loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 395

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - تعرض هذه المادة لبيان كيفية تعيين المصفى ، وقد يتضمن عقد الشركة أو قانونها نصوصاً مخصوص طريقة تعيين المصفي أو من يملك تعيينه ، فيتبع حكم النص ، أما إذا لم ينص على شيء في هذا الشأن ، فإن الفقرة الأولى تقرر أن التصفية يقوم بها جميع الشركاء (كما هو الحال في شركات الحصص حيث يكون عدد الشركاء قليلاً وكلهم كاملى الأهلية ولهم مطلق التصرف في حقوقهم) أو تعين أغلبية الشركاء مصفياً أو أكثر ( وذلك في الحالات الأخرى ، و بالأخص في شركات الأسهم ) ، ولم يميز المشروع ، كما فعل التقنين الحالي في المادة 449/ 546، بين الشركات المدنية والتجارية ، ولكنه يجاريه من حيث الإكتفاء في تعيين المصفى بموافقة الأغلبية، خلافاً لما تقرره بعض التقنينات من وجوب الإجماع (م 563 من المشروع الفرنسي الإيطالي و م 583 من التقنين البولوني ) أو موافقة أغلبية خاصة (م 112 من تقنين الشركات البلجيكي ) ، ولا يشترط في المصفى أن يكون شريكاً في الشركة المراد تصفيتها ، كما يجوز أن يكون واحدا أو أكثر ، وفي حالة تعيين أكثر من مضف ، يكون تحديد سلطاتهم، في حالة عدم النص بالقياس على ما ذكرناه في تحديد سلطة المديرين (م 700 من المشروع ) .

2 - فإذا لم تعين الأغلبية مصفيا للشركة ، لامتناعها عن ذلك أو لانقسام الآراء وعدم حصول أحد المرشحين على أغلبية ما تولى القاضى تعيين مصف أو أكثر بناءً على طلب يقدمه أحد الشركاء (م 449 / 546 من التقنين المصرى و م 112 من تقنين الشركات البلجيكي و م 563 من المشروع الفرنسي الايطالي و م 583 من التقنين البولوني) ، ولا يجوز لدائن الشركة أن يقدم طلباً بذلك لأن المصفي وكيل عن الشركة والشركاء لا عن دائنيها .

3 - وتحدد الفقرة الثالثة كيفية تعيين المصفي وطريقة التصفية في حالة الشركة الباطلة ، وقد اقتباس المشروع حكمها من المادة 112 من تقنين الشركات البلجیکی ، وهي تقرر ما جرى عليه القضاء من أنه في حالة الحكم ببطلان الشركة تملك المحكمة أن تدين مصفياً لها على اعتبار أنها قامت فعلاً ، وأن هناك شركة واقعية ولذلك تعين المحكمة مصفياً حتى لو كان منصوصاً في عقد الشركة على طريقة تعيينه أو كان معين فعلاً والمحكمة تعين الصفي في هذه الحالة بناءً على طلب يقدمه الشريك أو أي شخص له مصلحة في ذلك ، وتحدد المحكمة طريقة التصفية طبقاً لما تراه ، لأن التصفية لا تحصل وفقاً لعقد الشركة ما دام وجودها لم يكن صحيحاً .

4 - أما الفقرة الرابعة ، فقد استمدها المشروع من نص المادة 112 من تقنين الشركات البلجيكي ، وقد قصد بها حفظ حقوق الغير فقد يحصل أحياناً ، وعلى الأخص في شركات الأسهم ، أن يتأخر تعيين المصفى ، ومن الواجب مع ذلك حماية الغير حتى يجد مثلاً الشركة يستطيع توجيه الدعاوى إليه ، كما يلزم دائماً وجود شخص مسئول عن حفظ أموال الشركة ورعاية مصالحها ، ولهذه الأسباب يقرر النص اعتبار المدير بالنسبة للغير في حكم المصفى حتى يتم تعيين هذا الأخير.

