مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 373
مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 712 من المشروع :
1 - إذا كانت حصة الشريك مالاً ، فإن المادة 694 من المشروع تنظم كما رأينا كيفية الوفاء بالحصة وانتقال ملكيتها إلى الشركة ، و تطبق فيما يتعلق بالضمان و تهمة الهلاك أحكام البيع ، وعلى ذلك تنتقل ملكية الحصة إذا كانت شيئاً معيناً بالذات مجرد الرضاء في المنقول و بالتسجيل في العقار ، أما هذه المادة فهى خاصة بانقضاء الشركة لاستحالة تقديم الحصة بسببه هلاكها ، وهي قاصرة على الأشياء المعينة بالذات لأن المثليات لا تملك ، ومقصود بها الحالة الاستثنائية التي تصبح فيها الشركة مالكة الشيء بمجرد الرضاء ثم مهلك ذاك الشيء قبل تقديمه إلى الشركة ، ويمكن أن نذكر على سبيل المثال حالة ما إذا ارتبط تقدم الشيء إلى الشركة بشرط ما مالك قبل تحقق الشرط ، که ن له حالة ملاك العقار قبل إجراء التسجيل ، ففي مثل هذه الحالات ما دام التي قد هلك فهناك استحالة لتنفيذ التزام الشريك، ويترتب على ذلك انعدام عنصر أساسي من عناصر الشركة و هو مساهمة كل شريك بحصته ، فتنحل الشركة بالنسبة لكل الشركاء .
2 - والفقرة الثانية خاصة بحصة الشريك التي تكون مجرد الانتفاع بمال ما ، مع احتفاظه بالملكية في هذه الحالة يكون على الشريك التزام مستمر هو أن يمكن الشركة من الانتفاع بالشيء المدة المتفق عليها ، فإذا هلاك الشيء أصبح مستحيلاً عليه الوفاء بالتزامه هذا و تنعدم حصته في الشركة ، وعلى ذلك تنحل الشركة في كل الحالات ، سواء أكان الهلاك بعد تقديم الشيء لشركة أم قبل ذلك ما دام الهلاك قد حصل بقوة قاهرة ، كما هو الحال بالنسبة لانتهاء الإيجار لهلاك العين المؤجرة .
1- مؤدى نص المادة 523 (وصحتها 533) من القانون المدنى أنه إذا إنقضت الشركة بتحقيق أى سبب من أسباب إنقضائها ومنها ما نصت عليه المادة 527 مدنى من هلاك أموالها فإنها تدخل فى دور التصفية حيث تنتهى سلطة المديريين فيها ويتولى المصفى أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام بإسم الشركة ولحسابها بإستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع ما لها منقولاً أوعقاراً على نحو ما نصت عليه المادة 535 مدنى وهو ما يستوجب بقاء الشخصية المعنوية للشركة بالرغم من حلها تسهيلاً لعملية التصفية وحفظاً لحقوق الغير حتى يمكن للمصفى القيام بهذه الأعمال مما يقتضى بدوره قيام العقود والعلاقات المستمرة المتعلقة بإدارة الشركة واللازمة لإستمرار عملية التصفية ومنها عقود الإيجار الصادرة للشركة وذلك لحين الإنتهاء من التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافى الناتج منها وتقديم المصفى تقريره بذلك وإعتماده من الشركاء ومؤدى ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شخصية الشركة تبقى بعد حلها بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهى وأن المصفى يصبح صاحب الصفة الوحيد فى تمثيل الشركة فى جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية .
(الطعن رقم 41 لسنة 45 جلسة 1979/03/31 س 30 ع 1 ص 997 ق 185)
2- إندماج الشركة فى أخرى مؤداه زوال شخصية الشركة المندمجة وخلافة الشركة الدامجة لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات وتكون الشركة الدامجة وحدها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى الجهة التى تختصم فى خصوص هذه الحقوق والالتزامات لأن الشركة المندمجة التى زالت شخصيتها قد انقضت بالاندماج وإذ كان الثابت أن شكل الدعوى صحح بدخول الشركة الدامجة فى الإستئناف وهى الخصم الأصلى فى الدعوى فإن المحكمة الإستئنافية لا تكون قد قبلت خصما جديدا فى الإستئناف .
(الطعن رقم 140 لسنة 36 جلسة 1972/05/13 س 23 ع 2 ص 905 ق 141)
3- إنه وإن كان إستغلال شركة الملاحات المصرية لملاحة المكس موقوتا بمدة التكليف الصادر لها بادارتها إلا أن إنتهاء هذا التكليف لاينبنى عليه إنقضاء الشركة وزوال شخصيتها بل تظل قائمة لتحقيق النشاط الذى كانت تمارسه أصلا قبل تكليفها بادارة الملاحة وهو ما يستتبع بقاء علاقتها بمستخدميها وعمالها وإستمرارها ، و إذ جددت الشركة عقد المطعون عليه بعد إنتهاء مدته فإنه يتجدد لمدة غير محددة وفقا لأحكام المادة 1/35 من قانون عقد العمل الفردى
(الطعن رقم 314 لسنة 29 جلسة 1964/01/29 س 15 ع 1 ص 145 ق 27)
تنص المادة 527 من التقنين المدني على ما يأتي :
1 - تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة من استمرارها.
