loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 360

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - لا يسأل الشركاء بالتضامن عن ديون الشركة ، هذا هو المبدأ العام الذي تقرره الفقرة الأولى، ولكن ترد عليه الاستثناءات الآتية :

(أ) في الشركات التجارية التي يقرر التقنين التجاري التضامن فيها، ويكون ذلك في شركات التضامن وشركات التوصية ، أما في الشركات المدنية فالقاعدة ألا تضامن بين الشركاء ، إلا إذا كانت الشركة المدنية قد اتخذت شكلاً تجارياً فإن الشركاء يسألون بالتضامن حتى لا يضار الخير الذي اعتمد على الشكل التجاري.

(ب) كذلك يتقرر التضامن بناء على شرط خاص في العقد. وقد يكون الشرط في عقد الشركة ذاته لرغبة الشركاء في بث روح الثقة بالشركة ، كما يكون أيضاً في العقد القائم بين الشركة والغير .

ويجب ألا ننسى أن الدين الذي تعقده الشركة قد يكون غير قابل للإنقسام ، فيسأل عنه الشركاء بالتضامن طبقاً للقواعد العامة .

2 - أما المبدأ المبين بالفقرة الثانية ، فهو من المبادئ التي يعمل بها في الحالات المشابهة ، عند تعدد المسئولين عن الدين ، كالكفالة والتضامن ، والمادة 429/ 522 من التقنين الحالي تقرره .

الأحكام

1- لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول قد إستند فى دعواه بمطالبة الطاعنين بالمبلغ المحكوم به إلى أنهم شركاء متضامنين فى شركة توصية بسيطة هى شركة..................... التى أشترت منه بضاعة حررت بقيمتها عشر كمبيالات وقع عليها المرحوم .......... بصفته شريكاً متضامناً وله حق الإدارة والتوقيع نيابة عنها ثم قامت الشركة بسداد جزء من قيمة هذه الكمبيالات ولم تسدد الباقى وتبين أن الكمبيالات سند الدعوى تحمل أسم " منسوجات المنصورة ............. شارع سعود بن عبد العزيز - كويت وعلى ظهر كل منها توقيع منسوب للأخير، وقد دفع الطاعن عن الأول الدعوى أمام محكمة الإستئناف بإنتفاء الصلة بين شركة .......... للمنسوجات وشركة .................... التى لم يكن لها وجود لدى نشوء المديونية لكن الحكم المطعون فيه إلتفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه على الإحالة إلى مستندات المطعون ضده الأول وهى ..... وإذ رتب الحكم على عرض هذه المستندات أعمالاً والقول بأن الطاعن الأول طلب تحرير ست كمبيالات بدلاً من تلك التى لم تسدد بقصد تجديد الدين الثابت بها، أن شركة ............... للمنسوجات فرع من شركة ................. وأن الطاعنين شركاء متضامنين فيها، دون أن يفصح كيف إستخلص من حملة المستندات التى أحال إليها قيام هذه العلاقة بين الشركتين أو يعين المصدر الذى أستقى منه طلب الطاعن الأول تجديد الدين الثابت بالكمبيالات الستة ووجه إستدلاله بذلك على توافر تلك العلاقة، ودون أن يواجه دفاع الطاعنين بعدم وجود الشركة الأم وقت نشوء الدين فإنه يكون قاصر البيان.

(الطعن رقم 1192 لسنة 53 جلسة 1988/12/12 س 39 ع 2 ص 1299 ق 221)

2- الشريك المتضامن يسأل فى أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة ، فيكون مديناً متضامناً مع الشركة ولوكان الدين محل المطالبة ثابتاً فى ذمة الشركة وحدها ، ومن ثم يكون للدائن مطالبته على حده بكل الدين ، وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إلتزام الطاعن بالرصيد المدين الذى ثبت فى ذمة الشركة بوصفه شريكاً متضامناً وأن حق البنك المطعون ضده خصم هذا الرصيد من حسابه الجارى عملاً بما ورد فى عقود فتح الإعتماد ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

(الطعن رقم 660 لسنة 41 جلسة 1976/06/07 س 27 ع 1 ص 1285 ق 245)

