loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 352

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - تطابق الفقرة الأولى المادة 536 من التقنين السويسري، والمادة 562 من التقنين  البولوني ، والمادة 540 من المشروع الفرنسي الإيطالي ، وهي تقرر إلتزاماً على الشريك بعدم إلحاق ضرر بالشركة ، وهو التزام ناتج عن طبيعة عقد الشركة ، لأن مساهمة الشركاء في العمل المشترك تقتضي من الشريك الإمتناع عن كل عمل يضر بالشركة ، بطريق مباشر أو غير مباشر، سواء أكان ذلك لحسابه أم لحساب الغير ، كما لا يجوز الشركاء الإعتراض على أية عملية مفيدة للشركة ، لأن مصلحتهم تتأثر بذلك .

2 - أما الفقرة الثانية ، فهي تقابل نص المادة 428/ 521 من التقنين الحالى ، وهي تحدد درجة العناية التي يجب أن يبذلها كل شريك في إلتزاماته قبل الشركة : عليه أن يبذل من العناية ما يبذله في مصالحه الخاصة ، فإذا أخل بإلتزامه هذا وترتب على ذلك ضرر للشركة كان لها أن تطالبه بالتعويض ، على أنه ما دام أساس المسؤولية هو الخطأ ، فالشريك لا يتحمل مسئولية ما في حالة القوة القاهرة .

الأحكام

1- إذ كان النص فى البند الرابع من عقد الشركة المؤرخ 20/2/2000 على أنه " اتفق جميع الأطراف على تعديل البند الخامس بالعقد الأساس بجعل حق الإدارة والتوقيع للطرف الأول والطرف الثانى دون غيرهما وجميع ما هو منصوص عليه فى هذا البند بالعقد الأساسى من حقهما دون الطرف الثالث والرابع " ، والنص فى البند الخامس منه على أنه " اتفق جميع الأطراف على أنه لا يجوز لأى طرف التصرف بالبيع فيما يخصه إلا بموافقة جميع الأطراف موافقة كتابية " وكانت عبارات هذين البندين واضحة فى دلالتها على أن حق الإدارة والتوقيع مقصور على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية دون الشريكين الآخرين – " الطاعن الثانى والمطعون ضده الأول " – كما يمتنع على أى من الشركاء الأربعة أن يبيع حصته لشخص آخر سواء أكان شخصاً أجنبياً عن الشركاء أو أى شريك فيها إلا بموافقة كتابية من باقى الشركاء وذلك لصراحة البند الخامس فى حظر التصرف إلى الغير كافة ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الحظر أو تقييده دون سند لأنه لو أراد أطراف هذا العقد أن يكون حظر التصرف إلى الأجنبى لنص ذلك صراحة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية تخارجت عن حصتها فى الشركة للمطعون ضده الأول ، وإذ كان ذلك التخارج يرتفع بحصة الأخير فى الشركة بما يتيح له التدخل فى إدارتها وهو الأمر الممنوع عليه بمقتضى البندين الرابع والخامس من عقد تعديل الشركة سالف البيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر وانحرف عن عبارات العقد سالفة البيان والواضحة فى دلالتها على اتجاه قصد الشركاء جميعاً على قصر إدارة الشركة والتوقيع عنها على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية ، كما استند فى قضائه برفض طلب الطاعنين عدم نفاذ عقد التخارج المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثانية إلى ما جاء بالإنذار المؤرخ 2/12/2000 الصادر من الشريك ........... من أنه يتضمن موافقته على التخارج رغم عدم كفاية ذلك فى مجال التدليل على هذا الأمر ، كما لم يُعن ببحث موافقة الطاعن الثانى وهو أحد الشركاء الذين يتعين – وفقاً لما سلف بيانه – موافقتهم كتابةً عليه .

(الطعن رقم 1035 لسنة 72 جلسة 2010/02/08 س 61 ص 174 ق 29)

2- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب فصل الشركاء المطعون ضدهم لمزاولتهم ذات نشاط الشركة فى محل مجاور لها وإلى عدم سدادهم نصيبهم فى القرض الذى وافقوا عليه ووقعوا عقده مع الطاعنين وتم رهن نصف مقوماته المادية والمعنوية ضماناً لسداده ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع الجوهرى بوجهيه ولم يقسطه حقه من البحث بقالة إنه غير ذى جدوى بعد أن طلب المطعون ضدهم حل الشركة وقضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى أجاب المطعون ضدهم إلى طلب حل الشركة وتصفيتها فإنه يكون معيباً بالقصور.

