loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 363

مذكرة المشروع التمهيدي :

إذا قامت الشركة باستيفاء الوضع القانوني الصحيح كانت لها شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء وذمة منفصلة عن ذمهم ، و أموال الشركة تعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم ، كما أن ذمة الشريك هي الضمان العام لدائنيه الشخصيين ، و حقوق الشريك قبل الشركة، وإن كانت تدخل في ذمته ، إلا أنها مندمجة في الشركة ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لدى الشريك أثناء قيام الشركة ، أن يزاحموا دائنيها فإذا ما انحلت الشركة ، و تمت التصفية جاز لدائني الشريك التنفيذ على حصته .

على أنه يجوز لدائني الشريك أثناء قيام الشركة :

(1) أن ينفذوا بديونهم على حصته من الأرباح.

(2) أن يتخذوا الإجراءات التحفظية سواء فيما يتعلق بنصيبه في الأرباح أو حصته في الشركة.  

الأحكام

 1- للشركة وجود مستقل عن الشركاء فيها ، فتخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حصة فى نسبة من الأرباح أو نصيب فى رأس مال الشركة عند التصفية ، فإنه يجوز لدائن الشريك أن ينفذه على الأرباح التى يستحقها الشريك ، وبالتالى يجوز أن يضمن مدير الشركة أن يسدد ديناً فى ذمة أحد الشركاء مما يستحقه قبل الشركة من أرباح دون أن يمس هذا الإلتزام مال الشركة المستقل مما لا يعتبر تبرعاً ، وإنما عملاً من أعمال الإدارة شأنه شأن أداء حصة كل شريك فى الأرباح .

(الطعن رقم 6 لسنة 46 جلسة 1980/01/15 س 31 ع 1 ص 171 ق 37)

2- لشركات الأشخاص سواء كانت شركات تضامن أوشركات توصية شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع إنفصال ذمتها عن ذممهم فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم ولا يجوز لدائنى الشركاء التنفيذ على أموال الشركة مزاحمين بذلك دائنيها وإنما يجوز لهم أن ينفذوا على ما يدخل فى ذمة الشريك من أموال الشركة كحصته فى الأرباح أو نصيبه الشافى مما يتبقى من أموالها بعد التصفية ولذلك نص المشرع فى المادة 533 من التقنين المدنى على بقاء الشخصية المعنوية للشركة فى حدود ما تتطلبه أغراض التصفية كإنجاز الأعمال الجارية وإستيفاء حقوق الشركة ووفاء ديونها فإذا أنجز المصفى هذه الأعمال يصبح الشركاء ملاكاً على الشيوع للصافى من أموالها وتتم قسمته بينهم أما قبل ذلك فلا يجوز الحجز على أموال الشركة إستيفاء لدين على الشركاء . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب بطلان الحجوز الموقعة على عقارين مملوكين للشركة وفاء لديون مستحقة على الشركاء بمقولة أن الشركة قد إنقضت لإستغراق أموالها بالديون وأنة لاحاجة لتصفيتها مع أيلولة أموالها إلى الشركاء محملة بالديون المستحقة على الشركة يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 440 لسنة 41 جلسة 1977/03/28 س 28 ع 1 ص 808 ق 143)

3- للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها . ومن مقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذممهم ، وتعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم ، كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه ، وتصبح مملوكة للشركة ، ولا يكون للشريك بعد ذلك إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح ، أونصيب فى رأس المال عند تصفية الشركة ونصيبه هذا يعتبر ديناً فى ذمة الشركة يجوز لدائنيه أن ينفذوا عليه تحت يدها . وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد أقر فى الخطاب المؤرخ ... ... ... بأن الضمان المعطى له من الشركة بشأن الأتعاب المستحقة على ... ... ... أحد الشركاء فى الشركة الطاعنة ينصب على قيمة رأسماله وأرباحه فى الشركة بحيث إذا لم توجد أية أرصدة مستحقة له فى ذمة الشركة يكون الضمان لاغياً ، ولايجوز الرجوع بموجبه ، و كان مجرد كون ... ... ... شريكاً فى الشركة وله نصيب فى أرباحها ورأسمالها لا يفيد وجود أرصدة مستحقة له قبلها من قيمة أرباحه ورأسماله فيها تكفى لسداد دين المطعون ضده ، فأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الشركة بدفع الدين المستحق للمطعون ضده فى ذمة ... ... أحد الشركاء فيها قبل أن يتحقق من أن له لدى الشركة رصيداً مستحقاً يكفى للوفاء بهذا الدين ، وقبل أن يتحقق أيضاً من أن المطعون ضده قد نفذ ما إلتزم به فى الإتفاق المؤرخ ... ... ... والذى قبل فيه أن يرجىء المطالبة بالدين حتى ينفذه ، فإنه يكون مخالفاً للقانون ومشوباً بالقصور .

