loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 355

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - يقرر هذا النص الأحكام التي وردت بالمواد 426 - 427 / 518 - 520 من التقنين الحالى مع شيء من الإيضاح والتفصيل، وقد راعى المشروع الحلول التي أخذ بها الفقه  والقضاء ، واستبعد كل وجه للنزاع.

والواقع أن أموال الشركة مخصصة لخدمة مصالحها ، وعلى ذلك إذا استولى الشريك لمصلحته الخاصة على مبالغ من أموال الشركة أو احتجزها ، فهو يضر بها ويعتبر مخلاً بتعهده ، ويلتزم إذن بفوائد هذه المبالغ ، وبتعويض كل الضرر المترتب على ذلك ، والنص لا يقتصر على المبالغ التي تسحب من خزانة الشركة ، بل يطبق أيضا على المبالغ المطلوبة للشركة ، والتي لم تدخل الخزانة بعد ، كما إذا احتجز الشريك مبلغا استوفاه من مدين الشركة، أو أجرة وفاها مستأجر من الشركة ، أو كان الشريك ذاته مستأجراً واحتفظ بالأجرة الواجبة علية للشركة ، والفوائد تجب بحكم القانون دون حاجة إلى إنذار ، حتى لو لم يحصل الشريك على فائدة من تلك المبالغ .

2 - أما الفقرة الثانية فهي تقرر حق الشريك الذي صرف مصاريف نافعة لمصلحة الشركة دون غش ولا تفريط في أن يستولي على فوائد هذه المبالغ ، وهذا الحق ناتج من أن الشريك حين عمل لمصلحة الشركة كان وكيلاً أو فضولياً ، فله الحق في إسترداد ما صرفه وفوائده ، وذلك في حدود المبادئ العامة المقررة في هذه المسائل.

الأحكام

1- إذ كان الواقع الذي حصله الحكم المطعون فيه أن عقد تأسيس الشركة قد خلا من بيان للطريقة التي تصفى بها، وأن مورث الطاعنين الأولين والمطعون ضدها الرابعة كانا قد أقاما الدعوى رقم ...... تجاري المنيا الابتدائية على باقي المطعون ضدهم بطلب حل الشركة وتصفيتها فأجابتهم لطلبهم بحكم أضحى نهائيا، ونفاذا له أقام الطاعنون والمطعون ضدهما الرابعة والخامس الدعوى محل الطعن الماثل بطلب تعيين مصفي للشركة مع إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي لهم مبلغ 135178.750 جنيه باعتباره أرباحاً استحقت لهم خلال إدارته للشركة حتى تاريخ تصفيتها وذلك وفقا للمستندات المقدمة منهم لمحكمة أول درجة، وكان الثابت من هذه المستندات وما جاء تعليقاً عليها بواجهة الحوافظ المرفقة بها أنها لا تتعلق بأرباح الطاعنين فقط وإنما بمبالغ أودعت بالشركة كاحتياطي لها أيضا وكانت الأوراق قد خلت من تأييد إدعاءات الطاعنين بأن المبالغ التي يطالبون المطعون ضده الأول بها قد حصلها لحسابه الخاص، ولم يدخلها فى أموال الشركة فإنه كان يتعين عليهم توجيه دعواهم إلى المصفي باعتباره صاحب الصفة الوحيدة فى تمثيل الشركة خلال فترة التصفية ومطالبته بتلك الأرباح باعتبارها حقوقاً استحقت لهم فى ذمة الشركة قبل حلها فيتعين عليه بعد التحقيق من صحتها الوفاء بها لهم وذلك دون ما استقطع من أرباحهم لتكوين احتياطي لرأس مال الشركة والذي لا يجوز لهم المطالبة به إلا بعد إتمام التصفية.

(الطعن رقم 4539 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 307 ق 63)

2- متى كان الشريك قد رفع الدعوى بطلب تصفية الشركة والقضاء له بما يظهر من التصفية وكذلك بطلب الحكم له بدين له فى ذمة الشركة وفوائده من تاريخ تأسيس الشركة حتى السداد وكان الحكم قد قرر أن هذه الفوائد تتضمنها الأرباح التجارية التى قضى بها لذلك الشريك والتى حققتها الشركة فى فترة معينة ولم يبين الحكم سببا لرفض طلب الفوائد عن المدة التالية لتلك الفترة بما فى ذلك المدة من تاريخ المطالبة الرسمية فإن الحكم يكون معيباً بالقصور .