(الطعن رقم 641 لسنة 74 جلسة 2005/05/24 س 56 ص 546 ق 94)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 521 من التقنين المدني على ما يأتي :

 " 1 - على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه " .

 " 2 - وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة ، إلا إذا كانت منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد. 

من أول واجبات الشريك كما رأينا ، أن يساهم في الخسارة على النحو الذي سبق أن بيناه ، وها نحن أمام واجب آخر يمليه النص المتقدم ، هو بذل قدر معين من العناية في تدبير مصالح الشركة .

والعناية المطلوبة من الشريك في تدبير مصالح الشركة هي العناية التي يبذلها في تدبير مصالحه الخاصة ، فلا ينزل عن هذا القدر من العناية حتى لو زاد على عناية الرجل المعتاد ، فإذا كان الشريك معروفاً بالحرص والإتقان بحيث تزيد عنايته بمصالحه الشخصية على عناية الرجل المعتاد ،وجب عليه أن يبذل هذا القدر من العناية إذا تولى مصالح الشركة ، فيزيد في عنايته على عناية الرجل المعتاد وإذا كانت عنايته بمصالحه هي عناية الرجل المعتاد ، وجبت عليه هذه العناية في تدبير مصالح الشركة ، أما إذا كانت عنايته بمصالحه تنزل عن عناية الرجل المعتاد ، لم يجب عليه إلا هذا القدر من العناية في تدبير مصالح الشركة ،فينزل في تدبيرها عن عناية الرجل المعتاد ، وهذا كله إذا تولى تدبير مصلحة الشركة ، يستوي في ذلك ألا يكون منتدباً لإدارة الشركة أو يكون منتدباً لإدارتها ولكن بغير أجر ، أما إذا كان منتدباً للإدارة بأجر ، وجب عليه أن يبذل في تدبير مصالح الشركة العناية التي يبذلها في تدبير مصالحه الشخصية ، دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد ، فيبذل العناية التي يبذلها في مصالحه الشخصية إذا كانت هذه العناية تزيد أو تعادل عناية الرجل المعتاد ، و يبذل عناية الرجل المعتاد إذا كانت عنايته في تدبير مصالحه الشخصية تنزل عن هذا القدر من العناية .

ويخلص من ذلك أن العناية المطلوبة من الشريك في تدبير مصالح الشركة تزيد على العناية المطلوبة من الوكيل العادي في إدارة شؤون موكله ، فقد نصت المادة 704 مدني في شأن الوكيل على أنه :

" 1 - إذا كانت الوكالة بلا أجر ، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة ، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد .

2 - فإن كانت بأجر ، وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل المعتاد " . 

فالوكيل ، سواء كان بأجر أو بغير أجر ، لا تطلب منه عناية تزيد على عناية الرجل المعتاد ، أما الشريك فقد تطلب منه عناية تزيد على عناية الرجل المعتاد إذا كانت عنايته بمصالحه الشخصية تزيد على هذا القدر .