(الطعن رقم 267 لسنة 40 جلسة 1975/02/05 س 26 ع 1 ص 337 ق 72)

4- متى كانت الشركة التي يمثلها الطاعن هي شركة تضامن تجارية فإنه يكون لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ومن مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء وأن تكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس المال عند قسمة الشركة ونصيبه هذا يعتبر ديناً فى ذمة الشركة ويجوز لدائنيه أن يحجزوا على حصته فى الربح تحت يد الشركة ولكن لا يجوز لهم أن يحجزوا على منقول أو عقار من أموال الشركة حتى ولو كان مدينهم هو الذي قدمه إليها بصفة حصة، كما أن لهم التنفيذ على أموال مدينهم الشخصية أو إشهار إفلاسه وفي هذه الحالة الأخيرة يكون لهم الحق فى طلب اعتبار الشركة منقضية وتصفيتها والتنفيذ على ما يؤول إلى مدينهم من نصيب بعد التصفية. وإذن فمتى كان المطعون عليه الثاني قد تنازل عن حصته فى الشركة إلى زوجته وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذا التنازل باطلاً فى حق دائنيه فإنه لا أثر لهذا البطلان على الشركة وكل ماله من أثر بالنسبة للدائنين إنما هو اعتبار أن المدين ما زال شريكاً فيها ويكون الحكم إذ قضى ببطلان الشركة تأسيساً على بطلان التنازل وإذ قضى بصحة الحجز الموقع من أحد الدائنين على أموال الشركة قولاً منه بأن ما حجز يقل عن نصيب المدين فيها، إذ قضى بذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.

(الطعن رقم 181 لسنة 20 جلسة 1952/04/24 س 3 ع 3 ص 975 ق 144)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 525 من التقنين المدني على ما يأتي :

 " إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن تقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس المال، وإنما لهم أن يتقاضوا مما يخصه من الأرباح ، أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها، ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين .

الدائن الشخصي للشريك لا حقوق له على مال الشركة ، إذ أن هذا المال ملك للشركة لا للشريك مدينه كما سبق القول ، فهو لا يستطيع أن ينفذ على مال الشركة ، ولو بقدر حصة مدينه في رأس المال ، وإذا كان مديناً للشركة فإنه لا يستطيع أن يقلص الدين الذي عليه للشركة بالدين الذي له في ذمة الشريك ، فهو مدين للشركة ودائن للشريك ، والشريك غير الشركة ، فلا تقع المقاصة .

على أن الدائن الشخصي للشريك يستطيع أن يستعمل حقوق مدينة الشريك قبل الشركة بطريق الدعوى غير المباشرة ، فيستطيع مثلاً أن يطالب بأسم الشريك بنصيب هذا في أرباح الشركة ، وإذا كان الشريك دائناً للشركة بحق آخر استطاع دائنه أن يطالب بأسمه الشركة بهذا الدين ، ويجوز للشريك كذلك أن يوقع حجزاً تحفظياً تحت يد الشركة على ما يكون للشريك من حقوق في ذمتها، كنصيبه في الأرباح أو ديون أخرى .

وللدائن الشخصي للشريك بداهة أن ينفذ على الأموال الخاصة للشريك مدينة فهذه الأموال ضمانه العام ، وهو في تنفيذه على هذه الأموال يزاحمه فيها دائن الشركة إذا كان لهذا حق الرجوع على أموال الشريك الخاصة وقد سبقت الإشارة إلى ذلك .

ويجوز لدائن الشريك أن ينفذ على أموال الشريك الخاصة التي يستمدها من الشركة، فيجوز له أن ينفذ على الأرباح التي يقبضها الشريك من الشركة ، ويزاحمه فيها دائماً دائن الشركة بما يتبقى له من حقوق يرجع بها على أموال الشريك الخاصة ، وقد سبق بيان ذلك .

وإذ صفيت التركة أصبح رأس مالها ملكاً شائعاً بين الشركاء، وأصبح للشريك المدين جزء شائع في هذا المال يدخل ضمن أمواله الخاصة ، ومن  ثم يملك دائنه الشخصي في هذه الحالة أن ينفذ بحقه على هذا الجزء الشائع ، ولا تتصور مزاحمة دائني الشركة له في هذا الجزء ، فإن التصفية تقتضي أن تكون ديون الشركة قد وفيت جميعاً وما بقى من مال الشركة فهو ملك خالص للشركاء ، على أن دائن الشريك يستطيع قبل التصفية وسداد ديون الشركة أن يتخذ الإجراءات التحفظية بالنسبة حصة الشريك المدين ، فيحجز مثلاً حجزاً تحفيظاً تحت يد المصفي على حصة الشركة، حتى إذا صفيت الشركة وسددت ديونها كان له أن ينفذ على هذه الحصة بعد أن أصبحت ملكاً خالصاً للمدين. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/   429)

لا يستطيع الدائن الشخصي للشريك أن ينفذ على أموال الشركة ولو بقدر حصة مدينة في رأس المال وإنما له أن يستعمل حقوق مدينة قبل الشركة بطريق الدعوى غير المباشرة فيستطيع أن يطالب باسم الشريك بنصيبه في الأرباح أو بما له من حقوق أخرى قبلها ، فاذا صفيت الشركة أصبح رأس مالها ملكا شائعا بين الشركاء وأصبح للشريك المدين جزء شائع في هذا المال يدخل ضمن أمواله الخاصة ومن ثم يملك دائنه الشخصي في هذه الحالة أن ينفذ بحقه على هذا الجزء الشائع على أن دائن الشريك يستطيع قبل التصفية أن يتخذ الإجراءات التحفظية بالنسبة إلى حصة الشريك الدين فيوقع حجزاً حفظياً تحت يد المصفى حتى إذا صفيت الشركة وسددت ديونها كان له أن ينفذ على هذه الحصة .

الشريك في أية شركة سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً يكون الرجوع عليه بصفته شريكاً، وليس بشخصه تحديداً لنطاق مسئوليته خاصة إن لم يكن متضامناً فإن كان موصياً أو مساهماً فإن إلتزاماته المترتبة على مشاركته ومساهمته ، يكون الرجوع عليه بها بصفته هذه فلا يجوز الرجوع عليه بشأنها بشخصه وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة إذ لا يجوز التنفيذ على أمواله  الخارجة عن حصة التوصية أو الأسهم وأن هذا التنفيذ يترتب على الرجوع عليه دون تحديد صفته كشريك أو مساهم، وبيان صفة الشريك المتضامن عند الرجوع عليه، لتحديد نطاق إلتزامه في أموال الشركة وأمواله الخاصة ، إذ يترتب على عدم بيان صفته هذه، أن يصبح الرجوع عليه بشخصه، ويلزم لذلك وجود إلتزام يرتب مسئوليته الشخصية ولا يتحقق ذلك بما التزمت به الشركة رغم تضامنه معها. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع الصفحة/  276)

إذا قامت الشركة باستيفاء الوضع القانوني الصحيح كانت لها شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء وذمة منفصلة عن ذممهم، وحقوق الشريك قبل الشركة وإن كانت تدخل في ذمته إلا أنها مندمجة في الشركة، ومن ثم لا يجوز للدائن الشخصي للشريك هه م أن ينفذ على مال الشركة ولو بقدر حصة هذا الشريك في رأس المال.

إنما يحق لهؤلاء الدائنين تقاضي حقوقهم من حصة الشريك في الأرباح أو مما له عن حقوق أخرى قبل الشركة.

كما أن لهم استعمال حقوق مدينهم الشريك قبل الشركة بطريق الدعوى غير المباشرة .

وإذا صفيت الشركة فيكون للدائن الشخصي للشريك استيفاء حقه من نصيب الشريك المدين في أموال الشركة بعد استنزال ديونها، لأنه بعد تصفية الشركة يصبح رأسمالها شائعاً بين الشركاء، وللشريك المدين حصة شائعة في هذا المال الشائع ، أن غير أنه يجوز للدائن قبل تصفية الشركة وسداد ديونها أن يتخذ الإجراءات التحفظية بالنسبة إلى حصة الشريك المدين فيوقع حجزاً تحفظياً تحت يد المصفى. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس الصفحة/ 333)