loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 390

مذكرة المشروع التمهيدي :

 لم ينظر التقنين الفرنسي قسمة الشركات وتصفيتها، بل أحال بشأنها على قواعد القسمة في التركات (م 1872 من التقنين الفرنسي، أنظر أيضا م 1736 من التقنين الإيطالي و 1689 من التقنين الهولندي و 1280 من التقنين البرتغالي و 1708 من التقنين الإسباني)، وقد تعرض التقنين المصري في الفصل الخاص بالقسمة لتصفية الشركات وقسمتها، فذكر كيفية تعيين المهني و سلطاته (م 449 - 550/ 546 - 547 مصري)، و لكن نصوصه جاءت عامة تنطبق على كل أنواع القسمة سواء كانت خاصة بشركات أو بغيرها، أما المشروع فقد تكلم على قواعد القسمة على العموم في باب الملكية الشائعة ( انظر م 1202 - 1220 من المشروع)، ولذلك رأى من المناسب أن يتبع الطريق الذي سلكه المشروع الفرنسي الإيطالي والتقنين البولوني فينظم تصفية الشركة وقسمتها تنظيما موجزاً عاماً، ثم يحيل في قسمتها على قواعد القسمة في الملكية الشائعة.

2 - ويقرر هذا النص المبدأ العام المقرر بالمادة 448/ 545 من التقنين الحالي، ومؤداه أن تصفية أموال الشركة وقسمتها تتم بالطريقة المبينة في العقد، فإذا لم يرد به شرط خاص في هذا الشأن اتبعت الأحكام التي يقررها المشروع في النصوص التالية. 

الأحكام

1- لئن كان النص فى المادة 532 من القانون المدنى على أنه تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريق المبينة فى العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التى فصلتها المادة ، ولما كان البند التاسع السالف الإشارة إليه قد تضمن النص على أنه فى حالة انتهاء الشركة لأى سبب من الأسباب يكون الطاعن وحده هو المصفى للشركة وله كافة سلطات المصفى بما مفاده أن إجراءات التصفية الاختيارية الواردة فى هذا البند إنما تنصرف فقط إلى التصفية الاتفاقية وقد فشلت وطرح الأمر على القضاء فإن المحكمة المختصة تكون صاحبة الكلمة فى اختيار طريقة التصفية ومنها تحديد شخص المصفى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذات النتيجة فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 258 لسنة 67 جلسة 2007/12/27 س 58 ص 882 ق 159)

2- النص فى المادتين 532، 533 من القانون المدني يدل وما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة، فإنها تنقضي وتدخل فى دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذي تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها، وإذ تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفي بها أموالها، فإنه يجب إتباعها وفى حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التي تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجرى التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولى المصفي أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام باسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع ما لها منقولاً أوعقاراً على نحو ما نصت عليه المادة 535 من القانون المدني وتنتهي التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافي الناتج منها وقسمته بين الشركاء نقداً أو عيناً.

(الطعن رقم 2532 لسنة 69 جلسة 2001/05/15 س 52 ع 2 ص 673 ق 138)

3- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى 22 لسنة 1994 تجارى طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتصفية الشركة وتعيين مصفى لها وقضى فيها بجلسة 1994/6/20 بتعيين مصفى تكون مهمته تصفية الشركة وتقسيم أموال الشركاء جميعاً وتحديد جلسة ليقدم تقريره وهو حكم لم يفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى به الخصومة فيها فلا تستحق باقى الرسوم ولا يحق لقلم كتاب المحكمة مطالبة المدعين بأدائها .

(الطعن رقم 848 لسنة 66 جلسة 1997/07/01 س 48 ع 2 ص 1048 ق 198)

4- النص فى المادة 532 من القانون المدنى على أن تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التى فصلتها المادة و النص فى المادة 533 مدنى على أنه "تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهى هذه التصفية "يدل _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تنقضى وتدخل فى دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذى تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها،وإذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التى تصفى بها أموالها فإنه يجب اتباعها وفى حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التى تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التى تجرى التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة و تولى المصفى أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام باسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع مالها منقولاً أو عقاراً -على نحو ما نصت عليه المادة 535 مدنى -وتنتهى التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافى الناتج منها وتقسيمه بين الشركاء نقدا أو عدا،لما كان ذلك وكان الثابت أن الدعوى أقيمت بطلب حل الشركة محل النزاع وتصفيتها وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به المطعون ضدهم بنصيبهم فى القيمة المادية والمعنوية للشركة لمجرد أن قضى بحلها دون القيام بإجراءات التصفية وفقا للأحكام الواردة بالمواد من 532 إلى 537 من التقنين المدنى والتى تنتهى بتحديد صافى مال وقسمته بين الشركاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم 3477 لسنة 64 جلسة 1995/06/12 س 46 ع 2 ص 861 ق 168)