ويرتب النص على ما يتطلب أن يبذله الشريك من العناية في تدبير مصالح الشركة أن يمتنع الشريك " عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه " ، ذلك أن الشريك إذا بذل نشاطاً يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً لأغراضها ، لا يكون قد بذل في تدبير مصالح الشركة العناية التي يبذلها في تدبير مصالحه الشخصية ، فيكون مقصراً ، وتترتب على هذا التقصير مسئوليته نحو الشركة والشركاء ، مثل ذلك الشريك الذي يحق له الإعتراض على عمل يريد من يتولى إدارة الشركة القيام به ، على التفصيل الذي قدمناه ، فهذا الشريك إذا كان له حق الإعتراض على العمل قبل إتمامه ، فإنه يجب أن يكون لهذا الإعتراض مبرر ، فإذا أقدم الشريك على الإعتراض عن سوء نية أو عن تسرع ينطوي على التقصير ، فأوقف بذلك تنفيذ عمل من أعمال الإدارة يفيد الشركة فائدة ظاهرة ، فإنه يكون مسئولاً عن رعونته وتقصيره إذ نزل في هذا الإعتراض عن قدر العناية المطلوبة منه ، وذلك حتى لو رفضت الأغلبية هذا الإعتراض فأمكن إتمام العمل ، ما دام قد ثبت أن ضرراً قد لحق الشركة من جراء التأخر في إتمامه ومثل ذلك أيضاً أن يقوم الشريك بعمل من الأعمال الداخلة في أغراض الشركة قاصداً بذلك منافستها ، فهذا النشاط الصادر من الشريك من شأنه أن يلحق الضرر بالشركة ، ويكون الشريك مسئولاً عن تعويض الضرر الذي أصاب الشركة من جراء هذا العمل ، وقد حدد تقنين الموجبات والعقود اللبناني هذه المسئولية في نص تشريعي ، إذ تقول المادة 865 من هذا التقنين : " لا يجوز للشريك ، بدون موافقة شركائه ، أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بأعمال شبيهة بأعمال الشركة ، إذا كانت هذه المنافسة تضر بمصالح الشركة ، وعند المخالفة يحق للشركاء الإختيار بين أن يطالبوه ببدل العطل والضرر ، أو أن يتخذوا لحسابهم الأعمال التي ارتبط بها ويطلبوا قبض الأرباح التي جناها ، هذا كله مع الإحتفاظ بحق العمل على إخراجه من الشركة ، وإذا مضت ثلاثة أشهر ولم يختاروا أحد الأوجه المذكورة ، فقدوا حق الإختيار ولم يبق لهم سوى حق الحصول على بدل العطل والضرر عند الإقتضاء " وهذا النص – فيما عدا المواعيد التي  حددها للإختيار – ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة ، فيمكن تطبيقه في مصر ، ومن يجوز للشركة أن ترجع على الشريك الذي قام بعمل منافس بالتعويض عن الضرر الذي أصابها من هذه المنافسة ، وقد تقتصر على مطالبته بالأرباح التي جناها من العمل الذي قام به ، ولكل من الشركاء فوق ذلك أن يطلب من القضاء إخراج الشريك الذي أخل بواجبه من الشركة تطبيقاً للفقرة الأولي من المادة 531 مدني وسيأتي بيانها ، على أنه إذا ثبت أن الشريك قبل دخوله الشركة كان يشتغل بعمل يدخل في الأعمال التي تقوم بها الشركة على علم من شركائه ، ولم يطلبوا إليه أن يترك هذا العمل عند دخوله في الشركة ، فإن استمراره في هذا العمل لا يرتب مسئولية في ذمته ، لأن الشركاء بعدم طلبهم إليه يترك العمل يكونون قد وافقوا ضمناً عليه.

ومما يترتب على العناية المطلوبة من الشريك بذلها في تدبير مصالح الشركة أن الشريك إذا كان منتدباً لإدارة الشركة ، وجب عليه أن يبذل من العناية في إدارة شؤونها القدر الذي يبذله في إدارة مصالحه الشخصية ، فإن كان بأجر وجب إلا ينزل في هذه العناية عن عناية الرجل المعتاد كما سبق القول ، فإذا أتي الشريك المنتدب لإدارة عملاً مخالفاً لنظام الشركة أو مخالفاً للقانون ، أو قصر في إدارته للشركة بحيث نزل عن مقدار العناية المطلوبة منه كان مسئولاً عن التعويض ، وجاز طلب إخراجه من الشركة تطبيقاً للفقرة الأولي من المادة 531 مدني التي سيأتي ذكرها أما إذا أصاب ضرر بسبب أجنبي لا يد له فيه ، لم يكن مسئولاً عنه لأنه لم يرتكب خطأ تترتب عليه مسئوليته. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/ 403)

هنا واجباً آخر هو بذل قدر معين من العناية في تدبير مصالح الشركة، والعناية المطلوبة هي التي يبذلها الشريك في تدبير مصالحه الخاصة ومن ثم التزم بهذا القدر ولو كان زائداً عن عناية الرجل العادي متى تولى تدبير مصلحة من مصالح الشركة بغير أجر، أما إذا كان منتدباً للإدارة بأجر وجبت العناية التي يبذلها في تدبير مصالحه الشخصية دون أن ينزل عن عناية الرجل العادي فليس له أن يقصر في عقد صفقة مفيدة للشركة أو يترك مالاً لها يتلف دون إصلاحه أو يهمل في رقابة المستخدمين أو يضحى بمصلحة الشركة من أجل مصلحته الشخصية كرفض إبرام صفقة بحجة أنها تعود عليه بالضرر أو عقد صفقة لنفسه كان يجب أن يعقدها لحساب الشركة وإلا كان مسئولاً عن التعويض وجاز طلب إخراجه (م 531) كما يسأل الشريك على الإعتراض إذا كان سئ النية أو على تسرع ينطوي على تقصير فأوقف بذلك تنفيذ عمل يفيد الشركة حتى لو رفض هذا الإعتراض ما دام قد ثبت أن ضررا قد لحق الشركة بسبب تأخير العمل، أو أن يقوم الشريك بمنافسة الشركة فيجوز لها أن ترجع عليه بالتعويض، وفي حالة المنافسة تطالبه بالأرباح التي جناها من العمل ولباقي الشركاء طلب إخراجه من الشركة (م 531).