(الطعن رقم 352 لسنة 23 جلسة 1957/12/05 س 8 ع 3 ص 878 ق 99)

شرح خبراء القانون

تنص الفقرة الأولي من المادة 522 من التقنين المدني على ما يأتي :

 " إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة ، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو إحتجازه ، بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار ، وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء .

والشريك ، سواء كان منتدباً للإدارة أو غير منتدب ، يجب أن يقدم حساباً للشركة عن جميع ما يقوم به من عمل لحسابها ، وهو في هذا الصدد كالوكيل ، يجب عليه أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة ، وأن يقدم له حساباً عنها ( م 705 مدني) .

وهو في الأعمال التي يقوم بها لحساب الشركة قد يصل إلى يده مال لها ، فيجب أن يؤدي حساباً عن هذا المال وأن يدفعه فوراً للشركة ، فإذا أراد شؤون الشركة ، قد يقبض مبالغ لحسابها ، كأن يبيع مالاً  للشركة في قبض الثمن ، أو يؤجر مالاً لها فيقبض الأجرة أو يستوفي ديناً للشركة ، أو يشتري مالاً من الشركة أو يستأجر منها مالاً فيجب عليه الثمن أو الأجرة ، أو يقوم بغير ذلك من الأعمال فيقبض مالاً لحساب الشركة ، فالواجب عليه ألا يحتجز هذا المال في يده ، بل يوفيه للشركة فوراً إلا ما يقضي به العرف في التعامل أو الإتفاق أو نظام الشركة ، وقد يأخذ مالاً من الشركة لعمل يقوم به فلا يتم العمل ، أو يأخذ مالاً لها لإستعماله الشخصي أو لغير ذلك من الأسباب ، ففي جميع هذه الأحوال يجب أن يرد للشركة مالها فوراً ، ما لم يقض العرف أو الإتفاق أو نظام الشركة بغير ذلك  .

فإذا هو احتجز مالاً للشركة ، أو أخذ من الشركة مالاً ، ولم يوفها ما احتجز أو ما أخذه ، كان مسئولاً عن رد هذا المال للشركة ، وكان مسئولاً أيضاً عن فوائده بالسعر القانوني أو بالسعر الإتفاقى حسب الأحوال ، بمجرد ترتب الإلتزام برد المال في ذمته للشركة إلى وقت الرد ، وذلك دون حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار ، وهذا كله دون إخلال بأي تعويض تكميلي عن ضرر يصيب الشركة من جراء التأخر ويزيد على الفوائد المستحقة ، وقد رأينا مثل ذلك فيما إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغاً من النقود ولم يقدم هذا المبلغ ، فتلزمه فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار ، وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء (م 510 مدني).

والشريك في كل ذلك مسئوليته أشد من مسئولية الوكيل ، إذ الوكيل لا تلزمه فوائد المبالغ التي في ذمته للشركة إلا من وقت إستخدامها لصالحه أو من وقت أن يعذر (م 706 / 2 مدني).

وقياساً على ما تقدم ، يمكن القول أن الشريك إذا احتجز أو أخذ مالاً للشركة غير النقود ، كأوراق مالية أو منقولات ، كان مسئولاً عن رده وكان مسئولاً أيضاً عن التعويض دون حاجة إلى إعذار حتى لو لم يكن قد أفاد من هذا المال شيئاً ما دامت الشركة قد لحقها الضرر أما إذا كان المحتجز أو المأخوذ نقوداً ، فالفوائد تستحق على النحو الذي قدمناه حتى لم يصب الشركة ضرر.  

تنص الفقرة الثانية من المادة 522 من التقنين المدني على ما يأتي :

" وإذا أمد الشريك الشرك من ماله ، أو أنفق في مصلحتها شيئاً من المصروفات النافعة عن حسن النية وتبصر ، وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها " .

ومن أولي حقوق الشريك ، كما رأينا ، أن يقتسم الأرباح مع شركائه على النحو الذي فصلناه فيما تقدم وهو ، حتى لو كان منتدباً للإدارة ، لا يأخذ في الأصل أجراً على عمله إلا إذا كان هناك إتفاق على الأجر شأنه في ذلك شأن الوكيل  م 709 مدني  .

ولكنه قد ينفق مصروفات في سبيل تدبيره لمصالح الشركة ، فيفي مثلاً بديون الشركة من ماله الخاص ، أو يتعهد لحساب الشركة فيلتزم شخصياً نحو الغير ونفذ تعهده ، أو يمد الشركة بشيء من ماله ينفقه في مصالحها ، فإذا كانت المصروفات التي أنفقها تعود بالنفع على الشركة ، وكانت غير  مبالغ فيها بل كان الإنفاق عن حسن نية وتبصر ، فإنه يرجع على الشركة بما أنفق ، أما بإعتباره فضولياً ، وفي الحالتين لا يقتصر على الرجوع بالمبالغ التي أنفقها ، بل يرجع أيضاً بفوائد هذه المبالغ بالسعر القانوني أو بالسعر الإتفاقي ، من يوم أن دفعها وشأن الشريك في ذلك شأن الوكيل ( م 710 مدني ) وشأن الفضولي ( م 195 مدني . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/ 409)

يتعين على الشريك أن يقدم للشركة حسابا عن جميع الأعمال التي يقوم بها لحسابها، فقد يبيع ما لا لها ويقبض الثمن أو يستوفى دیناً فالواجب عليه إلا يحتجز هذا المال في يده وإلا كان مسئولاً عن رده وفوائده بالسعر القانوني ما لم يوجد اتفاق على السعر فيعمل به بمجرد ترتيب الإلتزام دون حاجة لاعذار أو مطالبة قضائية، كما يلتزم بتعويض تكميلي إذا كانت قيمة الفوائد تقل عن الأضرار التي لحقت بالشركة فيقدر هذا التعويض بالقدر الذي يعوض الضرر، فإذا كان ما احتجزه الشريك أوراقاً مالية أو منقولات كان مسئولاً عن ردها وعن التعويض دون حاجة الى اعذار مادامت الشركة قد لحقها ضرر .

وللشريك أن يرجع على الشركة بما أنفقه من مصروفات في سبيل تدبيره لمصالحها كما لو أوفي بديونها من ماله الخاص أو تعهد لحسابها نحو الغير أو مدها بشئ من ماله الخاص فتلك مصروفات نافعة أنفقها عن محسن نية وتبصر فيرجع بها، أما بإعتباره وكيلاً أو فضولياً وفي الحالتين يرجع أيضاً بالفوائد القانونية أو الإتفاقية من يوم الدفع .

كما يجوز للشريك الرجوع على الشركة بما استحقه من أرباح، سواء حال قيام الشركة أو بعد حلها ودخولها في دور التصفية، على أن يختصم في الحالة الأخيرة المصفى بإعتباره صاحب الصفة في تمثيل الشركة وهي في دور التصفية . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع  الصفحة/ 267)

إذا مد الشريك الشركة من ماله، كما لو وفي ديناً لها أو تعاقد على شراء شيء زرع لها من ماله الخاص، كان له استرداد ما دفعه، وكذا إذا مد الشركة بشيء من ماله لإنفاقه في مصالحها، وكان ما أنفقه يعود تقع على الشركة، وغير مبالغ فيه، بل كان الإنفاق عن حسن نية وتبصر فإنه يرجع على الشركة بما أنفقه إما بإعتباره وكيلاً وإنما بإعتباره فضولياً، وفي الحالتين لا يقتصر على الرجوع بالمبالغ التي أنفقها، بل يرجع أيضا بفوائد هذه المبالغ بالسعر القانوني أو بالسعر الاتفاقي من يوم دفعها، وشأن الشريك في ذلك شأن الوكيل (م 710)، وشأن الفضولي (م 195). (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس / الصفحة / 325) 

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثامن والعشرون ، الصفحة / 248

الضَّمَانُ فِي الشَّرِكَةِ:

51 - الشَّرِكَةُ قِسْمَانِ - كَمَا يَقُولُ الْحَنَابِلَةُ - شَرِكَةُ أَمْلاَكٍ وَشَرِكَةُ عَقْدٍ .