5- النص فى المادة 212 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بما انتهى إليه المطعون ضده الأول من طلب حل الشركة موضوع النزاع وتصفيتها وصولاً إلى حصوله على نصيبه فى أرباح الشركة ورأسمالها وفق ناتج التصفية وإذ كان الحكم الإستئنافى قد قبل الطعن بالاستئناف فى الحكم الابتدائى الذى قضى للمذكور بطلباته وكان هذا الأخير قد اقتصر على طلب حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لتصفيتها دون أن يطلب الحكم باعتماد نتيجة التصفية فإن الحكم الإبتدائى يكون قد انهى الخصومة كلها ولم يعد باقياً منها شيء أمام المحكمة للفصل فيه مما يجوز معه الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى يكون على غير أساس.

(الطعن رقم 5680 لسنة 62 جلسة 1995/03/27 س 46 ع 1 ص 542 ق 108)

6- لئن كان النص فى المادة 532 من القانون المدنى على أنه تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التى فصلتها المادة ، ولما كان النص فى البند السابع من عقد الشركة المؤرخ 1975/6/1 على أنه " يتم تصفية المحل التجارى بالطريقة التى يتفق عليها الأطراف جميعا، وفى حالة عدم الاتفاق يصفى المحل بمعرفة مصف يختاره أغلبية الأطراف بقدر حصصهم وإلا فتكون التصفية قضائية بمعرفة المحكمة المختصة " ومفاده أن إجراءات التصفية الاختيارية الواردة فى هذا البند والتى تتم إما بإجماع آراء الشركاء أوأغلبية الحصص إنما تنصرف فقط إلى التصفية الاتفاقية أما إذا فشلت وطرح الأمر على القضاء فإن المحكمة المختصة تكون صاحبة الكلمة فى اختيار طريقة التصفية ومنها تحديد شخصية المصفى .

(الطعن رقم 1902 لسنة 62 جلسة 1994/02/14 س 45 ع 1 ص 349 ق 74)

7- إن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى المشرع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، ورائده فى ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشىء للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم طلبوا حل الشركة القائمة بينهم وبين الطاعنة عن نفسها وبصفتها مع ما يترتب على ذلك قانوناً وبتصفية تلك الشركة وتعيين مصف لها من الجدول .. وتقسيم صافى ناتج التصفية كل بحسب نصيبه وإذ قضت المحكمة الابتدائية بحل الشركة .. ووضعها تحت التصفية القضائية وتعيين خبير الجدول صاحب الدور لتصفيتها وتكون مهمته استلام دفاتر الشركة وأوراقها ومستنداتها وجرد أموال الشركة العقارية .. وصولا لبيان إجمالى قيمة الشركة ونصيب المدعين فيها ونصيب كل من الشركاء والمدعى عليها .. وإيداع الصافى وفق ما تقدم خزينة المحكمة، ولما كان ذلك الحكم قد بت بصفة نهائية بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف عليها وأناط به اتخاذ كافة الإجراءات المؤدية إلى تحديد صافى نصيب كل شريك فيها ، ولا يكون للمحكمة شىء تقضى فيه بعد ذلك سوى القضاء بانتهاء الدعوى سيما وأن المطعون ضدهم لم يطلبوا القضاء باعتماد ناتج التصفية ، ولم تورد المحكمة فى منطوقها إرجاء الفصل فى مثل هذا الأمر ، ومن ثم يكون الحكم منهيا للخصومة بما يجوز الطعن فيه بالاستئناف ثم بالنقض .

(الطعن رقم 1902 لسنة 62 جلسة 1994/02/14 س 45 ع 1 ص 349 ق 74)

8- طلب تصفية الشركة يعتبر طلباً قابلاً للتقدير ويقدر بقيمة مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية ، ذلك أن طلب التصفية لا يعدو أن يكون طلب قسمة أموال الشركة فيما بين شركائها وقيمة هذه الأموال هى التى تكون موضوع المنازعة بين الخصوم ، فإذا جازات قيمة أموال الشركة وقت طلب تصفيتها مائتين وخمسين جنيها ، إنعقد الإختصاص بنظر هذا الطلب للمحكمة الإبتدائية بل و يمتد إختصاص تلك المحكمة إلى ما عساه يكون مرتبطاً بطلب التصفية من طلبات أخرى . ولو كانت مما يدخل فى الإختصاص القيمى أو النوعى للقاضى الجزئى إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات ويكون حكم المحكمة الإبتدائية فى الطلب الذى يدخل فى إختصاصها الأصلى ويجاوز قيمة النصاب الإنتهائى لتلك المحكمة وفى الطلبات المرتبطة به جائزاً إستئنافه ، إذ العبرة فى تقدير قيمة الدعوى فى هذه الحالة هو بقيمة الطلب الأصلى وحده .

(الطعن رقم 215 لسنة 47 جلسة 1980/06/23 س 31 ع 2 ص 1840 ق 342)

9- التصفية لا ترد على شركة المحاصة لانها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال وفقا لما نصت عليه المادة 59 من قانون التجارة وإنما تنتهى هذه الشركة باتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم فى الربح والخسارة .

(الطعن رقم 151 لسنة 40 جلسة 1976/01/20 س 27 ع 1 ص 245 ق 58)

10- الشئ المتنازع عليه فى دعوى تصفية الشركة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية لأن التصفية ليست إلا قسمة أموال بين الشركاء ، وقيمة هذه الأموال هى التى تكون موضوع المنازعة بين الخصوم ، وعلى أساس هذه القيمة يتم تقدير الدعوى وبذلك تكون دعوى معلومة القيمة ، يستحق عليها رسم نسبى فى حدود ما قرره القانون رقم 90 لسنة 1944 ، وهذا الرسم يستحق على قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب التصفية والمراد قسمتها . وإذ كان الطلب فى الدعوى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم هو بتعيين مصف لتصفية الشركة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر تلك الدعوى مجهولة القيمة يستحق عليها رسم ثابت يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 220 لسنة 38 جلسة 1973/04/19 س 24 ع 2 ص 641 ق 113)

11- طلب فسخ عقد الشركة وتصفيتها يخضع فى تقدير الرسوم النسبية بالنسبة له لنص المادة 3/75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الذى يجرى على أن " يكون أساس تقدير الرسم النسبية فى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها بقيمة الشىء المتنازع فيه " غير أنه يتعين طبقا للمادة التاسعة من ذلك القانون ألا يحصل قلم الكتاب رسوما نسبية على أكثر من أربعمائة جنيه فإذا إنتهت الدعوى بحكم وقضى فيها بأكثر من 400 جنيه سوى الرسم على أساس ما حكم به ولما كانت الدعوى قد إنتهت صلحا أمام محكمة الإستئناف فإنه يتعين تطبيق الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 و مؤداها أن الرسوم النسبية تحسب فى هذه الحالة على قيمة الطلب أوعلى قيمة المتصالح عليه أيهما أكبر ولا إعتداد فى هذا الخصوص بما تضمنه عقد الصلح من تنازل المطعون عليهما عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحل الشركة و تصفيتها إذ أنه بخروج هذين الشريكين من الشركة فإنها تكون قد إنقضت .

(الطعن رقم 92 لسنة 36 جلسة 1970/04/30 س 21 ع 2 ص 777 ق 126)

12- إذا حكم القاضى بفسخ عقد الشركة فإن هذا الفسخ خلافا للقواعد العامة فى الفسخ لا يكون له أثر رجعى ، إنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل ، أما قيامها وأعمالها فى الماضى فإنها لا تتأثر بالحل ، وبالتالى فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة فى المادة 160 من القانون المدنى والتى توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فى حالة فسخه مما يقتضى أن يرد كل منهما ما تسلمه من الآخر تنفيذا للعقد ، وإنما يستتبع فسخ عقد الشركة وحلها تصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد ، وعند خلوه من حكم خاص تتبع فى ذلك الأحكام الواردة فى المادة 532 من القانون المدنى وما بعدها ، وقبل إجراء تصفية الشركة لا يجوز للشريك أن يسترد حصته فى رأس المال لأن هذه التصفية هى التى تحدد صافى مال الشركة الذى يجوز قسمته بين الشركاء ، وتكون من ثم دعوى المطعون ضده فى خصوص إسترداد حصته فى رأس مال الشركة قبل حصول التصفية غير مقبولة لرفعها قبل الأوان .

(الطعن رقم 287 لسنة 35 جلسة 1969/06/12 س 20 ع 2 ص 929 ق 148)

13- تنص المادة 532 من القانون المدنى على أن تصفية أموال الشركة وقسمتها تتم بالطريقة المبينة فى العقد على أن تتبع الأحكام الواردة فى المادة 533 وما بعدها عند خلو العقد من حكم خاص . فإذا كان عقد الشركة قد خول المصفى الذى تعينه الجمعية العمومية جميع السلطات لتصفية الأموال المنقولة أوالعقارية المملوكة للشركة إما بطريق البيوع الودية أو بالمزاد ولم يرد به نص خاص يوجب تصفية المحل التجارى عن طريق بيعه مجزءاً و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ما يتفق وهذا النظر فإنه لا يكون قد خالف مدلول الثابت بعقد الشركة .

(الطعن رقم 387 لسنة 26 جلسة 1962/06/07 س 13 ع 1 ص 764 ق 114)

14- إذا كان أحد الشركاء قد رفع دعوى بطلب الحكم بتعيين مصف لتصفية الشركة بينه وبين باقى الشركاء والحكم له بنصيبه فى التصفية كما أضاف إلى طلباته طلب فسخ عقد الشركة وإستصدر قلم الكتاب قائمة رسوم على أساس مجموع أموال الشركة وكان الحكم قد قضى فى المعارضة فى القائمة بتعديلها وتقدير الرسوم بإعتبار أن الشىء المتنازع عليه فى دعوى التصفية هو حصة طالب التصفية فى أموال الشركة فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون ، ذلك أن الشىء المتنازع عليه فى دعوى التصفية هو مجموع أموال الشركة التى طلب الشريك تصفيتها لأن التصفية ما هى إلا قسمة أموال بين الشركاء وقيمة هذه الأموال هى التى تكون موضوع المنازعة بين الخصوم فى دعوى التصفي

(الطعن رقم 175 لسنة 23 جلسة 1957/06/27 س 8 ع 1 ص 634 ق 71)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 532 من التقنين المدني على ما يأتي :

 "تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد، وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية: 

وقد رأينا الشركة تنقضي بأسباب متعددة، فإذا تحقق سبب من أسباب انقضائها، كأن انتهت مدتها أو انتهي العمل الذي قامت من أجله، أو هلكت أموالها، أو مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب، أو حلت الشركة حلاً قضائياً، أو انحلت بسبب خروج أحد الشركاء منها، فإن الشركة تنقضي على الوجه الذي تقدم بيانه فإذا انقضت الشركة دخلت في دور التصفية.

ويتضمن عقد تأسيس الشركة عادة الطريق التي تصفي بها أموالها وعند ذلك يجب اتباع هذه الطريقة  على أنه إذا لم ينص عقد تأسيس الشركة على الطريقة التي تتم بها التصفية، فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجري تصفية الشركة على مقتضاها، وهذه الأحكام هي التي سنتولى بيانها فيما يلي.

وقد كان التقنين المدني السابق يجمع في الباب المخصص للشركات الأحكام المتعلقة بتصفية الشركة والأحكام المتعلقة بقسمة الأموال الشائعة  بوجه عام سواء كان الشيوع سبقه عقد شركة أو كان له سبب آخر، أما التقنين المدني الجديد فقد اقتصر في المكان الذي خصصه لعقد الشركة على بيان أحكام تصفيتها، وأحال في قسمة أموال الشركة بعد التصفية عندما تصبح أموالاً شائعة بين الشركاء على أحكام قسمة المال الشائع بوجه عام (م 537 مدني)، ووضع هذه الأحكام في المكان الذي خصصه للملكية الشائعة.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/   482)

العقد، هو قانون المتعاقدين الذي يحكم علاقاتهم ببعضهم منذ إبرامه حتی تصفية الشركة، بحيث إذا تضمن الطريقة التي تتم بها التصفية، وجب التزام الشركاء بها، رضاء أو قضاء، بحيث إذا اعترض بعض الشركاء على التصفية بالطريقة التي تضمنها عقد الشركة، ورفعت المنازعة إلى القضاء، وجب عليه تطبيق قانون المتعاقدين وذلك بالحكم بإتمام التصفية بالطريقة المبينة في عقد الشركة، فإن تضمن العقد إتمام تصفية المنقولات والعقارات عن طريق بيعها بالمزاد العلني، وجب الإلتزام بذلك، وحينئذٍ تخضع العقارات لقسمتها بطريق التصفية وفقاً للمادة 464 وما بعدها من قانون المرافعات، فإن خالف  المصفى هذه الطريقة، كان متجاوزاً حدود وكالته، فلا ينفذ البيع في حق الشركاء، ولا يتوافر حسن النية لدى المشتري باعتبار توافر علمه بإشهار ونشر عقد الشركة وتوافر قرينة قانونية قاطعة على تحقق هذا العلم مما يحول دون المشتري وادعاء حسن نيته.

