مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة :348
مذكرة المشروع التمهيدي :
تتعرض هذه المادة لحالة أخيرة فيما يتعلق بإدارة الشركة، وهي حالة عدم وجود نص في العقد على كيفية الإدارة ، ونحن نعرف أن بنية الإشتراك أي رغبة الشريك في المساهمة لتحقيق الغرض المشترك هي من عناصر الشركة الأساسية ، ولذلك كانت إدارة الشركة كما هي حق للشريك واجباً عليه ( انظر المادة 552 فقرة أولى من التقنين البولوني )، والمبادىء التي يقررها هذا النص ما هي إلا نتائج طبيعية لهذا الإلتزام ، وتتلخص هذه المبادئ في قاعدتين :
1 - القاعدة الأولى : يفترض أن الشركاء أعطى بعضهم البعض وكالة تبادلية في الإدارة، ولكل منهم إذن أن يدير دون حاجة لأخذ رأي الآخرين ، على أن هذه الوكالة مقيدة بغرض الشركة وموضوعها ، فهي قاصرة على أعمال الإدارة التي يتطلبها نشاط الشركة ، ويستطيع الشريك إجراء تصرف ما إذا كان هذا التصرف يدخل في نطاق أعمال الشركة و يتفق مع موضوعها وغرضها ( انظر م 439 / 536 مصری )، أما أعمال التصرف التي لا تدخل في نطاق أغراض الشركة ، فهي محرمة عليه كقاعدة عامة ، ولا بد فيها من إجماع الشركاء ، ويستطيع كل شريك ، في الحدود السابقة ، أن يلزم الشركة بأعمال الإدارة التي يقوم بها، على أنه يجوز لكل شريك أن يعترض على العمل قبل إتمامه ، ولأغلبية الشركاء حق رفض هذه المعارضة ، وذلك لنفس الأسباب التي ذكرناها آنفاً عند الكلام على المادة 700 من المشروع ، كما يلاحظ أيضاً أن المعارضة التي يجوز التغلب عليها بموافقة أغلبية الشركاء في المعارضة في عمل من أعمال الإدارة ، فإن كانت في عمل من أعمال التصرف التي لا تدخل في أغراض الشركة أو تعتبر تعديلاً لنظامها ، وجب إجماع الشركاء الإمكان رفضها ، وأخيراً يترتب على المعارضة ما سبق أن ذكرناه من أن التصرف الذي يتم رغم المعارضة و بدون موافقة الأغلبية ، يكون باطلاً بالنسبة للشركة ، و أيضاً بالنسبة للغير سيء النية الذي يعلم بالمعارضة القائمة .
2 - القاعدة الثانية : من المبادىء المقررة أن التجديد أو التغيير لا يعتبر عملاً من أعمال الإدارة ، ولذلك يجب على المدير الذي يرغب في القيام بتجديد أن يحصل على موافقة الشركاء الإجتماعية ، وذلك حتى لو ادعى أن أعمال التجديد مفيدة ومثمرة للشركة ، على أنه من المقرر أيضاً أن الشريك الذي يدير بناءً على وكالة ضمنية طبقاً للقاعدة الأولى له في حالة سكوت العقد ، أن يقوم بأعمال التصرف إذا كان ذلك متفقاً مع غرض الشركة ، كأن تكون بعض أموالها مآلها البيع حتماً ، لأن هذا التصرف يعتبر في حكم أعمال الإدارة ، وبناءً على ذلك يكون الشريك المدير طبقاً لهذه المادة ، بدون رضاء بقية الشركاء :
(أ) أن يقوم بالتغييرات التي يتطلبها موضوع الشركة ذاته .
(ب) أن يجري التعديلات التي هي من قبيل أعمال الإدارة الحسنة المقصود بها تسهيل انتفاع الشركة بأموالها .
1- إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن شركة .... شركة تضامن ، وأن الطاعن و آخر هما الشريكان المتضامنان فيها ، وكان من المقرر أنه لم يعين مدير لشركة التضامن سواء فى عقد تأسيسها أو فى إتفاق لاحق كان لكل شريك متضامن حق إدارتها وتمثيلها أمام القضاء وكان الطاعن لم يقدم ما يثبت أن للشركة المذكورة مديراً أجنبياً عنها ، فإن الطاعن بصفته الشريك المتضامن فيها تكون له صفة فى تمثيلها أمام القضاء فى الدعوى المرفوعة بطلب إشهار إفلاسها و لا يغير من ذلك تعيين حارس قضائى على أموال الشركة إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء وقتياً إقتضته ظروف الدعوى ينوب فيه الحارس عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة . أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى وما فى حكمها التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال و مقوماتها فلا يكون للحارس صفة فى مباشرتها بل تظل لذوى الشأن أهليتهم كاملة فى القيام بها ، ولما كان طلب إشهار إفلاس شركة التضامن من شأنه تصفية أموالها وتوزيعها على الدائنين ، وهو بطبيعته إجراء يعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة فإنه لا تكون للحارس القضائي على الشركة صفة فى تمثيلها أمام القضاء فى هذه الدعوى ويكون إختصام الشريك المتضامن فيها صحيحاً.