ولم ير المشروع حاجة للنص على كيفية عزل المصفى كما فعل المشروع الفرنسي الإيطالي (م 563 فقرة 3)، لأنه يكفي في ذلك تطبيق القواعد العامة ومؤداها أن الحق في عزل المصفى يرجع إلى السلطة التي تملك تعيينه، مع جواز الإلتجاء دائماً إلى القضاء لطلب عزله بناءً على وجود مبرر شرعي .

الأحكام

1- اعتبار المصفي صاحب الصفة الوحيدة فى تمثيل الشركة فى الدعاوى التي ترفع منها أو عليها والذي يتعين عليه حصر دائني الشركة من الغير أو الشركاء لتحديد ما لهم من حقوق فى ذمتها حلت قبل انقضاء الشركة أو أثناء التصفية رفعت بها دعاوى وصدرت بشأنها أحكاماً أو لم ترفع ثم القيام بالوفاء بها لكل منهم.

(الطعن رقم 4539 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 307 ق 63)

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عين مصفيا لتصفية الشركة موضوع النزاع وتطبيق القواعد التى نص عليها القانون فى الشركة الباطلة عند التصفية ومن ثم يكون قد حدد للمصفى طريقة التصفية.

(الطعن رقم 1326 لسنة 55 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 666 ق 244)

3- الدعوى بعزل المصفى لا تمس نظام التصفية ذاته و إنما تقوم على ما يوجه إلى إدراته أو إلى شخصه من تجريح فى أداء المهمة المنوط بها فتجوز إقامتها أمام القضاء المستعجل متى توافر هذا الخطر تعين عليه القضاء بعزل المصفى و له فى هذه الحالة أن يعين حارساً قضائياً لإدارة المال موضوع التصفية لحين تعيين مصفى آخر .

(الطعن رقم 1940 لسنة 49 جلسة 1983/06/28 س 34 ع 2 ص 1501 ق 293)

4- تمثيل المصفى للشركة فى فترة التصفية متعلق فقط بالأعمال التى تستلزمها التصفية وبالدعاوى التى ترفع من الشركة أوعليها أما إذا تعلق الأمر بالشروع فى تنفيذ الحكم القاضى بحل الشركة وتصفيتها وتعين أحد الشركاء مصفيا لها فإنه لا يعدو أن يكون حكما من الأحكام التى يراد تنفيذها هنالك ، لا تختلط صفة المصفى مع صفة المحكوم له ، لأن الأمر لا يتعلق حينئذ بالمنازعة فيما قضى به الحكم من تعينه مصفيا أوسلطاته فى التصفية أو بصحة الإجراءات التى إتخذها بحسبانه مصفيا لشركة تحت التصفية وإنما يتعلق الأمر بجواز تنفيذ حكم وبصحة إجراءات هذا التنفيذ لذلك لا تكون صفته كمصف ملحوظه وإنما تبرر فقط صفته كمطالب تنفيذ محكوم له و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إختصامه بصفته مصفيا فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

(الطعن رقم 27 لسنة 45 جلسة 1979/05/07 س 30 ع 2 ص 291 ق 238)

5- المصفي يعتبر وكيل عن الشركة لا عن دائنيها وهو وإن كان لا يسأل قبل الشركاء إلا عن خطئه اليسير متى كان يباشر أعمال التصفية بدون مقابل إلا أنه يسأل بالنسبة للدائنين عن كل خطأ يرتكبه سواء كان يسيراً أم جسيماً طالما قد ألحق ضرراً بهم.

(الطعن رقم 311 لسنة 43 جلسة 1978/04/17 س 29 ع 1 ص 1012 ق 199)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 534 من التقنين المدني على ما يأتي :

1 - يقوم بالتصفية ، عند الاقتضاء ،أما جميع الشركاء وإما مصف وأحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء " .

2 - وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي ، تولي القاضي تعيينه بناءً على طلب أحدهم " .

3 - وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة ، تعين المحكمة المصفي ، وتحدد طريقة التصفية بناءً على طلب كل ذي شأن " .

4 - وحتى يتم تعيين المصفي يعتبرون المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين.

تعيين المصفي بواسطة الشركاء : وقد يكون المصفي معيناً في عقد تأسيس الشركة أو في نظمها المقررة ، أو تكون طريقة تعيينه أو الجهة التي تعينه منصوصاً عليها في العقد أو النظام المقرر ، فعند ذلك يتبع حكم النص.

أما إذا لم ينص على شيء في هذا الشأن، فإن الفقرة الأولي من النص السالف الذكر تكل أمر تعيين المصفي إلى الشركاء أنفسهم ، ويكون ذلك بالأغلبية العددية .

فقد تقرر أغلبية الشركاء أن يقوم بالتصفية الشركاء جميعاً، ويقع ذلك عادة إذا كان عدد الشركاء قليلاً، لا سيما إذا كان الجميع يتولون إدارة الشركة وفقاً لأحكام المادة 520 مدني وقد كان التقنين المدني السابق ( م 449 / 546 ) يجعل إجراء التصفية في الشركات المدنية بواسطة جميع الشركاء، ما لم ينص في عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. 

وقد تقرر أغلبية الشركاء أن يقوم بالتصفية وأحد أو أكثر يعينونهم بالذات ، وتكفي الأغلبية العددية ، فلا يشترط الإجماع ولا أغلبية خاصة ، ولا يشترط فيمن تعينه الأغلبية مصفياً أن يكون شريكاً ، بل يصح أن يكون أجنبياً عن الشركة ، وإذا عينت الأغلبية أكثر من مصف واحد ، فقد تشترط أن تكون القرارات التي يتخذها المصفون المتعددون بالإجماع أو بالأغلبية فيجب التزام هذا الشرط ، وقد تعين اختصاص كل مصف فينفرد كل مصف، بما أختص به فإذا لم تشترط الأغلبية شيئاً ولم تعين اختصاص كل مصف ، جاز لكل من المصفين أن ينفرد بأي عمل من أعمال التصفية ، على أن يكون لكل من المصفين الآخرين الاعتراض على هذا العمل قبل تمامه ، وعندئذ يكون من حق أغلبية المصفين وفض الاعتراض ، فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً ، وهذه هي أحكام تعدد المديرين قيست عليها أحكام تعدد المصفين .

 تعيين المصفي بواسطة القضاء : فإذا امتنع الشركاء عن تعيين مصف على الوجه المتقدم الذكر ، أو حاولوا تعيين مصف ولكن لم يحصل أحد من المرشحين على الأغلبية المطلقة ، جاز لكل شريك أن يطلب من القضاء تعيين مصفى للشركة .

والقضاء يعين المصفي من الشركاء أنفسهم أو من غيرهم ، ويعني مصفياً أو أكثر بحسب ما يرى ، وعند تعدد المصفين تكون سلطتهم في التصفية على النحو الذي قدمناه في تعدد المصفين المعينين من أغلبية الشركاء. 

والذي يطلب من القضاء تعيين المصفي يجب أن يكون أحد الشركاء ، فلا يجوز لغير الشريك أن يتقدم بهذا الطلب ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز أن يتقدم بهذا الطلب أحد دائني الشركة ، لأن المصفي وكيل عن الشركة والشركاء لا عن دائنيها ولكن يجوز لدائن شخصي لأحد الشركاء أن يستعمل حق مدينة الشريك ويطلب إلى القاضي تعيين مصف للشركة بأسم هذا الشريك.

تعيين المصفي بواسطة القضاء للشركة الباطلة : وإذا كانت الشركة باطلة ، ولكنها قامت فعلاً بأعمالها ، فهي شركة واقعية وتجب تصفيتها ، وفي هذه الحالة لا يعتد بما ورد في عقد تأسيس الشركة في هذا الخصوص إذا كان هذا العقد قد نص على تعيين مصف أو على طريقة تعيين المصفي، فإن العقد باطل ولا يعمل بما جاء فيه ، والقضاء هو الذي يقوم بتعيين المصفي للشركة الباطلة ، بناءً على طلب يتقدم به أحد الشركاء أو أي شخص آخر له مصلحة في ذلك كدائن للشركة والقضاء أيضاً هو الذي يتولى تعيين الطريقة التي تتم بها التصفية، ولا يعتد بما عسى أن يكون قد ورد في العقد الباطل في هذا الخصوص .

كيف يعزل المصفي : وإذا عين مصف للشركة بواسطة أغلبية الشركاء أو بواسطة القضاء على الوجه المتقدم الذكر، وأتى المصفي بما يسوغ عزله كأن ارتكب غشاً أو خطأ أو ظهر عجزه أو حجر عليه أو أفلس ، فإن الجهة التي عينته هي التي تملك عزله ، فإذا كانت أغلبية الشركاء هي التي عينته ، فإن هذه الأغلبية نفسها تملك عزله ، وإذا كان القضاء هو الذي عينه ، فإن القضاء أيضاً يملك عزله بناءً على طلب أحد الشركاء ، ولكن يجوز دائماً لأي من الشركاء أن يطلب إلى القضاء عزل المصفي لأسباب تسوع ذلك ، حتى لو كان الذي عين المصفي هو أغلبية الشركاء.

سلطة مديري الشركة قبل تعيين المصفي : وتعيين المصفي قد يستغرق وقتاً والشركة تكون قد انحلت سلطة مديريها كما سبق القول فتبقى الشركة ، وقد دخلت دور التصفية ، دون مصف ودون مدير ، فاحتاج المشرع وواجه في هذه الحالة بنص الفقرة الرابعة من المادة 534 حيث تقول كما رأينا : " وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين " فيجوز إذن لمديري الشركة ، في الفترة ما بين حل الشركة وتعيين المصفي ، أن يقوموا بالأعمال الضرورية لمواجهة حالات الاستعجال ، ومن ثم يصح للغير ممن تعامل مع الشركاء أن يرفع دعوى على الشركة بعد حلها في مواجهة هؤلاء المديرين، ويعتبر المديرون ممثلين للشركة تمثيلاً صحيحاً في الدعوى المرفوعة .

بل يجب على مديري الشركة في هذه الفترة أن يقوموا بالإجراءات الضرورية للمحافظة على أموال الشركة ورعاية مصالحها وأن يباشروا الأعمال المستعجلة التي لا تحتمل تأخيراً ، فإذا كانوا مثلاً قبل حل الشركة قد بدأوا عملاً من أعمال الإدارة ولم يتم هذا العمل ، فعليهم أن يتموه أو أن يصلوا به إلى الحد الذي يؤمنون فيه مصالح الشركة . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/ 490)

قد ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على تعيين المصفي أو على كيفية تعيينه والأغلبية اللازمة للموافقة على شخص المصفى فيعمل بأحكام النص ما لم يكن المصفى شریکا وكان الخلاف مستحكماً بين الشركاء بحيث يتعذر التعاون بينهم فيجوز للقضاء تعيين مصف أجنبي، فإن خلا العقد من ذلك أو توفي من عين بالعقد مصفياً أو رفض أو وجد لديه مانع ، تولى الشركاء تعيين المصفى بالاغلبية العددية ، ولا يشترط فيه أن يكون شريكاً وقد يعين أكثر من نصف فإن حدد لكل اختصاص كان ذلك ملزماً له فإن لم يحدد اختصاص لكل جاز أن ينفرد أى منهم بأي عمل على أن يكون لكل من المصفيين الآخرين الاعتراض على هذا العمل قبل تمامه، فاذا تساوت الأصوات كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً، فاذا امتنع الشركاء عن تعيين مصف، جاز لكل شريك أن يطلب من القضاء تعيين مصف أو أكثر للشركة من الشركاء أو غيرهم. وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن أحد الشركاء هو صاحب الحق في طلب تعيين مصف ولا يجوز لأحد دائني الشركة أن يطلب ذلك لأن المصفى وکیل عن الشركة والشركاء لا عن دائنيها ووافق الفقه على ذلك إلا أن الدكتور السنهوري يميل إلى تخويل دائن الشركة هذا الحق باعتباره دائناً شخصياً للشريك في الحدود التي يجوز فيها لدائن الشركة أن يرجع على الشريك في ماله الخاص ، أما بالنسبة للدائن الشخصي لأحد الشركاء فيجوز له أن يستعمل حق مدينه ويطلب إلى القضاء تعيين مصف للشركة باسم هذا الشريك ويجوز أن يوكل الدائنون المصفى في المطالبة بديونهم وقبضها وقد تقع الوكالة صريحة أو ضمنية كما إذا سلمه سند دينه وإذا كانت الشركة باطلة وباشرت بعض الأعمال فهي شركة واقع ويلزم تصفيتها ولا يعتد بما جاء في عقد تأسيسها من ناحية تعيين المصفي أو كيفية تعيينه فان العقد الباطل لا يعمل بما جاء فيه ويتولى القضاء تعيين المصفى والطريقة التي تتم بها التصفية بناءً على طلب أحد الشركاء أو من له مصلحة في ذلك، ولكن يجوز إجراء التصفية بالطريقة التي تضمنها العقد، باعتبارها قواعد عادلة لاجماع الشركاء عليها، وحينئذ تقيم المحكمة قضاءها على القواعد التي اطمأنت إليها ووجدت فيها تحقيق مصلحة الشركاء، دون أن تستند في ذلك إلى ما تضمنه عقد الشركة ، ومتى قررت المحكمة بطلان عقد الشركة ، أصبح واقعة مادية يجوز معه للمحكمة أن تقرر إجراء التصفية وفقاً لما تضمنه العقد ، وحينئذ لا تكون قد استندت للعقد كتصرف قانوني ، وإنما كواقعة مادية تضمنت طريقة للتصفية اطمأنت المحكمة إليها.

يجوز عزل المصفى إذا ارتكب غشاً أو تقصيراً أو حجر عليه أو أفلس ، ويكون ذلك بالكيفية التي عين بها ، ويجوز دائماً لأي من الشركاء أن يطلب الى القضاء عزل المصفى ولو كان قد عين بأغلبية الشركاء، فإن كان شريكاً معيناً مصفياً بالعقد فلا يجوز عزله إلا بحكم ولسبب معقول، كما يجوز للمصفي اعتزال العمل على أن يخطر الشركاء وأن يختار الوقت اللائق وإلا الزم بالتعويض. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع الصفحة/  326)

 

إذا تضمن عقد تأسيس الشركة أو نظامها كيفية تعيين المصفي ومن يملك تعيينه فيتبع حكم النص.

فإذا خلا عقد تأسيس الشركة أو نظامها من ذلك، جاز لجميع الشركاء القيام بالتصفية وهذا لا يكون مناسباً إلا إذا كان عدد الشركاء قليلاً .

وإما أن تقوم أغلبية الشركاء أي ما يزيد على النصف بتعيين مصف واحد أو أكثر ، ويجوز أن يكون المصفى من الشركاء أو غيرهم.

وفي حالة تعيين أكثر من نصف يكون للأغلبية اشتراط أن تكون القرارات التي تصدر من المصفين بالأغلبية أو الإجماع، وحينئذ يجب التزام الشرط ، وقد تحدد لكل مصرف اختصاصاً منفرداً فإذا لم تشرط الأغلبية شيئاً ولم تعین اختصاص كل مصت جاز لكل من المصفين أن ينفرد بأي عمل من أعمال التصفية على أن يكون لكل من على هذا العمل قبل تمامه ، وعندئذ يكون من حق أغلبية المصفين الآخرين الاعتراض المصفين رفض الاعتراض ، فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركة جميعاً ، وذلك جميعه قياساً على حالة تعدد المديرين .

إذا لم تعين الأغلبية مصفيا للشركة لامتناعها عن ذلك، أو لانقسام الآراء وعدم حصول أحد المرشحين على أغلبية ما تولى القاضي تعيين مصف أو أكثر بناءً على طلب يقدمه أحد الشركاء.

ولا يجوز لدائن الشركة أن يقدم طلباً بذلك ، لأن المصفي وكيل عن الشركة والشركاء لا عن دائنيها .

إذا قضت المحكمة ببطلان عقد الشركة، إذا كانت الشركة قد مارست نشاطها، فإننا نكون بصدد شركة واقعية في الفترة السابقة على الحكم النهائي الصادر بالبطلان.

ومن ثم تملك المحكمة تعيين مصفيا لها. وتحدد المحكمة طريقة التصفية وفقاً لما تراه، لأن التصفية لا تحصل وفقاً لعقد الشركة ما دام وجودها لم يكن صحيحاً .

وإن كان لا يوجد ما يحول دون أن تتبنى المحكمة طريقة التصفية التي وردت في عقد الشركة لا على أنه ما انعقدت عليه إرادة الشركاء ، ولكن لأنها ترى اتباع الطريقة التي نص عليها ، وتقوم المحكمة بتعيين المصفى بناءً على طلب كل ذي شأن ، ولو لم يكن من بين الشركاء.

حتى يتم تعيين المصفى سواء بواسطة الشركاء أم بحكم من القضاء يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين، وذلك حتى يجد هذا الغير ممثلاً للشركة يستطيع توجيه الدعاوى إليه .

بل يجب على مديري الشركة، في هذه الفترة أن يقوموا بالإجراءات الضرورية للمحافظة على أموال الشركة ورعاية مصالحها، وأن يباشروا الأعمال المستعجلة التي لا تحتمل التأخير. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس الصفحة/388) 

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة 508

  1. يقوم بالتصفية ، عند الاقتضاء ، إما جميع الشركاء وإما مصف واحد أو اكثر تعينهم أغلبية الشركاء.

٢واذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي ، تول القاضی تعیینه بناء على طلب أحدهم.

٣وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة ، تعين المحكمة المصفي ، وتحدد طريقة التصفية ، بناء على طلب کل ذی شان •

-4 وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين .

هذه المادة تطاق المادة 534 من التقنين الحالي .

و تطابق المادة 653 من التقني العراقي

وتتفق في حكم الفقرة الأخيرة منها مع المادة ۲ 607 من التقنين الأردنی -

انظر الذکرة الايضاحية للنص المقايل في المشروع التمهيدي للتقنين الحالی (م ۷۱۸) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 395 - 397

وانظر في الفقه الاسلامي م 1114 و 1120 - 1122 من  المجلة .

 

مجلة الأحكام العدلية

مادة (1114) القسمة

القسمة هي تعيين الحصة الشائعة يعني إفراز الحصص بعضها من بعض بمقياس ما كالذراع والوزن والكيل.

مادة (1120) قسمة الجمع وقسمة التفريق

ينقسم كل من قسمة الجمع وقسمة التفريق إلى نوعين: قسمة الرضاء وقسمة القضاء.

مادة (1121) قسمة الرضى

قسمة الرضاء هي القسمة التي تجري بين المتقاسمين في الملك المشترك بالتراضي أو برضى الكل عند القاضي.

مادة (1122) قسمة القضاء

قسمة القضاء هي تقسيم القاضي الملك المشترك جبراً وحكماً بطلب بعض المقسوم لهم.