3- إذا كان الطاعن باعتباره شريكا فى شركة التضامن يسأل فى أمواله الخاصة عن كافة ديونها بالتضامن مع بقية الشركاء عملاً بالمادة 22 من قانون التجارة فإنه بموجب عقد فتح الإعتماد الرسمى المضمون برهن عقارى والمبرم بين الشركة المطعون عليها باعتبارها مرتهنة وبين الطاعن بصفته الشخصية باعتباره كفيلا متضامنا وراهنا وبين شركة التضامن سالفة الذكر والمنفذ بمقتضاه إنما يجمع بين صفة المدين باعتباره شريكا متضامنا فى شركة التضامن الممثلة فى العقد وبين صفة الكفيل المتضامن باعتباره راهنا حتى ولو كان الدين محل التنفيذ ثابتا فى ذمة شركة التضامن وحدها .

(الطعن رقم 257 لسنة 36 جلسة 1971/01/19 س 22 ع 1 ص 52 ق 11)

4- متى كانت الشركة التي يمثلها الطاعن هي شركة تضامن تجارية فإنه يكون لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ومن مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء وأن تكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس المال عند قسمة الشركة ونصيبه هذا يعتبر ديناً فى ذمة الشركة ويجوز لدائنيه أن يحجزوا على حصته فى الربح تحت يد الشركة ولكن لا يجوز لهم أن يحجزوا على منقول أو عقار من أموال الشركة حتى ولو كان مدينهم هو الذي قدمه إليها بصفة حصة، كما أن لهم التنفيذ على أموال مدينهم الشخصية أو إشهار إفلاسه وفي هذه الحالة الأخيرة يكون لهم الحق فى طلب اعتبار الشركة منقضية وتصفيتها والتنفيذ على ما يؤول إلى مدينهم من نصيب بعد التصفية. وإذن فمتى كان المطعون عليه الثاني قد تنازل عن حصته فى الشركة إلى زوجته وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذا التنازل باطلاً فى حق دائنيه فإنه لا أثر لهذا البطلان على الشركة وكل ماله من أثر بالنسبة للدائنين إنما هو اعتبار أن المدين ما زال شريكاً فيها ويكون الحكم إذ قضى ببطلان الشركة تأسيساً على بطلان التنازل وإذ قضى بصحة الحجز الموقع من أحد الدائنين على أموال الشركة قولاً منه بأن ما حجز يقل عن نصيب المدين فيها، إذ قضى بذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.

(الطعن رقم 181 لسنة 20 جلسة 1952/04/24 س 3 ع 3 ص 975 ق 144)

شرح خبراء القانون

حقوق دائني الشركة على أموال الشركة : لما كانت الشركة شخصاً معنوياً ، فأموالها ملك لها خاصة لا للشركاء، ومن ثم تكون هذه الأموال هي الضمان العام لدائني الشركة ، شأن الشركة في ذلك شأن كل مدين ، ويكون لدائني الشركة أن يتقاضوا حقوقهم من أموال الشركة بالطرق القانونية المقررة ، ولا يزاحمهم في ذلك الدائنون الشخصيون للشركاء لأن أموال الشركة ليست للشركاء كما قدمنا ، وإذا كانت أموال الشركة لا تفي بجميع حقوق دائنيها ، قسمت هذه الأموال بينهم قسمة الغرماء ، مع مراعاة حقوق الدائنين الذين لهم قانون التقدم على سائر الدائنين .

ولا يجوز لدائن الشركة أن ينفذ بحقه على أموال الشركاء الخاصة قبل أن ينفذ على أموال الشركة ، وإلا ينفذ بحقه على أموال الشركاء الخاصة قبل أن ينفذ على أموال الشركة ، وإلا كان للشركاء حق طلب التجريد فدائن الشركة يتقاضى حقه أولاً من أموال الشركة ، فإن بقى له شيء رجع به في أموال الشركاء الخاصة  على النحو الذي سنبينه .

حقوق دائني الشركة على أموال الشركاء الخاصة : فإذا فرض أن دائناً للشركة بمبلغ ألفين لم يستوف من مال الشركة غير ألف ، فإنه يرجع بالأف الباقية على الأموال الخاصة للشركاء ، ونفرض أن الشركاء أربعة ، وإن أنصبتهم في خسائر الشركة متساوية ، فيكون لدائن الشركة في هذه الحالة أن يرجع على كل من الشركاء الأربعة بنسبة نصيبه في خسائر الشركة (م 523 / 1 مدني) ، فيرجع على كل منهم بمائتين وخمسين .

ولا يكون هؤلاء الشركاء الأربعة متضامنين نحو دائن الشركة ، إلا إذا كان التضامن مشترطاً ، فعندئذ يستطيع الدائن أن يرجع على أي من الشركاء بالأف كلها ويرجع من دفع الأف على سائر الشركاء كي بقدر حصته طبقاً لقواعد التضامن ، أما إذا كان التضامن غير مشترط ، فإن دائن الشركة لا يرجع على كل شريك إلا بمائتين وخمسين كما قدمنا ( م 524 / 1 مدني ) ، ولكن إذا أعسر أحد هؤلاء الشركاء فلم يستطيع دائن الشركة أن يتقاضى منه شيئاً ، فإن حصته في الدين ، وهي مائتان وخمسون ، توزع على الثلاثة الباقين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة ( م 524 / 2 مدني ) ، فيرجع دائن الشركة على كل من الثلاثة الباقين بثلاثمائة وثلاثين وثلث ، ويكون الشركاء هم الذين تحملوا تبعة إعسار صاحبهم ، ولم يتحمل الدائن هذه التبعة ، وهذه هي إحدى فوائد التضامن أثبتها القانون لدائن الشركة دون أن يثبت له بقية الفوائد ، وإذا أعسر شريكان من الأربعة ، وزع نصيبهما على الاثنين الباقيين ، ورجع دائن الشركة على كل من هذين الأثنين بخمسمائة .

وقد يتفق الشركاء على أن يكون نصيب كل منهم في مسئوليته عن ديون الشركة في ماله الخاص غير نصيبه في تحمل خسائر الشركة ، فيكون نصيب الشريك في تحمل خسائر الشركة مثلاً الربع ونصيبه في المسئولية عن ديون الشركة الثلث ، وعند ذلك يراعى هذا الإتفاق ، ويرجع دائن الشركة على هذا الشريك بثلث ما بقى من حقه لا بالربع فقط .

ويلاحظ أن دائن الشركة إذا رجع على أحد الشركاء في ماله الخاص بنسبة معينة وفقاً للقواعد المتقدم ذكرها ، زاحمه الدائنون الشخصيون لهذا الشريك ، لأن مملوك لمدينهم فيدخل في ضمانهم ، فإذا لم يف مال الشريك الخاص بحقوق دائن الشركة ودائنيه الشخصيين ، فما نقص من  حق دائن الشركة يرجع به هذا على بقية الشركاء كل بقدر نصيبه في الخسارة ، لأن هذا إعسار جزئي من أحد الشركاء يتحمله الباقون بهذه النسبة كما سبق القول .

ولا يجوز أن يتفق الشركاء على إعفاء أحدهم من مسئوليته في ماله الخاص عن ديون الشركة ، ويكون هذا الاتفاق باطلاً ، ولا يستطيع الشريك الذي أعفي أن يتمسك بهذا الإعفاء ، لا قبل دائن الشركة ولا قبل سائر الشركاء ، والبطلان هنا لنفس الأسباب التي سبق ذكرها عند الكلام في بطلان شركة الأسد وإنما يجوز كما قدمنا أن يتفق الشركاء على أن يكون نصيب شريك منهم في مسئوليته عن ديون الشركة في ماله الخاص اقل أو أكبر من نصيبه في تحمل خسائر الشركة .

  حقوق دائني الشركة على حصص الشركاء في الأرباح :

على أن هناك جزءاً من أموال الشركاء الخاصة يتميز بأن دائني الشركة يستطيعون أن ينفذوا عليه كله دون تقيد بنصيب الشريك في مسئوليته عن الديون ، وذلك هو ما يصيب الشريك من أرباح الشركة ، ذلك أن الشريك لا يجوز أن يخلص له ربح من الشركة قبل أن يستوفي دائنو الشركة حقوقهم كاملة ، وإلا كان مثرياً على حساب الدائنين ، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 523 مدني ، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص : " يطابق هذا النص ما ورد بالمادة 444 / 541 من التقنين الحالي ( السابق ) ، والحكم الوارد به هو تطبيق للقواعد العامة ، إذ لا يجوز أن يثرى شخص بلا سبب على حساب الغير ، وعلى ذلك يجوز دائماً للدائن أن يرجع على الشريك بقدر ما عاد عليه من أرباح الشركة ونفرض تطبيقاً لهذا النص أن شريكاً نصيبه في خسائر الشركة هو الثلث وقد حصل من أرباحها على أربعمائة وأن دائناً للشركة بقى له من حقه بعد أن استنفد مال الشركة ستمائة ، فالدائن له أن يرجع في هذه الحالة على هذا الشريك في ماله الخاص بثلث ما بقى للدائن ، أي بمائتين ، ولكن الدائن يستطيع أيضاً أن يرجع على الشريك بالأربعمائة كلها التي حصل عليها الشريك من أرباح الشركة ، لأن هذا الجزء من مال الشريك الخاص مسئول عن كل ما بقي من ديون الشركة كما قدمنا ، فإذا استوفي الأربعمائة من الشريك لم يرجع عليه بشيء آخر لأنه استوفى أكبر القيمتين ، قيمة الثلث وقيمة نصيب الشريك من الأرباح ، ويرجع دائن الشركة على بقية الشركاء بالمائتين الباقيتين بعد أن استوفى الأربعمائة ، ويستطيع هنا أيضاً أن يستوفي المائتين من أنصبة بقية الشركاء في الأرباح على النحو الذي قدمناه .

ويلاحظ أن دائن الشركة إذا رجع فيما بقى له من حقه على نصيب شريك في أرباح الشركة ، فإن هذا النصيب وهو مملوك للشريك يزاحمه فيه دائنو الشريك الشخصيون ، ففي المثال المتقدم إذا رجع الدائن بالستمائة الباقية له على الشريك في الأربعمائة التي هي نصيبه في الربح ، ولم يكن للشريك مال خاص غير ذلك ، وكان له دائن شخصي بستمائة ، زاحم هذا الدائن دائن الشركة في الأربعمائة ، وأخذ كل منهما مائتين ، ويرجع دائن الشركة بما بقى له بعد ذلك على الشركاء الآخرين وفقاً للقواعد التي تقدم ذكرها .

ويرجع الدائن على الشريك فيما حصل عليه من أرباح الشركة بسبب  العقد الذي أبرمه الدائن مع الشركة ، حتى لو كان هذا الدائن قد تعاقد مع مدير للشركة جاز حدود سلطته أو مع شخص ليست له سلطة الإدارة أصلاً ، فما دام هذا التعاقد قد عاد بربح على الشريك ، كان للدائن أن يرجع عليه بمقدار هذا الربح ، إذ يكون الشريك قد أثرى على حساب الدائن فتنطبق قواعد الإثراء بلا سبب ، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " وينطبق هذا النص على حالة الشريك الذي تعدى سلطته في الإدارة أو الذي لم تكن له سلطة الإدارة ، ولكنه تعاقد بأسم الشركة ، ففي الحالتين لا يسأل الشركاء إلا إذا كان قد عاد عليهم ربح من عمل هذا الشريك ، وبقدر هذا الربح " (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/ 424)

لا يكون الشركاء متضامنین نحو دائن الشركة إلا إذا وجد اتفاق، فإذا اعسر أحدهم فإن حصته في الدين توزع على الباقين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة، ويلاحظ أن دائن الشركة إذا رجع على أحد الشركاء في ماله الخاص زاحمه الدائنون الشخصيون لهذا الشريك فإذا لم يف مال الشريك كان هذا إعسار جزئی فللدائن أن يرجع بما نقص على بقية الشركاء كل بقدر نصيبه في الخسارة ويعتبر الشريك المتضامن مدينا وليس كفيلاً للشركة.

فالقاعدة في القانون المدني إلا تضامن بين الشركاء إلا إذا كانت الشركة المدنية قد اتخذت شكلاً تجارياً، كشركة تضامن، فإن الشركاء يسألون بالتضامن حتى لا يضار الغير الذي اعتمد على الشكل التجاري، ويقرر القانون التجاري التضامن في شركات التضامن والتوصية البسيطة.

تحول شركة الأشخاص إلى شركة أموال يحول دون إشهار إفلاس الشريك المتضامن :

و يشترط للقضاء بأفلاس الشريك المتضامن تبعا للقضاء بإشهار الشركة أن تظل من شركات الأشخاص عید توقفها عن الدفع وأن يكون الشريك ما زال متضامناً في ذلك الوقت ، ومفاد ذلك أن شركة الأشخاص إذا تحول شكلها القانوني الى شركة أموال، فان صفة التاجر التي كان القانون قد أسبغها على الشريك المتضامن تزول فور اكتساب الشركة الجديدة لشخصيتها المعنوية، ولما كان يجب لإشهار الإفلاس أن يكون المدين تاجرا عند توقفه عن دفع ديونه التجارية، فإنه بتحول الشركة إلى شركة أموال ثم توقفها عن دفع ديونها لا يستتبع إشهار إفلاس الشريك المتضامن تبعاً لإشهار إفلاسها لانتفاء صفة التاجر عنه عند توقفها عن دفع ديونها ، ولزوال صفته كشريك متضامن بعد أن أصبح مساهماً .

أما التضامن فيظل قائماً طالما أن الدائنين لم يبرئوا الشريك منه، ويكون حينئذ بمثابة كفالة تضامنية تجيز للدائن الرجوع على الشريك وفقاً لأحكام التضامن طالما لم تتوافر شروط تجديد الدين. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع الصفحة/ 273)

الأصل أن الشركاء لا يسألون بالتضامن عن ديون الشركة، إلا إذا اتفقوا على غير ذلك. فعندئذ يستطيع الدائن أن يرجع على أي من الشركاء بكل الدين ويرجع من يؤديه منهم على سائر الشركاء كل بقدر حصته طبقا لقواعد التضامن.

أما إذا أعسر أحد الشركاء وزعت حصته في الدين على الباقين كل بقدر نصيبه في الخسارة وعلى ذلك تقع تبعة إعساره على باقي الشركاء وليس على الدائنين.

غير أن الدين الذي تعقده الشركة قد يكون غير قابل للانقسام، فيسأل عنه الشركاء بالتضامن طبقاً للقواعد العامة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس الصفحة/ 330) 

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة 498

١لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلاً منهم من ديون الشركة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك .

۲غير انه اذا أعسر أحد الشركاء ، وزعت حصته في الدين على الباقين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة .

هذه المادة تطابق المادة 524 من التقنين الحالي .

وتتفق في حكمها مع المادة 644 من التقنين العراقی .

و تقابل المادة ۲ 599 من التقنين الاردني.

أنظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل في المشروع التمهيدي للتفنين والحالي (م ۷۰۸) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 360 و 361

وأنظر في الفقه الاسلامی :م 1334 و 1335 و 1356 من المجلة.

 

مجلة الأحكام العدلية

مادة (1334) شركة المفاوضة

تتضمن شركة المفاوضة الكفالة أيضاً، ولذلك فأهلية المتفاوضين شرط للكفالة أيضاً.

مادة (1335) شركة العنان

شركة العنان تتضمن الوكالة خاصة ولا تتضمن الكفالة فحين عقدها إذا لم تذكر الكفالة فكل واحد من الشركاء ليس بكفيل عن الآخر فيجوز للصبي المأذون عقد شركة العنان لكن إذا كانوا بالغين وذكرت الكفالة حين عقد شركة العنان فيصير كل واحد من الشركاء كفيل الآخر.

مادة (1356) المفاوضان

المفاوضان أحدهما كفيل الآخر كما بين في "الفصل الثاني" فإقرار أحدهما كما ينفذ في حق نفسه يكون نافذاً في حق شريكه فإذا أقر أحدهما بدين فللمقر له أن يطالب أيهما شاء ومهما ترتب دين على أحد المفاوضين من أي نوع كان في المعاملات الجارية في الشركة كالبيع والشراء والإجارة يلزم الآخر أيضاً وكما أن ما باعه أحدهما يجوز رده على الآخر بالعيب كذلك ما اشتراه أحدهما يجوز أن يرده الآخر بالعيب.