(الطعن رقم 704 لسنة 50 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 751 ق 155)
2- إذا كان الثابت من ملخص عقد الشركة أنها شركة تضامن ، ولم ينص فيه على تعيين مدير لها ، فإن الطعن إذا ما وجه من الطاعنين "الشريكين المتضامنين" بصفتهما ممثلين لهذه الشركة يكون مقبولا ، ذلك أنه إذا لم يعين مدير لشركة التضامن ، سواء فى عقد تأسيسها أو بمقتضى إتفاق لاحق ، كان لكل شريك متضامن حق إدارتها ، وتمثيلها أمام القضاء ، هذا إلى أن الطعن المرفوع منهما بهذه الصفة يكون موجها من الشركة باعتبارها شركة تضامن لها شخصية مستقلة عن شخصية مديريها ، وما دامت الشركة هى الأصلية والمقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثليها ، وقد ذكر اسمها المميز لها فى التقرير بالطعن ، فإن الطعن على هذه الصورة يكون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة صحيحاً ومن ثم فإنه يتعين رفض الدفع .
(الطعن رقم 107 لسنة 37 جلسة 1971/12/28 س 22 ع 3 ص 1115 ق 189)
3- إن المشرع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وإن كان قد نص فى المادة 4/14 من قانون المرافعات السابق على أنه "فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صور الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أوالمدير ، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أوفى موطنه " إلا أنه أردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة من " أنه إمتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل و الصورة ، وسلم الصورة للنيابة " . فدل بذلك على جواز تسليم صورة الإعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد من الأشخاص الوارد ذكرهم فيها .
(الطعن رقم 107 لسنة 37 جلسة 1971/12/28 س 22 ع 3 ص 1115 ق 189)
تنص المادة 520 من التقنين المدني على ما يأتي :
إذا لم يوجد نص خاص على طريق الإدارة ، اعتبر كل شريك مفوضاً من الآخرين في إدارة الشركة وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء ، على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه ، ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.
إذا لم يعين من يدير الشركة ، فالمفروض أن الشركاء قد جعلوا حق الإدارة لكل وأحد منهم . فلكل أن ينفرد بالقيام بأعمال الإدارة وأعمال التصرفات الداخلة في أغراض الشركة ، وتكون هذه الأعمال نافذة في حق الشركة وفي حق الشركاء جميعاً ما دامت غير مخالفة لنظام الشركة ولا للقانون . أما أعمال التصرف التي لا تدخل في نطاق أغراض الشركة فهي محرمة على أي شريك ، ولا بد فيها من إجماع الشركاء . كذلك لا يجوز لأي شريك ، أن يدخل أي تغيير أو تجديد فيما للشركة من أشياء دون موافقة جميع الشركاء ، حتى لو رأى أن أعمال التغيير أو التجديد هذه مفيدة للشركة ، إلا أن تكون هذه التغييرات داخله في أغراض الشركة أو كانت من قبيل أعمال الإدارة الحسنة المقصود بها تسهيل انتفاع الشركة بأموالها.
على أنه إذا أراد الشريك أن يقوم بعمل من أعمال الإدارة أو من أعمال التصرف الداخلة في أغراض الشركة ، واعترض على العمل قبل إتمامه شريك آخر ، وجب وقف العمل وعرض الأمر على جميع الشركاء . ويبقي الاعتراض قائماً ، والعمل المعترض عليه موقوفاً ، حتى ترفض أغلبية الشركاء – الأغلبية العددية إلا إذا وجد في نظام الشركة ما يخالف ذلك – هذا الاعتراض . فإذا رفضته الأغلبية ، أمكن الشريك القيام بالعمل المعترض عليه وإذا لم توجد أغلبية من الشركاء ترفض العمل – حتى لو تساوى الجانبان – بقى الاعتراض قائماً .
ولم يجز القيام بالعمل . فإذا قام الشريك بالعمل المعترض عليه قبل زوال الاعتراض ، بأن لم يعرض الأمر على الشركاء ، أو عرضه ولم يرفض الاعتراض أغلبية منهم ، فإن العمل يكون باطلاً في حق من تعامل معه الشريك إذا كان سيء النية أي يعلم بالمعارضة القائمة وبعد زوالها . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس ، الصفحة/ 397)
ويترتب على ثبوت الحق في إدارة الشركة لكل شريك عند عدم وجود نص خاص على طريقة الادارة، أن يقابل هذا الحق التزام كل شريك بالقيام بأعمال الادارة، فتصبح هذه الأعمال واجبا على كل منهم، بحيث إن وجد عمل أو أجراء لم يقم به أحد الشركاء، كان كل الشركاء مسئولين عن الآثار التي ترتبت على عدم القيام به، مثال ذلك، أن القانون يوجب نشر عقد الشركة، ورتب البطلان جزاء على عدم إتخاذ هذا الإجراء، وبالتالي يصبح جميع الشركاء مسئولين عن هذا البطلان، ولما كان المقرر أن الشريك المسئول عن بطلان الشركة لا يجوز له أن يفيد من خطئه وبالتالي يمتنع عليه التمسك بالبطلان
ولما كان كل الشركاء، عند عدم وجود نص خاص على طريقة الادارة، يكون مسئولا عن أعمال الإدارة ومنها إتخاذ إجراءات شهر ونشر عقد الشركة، فلا يجوز لأي واحد منهم التمسك ببطلانه، سواء في مواجهة باقي الشركاء أو في مواجهة الغير، ويترتب على ذلك أن عقد الشركة يعتبر صحيحاً ونافذاً بالنسبة لجميع الشركاء ويجوز لأي منهم أن يطلب الحكم بصحته ونفاذه في مواجهة باقي الشركاء، خاصة إذا كانت توجد حصة عقارية امتنع صاحبها عن تسليمها للشركة أو عن إتخاذ إجراءات التسجيل اللازمة لنقل ملكيتها للشركة، وحينئذ يمتنع التمسك ببطلان عقد الشركة كدفع في دعوى صحة ونفاذ العقد، والمقرر أنه في شركات التضامن يكون لكل شريك الحق في القيام بشهر ونشر الشركة ولو لم يكن مديرا. مالم يتضمن عقد الشركة تعيين مدير لها.
إعتراض الشريك على أعمال الإدارة :
إذا لم يوجد نص خاص في عقد الشركة على تعيين من يقوم بأعمال الإدارة التزم كل شريك القيام بها دون رجوعه في مباشرتها الى باقى الشركاء، ولكن يجوز لهؤلاء أو لأي منهم حق الإعتراض على العمل قبل تمامه ومتى تم الاعتراض وجب إيقاف العمل وإلا كان غير نافذ في حق الشركة، ومتى تم الاعتراض، تعین عرضه على جميع الشركاء، لإصدار قرار في شأنه بالأغلبية العددية ما لم ينص العقد على أغلبية الحصص، وليس للاعتراض شكل شكل خاص فان قررت الأغلبية رفض الاعتراض، أتم الشريك العمل، وإلا امتنع عن ذلك، فان تساوت الأصوات امتنع على الشريك إتمام العمل.
ويجب أن يقدم الاعتراض في وقت مناسب، ويحسن أن يقدم فور الشروع في بدء العمل حتى إذا ما وافقت الأغلبية على قبول الاعتراض، لا تتحمل الشركة . خسارة كبيرة كما في الحالة التي يكون العمل قد قارب على الإنتهاء، وإذا استمر الشريك في إجراء الأعمال رغم الاعتراض كان مسئولا مسئولية شخصية عن الأضرار التي تلحق بالشركة بسبب تعنته إذا ما قررت الأغلبية قبول الاعتراض، إذ لا تنفذ الأعمال التي تمت بعد الاعتراض في حق الشركة.
ويمتد عدم نفاذ العمل إلى الغير الذي تعامل مع الشريك إذا كان سيئ النية يعلم بالاعتراض ويقع عبء إثبات ذلك على عاتق الشركاء، لأن حسن النية مفترض ومن يدعى سوء النية يتحمل إثباته. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع ، الصفحة/ 259)
إذا لم يوجد نص خاص في عقد الشركة أو في اتفاق لاحق على تعيين من يقوم بأعمال الإدارة. فإنه يفترض أن الشركاء أعطى بعضهم البعض وكالة تبادلية في الإدارة ولكل منهم أن يدير الشركة دون حاجة إلى الرجوع إلى غيره من الشركاء، وتكون هذه الأعمال نافذة في حق الشركة وفي حق الشركاء جميعا مادامت هذه الأعمال تدخل في نطاق الشركة ويتفق مع موضوعها وغرضها.
وأن تكون من أعمال الإدارة أو أعمال التصرف المتعلقة بإدارة الشركة كبيع المنتجات وقبض أثمانها وشراء المواد اللازمة للإنتاج والوفاء بأثمانها، أما شراء وسائل النقل، فلا تدخل في التصرفات اللازمة لأعمال الإدارة، وإنما استئجارها هو الذي يدخل فيها، وكذلك بيع الوسائل الموجودة، إذ يلزم لذلك إجماع الشركاء مالم يوجد نص في العقد على خلاف ذلك .
وكذلك أعمال التجديد أو التغيير لا تعتبر عملا من أعمال الإدارة، ولو كانت مفيدة أو مثمرة للشركة، على أنه من المقرر أيضا أن الشريك الذي يدير الشركة بناء على وكالة ضمنية له في حالة سكوت العقد، أن يقوم بأعمال التصرف إذا كان ذلك متفقا مع غرض الشركة، لأن هذا التصرف يعتبر في حكم أعمال الإدارة كأن تكون بعض أموالها مالها البيع حتما وبناء على ذلك يكون للشريك المدير بدون رضاء بقية الشركاء:
(أ) أن يقوم بالتغييرات التي يتطلبها موضوع الشركة ذاته.
(ب) أن يجري التعديلات التي هي من قبيل أعمال الإدارة الحسنة المقصود بها تسهيل انتفاع الشركة بأموالها.
إذا أراد الشريك القيام بعمل من أعمال الإدارة أو من أعمال التصرف الداخلة في أعراض الشركة، فإنه يجوز لأي شريك الاعتراض على هذا العمل بشرط أن يقدم الاعتراض قبل تمام العمل.
وليس لهذا الاعتراض شكل خاص فيصح أن يكون بخطاب مسجل أو بخطاب عادي أو حتى شفاهة.
وبمجرد تقديم الاعتراض يتعين وقف العمل الذي يقوم به الشريك، ثم يعرض الاعتراض على جميع الشركاء، ويكون من حق الأغلبية رفض الاعتراض، فيكون الشريك الاستمرار في العمل.
والمقصود بالأغلبية، الأغلبية العددية ما لم يوجد بعقد الشركة نص على خلاف ذلك. أما إذا لم توجد أغلبية من الشركاء ترفض العمل بأن تساوى الجانبان بقى الاعتراض قائما ولم يجز القيام بالعمل. فإذا قام الشريك بالعمل المعترض عليه قبل زوال الاعتراض، بأن لم يعرض الأمر على الشركاء أو عرض ولم يرفض الاعتراض أغلبية منهم فإن العمل يكون باطلا في حق من تعامل معه الشريك إذا كان سيء النية أي يعلم بالمعارضة القائمة وبعدم زوالها. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس / الصفحة/317)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 494)
اذا لم يوجد نص خاص على طريقة الادارة ، اعتبر كل شريك مفوضاً من الآخرين في ادارة الشركة ، وأن له أن يباشر أعمال الشركة دون الرجوع الى غيره من الشركاء . على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه ، وولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض .
هذه المادة تتفق في حكمها مع المادة 520 من التقنن الحالي.
وتتفق في حكمها مع المادة 640 من التقنين العراقي.
وتقابل المادة 593/2 و 3 من التقنين الأردني.
انظر المذكرة الإيضاحية للنص المقابل في المشروع التمهيدي الحالي (م ۷۰۳) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج4 ص 348 - 350 .
وانظر في القفة الاسلامی : ۱۳۷۳ و ۱۳۷۹ و 1386 و ۱۳۸۹ من المجلة "
مجلة الأحكام العدلية
مادة (1373) بيع مال الشركة
يجوز لكل واحد من الشريكين أن يبيع مال الشركة سواء كان بالنقد أو بالنسيئة بما قل أو كثر.
مادة (1379) إيداع وابضاع مال الشركة
كل واحد من الشريكين له إيداع وابضاع مال الشركة وإعطاؤه مضاربة، وله أن يعقد إيجاراً أي أن له مثلاً أن يستأجر حانوتاً أو أجيراً لحفظ مال الشركة، لكن ليس له أن يخلط مال الشركة بماله، ولا أن يعقد شركة مع آخر بدون إذن شريكه، فإذا فعل وضاع مال الشركة يكون ضامناً حصة شريكه.
مادة (1386) تقبل والتعهد بالعمل
يجوز لكل واحد من الشريكين أن تقبل العمل وتعهده ويجوز أيضاً أن يتقبل أحدهما العمل ويعمل الآخر، ويجوز أيضاً للخياطين المشتركين شركة صنائع أن يتقبل أحدهما الأقمشة ويقصها ويفصلها، وأن يخيطها الآخر.
مادة (1389) عدم الإجبار على الإيفاء
لا يجبر أحد الشريكين على إبقاء ما تقبله من العمل بالذات بل إن شاء يعمله بيده وإن شاء يعطيه لشريكه أو لآخر لكن إن شرط المستأجر عمله بالذات يلزمه حينئذ عمله.