مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 346
مذكرة المشروع التمهيدي :
و يقرر هذا النص الحكم الوارد بالمادة 440/ 538 من التقنين الحالي ، مكملاً بنص المادة 554 فقرة أولى من التقنين البولوني، و المادة 552 من المشروع الفرنسي الإيطالي، وهي تنص على حرمان الشركاء غير المديرين من التدخل في الإدارة، وإلا لما كانت هناك أية فائدة من تعيين مدير للشركة، على أن لهؤلاء الشركاء حق الاطلاع على دفاتر الشركة و مستنداتها، وهو حق أساسي لهم، ولذلك يقرر النص عدم جواز الاتفاق على خلاف ذلك، والنص الوارد بالمشروع و يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة و مستنداتها، أفضل من نص المادة 440/ 537 مصري : « الحق في طلب معرفة إدارة أشغال الشركة، لأن للشركاء بمقتضى القواعد العامة الحق في أن يطلبوا من المديرين تأدية حساب عن وكالتهم، والذي يهمنا تحديده هو أن نقرر لكل الشركاء حق الاطلاع بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها، لأهمية ذلك من حيث مراقبة استغلال أموال الشركة وحالتها المالية.
1- النص فى المادة 23 من قانون التجارة السابق السارى العمل بها بالمادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على ان شركة التوصية البسيطة هى تلك التى تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين متضامنين ومن شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصيين وفى المادة 28 منه على أنه " لا يجوز لهم الشركاء الموصيون ان يعملوا عملاً متعلقاً بإدارة الشركة ولو بناء على توكيل " وفى المادة 519 من القانون المدنى على ان " الشركاء غير المديرين ممنوعين من الإدارة وكل اتفاق على غير ذلك باطل " تدل على ان إدارة شركة التوصية البسيطة تكون فقط للشركاء المتضامنين أولأحدهم أو لمدير من غير الشركاء وأنه لا يجوز للشركاء الموصيين تولى إدارة هذه الشركة ولو بناء على توكيل وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً على أن يقتصر حق هؤلاء على مجرد إبداء النصح ومراقبة أعمال الإدارة فحسب .
(الطعن رقم 393 لسنة 69 جلسة 2000/06/27 س 51 ع 2 ص 858 ق 162)
2- لئن كانت صحيفة الطعن بالنقض قد خلت من اختصام من تدعى ....... الشريكة المتضامنة الوحيدة فى الشركة محل النزاع ، وقد صدر الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة إلا أنه وقد تبين من إعلام الوراثة المرفق بالأوراق أنها توفيت بتاريخ 17/2/1999 أثناء حجز الاستئناف للحكم وكان الطاعنون والمطعون ضدهم الأولين هم كل ورثتها فإن الطعن وقد أقيم ممن يملكه فى مواجهة جميع الخصوم فإنه يكون مقبولاً شكلاً .
(الطعن رقم 393 لسنة 69 جلسة 2000/06/27 س 51 ع 2 ص 858 ق 162)
3- نص المادة 30 من قانون التجارة يدل على أنه إذا ثبت للمحكمة أن الشريك الموصى قد تدخل فى إدارة أعمال الشركة وتغلغل فى نشاطها بصفة معتادة وبلغ تدخله حداً من الجسامة كان له أثر على إئتمان الغير له بسبب تلك الأعمال ، فإنه يجوز للمحكمة أن تعامله كالشريك المتضامن وتعتبره مسئولاً عن كافة ديون الشركة وتعهداتها مسئولية شخصية وتضامنية قبل الذين تعاملوا معه أو قبل الغير ، فإذا أنزلت المحكمة هذا الشريك الموصى منزلة الشريك المتضامن وعاملته معاملته من حيث مسئوليته تضامنياً عن ديون الشركة ، فإن وصف التاجر يصدق على هذا الشريك متى كانت تلك الشركة تزاول التجارة على سبيل الإحتراف ويحق للمحكمة عندئذ أن تقضى بشهر إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس تلك الشركة ولايحول دون ذلك كون هذا الشريك شاغلاً لوظفية تحظر القوانين واللوائح على شاغلها العمل بالتجارة .
