loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 366

مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 710 من المشروع:

يعدد نص هذه المادة بجميع فقراتها أسباب انقضاء الشركة، ومن بين هذه الأسباب ما لا يحتاج إلى شرح أو تعلیق ، کانقضاء الشركة بانتهاء العمل الذي قامت من أجله، أو بإجماع الشركاء على حلها ، كما أن انقضاء الشركة بحكم قضائي يصدر تحلها سنعرض له بالتفصيل عند الكلام على المادة 714 من المشروع التي تنظمه ، ولذلك سيقتصر كلامنا على الأسباب الأربعة الباقية : انقضاء الميعاد المحدد للشركة ، وهلاك مال الشركة وموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحاب أحد الشركاء .

1- تنقضي الشركة بانتهاء الأجل المحدد لها ، لأن العقد شريعة المتعاقدين وما دام الميعاد المحدد في عقد الشركة لبقائها قد انقضى فإن الشركة تنتهي بقوة القانون .

حتى لو كان هذا ضد رغبة الشركاء ، وما عليهم ، إذا أرادوا الإستمرار في المشروع، إلا أن يتفقوا على إنشاء شركة جديدة ، على أنه يجوز أن تستمر الشركة في أعمالها بعد انتهاء الأجل المتفق عليه .

(أ) إذا لم يكن الأجل مطلقاً ، كما إذا تبين من الظروف أن تحديده كان بوجه التقريب على اعتبار أن العمل الذي أنشئت الشركة من أجله لا يستغرق وقتاً أطول، لأن الاتفاق يجب تفسيره وفقاً لنية المتعاقدين .

(ب) وكذلك إذا اتفق الشركاء قبل انتهاء المدة على مد أجلها إلى وقت آخر.

ويلزم لذلك إجماع الشركاء جميعاً ، أو على الأقل موافقة الأغلبية المشترطة صراحة بالعقد ، وكما يجوز للشركاء مد أجل الشركة قبل حلوله ، كذلك يجوز لهم تقصيره فيتفقون على حل الشركة قبل انقضاء أجلها ، كما تنحل الشركة قبل حلول أجلها إذا اجتمعت كل الحصص في يد شخص واحد.

2 - كذلك تنتهي الشركة بهلاك مالها، سواء أكان الهلاك مادياً أو معنوياً كما إذا استحال على الشركة استعمال أموالها الاستعمال المقصود من وضعها في الشركة السبب سحب الإمتياز الممنوح لها مثلاً ، والشرط الأساسي هو أن الهلاك يترتب عليه استحالة استمرار الشركة في عملها ، وعلى ذلك إذا هلكت مباني الشركة بسبب الحريق مثلاً ، فإن ذلك لا ينهي عقد الشركة إذا كان هناك مبلغ تأمين يسمح بإعادة بنائها من جديد ، وهلاك بعض أموال الشركة كهلاكها كلها ، بشرط أن يكون الجزء الباقي غير كاف للقيام بعمل نافع من الأعمال التي تدخل في أغراض الشركة ، و ليس هناك حل ثابت للهلاك الجزئي إذا وصل إليه يجب حل الشركة ، بل المسألة تقديرية متروكة للقاضي ، وإن كان الغالب أن ينص في عقد الشركة على نسبة معينة كالثلث أو الربع بحب عندها الحل .

3 - ويترتب على وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو تصفية أمواله تصفية قضائية انقضاء الشركة ، ولكن ذلك قادر على شركات الأشخاص ، حيث شخصية الشريك تكون محل اعتبار ، وحيث تقوم الشركة على الثقة الشخصية بين الشركاء ، و كل الأسباب السابقة تؤدي إلى زوال هذه الثقة ، أضف إلى ذلك أن الشريك يحل محله الوارث أو القيم أو السنديك أو المصفي ، وكلهم أجانب من الشركة لاصلة لهم بالشركاء، فبوفاة أحد الشركاء تنقضي الشركة، ولاحل ورثة المتوفي محله فيها إلا إذا اتفق على ذلك ( انظر م 713 من المشروع ) ، والحجر أيضاً يترتب عليه بحكم القانون انحلال الشركة ، ويستوي في ذلك أن يكون الحجر قانونياً بناءً على عقوبة جنائية أم قضائياً لعته أو جنون أو سفه ، وكذلك تنقضي الشركة بحكم القانون إذا أفلس أحد الشركاء أو أعسر أو صفيت أمواله تصفية قضائية ، ويلاحظ أن القيم على الشريك المحجور عليه أو سنديك تفليسته أو المصفي لأمواله لا يحلون محله في الشركة المنقضية بسبب الحجر عليه أو إفلاسه أو تصفية أمواله .

4 - في الشركات التي لها أجل محدد لا يجوز للشريك أن ينفصل عنها قبل حلول أجلها ، لأن القواعد العامة لا تجيز لأحد المتعاقدين أن يستقل بإنهاء العقد من جانبه بدون رضاء باقي الشركاء ، ولكن المشرع خرج عن هذا المبدأ في الشركات التي ليس لها أجل معلوم ، فأجاز للشريك أن ينسحب منها بمجرد إرادته المنفردة ، لأنه لا يجوز لشخص أن يرتبط بالتزام يقيد حريته إلى أجل غير محدد لتنافي ذلك مع الحرية الشخصية التي هي من النظام العام ، وكل اتفاق على خلاف ذلك يكون باطلاً ، ويمكن قياس هذه الحالة على عقد العمل غير محدد المدة حيث يجوز فسخه في أي وقت بمجرد إرادة أحمد المتعاقدين (م 404/ 492 من التقنين الحالي و م 960 من المشروع) - ولكن حتى يكون للشريك حق الإنسحاب لا بد أن تكون الشركة غير محددة المدة ( و يستوى في ذلك أن تكون الشركة قد حدد لبقائها مدة حياة الشركاء أو أجل يستغرق عمر الإنسان العادي ) ، وألا يكون للشريك حق التنازل عن حصته في الشركة بلا قید و شرط ، لأن القصد من تقرير هذا الحق للشريك هو السماح له بأن يتجلل في أي وقت يشاء من الالتزام الذي يقيد حريته لمدة غير محددة ، وإذا كان يجوز له في أي وقت بلا قيد ولا شرط أن يخرج من الشركة عن طريق التنازل عن حصته فإنه لا يمكن مطلقاً تبرير حقه في الانسحاب مجرد إرادته المنفردة ، فيقضى بذلك على الشركة والفقه والقضاء يجمعان على هذا الرأي ( استئناف مختلط 22 مايو سنة 1920 ب 32 ص 323 ) ، ويبدو من النص أنه حتى يصح انسحاب الشريك لا بد من توافر شرطين :

(1) أن يكون الانسحاب حاصلاً بحسن نية ، ولم يحدد المشروع حسن النية بل ترك تقديره لظروف ، ومن المقرر في هذا الصدد أن الشريك لا يعتبر حسن النية إذا كان لم ينسحب من الشركة إلا لكي يتمكن من الانفراد بربحها .

(2) ألا يحصل الانسحاب في وقت غير لائق ، و تحديد ذلك مرتبط بالظروف والمرجع فيه تقدير القاضي ، و يعتبر الانسحاب حاصلاً في وقت غير لائق إذا حدث مثلاً في إبان أزمة ، أو أثناء الفترة الأولى لاستقرار الشركة وقبل حصولها على أرباح قريبة منتظرة ، و يفترض حسن نية الشريك المنسحب ، وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك ، وقد اشترط المشروع فيما يتعلق بشكل الانسحاب ومیعاده ، حصوله بإعلان لبقية الشركاء ، وأن يتم الإعلان قبل الانسحاب بثلاثة أشهر على الأقل ، وإلا كان باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة بقية الشركاء ، ويترتب على الانسحاب انتهاء الشركة بحكم القانون إلا إذا اتفق على خلاف ذلك ( انظر م 713 من المشروع )، وأخيراً يلاحظ أن حق الشريك في الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة هو حق شخصي محض ، ولذلك لا يجوز لدائنيه استعماله عن طريق الدعوى غير المباشرة .

مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 711 من المشروع :  

1- هذا النص خاص بالشركات المحددة المدة ، وقد اهتم المشروع تفادياً النزاع القائم في الفقه والقضاء ، بتحديد الحالات التي يمتد فيها عقد الشركة ، وتلك التي ينتهي فيها وتقوم بدلها شركة جديدة ، والامتداد لا يتم إلا باتفاق جميع الشركاء، فيما عدا حالة وجود نص في العقد يسمح للأغلبية أن تقرر امتداد الشركة ، وكما يكون الامتداد صريحاً، إذا اتفق على مد أجل الشركة قبل انقضائه قد يكون ضمنياً إذا استمر الشركاء بعد انقضاء المدة المحددة يقومون بأعمال من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة ، و يثبت الامتداد بالطرق ذاتها التي يثبت بها عقد الشركة ، ولكن يلزم مراعاة قواعد النشر المقررة بالنسبة للشركة نفسها.

2 - أما عن آثار الامتداد ، فيها أن تحدد الحالات التي تنشأ فيها شركة جديدة ، فقد تمر الشركة الأولى قائمة إذا كان الامتداد قد حصل قبل انقضاء الأجل المتفق عليه ، فإن كان قد اتفق على الإعتداد بعد انقضاء المدة المحددة ، فإن الشركة التي تقوم بعد ذلك هي شركة جديدة متميزة عن الأولى ، لأن انقضاء الشركة يقع بحكم القانون بمجرد حلول أجلها ، كذلك في حالة الامتداد الضمني عن طريق الاستمرار في العمليات بعد انتهاء المدة ، تقوم شركة جديدة بنفس الشروط كما هو الحال بالنسبة للإيجار المحدد (م 326 / 471 من التقنين الحالى و م 801 من المشروع) ولكن النص تحدد مدة الشركة الجديدة بسنة واحدة .

3 - والفقرة الثالثة ، مقتبسة من المادة 893 من تقنين طنجة والمادة 913 من التقنين اللبناني، وإذا كان دائن الشر بك لا يستطيع قبل حصول القسمة أن ينفذ بحقه على نصيب الشريك ، فلا أقل من أن نسمح له بأن يمنع الشريك من أن يؤخر استعماله لحقه في التنفيذ على أموال المدين .

الأحكام

1- إذا كان الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على إنهاء عقد الشركة المؤرخ 13/12/1985 دون تحديد تاريخ لهذا الانتهاء فى حين أنه قد تكونت شركة جديدة اعتباراً من 1/1/1996 - تاريخ انتهاء مدة العقد - باستمرار الشركاء فى مباشرة نشاطها سنة فسنة حتى أبدى المطعون ضدهم بإنذارهم المسلم إلى الطاعن بتاريخ 6/8/1998 رغبتهم فى عدم تجديدها والذي يتعين أن يبدأ نفاذه اعتباراً من تاريخ 1/1/1999 ومنه تنقضي الشركة وتدخل فى دور التصفية وتنتهي سلطة مديرها ويتولى المصفي الذي يتم تعيينه اتفاقاً أو قضاءً أعمال التصفية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلا قضاؤه من تحديد لتاريخ انتهاء عقد الشركة الذي تبدأ منه أثار الانقضاء التي يرتبها القانون على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون معيبا.

(الطعن رقم 2532 لسنة 69 جلسة 2001/05/15 س 52 ع 2 ص 673 ق 138)

2- إذا كان الحكم المطعون فية قد انتهى إلى تكييف العقد المؤرخ ..... بأنة عقد شركة وكان من القرر فى المادة 526/ 1 من القانون المدنى أن الشركة تنتهى بأنقضاء الميعاد المعين لها وقد إنقضت مدة هذا العقد وبقى الطاعن بعين النزاع دون رضاء المطعون ضده ومن ثم فأنة يعد مغتصبا إذلم يعد له سند فى البقاء بها وإذ قضى الحكم المطعون فية بأخلاء تأسيسا على ما تقدم فلا يكون مشوبا بالتناقض . ولا يغير من ذلك أن المطعون ضده طلب طرد الطاعن لم يعد له الحق فى البقاء بعين النزاع ، ويكون الحكم قد فصل فى مصير هذا العقد وأوضح أنه غير قائم لانتهاء مدتة .

(الطعن رقم 182 لسنة 48 جلسة 1982/06/07 س 33 ع 2 ص 687 ق 122)

3- النص فى المادة 526 من القانون المدنى على أن " تنتهى الشركة بإنقضاء الميعاد المعين لها أو بإنتهاء العمل الذى قامت من أجله ، فإذا إنقضت المدة المعينة أو إنتهى العمل ثم إستمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تآلفت لها الشركة إمتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها " والنص فى المادة 531 منه على أنه " يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أى من الشركاء يكون وجوده فى الشركة قد أثار إعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن إعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين " يدل على أن الشركة تنتهى بقوة القانون بإنقضاء الميعاد المعين إلا إذا إمتدت بإرادة الشركاء الضمنية أو الصريحة ، وأن فصل الشريك من الشركة لا يكون إلا حال قيامها و لأسباب تبرره ولا يقع بعد إنتهائها بإنقضاء الميعاد المعين لها بغير مد  يؤكد هذا النظر أن المشرع نص على قيامها فى الحالة الأولى فيما يبين الباقين من الشركاء .

(الطعن رقم 1282 لسنة 49 جلسة 1981/05/18 س 32 ع 2 ص 1520 ق 274)

4- لما كانت الشركة بين الطاعنة والمطعون ضده بموجب العقد المبرم بينهما فى 26/11/1978 هى شركة تضامن وهى من الشركات المبينة بنص المادة 19 من قانون التجارة الصادرفى 13/11/1883وقد نصت الفقرة الأخيرة من نص هذه المادة على أن ( تتبع فى هذه الشركات الأصول العمومية المبينة فى القانون المدنى 0000 ) وقد نصت المادة 526/2 من هذا القانون والواردة فى شأن عقد الشركة على أن ( فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها ) ، وكان البند سابعاً من عقد الشركة المؤرخ 26/11/1978 بين طرفى العقد ينص على أن ( مدة الشركة عشرين سنة تتجدد من تلقاء نفسها إذا لم يبد أحد الطرفين رغبته فى عدم المد قبل انتهاء المدة بستة أشهر على الأقل ) . ومفاد هذا البند أنه وإن تضمن العقد شرطاً للتجديد الضمنى إلا أنه لم ينص فيه صراحة على تحديد المدة التى يتجدد إليها العقد ، وعليه فإن عدم طلب إنهاء عقد الشركة من أحد طرفيه فى الميعاد المحدد وهو قبل ستة أشهر على الأقل من انتهائه يترتب عليه تجدد العقد لمدة أخرى وهى سنة واحدة ويظل يتجدد سنة فسنة ما لم يطلب أحد طرفيه انتهائه فى الميعاد المتفق عليه بالعقد . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى بإنهاء عقد الشركة على سند من أن عقد الشركة قد تجدد ضمناً سنة بعد سنة عملاً بنص المادة 526/2 مدنى وأن المطعون ضده أقام دعواه بالإنهاء قبل نهاية مدة العقد بخمسة عشر يوماً فإنه يكون قد صادف صحيح القانون فى شأن ما أورده من تجدد العقد لمدة سنة فسنة بعد انتهاء مدته الأصلية ، إلا أنه قد أخطأ إذ لم يلتزم بالميعاد المحدد فى العقد لأحقية الشريك فى طلب إنهاء الشركة إذ قرر بأنها خمسة عشر يوماً ، ولم تضمن الطاعنة نعياً عليه فى هذا فضلاً عن أنه أمر لا يتعلق بالنظام العام ، أما بشأن مخالفة الحكم لحجية حكم سابق فإنه لما كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 0000 لسنة 0000 مدنى كلى الأقصر المؤيد بالاستئناف رقم 0000 لسنة 000 ق الأقصر والذى تمسكت الطاعنة بحجيته قد أقام قضاءه برفض طلب المطعون ضده بإنهاء عقد الشركة على سند من أن الدعوى لم ترفع فى الميعاد المحدد بعقد الشركة وهو قبل ستة أشهر من انقضاء مدتها ، ومن ثم فلا حجية له إذا ما رفعت الدعوى بالإنهاء مرة أخرى فى الميعاد المتفق عليه بالعقد .

(الطعن رقم 5955 لسنة 72 جلسة 2004/04/22 س 55 ع 1 ص 441 ق 80)

5- مفاد نص المادة 526 من القانون المدنى أن إمتداد عقد الشركة المحددة المدة قد يكون صراحة إذا ثبت إتفاق الشركاء على مد أجلها قبل إنقضائها ، كما قد يكون ضمنا إذا إستمر الشركاء بعد إنقضاء المدة المحددة يقومون بأعمال من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى القول بإستمرار الشركة أخذاً بالأسباب السائغة التى إستند إليها الحكم الإبتدائى - عدم تقديم الطاعن و هو الملتزم فى العقد بدفع ما يخص المطعون عليها فى رأس المال بعد إضافة الأرباح أو خصم الخسارة عند إنتهاء مدته ما يدل على تصفية الشركة - والتى تكفى لمواجهة دفاع الطاعن ، فإن النعى عليه بمسخ عبارة العقد أو القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 149 لسنة 37 جلسة 1972/03/30 س 23 ع 1 ص 585 ق 90)

6- مؤدى نص المادة 1/526 ، 2 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون ، وأنه إذا أراد الشركاء إستمرار الشركة وجب أن يكون الإتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين فى العقد ، أما إذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد فلا سبيل إلى الاستمرار فى عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة ، وأن الاتفاق على امتداد الشركة بعد انتهاء المدة المحددة لها فى العقد هو فى حقيقته إنشاء لشركة جديدة ، ولا يغير من ذلك أن يكون قد نص فى عقد الشركة على أن الغرض منها هو الاستمرار فى الشركة السابقة .

(الطعن رقم 409 لسنة 36 جلسة 1971/05/18 س 22 ع 2 ص 633 ق 103)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 526 من التقنين المدني على ما يأتي :

1 - تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها ، أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله " .

2 - فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ، ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة ، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها " .

3 - ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ، ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه .

ويخلص من هذا النص أن الشركة قد يتحدد وقت قيامها بمدة معينة أو بعمل معين ، فإذا انتهت هذه المدة أو فرغت الشركة من هذا العمل ، انقضت الشركة بمجرد انتهاء المدة أو بمجرد الفراغ من العمل ، فإذا تألفت شركة وحددت مدتها بعشر سنين مثلاً ، فبإنتهاء عشر السنين تنقضي الشركة وإذا تألفت لبيع أراض محددة ، وفرغت من بيع كل هذه الأراضي ، انتهى عملها فانقضت ، وتنقضي الشركة في الحالتين ، ولو كان هذا ضد رغبة الشركاء ، وما عليهم إذا أرادوا الاستمرار في العمل إلا أن يتفقوا على إنشاء شركة جديدة.

وفاء بحقه ، كان له أن يعترض على الامتداد أو التجديد ، وإن يطلب تصفية نصيب مدينه في الشركة حتى يتمكن من التنفيذ عليه ، فيقف أثر الامتداد أو التجديد في حق دائن الشريك ، بل أن الامتداد أو التجديد لا يتم في هذه الحالة بين باقي الشركاء إلا باتفاق جديد يصدر منهم ، وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الثالثة من المادة 526 مدني كما رأينا . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس ، الصفحة/ 436)

الشركة باعتبارها شخصاً اعتبارياً ، يجب أن يكون لها أجل تنقضي فيه، سواء محدد هذا الأجل بعقد إنشائها أو لم يتحدد به أجلها ، فقد ساري المشرع بين الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي في هذا الشأن.

