مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 385
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - يعرض هذا النص للحل القضائي بناء على قرار المحكمة ، وحكمه عام ينطبق على كل أنواع الشركات ، أما عن أسباب الحل القضائي فهي تختلف بحسب الظروف وأمر تقديرها متروك للقاضي ، وقد تكون هذه الأسباب غير راجعة لإرادة الشركاء كما هو الحال بالنسبة للمرض الخطير المستمر أو الإضطراب العقلي الذي يعجز صاحبه عن الاستمرار في أداء واجبه ، أو سوء التفاهم المستحكم بين الشركاء أو وقوع حوادث طارئة غير متوقعة تجعل من العسير على الشركة الاستمرار في نشاطها ، وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب من القاضي حل الشركة ، ولا يجوز المطالبة بأي تعويض إذ لا تقصير في جانب أحد الشركاء ، وهناك من الأسباب ما يرجع إلى خطأ الشريك كإخلاله بالتزاماته ، أو عدم الوفاء بحصته أو إهمال الشريك المدير غير القابل للعزل ، أو عدم كفاية الشريك الذي قدم حصته عملاً أو خطأ جسيم أو غش وتدليس من جانب الشريك ، وفي هذه الحالة لا يجوز للشريك المخطىء أن يطلب حل الشركة ، كما يصح أن يطالب بالتعويض ، وإذا حكم القاضي بالفسخ ، فإنه خلافاً للقواعد العامة لا يكون له أثر رجعي ، والشركة إنما تنحل بالنسبة للمستقبل أما قیامها و أعمالها في الماضي فإنها لا تتأثر بالحل .
2 - وحق الشريك في طلب الحل القضائي لوجود مبرر شرعي يدعو إليه يعتبر من الحقوق المتعلقة بالنظام العام ، ولذلك لا يجوز التنازل عنه قبل وقوع سببه ؛ ويكون باطلاً كل اتفاق يحرم الشريك من هذا الحق كما يلاحظ أيضاً أن هذا الحق شخصی محض ، فلا يستطيع دائنو الشريك ، ولا دائنو الشركة طلب الحل بناءً على هذا النص.
1- النص فى المادة 530 من القانون المدنى وإن كان قد أورد حكماً عاماً متعلقاً بالنظام العام خول بموجبه لكل شريك الحق فى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أياً من باقى الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة أو صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك غير أنه خص شركات الأموال وشركات المساهمة منها بنظام خاص لتأسيسها وإدارتها وانقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها وذلك بموجب القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولم يعد ذلك متروكاً لإرادة الشركاء .
(الطعن رقم 4525 لسنة 82 جلسة 2016/06/15)
2- الخلافات الشخصية بين الشركاء وإن كانت مسوغاً لحل شركات الأشخاص وفقاً لحكم المادة 530 من القانون المدنى السالف بيانه إلا أنها وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يعتد بها كسبب لحل شركات المساهمة التى يكون للمساهم فيها حق بيع أسهمه باعتبار أن شخصيته كقاعدة عامة ليست محل اعتبار فى هذه الشركات على خلاف شركات الأشخاص التى تعتمد فى تكوينها على الاعتبار الشخصى بما يصعب على الشريك فى حالة الخلاف المستحكم التنازل عن حصته ولا يكون له سوى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة .
(الطعن رقم 4525 لسنة 82 جلسة 2016/06/15)
3- مؤدى النص فى المواد 68/ج , 69 , 70/أ , ب , ج , 71/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن المشرع وضع نظاماً خاصاً فى شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة المساهمة فى حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئـذ علـى الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة بطلب يقـدم مباشرة من المساهميـن أنفسهـم إلـى مجلـس الإدارة بعـد استيفـاء شروطه وفقاً للمادتين 68 من القانون رقم 159 لسنة 1981 , 226 من لائحته التنفيذية .
(الطعن رقم 215 لسنة 71 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 493 ق 81)
4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تمسك المطعون ضدهم ببطلان عقد الشركة المؤرخ 20 من مايو سنة 1992 وملحق ذلك العقد المؤرخ فى 23 من ديسمبر سنة 2000 سنداً للقضاء بحل وتصفية الشركة باعتبار أن البطلان مستند للحل والتصفية ولم يعرض لما ساقه المطعون ضدهم من أسباب أخرى للحل والتصفية وما أبدته الطاعنة من دفاع بشأن هذا الطلب هو تعنتهم فى طلب الحل بعد أن أصبح رأس مالها فى الشركة 97.5./. وهو ما يستتبع عند التحقق من ذلك استعمال محكمة الموضوع فى تكييف طلبات المطعون ضدهما الأول والثانية على ضوء ما ورد بعجز الفقرة الأولى من المادة 530 من القانون المدنى بقولها "ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل" . فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن مخالفته القانون قد شابه القصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 7003 لسنة 77 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 367 ق 66)
5- لئن كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدني قطعي الدلالة على الأثر الرجعي للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة، إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ كالشركة أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعي لأن الزمن مقصود فيه لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه طالما أنها قد باشرت بعض أعمالها فعلا بأن اكتسب حقوقا والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها، فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التي أنتجها من قبل تظل قائمة عمليا ولا يعد العقد باطلا إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة فى حقيقة الواقع فيكون للشركاء من بعد الحق فى تصفيتها اتفاقا أو قضاء لتوزيع ما أنتجته من ربح أوخسارة بينهم كل بحسب نصيبه .
(الطعن رقم 3661 لسنة 68 جلسة 1999/12/21 س 50 ع 2 ص 1295 ق 256)
6- إذا كان البين من شهادتى مأمورية ضرائب الخليفة المتقدمتين ضمن حافظة مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف أن هذه المأمورية قامت بإجراء المحاسبة الضريبية عن استغلال صيدليتي التداعي عن سنوات النزاع ونازعهما الطاعن فيما اتنهت إليه من تقديرات فإن ذلك يقطع بأن الصيدليتين قد باشرتا نشاطهما فعلا مما لازمه عدم تطبيق فكرة الأثر الرجعي على عقدى الشركة عند القضاء ببطلانهما وإلى أحقية المطعون ضده الأول فى الحصول على نصيبه فيما يكون قد تحقق من أرباح خلال فترة مباشرة نشاطها وحتى وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان .
(الطعن رقم 3661 لسنة 68 جلسة 1999/12/21 س 50 ع 2 ص 1295 ق 256)
7- النص فى المادة 530 من القانون المدنى على أنه "1" يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأى سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل. "2" ويكون باطلا كل أنفاق يقضى بغير ذلك " يدل على أن لكل شريك الحق فى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أى من باقى الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة، أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك، ويكون طلب الحل قاصراً على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين ، وأن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك، وأنه إذا ما تضمن عقد الشركة ما يقيد حق الشركاء فى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك لا يعتد به بطلانه بطلانا مطلقا.
(الطعن رقم 1902 لسنة 62 جلسة 1994/02/14 س 45 ع 1 ص 349 ق 74)
8- لما كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائى قد أنتهى إلى إجابة المطعون ضدهم لطلبهم حل الشركة وتصفيتها إعمالا للأحكام الواردة فى المادة 530 من القانون المدنى وإذ أيد الحكم المطعون فيه حكم أول درجة فى هذا الأمر وكانت تلك الدعامة كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى سبب آخر ، فإن النعى الموجه إلى الحكم المطعون فيه بتفسيره نص البند السابع من عقد الاتفاق المؤرخ 1975/6/1 أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج .
(الطعن رقم 1902 لسنة 62 جلسة 1994/02/14 س 45 ع 1 ص 349 ق 74)
9- إن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى المشرع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، ورائده فى ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشىء للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم طلبوا حل الشركة القائمة بينهم وبين الطاعنة عن نفسها وبصفتها مع ما يترتب على ذلك قانوناً وبتصفية تلك الشركة وتعيين مصف لها من الجدول .. وتقسيم صافى ناتج التصفية كل بحسب نصيبه وإذ قضت المحكمة الابتدائية بحل الشركة .. ووضعها تحت التصفية القضائية وتعيين خبير الجدول صاحب الدور لتصفيتها وتكون مهمته استلام دفاتر الشركة وأوراقها ومستنداتها وجرد أموال الشركة العقارية .. وصولا لبيان إجمالى قيمة الشركة ونصيب المدعين فيها ونصيب كل من الشركاء والمدعى عليها .. وإيداع الصافى وفق ما تقدم خزينة المحكمة، ولما كان ذلك الحكم قد بت بصفة نهائية بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف عليها وأناط به اتخاذ كافة الإجراءات المؤدية إلى تحديد صافى نصيب كل شريك فيها ، ولا يكون للمحكمة شىء تقضى فيه بعد ذلك سوى القضاء بانتهاء الدعوى سيما وأن المطعون ضدهم لم يطلبوا القضاء باعتماد ناتج التصفية ، ولم تورد المحكمة فى منطوقها إرجاء الفصل فى مثل هذا الأمر ، ومن ثم يكون الحكم منهيا للخصومة بما يجوز الطعن فيه بالاستئناف ثم بالنقض .
(الطعن رقم 1902 لسنة 62 جلسة 1994/02/14 س 45 ع 1 ص 349 ق 74)
10- النص فى المادة 293 من قانون المرافعات على أنه " فى الأحوال التى لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أوالأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما تحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشىء المأمور بتسليمه فى الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر ". مؤداء أنه يشترط لصحة التنفيذ وفقا لنص هذه المادة أن يقدم الدليل على أن المحكوم له قد نفذ شرط الكفالة على الوجه المشار إليه فى هذه المادة و لم يكتف المشرع بأن يقوم المحكوم له بابداء رغبته فى الخيار على الوجه المبين بهذه المادة بل نص فى المادة 294 مرافعات على أن يعلن إختياره للمحكوم عليه إما على يد محضر بورقة مستقلة أو ضمن إعلان سند التنفيذ أو ورقة التكليف بالوفاء . ثم أضاف فى المادة 295 مرافعات النص على أن لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع فى إقتدار الحارس أو كفاية ما يودع . وإذ كان الثابت أن الحكم القاضى بحل الشركة و تصفيتها قد صدر مشمولا بالنفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة وقام المحكوم لهم و من بينهم الطاعن بتنفيذ هذا الحكم تنفيذا جبريا بتسليم الطاعن بصفته مصفيا موجودات الشركة وتحرير محضر الجرد دون قيامهم بأعمال شرط الكفالة وفقا لنص المادتين 293 ، 294 مرافعات فإن هذا التنفيذ يكون باطلا و إذ كان الضرر قد إفترضه المشرع إفتراضا فى المادتين 293 ، 294 مرافعات فلا يلزم المنفذ ضده باثباته و لا يكلف الحكم بالتحدث عنه .
(الطعن رقم 27 لسنة 45 جلسة 1979/05/07 س 30 ع 2 ص 291 ق 238)
11- طلب فسخ عقد الشركة وتصفيتها يخضع فى تقدير الرسوم النسبية بالنسبة له لنص المادة 3/75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الذى يجرى على أن " يكون أساس تقدير الرسم النسبية فى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أوإبطالها أوفسخها بقيمة الشىء المتنازع فيه " غير أنه يتعين طبقا للمادة التاسعة من ذلك القانون ألا يحصل قلم الكتاب رسوما نسبية على أكثر من أربعمائة جنيه فإذا إنتهت الدعوى بحكم وقضى فيها بأكثر من 400 جنيه سوى الرسم على أساس ماحكم به ولما كانت الدعوى قد إنتهت صلحا أمام محكمة الإستئناف فإنه يتعين تطبيق الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 و مؤداها أن الرسوم النسبية تحسب فى هذه الحالة على قيمة الطلب أوعلى قيمة المتصالح عليه أيهما أكبر ولا إعتداد فى هذا الخصوص بما تضمنه عقد الصلح من تنازل المطعون عليهما عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحل الشركة و تصفيتها إذ أنه بخروج هذين الشريكين من الشركة فإنها تكون قد إنقضت .
(الطعن رقم 92 لسنة 36 جلسة 1970/04/30 س 21 ع 2 ص 777 ق 126)
12- طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة بطريق اللزوم العقلى طلب الحكم بحل الشركة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى فى قضائه بحل الشركة وتصفيتها فإنه لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم .
(الطعن رقم 24 لسنة 44 جلسة 1979/03/05 س 30 ع 1 ص 713 ق 132)
13- إذا حكم القاضى بفسخ عقد الشركة فإن هذا الفسخ خلافا للقواعد العامة فى الفسخ لا يكون له أثر رجعى إنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل أما قيامها وأعمالها فى الماضى فإنها لا تتأثر بالحل وبالتالى فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة فى المادة 160 من القانون المدنى والتى توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فى حالة فسخه مما يقتضى أن يرد كل منهما ما تسلمه من الآخر تنفيذا للعقد وإنما يستتبع فسخ عقد الشركة وحلها تصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع فى ذلك الأحكام الواردة فى المادة 532 من القانون المدنى وما بعدها وقبل إجراء تصفية الشركة لا يجوز للشريك أن يسترد حصته فى رأس المال لأن هذه التصفية هى التى تحدد صافى مال الشركة الذى يجوز قسمته بين الشركاء وتكون من ثم دعوى المطعون ضده فى خصوص إسترداد حصته فى رأس مال الشركة قبل حصول التصفية غير مقبولة لرفعها قبل الأوان .
(الطعن رقم 287 لسنة 35 جلسة 1969/06/12 س 20 ع 2 ص 929 ق 148)
14- حل الشركة قضاء لسبب يرجع إلى خطأ الشريك كإخلاله بإلتزاماته يجيز للشريك الآخر أن يطالب بالتعويض وفقا للمادة 157 من القانون المدنى وللمحكمة أن تقضى له بما يستحقه من تعويض إن كان له مقتض قبل تصفية الشركة ، لأن الشريك المخطئ يتحمل التعويض المقضى به فى أمواله الخاصة وليس فى أموال الشركة ، ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض قبل تصفية الشركة لا مخالفة فيه للقانون .
(الطعن رقم 287 لسنة 35 جلسة 1969/06/12 س 20 ع 2 ص 929 ق 148)
تنص المادة 530 من التقنين المدني على ما يأتي :
1- يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل " .
2 - ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك ".
الأسباب التي تسوغ حل الشركة قضائياً :
قد يطلب أحد الشركاء إلى القضاء حل الشركة لسبب يرجع إلى خطأ شريك آخر ، ويكون هذا بمثابة الفسخ القضائي للشركة ومن الأسباب التي ترجع لخطأ أحد الشركاء ألا يفي هذا الشريك بما تعهد به نحو الشركة ، كأن يقصر في العمل الذي تعهد بالقيام به لمصلحة الشركة ، أو يكون غير كفء له أو ألا يسلم للشركة حصته من رأس المال كذلك إذا كان الشريك مديراً غير قابل للعزل ، فأهمل في إدارته أو خالف أغراض الشركة أو نظمها أو أحكام القانون ، فإن هذا سبب يرجع إلى خطأ الشريك ، ويسوع لأي شريك آخر أن يطلب حل الشركة من القضاء وإذا ثبت على أحد الشركاء غش أو تدليس أو خطأ جسيم يبرر حل الشركة ، جاز لأي من الشركاء أن يطلب من القضاء حل الشركة لهذا السبب ، ولا حصر للأسباب التي ترجع إلى خطأ أحد الشركاء ، فوجود السبب وتقدير خطورته وهل هو يبرر حل الشركة أمر متروك تقديره إلى القاضي .
فإذا ثبت على أحد الشركاء خطأ يبرر حل الشركة ، لم يجز لهذا الشريك المخطئ أن يطلب هو الحل ، ولكن يجوز لأي شريك آخر أن يطلب الحل كما قدمنا ، فإذا قدر القاضي أن السبب كاف لحل الشركة قضى بحلها ، وجاز له أن يحكم على الشريك المخطئ بالتعويض.
وقد يكون السبب الذي يطلب أحد الشركاء حل الشركة من أجله غير راجع إلى خطأ أي شريك آخر مثل ذلك أن يمرض أحد الشركاء مرضاً خطيراً يعجزه عن القيام بعمله في الشركة ، أو يستحيل عليه معه الوفاء بالتزاماته نحو الشركة ، أو يهلك الشيء الذي قدمه حصة في الشركة قبل تسليمه تسبب أجنبي ويعتبر سوء التفاهم المستحكم بين الشركاء ووقوع حوادث طارئة غير متوقعة يجعل من العسير على الشركة الاستمرار في نشاطها ، أسباباً تسوغ طلب حل الشركة من القضاء وهنا أيضاً يترك للقاضي تقدير خطورة السبب ، وما إذا كان يبرر حل الشركة.
وإذا كان السبب لا يرجع إلى خطأ أحد من الشركاء ، جاز لكل شريك أن يطلب من القضاء حل الشركة ،ولا تجوز المطالبة بتعويض إذ لا تقصير في جانب أحد من الشركاء ، وحل الشركة قضائياً هو فسخ لها .
وشأن الشركة في ذلك شأن كل عقد ينشئ التزامات متقابلة ، إذا لم ينفذ جانب ما عليه من التزامات ، كان للقاضي أن يفسخ العقد ، غير أنه لما كان عقد الشركة عقداً زمنياً كعقد الإيجار ، فإن الفسخ لا يكون له أثر رجعي.
وحق الشريك في طلب حل الشركة حلاً قضائياً يعتبر من النظام العام ، فكل اتفاق بين الشركاء يقضي بغيره يكون باطلاً ، ولا يجوز للشريك أن يتنازل عنه قبل حدوث سببه ( م 530 / 2 مدني ) وهو حق شخصي للشريك ، يترك إلى تقديره الخاص ، فلا يجوز لدائنيه استعماله بطريق الدعوى غير المباشرة . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس ، الصفحة/ 468)
يدل نص المادة 530 من القانون المدني ، على أن الدعوى التي ترفع بحل الشركة يجب أن تتوافر في رافعها صفة الشريك ، وإلا كانت غير مقبولة إن رفعت على خلاف ذلك، وتتصدى المحكمة للصفة من تلقاء نفسها عملاً بالمادة الثالثة من قانون المرافعات .
وتتوافر صفة الشريك بتوافر نية المشاركة لديه ، ولذلك يجب على المحكمة عند نظر دعوى حل الشركة أن تتصدى لصفة رافعها ومن تلقاء نفسها إذا قامت لديها شبهة في توافر تلك الصفة، ولها في سبيل ذلك تكييف عقد الشركة وإنزال الوصف الصحيح عليه واستخلاص طبيعة علاقة المدعى بالشركة، فإن تبين أنه قدم مبلغاً من النقود للشركة كحصة له فيها واشترط عدم مسئوليته عن الخسائر وأن له الحق في أرباح سنوية ثابتة واسترداده المبلغ في وقت محدد، وهو ما تنتفي معه نية المشاركة، وبالتالي لا يعتبر المدعی شریكاً وإنما دائناً لا يجوز له رفع الدعوى مما يوجب القضاء بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، كما تعتبر الشركة مؤسسة فردية أن كانت مكونة من المدعي وشخص آخر فقط .
ومتى خلصت المحكمة إلى اعتبار المدعی مقرضاً، فلا يستحق إلا مبلغ القرض وفوائده القانونية، فإن كانت الأرباح مقدرة بالعقد، فيجب ألا تجاوز الحد الأقصى للفوائد بواقع 7% سنوياً، باعتبار هذا التقدير وارد على فوائد وليس على أرباح.
وقد لا يتوافر سبب من الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الشركة، وإنما يتوافر سبب يوجب حلها قبل إتمام مدتها، وحينئذ تنقضي بالحل رضاءً أو قضاءً، وحل الشركة رضاءً يكون بمثابة تفاسخ لها، بينما يكون حلها قضاءً بمثابة فسخ قضائي لها يخضع لتقدير المحكمة، فلها أن تقضى به ولها أن ترفض.
ولا يترتب على حل الشركة، إعفاء الشريك من تنفيذ التزاماته، وإنما تظل هذه الالتزامات نافذة واجب تنفيذها عينا إن كان التنفيذ ممكناً، وإلا كان التنفيذ بطريق التعويض، ذلك أن حل الشركة وهو بمثابة فسخ لها ، لا يكون له أثر رجعي إلا إذا تم قبل أن تبدأ الشركة في مباشرة نشاطها، إذ لا تتداخل الحصص في هذه الحالة وبالتالي يجوز رد كل منها لمن قدمها ولكن يجوز لباقي الشركاء الرجوع على الشريك المتسبب في الحل بالتعويض وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية، لأن التعويض يقضي به بعد القضاء بحل الشركة وانحلال عقدها .
ولا يجوز للشريك الذي أخل بتنفيذ التزامه أن يطلب حل الشركة، كما لا يصح له أن يطالب بالتعويض، فإن وجدت حصة عقارية لم يقدمها الشريك، وكانت الشركة قبل رفع الدعوى قد باشرت أعمالها، وجب أن تتضمن الدعوى مع طلب حل الشركة طلباً بإلزام هذا الشريك بتسليم حصته للشركة، ولما كانت الدعوى في هذه الحالة تنصرف الى نقل حق الملكية من الشريك الى الشركة، فإنه يجب تسجيل صحيفتها حتى تحفظ الشركة حقها في الحصة قبل الغير، ومتى صدر الحكم النهائي بحل الشركة وإلزام الشريك بتسليم حصته العقارية، وتأشر به في هامش تسجيل صحيفة الدعوى انتقلت ملكية تلك الحصة الى الشركة، وأصبحت من العناصر الإيجابية لذمتها المالية، و شملتها التصفية.
جاز لأي من الشركاء أن يطلب حل الشركة قبل الميعاد المحدد لها دون إنتظار حلوله لما يترتب على إنتظار إنتهاء مدة الشركة، تضاعف الضرر الذي يلحق الشركة والشركاء، وإذا تعدد مديرو الشركة، ونشب نزاع ، مستحکم بینهم يستحيل معه إعادة التنسيق لحسن إدارة الشركة وتوقف الشركة عن مباشرة أعمالها، جاز لأي منهم طلب حل الشركة وتصفيتها وأيضاً إذا ألم بأحدهم مرض أو ظهر لديه هذا المرض بعد العقد وكان من شأنه التأثير على قيامه بالتزاماته على نحو يؤدى إلى الإضرار بالشركة بخفض أرباحها وزيادة خسائرها، ففي هذه الحالات يكون الخطأ قد توافر في جانب الشريك، مما يجوز لأي من الشركاء الآخرين طلب حل الشركة والتعويض فإن كان تدهور الشركة لا يرجع لخطأ أحد الشركاء وإنما حل الشركة ولا يكون ثمة مبرر للتعويض لانتفاء الخطأ الظروف عامة، جاز طلب عن الشركاء .
يعتبر حق الشريك في طلب حل الشركة من النظام العام فلا يجوز أن يتنازل عنه قبل حدوث سببه، وهو حق شخصي للشريك فلا يجوز لدائنيه استعماله بطريق الدعوى غير المباشرة، كما لا يجوز لدائني الشركة طلب حلها قضائياً ولكن لهم أن ينفذوا بحقوقهم على أموالها وأن يشهروا إفلاسها أو إعسارها . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع ، الصفحة/ 303)
والأسباب التي تبرر حل الشركة لم ترد على سبيل الحصر فقد ذكرت المادة سبباً واحداً هو "عدم وفاء شريك بما تعهد به "ثم أردفت قائلة" أو لأي سبب آخر". وعلى ذلك فأي سبب تعتبره المحكمة قويا يستوجب الحكم بحل الشركة.
ويمكن تقسيم هذه الأسباب إلى نوعين :
النوع الأول : الأسباب التي تتعلق بتقصير أو عمل ينسب إلى واحد أو أكثر من الشركاء لعدم قيامه بتعهداته، كأن يقصر شريك في العمل الذي تعهد بالقيام به لمصلحة الشركة أو لا يسلم للشركة حصته في رأس المال، أو يكون غير كفء أو قام بأعمال تعد منافسة تجارية للشركة أو عجز الشريك عجزاً بيناً لم يكن معلوماً وقت العقد .
النوع الثاني : أسباب ترجع إلى أعمال غير مقصودة : لا يسأل عنها أحد الشركاء كالشريك الذي يصاب بعاهة مستديمة تجعله غير قادر على القيام بأعمال الشركة.
ويجوز أن تشمل هذه الحالة المرض الجسيم والمزمن، وأيضاً سوء حالة الشركة بالنسبة إلى سير أعمالها أو وجود أزمة اقتصادية .
يكفي أن يطلب حل الشركة من أحد الشركاء فقط وهو ما صرحت به المادة وإذا كان طلب الحل مبنياً على تقصير أو عمل واحد أو أكثر من الشركاء أي في الأحوال المنصوص عليها في النوع الأول الذي أشرنا إليه بالبند السابق، فإنه لا يقبل طلب الحل من الشريك المخطئ لأنه ليس له أن يفيد من خطئه بل يكون الفسخ جزاءً عليه عن خطئه ، ويجوز أن يلزم الشريك المنسوب عليه التقصير بتعويض لباقي الشركاء.
أما بالنسبة لحل وتصفية شركة المساهمة، قبل ميعاد انقضائها فيجب على المساهمين عرض الأمر على الجمعية العمومية غير العادية.
طلب حل الشركة يتعلق بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز الاتفاق على حرمان أحد الشركاء من طلب الحل، وإلا وقع هذا الاتفاق باطلاً .
حق الشريك في طلب حل الشركة حق شخصي له فلا يجوز لدائن الشريك أو دائن الشركة مباشرة هذا الحق .
القضاء بحل الشركة هو فسخ قضائي لعقد الشركة، ويخضع القضاء به التقدير القاضي.
ويترتب على ذلك أيضاً أن تقدر قيمة دعوى حل الشركة طبقاً لنص المادة 7 / 37 مرافعات، التي تجري على أن : "يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي" :
إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة".
إذا قضت المحكمة بحل الشركة (فسخ عقد الشركة) فلا تنقضي الشركة إلا من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ، كما أن أثر الحل لا ينسحب على الماضي وإنما يسري بالنسبة للمستقبل فهو إلغاء للعقد ، فالشركة عقد زمني کعقد الإيجار ، ومن ثم فإن قيامها وأعمالها في الماضي لا تتأثر بالفسخ ، ولا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة 160 من القانون المدني التي توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
وإنما يستتبع فسخ عقد الشركة وحلها تصفية أموالها، وقبل تصفية أموال الشركة لا يجوز للشريك أن يسترد حصته في رأس المال لأن هذه التصفية هي التي تحدد صافي مال الشركة الذي تجوز قسمته بين الشركاء. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس ، الصفحة/ 361)
مجلة الأحكام العدلية
مادة (1353) انفساخ الشركة
تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكين لكن علم الآخر بفسخه شرط. لا تنفسخ الشركة ما لم يكن فسخ أحدهما معلوماً للآخر.