loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 357

مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 706 من المشروع :

للشركة شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء ، فإذا جاز لدائني الشركة حق الرجوع عليها ممثلة في مديرها و حق الرجوع على الشركاء شخصياً ، فإنه مع ذلك يجب أن تنفذ الأحكام أولاً على أموال الشركة التي للدائنين عليها فضلاً عن ذلك حق التقدم على دائني الشركاء ، فإذا لم تكن هذه الأموال لوفاء الديون ، جاز لدائني الشركة الرجوع على مال الشريك، ولكن إلى أي حد يرجع الدائنون كما يقرر النص على كل شريك بقدر نصيبه في خسائر الشركة، ما لم يحدد الإتفاق نسبة أخرى ، ولا يجوز الخروج على هذه الأحكام النفس الأسباب التي ذكرناها عند الكلام على بطلان شركة الأسد (م 698 من المشروع).

مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 707 من المشروع :

يطابق هذا النص ما ورد بالمادة 444 / 541 من التقنين الحالى، والحكم الوارد به هو تطبيق للقواعد العامة، إذ لا يجوز أن يثري شخص بلا سبب على حساب الغير ، وعلى ذلك يجوز دائماً للدائن أن يرجع على الشريك بقدر ما عاد عليه من أرباح الشركة ، وينطبق هذا النص على حالة الشريك الذي تعدی سلطته في الإدارة أو الذي لم تكن له سلطة الإدارة ولكنه تعاقد بأسم الشركة ، ففي الحالتين لا يسأل الشركاء إلا إذا كان قد عاد عليهم ربح من عمل هذا الشريك ، و بقدر هذا الربح .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادتان 706 و 707 من المشروع، فاقترح معالي السنهوري باشا إدماجهم في مادة واحدة ، لأن الثانية تكملة ضرورية للأولى مع إدخال تعديلات لفظية تجعل المعنى أوضح فوافقت اللجنة ، و أصبح النص النهائي ما يأتي :

1 - إذا لم تف أموال الشركة بديونها ، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون، في أموالهم الخاصة كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى ، ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك .

2 - وفي كل حال يكون لداتي الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة.

وأصبح رقم المادة 551 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 551

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة مع حذف عبارة و يقضي بغير ذلك ، الواردة في آخر الفقرة الأولى ، والاستعاضة عنها بالعبارة الآتية ريع في الشريك من المسئولية عن ديون الشركة ، وهذا التعديل لا يغير من جوهر الحكم .

وأصبح رقمها 523

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة . 

الأحكام

1- الشريك فى شركة تضامن او الشريك المتضامن فى شركة توصية يسأل فى امواله الخاصة عن كافه ديون الشركة، فيكون مديناً متضامناً مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتاً فى ذمة الشركة وحدها والحكم بإشهار افلاس الشركة يستتبع حتما افلاسه ويكون حجة عليه ولو لم يكن مختصما فى الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم .

(الطعن رقم 3392 لسنة 59 جلسة 1996/12/16 س 47 ع 2 ص 1561 ق 284)

2- المستفاد من نص المادة 27 من قانون التجارة أنه إذا لم يقدم الشريك الموصى حصته للشركة ، كان لها و لدائنيها مطالبته بتقديمها فإذا حصلوا على حكم بذلك وجب تسجيله حتى تنتقل ملكية هذه الحصة العقارية إلى الشركة و بعد إنتقال الملكية إليها يكون لدائنيها التنفيذ على هذه الحصة بإعتبارها من أموال الشركة المدنية ، وليس فى نص المادة المذكورة ما يخول دائنى الشركة حق التنفيذ مباشرة على مال الشريك الموصى ولا على الحصة التى تعهد بتقديمها للشركة قبل أن تنتقل ملكيتها إليها ، ولا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة 523 من القانون المدنى من مسئولية الشركاء فى أموالهم الخاصة عن ديون الشركة إذا لم تف أموالها بما عليها من ديون ، لأن هذا النص العام الذى ورد فى القانون المدنى لا يسرى على الشركاء الموصين الذين أوردت المادة 27 من قانون التجارة حكما خاصا بهم يقضى بأنهم لا يسألون إلا فى حدود الحصص التى قدموها ، لما كان ذلك ، و كان الواقع الذى سجله الحكم المطعون فيه أن عقد الشركة لم يسجل وأن ملكية العقار الذى يمثل حصة المطعون ضدها الأولى فى الشركة المذكورة لم تنقل إلى هذه الشركة ، فإنه لا يكون للطاعن حق التنفيذ على هذا العقار وفاء لدينه على الشركة ، وإذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون مخالفاً للقانون و يكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

