loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 403

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - إذا ما انتهت أعمال التصفية ، وجب تقسيم أموال الشركة بين الشركاء،  والفقرة الأولى تطابق المادة 564 من المشروع الفرنسي الإيطالى ، وهي تحدد وقت انتهاء التصفية ، ويكون ذلك بعد وفاء الديون الثابتة التي حل أجلها سواء قبل انقضاء الشركة أو أثناء التصفية ، كما توفي المصاريف أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد قام بها لمصلحة الشركة ، أما بالنسبة للديون التي لم يحل أجلها بعد ، فإن التصفية ليست كالإفلاس ولا يترتب عليها حلول الأجل ، كما أن المصفي لا يستطيع إجبار الدائن على قبول الوفاء بالدين قبل حلول میعاده ، و لذلك يحتفظ بالمبالغ اللازمة الوفاء بها عند حلول الأجل ، ويتبع هذا الحكم أيضاً بالنسبة للديون المتنازع عليها ، فإذا ما تمت هذه العمليات المختلفة ، تحدد الصافي من أموال الشركة الذي يجب قسمته بين الشركاء ، وانتهت بذلك الشخصية المعنوية للشركة ، وأصبح الشركاء ملاکاً على الشيوع للأموال الباقية .

2 - والفقرة الثانية ، تبين كيفية قسمة رأس المال بين الشركاء ، فإذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي مال معين ، فله ما يعادل قيمتها المبينة بالعقد ، أو قيمتها وقت تسليمها إن لم تكن مبينة بالعقد (م 588 من التقنين البولوني ) ، وإذا كان الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو كانت حصته هي حق المنفعة بمال أو مجرد الانتفاع به ، فإنه لا يتصور استرداده لقيمة الحصة في هذه الحالة .

3 - أما ما يزيد على رأس المال ، کالأرباح المتوفرة أو الاحتياطى المتجمع فإنه يوزع على الشركاء بنسبة حصصهم من الأرباح ، وهذا ما تقرره الفقرة الرابعة .

4 - أما الفقرة الثالثة فهي تبين كيفية توزيع الخسارة على الشركاء إذا كان صافي أموال الشركة غير كاف للوفاء بالحصص : توزع الخسارة عليهم بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 720 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد إدخال بعض التعديلات وأصبح نصها النهائي ما يأتي :

1 - تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعها وذلك بعد أن يستوفي الدائنون حقوقهم ، وبعد أن تستنزل المبالغ اللازمة لوفاء ديون غير حالة أو متنازع فيها وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون قد قام بها أحد الشركاء في مصلحة الشركة .

2 - ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال كما هي مدينة في العقد، أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد ، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به .

3 - وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.

4 - أما إذا لم يكف صافي مالي الشركة للوفاء بحصص الشركاء وزعت الخسارة عليهم جميعا بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر .

وقدمت بعد استبدال عبارة الديون التي لم تحل أو المتنازع فيها ، بعبارة و دیون غير حالة أو متنازع فيها ، وكلمة باشرها بكلمتي قام بها في الفقرة الأولى وعبارة  فإن الخسارة توزع عليهم جميعا ، بعبارة وزعت الخسارة عليهم  جميعاً في الفقرة الرابعة .

وأصبح رقم المادة 564 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

مناقشات لجنة الشئون التشريعية :

وافقت اللجنة على المادة تحت رقم 564 بعد تعديل الفقرة الأولى منها فقط كما يأتي :

تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم ، و بعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها ، و بعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة كما أقرها مجلس النواب ، وأصبح رقمها 536

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة دون تعديل .

الأحكام

1- إذ كان الثابت بالقرار رقم 51 لسنة 1999 الصادر من الشركة القابضة للتنمية الزراعية فى 17/5/1999 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 116 فى 30/5/1999 - أنه تم تصفية شركة السد العالى للأعمال المدنية التابعة لها – وهى الشركة المدينة بالدين موضوع الدعوى للمطعون ضده - بموجب الحكم رقم ... لسنة 4 ق استئناف القاهرة ( مأمورية شمال القاهرة ) بما مفاده أن المصفى قام بتجنيب قيمة ذلك الدين عملاً بالمادة 536 من القانون المدنى بوصفه من الديون المتنازع عليها بالدعوى الصادر فيها الحكم الأخير فى 19/12/2003 ، والتى كانت متداولة حال دخول الشركة المدينة فى دور التصفية ومثلها فيها آنذاك المصفى القائم بالتصفية .

(الطعن رقم 7797 لسنة 78 جلسة 2010/01/14 س 61 ص 93 ق 17)

2- مفاد النص فى المواد 532، 533، 1/536 من القانون المدني أنه إذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفي بها أعمالها تعين إتباعها، أما إذا خلا من تحديد لها فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجري التصفية على مقتضاها، ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولي المصفي أعمال التصفية.

(الطعن رقم 4539 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 307 ق 63)

3- ما لم يستأديه الشريك فى هذه الشركة من عائد مقطوع - لا يتأثر بما حققته من أرباح أو خسائر - خلال الفترة السابقة على بطلانها لا تجوز المطالبة به كأثر لذلك بعد دخولها فى دور التصفية بالتطبيق لأحكام المواد 533 القانون المدني وما بعدها - إلا فى مواجهة المصفي وفي ضوء ما يثبت له من أن الشركة قد حققت أرباحاً فى تلك الفترة وفي حدود نسبة حصته فى رأس مالها وليس وفقاً لطريقة توزيع الأرباح الوارد ذكرها فى العقد الباطل وباعتباره ديناً استحق له قبل قسمة أموال الشركة بين الشركاء فيها بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى من المادة 536 من ذلك القانون.

(الطعن رقم 1902 لسنة 63 جلسة 2001/02/13 س 52 ع 1 ص 303 ق 62)

4- أن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه فى الشأن المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصصا لأخرين على سبيل المشاركة ويكون هؤلاء الشركاء فى شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى مستأجر العين حقه فى الانتفاع بها إلى شريكة فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى بل يظل عقد إيجار العين على حالة قائما لصالح المستأجر وحده، فإذا ما قدم حقه الشخصى فى إيجارة العين كحصة له ضمن مقومات الشركة ثم اتفق الشركاء على فسخ الشركة أو تم تصفيتها فانه يتعين أن تعود العين إلى مستأجرها الأصلى للأنفراد بمنفعتها.

(الطعن رقم 1326 لسنة 55 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 666 ق 244)

5- شركة الأشخاص تنتهى حتماً وبحكم القانون بموت أحد الشركاء ويترتب على إنتهائها لهذا السبب خضوعها للتصفية وقسمة أموالها بالطريقة المبينة بعقدها  وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 533 إلى 536 من القانون المدنى ، على أنه لا يوجد ما يمنع من أن ينص فى عقد الشركة على إستمرارها - فى حالة موت أحد الشركاء - فيما بين الباقين منهم أو مع ورثة الشريك المتوفى ، وفى الحالة الأولى تخضع حصة الشريك المتوفى وحده للتصفية حسب قيمتها وقت الوفاة . أما إذا كان الباقى من الشركاء واحداً ولم يكن متفقاً بعقد الشركة على إستمرارها مع ورثة الشريك المتوفى ، فإنها تنتهى حتماً وبحكم القانون وتخضع أموالها للتصفية بالطريقة المشار إليها آنفاً .

(الطعن رقم 859 لسنة 51 جلسة 1987/01/05 س 38 ع 1 ص 71 ق 19)

6- لما كان الشريك لايعتبر مالكاً على الشيوع إلا إذا كانت الشركة ليست لها شخصية معنوية أوكانت لها شخصيتها ثم إنقضت وكانت الشركة الفعلية تحتفظ بالشخصية المعنوية وكان الثابت فى الدعوى على ما حصله الحكم المطعون فيه أن الشركة القائمة بين المطعون ضدهم الخمسة الأول هى شركة تضامن لم تشهر ومن ثم فهى شركة فعلية وبالتالى فإن الشخصية المعنوية تثبت لها بمجرد تكوينها وتكون حصة الشريك فى مالها غير شائعة .

(الطعن رقم 924 لسنة 49 جلسة 1981/12/28 س 32 ع 2 ص 2447 ق 446)

7- تترتب على التصفية ما دامت لم تتم ولم يكن منصوصاً فى عقد الشركة على توقيت المدة المتفق عليها لإتمام التصفية فإن تقدير قيمة موجودات الشركة وما قد يطرأ عليها من نماء يكون مرهوناً بوقت التصفية وليس بوقت حدوث السبب الموجب للحل أو التصفية وهو ما يتفق وطبيعة عمل المصفى الذى يدخل فى سلطانه تحقيق الغرض المقصود من تعيينه وذلك بإستمرار إستغلال موجودات الشركة وما قد يطرأ عليه من نماء يكون مرهوناً بوقت التصفية و ليس بوقت حدوث السبب الموجب للحل أوالتصفية وهو ما يتفق وطبيعة عمل المصفى الذى يدخل فى سلطانه تحقيق الغرض المقصود من تعيينه وذلك بإستمرار إستغلال موجودات الشركة للحفاظ على قيمتها حتى البيع .

(الطعن رقم 1710 لسنة 49 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 337 ق 67)

8- النص فى المادة 536/1 من القانون المدني يدل على أن المشرع قد أوجب على المصفي - قبل أن يقسم أموال الشركة بين الشركاء - أن يقوم باستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها ولم يفرق المشرع بين ما كان منها مطروحاً على القضاء وبين ما لم يطرح بعد.

(الطعن رقم 311 لسنة 43 جلسة 1978/04/17 س 29 ع 1 ص 1012 ق 199)

9- متى تمت التصفية وتحدد الصافي من أموال الشركة انتهت مهمة المصفي وزالت الشخصية المعنوية للشركة نهائياً ويلتزم المصفي بأن يضع بين أيدي الشركاء الأموال الباقية التي تصبح ملكاً مشاعاً للشركاء تجري قسمته بينهم، كما يجب عليه أن يطلب طبقاً للأوضاع المقررة للقيد محو قيد الشركة من السجل التجاري خلال شهر من إقفال التصفية، فإذا لم يقدم طلب المحو كان لمكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه وذلك إعمالاً لحكم المادة 13 من قانون السجل التجاري - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أعمل القواعد التي اتفق عليها الشركاء بشأن التصفية ورتب على انقضاء الأجل الذي حدده لوجوب الانتهاء من التصفية زوال الشخصية المعنوية للشركة نهائياً فإنه لا يكون قد خالف القانون.

(الطعن رقم 473 لسنة 30 جلسة 1965/06/10 س 16 ع 2 ص 752 ق 119)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 535 من التقنين المدني على ما يأتي :

 " 1 - ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة " .

 " 2 - ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً ، إما بالمزاد وإما بالممارسة ، ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة " .

وتنص الفقرة الأولي من المادة 536 على ما يأتي :

 " تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً ، وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم ، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها ، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.

أعمال إدارة الشركة : فإذا تولي المصفي تصفية الشركة ، فإن مهمته الأساسية هي تصفية أموال الشركة لا إدارتها ، وإنما يملك من الإدارة أعمالاً محدودة هي الأعمال الضرورية أو المستعجلة .

فإذا كان هناك عمل من أعمال الإدارة قد بدأ قبل حل الشركة ولم يتم ، فعلي المصفي أن يتم هذا العمل حتى يكفل أن يعود على الشركة بالنفع ، فإذا كانت الشركة شركة نشر مثلاُ قد تعاقدت على نشر كتاب وحلت قبل طبع الكتاب ، فإن المصفي يملك التعاقد على طبع الكتاب حتى يتم العمل الذي بدأ قبل حل الشركة .

ولكن ليس للمصفي أن يبدأ عملاً جديداً من أعمال الإدارة ، إلا أن يكون هذا العمل لازماً لإتمام عمل سابق ، فإذا كانت شركة أراض مثلاً باعت أرضاً قبل حلها ، وبعد الحل طلب جاز أخذ هذه الأرض بالشفعة ، فإن المصفي باعتباره ممثلاً للشركة البائعة يشترك في إجراءات الشفعة.

الأعمال اللازمة لتصفية الشركة : وقد قدمنا أن مهمة المصفي الأساسية هي إجراء الأعمال اللازمة لتصفية أموال الشركة ، ويمكن القول بوجه عام أن المصفي يبدأ بأعمال تمهيدية للتصفية ، ويستوفي ما للشركة من حقوق عند الغير ، وفي ما على الشركة من ديون للغير ، وقد يبيع أموال الشركة بالقدر الضروري للتصفية  فنستعرض كلاً من هذه الأعمال المتنوعة .

الأعمال التمهيدية للتصفية : يبدأ المصفي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتمهيد لأعمال التصفية ، فيجرد أموال الشركة ويحرر قائمة بالجرد ويضع كشفاً تفصيلياً يبين ما للشركة من حقوق وما عليها من ديون ، وذلك بعد أن يتسلم دفاتر الشركة و أوراقها ومستنداتها ، ويعاونه في كل ذلك الذين كانوا يقومون بإدارة الشركة قبل حلها .

وتقول المادة 927 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني في هذا الصدد : " على المصفي القضائي وغير القضائي عند مباشرته العمل أن ينظم بالإشتراك مع مديري الشركة قائمة الجرد وموازنة الحسابات بما لها وما عليها ، وعليه أن يستلم ويحفظ دفاتر الشركة وأوراقها ومقوماتها التي يسلمها إليه المديرون ، وان يأخذ علماً بجميع الأعمال المتعلقة بالتصفية على دفتر يومي وبحسب ترتيب تواريخها وفاقاً لقواعد المحاسبة المستعملة في التجارة ، وإن يحتفظ بجميع الإسناد المثبتة وغيرها من الأوراق المختصة بالتصفية.

 استيفاء حقوق الشركة : ويعمد المصفي إلى استيفاء حقوق الشركة من الغير ، فيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لاستيفاء هذه الحقوق ويدخل في ذلك مقاضاة المدنيين للشركة ، واتخاذ الوسائل التحفظية بالنسبة إلى هذه الحقوق ، والتنفيذ على المدينين .

وليس له أن يعقد صلحاً أو تحكيماً إلا باتفاق جميع الشركاء ولا أن يتخلى عن تأمينات إلا مقابل تأمينات أخرى معادلة، ولا أن يبرئ ذمة المدينين .

 وفاء ديون الشركة : ويقوم المصفي في الوقت ذاته بوفاء ما على الشركة من ديون ، فيحصر دائني الشركة وما لهم من حقوق في ذمتها ، وينشر الإعلانات اللازمة لدعوة جميع دائني الشركة إلى التقدم بمستنداتهم .

فمن كان دينه من هؤلاء المدينين قد حل قبل انقضاء الشركة أو أثناء التصفية ، وفاه حقه فوراً ، وإذا لم يحضر لاستيفاء حقه جاز للمصفي إيداعه خزانة المحكمة على ذمة الدائن ، أما الديون المؤجلة فلا تحل بالتصفية كما تحل بالإفلاس ، بل تبقي على آجالها ، فإذا استطاع المصفي أن يوفيها أصحابها بعد اقتطاع ما يقابل الأجل وكان في ذلك مصلحة للشركة فعل وإلا اقتطع من أموال الشركة ما يفي بهذه الديون ووضعه في محل أمين حتى يحل الدين فيوفيه كذلك الديون المتنازع فيها ، يقتطع لها المصفي ما يفي بها ويضعه في محل أمين حتى ينحسم النزاع ، وقد يكون أحد الشركاء دائناً للشركة ، بأن يكون مثلاً قد انفق مصروفات لمصلحة الشركة من حقه أن يستردها منها أو أن يكون قد أقرضها مبلغاً من المال ، فيفي المصفي الشريك الدائن هذه الحقوق ، شأن الشريك في ذلك شأن سائر دائني الشركة .

وإذا لم تكن أموال الشركة كافية لوفاء الديون المستحقة عليها ، وكان لدائني الشركة أن يرجعوا فيما بقى لهم من حقوق على أموال الشركة الخاصة على النحو الذي بسطناه فيما تقدم ، وجب على المصفي أن يطلب من كل شريك أن يقدم من ماله الخاص ما هو ملتزم به لوفاء ديون الشركة .

 بيع أموال الشركة بالقدر الضروري للتصفية : وللمصفي أن يبيع أموال الشركة ، منقولات كانت أو عقاراً بالمزاد أو بالممارسة ، إذا كان هذا البيع ضرورياً لأعمال التصفية ، فيبيع منقولات الشركة وعقاراتها للوفاء بديونها إذا لم يكن في مال الشركة نقود كافية للوفاء بهذه الديون ، وقد كان المشرع التمهيدي للفقرة الثانية من المادة 535 مدني ينص على أن البيع لا يجوز " إلا بالقدر اللازم لوفاء ديون الشركة " ، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " وقد اهتم المشروع أيضاً بأن يذكر صراحة أن سلطة المصفي في بيع أموال الشركة تتحدد بالقدر اللازم لوفاء ديونها ، لأنه إذا تم وفاء تلك الديون ، وأمكن بذلك تحديد الصافي من أموال الشركة ، فإن الغرض من التصفية يكون قد تحقق ، وتزول الشخصية المعنوية للشركة ، ويصبح الشركاء ملاكاً على الشيوع للأموال الباقية التي تجب قسمتها بينهم ولكن حذف هذا القيد في لجنة مجلس الشيوخ  فأصبح من الجائز للمصفي أن يبيع منقولات الشركة وعقاراتها لغير وفاء الديون ، ويتحقق ذلك إذا كانت عين من أعيان الشركة غير قابلة للقسمة عيناً ، فيبيعها المصفي حتى يوزع ثمنها بين الشركاء كذلك يبيع المصفي البضائع التي لا تزال مملوكة للشركة والأدوات ، وقد تكون سلطة المصفي المنصوص عليها في قرار تعيينه تمكنه من بيع جميع المنقولات الشركة وعقاراتها ،حتى يتيسر له توزيع هذه الأموال نقداً على الشركاء ، ففي هذا الحالة يجوز له أن يبيع كل أموال الشركة لهذا الغرض .

ويبدو بعد أن حذف من الفقرة الثانية من المادة 535 مدني القيد الذي كان يقضي بأن تكون سلطة المصفي في بيع أموال الشركة مقصورة على القدر الضروري لوفاء ديون الشركة ، أنه يجوز للمصفي أن يبيع منقولات الشركة وعقاراتها ، بالمزاد أو بالممارسة ، دون قيد فإذا رأى أن يحول أموال الشركة نقوداً حتى تتيسر له قسمتها على الشركاء فعل ، وذلك ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة ويؤيد ذلك ما ورد في مناقشات مجلس الشيوخ في هذا الصدد : " رؤى حذف عبارة : ولكن لا يجوز له أن يبيع إلا بالقدر اللازم لوفاء ديون الشركة ، الواردة في آخر الفقرة الثانية ، لأن الشركة في هذه الحالة تكون في حالة تصفية ، فمن الطبيعي أن يبيع المصفي كل موجودات الشركة ، عقاراً أو منقولاً ، لتحديد الصافي الواجب قسمته بين الشركاء وتحديد نصيب كل منهم .

حق الشركاء في مراقبة أعمال التصفية : والمصفي باعتباره وكيلاً عن الشركاء يجب أن يقدم لهم حساباً عن أعمال التصفية التي قام بها  وإذا طلب أحد الشركاء ، أثناء إجراء التصفية ، أن يحصل على معلومات عن هذه الإجراءات ، وجب على المصفي أن يوافيه بمعلومات كافية عن ذلك ، وأن يضع تحت تصرفه الدفاتر والأوراق والمستندات المختصة بأعمال التصفية وتقول المادة 935 من التقنين اللبناني : " يجب على المصفي ، عند كل طلب ، أن يقدم للشركاء أو لأصحاب الحقوق الشائعة المعلومات الوافية عن حالة التصفية ، وان يضع تحت تصرفهم الدفاتر والأوراق المختصة بأعمال التصفية " ، وتقول المادة 936 من نفس التقنين : " إن المصفي ملزم بالموجبات التي تترتب على الوكيل المأجور فيما يختص بتقديم حساباته وإعادة المال الذي قبضه عن طريق وكالته ، وعليه أن ينظم عند نهاية التصفية قائمة الجرد وموازنة الموجودات والديون ، ويلخص فيها جميع الأعمال التي أجراها والحالة النهائية التي نتجت عنها " ، وتقول المادة 939 من نفس التقنين : " بعد نهاية التصفية وتسليم الحسابات يودع المصفي دفاتر الشركة المنحلة وأوراقها ومستنداتها قلم المحكمة أو محلاً آخر أميناً تعينه المحكمة ، ما لم تعين غالبية الشركاء شخصاً لاستلامها ، ويجب أن تبقى محفوظة في المحل المذكور مدة خمس عشرة سنة من تاريخ الإيداع ، و يحق لذوي الشأن ولورثتهم أو خلفائهم في الحقوق أو للمصفين أن يراجعوا المستندات ويدققوا فيها " ، ولم ترد في التقنين المصري نصوص تقابل هذه النصوص الواردة في التقنين اللبناني ، فلا يسري من هذه الأحكام في مصر إلا ما كان يتفق مع القواعد العامة ، فلا يسري مثلاً وجوب حفظ أوراق التصفية مدة خمس عشرة سنة من وقت الإيداع ، فهذا الحكم لا يقوم إلا بنص خاص .

 أجر المصفي : ولم يعرض التقنين المدني المصري لأجر المصفي ، فيجب تطبيق القواعد العامة ، ولما كان المصفي وكيلاً عن الشركاء ، وكان الأصل في الوكالة ألا تكون مأجورة إلا إذا اتفق على أجر للوكيل ( م 709 مدني ) ، فالظاهر أنه لا بد من النص على أجر للمصفي في قرار تعيينه الصادر من أغلبية الشركاء أو من القضاء  ويغلب أن يعين له أجر ، وبخاصة إذا كان أجنبياً من غير الشركاء .

تنص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 536 من التقنين المدني على ما يأتي :

 - ويخص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال ، كما هي مبينة في العقد أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد ، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الإنتفاع به " .

 - وإذا بقى شيء بعد ذلك ، وجبت قسمته بين الشركة بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح " .

 - أما إذا يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء ، فإن الخسارة توزع عليهم جميعاً بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر .

حقوق الشركاء في الصافي من مال الشركة : فإذا تمت تصفية أموال الشركة على الوجه السابق بيانه ، انتهت الشخصية المعنوية للشركة ، فقد كانت هذه الشخصية قائمة مؤقتاً في الحدود اللازمة للتصفية كما سبق القول ، فبإنتهاء التصفية تنعدم هذه الشخصية نهائياً .

ومن ثم فإن المال الذي يتبقى ، وهو صافي مال الشركة بعد وفاة ديونها ، يصبح مملوكاً في الشيوع للشركاء كل منهم بقدر نصيبه ، سواء في ذلك شمل هذا المال أعياناً معينة بالذات ، أو لم يشمل إلا نقداً إذا باع المصفي منقولات الشركة وعقاراتها لتحويلها إلى نقود على النحو الذي سبق بيانه.

أما الطريق التي يوزع بها هذا المال الشائع على الشركاء فتكون باختصاص كل وأحد منهم بما يعادل قيمة حصته في رأس المال ، فإذا بقى من مال الشركة شيء بعد ذلك ، كان الباقي أرباحاً ، ووزعت هذه الأرباح بالنسبة المتفق عليها في توزيع الأرباح ، أما إذا لم يف مال الشركة بحصص الشركاء ، فما نقص عن هذه الحصص فهو خسائر ، توزع بين الشركاء أيضاً بالنسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.

ومن ثم يكون هناك محل ( أولاً ) لتوزيع قيمة الحصص على الشركاء . ( ثانياً ) لتوزيع ما زاد على هذه الحصص باعتبار الزائد أرباحاً . ( ثالثاً ) أو لتوزيع ما نقص عن هذه الحصص باعتبار الناقص خسائر .

- توزيع ما يعادل قيمة الحصص على الشركاء : فيبدأ المصفي بأن يخصص من صافي مال الشركة لكل شريك مبلغاً يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال .

ويغلب أن تكون قيمة حصة كل شريك مبينة في عقد تأسيس الشركة وعند ذلك يخصص للشريك من صافي مال الشركة ما يعادل هذه القيمة المبينة في العقد .

أما إذا كانت قيم حصص الشركاء غير مبينة في عقد تأسيس الشركة ، وجب على المصفي تقويم هذه الحصص وقت تسليمها للشركة من الشركاء ويرجع في ذلك إلى أوراق الشركة ومستنداتها ودفاترها والي رأي الخبراء وشهادة الشهود عند الاقتضاء ، وإذا نازع الشريك في القيمة التي قدرت بها حصته كان له أن يلجأ إلى القضاء ، ولقاضي الموضوع الكلمة الأخيرة في هذا التقدير .

وقد تكون حصة الشريك عملاً قدمه للشركة ، فلا يختص الشريك في هذه الحالة بشيء ، ذلك أن حصته في الواقع من الأمر هي استنفاد هذا العمل ، فلا يبقى شيء يسترده ، ولكن تقدر قيمة هذا العمل مع ذلك لا لتخصيص هذه القيمة للشريك ، ولكن لتقدير النسبة التي يساهم فيها الشريك في الأرباح وفي الخسائر إذا لم تكن هناك نسبة أخرى محددة لذلك ، على ما سيأتي .

وقد تكون حصة الشريك حق المنفعة في شيء معين بالذات أو مجرد حق شخصي في الانتفاع بشيء معين بالذات ، فلا يختص الشريك في هذه الحالة أيضاً بشيء من حصته ، لأن الحصة هنا كما في العمل هي استنفاد منفعة الشيء أو الانتفاع به ، فلا يبقى للشريك شيء يسترده ، وتقدر قيمة المنفعة أو حق الانتفاع لمعرفة النسبة التي يساهم بها الشريك في الأرباح وفي الخسائر ، كما رأينا عندما تكون الحصة عملاً .

توزيع الأرباح بين الشركاء : وعندما يتخصص لكل شريك قيمة حصته على الوجه المتقدم بيانه ، ويبقى بعد ذلك شيء من صافي مال الشركة ، فإن الباقي يعتبر أرباحاً للشركة ، ويوزع بين الشركاء بالنسبة التي توزع بها الأرباح .

وقد قدمنا أن عقد الشركة قد ينص على النسبة التي توزع بها الأرباح بين الشركاء فتلتزم هذه النسبة لقسمة الباقي من صافي مال الشركة بين الشركاء ، أما إذا لم يكن عقد الشركة قد نص على النسبة التي توزع  بها الأرباح فقد قدمنا أن الأرباح توزع بنسبة حصة كل شريك في رأس المال ومن ثم يوزع الباقي من صافي مال الشركة على الشركاء كل منهم بنسبة حصته في رأس المال .

فإذا فرضنا أن الصافي من مال الشركة هو خمسة آلاف ، وأن الشركاء عددهم ثلاثة ، وقدرت حصة الأول في رأس المال بألف وحصة الثاني بثمانمائة ، وحصة الثالث بسبعمائة ، خصص لكل شريك قيمة حصته ، فيكون مجموع الحصص ألفين وخمسمائة ، والباقي من صافي مال الشركة –وهو ألفان وخمسمائة أيضاً – يعتبر أرباحاً ، فإذا كانت هناك نسبة متفق عليها لتوزيع الأرباح ، وزع الباقي على الشركاء بهذه النسبة ، أما إذا لم تكن هناك نسبة متفق عليها ، وزع الباقي بنسبة الحصص ، فيأخذ كل شريك في هذه الحالة حصته مضاعفة ، مرة عن قيمة حصته ومرة أخرى عن نصيبه في الربح ، لأن قيمة الحصص في الفرض الذي نحن بصدده معادلة لقيمة الأرباح .

 توزيع الخسائر بين الشركاء : أما إذا لم يف الصافي من مال الشركة بحصص الشركاء ، فإن ما نقص من هذه الحصص يعتبر خسائر ، ويوزع على الشركاء بالنسبة التي توزع بها الخسائر ، فإن كان متفقاً على نسبة معينة ، التزمت هذه النسبة في توزيع ما نقص من صافي مال الشركة عن قيمة الحصص ، وإن لم يكن متفقاً على نسبة معينة كان التوزيع على كل شريك بنسبة حصته في رأس المال .

  فإذا فرضنا أن الصافي من مال الشركة هو ألفان ، وأن الشركاء عددهم ثلاثة ، وقدرت حصة الأول في رأس المال بثلاثة آلاف ، وكانت حصة الثاني منفعة قدرت بخمسمائة ، وكانت حصة الثالث عملاً قدر بخمسمائة أخرى ، خصص للشريك الأول من صافي مال الشركة قيمة حصته ، أما الثاني الذي حصته منفعة والثالث الذي حصته عمل فلا يأخذان شيئاً عن حصتهما  كما سبق القول، فتبين أن صافي مال الشركة لا يفي بحصة الشريك الأول ، إذ الصافي ألفان وحصة الشريك الأولي ثلاثة آلاف ، فيأخذ الشريك الأولي كل الألفين ، وما نقص وهو ألف يعتبر خسائر ، فإذا لم تكن هناك نسبة متفق عليها في توزيع هذه الخسائر بين الشركاء ، وزعت عليهم كل بنسبة حصته ومن ثم يوزع الألف ، وهو الخسائر ، على الشركاء الثلاثة بنسبة حصصهم ، أي بنسبة ثلاثة آلاف حصة الأول إلى خمسمائة حصة الثاني إلى خمسمائة حصة الثالث ، فيتحمل الشريك الأول ثلاثة أرباع الخسائر ، أي سبعمائة وخمسين من الألف ، ويتحمل كل من الشريكين الآخرين نصف الربع من الخسائر ، فيرجع الشريك الأولي على كل منهما بمائة وخمسة وعشرين ، فيكون ما يأخذه منهما معاً مائتين وخمسين ، وذلك إلى جانب الألفين وهو المبلغ الذي سبق أن خصص له في مقابل حصته . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/ 499)

تنعدم الشخصية المعنوية للشركة بمجرد انتهاء أعمال التصفية وتصبح الأموال الباقية بعد وفاء دیونها مملوكة للشركاء على الشيوع و توزع على الشركاء بحسب قيمة الحصة التي قدمها كل شريك في رأس المال وفقا لعقد التأسيس فإن لم تكن الحصة مبينة في العقد وجب على المصفي تقويمها وقت تسليمها للشركة فيرجع لأوراق الشركة ومستنداتها ودفاترها ورأي الخبراء وشهادة الشهود ، فإذا انتهى التقويم الحصص ونازع شريك في قيمة حصته كان له أن يلجأ للمحكمة ، أما أن كانت الحصة عملاً أو حق منفعة أو حق شخصي في الانتفاع بشئ فلا يختص الشريك بشئ ، ولكن تقدر قيمة هذه الحصة لمعرفة النسبة التي يساهم بها الشريك في الأرباح والخسائر، ويسترد العين التي كانت الشركة تنتفع بها بالحالة التي هي عليها فاذا هلكت أو تعيبت بخطأ المديرين رجع الشريك بالتعويض على الشركة دون إخلال بمسئولية المديرين ، أما اذا هلكت بسبب أجنبي فالهلاك على الشريك ، إذ لم تؤول تلك العين إلى ملكية الشركة وإنما خصصت لانتفاعها بها فإن كانت الحصة في الانتفاع بترخيص أو بالتزام كان لهذا الشريك استرداد الترخيص أو الالتزام عند تصفية الشركة .

ومتى أخذ كل شريك قيمة حصته ، فإن تبقى بعد ذلك مال يعتبر أرباحاً للشركة ويوزع بين الشركاء بالنسبة التي توزع بها الأرباح ، أما إذا لم يكف المال حصص الشركاء فإن النقص يعتبر خسائر توزع بالنسبة التي توزع بها الخسائر . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع الصفحة/ 534)

بعد انتهاء أعمال التصفية تقسم أموال الشركة على الشركاء جميعاً ، وذلك بعد استيفاء الدائنين حقوقهم ، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع عليها ، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة .

ومعنى ذلك أن القسيمة لا تقع إلا على الموجودات الصافية.

ولا يخلو الحال من أحد فرضين : فإما أن تحول موجودات الشركة بأجمعها إلى نقود فتكون القسمة عندئذ نقدية ، وهو الفرض الغالب في العمل ، وإما أن تظل بعض الموجودات محتفظة بطبيعتها ، فتكون القسمة عندئذ عينية .

ويختص كل من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال ، كما هي مبينة في العقد أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شیء على حق المنفعة أو على مجرد الانتفاع به .

إذا استرد كل شريك حصته ، وتبقى شيء بعد ذلك من حصيلة التصفية ، وهو ما يسمى بفائض التصفية ، اعتبر ذلك بمثابة أرباح متراكمة ويتم تقسيمها وفقاً للأسس التي نص عليها الشركاء في العقد التأسيسي للشركة ، وإلا تم توزيعها طبقاً لأحكام التوزيع القانوني للأرباح، أي بنسبة حصة كل شريك في رأس المال .

وإذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء، فإن ذلك معناه أن الشركة كانت نتيجتها الخسارة ، ويتم توزيعها على الشركاء طبقاً للأسس المتفق عليها، وإلا فإنها توزع بنسبة حصة كل شريك في رأس المال. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس الصفحة/ 402)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثامن والعشرون ، الصفحة / 244

الضَّمَانُ فِي عَقْدِ الْقِسْمَةِ:

42 - تَشْتَمِلُ الْقِسْمَةُ عَلَى الإْفْرَازِ وَالْمُبَادَلَةِ.

وَالإْفْرَازُ: أَخْذُ الشَّرِيكِ عَيْنَ حَقِّهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمِثْلِيَّاتِ.

وَالْمُبَادَلَةُ: أَخْذُهُ عِوَضَ حَقِّهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي غَيْرِ الْمِثْلِيَّاتِ .

وَلِوُجُودِ وَصْفِ الْمُبَادَلَةِ فِيهَا، كَانَتْ عَقْدَ ضَمَانٍ.

وَيَدُ كُلِّ شَرِيكٍ عَلَى الْمُشْتَرَكِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، يَدُ أَمَانَةٍ، وَبَعْدَهَا يَدُ ضَمَانٍ.

وَإِذَا قَبَضَ كُلُّ شَرِيكٍ نَصِيبَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ، مَلَكَهُ مِلْكًا مُسْتَقِلًّا، يُخَوِّلُهُ حَقَّ التَّصَرُّفِ الْمُطْلَقِ فِيهِ، وَإِذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ هَلَكَ مِنْ ضَمَانِهِ هُوَ فَقَطْ .

(انْظُرْ: قِسْمَة).

الضَّمَانُ فِي عَقْدِ الصُّلْحِ عَنِ الْمَالِ بِمَالٍ:

43 - يُعْتَبَرُ هَذَا النَّوْعُ مِنَ الصُّلْحِ بِمَثَابَةِ الْبَيْعِ، لأِنَّهُ مُبَادَلَةٌ كَالْبَيْعِ  وَلِهَذَا قَالَ الْكَاسَانِيُّ: الأْصْلُ  أَنَّ كُلَّ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ، يَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَيْهِ وَمَا لاَ فَلاَ .

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: الصُّلْحُ عَلَى غَيْرِ الْمُدَّعَى (بِهِ) بَيْعٌ  فَتُشْتَرَطُ فِيهِ شُرُوطَ الْبَيْعِ  وَالْبَيْعُ أَبْرَزُ عُقُودِ الضَّمَانِ، فَكَذَلِكَ الصُّلْحُ عَنِ الْمَالِ بِمَالٍ.

43 - يُعْتَبَرُ هَذَا النَّوْعُ مِنَ الصُّلْحِ بِمَثَابَةِ الْبَيْعِ، لأِنَّهُ مُبَادَلَةٌ كَالْبَيْعِ  وَلِهَذَا قَالَ الْكَاسَانِيُّ: الأْصْلُ  أَنَّ كُلَّ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ، يَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَيْهِ وَمَا لاَ فَلاَ .

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: الصُّلْحُ عَلَى غَيْرِ الْمُدَّعَى (بِهِ) بَيْعٌ  فَتُشْتَرَطُ فِيهِ شُرُوطَ الْبَيْعِ  وَالْبَيْعُ أَبْرَزُ عُقُودِ الضَّمَانِ، فَكَذَلِكَ الصُّلْحُ عَنِ الْمَالِ بِمَالٍ.

 فَإِذَا قَبَضَ الْمُصَالَحَ عَلَيْهِ، وَهُوَ بَدَلُ الصُّلْحِ، وَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُصَالِحِ، هَلَكَ مِنْ ضَمَانِهِ، كَمَا لَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ بَعْدَ قَبْضِهِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ، فِي يَدِ الْمُشْتَرِي.

__________________________________________________________________

 

مجلة الأحكام العدلية

مادة (1354) فسخ الشركاء للشركة

إذا فسخ الشريكان الشركة واقتسماها على كون النقود الموجودة لواحد والديون التي في الذمم لآخر فلا تصح القسمة وفي هذه الصورة مهما قبض الآخر من النقود الموجودة يكن مشتركاً وما في الذمم من الديون أيضاً يبقى مشتركاً بينهما.