وأجل الشركة قد يكون مطلقاً ، وقد يكون مقيداً بالغرض الذي أنشئت لتحقيقه عندما يكون هذا الغرض محدداً له مدة اعتبرها الشركاء كافية لإتمامه فقاموا بتحديد مدة الشركة وفقاً لذلك، وتبدأ تلك المدة من تاريخ عقد الشركة، وهو بدء توافر الشخصية الاعتبارية.

 فالمدة المطلقة، هي التي تحدد دون أن يكون هناك إرتباط بين هذا التحديد وتوقع إتمام العمل في تلك المدة، باعتبار أن العمل من طبيعته الدوام والاستمرار ويحتاج إلى مدة مطلقة، وحينئذ تكون نية الشركاء قد انصرفت إلى إنقضاء الشركة بانتهاء مدتها لأن العمل الذي تباشره الشركة لا ينقضي أبدا، مثال ذلك العمل التجاري والمهني والحرفي، فالتجارة مستمرة لا تنقضي أبداً، ومثلها الأعمال المهنية والحرفية .

وعلى خلاف ذلك العمل الذي تؤدى طبيعته الى الانقضاء، مثال ذلك تشييد بناء تكونت الشركة من أجله، أو استغلال منجم أو محجر أو نطرون، وهي أعمال ليست دائمة، وإنما تنقضي بإتمام البناء أو استنفاد مادة المنجم أو المحجر أو البحيرة وهي من قبيل بيع الجزاف الذي يتم تنفيذه باستنفاد المبيع، فإن تكونت شركة لهذه الأغراض، وتحددت مدة لها، فلا تكون المدة مطلقة وإنما مرتبطة بإتمام العمل الذي تكونت من أجله، وأن تحديد المدة التي تضمنها عقد إنشائها، تم إستناداً إلى كفايتها لإتمام العمل، وهو ما اتجهت إليه إرادة الشركاء بحيث لو كانوا يعلمون بأن العمل ينم في مدة أقل أو أطول، لقاموا بتحديد مدة الشركة وفقاً لذلك مفاده في هذه الحالات أن الشركة لا تنقضي إلا بإتمام العمل الذي أنشئت من أجله، فإن تم قبل المدة المحددة انقضت الشركة وخضعت للتصفية دون إنتظار إكتمال المدة، وأن تم بعد المدة ظلت الشركة قائمة حتى يتم العمل، فلا تنقضى قبل إتمامه، وإنما تظل هي نفسها قائمة حتى يتم العمل، وهو ما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني بقولها أنه يجوز أن تستمر الشركة في أعمالها بعد إنتهاء الأجل المتفق عليه إذا لم يكن الأجل مطلقاً كما إذا تبين من الظروف أن تحديده كان يوجه التقريب على إعتبار أن العمل الذي أنشئت الشركة من أجله لا يستغرق وقتاً أطول لأن الاتفاق يجب تفسيره وفقاً لنية المتعاقدين .

فإن كانت المدة مطلقة، انقضت الشركة حتما بانقضائها، وفقاً لطبيعة العمل الذي تقوم به الشركة، ولكن يجوز للشركاء الاتفاق على hستمرارها مدة أخرى بشرط أن يتم ذلك قبل إنتهاء المدة المحددة لها، إذ يرد الاتفاق حينئذ على عقد قائم، فيتوافر بذلك محل الاتفاق، فإن كان ميعاد الشركة قد إنتهى، انقضت الشركة بحكم القانون فلا يرد عليها اتفاق لاحق على إنقضائها، وإنما يعتبر إنشاء الشركة جديدة مدتها محددة قانوناً بسنة واحدة، تمتد سنة فسنة حتى يقرر الشركاء إنقضاءها أو يتحقق سبب لذلك، وتخضع الشركة الجديدة لذات شروط الشركة المنقضية فيما عدا المدة فتكون سنة واحدة، تمتد سنة فسنة .