(الطعن رقم 283 لسنة 35 جلسة 1969/06/19 س 20 ع 2 ص 1002 ق 158)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 523 من التقنين المدني على ما يأتي :

 " 1 - إذا لم تف أموال الشركة بديونها ، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة ، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى ، ويكون باطلاً كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة " .

 " 2 - وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة " .

وتنص المادة 524 على ما يأتي :

 " 1 - لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلاً منهم من ديون الشركة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك " .

 " 2 - غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء ، وزعت حصته في الدين على الباقين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة .

حقوق دائني الشركة على أموال الشركة : لما كانت الشركة شخصاً معنوياً ، فأموالها ملك لها خاصة لا للشركاء ، ومن ثم تكون هذه الأموال هي الضمان العام لدائني الشركة ، شأن الشركة في ذلك شأن كل  مدين، ويكون لدائني الشركة أن يتقاضوا حقوقهم من أموال الشركة بالطرق القانونية المقررة ، ولا يزاحمهم في ذلك الدائنون الشخصيون للشركاء لأن أموال الشركة ليست للشركاء كما قدمنا ، وإذا كانت أموال الشركة لا تفي بجميع حقوق دائنيها ، قسمت هذه الأموال بينهم قسمة الغرماء ، مع مراعاة حقوق الدائنين الذين لهم قانون التقدم على سائر الدائنين .

ولا يجوز لدائن الشركة أن ينفذ بحقه على أموال الشركاء الخاصة قبل أن ينفذ على أموال الشركة ، وإلا ينفذ بحقه على أموال الشركاء الخاصة قبل أن ينفذ على أموال الشركة ، وإلا كان للشركاء حق طلب التجريد فدائن الشركة يتقاضى حقه أولاً من أموال الشركة ، فإن بقى له شيء رجع به في أموال الشركاء الخاصة  على النحو الذي سنبينه .

- حقوق دائني الشركة على أموال الشركاء الخاصة : فإذا فرض أن دائناً للشركة بمبلغ ألفين لم يستوف من مال الشركة غير ألف ، فإنه يرجع بالأف الباقية على الأموال الخاصة للشركاء ، ونفرض أن الشركاء أربعة ، وإن أنصبتهم في خسائر الشركة متساوية ، فيكون لدائن الشركة في هذه الحالة أن يرجع على كل من الشركاء الأربعة بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ( م 523 / 1 مدني ) ، فيرجع على كل منهم بمائتين وخمسين .

ولا يكون هؤلاء الشركاء الأربعة متضامنين نحو دائن الشركة ،  إلا إذا كان التضامن مشترطاً ، فعندئذ يستطيع الدائن أن يرجع على أي من الشركاء بالأف كلها ويرجع من دفع الأف على سائر الشركاء كي بقدر حصته طبقاً لقواعد التضامن، أما إذا كان التضامن غير مشترط  فإن دائن الشركة لا يرجع على كل شريك إلا بمائتين وخمسين كما قدمنا ( م 524 / 1 مدني ) ، ولكن إذا أعسر أحد هؤلاء الشركاء فلم يستطيع دائن الشركة أن يتقاضى منه شيئاً ، فإن حصته في الدين ، وهي مائتان وخمسون ، توزع على الثلاثة الباقين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة ( م 524 / 2 مدني ) ، فيرجع دائن الشركة على كل من الثلاثة الباقين بثلاثمائة وثلاثين وثلث ، ويكون الشركاء هم الذين تحملوا تبعة إعسار صاحبهم ، ولم يتحمل الدائن هذه التبعة ، وهذه هي إحدى فوائد التضامن أثبتها القانون لدائن الشركة دون أن يثبت له بقية الفوائد ، وإذا أعسر شريكان من الأربعة ، وزع نصيبهما على الأثنين الباقيين ، ورجع دائن الشركة على كل من هذين الأثنين بخمسمائة .

وقد يتفق الشركاء على أن يكون نصيب كل منهم في مسئوليته عن ديون الشركة في ماله الخاص غير نصيبه في تحمل خسائر الشركة ، فيكون نصيب الشريك في تحمل خسائر الشركة مثلاً الربع ونصيبه في المسئولية عن ديون الشركة الثلث ، وعند ذلك يراعى هذا الاتفاق ، ويرجع دائن الشركة على هذا الشريك بثلث ما بقى من حقه لا بالربع فقط .

ويلاحظ أن دائن الشركة إذا رجع على أحد الشركاء في ماله الخاص بنسبة معينة وفقاً للقواعد المتقدم ذكرها، زاحمه الدائنون الشخصيون لهذا الشريك ، لأن مملوك لمدينهم فيدخل في ضمانهم ، فإذا لم يف مال الشريك الخاص بحقوق دائن الشركة ودائنيه الشخصيين، فما نقص من  حق دائن الشركة يرجع به هذا على بقية الشركاء كل بقدر نصيبه في الخسارة ، لأن هذا إعسار جزئي من أحد الشركاء يتحمله الباقون بهذه النسبة كما سبق القول .

ولا يجوز أن يتفق الشركاء على إعفاء أحدهم من مسئوليته في ماله الخاص عن ديون الشركة ، ويكون هذا الإتفاق باطلاً ، ولا يستطيع الشريك الذي أعفي أن يتمسك بهذا الإعفاء ، لا قبل دائن الشركة ولا قبل سائر الشركاء ، والبطلان هنا لنفس الأسباب التي سبق ذكرها عند الكلام في بطلان شركة الأسد وإنما يجوز كما قدمنا أن يتفق الشركاء على أن يكون نصيب شريك منهم في مسئوليته عن ديون الشركة في ماله الخاص اقل أو أكبر من نصيبه في تحمل خسائر الشركة .

- حقوق دائني الشركة على حصص الشركاء في الأرباح :

على أن هناك جزءاً من أموال الشركاء الخاصة يتميز بأن دائني الشركة يستطيعون أن ينفذوا عليه كله دون تقيد بنصيب الشريك في مسئوليته عن الديون ، وذلك هو ما يصيب الشريك من أرباح الشركة ، ذلك أن الشريك لا يجوز أن يخلص له ربح من الشركة قبل أن يستوفي دائنو الشركة حقوقهم كاملة ، وإلا كان مثرياً على حساب الدائنين ، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 523 مدني ، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص : " يطابق هذا النص ما ورد بالمادة 444 / 541 من التقنين الحالي ( السابق ) ، والحكم الوارد به هو تطبيق للقواعد العامة ، إذ لا يجوز أن يثرى شخص بلا سبب على حساب الغير ، وعلى ذلك يجوز دائماً للدائن أن يرجع على الشريك بقدر ما عاد عليه من أرباح الشركة ونفرض تطبيقاً لهذا النص ، أن شريكاً نصيبه في خسائر الشركة هو الثلث ، وقد حصل من أرباحها على أربعمائة ، وان دائناً للشركة بقى له من حقه بعد أن استنفد مال الشركة ستمائة ، فالدائن له أن يرجع في هذه الحالة على هذا الشريك في ماله الخاص بثلث ما بقى للدائن ، أي بمائتين ، ولكن الدائن يستطيع أيضاً أن يرجع على الشريك بالأربعمائة كلها التي حصل عليها الشريك من أرباح الشركة ، لأن هذا الجزء من مال الشريك الخاص مسئول عن كل ما بقي من ديون الشركة كما قدمنا ، فإذا استوفي الأربعمائة من الشريك لم يرجع عليه بشيء آخر لأنه استوفى أكبر القيمتين ، قيمة الثلث وقيمة نصيب الشريك من الأرباح ، ويرجع دائن الشركة على بقية الشركاء بالمائتين الباقيتين بعد أن استوفى الأربعمائة ، ويستطيع هنا أيضاً أن يستوفي المائتين من أنصبة بقية الشركاء في الأرباح على النحو الذي قدمناه .

ويلاحظ أن دائن الشركة إذا رجع فيما بقى له من حقه على نصيب شريك في أرباح الشركة ، فإن هذا النصيب وهو مملوك للشريك يزاحمه فيه دائنو الشريك الشخصيون ، ففي المثل المتقدم إذا رجع الدائن بالستمائة الباقية له على الشريك في الأربعمائة التي هي نصيبه في الربح ، ولم يكن للشريك مال خاص غير ذلك ، وكان له دائن شخصي بستمائة ، زاحم هذا الدائن دائن الشركة في الأربعمائة ، وأخذ كل منهما مائتين ، ويرجع دائن الشركة بما بقى له بعد ذلك على الشركاء الآخرين وفقاً للقواعد التي تقدم ذكرها .

ويرجع الدائن على الشريك فيما حصل عليه من أرباح الشركة بسبب  العقد الذي أبرمه الدائن مع الشركة ، حتى لو كان هذا الدائن قد تعاقد مع مدير للشركة جاز حدود سلطته أو مع شخص ليست له سلطة الإدارة أصلاً ، فما دام هذا التعاقد قد عاد بربح على الشريك ، كان للدائن أن يرجع عليه بمقدار هذا الربح ، إذ يكون الشريك قد أثرى على حساب الدائن فتنطبق قواعد الإثراء بلا سبب ، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " وينطبق هذا النص على حالة الشريك الذي تعدى سلطته في الإدارة أو الذي لم تكن له سلطة الإدارة ، ولكنه تعاقد بأسم الشركة ، ففي الحالتين لا يسأل الشركاء إلا إذا كان قد عاد عليهم ربح من عمل هذا الشريك ، وبقدر هذا الربح . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/ 420)

 ولما كان قانون التجارة يعتبر قانوناً خاصاً فيما يتعلق بقواعد الشركات التجارية ، وبالتالي إذا تضمن أحكاماً تتعارض مع الأحكام التي تضمنتها نصوص القانون المدني ، وجب تقييد العام بالخاص ، وإذ إنتظم القانون التجاري أحكام شركات التضامن والتوصية البسيطة ، بأحكام تخالف نص المادة 523 ، تعين إعمال النصوص الخاصة، و مؤداها أن الشريك الموصي لا يلتزم بديون الشركة إلا في حدود حصته، سواء كانت نقدية أو عينية، فان لم تكن قد قدمت كلها أو بعضها، كان للدائن إلزامه بتقديمها للشركة حتى يتمكن من التنفيذ عليها، فإن كانت حصة عقارية وجب على الدائن تسجيل حكم الإلزام حتى تنتقل إلى الشركة فيتخذ إجراءات التنفيذ العقاري عليها، وبالتالي لا يجوز لدائني الشركة التجارية التنفيذ على أموال الشركاء الموصيين الخاصة التي لم تقدم كحصة في الشركة.

فإن كان الشريك متضامناً، جاز التنفيذ على أمواله الخاصة بكل الدين وليس بنسبة نصيبه في الخسائر، سواء كانت الشركة مدنية أو تجارية .

فأموال الشركة هي الضمان العام لدائنيها ولهؤلاء أن يتقاضوا حقوقهم بالطرق القانونية المقررة لا يزاحمهم في ذلك الدائنون الشخصيون للشركاء لأن أموال الشركة غير مملوكة للشركاء كما قدمنا فإذا كانت هذه الأموال غير كافية قسمت قسمة الغرماء مع مراعاة حقوق الدائنين المتقدمة، ولا يجوز لدائن الشركة التنفيذ على أموال الشركاء الخاصة قبل التنفيذ على أموال الشركة وإلا كان للشركاء طلب التجريد، ويجوز الاتفاق على أن يكون نصيب الشريك في مسئوليته عن ديون الشركة في ماله الخاص غير نصيبه في تحمل الخسائر، ولا يجوز الإتفاق على إعفاء احد الشركاء من مسئوليته في ماله الخاص وإلا كان الإتفاق باطلاً لا يستطيع معه الشريك التمسك بالإعفاء .

