله الشركة .
وحيث يجب صدور قرار بالأغلبية في جميع الأحوال المتقدم ذكرها وفي غيرها من الحالات الأخرى، كأن يصدر قرار أغلبية المديرين برفض اعتراض مدير على عمل مدير آخر أو يصدر قرار أغلبية الشركاء برفض هذا الاعتراض، أو يصدر قرار أغلبية المديرين بعمل من أعمال الإدارة حيث ينص النظام على وجوب اتخاذ القرارات بالأغلبية، فإن الأغلبية المعتبرة هي الأغلبية العددية للمديرين أو للشركاء، لا أغلبية الحصص، وذلك ما لم يتفق الشركاء على أن تكون الأغلبية للحصص أو للمصالح المختلفة لا للرؤوس وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 518 مدني وقد تقدم ذكرها.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس ، الصفحة/386)
إذا تضمن عقد الشركة أن القرارات المتعلقة بإدارتها تصدر بالأغلبية، دون تحديد المراد بتلك الأغلبية، وتوافر الشك فيما إذا كانت تنصرف للأغلبية العددية أي باحتسابها بقدر عدد المديرين أو الشركاء، أم تنصرف الى الأغلبية محسوبة بعدد حصص صاحب الصوت، أو بقيمة حصصه، تعين تفسير ذلك بأن المراد بالأغلبية هي الأغلبية العددية، باعتبار أن نص المادة 518 من القانون المدني يتضمن قاعدة مقررة لإرادة الشركاء، يتعين الأخذ بها إذا لم يحددوا الأغلبية المطلوبة، وبالتالي يجوز لهم مخالفتها، وإذا وجد أكثر من رأي، تعين الأخذ بالأغلبية العددية.
ويفترض النص تكوین الشركة من أكثر من شريكين، فإن انحصرت في شریکین، وجب اتفاقهما على ما يصدر من القرارات، إن لم تكن الإدارة مسنده لأحدهما فقط، فيكون للآخر حق الاعتراض.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع ، الصفحة/ 255)
إذا تضمن عقد الشركة وجوب صدور قراراتها بالأغلبية، دون أن تحدد المراد بالأغلبية أي بما إذا كانت بعدد المديرين أو الشركاء، أم بحسب عدد حصص صاحب الصوت، أو بقيمة حصصه، فإنه يتعين اعتبار الأغلبية حسب عدد الشركاء أو المديرين بغض النظر عن أي اعتبار آخر.
وهذه الأغلبية تحسب بنصف العدد مضافاً إليه واحد على الأقل.
ويفترض النص تكوين الشركة من أكثر من شريكين، فإن انحصرت في شريكين، وجب اتفاقهما على ما يصدر من القرارات إن لم تكن الإدارة مسندة لأحدهما فقط، فيكون للآخر حق الاعتراض.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس ، الصفحة/ 313)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 492
اذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية ، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ، مالم يتفق على غير ذلك .
هذه المادة تطابق المادة 518 من التقنين الحالي .
وتتفق في حكمها مع المادة 638 من المقنين العراقي التي تطابق نص المشروع التمهيدي التقنين الحالی (م ۷۰۱) انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل بها في المشروع التمهیدی للتقنين الحالي (م ۷۰۱) في مجموعة الأعمال التحضرية ج 4 ص 344