loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 540

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- يلتزم المقرض بنقل ملكية الشيء الذي أقرضه و بتسليمه، و تتبع في هذين الالتزامين القواعد العامة وبخاصة ما ورد بشأنهما في عقد البيع .

ثم هو يلتزم التزاماً سلبياً بألا يطالب برد المثل إلا عند انتهاء القرض، ويحسن إيراد هذا الالتزام السلبي، فهو الذي يبين كيف يكون الفسخ في عقد القرض، فإن المقرض إذا أعسر المفترض أو أخل بالتزامه، يفسخ العقد فيتحلل من هذا الالتزام السلبي، ويستطيع إذن أن يطلب رد المثل قبل انتهاء القرض، وإذا ظهر إعسار المقترض قبل تسليمه الشيء جاز للمقرض أن يفسخ العقد وأن يمتنع عن التسليم.

 وقد جعلت تبعة الملاك قبل التسليم على المقرض كما في البيع، أما بعد التسليم الهلاك على المقترض، وهذا ما نص عليه التقنين الحالى (م 473/ 576 مصری وهي تجعل الضمان على المستعير بمجرد انتقال الملكية إليه، والملكية لا تنتقل في التقنين الحالي إلا بالتسليم)، ولم تر حاجة لإيراد هذا الحكم الأخير في المشروع لبداهته.

2 - ويلتزم المقرض أيضاً بضمان الاستحقاق، والمفروض في هذا الضمان أن القرض لم يرد على نقود لأن النقود لا تستحق ، فإذا ورد على مثل غير النقود، وفرز و سلم للمقترض ، ثم استحق ، فإن كان القرض بأجر اتبعت أحكام البيع، وإلا فأحكام عارية الاستعمال، وهذه تقضى بألا ضمان إلا أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق (م 854 من المشروع، وانظر أيضاً حكماً مالاً في الهبة م 675 ).

3- ويلتزم المقرض أخيراً بضمان العيب، فإذا ظهر في الشيء عيب خفي، كنقد زائف ، فإن كان القرض بغير فائدة ولم يتعمد المقرض إخفاء الزيف، فلا يستطيع المقترض أن يطلب استبدال سليم بمعيب، ولكنه لا يلتزم أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً أو الشيء المعيب نفسه أما إذا كان القرض بفائدة أو تعمد المقرض إخفاء العيب فللمقترض أن يطلب إصلاحه إذا كان هذا ممكناً، وإلا كان له أن يطلب استبدال السليم بالمعيب.

شرح خبراء القانون

تنص المادة 540 من التقنين المدني على ما يأتي :

إذا استحق الشيء ، فإن كان القرض بأجر سرت أحكام البيع، وإلا فأحكام العارية.

ضمان الاستحقاق في القرض بأجر : تقول المادة 540 مدني ، كما رأينا إذا كان القرض بأجر  فإن أحكام البيع هي التي تسري، ومن ثم إذا كان الاستحقاق كلياً ، كان للمقترض أن يطلب من المقرض قيمة الشيء وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت، وقيمة الثمار التي ألزم المقترض بردها للمستحق، والمصروفات الكمالية إذا كان المقرض سئ النية ، وجميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المقترض يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر المقرض بدعوى الاستحقاق، وبوجه عام تعويض المقترض عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق الشيء المقترض م 443 مدني.

أما إذا استحق بعض الشيء المقترض، وكانت خسارة المقترض من ذلك قد بلغت قدراً من لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يرد للمقرض ما بقى في يده من الشيء المقترض وما أفاده منه، وان يطلب منه التعويضات التي أسلفنا ذكرها في الاستحقاق الكلي فإذا اختار المقترض استيفاء ما بقى من الشيء المقترض ، أو كانت الخسارة التي لحقته من الاستحقاق الجزئي لم تبلغ قدراً لو علمه لما أتم العقد، لم يكن له إلا أن يطالب بتعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق الجزئي م 444 مدني.

وقد بسطنا القول في كل ذلك عند الكلام في استحقاق المبيع في عقد البيع .

ضمان الاستحقاق في القرض بغير اجر : أما إذا كان القرض بغير اجر فإن المادة 540 مدني سالفة الذكر تقول أن أحكام العارية هي التي تسري وقد وردت أحكام الاستحقاق في العارية في الفقرة الأولي من المادة 638 مدني، وتجري على الوجه الآتي : " لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار، إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان، أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق :

فالمقرض إذن لا يضمن استحقاق الشيء المقترض إذا كان القرض بغير أجر إلا في حالتين : 

( 1 ) إذا اشترط عليه المقترض الضمان .

( 2 ) إذا لم يكن الضمان مشروطاً ولكن المقرض كان يعلم سبب الاستحقاق و تعمد إخفاءه.

ففي هاتين الحالتين يرجع المقترض على المقرض بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الكلي أو الجزئي للشيء المقترض، وهذه هي القواعد العامة في الاستحقاق في عقود التبرع، ومنها الهبة ( م 494 / 1 مدني ) ، والقرض بغير أجر ( م 540 مدني (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس ،الصفحة/ 569)

قد يستحق الشئ المقترض متى كان شيئاً مثلياً إلا أنه إذا كان الشيء المقترض نقوداً فإن استحقاقه يكون غير متصور لأن النقود لا تتعين بالتعيين، فإن كان القرض بأجر أي مترتب عليه فائدة، فتسري أحكام البيع ومن ثم فإذا كان الاستحقاق كلياً كان للمقترض أن يطلب من المقرض قيمة الشئ وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت وقيمة الثمار التي ألزم المقترض بردها للمستحق والمصروفات النافعة وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان المقرض سيئ النية وجميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المقترض يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر المقرض بدعوى الاستحقاق أي تعويض المقترض عما أصابه من خسارة وما فاته من کسب.

أما إذا استحق بعض الشئ المقترض وكانت خسارة المقترض من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد كان له أن يرد للمقرض ما بقي في يده من الشئ وما أفاده منه وأن يطلب التعويضات المشار إليها، فإذا اختار المقترض استبقاء ما بقي من الشيء أو كانت الخسارة التي لحقته من الاستحقاق الجزئي لم تبلغ قدراً لو علمه لما أتم، القرض، لم يكن له إلا المطالبة بالتعويض.

فإن كان القرض بغير أجر فالقرض لا يضمن استحقاق الشئ إلا إذا اشترط عليه المقترض الضمان أو كان المقرض يعلم سبب الاستحقاق وتعمد اخفاءه فيرجع عليه المقترض عما أصابه من ضرر وفقاً لقواعد الاستحقاق في عقود التبرع.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع ، الصفحة / 359)

نصت المادة 540 مدني على أنه إذا استحق الشيء، فإذا كان القرض بأجر سرت أحكام البيع، ومفاد ذلك أنه تطبق أحكام استحقاق المبيع على حالة استحقاق القرض بأجر أي بفائدة، وهذا الضمان غير متصور إذا كان الشيء نقوداً لأن النقود لا تتعين بالتعيين، فلا يتصور أن يدعى أحد أن مبلغاً من النقود مختلطاً بمال شخص آخر كان مملوكاً له، إلا إذا كانت النقود من أوراق البنكنوت وكان يحتفظ بأرقامها لديه، واستطاع أن يثبت أنها كانت ملكه، وسرقت منه، ومثل هذا لا يقع عادة في الحياة العملية، فضمان الاستحقاق غير متصور إذا كان الشيء نقوداً ولكنه متصور إذا كان مثليات غير النقود .

أن المادة 540 مدنی تنص على أنه إذا استحق الشيء، فإن كان القرض بأجر، سرت أحكام البيع، وإلا فأحكام العارية.

ومفاد هذا النص أنه إذا كان القرض بدون فائدة فإنه يسري على استحقاق الشيء المقترض ما يسري على استحقاق الشيء المعار. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس الصفحة/ 435)

الفقة الإسلامي

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

( مادة 687)

إنما تخرج العين المقترضة عن ملك المقرض وتدخل في ملك المستقرض اذا قبضها فيثبت في ذمة المستقرض مثلها لا عينها ولو كانت قائمة.

 فإذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض.

( مادة 692)

 يجب على المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة قدراً وصفاً.

( مادة 697)

انا طلب المقرض رد مثل العين المقترضة وكان المستقرض معسراً لامال له فلا يطالبه الاعند يساره.

( مادة 698)

 اذا استقرض عدة أشخاص مبلغاً من النقود واستولاه أحدهم بأمرهم من المقرض فليس له أن يطلب من القابض سوی حصته.

( مادة 699)

اذا استقرض صبي محجور عليه شيئاً فاستهلكه الصبي فعليه ضمانه فإن تلف الشيء نفسه فلا ضمان عليه وإن كانت عينه باقية فللمقرض استردادها.