(الطعن رقم 83 لسنة 46 جلسة 1980/03/10 س 31 ع 1 ص 765 ق 151)
4- يشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائبا عن الموكل ، أن يكون المظهر الخارجى الذى أحدثه هذا الأخير خاطئا ، وأن يكون الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر قد إنخدع بمظهر الوكالة الخارجى دون أن يرتكب خطأ أوتقصيرا فى إستطلاع الحقيقة . ولما كان تعيين المدير وفقاً لنظام الشركة المشهر والذى صار حجة على الكافة لا يترتب عليه خلق مظهر خارجى خاطىء من شأنه أن يخدع المتعامل معه ، وكان المدين الذى إتفق معه على إبرائه من جزء من الدين المستحق فى ذمته ، لا يعتبر حسن النية لأنه كان يعلم أن هذا التصرف التبرعى لا يملكه مجلس الإدارة بغير ترخيص من الجمعية العمومية للمساهمين ، ولا يملك توكيل غيره فى إجرائه ، ومن ثم فإن موافقة المدير على هذا الإبراء لا تكون حجة على الشركة الطاعنة لانعدام نيابته عنها فى الحقيقة والظاهر .
(الطعن رقم 225 لسنة 36 جلسة 1971/01/21 س 22 ع 1 ص 100 ق 18)
5- إذا تعاقد الشريك المتضامن غير المدير بإسم الشركة مع الغير فى غير أغراضها فإن تعاقده و إن لم يكن ملزماً للشركة إلا أنه يلزمه شخصياً قبل الغير الذى تعاقد معه . وعلى ذلك فإذا كان الحكم قد قرر مسئولية ذلك الشريك شخصياً عن كفالة عقدها منتحلاً فيها صفة غير صحيحة وهى أنه مدير للشركة حالة كونه غير مدير لها و ليس من أغراض الشركة ضمان الغير فإن الحكم يكون قد أصاب فى القانون
(الطعن رقم 22 لسنة 23 جلسة 1957/06/27 س 8 ع 1 ص 625 ق 70)
6- إذا كان الحكم قد قضى بندب خبير تكون مأموريته الانتقال بصحبة أحد المساهمين إلى المركز الرئيسى للشركة وتحرير محضر يثبت فيه إيداع الشركة أوعدم إيداعها صورا من تقرير مجلس الإدارة فى مركز الشركة وتسليمها أوعدم تسليمها صورا منه للمساهم وتمكينها أوعدم تمكينها إياه من الاطلاع على مستنداتها ودفاترها عن السنة المالية الماضية وتكليف الخبير باصطحاب هذا المساهم يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية للمساهمين وتحرير محضر يثبت فيه مايجرى فى هذا الاجتماع وما يدور فيه من مناقشات بين الأعضاء ، فان ما قضى به هذا الحكم لا يعدو أن يكون إجراءا وقتيا عاجلا اقتضاه قيام النزاع الأصلى بين الطرفين مما يملكه قاضى الأمور المستعجلة .
(الطعن رقم 55 لسنة 22 جلسة 1954/03/11 س 5 ع 1 ص 615 ق 100)
7- الشريك الذى يدير شئون الشركة شأنه هو شأن الوكيل عليه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عما تناولته الوكالة ، وقيام كل شريك بادارة بعض شئون الشركة لايحول دون حق كل منهما فى مطالبة الآخر بتقديم حساب عما أداره ، واذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن والمطعون عليه كانا شريكين فى استئجار أطيان من الغير وكان كل منهما يتولى بعض شئون الادارة وأقام الطاعن دعوى على المطعون عليه يطلب الزامه بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عن ادارته للأطيان ، وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه على ما أورده فى عبارة مجملة ودون بيان سند ما قرره من أن الطاعن كان يؤجر جزءا من الأطيان المشتركة ، وهو أمر أن صح لا يحول قانوناً دون الزام المطعون عليه بتقديم حساب عما عسى أن يكون قد أداره ، فانه يكون قد شابه قصور مبطل له.
(الطعن رقم 69 لسنة 19 جلسة 1951/06/07 س 2 ع 3 ص 963 ق 150)
تنص المادة 519 من التقنين المدني على ما يأتي :
الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة، ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها ، ولك اتفاق على غير ذلك باطل.
ويخلص من هذا النص أنه إذا عين للشركة من يديرها ولو كان المدير أجنبياً، فليس لشريك لم يكن من بين المديرين للشركة أن يتدخل في أعمال الإدارة، ولا أن يشترك في هذه الأعمال ولا أن يعترض على أعمال المديرين إلا في الحدود التي يرجع فيها إلى الشركاء على النحو الذي تقدم بيانه، ولكن يجوز له أن يعترض على أعمال الإدارة التي تجاوز أغراض الشركة أو تخالف نظامها أو تعارض القانون، وله أن يرجع في ذلك إلى سائر الشركاء، بل له أن يلجأ إلى القضاء .
