مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 406
مذكرة المشروع التمهيدي :
بمجرد أن تتم أعمال التصفية تنتهی مهمة المصفي، و يجب عليه أن يضع بين يدي الشركاء الصافي من أموال الشركة، و يجري الشركاء قسمة هذه الأموال بينهم، و تتبع في تلك القسمة الأحكام التي ذكرها المشروع في قسمة الملكية الشائعة في المواد 1202 - 1220.
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 406
مذكرة المشروع التمهيدي :
بمجرد أن تتم أعمال التصفية تنتهی مهمة المصفي، و يجب عليه أن يضع بين يدي الشركاء الصافي من أموال الشركة، و يجري الشركاء قسمة هذه الأموال بينهم، و تتبع في تلك القسمة الأحكام التي ذكرها المشروع في قسمة الملكية الشائعة في المواد 1202 - 1220.
وتنص المادة 537 من التقنين المدني على ما يأتي :
تتبع قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
ويخلص من ذلك أنه متى تحدد نصيب كل شريك في الصافي من مال الشركة على النحو الذي تقدم بيانه، فتخصص لكل شريك قيمة حصته في رأس المال، يضاف إليها نصيبه في الأرباح أو ينقص منها نصيبه في الخسائر، فقد أصبح هذا الصافي من مال الشركة – هو مملوك في الشيوع لجميع الشركاء كما قدمنا – محدداً فيه نصيب كل شريك شائعاً.
فإذا كان صافي مال الشركة نقداً، تيسر توزيعه على الشركاء، كل بنسبة نصيبه ، ولا محل في هذه الحالة لإجراء القسمة عيناً
أما إذا كان هذا الصافي أعياناً معينة بالذات ،منقولاً كان أو عقاراً ، أو اشتمل على أعيان معينة بالذات، بقيت هذه الأعيان شائعة بين الشركاء، وينقضي هذا الشيوع بالقسمة، شأن كل مال شائع وقد أحالت المادة 537 مدني السالفة الذكر صراحة على القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع، فلكل شريك أن يطالب بالقسمة ،وعندئذٍ تسري الأحكام الواردة في المواد 834 إلى 849 مدني ، وبحثها يكون عند الكلام في الملكية الشائعة.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس ، الصفحة/ 520)
متى تحدد نصيب كل شريك في صافي مال الشركة بعد إضافة الأرباح أو إنقاص الخسائر كان هذا الصافي ملكاً شائعاً لجميع الشركاء، فإذا كان نقداً تيسر توزيعه، أما إذا كان أعياناً منقولة أو عقارية بقيت شائعة بين الشركاء وينقضي هذا الشيوع بالقسمة وفقاً لأحكام المواد 834 الی 849 مدني، فإذا إختلف الشركاء على القسمة جاز رفع الأمر إلى المحكمة لتجريها، ويكون الاختصاص للمحكمة التي قضت بحل الشركة وتصفية أموالها وقسمتها، وإذا كان بين الشركاء ناقص أهلية أو غائب وجب تصدير المحكمة الإبتدائية على حكم القسمة بعد أن يصير نهائياً، والأصل أن تقع القسمة عينا فإذا تعذر ذلك جاز أن يضاف إلى الحصة الناقصة معدل قسمة أي مبلغ من النقود يلتزم المتقاسمون الآخرون بأدائه، وإذا استحالت القسمة العينية جاز بيع المال بالمزاد، وقد يقتصر على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع، وللدائنين الشخصيين لكل شريك أن يعارضوا في القسمة قبل تمامها ويتعين إدخالهم في إجرائها وإلا كانت غير نافذة في حقهم، ويضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق بسبب سابق على القسمة، كما يكون لكل منهم امتياز المتقاسم، وللقسمة أثر رجعي فيعتبر كل شريك مالكاً للحصة التي تؤول إليه منذ إنحلال الشركة ولا يتعارض ذلك مع وجود الشخصية المعنوية للشركة في فترة التصفية فذلك قاصر على الغير أما بالنسبة للشركاء فتفقد الشركة شخصيتها المعنوية بمجرد انحلالها. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع ، الصفحة/349)
إذا انتهى المصفي من تحديد نصيب كل شريك من أموال الشركة على النحو السالف ذكره، كان صافي أموال الشركة ملكاً شائعاً لجميع الشركاء، فإذا كانت هذه الأموال نقداً، كان من السهل قسمتها بين الشركاء كل بحسب نصيبه، ومن تم لا محل في هذه الحالة لإجراء القسمة عيناً.
أما إذا كان صافي مال الشركة أعياناً معينة بالذات منقولاً أو عقاراً أو اشتمل على أعیان معينة بالذات.
بقيت هذه الأعيان شائعة بين الشركاء.
ولا ينقضي هذا الشيوع إلا بالقسمة.
فإذا اتفق الشركاء على القسمة كانت هناك قسمة اتفاقية، أما إذا لم يتفقوا فلا مفر من اللجوء إلى القسمة القضائية، ويكون الاختصاص بالقسمة للمحكمة التي قضت بحل الشركة وتصفية أموالها، وذلك بناء على طلب أحد الشركاء وتتبع هذه المحكمة أحكام قسمة المال الشائع المنصوص عليها في المواد (834 حتى 849 مدني).(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس الصفحة/ 406)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 511)
تتبع في قسمة أموال الشركة القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع •
هذه المادة تطابق المادة 537 من التقنين الحالي ، مع استبدال عبارة قسمة أموال الشركة ، بعبارة قسمة الشركات.
وتطابق المادة 656 من التقنين العراقي.
ويطابق المادة 609 من التقنين الاردني ، فيما عدا العبارة المستبدلة في نص التقنين المصري الحالى.
انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى ( مادة 721 ) في مجموعة الاعمال التحضيرية ج 4 ص 406 .