ورغم أن الأرباح تصبح من أموال الشركاء الخاصة إلا أن لدائني الشركة التنفيذ عليها كلها دون تقید بنصيب الشريك في مسئوليته عن الديون إلا أن لدائني الشريك الشخصين مزاحمة دائني الشركة في هذه الأرباح لاعتبارها من أموال الشريك الخاصة. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع  الصفحة/  270)

للدائنين الرجوع بحقوقهم على الشركة باعتبارها شخصاً معنوياً يمثلها مديرها إذ أن أموال الشركة ضامنة لحقوق دائنيها، ولا يزاحم هؤلاء الدائنين الشخصيين الشركاء لأن أموال الشركة غير مملوكة للشركاء وإنما للشركة.

إذا لم تف أموال الشركة بديونها، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة.

وتكون مسئولية كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ما لم يوجد اتفاق على نسبة  أخري.

ولا يجوز لدائني الشركة الرجوع على الشركاء في أموالهم الخاصة قبل التنفيذ علي أموال الشركة، وإلا كان للشركاء طلب التجريد.

وإذا رجع دائنو الشركة على الشركاء في أموالهم الخاصة فإنهم يتزاحمون مع التي دائني هؤلاء الشركاء بعكس الحاصل في رجوعهم على الشركة حيث يختصون وحدهم بهذه الأموال دون مزاحمة من دائني الشركاء لأن أموال الشركة مخصصة لسداد ديونها دون شأن لدائني الشركاء .

لا يجوز أن يتفق الشركاء على إعفاء أحدهم من مسئوليته في ماله الخاص عن ديون الشركة، ويكون هذا الاتفاق باطلاً، ولا يستطيع الشريك الذي أعفي أن يتمسك بهذا الإعفاء لا قبل دائن الشركة ولا قبل سائر الشركاء.

والبطلان هنا لنفس الأسباب التي سبق ذكرها عند الكلام في بطلان شرط الأسد ، وإنما يجوز أن يتفق الشركاء على أن يكون نصيب شريك منهم في مسئوليته عن ديون الشركة في ماله الخاص أقل أو أكبر من نصيبه في تحمل خسائر الشركة .

في جميع الأحوال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة.

وهذا الحكم يطابق القواعد العامة، إذ لا يجوز أن يثري شخص بلا سبب على حساب الغير.

وعلى ذلك إذا لم يف مال الشركة بالوفاء بحقوق الدائنين ، جاز للدائنين الرجوع بالباقي لهم على جميع ما يخص الشريك من أرباح الشركة دون التقيد بنصيب الشريك في الديون، لأن هذا الجزء من مال الشريك الخاص مسئول عن كل ما بقي من ديون الشركة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس الصفحة/ 327) 

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

 ( مادة 497)

اذا لم تف أموال الشركة بديونها ، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة ، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ، ويكون باطلاً کل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة .

هذه المادة تقابل المادة 523 من التقنين الحالي .

وقد أدخل على هذه المادة التعديلان الآتيان :

ا- حذفت من الفترة الأولى عبارة « ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى . وذلك اتساقاً مع ما تقدم تقريره من أن الخسائر التي يتحملها أحد الشركاء يجب أن تكون بنسبة حصته في رأس المال.

- 2حذفت الفترة الثانية اتساقاً مع ما تقدم تقريره من أن الخسائر التي يتحملها أحد الشركاء يجب أن تكون بنسبة حصته في رأس المال.

والمادة المقترحة تقابل المادة 643 من التقنين العراقي التي تطابق المادة 522 من التقنين المصري الحالي .

و تقابل المادة 599 من التقنين الأردنی.

والسند الشرعي للمادة المقترحة ما جاء في رد المحتار : وكل دين الزم أحدهما كان مشترکاً ، (ج3 ص 523). وما جاء في الفتاوی الهندية :. ما وجب على أحدهما فلصاحب الدين أن يؤاخذ كل واحد منهما ، لأن كل واحد منهما كفيل عن الآخر.