ولما كان الشريك المدير يعتبر وكيلاً عن باقي الشركاء، فإنه يلتزم بما يلتزم به الوكيل، وبالتالي فيكون مسئولاً عن تقصيره بحيث إذا ترتب على ذلك ضرر بالشركة رجع عليه باقي الشركاء بالتعويض دون حاجة إلى إعذاره قبل رفع الدعوى، لأن مسئوليته متفرعة عن إلتزامه بتنفيذ الأعمال الموكل بها تنفيذاً مطابقاً للشروط التي تضمنها عقد الشركة. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع الصفحة/  265)

فالعناية المطلوبة من الشريك في تدبير مصالح الشركة هي التي يبذلها في تدبير مصالحه الخاصة.

ويلتزم بهذه الدرجة من العناية ولو زادت على عناية الرجل المعتاد، فإذا كان الشريك معروفاً بالحرص والإتقان في تدبير مصالحه الخاصة وجب عليه بذل هذه العناية أما إذا كان الشريك منتدباً لإدارة الشركة بأجر، فإنه يلتزم في تدبير أمور الشركة ببذل العناية التي يبذلها في تدبير مصالحه الشخصية بشرط ألا ينزل عن عناية الشخص المعتاد .

فعليه أن يبذل في تدبير مصالح الشركة العناية التي يبذلها في تدبير مصالحه الخاصة إذا كانت هذه العناية تزيد على عناية الشخص المعتاد أو تعادل عناية الشخص المعتاد .

أما إذا كانت عنايته في تدبير مصالحه تقل عن إدارة الشخص المعتاد، فإنه يلتزم العناية الشخص المعتاد في تدبير أمور الشركة .

وواضح أن العناية المطلوبة من الشريك تزيد على العناية المطلوبة من الوكيل العادي في إدارة شئون موكله، فالوكيل سواء أكان بأجر أو بغير أجر لا تطلب منه عناية تزيد على عناية الرجل المعتاد (م 704).

يلتزم الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه .

وهذا الإلتزام ناتج عن طبيعة عقد الشركة، لأن مساهمة الشركاء في العمل المشترك تقتضي من الشريك الإمتناع عن كل عمل يضر بالشركة.

والشريك الذي لا يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالف للغرض الذي أنشئت لتحقيقه، يكون قد نكل عن أن يبذل في تدبير شئون الشركة العناية التي يبذلها في تدبير مصالحه الشخصية.

فلا يجوز للشريك أن يقوم الحسابه أو لحساب الغير بأعمال شبيهة بأعمال الشركة، إذا كانت هذه المنافسة تضر بمصالح الشركة إلا إذا كان ذلك بموافقة الشركاء.

وليس له أن يقصر في عقد صفقة مفيدة للشركة أو يترك ما لا يتلف دون إصلاح أو يهمل في رقابة المستخدمين أو يضحى بمصلحة الشركة من أجل مصلحته الشخصية كرفض إبرام صفقة بحجة أنها تعود عليه بالضرر أو عقد صفقة لنفسه كان يجب أن يعقدها لحساب الشركة وإلا كان مسئولاً عن التعويض وجاز طلب إخراجه من الشركة عملاً بالمادة 531.

وإذا اعترض الشريك على عمل يريد من يتولى إدارة الشركة القيام به، على التفصيل الذي قدمناه، بسوء نية أو عن تسرع ينطوي على التقصير فأوقف بذلك تنفيذ عمل من أعمال الإدارة يفيد الشركة فائدة ظاهرة فإنه يكون مسئولاً عن رعونته وتقصيره إذا نزل في هذا الإعتراض عن قدر العناية المطلوبة منه، وذلك حتى لو رفضت الأغلبية هذا الإعتراض فأمكن إتمام العمل، ما دام قد ثبت أن ضرراً قد لحق الشركة من جراء التأخر في إتمامه .

ولما كان الشريك المدير يعتبر وكيلاً عن باقي الشركاء، فإنه يلتزم بما يلتزم به الوكيل، وبالتالي يكون مسئولاً عن تقصيره بحيث إذا ترتب على ذلك ضرر بالشركة رجع عليه باقي الشركاء بالتعويض دون حاجة إلى إعذاره قبل رفع الدعوى، لأن مسئوليته متفرعة عن إلتزامه بتنفيذ الأعمال الموكل بها تنفيذاً مطابقاً للشروط التي تضمنها عقد الشركة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس الصفحة/ 321) 

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثامن والعشرون ، الصفحة / 248

الضَّمَانُ فِي الشَّرِكَةِ:

51 - الشَّرِكَةُ قِسْمَانِ - كَمَا يَقُولُ الْحَنَابِلَةُ - شَرِكَةُ أَمْلاَكٍ وَشَرِكَةُ عَقْدٍ .

فَالأْولَى يُعْتَبَرُ فِيهَا كُلٌّ مِنَ الشُّرَكَاءِ، كَأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ، فَلاَ يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ .

وَالثَّانِيَةُ شَرِكَةُ أَمْوَالٍ، وَالْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ يَدَ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ، يَدُ أَمَانَةٍ، وَذَلِكَ لأِنَّهُ قَبَضَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، لاَ عَلَى وَجْهِ الْمُبَادَلَةِ، كَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ، وَلاَ عَلَى وَجْهِ الْوَثِيقَةِ كَالرَّهْنِ .

فَإِنْ قَصَّرَ فِي شَيْءٍ أَوْ تَعَدَّى، فَهُوَ ضَامِنٌ .

وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ إِتْلاَفًا لِلْمَالِ، أَوْ كَانَ تَمْلِيكًا لِلْمَالِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، لأِنَّ  الشَّرِكَةَ - كَمَا يَقُولُ الْحَصْكَفِيُّ - وُضِعَتْ لِلاِسْتِرْبَاحِ وَتَوَابِعِهِ، وَمَا لَيْسَ كَذَلِكَ لاَ يَنْتَظِمُهُ عَقْدُهَا، فَيَكُونُ مَضْمُونًا .

وَكَذَا إِذَا مَاتَ مُجْهِلاً نَصِيبَ صَاحِبِهِ، إِذَا كَانَ مَالُ الشَّرِكَةِ دُيُونًا عَلَى النَّاسِ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ، كَمَا يَضْمَنُ لَوْ مَاتَ مُجْهِلاً عَيْنَ مَالِ الشَّرِكَةِ الَّذِي فِي يَدِهِ، وَكَذَا بَقِيَّةُ الأْمَانَاتِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ وَارِثَهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ، فَلاَ يَضْمَنُ .

وَلَوْ هَلَكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِ الشَّرِكَةِ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ وَلاَ تَفْرِيطٍ، لاَ يَضْمَنُهُ لأِنَّهُ أَمِينٌ.

أَمَّا لَوْ هَلَكَ مَالُ الشَّرِيكَيْنِ، أَوْ مَالُ أَحَدِهِمَا قَبْلَ التَّصَرُّفِ فَتَبْطُلُ الشَّرِكَةُ، لأِنَّ  الْمَالَ هُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِيهَا .

الضَّمَانُ فِي عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ:

52 - يُعْتَبَرُ الْمُضَارِبُ أَمِينًا فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَأَعْيَانِهَا، لأِنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ بِإِذْنِ مَالِكِهِ، عَلَى وَجْهٍ لاَ يَخْتَصُّ بِنَفْعِهِ، فَكَانَ أَمِينًا، كَالْوَكِيلِ، وَفَارَقَ الْمُسْتَعِيرَ، لأِنَّهُ يَخْتَصُّ بِنَفْعِ الْعَارِيَّةِ .

وَهَذَا مَا لَمْ يُخَالِفْ مَا قَيَّدَهُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ، فَيُصْبِحُ عِنْدَئِذٍ غَاصِبًا .

وَمَعَ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ تَقْيِيدِ الْمُضَارِبِ بِبَعْضِ الْقُيُودِ، لأِنَّهُ مُفِيدٌ، كَمَا يَقُولُ الْكَاسَانِيُّ، وَفِي عَدَمِ الْجَوَازِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّحْجِيرِ الْخَارِجِ عَنْ سُنَّةِ الْقِرَاضِ  كَمَا يَقُولُ الدَّرْدِيرُ، كَالاِتِّجَارِ بِالدَّيْنِ، وَالإْيدَاعِ، لَكِنْ هُنَاكَ قُيُودًا، لاَ تَجُوزُ لَهُ مُخَالَفَتُهَا، مِنْهَا

أ - السَّفَرُ إِذَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ رَبُّ الْمَالِ، وَهَذَا لِمَا فِيهِ مِنَ الْخَطَرِ، وَالتَّعْرِيضِ لِلتَّلَفِ، فَلَوْ سَافَرَ بِالْمَالِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، ضَمِنَهُ .

ب - إِذَا قَيَّدَهُ بِأَنْ لاَ يُسَافِرَ بِبَحْرٍ، أَوْ يَبْتَاعَ سِلْعَةً عَيَّنَهَا لَهُ، فَخَالَفَهُ ، ضَمِنَ .

ج - وَإِذَا دَفَعَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ قِرَاضًا (أَيْ ضَارَبَ فِيهِ) بِغَيْرِ إِذْنٍ، ضَمِنَ لأِنَّ  الشَّيْءَ لاَ يَتَضَمَّنُ مِثْلَهُ إِلاَّ بِالتَّنْصِيصِ عَلَيْهِ، أَوِ التَّفْوِيضِ إِلَيْهِ .

ضَمَانُ الْمُضَارِبِ فِي غَيْرِ الْمُخَالَفَاتِ الْعَقَدِيَّةِ:

53 - الْمُضَارِبُ وَإِنْ كَانَ أَمِينًا، لَكِنَّهُ يَضْمَنُ - فِي غَيْرِ الْمُخَالَفَاتِ الْعَقَدِيَّةِ - فِيمَا يَلِي:

أ - إِذَا بَاعَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ، أَوِ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ، مِمَّا لاَ يَتَغَابَنُ فِيهِ النَّاسُ  ضَمِنَ.

ب - إِذَا تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ، أَوْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فِي الْحَضَرِ، عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى مَنْ يُمَوِّلُهُ، ضَمِنَ، لأِنَّ  النَّفَقَةَ جَزَاءُ الاِحْتِبَاسِ، فَإِذَا كَانَ فِي مِصْرِهِ لاَ يَكُونُ مُحْتَبِسًا. أَمَّا لَوْ أَنْفَقَ فِي السَّفَرِ، فَفِيهِ خِلاَفٌ وَأَوْجُهٌ وَشُرُوطٌ فِي انْتِفَاءِ ضَمَانِهِ . تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (مُضَارَبَة).

ج - إِذَا هَلَكَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ فِي يَدِهِ، بِسَبَبِ تَعَدِّيهِ أَوْ تَقْصِيرِهِ أَوْ تَفْرِيطِهِ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ، وَإِلاَّ فَالْخُسْرَانُ وَالضَّيَاعُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ، دُونَ الْعَامِلِ، لأِنَّهُ أَمِينٌ، كَالْوَدِيعِ. وَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ، لاَ يَضْمَنُهُ، لأِنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ بِإِذْنِ مَالِكِهِ، عَلَى وَجْهٍ لاَ يَخْتَصُّ بِنَفْعِهِ .

د - إِذَا أَتْلَفَ الْعَامِلُ مَالَ الْقِرَاضِ (الْمُضَارَبَةِ) ضَمِنَهُ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ، لَكِنْ يَرْتَفِعُ الْقِرَاضُ، لأِنَّهُ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ، لَكِنْ لاَ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمَالِكِ إِلاَّ بِالْقَبْضِ، فَيَحْتَاجُ إِلَى اسْتِئْنَافِ الْقِرَاضِ .

____________________________________________________________________

 

مجلة الأحكام العدلية

مادة (1350) الشريكان

الشريكان كل واحد منهما أمين الآخر فمال الشركة في يد كل واحد منهما هو في حكم الوديعة فإذا تلف مال الشركة في يد واحد منهما بلا تعد ولا تقصير فلا يكون ضامناً حصة شريكه.