وإذا استمر الشركاء في مباشرة ذات النشاط رغم انتهاء مدة الشركة، تكونت شركة جديدة على نحو ما تقدم، مدتها سنة قابلة للتجديد، سنة فسنة، فان طلب أحد الشركاء إنهاء عقد الشركة، وجب على المحكمة أن تبين في قضائها تاریخ انتهاء هذا العقد لتبدأ منه أعمال التصفية.

تستقل الذمة المالية للشركة عن ذم الشركاء، ويترتب على ذلك إستقلال مسئولية الشركة عن مسئولية الشركاء، بحيث لا يجوز لدائن الشركة الرجوع على أي من الشركاء فيها ما لم يكن متضامناً، كما لا يجوز لدائن الشريك الرجوع على الشركة، وينحصر حق هذا الدائن في التنفيذ على أرباح الشريك وعلى ما يخصه بعد حل الشركة وتصفيتها، باعتبار أن أموال الشركة بعد انقضائها تكون مملوكة على الشيوع لجميع الشركاء مما يجوز التنفيذ على ما يخص الشريك منها، وبالتالي فإن حق دائنه يتعلق بهذه الحصة فور إنقضاء الشركة وهو ما يحول دون إستمرارها إذا ما اعترض الدائن على ذلك، بشرط أن يكون دينه مستحقاً وقت الانقضاء وإلا كان إعتراضه مقدماً قبل الأوان، فيقدم عند التجديد الذي يصبح فيه الدين مستحقاً، كما يجب أن يكون الدين جدياً وثابتاً في ذمة الشريك ، فلا يعتد بأي اعتراض يفتقر الى ذلك ولا يقصد به إلا وقف نشاط الشركة ، ويخضع هذا الاعتراض لتقدير الشركاء أنفسهم ، فلهم الحق في رفضه والاستمرار في النشاط ، ويخضعون بدورهم في ذلك لرقابة القضاء ، بحيث إذا تبين له صحة الاعتراض ، قضى بحل الشركة وتصفيتها ، ولا يشترط أن يكون الدين ثابتاً بسند تنفيذى .

وليس للاعتراض شكل خاص، فقد يكون بإنذار على يد محضر أو بكتاب مسجل أو غير مسجل أو شفاهة، ويتحمل الدائن عبء الإثبات ، وليس له ميعاد معين فيجوز في أي وقت بعد انتهاء ميعاد الشركة عندما يكون الميعاد مطلقاً وإلا فبعد إتمام العمل. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع ، الصفحة/ 280)

إذا انقضى الميعاد المعين للشركة في عقدها، انقضت الشركة حتماً بقوة القانون، حتى إذا لم ينته العمل الذي انعقدت لأجله، حتى لو كان هذا ضد رغبة الشركاء، وما أسس عليهم إذا أرادوا الإستمرار إلا أن يتفقوا على إنشاء شركة جديدة.

على أنه يجوز أن تستمر الشركة حتى تنتهي الأعمال التي انعقدت من أجلها إذا لم يكن الأجل مطلقاً ، كما إذا تبين من الظروف أن تحديده كان بوجه التقريب علی اعتبار أن العمل الذي أنشئت الشركة من أجله لا يستغرق وقتاً أطول، أي إذا ثبت أن ذلك هو قصد المتعاقدين، وأن النص على ميعاد لإنقضاء الشركة لم يذكر إلا بصفة تبعية.

ومع ذلك يجوز للشركاء الاتفاق على استمرار الشركة بمد أجلها لمدة أخرى ، وفي هذه الحالة لا تنقضي الشركة، ولكن يشترط لذلك أن يقع الاتفاق على مد أجل الشركة قبل انتهاء مدتها المنصوص عليها في عقدها التأسيسي، وأن يصدر هذا الاتفاق عن جميع الشركاء، أو عن أغلبيتهم المنصوص عليها في عقد الشركة، وذلك لأن مد أجل الشركة يعتبر بمثابة تعديل لأحد بنود العقد، وهذا التعديل لا يجوز إلا بإجماع العاقدين، أو بموافقة الأغلبية في حالة النص على ذلك في العقد ذاته، أما إذا كان الاتفاق على مد أجل الشركة قد تم بعد انقضاء المدة التي حددها عقدها التأسيسي، ففي هذه الحالة نكون بصدد شركة جديدة تألفت على أنقاض الشركة القديمة التي انقضت بحلول الميعاد المعين لها، ويتعين في هذه الحالة اتباع إجراءات التأسيس التي نص عليها القانون بالنسبة للشركة الجديدة .

إذا تألفت الشركة لعمل معين كبيع محصول أو إقامة بناء أو حفر قناة وتم العمل وجب حلها، ولا يحول دون انقضاء الشركة في هذا الفرض أن مدتها المعينة في العقد التأسيسي لما تنته، إذ متى انتهى عمل الشركة أصبحت غير ذات موضوع ولا معنى للانتظار إلى حين حلول الأجل لحلها.

إذا انقضت المدة المعينة للشركة أو انتهى العمل الذي أنشئت من أجله، ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.

وطالما حصل امتداد العقد بعد انقضاء الأجل المعين أو بعد انتهاء العمل أو إذا كان الامتداد مقروناً بشروط وتعديلات ذات أهمية تدل على إنشاء شركة جديدة، اعتبر الامتداد شركة جديدة ويجب في هذه الحالة تصفية الشركة القديمة.

فالنص في الواقع يشير إلى حالة تجديد الشركة وإن عبر عنه بلفظ الامتداد ، والفرق بينهما أن الامتداد يكون باتفاق الأطراف - قبل انقضاء الشركة - على مد أجلها ، أما إذا حل هذا الأجل فلا سبيل إلى الإبقاء على مشروعهم إلا بتكوين شركة جديدة وإجراءات جديدة والمدة التي يرونها، وقد أجاز المشرع اتفاقهم ضمناً على هذا التكوين و استخلصه من استمرارهم في نشاطهم ، فأعفاه من إجراءات التكوين، وحدد له مدة معينة هي سنة تمتد سنة فسنة طالما هم يقومون بنشاط للشركة، وتستمر الشركة بذات شروطها القديمة.

سواء امتد عقد الشركة أو تجدد بالتفصيل السابق فإنه يجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على الامتداد أو التجديد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.

ويحدث ذلك إذا وجد دائن الشريك في أمواله الخاصة وفاء بحقه فيعترض على الامتداد أو التجديد ويطلب تصفية نصيب مدينه في الشركة حتى يتمكن من التنفيذ عليه، فيقف أثر الامتداد أو التجديد في حق دائن الشريك، بل إن الامتداد أو التجديد لا يتم في هذه الحالة بين باقي الشركاء إلا باتفاق جديد يصدر منهم.

وليس للاعتراض شكل خاص فقد يكون بإنذار على يد محضر أو بكتاب مسجل أو غير مسجل أو شفاهة ، ويتحمل الدائن عبء الإثبات ، وليس له ميعاد معين فيجوز في أي وقت بعد انتهاء ميعاد الشركة عندما يكون الميعاد مطلقاً وإلا فبعد إتمام العمل . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس ، الصفحة/ 336)

الفقة الإسلامي

مجلة الأحكام العدلية

مادة (1407) المضاربة المطلقة

المضاربة المطلقة هي التي لم تتقيد بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة ولا بتعيين بائع ولا مشتر وإذا تقيدت بواحد من هذه فتكون مضاربة مقيدة, مثلاً إذا قال في الوقت الفلاني أو في المكان الفلاني أو اشتر الأموال الفلانية أو عامل فلاناً وفلاناً أو أهالي البلدة الفلانية فتكون المضاربة مقيدة .

 

مادة (1423) فسخ المضاربة

إذا وقت رب المال المضاربة بوقت معين فبمضي ذلك الوقت تنفسخ المضاربة.