على أن الشريك غير المدير من حقه أن يطلب من المديرين حساباً عن إدارة أعمال الشركة من آن إلى آخر، أو في أوقات دورية، أو في الوقت الذي ينص عليه نظام الشركة وله، في سبيل الاستيثاق من حسن الإدارة، أن يطلع بنفسه على دفاتر الشركة ومستنداتها وأوراقها وكل ما يتعلق بأعمالها وهذا الحق شخصي له، فلا يجوز أن ينيب عنه فيه وكيلاً حتى لا يتدخل أجنبي في أعمال الشركة ويطلع على أسراها، وهذا ما لم يكن الشريك قاصراً فينوب عنه وليه وحق الشريك غير المدير في الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس ، الصفحة/ 393)
الأصل أنه لا يجوز للشركاء غير المديرين التدخل في أعمال الادارة ولا أن يشتركوا فيها ولا يعترضوا على أعمال المديرين ولكن يجوز للشريك من هؤلاء الاعتراض على أعمال الإدارة التي تجاوز أغراض الشركة أو تخالف نظامها أو تعارض القانون وله أن يرجع في ذلك إلى سائر الشركاء أو يرفع الأمر للقضاء، كما أن له أن يطلب من المديرين حساباً عن إدارة أعمال الشركة في أوقات دورية أو وفقاً لنظام الشركة لأن للشريك بمقتضى القواعد العامة الحق في أن يطلب من المديرين تقديم حساب عن وكالتهم ومراقبة استغلال أموال الشركة وحالتها المالية وله أن يطلع بنفسه على دفاتر الشركة ومستنداتها وهذا حق شخصي له ما لم يكن قاصراً فينوب عنه وليه، وللشركاء تكوين مجلس للرقابة للإشراف والإطلاع على الدفاتر وحق الشريك في الإطلاع متعلق بالنظام العام فكل اتفاق لا يجيزه يقع باطلاً. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع ، الصفحة/ 256)
الأصل أنه لا يجوز للشركاء غير المديرين التدخل في أعمال الإدارة، فماداموا قد عينوا مديراً للشركة فمن الواجب عليهم أن يتركوا له حرية العمل تحت مسئوليته، إذ لو أجيز لكل شريك التدخل في أعمال المدير والاعتراض عليها لفسدت الإدارة وأصبح من العسير متابعة أعمال الشركة على وجه مفيد.
ولكن يجوز للشريك من هؤلاء الاعتراض على أعمال الإدارة التي تجاوز أغراض الشركة أو تخالف نظامها أو تعارض القانون وله أن يرجع في ذلك إلى سائر الشركاء أو رفع الأمر للقضاء.
وإن كان صحيحاً أنه لا يجوز للشركاء غير المديرين التدخل في أعمال الإدارة فإن من حقهم إبداء النصح والإرشاد للمدير وطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها أو طلب حساب عن إدارة أعمال الشركة في أوقات دورية أو وفقاً لنظام الشركة.
وقد يتفق الشركاء على مباشرة هذا الحق بصفة جماعية، فيكون منهم مجلس للرقابة تكون مهمته الإشراف على أعمال المديرين والاطلاع على الدفاتر والمستندات، فإذا لم يتفق الشركاء على إنشاء هذه الهيئة، ثبت حق الإشراف لك شريك على حده، وإنما يجب على الشريك أن يستعمل هذا الحق بنفسه فلا يجوز أن ينيب عنه وكيلاً حتى لا يتدخل أجنبي في أعمال الشركة ويطلع على أسرارها وهذا ما لم يكن الشريك قاصراً فينوب عنه وليه.
كما يجب على الشريك أن يستخدم هذا الحق بهوادة ورفق، فلا يغالي في الإشراف أو في طلب الاطلاع على الدفاتر والمستندات حتى لا يتضايق المدير وتعطل أعماله.
وحق الشريك غير المدير في الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس ، الصفحة/ 314)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 493
ليس الشركاء من غير المديرين حق الادارة ، ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها. وكل اتفاق يخالف ذلك فهو باطل.
وقد أدخلت على هذه المادة تعديلات لفظية على النحو الوارد في المادة المقترحة .
وتتفق في حكمها مع المادة 639 من التقنين العراقي .
وتتفق في حكمها مع المادة 596 من التقنين الأردنی .
إنظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م ۷۰۲) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج4 ص346.
وأنظر في الفقه الاسلامی : م1375 من المجلة .
مجلة الأحكام العدلية
مادة (1375) شراء مال لأجل الشركة
لا يجوز لأحد الشريكين الذي ليس في يده رأس مال الشركة أن يشتري مالاً لأجل الشركة فإن اشترى يكون ذلك المال له.