loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 377

مذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 713 من المشروع:

1 - في شركات الأشخاص تنحل الشركة بوفاة الشريك ، فلا يحل ورثته محله فيها ، لأن شخصيته محل اعتبار ، والشركاء إنما تعاقدوا بالنظر لصفات الشريك الشخصية لا لصفات الورثة ، على أن هذا الحكم هو مجرد تفسير لإرادة المتعاقدين ، وليس هناك ما يمنع من الاتفاق على أن الشركة تستمر بين الشركاء الباقين وورثة الشريك المتوفي ، وكما يكون هذا الاتفاق صرحاً قد يكون ضمنياً ، كما إذا تبين أن الشركاء لم يتعاقدوا مطلقاً بالنظر إلى صفات الشريك حيث أن العقد يسمح لكل منهم بالتنازل عن حصته وإحلال المتنازل له محله في الشركة ، وفي هذه الحالة تستمر الشركة بعد وفاة الشريك مع الورثة ، حتى لو كانوا قصراً، ومعنى ذلك أنه لا يلزم في هذه الحالة إذن خاص .

كذلك يمكن الاتفاق على أن الشركة لا تنحل بوفاة أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو بإعساره أو بتصفية أمواله تصفية قضائية ، بل تستمر بين بقية الشركاء ويقصد بهذا الشرط تفادي حلى شركة ناجحة و قسمتها قسمة عينية ، فيستولى الشر بك أو من يحل محله أو من يمثله على قيمة الحصة نقدا ، حتى لو لم يذكر ذلك صراحة في الشرط ، وتقدر الحصة باعتبار قیمتها النقدية يوم الوفاة أو الحجر أو الإفلاس أو الإعسار أو التصفية القضائية ، ولا ينظر إلى ما يتم بعد ذلك من عمليات إلا إذا كانت نتيجة لازمة لعمليات سابقة ، ولما كان هذا التقدير يتطلب مصاريف باهظة ، كما أن الوفاء بقيمة الحصة دفعة واحدة يؤثر في مركز الشركة المالى ، فإنه غالباً ما يتفق في العمل على تقدير الحصة بحسب آخر جرد عمل قبل تحقق الحادث الذي أدى إلى خروج الشريك ، كما يتفق على أن تدفع قيمة الحصة على أقساط سنوية .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 710 والمادة 713 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا إعادة صياغتهما وترتيبهما ترتيبا يمنع من التكرار ، ويجمع ما بين الأحكام المتقاربة مع حذف بعض أحكام تفصيلية ، فأدمجت الفقرة "د" من المادة 710 مع المادة 713 وأصبح النص النهائي ما يأتي.

1 - تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه .

2 - ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء استمرت الشركة مع ورثته ولو كانوا قصراً .

3 - ويجوز أيضاً الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفقاً لأحكام المادة التالية فإن الشركة تستمر فيما بين الباقين من الشركاء ، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقداً ، ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث .

وقدمت بعد استبدال كلمة تستمر الشركة ، بكلمة استمرت الشركة ، في الفقرة الثانية ، و عبارة ( تستمر الشركة فيما بين الباقين) ، بعبارة فإن الشركة تستمر فيها بين الباقي ، في الفقرة الثالثة .

وأصبح رقم المادة 556 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 556 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة التاسعة والعشرين

وافقت اللجنة على المادة دون تعديل ، وأصبح رقمها 528

محضر الجلسة الثالثة والستين

رأی حضرات مستشاري محكمة النقض والإبرام لحماية حقوق ناقص الأهلية إضافة العبارة الآتية إلى الفقرة الثانية من المادة 528 ما لم تر الجهة المختصة بالنظر في شئون القصر غير ذلك .

فقال معالي السنهوري باشا إنه يجوز الاتفاق بين الشركاء على أن موت أحدهم لا ينهي الشركة بالنسبة للورثة ، ويصبح ميراثهم هو حصة مورثهم في الشركة . ثم قال إن الأخذ بالاقتراح فيه حماية للقصر، بينما المقصود بالنص هو حماية الشركة.

وبعد مناقشة وصلت اللجنة للقرار التالي :

عدم الأخذ بهذا الاقتراح، لأنه ليس ما يمنع من الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفي ، حتى ولو كانوا قصراً لأن في الإجراءات المقررة في قانون المحاكم الحسبية والأحكام الأخرى الواردة في باب الشركات ما يكفل حمايتهم .

محضر الجلسة الرابعة والستين

أعادت اللجنة المناقشة في الملاحظة التي وردت في مذكرة حضرات مستشارى محكمة النقض والإبرام، والتي من مقتضاها إضافة عبارة « ما لم تر الجهة المختصة بالنظر في شئون القصر غير ذلك » ، إلى الفقرة الثانية من المادة 528 توخياً لحماية حقوق ناقصي الأهلية ، فقال حضرة الشيخ المحترم جمال الدين أباظه بك إن الشخص الوارث لا يملك أكثر مما ترکه مورثه ولا يمكنه أن يباشر عملاً كان محظوراً على مورثه أن يعمله ، فإذا مات الشريك يترك لوارثه نصيباً في الشركة ، فليس له أن يطلب حل الشركة إلا في الأحوال التي تسيغ لمورثه الحل لأن الوارث لا يملك أكثر من المورث في الشركة.

وفي القانون جملة استثناءات للقاعدة العامة لإصلاح عقود تمت بين من يملكون التعاقد ، وعقب على ذلك سعادة الرئيس فقال إن الفكرة التي صدرت عنها المادة ترتكز على أساس قانوني أعمق مما ذكر ، إذ ليس الأمر متعلقاً بارتباط قاصر أو عدم ارتباطه ، وإنما يتعلق بإمكان تقييد المورث لورثنه بتصرفات تصدر عنه ، إذ لو أجزنا للقاصر أن يفسخ الشركة فإن هذا الحق يجب أن يكون بالنسبة البالغ ولا يمكن أن نصدر مثل هذا الحكم إلا على ضوء اعتراف التقين بالشخصية المعنوية للشركة ، فيكون للمورث حق فقط قبل هذا الشخص وعلى ذلك يحل الورثة البلغ والقصر محله في نفس هذه الحقوق ، وتكون ملكية الشركة ثابتة لهذا الشخص لا للشركاء ، وكذلك النشاط المالي الذي تقوم به الشركة يثبت لهذا الشخص لا للشركاء .

قرار اللجنة :

لم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح ، لأن الشركة لها شخصية معنوية والوارث يتلقى حقه فيها ، فيجوز الاتفاق على أن تستمر بالنسبة للورثة دون أن يتعارض ذلك مع الأساس القانوني لهذا الوضع.

ملحق تقرير اللجنة :

اقترح أن تضاف إلى الفقرة الثانية من المادة 528 عبارة وما لم تر الجهة المختصة بالنظر في شئون القصر غير ذلك، توخياً لحماية حقوق ناقصي الأهلية ، ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح ، لأن جواز الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثة الشريك مسألة مبدئية يجب أن يفصل فيها لذاتها أولاً ، وما من شك في أن الاتفاق على استمرار الشركة مع البالغين من ورثة الشريك جائز ولا اعتراض عليه ، فالوارث يؤول إليه من مورثه حقه في الشركة لا في الأعيان والأموال المملوكة للشركة ، مادامت فكرة التشخيص المعنوي للشركات قد تقررت ، وهذا الوضع لا ينبغي أن يتغير بسبب قصر ورثة الشريك ، وفي الإجراءات المقررة في قانون المحاكم الحسبية والأحكام الأخرى الواردة في باب الشركات ما يكفل حمايتهم ، على أنه يلاحظ أن هذا الحكم لايسرى إلا باتفاق خاص ، والشريك لا يرتضي ذلك إلا إذا كان لديه من الاعتبارات ما يجعله مطمئناً إلى مستقبل وارثه ، أما ترك الأمر لتقدير الجهة المختصة بالنظر في شئون القصر فلا يتمشى مع استمرار التعامل .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة دون تعديل. 

الأحكام

1- أن شركة الأشخاص تنقضى طبقاً لحكم المادة 528 من القانون المدنى بموت أحد الشركاء ، ولا يحل ورثته محله فيها إلا إذا حصل الاتفاق بين الشركاء أنفسهم على أنه إذا مات أحدهم تستمر الشركة مع ورثته ، وذلك لأن الشركة التى من هذا النوع تقوم على الثقة الشخصية بين الشركاء الذين إنما تعاقدوا بالنظر إلى صفات الشريك الشخصية لا إلى صفات الورثة ، ولأن وفاة هذا الشريك تؤدى حتما إلى زوال هذه الثقة ، والاتفاق الذى يؤدى إلى استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى هو ذلك الاتفاق الذى يحصل بين الشركاء أنفسهم قبل وفاة هذا الشريك أما الاتفاق الذى يحصل بين ورثة الشريك المتوفى وبين الشركاء الأحياء على استمرار الشركة سواء كان هذا الاتفاق صريحاً أو ضمنياً فلا يمنع من انقضاء الشركة إذا لم يتفق هذا الشريك قبل وفاته مع باقى شركائه على استمرارها مع ورثته إلا أنه إذا استمر النشاط الذى كانت تمارسه الشركة بين ورثة الشريك المتوفى وباقى الشركاء فإن من شأن ذلك أن تستمر علاقة المشاركة بينهم فى صورة شركة واقع وذلك إلى حين تصفية هذا النشاط .

(الطعن رقم 235 لسنة 68 جلسة 2006/05/22 س 57 ص 479 ق 93)

2- المقرر تطبيقاً لنص المادة 528 من القانون المدنى أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضى باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح واستمر الشركاء فى أعمال الشركة فعلاً مع الورثة وجب اعتبار الشركة فى دور التصفية مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون ، إلا أن ذلك لا يحول عند عدم القيام بإجراءات التصفية الاعتداد بالشركة كشركة جديدة بين الشركاء الأحياء وبين ورثة أحدهم بذات شروط عقد الشركة المنحلة .

(الطعن رقم 674 لسنة 71 جلسة 2003/10/28 س 54 ع 2 ص 1210 ق 215)

3- موت أحد الشركاء المتضامنين فى شركة التضامن وإستمرار باقى الشركاء فيها دون موافقة ورثة الشريك المتوفى . ودون أن يكون متفقاً فى عقد الشركة على إستمرارها بعد الوفاة يجيز لهؤلاء الورثة طلب وضع أموالها تحت الحراسة القضائية حتى تثبت محكمة الموضوع فى تعيين مصف لها وتصفيتها متى تجمعت لديهم من الأسباب المعقولة ما يخشى معها وجود خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزيه إذ أن شخصية الشركة لا تنتهى بوفاة الشريك المتضامن بل تبقى بالقدر اللازم للتصفية و حتى انتهائها .

(الطعن رقم 1053 لسنة 58 جلسة 1990/05/28 س 41 ع 2 ص 217 ق 210)

4- شركة الأشخاص تنتهى حتماً وبحكم القانون بموت أحد الشركاء ويترتب على إنتهائها لهذا السبب خضوعها للتصفية وقسمة أموالها بالطريقة المبينة بعقدها  وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 533 إلى 536 من القانون المدنى ،على أنه لا يوجد ما يمنع من أن ينص فى عقد الشركة على إستمرارها - فى حالة موت أحد الشركاء - فيما بين الباقين منهم أو مع ورثة الشريك المتوفى ، وفى الحالة الأولى تخضع حصة الشريك المتوفى وحده للتصفية حسب قيمتها وقت الوفاة . أما إذا كان الباقى من الشركاء واحداً و لم يكن متفقاً بعقد الشركة على إستمرارها مع ورثة الشريك المتوفى ، فإنها تنتهى حتماً وبحكم القانون وتخضع أموالها للتصفية بالطريقة المشار إليها آنفاً .

(الطعن رقم 859 لسنة 51 جلسة 1987/01/05 س 38 ع 1 ص 71 ق 19)

5- الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الإستئناف رقم ... أن قضاءه لم ينصرف إلى بطلان أعمال الخبير وتقريره و إنما إنصرف فحسب إلى أن قضاء محكمة أول درجة بندب خبير لتحقيق إستمرار شركة التضامن موضوع العقد المؤرخ .... رغم إنقضائوها بوفاة المورث قد وقع مخالفاً لنص المادة 528 من القانون المدنى ، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ إعتمد على ما جاء بذلك التقرير بشأن مقدار ربح المطعون ضدها من شركة الواقع التى قامت و إستمرت بعد وفاة مورثها .

(الطعن رقم 420 لسنة 47 جلسة 1981/01/12 س 32 ع 1 ص 178 ق 36)

6- تنقضى شركة الأشخاص طبقاً للمادة 445 من القانون المدنى الملغى والمادة 528 من القانون المدنى القائم بموت أحد الشركاء ولايحل ورثته محله فيها إلاإذا حصل إتفاق بين الشركاء أنفسهم على أنه إذا مات أحدهم تستمر الشركة مع ورثته ذلك لأن الشركة التى من هذا النوع تقوم دائماً على الثقة الشخصية ما بين الشركاء الذين إنما تعاقدوا بالنظر إلى صفات الشريك الشخصية لا إلى صفات الورثة ولأن وفاة هذا الشريك تؤدى حتماً إلى زوال هذه الثقة والإتفاق الذى يؤدى إلى إستمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى هو الإتفاق الذى يحصل بين الشركاء أنفسهم قبل وفاة هذا الشريك أما الإتفاق الذى يحصل بين ورثة الشريك المتوفى وبين الشركاء الأحياء على إستمرار الشركة سواء كان هذا الإتفاق صريحاً أوضمنياً فلا يمنع من إنقضاء الشركة إذا لم يتفق هذا الشريك قبل وفاته مع باقى شركائه على إستمرارها مع ورثته .

(الطعن رقم 59 لسنة 33 جلسة 1967/02/23 س 18 ع 1 ص 472 ق 71)

7- لئن كان الأصل فى شركات الأشخاص أنها تنقضى بوفاة أحد الشركاء إلا أنه وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 528 من القانون المدنى يجوز الإتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته و لو كانوا قصرا فإذا كان قد نص فى عقد الشركة على أنه فى حالة الوفاة يكون لورثة الشريك المتوفى أن يطلبوا التصفية أو أن يستمروا فى الشركة بنفس شروط العقد فيما يختص بالنسبة للشريك المتوفى من شروط وإلتزامات فإن مفاد ذلك أن الشركاء إتفقوا فى عقد الشركة على إستمرارها مع ورثة الشريك المتوفى إلا إذا طلب هؤلاء تصفيتها فإن لم يفعلوا فإنها تعتبر مستمرة معهم .

(الطعن رقم 27 لسنة 33 جلسة 1967/01/19 س 18 ع 1 ص 156 ق 25)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 528 من التقنين المدني على ما يأتي :

1 - تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه " .

2 - ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ، ولو كانوا قصراً " .

3 - ويجوز أيضاً الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفقاً لأحكام المادة التالية ، تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته وقت وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقداً ، ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق ، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.

ويخلص من هذا النص أن الشركة تنقضي إذا مات أحد الشركاء فلا تحل ورثته محله ، إذ أن شخصية الشريك في الشركات المدنية تكون دائماً محل اعتبار وتقوم الشركة على الثقة الشخصية ما بين الشركاء والشركاء إنما تعاقدوا بالنظر إلى صفات الشريك الشخصية لا إلى صفات الورثة على أنه لا يوجد ما يمنع من أن ينص في عقد الشركة على أنه في حالة موت أحد الشركاء تبقي الشركة قائمة ، ويحل الورثة محل الشريك الذي مات فيتبين عندئذ أن الشركاء لم يتعاقدوا بالنظر إلى صفات الشريك ، وأنه لا مانع عندهم من أن يحل محل الشريك ورثته ، وقد يكون هذا الاتفاق ضمنياً ، كما إذا اتفق الشركاء في عقد الشركة على جواز تنازل الشريك عن حقه في الشركة لأجنبي وإحلال المتنازل له محله في الشركة فيفهم من ذلك أنه لا يوجد مانع عند الشركاء من أن يحل محل الشريك غيره ، وإذا جاز للأجنبي أن يحل محل الشريك فأولي أن يحل محله الورثة  فإذا وجد اتفاق صريح أو ضمني على هذا النحو ومات أحد الشركاء لا تنقضي بل تبقى قائمة ، ويحل محل  الشريك الذي مات ورثته ، ولو كان هؤلاء الورثة قصراً دون حاجة إلى إذن من المحكمة ويمثل الورثة القصر في الشركة الولي أو الوصي وقد يعترض على الحكم بأن ورثة الشريك يصبحون شركاء دون رضائهم ، ولكن يسهل دفع هذا الاعتراض إذا لوحظ أن الورثة يؤول إليهم من مورثهم حقه في الشركة لا الأعيان والأموال المملوكة للشركة ، فيجدون أنفسهم شركاء وقد دفع مورثهم الحصة عنهم ، وهذا الوضع لا ينبغي أن يتغير بسبب قصر ورثة الشريك ، وفي الإجراءات المقررة في قانون المحاكم الحسبية  قانون الولاية على المال ، والأحكام الأخرى الواردة في باب الشركات ما يكفل حمايتهم ، على أنه يلاحظ أن هذا الحكم لا يسري إلا باتفاق خاص  والشريك لا يرتضى ذلك إلا إذا كان لديه من الاعتبارات ما يجعله مطمئناً إلى مستقبل وارثه ، أما ترك الأمر لتقدير الجهة المختصة بالنظر في شؤون القصر فلا يتمشى مع استقرار التعامل  .

وكما يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة أن الشركة تبقى مع ورثة من يموت من الشركاء ، كذلك يجوز النص على أن الشركة تبقى بين الباقي من الشركاء وحدهم  وفي هذه الحالة الأخيرة يأخذ الورثة نصيب مورثهم في الشركة نقداً ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته وقت موت الشريك ، ولا يكون للورثة نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على موت الشريك ( م 528 / 3 مدني ) ، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " كذلك يمكن الاتفاق على أن الشركة لا تنحل بوفاة أحد الشركاء … بل تستمر بين بقية الشركاء ، ويقصد بهذا الشرط تفادي حل الشركة ناجحة و قسمتها قسمة عينية ، فيستولي ( ورثة ) الشريك . . على قيمة الحصة نقداً ، حتى لو لم يذكر ذلك صراحة في الشرط ، وتقدر الحصة باعتبار قيمتها النقدية يوم الوفاة ، ولا ينظر إلى ما يتم بعد ذلك من عمليات إلا إذا كانت نتيجة لازمة لعمليات سابقة ، ولما كان هذا التقدير يتطلب مصاريف باهظة ، كما أن الوفاة بقيمة الحصة دفعة واحدة يؤثر في مركز الشركة المالي ، فإنه غالباً ما يتفق في العمل على تقدير الحصة بحسب آخر جرده عمل قبل تحقق الحادث الذي أدى إلى خروج الشريك ( الوفاة ) ، كما يتفق على أن تدفع قيمة الحصة على أقساط سنوية ويخلص من النص المادة 528 مدني سالف الذكر أيضاً أن الشركة تنقضي بالحجر على أحد الشركاء  أو بإعساره أو بإفلاسه ،  فلا يحل القيم محل المحجور عليه في الشركة أو يحل السنديك محل الشريك المفلس وانقضاء الشركة بالحجر أو الإعسار أو الإفلاس إنما يقوم على نفس الاعتبارات التي يقوم عليها انقضاء الشركة بموت أحد الشركاء ، فكما لا يجوز أن تحل الورثة محل الشريك في الشركة لأن الشريك قد لوحظت شخصيته ، كذلك لا يجوز أن يحل محل الشريك القيم أو السندات أو غير ذلك من الممثلين ، هذا إلى أنه بالإعسار أو الإفلاس تجب تصفية أموال المعسر أو المفلس ، ويدخل في ذلك نصيبه في الشركة فيخرج هذا الشريك ومن ثم تنحل الشركة بخروجه . بل لا يجوز هنا أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أنه في حالة الحجر على أحد الشركاء أو إعساره أو إفلاسه تبقى الشركة قائمة بين باقي الشركاء وممثل هذا الشريك ، كما جاز ذلك عند موت أحد الشركاء وبقاء الشركة مع ورثة هذا الشريك ، ذلك أن الشريك يستطيع أن يلزم ورثته بالحلول محله في الشركة ، ولكنه لا يستطيع أن يلزم ممثلة بذلك إذا هو حجر عليه أو أعسر أو أفلس ، فضلاً عن وجوب تصفية أموال المعسر أو المفلس كما سبق القول ، وإنما يجوز أن ينص في عقد الشركة على أنه إذا حجر على أحد الشركاء أو اعسر أو أفلس ، أو انسحب من الشركة وفقاً للمادة 529 / 1 مدني وسيأتي ذكرها ، تبقى الشركة قائمة بين باقي الشركاء وحدهم وفي هذه الحالة يعطي لممثل الشريك الذي حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو للشريك الذي انسحب ، نصيبه في الشركة نقداً مقدراً بحسب قيمته يوم الحجر أو الإعسار أو الإفلاس أو الانسحاب ، وتتبع في ذلك قواعد التي سبق أن ذكرناها في إعطاء ورثة الشريك الذي مات نصيب مورثهم في الشركة ، فلا يكون للشريك الذي خرج من الشركة نصيب فيما يستجد من الحقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على خروج الشريك ، ويصبح الاتفاق على تقدير نصيب الشريك بحسب آخر جرد عمل قبل خروجه ، كما يصح الاتفاق على أن تدفع قيمة النصيب على أقساط سنوية.

ويخلص من نص المادة 528 مدني السالف الذكر أيضاً أن الشركة تنقضي بالحجر علي أحد الشركاء أو بإعسارة أو بإفلاسه فلا يحل القسم محل المحجور عليه في الشركة او يحل السنديك محل الشريك المفلس وانقضاء الشركة بالحجر أو الإعسار أو الإفلاس إنما يقوم علي نفس الاعتبارات التي يقوم عليها انقضاء الشركة بموت أحد الشركاء فكما لا يجوز أن تحل الورثة محل الشريك القيم أو السنديك او غير ذلك من الممثلين هذا إلي أنه بالإعسار أو الإفلاس تجب تصفية أموال المعسر أو المفلس ويدخل في ذلك نصيبه في الشركة فيخرج هذا الشريك ومن ثم تنحل الشركة بخروجة بل لا يجوز هنا أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أنه في حالة الحجر على أحد الشركاء أو إعساره أو إفلاسه تبقي الشركة قائمة بين باقي الشركاء مع ورثة هذا الشريك ذلك أن الشريك يستطيع أن يلزم ورثته بالحلول محله في الشركة ولكنه لا يستطيع أن يلزم بذلك اذا هو حجر عليه أو أعسر أو أفلس فضلاً وجوب تصفية أموال المعسر كما سبق القول وإنما يجوز أن ينص في عقد الشركة أنه اذا حجر علي أحد الشركاء أو أعسر أو أفلس أو انسحب من الشركة وفقاً للمادة 529 / 1 مدني وسيأتي ذكرها تبقى الشركة قائمة بين باقي الشركاء وحدهم في هذه الحالة يعطي لممثل الشريك الذي حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو للشريك الذي انسحب نصيبه في الشركة نقداً مقدراً بحسب قيمته يوم الحجر أو الإعسار أو الإفلاس أو الإنسحاب وتتبع في ذلك القواعد التى سبق ان ذكرناها في إعطاء ورثة الشريك الذي مات نصيب مورثهم في الشركة فلا يكون فلا يكون للشرك الذي خرج من الشركة نصيب فيما يستجد من الحقوق الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على خروج الشريك ويصح الاتفاق على تقدير نصيب الشريك بحسب أخر جرد عمل قبل خروجه كما يصح الاتفاق على ان تدفع قيمة النصيب على اقساط سنوية  . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس ، الصفحة/ 450)

تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء فلا محل ورثته محله إذ أن شخصية الشريك في الشركات المدنية تكون دائما محل اعتبار إلا أنه يجوز الاتفاق في عقد الشركة على استمرارها مع ورثة الشريك المتوفي، وقد يتم هذا الاتفاق ضمنيا كما إذا اتفق الشركاء في عقد الشركة على جواز تنازل الشريك عن حقه لأجنبي ومن ثم فأولى أن يحل محله الورثة فتكون الشركة قد انحلت بالموت ثم حصل اتفاق ضمني على استمرارها بين باقي الشركاء وورثة المتوفی ولو كان الورثة قصرا أو بينهم عديم أهلية دون حاجة لإذن المحكمة، ويمثل الورثة القصر الولي أو الوصي، ويراعى أن انقضاء الشركة المترتب على موت الشريك يصح التمسك به ضد الغير ولو مع عدم الإعلان عنه، ومتى انقضت الشركة أخذ الورثة نصيب مورثهم في الشركة نقداً بحسب قيمته وقت الموت وغالباً ما يتفق في العمل على تقدير الحصة بحسب آخر جرد على أن تدفع قيمة الحصة على أقساط سنوية ولا يكون للورثة نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على موت الشريك.

وإذا تضمن عقد الشركة، أنه في حالة وفاة أحد الشركاء لا تنقضي الشركة وإنما تستمر مع ورثة هذا الشريك، فإن هذا الشرط يجب تفسيره على هدى قواعد الخلافة المقررة بالمادة 145 من القانون المدني والتي تنص على أن ينصرف أثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، مما مؤداه أن العقد الذي يبرمه المورث تنصرف آثاره الى الورثة في الحدود التي لا تتعارض مع قواعد الميراث، وتلك لا تجيز للمورث أن يرتب التزامات في ذمة ورثته من بعده إلا في حدود التركة التي تنتقل منه إليهم، بحيث أن رتب التزامات تجاوز ذلك، فلا تنفذ في حقهم إلا إذا أقروها ، ولما كان الشريك المتضامن يسأل عن ديون الشركة في أمواله الخاصة، بينما لا يسأل الشريك الموصي عن تلك الديون إلا في حدود حصته، وبالتالي لا يجوز الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتضامن في حالة وفاته ، لتوافر الضرر بالنسبة للورثة في هذه الحالة ، فلا يكون الشرط ملزماً لهم لأن مورثهم لم يكن ممثلاً لهم في عقد الشركة إلا في حدود تركته التي انتقلت منه إليهم وبالتالي لا يجوز له أن يلزمهم بما يجاوز ذلك، فقد تكون الشركة متعسرة أو مهددة بالإفلاس ، بينما يكون ورثة الشريك المتضامن من ذوى الثراء وليسوا في حاجة إلى تركة مورثهم ، فيموت هذا ويشهر إعسار الشركة أو إفلاسها ، فيرجع دائنوها على الورثة في أموالهم الخاصة، وهو أمر لا يبرره شرط العقد الذي لم يكونوا طرفاً فيه للرجوع عليهم في أموالهم الخاصة ولم يوافقوا صراحة على الحلول محل مورثهم في مركزه التضامني، فإن كانوا قصراً، ولم تأذن المحكمة باستمرار الشركة في حقهم فلا يسألون في أموالهم الخاصة ولذلك نرى إنحصار هذا الشرط في الشريك الموصي فقط ، وبالتالي إذا توفي الشريك المتضامن ، انقضت الشركة بقوة القانون ، وقامت شركة واقع بعد الوفاة ، لكن إذا استمرت بالرغم من ذلك، فان الورثة لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود ما آل إليهم من مورثهم .

كما تنقضي الشركة بالحجر على أحد الشركاء سواء كان الحجر قضائياً لعته أو جنون أو سفه أو حجراً قانونياً بناءً على عقوبة جنائية، أو بإعساره أو بإفلاسه كالأفلام التصفية القضائية وإذا أفلس أحد الشريكين فانحلت الشركة قبل میعادها جاز للشريك الآخر الرجوع عليه بتعويض لتسببه في حل الشركة قبل الميعاد، ولا يجوز الاتفاق على بقاء الشركة في حالة الحجر على أحد الشركاء أو إعساره أو إفلاسه ، ومتى انقضت الشركة للحجر أو الإعسار أو الإفلاس يعطي الممثل الشريك الذي حجر عليه أو أعسر أو أفلس نصيبه نقداً بحسب قيمته وقت الحجر أو الإعسار أو الإفلاس وفقاً للقواعد السابقة، والإنقضاء بسبب الحجر يقع بقوة القانون فلكل شريك أن يتمسك به حتى نفس المحجور عليه. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع، الصفحة/291)

تنص الفقرة الأولى من المادة على أن: "تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه".

فموت أحد الشركاء يترتب عليه بداهة إنحلال شركة تقوم على تضامن أعضائها في المسئولية، إذ طبيعة الشركة وأحكامها تأبى أن يفرض على الشركاء ورثة الشريك المتوفي .

ويعتبر في حكم الموت الحجر على الشريك بسبب جنون أو عته أو سفه أو غفلة لأنه يجعل وجود الشريك بالنسبة للشركة كعدمه، ولا يستطيع القيم عليه أن يحل محله فيها.

أما إفلاس أحد الشركاء أو إعساره فيترتب عليه تصدع ثقة الناس بالشركة وإضعاف ائتمانها ، فضلاً عن أنه يشل نشاط الشريك المفلس إذ ترفع يده عن إدارة أمواله ويحل محله أمين التفليسة ، وبديهي أن طبيعة الشركة تأبى اندماج أمين التفليسة في كيانها ، إذ يعتبر بالنسبة لبقية الشركاء دخيلاً .

وهذا الحكم يسري على شركات الأشخاص لأن شخصية الشريك محل اعتبار، والشركاء إنما تعاقدوا بالنظر لصفات الشريك الشخصية لا صفات الورثة أو غيرهم ، إلا أن هذا الحكم لا يتعلق بالنظام العام، ومن ثم يجوز الاتفاق في عقد الشركة على استمرارها بين باقي الشركاء رغم وفاة أحدهم، وبين ورثة الأخير ولو كانوا قصراً .

ويذهب الفقه إلى أن هذا الاتفاق كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً .

ويقصد بهذا الشرط تفادي حل شركة ناجحة وقسمتها قسمة عينية، فيستولی الشريك أو من يحل محله أو من يمثله على قيمة الحصة نقداً .

وفي هذه الصورة يعد وارث الشريك المتضامن ولو كان قاصراً شريكاً متضامناً مسئولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة بالتضامن مع باقي الشركاء .

كما يجوز الاتفاق في عقد الشركة على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفقاً لأحكام المواد (528) وما بعدها ، تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة.

وتقدر هذه الحصة باعتبار قیمتها النقدية يوم الوفاة أو الحجر أو الإفلاس أو الإعسار أو التصفية .

ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث .

ولما كان هذا التقدير يتطلب مصروفات باهظة، كما أن الوفاء بقيمة الحصة دفعة واحدة يؤثر في مركز الشركة المالي، فإنه غالباً ما يتفق في العمل على تقدير الحصة بحسب آخر جرد عمل قبل تحقق الحادث الذي أدى إلى خروج الشريك ، كما يتفق على أن تدفع قيمة الحصة على أقساط سنوية. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس ، الصفحة/346)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / التاسع والثلاوثون  ، الصفحة / 305

الْعُقُودُ غَيْرُ اللاَّزِمَةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ:

وَتَشْمَلُ هَذِهِ الْعُقُودُ الْهِبَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَالإْعَارَةَ ، وَالْقَرْضَ، وَالْوَكَالَةَ، وَالشَّرِكَةَ، وَالْمُضَارَبَةَ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

أ - الْهِبَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ:

79 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بُطْلاَنِ الْهِبَةِ بِمَوْتِ الْوَاهِبِ قَبْلَ لُزُومِ الْعَقْدِ بِالْقَبْضِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ الْهِبَةَ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْوَاهِبِ قَبْلَ الْقَبْضِ.

وَعَلَّلَ ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ بِانْتِقَالِ الْمُلْكِ لِوَارِثِ الْوَاهِبِ قَبْلَ تَمَامِهَا.

وَعَلَّلَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ الْهِبَةَ نَوْعٌ مِنِ الْتِزَامِ الْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُعَلَّقِ عَلَى شَيْءٍ، وَلاَ يُقْضَى بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمُلْتَزِمِ إِذَا أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ الْحِيَازَةِ.

وَعَلَّلَهُ مُوَافِقُوهُمْ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي غَيْرِ الْمُعْتَمَدِ بِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ، فَبَطَلَ بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، كَالْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ .

وَالثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ وَهُوَ أَنَّ الْوَاهِبَ إِذَا مَاتَ قَبْلَ قَبْضِ هِبَتِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ عَقْدُ الْهِبَةِ، لأِنَّهُ  يَئُولُ إِلَى اللُّزُومِ، فَلَمْ يَبْطُلْ بِالْمَوْتِ، كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، وَيَقُومُ وَارِثُ الْوَاهِبِ مَقَامَ مُوَرِّثِهِ فِي الإْقْبَاضِ وَالإْذْنِ  فِيهِ، وَلَهُ الْخِيَارُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ شَاءَ أَقْبَضَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُقْبِضْ .

ب - الإْعَارَةُ :

80 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى انْفِسَاخِ عَقْدِ الْعَارِيَةِ بِمَوْتِ الْمُعِيرِ، وَانْتِهَاءِ تَبَرُّعِهِ بِمَنَافِعِهَا لِلْمُسْتَعِيرِ، وَوُجُوبِ مُبَادَرَةِ الْمُسْتَعِيرِ إِلَى رَدِّ الْعَارِيَةِ لِوَرَثَتِهِ.

وَعَلَّلَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، فَتَبْطُلُ بِمَوْتِ أَيٍّ مِنْهُمَا، كَالْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ.

وَوَجْهُ الْبُطْلاَنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْعَيْنَ انْتَقَلَتْ إِلَى وَارِثِ الْمُعِيرِ بِمَوْتِهِ، وَالْمَنْفَعَةُ بَعْدَ هَذَا تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِهِ، وَإِنَّمَا جَعَلَ الْمُعِيرُ لِلْمُسْتَعِيرِ مِلْكَ نَفْسِهِ لاَ مِلْكَ غَيْرِهِ .

وَفَصَّلَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَسْأَلَةِ فَقَالُوا: إِنَّ الإْعَارَةَ  مَعْرُوفٌ، وَالْوَفَاءُ بِهَا لاَزِمٌ، لأِنَّ  مَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ مَعْرُوفًا لَزِمَهُ، وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِهِ مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ يُفْلِسْ قَبْلَ الْحِيَازَةِ.

وَعَلَى ذَلِكَ: فَإِذَا كَانَتِ الْعَارِيَةُ مُقَيَّدَةً بِعَمَلٍ، كَطَحْنِ إِرْدَبٍّ مِنَ الْقَمْحِ أَوْ حَمْلِهِ عَلَى الدَّابَّةِ الْمُسْتَعَارَةِ إِلَى جِهَةٍ مَا كَانَ حُكْمُهَا اللُّزُومَ فِي حَقِّ الْمُعِيرِ حَتَّى يَنْتَهِيَ الْعَمَلُ الَّذِي اسْتُعِيرَتْ لأِجْلِهِ ، وَكَذَا إِذَا كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِزَمَنٍ، كَيَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ مِثْلاً، فَإِنَّهَا تَلْزَمُ فِي حَقِّهِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الأْجَلُ  الْمَضْرُوبُ لِلاِنْتِفَاعِ بِهَا.

أَمَّا إِذَا كَانَتْ مُطْلَقَةً - غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ بِعَمَلٍ أَوْ زَمَنٍ - فَإِنَّ الْعَقْدَ لاَ يَكُونُ لاَزِمًا فِي حَقِّ الْمُعِيرِ، وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَتَى شَاءَ.

وَحَيْثُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ، فَإِذَا مَاتَ الْمُعِيرُ بَعْدَ قَبْضِ الْمُسْتَعِيرِ لِلْعَارِيَةِ، وَبَقِيَ فِي مُدَّتِهَا، أَوْ مِنَ الْغَرَضِ الْمُسْتَعَارَةِ لأِجْلِهِ  شَيْءٌ، فَلاَ تَبْطُلُ الإْعَارَةُ  بِمَوْتِهِ، وَلاَ يَنْتَهِي الْتِزَامُهُ، وَتَبْقَى الْعَيْنُ الْمُعَارَةُ بِيَدِ الْمُسْتَعِيرِ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِهَا إِلَى نِهَايَةِ الْعَمَلِ أَوِ الْمُدَّةِ، أَمَّا إِذَا مَاتَ الْمُعِيرُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ فَإِنَّ الإْعَارَةَ  تَبْطُلُ بِمَوْتِهِ لِعَدَمِ تَمَامِهَا بِالْحِيَازَةِ قَبْلَهُ .

ج - الْوَكَالَةُ:

81 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ أَوِ الْوَكِيلِ، وَتَبْطُلُ سَائِرُ الاِلْتِزَامَاتِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهَا مِنَ الْجَانِبَيْنِ.

أَمَّا الْمُوَكِّلُ: فَلأِنَّ  التَّوْكِيلَ إِنَّمَا قَامَ بِإِذْنِهِ، وَهُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ، فَلَمَّا بَطَلَتْ أَهْلِيَّتُهُ بِالْمَوْتِ بَطَلَ إِذْنُهُ، وَانْتَقَلَ الْحَقُّ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ.

وَأَمَّا الْوَكِيلُ: فَلأِنَّ  أَهْلِيَّتَهُ لِلتَّصَرُّفِ قَدْ زَالَتْ بِمَوْتِهِ، وَلَيْسَ الْوَكَالَةُ حَقًّا لَهُ فَتُورَثُ عَنْهُ .

وَقَالَ الْبُهُوتِيُّ: لأِنَّ  الْوَكَالَةَ تَعْتَمِدُ الْحَيَاةَ وَالْعَقْلَ، فَإِذَا انْتَفَى ذَلِكَ انْتَفَتْ صِحَّتُهَا، لاِنْتِفَاءِ مَا تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَهْلِيَّةُ التَّصَرُّفِ .

وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ مَوْتَ الْمُوَكِّلِ فِي حَالَةِ الْوَكَالَةِ بِبَيْعِ الرَّهْنِ إِذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْعَدْلَ أَوِ الْمُرْتَهِنَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الأْجَلِ، فَحِينَئِذٍ لاَ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ وَلاَ يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ .

وَاسْتَثْنَى الْحَنَابِلَةُ مَوْتَ الْمُوَكِّلِ إِذَا وَكَّلَ مَنْ يَتَصَرَّفُ لِغَيْرِهِ، كَوَصِيِّ الْيَتِيمِ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لاَ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِمَوْتِهِ .

د - الشَّرِكَةُ:

82 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى انْفِسَاخِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ (بِأَنْوَاعِهَا) وَبُطْلاَنِ الاِلْتِزَامَاتِ النَّاشِئَةِ عَنْهَا بِمَوْتِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: لأِنَّ هَا عَقْدٌ جَائِزٌ، فَبَطَلَتْ بِذَلِكَ كَالْوَكَالَةِ.

وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: وَإِنَّمَا بَطَلَتِ الشَّرِكَةُ بِالْمَوْتِ لأِنَّ هَا تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ، أَيْ مَشْرُوطٌ ابْتِدَاؤُهَا بِهَا ضَرُورَةً، فَإِنَّهُ لاَ يَتَحَقَّقُ ابْتِدَاؤُهَا إِلاَّ بِوِلاَيَةِ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ مِنْهُمَا فِي مَالِ الآْخَرِ، وَلاَ تَبْقَى الْوِلاَيَةُ إِلاَّ بِبَقَاءِ الْوَكَالَةِ .

هـ - الْمُضَارَبَةُ:

83 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي انْفِسَاخِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ وَبُطْلاَنِ الاِلْتِزَامَاتِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ بِمَوْتِ الْمُضَارِبِ أَوْ رَبِّ الْمَالِ إِذَا كَانَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ نَاضًّا (أَيْ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ مَالِهَا)، وَذَلِكَ لأِنَّ  الْمُضَارَبَةَ تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ، وَالْوَكَالَةُ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ عَاقِدَيْهَا وَلاَ تُوَرَّثُ، فَتَتْبَعُهَا الْمُضَارَبَةُ .

أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَالُ عُرُوضًا تِجَارِيَّةً، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بُطْلاَنِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ بُطْلاَنُ الْمُضَارَبَةِ بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، فَتُبَاعُ السِّلَعُ وَالْعُرُوضُ حَتَّى يَنِضَّ رَأْسُ الْمَالِ جَمِيعُهُ، وَيُوَزَّعَ بَيْنَ وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى وَالطَّرَفِ الْبَاقِي .

وَالثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْمُضَارَبَةَ لاَ تَبْطُلُ بِوَفَاةِ رَبِّ الْمَالِ أَوِ الْمُضَارِبِ.

أَمَّا رَبُّ الْمَالِ إِذَا مَاتَ فَيَخْلُفُهُ وَرَثَتُهُ فِي الْمَالِ، وَيَبْقَى الْعَامِلُ عَلَى قِرَاضِهِ إِذَا أَرَادَ الْوَرَثَةُ بَقَاءَهُ، وَإِنْ أَرَادُوا فَسْخَ الْعَقْدِ وَأَخْذَ مَالِهِمْ كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ بَعْدَ نَضُوضِهِ.

وَأَمَّا الْمُضَارِبُ إِذَا مَاتَ فَيَخْلُفُهُ وَرَثَتُهُ فِي حَقِّ عَمَلِهِ فِي الْمُضَارَبَةِ، وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنْهُمْ إِذَا أَرَادُوا الْعَمَلَ فِيهِ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَعْمَلُوا فِيهِ بِمِقْدَارِ مَا كَانَ لِمُوَرِّثِهِمْ .

و - الْجَعَالَةُ:

84 - فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي تَأْثِيرِ الْمَوْتِ عَلَى الاِلْتِزَامِ عَلَى الْجَعَالَةِ بَيْنَ مَوْتِ الْجَاعِلِ وَمَوْتِ الْمَجْعُولِ لَهُ، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

مَوْتُ الْجَاعِلِ:

85 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ إِلَى انْفِسَاخِ الْجَعَالَةِ بِمَوْتِ الْجَاعِلِ وَبُطْلاَنِ الْتِزَامِهِ فِيهَا قَبْلَ شُرُوعِ الْعَامِلِ (الْمَجْعُولِ لَهُ فِي الْعَمَلِ).

وَقَالَ ابن حبيب وابن القاسم فِي ظَاهِرِ رِوَايَةِ عِيسَى عَنْهُ: لاَ يَبْطُلُ الْجُعْلُ بِمَوْتِ الْجَاعِلِ، وَيَلْزَمُ ذَلِكَ وَرَثَتَهُ، وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوا الْمَجْعُولَ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ.

أَمَّا إِذَا مَاتَ الْجَاعِلُ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنَ الْعَمَلِ فَلاَ أَثَرَ لِوَفَاتِهِ عَلَى الْتِزَامِهِ، لأِنَّهُ  قَدْ تَمَّ وَاسْتَقَرَّ، وَوَجَبَ لِلْعَامِلِ الْجُعْلُ فِي تَرِكَتِهِ .

وَلَوْ مَاتَ الْجَاعِلُ بَعْدَ أَنْ شَرَعَ الْعَامِلُ فِي الْعَمَلِ، وَلَكِنْ قَبْلَ إِتْمَامِهِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: لِلشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ بُطْلاَنُ الْجَعَالَةِ بِمَوْتِهِ، لأِنَّ هَا مِنَ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ إِلاَّ أَنَّ الْعَامِلَ إِذَا أَتَمَّ الْعَمَلَ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ قِسْطَ مَا عَمِلَهُ فِي حَيَاتِهِ مِنَ الْمُسَمَّى، وَلاَ يَسْتَحِقُّ شَيْئًا فِي مُقَابَلَةِ مَا عَمِلَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْجَاعِلِ، لِعَدَمِ الْتِزَامِ الْوَرَثَةِ لَهُ بِهِ .

وَالثَّانِي: لِلإْمَامِ مَالِكٍ - فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ وَأَشْهَبَ عَنْهُ - وَهُوَ أَنَّ الْجَعَالَةَ لاَ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْجَاعِلِ بَعْدَ أَنْ شَرَعَ الْعَامِلُ فِي الْعَمَلِ، وَتَلْزَمُ وَرَثَتَهُ، وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوا الْمَجْعُولَ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ .

مَوْتُ الْمَجْعُولِ لَهُ:

86 - إِذَا مَاتَ الْعَامِلُ (الْمَجْعُولُ لَهُ) قَبْلَ أَنْ يَشْرَعَ فِي الْعَمَلِ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْجَعَالَةَ تَبْطُلُ بِمَوْتِهِ، إِلاَّ فِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِلُزُومِ الْجَعَالَةِ بِالْقَوْلِ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَاعِلِ، وَعَلَيْهِ فَإِذَا مَاتَ الْمَجْعُولُ لَهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ لَمْ يَبْطُلِ الْعَقْدُ، وَيَنْزِلُ وَرَثَتُهُ مَنْزِلَتَهُ، وَلَيْسَ لِلْجَاعِلِ أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِنَ الْعَمَلِ .

أَمَّا إِذَا مَاتَ الْعَامِلُ بَعْدَ أَنْ شَرَعَ فِي الْعَمَلِ، وَقَبْلَ إِتْمَامِهِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْجَعَالَةَ لاَ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْعَامِلِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ، وَيَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ فِي إِكْمَالِهِ إِنْ كَانُوا أُمَنَاءَ، وَلَيْسَ لِلْجَاعِلِ أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِنَ الْعَمَلِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِذَا أَتَمَّ الْوَرَثَةُ الْعَمَلَ اسْتَحَقُّوا الْجُعْلَ كَامِلاً، بَعْضُهُ بِالإْرْثِ مِنْ عَمَلِ مُوَرِّثِهِمْ، وَبَعْضُهُ الآْخَرُ نَتِيجَةُ عَمَلِهِمْ .

الثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ أَنَّ الْجَعَالَةَ تَبْطُلُ بِمَوْتِهِ، لأِنَّ هَا مِنَ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، فَإِنْ أَتَمَّ وَرَثَتُهُ الْعَمَلَ مِنْ بَعْدِهِ، اسْتَحَقُّوا قِسْطَ مَا عَمِلَ مُوَرِّثُهُمْ مِنَ الْجُعْلِ الْمُسَمَّى فَقَطْ، وَلاَ شَيْءَ لَهُمْ فِي الْعَمَلِ الَّذِي أَتَمُّوهُ بَعْدَ وَفَاةِ مُوَرِّثِهِمْ .

وَلِلتَّفْصِيلِ انْظُرْ مُصْطَلَحَ (جَعَالَة ف67).

 ز - الْوَصِيَّةُ:

87 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ لاَ تَلْزَمُ فِي حَقِّ الْمُوصِي مَا دَامَ حَيًّا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا فِي حَيَاتِهِ مَتَى شَاءَ لأِنَّ هَا عَقْدُ تَبَرُّعٍ لَمْ يَتِمَّ، إِذْ تَمَامُهَا بِمَوْتِ الْمُوصِي، فَجَازَ رُجُوعُهُ عَنْهَا قَبْلَ تَمَامِهَا، وَلأِنَّ  الْقَبُولَ فِي الْوَصِيَّةِ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَكُلُّ عَقْدٍ لَمْ يَقْتَرِنْ بِإِيجَابِهِ الْقَبُولَ، فَلِلْمُوجِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ.

وَعَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لاَ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُوصِي إِذَا مَاتَ مُصِرًّا عَلَيْهَا، وَلاَ يَسْقُطُ الْتِزَامُهُ بِوَفَاتِهِ، بَلْ يُعْتَبَرُ مَوْتُهُ مُوجِبًا لِلُزُومِهَا، مِنْ جِهَتِهِ، وَقَاطِعًا لِحَقِّهِ فِي الرُّجُوعِ عَنْهَا، وَمُثْبِتًا لاِلْتِزَامِهِ النَّاشِئِ عَنْهَا وَالْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهَا .

__________________________________________________________________

 

مجلة الأحكام العدلية

مادة (1352) موت أحد الشركاء

إذا مات أحد الشريكين، أو جن جنوناً مطبقاً فتنفسخ الشركة لكن في صورة كون الشركاء ثلاثة أو أكثر تنفسخ الشركة في حق الميت أو المجنون وحده وتبقى بين الآخرين.

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