2 - وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئاً معيناً بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه ، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء .
ويخلص من هذا النص أن الشركة تنقضي بهلاك مالها ، بأن يتلف أو يضيع أو تستنفده الخسائر دون أن يتفق الشركاء على تعويض ما هلك منه بزيادة الحصص ،ودون أن تعوض الشركة عن الهلاك.
فإذا هلك مال الشركة على هذا الوجه لم تجد ما تستطيع أن تستمر به في أعمالها ، ويتحتم أن تنقضي بمجرد هلاك المال ، وليس من الضروري أن يكون هلاك المال مادياً ، بل يصح أن يكون معنوياً كما لو سحبت الرخصة التي تتيح للشركة القيام بعملها أو أبطل حق الإختراع الذي تستغله .
وليس من الضروري أن يهلك كل المال ، بل يكفي أن يهلك جزء كبير منه بحيث لا يكفي الباقي بأن تقوم الشركة بعمل نافع ، فإذا هلكت مباني الشركة بسبب حريق مثلاً ، وكانت المباني هي العنصر الأساسي في رأس المال ولا تستطيع الشركة بعد حريق المباني أن تواصل عملها ، انقضت إلا إذا كانت المباني مؤمناً عليها وقبضت الشركة مبلغ التأمين فإنها تبقى وتعيد المباني ، وليس هناك حد ثابت للهلاك الجزئي يجب الوصول إليه لانتهاء الشركة والأمر متروك تقديره إلى القاضي عند الخلاف بين الشركاء ، فإذا رأى أن الشركة لا تستطيع مواصلة العمل بالباقي من مالها حكم بأن الشركة قد انقضت وقد ينص عقد تأسيس الشركة على نسبة معينة للهلاك الجزئي ، كأن يتفق على أنه هلك تصف أموال الشركة أو ثلثها اعتبرت الشركة منقضية.
ويلحق بهلاك مال الشركة أن تهلك حصة أحد الشركاء إذا كانت الحصة شيئاً معيناً بالذات تعهد الشريك بتقديمه ملكية أو منفعة ، وهلك قبل تسليمه للشركة وقد رأينا أن تبعة هلاك الشيء المعين بالذات الذي تعهد أحد الشركاء بتقديمه حصة في الشركة تكون قبل التسليم على الشريك ، ولكن الشريك ففي هذه الحالة لا يلزم بتقديم يدل عن الشيء الذي هلك ، وإذا هو لم يتفق مع سائر الشركاء على تقديم هذا البدل فلا إجبار عليه في ذلك ، وله أن ينسحب من الشركة ، فتصبح الشركة على هذا النحو في وضع لم تستكمل فيه جميع رأسمالها ، ويترتب على ذلك إنعدام عنصر أساسي من عناصر الشركة وهو مساهمة كل شريك بحصة في رأس المال وهذا لا يمنع من أن يتفق باقي الشركاء على بقاء الشركة فيما بينهم بالرغم من انسحاب الشريك الذي هلكت حصته ، بل لا يوجد ما يمنع كما قدمنا من الاتفاق مع هذا الشريك على أن يبقى ويقدم حصة بدلاً من الحصة التي هلكت .
ويلاحظ أن هلاك حصة الشريك قبل تسليمها للشركة يجعل الشركة تنحل ، حتى لو كانت الحصص الباقية كافية ليقام الشركة بأعمالها أما هلاك هذه الحصة ذاتها بعد تسليمها للشركة فلا يجعل الشركة تنحل ، إذا كان الباقي من مال الشركة كافياً لاستمرارها في العمل ، والفرق بين الفرضين أنه في حالة هلاك حصة الشريك قبل تسليمها للشركة يصبح الشريك غير المساهم في رأس مال الشركة ، لأن الحصة تهلك عليه لا على الشركة ، أما بعد تسليم الحصة للشركة ، فهلاكها على الشركة لا عليه ، ويصبح هو مساهماً في رأس مال الشركة بالرغم من هلاك الحصة .
اذا اندمجت شركة بأخرى فإنه يترتب على هذا الاندماج زوال شخصية الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق و الإلتزامات الخاصة بالشركة المندمجة بعد انقضائها وبالتالي تنتهي سلطة مديرها وزوال كل صفة له في تمثيلها أمام القضاء او الغير وتزول عنه صلاحية التصرف في شأن حقوق والتزامات الشركة المندمجة .
وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان الثابت أن الشركة الدائنة الاصلية قد اندمجت قبل رفع الدعوى في الشركة المطعون ضدها إندماجاً كلياً وكان يترتب على هذا الإندماج انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها وبالتالى انتهاء سلطة مديرها وزوال كل صفة له في تمثيلها وفي التصرف في حقوقها ، فإن توجيه اليمين الحاسمة إليه عن واقعة الوفاء بالدين الذي لها في ذمة الطاعن المدين) يكون غير حائز قانوناً بعد أن زالت صفته في تمثيلها وأصبح لا يملك التصرف في حقوقها ومن بينها الحق المطالب به وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه على حق إذ رفض توجيه اليمين. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/ 443)
تنقضي الشركة بهلاك مالها هلاكاً مادياً أو بحادث يجعل الشئ غير صالح للغرض الذي أعد من أجله كان يتلف المال أو يضيع أو تستنفد الخسائر دون أن يتفق الشركاء على تعويض ما هلك ودون أن تعوض الشركة عن الهلاك وقد يكون الهلاك معنوياً كسحب الرخصة التي تتيح للشركة القيام بعملها أو أبطل حق الإختراع الذي تستغله ، ويكفي أن يهلك جزء كبير من المال بحيث لا يكفي الباقي بأن تقوم الشركة بعمل نافع ، وتقدير ذلك يرجع للقاضي عند الخلاف بين الشركاء فإذا رأى أن الشركة لا تستطيع مواصلة العمل بالباقي من مالها حكم بانقضاء الشركة لكن إذا حدد الشركاء نسبة الهلاك التي تنقضي بها الشركة وجب الالتزام بذلك دون مجادلة في مدى تأثير ذلك على نشاط الشركة ، ويلحق بهلاك مال الشركة هلاك حصة أحد الشركاء إذا كانت شيئاً معيناً بالذات ، لأن المثليات لا تهلك - وهلك قبل تسليمه للشركة لإنعدام عنصر أساسي من عناصر الشركة وهو مساهمة كل شريك بحصته فتنحل الشركة بالنسبة لكل الشركاء حتى لو كانت الحصص الباقية كافية لقيام الشركة بأعمالها، وهذا لا يمنع أن يتفق باقي الشركاء على بقاء الشركة فيما بينهم وتعتبر أموال الشركة في حكم الهالكة إذا حرم القانون الإتجار فيها كما إذا احتكرت الدولة الصناعة التي تقوم بها الشركة. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع ، الصفحة/ 286)
تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها.
وتقدير ما إذا كان الجزء الباقي من أموالها بعد الهلاك كافياً لتحقيق غرضها مسألة موضوعية تقدرها المحكمة ، وهلاك مال الشركة يكون مادياً كما إذا نشبت النار في المصنع الذي تستغله الشركة فأتلفته كله أو أتلفت معظمه أو إذا غرقت بواخر الشركة أو إذا طغى الفيضان على أراضيها فأصبحت غير صالحة للزراعة ، أو إذا كانت تستثمر منجماً ثم فرغت مادته .
وقد يكون الهلاك معنوياً كما لو أن كانت الشركة تباشر نشاطها بمقتضى التزام منح لها ثم سحب منها هذا الالتزام فإن ذلك يعد في حكم الهلاك المعنوي لأموال الشركة.
ولكن إذا كانت الشركة قائمة بنشاط سابق على منحها الامتياز من قبل الحكومة فإن سحب الامتياز أو انتهاءه لا يؤدي إلى انقضاء الشركة، بل إنها تظل قائمة لتحقيق النشاط الذي تمارسه أصلاً قبل تكليفها بإدارة المرفق.
وإذا كانت الشركة قد أمنت على أموالها وكان مبلغ التأمين أو مقابلة كافيا بحيث يسمح ببناء الشركة من جديد ويوفر لها الأموال اللازمة لتحقيق هدفها فإن الشركة لا تنقضي .
إذا تعهد أحد الشركاء بأن يقدم حصته شيئاً معيناً بالذات كعقار أو سفينة أو سيارة وهلك قبل انتقال ملكيته إلى ذمة الشركة فإنها تتحلل حتى لو كانت الحصص الباقية كافية لقيام الشركة بأعمالها، لأن الشريك يتعذر عليه في هذه الحالة القيام بالتزامه بتقديم حصته التي يساهم بها في رأس المال.
ونص المادة صريح في أنه خاص بالحالة التي تكون فيها الحصة شيئاً معيناً بالذات، فلا يسرى حكمه على الحصة التي تتكون من أموال مثلية لأن هذه لا تهلك، وتحل وحداتها محل بعضها في الوفاء.
أما إذا كان الهلاك بعد تقديم الحصة للشركة فتتحمله الشركة ويظل هو شريكاً وتبقى الشركة، ما لم يكن الباقي من الحصص غير كاف لأعمالها فتنحل . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس ، الصفحة/ 343)
مجلة الأحكام العدلية
مادة (1427) تلف مقدار من مال المضاربة
إذا تلف مقدار من مال المضاربة فيحسب في أول الأمر من الربح ولا يسري إلى رأس المال وإذا تجاوز مقدار الربح وسرى على رأس المال فلا يضمنه المضارب سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة.