مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 399
مذكرة المشروع التمهيدي :
تعرض هذه المادة لتحديد سلطة المصفى ، وقد تتحدد هذه السلطة في عقد الشركة أو في القرار الصادر بتعيينه من المحكمة أو من أغلبية الشركاء ، فلا يجوز له أن يعمل في خارج الحدود الموضوعة له ، فإذا لم تحدد سلطته كان له باعتباره وكيلاً كل السلطات التي تمكنه من تحقيق الغرض المقصود من تعيينه ، وهو إجراء التصفية أي تحديد الصافي من أموال الشركة لقسمته بين الشركاء ، وذلك يتضمن بصفة إجمالية استيفاء حقوق الشركة ووفاء ما عليها من ديون وتحديد نصيب الشركاء في الصافي من أموالها .
- والفقرة الأولى ، مقتبسة من المادة 586 من التقنين البولوني ، وحكمها طبيعي لأنه إذا جاز للمصفى أن ينجز الأعمال والمشروعات الجارية التي بدأت فيها الشركة قبل حلها ولم تنته من تنفيذها بعد ، فإنه لا يجوز له بتاتا أن يبدأ أعمالاً جديدة بأسم الشركة إلا إذا كانت هذه الأعمال الجديدة نتيجة لازمة لإنهاء أعمال قديمة ، فإنها في هذه الحالة تدخل في حدود سلطة المصفى ويجوز له القيام بها.
2 - أما الفقرة الثانية ، فهى تطابق نص المادة 450/ 547 من التقنين الحالي ، مع شيء من التحديد قصد به المشروع القضاء على كل نزاع في الفقه والقضاء من هذه الناحية ، وقد اهتم المشروع أيضاً بأن يذكر صراحة أن سلطة المصفى في بيع أموال الشركة تتحدد بالقدر اللازم لوفاء دیونها ، لأنه إذا تم وفاء تلك الديون وأمكن بذلك تحدد العماني من أمر الشركة فإن الغرض من التصفية يكون قد تحقق ، وتزول الشخصية المعنوية للشركة ويصبح الشركاء ملاکاً على الشيوع الأموال الباقية التي تجب قسمتها بينهم.
المشروع في لجنة المراجعة
وليت المادة 719 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد إدخال بعض التعديلات
وأصبح نصها النهائي ما يأتي :
1 - ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة ، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة .
2 - ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً ، إما بالمزاد وإما بالممارسة ما لم يقيد أمر تعينه من سلطته هذه ، ولكن لا يجوز له أن يبيع إلا بالقدر اللازم لوفاء ديون الشركة.
وأصبح رقم المادة 563 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
مناقشات لجنة الشئون التشريعية :
وافقت اللجنة على المادة بعد أن استبدلت بعبارة و ما لم يقيد أمر تعین من سلطته هذه عبارة « ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة » .
وأصبح رقمها 563
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
تليت المادة 563 فرؤى حذف عبارة « ولكن لا يجوز له أن يبيع إلا بالقدر اللازم لوفاء ديون الشركة الواردة في آخر الفقرة الثانية لأن الشركة في هذه الحالة تكون في حالة تصفية فمن الطبيعي أن يبيع المصفي كل موجودات الشركة عقاراً أو منقولاً لتحديد الصافي الواجب قسمته بين الشركاء وتحديد نصيب كل منهم ».
فوافقت اللجنة على ذلك .
تقرير اللجنة :
حذفت اللجنة من الفقرة الثانية عبارة « ولكن لا يجوز له أن يبيع إلا بالقدر اللازم لوفاء ديون الشركة ، لأن أمر تعيين المهني يتكفل ببيان القدر الذي يتصرف فيه ، ولا محل إزاء ذلك لوضع نص عام »
وأصبح رقها 535
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
1- النص فى المادتين 532، 533 من القانون المدني يدل - وما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة، فإنها تنقضي وتدخل فى دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذي تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها، وإذ تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفي بها أموالها، فإنه يجب إتباعها وفى حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التي تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجرى التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولى المصفي أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام باسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع ما لها منقولاً أو عقاراً على نحو ما نصت عليه المادة 535 من القانون المدني - وتنتهي التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافي الناتج منها وقسمته بين الشركاء نقداً أو عيناً.
(الطعن رقم 2532 لسنة 69 جلسة 2001/05/15 س 52 ع 2 ص 673 ق 138)
2- إذا كان الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على إنهاء عقد الشركة المؤرخ 13/12/1985 دون تحديد تاريخ لهذا الانتهاء فى حين أنه قد تكونت شركة جديدة اعتباراً من 1/1/1996 - تاريخ انتهاء مدة العقد - باستمرار الشركاء فى مباشرة نشاطها سنة فسنة حتى أبدى المطعون ضدهم بإنذارهم المسلم إلى الطاعن بتاريخ 6/8/1998 رغبتهم فى عدم تجديدها والذي يتعين أن يبدأ نفاذه اعتباراً من تاريخ 1/1/1999 ومنه تنقضي الشركة وتدخل فى دور التصفية وتنتهي سلطة مديرها ويتولى المصفي الذي يتم تعيينه اتفاقاً أو قضاءً أعمال التصفية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلا قضاؤه من تحديد لتاريخ انتهاء عقد الشركة الذي تبدأ منه أثار الانقضاء التي يرتبها القانون على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون معيبا.
(الطعن رقم 2532 لسنة 69 جلسة 2001/05/15 س 52 ع 2 ص 673 ق 138)
3- إذ خلا قانون إيجار الأماكن من وجود نص ينظم مصير عقد الإيجار فى حالة انقضاء الشركة يقابل النص الذي ينظم مصير عقد الإيجار فى حالة وفاة الشخص الطبيعي فبات يتعين الرجوع إلى أحكام القانون المدني التي نظمت تصفية الشركات فى حالة انقضائها واستبقت المادة 533 منه للشركات شخصيتها الاعتبارية وأوكلت إدارتها فى دور التصفية إلى المصفى بدلاً من مديري الشركة وأوكلت إليه المادة 535 من ذات القانون بيع كافة حقوقها بما فى ذلك حق الإجازة متى توافرت شروط بيع المتجر أوالمصنع كما أوكلت إليه سداد ما عليها من ديون حتى إذا تمت التصفية وتحدد الصافي من أموالها أصبحت الأموال الباقية بما فى ذلك حق الإجارة عملاً بالمادة 537 ملكاً شائعاً بين الشركاء تجرى قسمتها بينهم نقداً أوعيناً فلا ينقضي عقد الإيجار بمجرد انقضاء الشركة ولاتثريب على الشركاء إن استمروا فى الانتفاع بالعين المؤجرة بأنفسهم أو عن طريق إنشاء شركة أخرى بها حتى ولو تضمنت شركاء جدداً.
(الطعن رقم 4574 لسنة 63 جلسة 1998/06/08 س 49 ع 2 ص 493 ق 119)
4- النص فى المادة 532 من القانون المدنى على أنه تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقه المبينة فى العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التى فصلتها المواد 533 وما بعدها ، والنص فى المادة 533 على أن تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهى هذه التصفيه - يدل على أنه إذا تحقق سبب من أسباب إنقضاء الشركة فإنها تنقضى و تدخل فى دور التصفية ولايحول ذلك دون إستمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذى تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها ، وإذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التى تصفى بها أموالها فإنه يجب إتباعها ، وفى حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التى تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التى تجرى التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام إنتهاء سلطة المديرين بمجرد إنقضاء الشركة وتولى المصفى أعمال التصفية .
(الطعن رقم 1710 لسنة 49 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 337 ق 67)
5- تترتب على التصفية ما دامت لم تتم ولم يكن منصوصاً فى عقد الشركة على توقيت المدة المتفق عليها لإتمام التصفية فإن تقدير قيمة موجودات الشركة وما قد يطرأ عليها من نماء يكون مرهوناً بوقت التصفية وليس بوقت حدوث السبب الموجب للحل أو التصفية وهو ما يتفق و طبيعة عمل المصفى الذى يدخل فى سلطانه تحقيق الغرض المقصود من تعيينه وذلك بإستمرار إستغلال موجودات الشركة وما قد يطرأ عليه من نماء يكون مرهوناً بوقت التصفية وليس بوقت حدوث السبب الموجب للحل أوالتصفية وهو ما يتفق وطبيعة عمل المصفى الذى يدخل فى سلطانه تحقيق الغرض المقصود من تعيينه وذلك بإستمرار إستغلال موجودات الشركة للحفاظ على قيمتها حتى البيع .
(الطعن رقم 1710 لسنة 49 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 337 ق 67)
6- تمثيل المصفى للشركة فى فترة التصفية متعلق فقط بالأعمال التى تستلزمها التصفية وبالدعاوى التى ترفع من الشركة أوعليها أما إذا تعلق الأمر بالشروع فى تنفيذ الحكم القاضى بحل الشركة وتصفيتها وتعين أحد الشركاء مصفيا لها فإنه لايعدو أن يكون حكما من الأحكام التى يراد تنفيذها هنالك ، لاتختلط صفة المصفى مع صفة المحكوم له ، لأن الأمر لايتعلق حينئذ بالمنازعة فيما قضى به الحكم من تعينه مصفيا أوسلطاته فى التصفية أوبصحة الإجراءات التى إتخذها بحسبانه مصفيا لشركة تحت التصفية وإنما يتعلق الأمر بجواز تنفيذ حكم وبصحة إجراءات هذا التنفيذ لذلك لا تكون صفته كمصف ملحوظه وإنما تبرر فقط صفته كمطالب تنفيذ محكوم له وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إختصامه بصفته مصفيا فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
(الطعن رقم 27 لسنة 45 جلسة 1979/05/07 س 30 ع 2 ص 291 ق 238)
7- مؤدى نص المادة 523 ( صحتها 533 ) من القانون المدنى أنه إذا إنقضت الشركة بتحقيق أى سبب من أسباب إنقضائها - ومنها ما نصت عليه المادة 527 مدنى من هلاك أموالها - فإنها تدخل فى دور التصفية حيث تنتهى سلطة المديريين فيها ويتولى المصفى أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام - بإسم الشركة ولحسابها - بإستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع ما لها منقولاً أوعقاراً - على نحو ما نصت عليه المادة 535 مدنى - وهو ما يستوجب بقاء الشخصية المعنوية للشركة بالرغم من حلها تسهيلاً لعملية التصفية وحفظاً لحقوق الغير حتى يمكن للمصفى القيام بهذه الأعمال مما يقتضى بدوره قيام العقود والعلاقات المستمرة المتعلقة بإدارة الشركة واللازمة لإستمرار عملية التصفية - ومنها عقود الإيجار الصادرة للشركة - وذلك لحين الإنتهاء من التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافى الناتج منها وتقديم المصفى تقريره بذلك وإعتماده من الشركاء ومؤدى ذلك . وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شخصية الشركة تبقى بعد حلها بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهى ، وأن المصفى يصبح صاحب الصفة الوحيد فى تمثيل الشركة فى جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية .
(الطعن رقم 41 لسنة 45 جلسة 1979/03/31 س 30 ع 1 ص 997 ق 185)
8- أنه فى أحوال التصفية ، لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية ولكن من تاريخ إنتهائها . ولهذا فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة ، وتعد عمليات التصفية إستمراراً لهذا النشاط . وثبوت الشخصية المعنوية للشركة فى فترة التصفية جاء على سبيل الإستثناء لذلك وجب أن تقدر ضرورة هذا الإستثناء بقدرها ، ولما كان مفاد الشخصية المعنوية مقصوداً به تسهيل عملية التصفية وحفظ حقوق الغير فإن شخصية الشركة لاتبقى إلا لأغراض التصفية ، مما يمتنع معه القول بإمكان تغير الشكل القانونى للشركة أوحلول شريك محل آخر فى تلك الفترة . وإذ كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم الإبتدائى الذى أيده وأحال إلى أسبابه أنه وإن كان الممول " مورث المطعون ضدهم " قد توفى فى 1954/12/12 إلا أن فترة التصفية إستمرت حتى نهاية السنة المالية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى ربط الضريبة على أرباح المنشأة فى سنة مالية كاملة إبتداء من 1954/5/1 حتى 1955/4/30 رغم وفاة الشريك المتضامن فى 1954/12/12 يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ولايغير من هذا النظر ما تثيره الطاعنة من أن الشريك المتضامن يعتبر فى حكم الممول الفرد فى مقام ربط الضريبة ، لأن الثابت فى مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن إجراءات التصفية بدأت فى يوم وفاة الشريك المتضامن وبسبب الوفاة ، كما لا يغير منه وجود شرط فى عقد الشركة يقضى بأنه فى حالة وفاة الشريك المسئول تستمر أعمال الشركة على أساس صيرورة الشريكة الموصية شريكة متضامنة ، إذ لا مجال لأعمال هذا الشرط بعد أن إتجه الشركاء إلى إنهاء أعمال الشركة وشرعوا فى تصفيتها .
(الطعن رقم 2 لسنة 42 جلسة 1978/11/28 س 29 ع 2 ص 1802 ق 348)
9- المصفي يعتبر وكيل عن الشركة لا عن دائنيها وهو وإن كان لا يسأل قبل الشركاء إلا عن خطئه اليسير متى كان يباشر أعمال التصفية بدون مقابل إلا أنه يسأل بالنسبة للدائنين عن كل خطأ يرتكبه سواء كان يسيراً أم جسيماً طالما قد ألحق ضرراً بهم.
(الطعن رقم 311 لسنة 43 جلسة 1978/04/17 س 29 ع 1 ص 1012 ق 199 )
تنص المادة 535 من التقنين المدني على ما يأتي :
1 - ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة " .
2 - ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقاراً ، إما بالمزاد وإما بالممارسة ، ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة " .
وتنص الفقرة الأولي من المادة 536 على ما يأتي :
" تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً ، وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم ، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها ، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.
أعمال إدارة الشركة : فإذا تولي المصفي تصفية الشركة ، فإن مهمته الأساسية هي تصفية أموال الشركة لا إدارتها ، وإنما يملك من الإدارة أعمالاً محدودة هي الأعمال الضرورية أو المستعجلة .
فإذا كان هناك عمل من أعمال الإدارة قد بدأ قبل حل الشركة ولم يتم فعلي المصفي أن يتم هذا العمل حتى يكفل أن يعود على الشركة بالنفع ، فإذا كانت الشركة شركة نشر مثلاً قد تعاقدت على نشر كتاب وحلت قبل طبع الكتاب ، فإن المصفي يملك التعاقد على طبع الكتاب حتى يتم العمل الذي بدأ قبل حل الشركة .
ولكن ليس للمصفي أن يبدأ عملاً جديداً من أعمال الإدارة ، إلا أن يكون هذا العمل لازماً لإتمام عمل سابق ، فإذا كانت شركة أراض مثلاً باعت أرضاً قبل حلها ، وبعد الحل طلب جاز أخذ هذه الأرض بالشفعة ، فإن المصفي باعتباره ممثلاً للشركة البائعة يشترك في إجراءات الشفعة.
الأعمال اللازمة لتصفية الشركة : وقد قدمنا أن مهمة المصفي الأساسية هي إجراء الأعمال اللازمة لتصفية أموال الشركة ، ويمكن القول بوجه عام أن المصفي يبدأ بأعمال تمهيدية للتصفية ، ويستوفي ما للشركة من حقوق عند الغير ، وفي ما على الشركة من ديون للغير ، وقد يبيع أموال الشركة بالقدر الضروري للتصفية فنستعرض كلاً من هذه الأعمال المتنوعة.
الأعمال التمهيدية للتصفية : يبدأ المصفي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتمهيد لأعمال التصفية ، فيجرد أموال الشركة ويحرر قائمة بالجرد ويضع كشفاً تفصيلياً يبين ما للشركة من حقوق وما عليها من ديون ، وذلك بعد أن يتسلم دفاتر الشركة و أوراقها ومستنداتها ، ويعاونه في كل ذلك الذين كانوا يقومون بإدارة الشركة قبل حلها .
وتقول المادة 927 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني في هذا الصدد : " على المصفي القضائي وغير القضائي عند مباشرته العمل أن ينظم بالإشتراك مع مديري الشركة قائمة الجرد وموازنة الحسابات بما لها وما عليها ، وعليه أن يستلم ويحفظ دفاتر الشركة وأوراقها ومقوماتها التي يسلمها إليه المديرون ، وأن يأخذ علماً بجميع الأعمال المتعلقة بالتصفية على دفتر يومي وبحسب ترتيب تواريخها وفاقاً لقواعد المحاسبة المستعملة في التجارة ، وأن يحتفظ بجميع الإسناد المثبتة وغيرها من الأوراق المختصة بالتصفية.
استيفاء حقوق الشركة : ويعمد المصفي إلى استيفاء حقوق الشركة من الغير ، فيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لاستيفاء هذه الحقوق ويدخل في ذلك مقاضاة المدنيين للشركة ، واتخاذ الوسائل التحفظية بالنسبة إلى هذه الحقوق ، والتنفيذ على المدينين .
وليس له أن يعقد صلحاً أو تحكيماً إلا باتفاق جميع الشركاء ولا أن يتخلى عن تأمينات إلا مقابل تأمينات أخرى معادلة ، ولا أن يبرئ ذمة المدينين.
وفاء ديون الشركة : ويقوم المصفي في الوقت ذاته بوفاء ما على الشركة من ديون ، فيحصر دائني الشركة وما لهم من حقوق في ذمتها ، وينشر الإعلانات اللازمة لدعوة جميع دائني الشركة إلى التقدم بمستنداتهم .
فمن كان دينه من هؤلاء المدينين قد حل قبل انقضاء الشركة أو أثناء التصفية ، وفاه حقه فوراً ، وإذا لم يحضر لاستيفاء حقه جاز للمصفي إيداعه خزانة المحكمة على ذمة الدائن ، أما الديون المؤجلة فلا تحل بالتصفية كما تحل بالإفلاس بل تبقي على آجالها ، فإذا استطاع المصفي أن يوفيها أصحابها بعد اقتطاع ما يقابل الأجل وكان في ذلك مصلحة للشركة فعل وإلا اقتطع من أموال الشركة ما يفي بهذه الديون ووضعه في محل أمين حتى يحل الدين فيوفيه كذلك الديون المتنازع فيها ، يقتطع لها المصفي ما يفي بها ويضعه في محل أمين حتى ينحسم النزاع ، وقد يكون أحد الشركاء دائناً للشركة ، بأن يكون مثلاً قد انفق مصروفات لمصلحة الشركة من حقه أن يستردها منها أو أن يكون قد أقرضها مبلغاً من المال ، فيفي المصفي الشريك الدائن هذه الحقوق ، شأن الشريك في ذلك شأن سائر دائني الشركة .
وإذا لم تكن أموال الشركة كافية لوفاء الديون المستحقة عليها ، وكان لدائني الشركة أن يرجعوا فيما بقى لهم من حقوق على أموال الشركة الخاصة على النحو الذي بسطناه فيما تقدم ، وجب على المصفي أن يطلب من كل شريك أن يقدم من ماله الخاص ما هو ملتزم به لوفاء ديون الشركة .
بيع أموال الشركة بالقدر الضروري للتصفية : و للمصفي أن يبيع أموال الشركة ، منقولات كانت أو عقاراً ، بالمزاد أو بالممارسة ، إذا كان هذا البيع ضرورياً لأعمال التصفية فيبيع منقولات الشركة وعقاراتها للوفاء بديونها إذا لم يكن في مال الشركة نقود كافية للوفاء بهذه الديون ، وقد كان المشرع التمهيدي للفقرة الثانية من المادة 535 مدني ينص على أن البيع لا يجوز " إلا بالقدر اللازم لوفاء ديون الشركة " ، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " وقد اهتم المشروع أيضاً بأن يذكر صراحة أن سلطة المصفي في بيع أموال الشركة تتحدد بالقدر اللازم لوفاء ديونها لأنه إذا تم وفاء تلك الديون ، وأمكن بذلك تحديد الصافي من أموال الشركة ، فإن الغرض من التصفية يكون قد تحقق ، وتزول الشخصية المعنوية للشركة ، ويصبح الشركاء ملاكاً على الشيوع للأموال الباقية التي تجب قسمتها بينهم ولكن حذف هذا القيد في لجنة مجلس الشيوخ فأصبح من الجائز للمصفي أن يبيع منقولات التركة وعقاراتها لغير وفاء الديون ، ويتحقق ذلك إذا كانت عين من أعيان الشركة غير قابلة للقسمة عيناً ، فيبيعها المصفي حتى يوزع ثمنها بين الشركاء كذلك يبيع المصفي البضائع التي لا تزال مملوكة للشركة والأدوات ، وقد تكون سلطة المصفي المنصوص عليها في قرار تعيينه تمكنه من بيع جميع المنقولات الشركة وعقاراتها ،حتى يتيسر له توزيع هذه الأموال نقداً على الشركاء ، ففي هذا الحالة يجوز له أن يبيع كل أموال الشركة لهذا الغرض ..
ويبدو بعد أن حذف من الفقرة الثانية من المادة 535 مدني القيد الذي كان يقضي بان تكون سلطة المصفي في بيع أموال الشركة مقصورة على القدر الضروري لوفاء ديون الشركة ، أنه يجوز للمصفي أن يبيع منقولات التركة وعقاراتها ، بالمزاد أو بالممارسة ، دون قيد فإذا رأى أن يحول أموال الشركة نقوداً حتى تتيسر له قسمتها على الشركاء فعل ، وذلك ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة ويؤيد ذلك ما ورد في مناقشات مجلس الشيوخ في هذا الصدد : " رؤى حذف عبارة ، ولكن لا يجوز له أن يبيع إلا بالقدر اللازم لوفاء ديون الشركة ، الواردة في آخر الفقرة الثانية، لأن الشركة في هذه الحالة تكون في حالة تصفية ، فمن الطبيعي أن يبيع المصفي كل موجودات الشركة ، عقاراً أو منقولاً ، لتحديد الصافي الواجب قسمته بين الشركاء وتحديد نصيب كل منهم .
حق الشركاء في مراقبة أعمال التصفية :
والمصفي باعتباره وكيلاً عن الشركاء يجب أن يقدم لهم حساباً عن أعمال التصفية التي قام بها وإذا طلب أحد الشركاء أثناء إجراء التصفية ، أن يحصل على معلومات عن هذه الإجراءات ، وجب على المصفي أن يوافيه بمعلومات كافية عن ذلك ، وأن يضع تحت تصرفه الدفاتر والأوراق والمستندات المختصة بأعمال التصفية وتقول المادة 935 من التقنين اللبناني : " يجب على المصفي ، عند كل طلب ، أن يقدم للشركاء أو لأصحاب الحقوق الشائعة المعلومات الوافية عن حالة التصفية ، وان يضع تحت تصرفهم الدفاتر والأوراق المختصة بأعمال التصفية " ، وتقول المادة 936 من نفس التقنين : " إن المصفي ملزم بالموجبات التي تترتب على الوكيل المأجور فيما يختص بتقديم حساباته وإعادة المال الذي قبضه عن طريق وكالته ، وعليه أن ينظم عند نهاية التصفية قائمة الجرد وموازنة الموجودات والديون ، ويلخص فيها جميع الأعمال التي أجراها والحالة النهائية التي نتجت عنها " ، وتقول المادة 939 من نفس التقنين : " بعد نهاية التصفية وتسليم الحسابات يودع المصفي دفاتر الشركة المنحلة وأوراقها ومستنداتها قلم المحكمة أو محلاً آخر أميناً تعينه المحكمة ،ما لم تعين غالبية الشركاء شخصاً لاستلامها ، ويجب أن تبقى محفوظة في المحل المذكور مدة خمس عشرة سنة من تاريخ الإيداع ، و يحق لذوي الشأن ولورثتهم أو خلفائهم في الحقوق أو للمصفين أن يراجعوا المستندات و يدققوا فيها " ولم ترد في التقنين المصري نصوص تقابل هذه النصوص الواردة في التقنين اللبناني ، فلا يسري من هذه الأحكام في مصر إلا ما كان يتفق مع القواعد العامة ، فلا يسري مثلاً وجوب حفظ أوراق التصفية مدة خمس عشرة سنة من وقت الإيداع ، فهذا الحكم لا يقوم إلا بنص خاص .
أجر المصفي : ولم يعرض التقنين المدني المصري لأجر المصفي ، فيجب تطبيق القواعد العامة ، ولما كان المصفي وكيلاً عن الشركاء ، وكان الأصل في الوكالة ألا تكون مأجورة إلا إذا اتفق على أجر للوكيل ( م 709 مدني ) ، فالظاهر أنه لا بد من النص على أجر للمصفي في قرار تعيينه الصادر من أغلبية الشركاء أو من القضاء ويغلب أن يعين له أجر ، وبخاصة إذا كان أجنبياً من غير الشركاء . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/ 499)
تنحصر مهمة المصفي في تصفية أموال الشركة ولكن له إنجاز الأعمال التي بدأت بها الشركة قبل انقضائها ولم تتم، والمحظور عليه هو مباشرة أعمال جديدة إلا إذا كانت نتيجة لازمة لإنهاء أعمال قديمة، وله تحصيل الحقوق ورفع الدعاوى للمطالبة بها ضد الغير أو ضد الشركاء لمطالبتهم بباقى ما تعهدوا به من الحصص، وليس له أن يعقد صلحاً أو تحكيماً الا باتفاق جميع الشركاء - ولكن يجيز له محسن شفيق ذلك - أو يبرئ ذمة المدينين أو يتخلى عن تأمينات إلا مقابل تأمينات أخرى، ويقوم بالوفاء بديون الشركة، فان لم يتقدم أحد الدائنين جاز ايداع دينه خزانة المحكمة على ذمته، أما الديون المؤجلة فلا تخل بالتصفية وعلى المصفى إيداع هذه الأموال لدى أمين حتى يحل الأجل أو يوفيها بعد استنزال ما يقابل الباقي من الأجل ما لم يكن هناك مصلحة للشركة في الوفاء ونزولها عن الأجل ، وإذا قسمت أموال الشركة بين الشركاء كان لدائنيها حق تتبعها فيتقدمون فيها على الدائنين الشخصيين للشركاء ، أما الديون المتنازع فيها فيودع لها المصفي ما يفي بها لدى أمين حتى ينحسم النزاع ، فإذا لم تف أموال الشركة كان للمصفى تکلیف الشركاء بتقديم ما يلتزم به كل منهم لوفاء ديون الشركة - وهذا الحكم الأخير يجحده کامل مرسي على المصفى - و للمصفي أن يبيع أموال الشركة المنقولة والعقارية بالمزاد أو بالممارسة اذا لم يكن في مال الشركة نقود كافية للوفاء بديونها كما له بيع البضائع والادوات والراجح أن له أن يبيع كل ذلك بدون قید حتی يتيسر له قسمتها على الشركاء ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة، وليس له أن ينيب غيره في أعماله الا بموافقة جميع الشركاء أن كان معينا من قبلهم أو بموجب حكم أن كان معيناً بحكم وللشركاء مراقبة أعماله ويلتزم بتقديم حساب لهم عن أعمال التصفية بوصفه وکیلاً بأجر ، ويتعين على المحكمة متي قضت بحل الشركة وتعيين مصف لها أن نقدر له أمانة يدفعها المدعى فإن لم تدفع استمر المصفى في مأموریته على أن يتقاضى الأمانة من أموال الشركة وقد تقدر له المحكمة أجراً زائداً مستقبلاً ، ولا تقاس هذه الحالة على حالة عدم إیداع أمانة الخبير .
فإن وجدت حصة عقارية ، وجب تسجيل عقد الشركة لتنتقل تلك الحصة من الشريك إلى الشركة ، ويترتب على عدم تسجيله بقاء الملكية للشريك ، ويظل له الحق في التصرف فيها للغير ويكون تصرفه نافذاً في مواجهة الشركة إذا تم تسجيله قبل تسجيل عقد الشركة أو تسجيل صحيفة الدعوى بصحته ونفاذه ، فإن باشرت الشركة نشاطها وكانت قد تسلمت الحصة العقارية ولكنها لم تسجل عقدها ثم قضى بحلها وتصفيتها ، فإن التصفية ترد على الأموال المملوكة للشركة دون الأموال المملوكة للشركاء ، وبالتالي يتعين على المصفى إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الحصة العقارية للشركة ، وهي من قبيل إجراءات المطالبة بالحق التي تدخل في أعمال التصفية مما يوجب على المصفى إتخاذ إجراءات تسجيل عقد الشركة رضاء أو قضاء والزام الشريك بتنفيذ التزامه بنقل ملكية حصته العقارية للشركة ، فان كانت الشركة قد باشرت أعمالها دون أن يقدم الشريك حصته العقارية ، تعين على المصفى رفع دعوى ضد الشريك لإلزامه بنقل ملكية حصته للشركة مع تسليمها لها ، وبتسجيل هذا الحكم تنتقل الملكية للشركة ومتى انتقلت الملكية ، أصبحت الحصة العقارية من الأصول التي تخضع للتصفية ، فإن تبين للمصفي عدم امکان انتقال ملكية الحصة العقارية للشركة التصرف الشريك تصرفاً نافذاً في حقها ببيع تم تسجيله رجع عليه بالتعويض الذي يدخل في أعمال التصفية ، ويجوز للمصفى إجراء تصفية الحقوق المنقولة ويرجئ تصفية الحقوق العقارية حتى تصدر أحكام نهائية في شأنها .
التصفية في حالة وجود حصة عقارية :
فإذا لم يتم تسجيل عقد الشركة وتوافر سبب من أسباب انحلاله بعد بدء الشركة في نشاطها ، وقضى بفسخه أو بطلانه أو انقضاء الشركة بانتهاء مدتها أو انتهاء أعمالها ، وهو ما يتضمن قضاء بحلها ويوجب تصفيتها وقسمة أموالها ، وتعين المحكمة مصفياً من خبراء الجدول صاحب الدور إن لم يتفق جميع الشركاء بعقد الشركة على تعيين أحدهم لهذه المأمورية .
وتحدد المحكمة مأمورية المصفى، على النحو الذي تضمنته المادة 535 من القانون المدني، فتدخل أصول الشركة العقارية والمنقولة في أعمال التصفية ، ويكون للمصفي المطالبة بحقوق الشركة الموجودة لدى الغير أو لدى الشركاء رضاءً أو قضاءً ، وسداد ديونها من الحصيلة النقدية التي توافرت لديه من استيفاء حقوقها ، فإن لم تكن هذه الحصيلة لسداد الديون، بدأ في بيع المنقولات ثم العقارات بالطريقة التي يراها مناسبة ما لم يكن الحكم قد الزمة بطريقة معينة كما لو أوجب أن يتم البيع بالمزاد العلني بعد النشر عنه في صحيفتين ، ومتى تم الوفاء بجميع الديون، كف عن البيع ، وقام بعد ذلك بقسمة الأصول الباقية وفقاً للقواعد المتبعة في قسمة المال الشائع عملاً بالمادة 537 من القانون المدني ، والأصل أن تتم القسمة عيناً بإعطاء كل شريك جزء من الأموال ، سواء المنقولة أو العقارية يتناسب مع حصته في الشركة ، فإن تعذرت القسمة العينية لجأ المصفى إلى القسمة بطريق التصفية ببيع المال الشائع وقسمة ثمنه على الشركاء ، وإذا عرض المصفى القسمة على الشركاء ووافقوا عليها جميعاً حرر محضراً بذلك وقعه جميع الشركاء فتكون القسمة في هذه الحالة إتفاقية أما إذا اعترض البعض لجأ إلى الفرز والتجنيب ، وباعتماد المحكمة التي عينته لهذه القسمة وقضت بها كانت القسمة قضائية ، ولما كانت القسمة الأخيرة قد تمت استناداً لنصوص تصفية الشركة وقسمة أموالها وفقاً للمادتين 532، 537 من القانون المدني، فان الاختصاص النوعي بها ينعقد للمحكمة المختصة بدعوى حل الشركة وتصفية أموالها وقسمتها .
فإن كانت العقارات محل القسمة مسجلة بأسم الشركة ، ترتب على تسجيل حكم القسمة نقل ملكيتها إلى الشركاء كل بقدر نصيبه، عملاً بالمادة العاشرة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946، أما إذا كانت غير مسجلة بأسمها وجب على المصفي اتخاذ إجراءات تسجيلها، رضاءً أو قضاءً ، حتى تنتقل ملكيتها إلى الشركة حتى يتمكن من بيعها للغير إذا تطلبت أعمال التصفية ذلك وبالتالي يتمكن المشتري من تسجيل عقده ، كذلك الحال بعد التصفية حتى إذا ما سجل الشريك حكم القسمة انتقلت إليه ملكية العقار الذي اختص به ، وبدون قيام المصفى بهذا الواجب ، يتعذر تسجيل البيع أو الحكم.
وإذا تضمن عقد الشركة كيفية قسمة أموالها عند انقضائها ، التزم المصفى بذلك دون اعتداد باعتراض بعض الشركاء ، إذ يلتزم كل الشركاء بالقسمة التي اتفقوا عليها بالعقد .
فان كانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب ، أصدرت المحكمة حكماً بإعطاء كل شريك النصيب الفرز الذي آل إليه، أما أن كانت الحصص لم تعین بطريق التجنيب، تجرى القسمة بطريق الاقتراع ، وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز ، ومتى أصبح الحكم نهائياً ، وجب على كل شريك تسجيله وأن يقصر التسجيل على نصيبه عملاُ بالمادة العاشرة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ، ويترتب على هذه القسمة اكتساب الشريك ملكيته منذ نشوء الشيوع بإنتهاء أعمال التصفية .
ولما كان من حق الشركة ممثلة في مديرها ، مطالبة الشريك بتقديم حصته العقارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ولنقل ملكيتها إلى الشركة ، فإن هذا الحق ينتقل إلى المصفى عند تعيينه وفور القضاء بحل الشركة ، إذ تنتهى من هذا الوقت سلطة المديرين ويحل المصفى في كافة سلطاتهم ما لم يحد الحكم منها وذلك عملاً بالمادة 533 من القانون المدني، وحينئذ يلتزم المصفى بما كان يلتزم به المديرين ، ومن ثم يجب عليه المطالبة بحقوق الشركة ، ومن هذا القبيل طلب الزام الشريك بتقديم حصته العقارية وإتخاذ إجراءات نقل ملكيتها للشركة ، رضاءً أو قضاءً ، بطريق التسجيل .
فان لم يقم الصفى بتسجيل عقد الشركة ، ولم يكن هناك مبرر لبيع عقار من أصولها حتى يتلقى المشتري الملكية من الشركة مباشرة ، ثم صدر حكم نهائي بحل الشركة وتصفيتها وقسمة أموالها ، وكانت توجد حصة عقارية لم تنتقل ملكيتها بعد للشركة ، وقسمت بموجب الحكم بين الشركاء ، فإن ملكية ما اختص به كل شريك منها ، ينتقل اليه اذا ما قام بتسجيل هذا الحكم .
وطالما كانت الشركة وجميع الشركاء مختصمين في الحكم، فإنه يترتب على تسجيله إنتقال الملكية إلى الشركة ، ومنها إلى الشريك الذي اختص بالحصة العقارية لما ينطوي عليه القضاء الصادر بتصفية الشركة وقسمة أموالها من التزام صاحب الحصة العقارية بتقديمها للشركة ، لما هو مقرر في قضاء النقض من أن تسجيل الحكم الصادر بإلزام الشريك صاحب الحصة العقارية يؤدي إلى انتقال ملكية تلك الحصة إلى الشركة ومثال ذلك دعوى صحة التعاقد التي يرفعها المشتري على البائع له الذي لم يسجل عقده ويختصم فيها البائع للبائع له، إذ يترتب على تسجيل الحكم الصادر في تلك الدعوى، انتقال الملكية الى البائع ومنه الى المشتري دون حاجة لاستصدار حكم مستقل بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر للبائع من البائع له، اكتفاء بجمعهما في دعوى واحدة. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع الصفحة/ 331)
وإذا لم تحدد اختصاصات المصفي اتفاقاً أو في قرار تعيينه ، كان له القيام بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية ، ويمتنع عليه كل عمل يكون من شأنه الاستمرار في أعمال الشركة أو إطالة مدة التصفية بغير مبرر ، وهذا هو الضابط الذي يجب الاسترشاد به ، وعلى ذلك يدخل في سلطة المصفي ما يأتي :
1 - القيام بالأعمال التمهيدية والتحفظية :
فمن واجب المصفى بمجرد تسلمه مهام وظيفته أن يقوم بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها، وأن يطالب المديرين بتقديم حساباتهم، وبتسليم دفاتر الشركة وأموالها، ويقوم بجرد هذه الأموال ، ويبادر إلى تجديد الرهون المقررة المصلحة الشركة إذا لزم الأمر ، ويطالب بالأوراق التجارية ويحرر البروستات عند اللزوم (في الشركات التجارية) ويقطع تقادم الديون.
2 - تحصيل حقوق الشركة :
فيطالب المدينين بالوفاء ويرفع عليهم الدعاوى إذا اقتضى الأمر ذلك ، وفي مقدمة الحقوق التي يجب على المصفى المبادرة إلى المطالبة بها الباقي من الحصص التي تعهد الشركاء بتقديمها عند تأسيس الشركة ، وللمصفي المطالبة بباقي الحصص ولو لم تكن أعمال التصفية في حاجة إليها ودون أن يكون ملزماً بتقديم حساب مبتسر للشركاء عن كيفية صرف هذا الباقی، لأن الحصة دين على الشريك للشركة والدین واجب الأداء ، ولا يطلب من المصفى إلا مراعاة المساواة بين الشركاء ، فلا يطالب بعضهم دون البعض الآخر .
أما إذا لم تكن موجودات الشركة للوفاء بديونها فاضطر المصفي إلى مطالبة الشركاء المتضامنين بما يزيد على قدر حصصهم ، فمن اللازم أن يبين لهم حاجة الشركة إلى القدر الزائد المطلوب منهم ، ولكل شريك أن يتحقق قبل أن يقدم على الوفاء من حاجة التصفية إلى القدر الزائد المطلوب منه ، ومن أن المصفى قد راعي المساواة بينه وبين زملائه الشركاء الآخرين.
3 - أداء الديون التي على الشركة :
يؤدي المصفى هذه الديون من النقود الموجودة في صندوق الشركة ، فإذا لم تكف كان من حقه بيع المنقولات والعقارات للحصول على المبالغ اللازمة ويجب أن يراعي مرتبة الدين عند الوفاء ، فيبدأ بوفاء الديون الممتازة ثم الديون العادية.
وإذا كان الدين الذي على الشركة مؤجلا، وكان الأجل مقرراً لمصلحة الشركة وحدها ، جاز للمصفي أن يتنازل عن الأجل ويفي الدين فوراً ، أما إذا كان الأجل مقرراً المصلحة الدائن فإن التصفية على عكس الإفلاس لا يترتب عليها سقوط الأجل ، ولذا لا يجوز للمصفي أن يجبر الدائن على قبول الوفاء قبل حلول الأجل .
فلا سبيل والحال كذلك إلا إخراج المبالغ اللازمة للوفاء بالدين والاحتفاظ بها حتى يحل الأجل فتدفع للدائن ، ويجوز للدائن أن يتنازل عن الأجل ويطلب الوفاء العاجل نظير خصم الفوائد المستحقة له عن المدة بين حصول الوفاء وأجل الدين .
كذلك يلتزم المصفى بالاحتفاظ بالمبالغ اللازمة للوفاء بالديون المتنازع عليها وذلك إعمالاً للمادة 536 مدني التي تقضي بأن تقسم أموال الشركة بين الشركاء بعد الوفاء بما عليها من ديون ، وبعد استنزال المبالغ اللازمة للوفاء بالديون غير الحالة أو المتنازع عليها .
وعلى المصفي أن يقدم للشركاء جميع المعلومات التي يطلبونها عن حالة التصفية، على أنه لا يجوز للشركاء أن يقيموا متعسفين في سبيل التصفية عقبات لا مبرر لها .
بيع موجودات الشركة :
- تمثيل الشركة أمام القضاء والصلح والتحكيم :
المصفي هو الذي يتلقى الدعاوى التي ترفع على الشركة وهي في دور التصفية ويقيم الدعاوی باسمها على الغير ، ويجوز له - على خلاف في الرأي - التصالح على حقوق الشركة وقبول التحكيم بشأنها سواء أكانت متعلقة بمنقول أو بعقار بغير حاجة إلى الحصول على إذن خاص .
تنص الفقرة الأولى من المادة على أنه ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة ، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة .
فالأصل أن ليس للشريك أن يبدأ عملاً جديداً من أعمال الشركة ، مهمته قاصرة على التصفية وتقسيم موجودات الشركة بين الشركاء ، وهو ليس بمدير لها حتى يبدأ أعمالاً من تلك التي تدخل في نشاطها ، ومع ذلك فقد يقتضي إتمام عمل سابق أن يقوم المصفي بأعمال جديدة ، كما لو كانت الشركة قد تعاقدت على توريد أدوات أو إقامة منشآت ، فللمصفي شراء هذه الأدوات واستكمال المنشآت تنفيذا لالتزامات الشركة .
تنص الفقرة الثانية من المادة على أنه يجوز للمصفي أن يبيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً إما بالمزاد وإما بالممارسة ، ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة".
فقد أجاز النص للمصفي في سبيل أداء مهمته بيع مال الشركة سواء كان منقولاً أو عقارا بالمزاد العلني أو بالممارسة ولا يستثنى من ذلك إلا ورود قيد في أمر تعيينه بهذا الشأن .
وقد جاءت كلمة (بيع) عامة فكما يجوز للمصفى بيع العقار أو المنقول لسداد ديون الشركة ، إذا كانت النقود الموجودة في صندوق الشركة لا تكفي لسدادها فإنه يجوز له من ناحية أخرى ، بيع عين في الشركة إذا كانت لا تقبل القسمة عيناً حتی يوزع ثمنها بين الشركاء ، وكذلك يجوز له بيع الأدوات والبضائع التي لا تزال مملوكة للشركة.
وقد يخول قرار تعيين المصفى، بيع جميع منقولات الشركة وعقاراتها، حتى يتيسر له توزيع هذه الأموال نقداً على الشركاء .
وللمصفي أن يجري البيع بالمزاد أو بالممارسة بغير حاجة إلى الحصول على إذن خاص ولو كان البيع يتعلق بعقار ، إلا إذا نص في وثيقة تعيينه على خلاف ذلك .
كما يجوز للمصفي أن يبيع المحل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية ككتلة واحدة .
والراجح أنه للمصفي أن يقترض برهن عقارات الشركة بغير الحصول على إذن خاص إذا كان القرض لازماً لأعمال التصفية ، كما إذا احتاج المصفى إلى نقود على وجه الإستعجال للوفاء بالديون الحالة .
إلا أنه لا يجوز للمصفي أن يبيع ذمة الشركة دفعة واحدة إلا إذا حصل على إذن خاص من الشركاء ، إذ قد يكون في البيع الإجمالي خسارة كبيرة على الشركة ويقع هذا البيع الإجمالي في صور مختلفة.
فقد يبدأ المصفي بسداد ديون الشركة ثم ببيع موجوداتها الصافية دفعة واحدة ويقسم الثمن بين الشركاء وقد يبدأ ببيع الموجودات دفعة واحدة ثم يستعمل جزءاً من الثمن في سداد الديون ويوزع الباقي على الشركاء. وقد يبيع ذمة الشركة بعناصرها الإيجابية والسلبية على السواء فيحل المشتري محل الشركة في الديون التي عليها ، ولا يكفي في هذا الفرض الأخير الحصول على إذن الشركاء فحسب، وإنما يجب أيضا الحصول على موافقة الدائنين، إذ لا يجوز إجبارهم على قبول مدين غير مدينهم الأصلي .
تنتهي مهمة المصفى بتحصيل ديون الشركة وتقاضی حقوقها وإنهاء العمليات الجارية.
ويكون عليه بعد ذلك أن يقدم حساباً مفصلاً بنتيجة التصفية إلى الشركاء فإذا أقره الشركاء اعتبرت التصفية منتهية وتبرأ ذمة المصفي من كلي مسئولية وتزول شخصية الشركة نهائياً إلا إذا عهد إلى المصفى بقسمة فائض التصفية فتكون له صفة جديدة .
وعلى ذلك يصبح صافي الموجودات ملكاً شائعاً بين الشركاء، وتبدأ قسمة هذا الفائض.
وإذا ظهر دائنون للشركة لم يستوفوا حقوقهم كان معنى ذلك أن التصفية لم تنته حقيقة إلا أنه لا سبيل أمام الدائنين إلا الرجوع على الشركاء بعد أن زالت منه المصفي .
وعلى المصفي أن يودع دفاتر الشركة المنحلة وأوراقها ومستنداتها ، المكان الذي يتفق عليه أغلب الشركاء المصفي وكيل عن الشركة ، ولذلك فإن الأعمال التي يقوم بها لتصفية الشركة تلزم الشركة والشركاء المسئولين شخصياً عن ديونها وتعهداتها .
وإذا كان المصفى مأجوراً فهو مسئول مسئولية الوكيل المأجور فيما يختص بأعمال التصفية وتقديم الحساب والمحافظة على المال الذي قبضه بصفته مصفياً وإعادته إلى الشركة .
ويسأل عن خطئه سواء كان يسيراً أو جسيماً أما إذا كان غير مأجور فلا يسأل قبل الشركاء عن خطئه اليسير .
وإذا أناب المصفى عنه غيره في إجراء أو أمر أو عدة أمور معينة ، فإنه يكون مسئولاً عن عمل النائب .
إنما لا يعتبر المصفي وكيلاً عن الدائنين، ولذلك فلا حق له في النيابة عنهم ، ولا في مطالبة الشركاء بما خصهم في ديون الشركة فيما زاد على حصصهم، أو بمطالبتهم بالمبالغ التي يكونون قد استولوا عليها من مال الشركة بغير حق، إلا إذا كان الشركاء قد رخصوا له في هذا الحق .
والمصفى مسئول أيضاً قبل الغير - كدائني الشركة - عن الأفعال الضارة التي تصدر منه ، والمسئولية هنا تقصيرية .
" وتمثيل المصفي للشركة في فترة التصفية متعلق فقط بالأعمال التي تستلزمها التصفية والدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها .
لم ينص المشرع على كيفية عزل المصفي، ولذلك تطبق القواعد العامة في هذا الشأن ، فيكون للجهة التي عينته حق عزله ، فإذا كانت أغلبية الشركاء هي التي قامت بتعيينه كان لها عزله ، وإذا كان القضاء هو الذي عينه كان له عزله ، غير أنه يجوز دائماً لأي شريك أن يطلب من القضاء عزل المصفى ولو كانت الأغلبية هي التي عينته .
ويجب لعزل المصفى وجود سبب يبرر ذلك كأن يكون قد ارتكب غشاً أو خطأ أو ظهر عجزه أو حجر عليه أو أفلس. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس الصفحة/ 393)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 509
ا- ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة ، إلا أن تكون لازمة لاتمام أعمال سابقة .
۲ - ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً , إما بالمزاد وإما بالممارسة ، ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة .
هذه المادة تطابق المادة 535 من التقتين الحالي.
وتتفق في حكها مع المادة 654 من التقنين العراقي فيما عدا أن بيع مال الشركة لا يكون إلا بالقدر اللازم لوفاء الديون في هذا التقنين.
انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م ۷۱۹) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج4 ص ۳۹۸ - 401 .