فَالأْولَى يُعْتَبَرُ فِيهَا كُلٌّ مِنَ الشُّرَكَاءِ، كَأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ، فَلاَ يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ .

وَالثَّانِيَةُ شَرِكَةُ أَمْوَالٍ، وَالْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ يَدَ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ، يَدُ أَمَانَةٍ، وَذَلِكَ لأِنَّهُ قَبَضَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، لاَ عَلَى وَجْهِ الْمُبَادَلَةِ، كَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ، وَلاَ عَلَى وَجْهِ الْوَثِيقَةِ كَالرَّهْنِ .

فَإِنْ قَصَّرَ فِي شَيْءٍ أَوْ تَعَدَّى، فَهُوَ ضَامِنٌ .

وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ إِتْلاَفًا لِلْمَالِ، أَوْ كَانَ تَمْلِيكًا لِلْمَالِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، لأِنَّ  الشَّرِكَةَ - كَمَا يَقُولُ الْحَصْكَفِيُّ - وُضِعَتْ لِلاِسْتِرْبَاحِ وَتَوَابِعِهِ، وَمَا لَيْسَ كَذَلِكَ لاَ يَنْتَظِمُهُ عَقْدُهَا، فَيَكُونُ مَضْمُونًا .

وَكَذَا إِذَا مَاتَ مُجْهِلاً نَصِيبَ صَاحِبِهِ، إِذَا كَانَ مَالُ الشَّرِكَةِ دُيُونًا عَلَى النَّاسِ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ، كَمَا يَضْمَنُ لَوْ مَاتَ مُجْهِلاً عَيْنَ مَالِ الشَّرِكَةِ الَّذِي فِي يَدِهِ، وَكَذَا بَقِيَّةُ الأْمَانَاتِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ وَارِثَهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ، فَلاَ يَضْمَنُ .

وَلَوْ هَلَكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِ الشَّرِكَةِ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ وَلاَ تَفْرِيطٍ، لاَ يَضْمَنُهُ لأِنَّهُ أَمِينٌ.

أَمَّا لَوْ هَلَكَ مَالُ الشَّرِيكَيْنِ، أَوْ مَالُ أَحَدِهِمَا قَبْلَ التَّصَرُّفِ فَتَبْطُلُ الشَّرِكَةُ، لأِنَّ  الْمَالَ هُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِيهَا .

الضَّمَانُ فِي عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ:

52 - يُعْتَبَرُ الْمُضَارِبُ أَمِينًا فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَأَعْيَانِهَا، لأِنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ بِإِذْنِ مَالِكِهِ، عَلَى وَجْهٍ لاَ يَخْتَصُّ بِنَفْعِهِ، فَكَانَ أَمِينًا، كَالْوَكِيلِ، وَفَارَقَ الْمُسْتَعِيرَ، لأِنَّهُ يَخْتَصُّ بِنَفْعِ الْعَارِيَّةِ .

وَهَذَا مَا لَمْ يُخَالِفْ مَا قَيَّدَهُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ، فَيُصْبِحُ عِنْدَئِذٍ غَاصِبًا .

وَمَعَ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ تَقْيِيدِ الْمُضَارِبِ بِبَعْضِ الْقُيُودِ، لأِنَّهُ مُفِيدٌ، كَمَا يَقُولُ الْكَاسَانِيُّ، وَفِي عَدَمِ الْجَوَازِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّحْجِيرِ الْخَارِجِ عَنْ سُنَّةِ الْقِرَاضِ  كَمَا يَقُولُ الدَّرْدِيرُ، كَالاِتِّجَارِ بِالدَّيْنِ، وَالإْيدَاعِ، لَكِنْ هُنَاكَ قُيُودًا، لاَ تَجُوزُ لَهُ مُخَالَفَتُهَا، مِنْهَا: 

أ - السَّفَرُ إِذَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ رَبُّ الْمَالِ، وَهَذَا لِمَا فِيهِ مِنَ الْخَطَرِ، وَالتَّعْرِيضِ لِلتَّلَفِ، فَلَوْ سَافَرَ بِالْمَالِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، ضَمِنَهُ .

ب - إِذَا قَيَّدَهُ بِأَنْ لاَ يُسَافِرَ بِبَحْرٍ، أَوْ يَبْتَاعَ سِلْعَةً عَيَّنَهَا لَهُ، فَخَالَفَهُ ، ضَمِنَ .

ج - وَإِذَا دَفَعَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ قِرَاضًا (أَيْ ضَارَبَ فِيهِ) بِغَيْرِ إِذْنٍ، ضَمِنَ لأِنَّ  الشَّيْءَ لاَ يَتَضَمَّنُ مِثْلَهُ إِلاَّ بِالتَّنْصِيصِ عَلَيْهِ، أَوِ التَّفْوِيضِ إِلَيْهِ .

ضَمَانُ الْمُضَارِبِ فِي غَيْرِ الْمُخَالَفَاتِ الْعَقَدِيَّةِ:

53 - الْمُضَارِبُ وَإِنْ كَانَ أَمِينًا، لَكِنَّهُ يَضْمَنُ - فِي غَيْرِ الْمُخَالَفَاتِ الْعَقَدِيَّةِ - فِيمَا يَلِي:

أ - إِذَا بَاعَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ، أَوِ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ، مِمَّا لاَ يَتَغَابَنُ فِيهِ النَّاسُ  ضَمِنَ.

ب - إِذَا تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ، أَوْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فِي الْحَضَرِ، عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى مَنْ يُمَوِّلُهُ، ضَمِنَ، لأِنَّ  النَّفَقَةَ جَزَاءُ الاِحْتِبَاسِ، فَإِذَا كَانَ فِي مِصْرِهِ لاَ يَكُونُ مُحْتَبِسًا. أَمَّا لَوْ أَنْفَقَ فِي السَّفَرِ، فَفِيهِ خِلاَفٌ وَأَوْجُهٌ وَشُرُوطٌ فِي انْتِفَاءِ ضَمَانِهِ . تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (مُضَارَبَة).

ج - إِذَا هَلَكَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ فِي يَدِهِ، بِسَبَبِ تَعَدِّيهِ أَوْ تَقْصِيرِهِ أَوْ تَفْرِيطِهِ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ، وَإِلاَّ فَالْخُسْرَانُ وَالضَّيَاعُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ، دُونَ الْعَامِلِ، لأِنَّهُ أَمِينٌ، كَالْوَدِيعِ. وَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ، لاَ يَضْمَنُهُ، لأِنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ بِإِذْنِ مَالِكِهِ، عَلَى وَجْهٍ لاَ يَخْتَصُّ بِنَفْعِهِ .

د - إِذَا أَتْلَفَ الْعَامِلُ مَالَ الْقِرَاضِ (الْمُضَارَبَةِ) ضَمِنَهُ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ، لَكِنْ يَرْتَفِعُ الْقِرَاضُ، لأِنَّهُ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ، لَكِنْ لاَ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمَالِكِ إِلاَّ بِالْقَبْضِ، فَيَحْتَاجُ إِلَى اسْتِئْنَافِ الْقِرَاضِ .

_____________________________________________________________________

 

مجلة الأحكام العدلية

مادة (1355) مال التجارة

إذا أخذ أحد الشريكين مقداراً من مال التجارة ومات وهو في حال العمل مجهلاً فتستوفي حصة شريكه من تركته.

 

مادة (1381) مصاريف سفر الشريك

إذا ذهب أحد الشريكين إلى ديار أخرى لأجل أمور الشركة فيأخذ مصرفه من مال الشركة.

 

مادة (1419) مصاريف المضارب أثناء السفر

إذا ذهب المضارب بعمل المضاربة إلى محل غير البلدة التي وجد فيها فيأخذ مصروفه بالقدر المعروف من مال المضاربة.