وإذا تضمن العقد قسمة العقارات بين الشركاء بطريقة معينة، وجب الالتزام بذلك، رضاء أو قضاء، وتخضع تلك القسمة، لقواعد قسمة الأموال الشائعة، فترتد ملكية كل شريك بموجبها إلى تاريخ إبرام عقد الشركة بالنسبة للحصص العقارية، أو إلى تاريخ انتقال ملكية العقار إلى الشركة، باعتبار هذا التاريخ هو الذي نشأت فيه الملكية الشائعة، ويترتب على الأثر الرجعي للقسمة أن كل شريك يعتبر مالكاً لحصته التي حصته التصفية بها اعتباراً من التاريخ سالف البيان، وأن ملكية هذه الحصة لم تثبت من قبل لأي من الشركاء، فلا ينفذ التصرف الصادر من أي منهم في شأنها حتى لو كان مسجلاً.

وإن تكونت شركة لتشييد بناء، وتضمن عقدها الوحدات التي يختص بها كل شريك عند اكتمال البناء، ثم نشب نزاع حال دون تنفيذ ما تضمنه العقد، وقضى لذلك بحل الشركة وتصفيتها، وجب أن تلتزم المحكمة بالتصفية التي بينها العقد بأن تخص كل شريك بالوحدات التي حددها له العقد، طالما اكتمل البناء وأمكن بالتالى إجراء التصفية وفقاً لما تضمنه العقد، فإن وجدت وحدات لم يتم تشطيبها، وجب أن تتم التصفية وفقاً لما تقدم وإلزام الشركاء أصحاب الوحدات كاملة التشطيب بدفع المبالغ اللازمة لتشطيب الوحدات الأخرى، كمعدل، وفقاً القواعد قسمة الأموال الشائعة.

فإن كان البناء لم يكتمل عند القضاء بحل الشركة، امتنع إجراء التصفية بالطريقة التي بينها العقد، وبالتالي امتنعت قسمته عيناً، وحينئذٍ لا تلتزم المحكمة باجراء التصفية وفقاً للعقد، وإنما تتم ببيع البناء بالمزاد، ولا تكون بذلك قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، إذ تتساوى القسمة العينية مع القسمة بطريق التصفية ببيع المال الشائع.

وإذا صرح الشركاء لأحدهم بالانتفاع بالعلو بعد إستكمال البناء، فإن هذا الانتفاع يخرج عن نطاق التصفية، ويظل الالتزام به قائماً حتى بعد التصفية.

فإن لم يتضمن العقد الطريقة التي تقسم بها أموال الشركة عند تصفيتها، وجب إخضاع هذه القسمة لنصوص القانون المدني المتعلقة بتصفية الشركة وقسمتها .

فإن تمسك شريك مقرر له الحق في البطلان، ببطلان عقد الشركة، أو تمسك به الغير، وقضى به، ترتب على هذا القضاء انحلال العقد واعتباره كأن لم يكن منذ إبرامه، وبالتالي لا يصلح لترتيب آثاره أو إعمال أحكامه، فقد أصبح عدماً، وهو ما يحول دون إجراء التصفية أو تعيين المصفى وفقاً لما تضمنه وإنما تتم التصفية على أساس خلو العقد من بيان طريقها، ويجوز في هذه الحالة أن تستند المحكمة في تحديد التصفية بالطريقة التي بينها عقد الشركة، باعتبار ذلك أقرب طريق لتحقيق العدالة لسبق رضاء الشركاء و إجماعهم عليها، وينحصر ذلك القيد في بطلان الشركة الذي خصه المشرع بنص الفقرة الثالثة من المادة 534 من القانون المدني، وبالتالي لا يخضع له حل الشركة، بحيث إذا قضى بحلها وكان العقد يبين الطريقة التي تتم بها التصفية، وجب الالتزام بها، كذلك إذا قضی بانقضائها لانتهاء مدتها أو لإتمام العمل الذي أنشئت من أجله، أو لهلاك أموالها أو لموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع   الصفحة/313)

المقصود بتصفية الشركة، هو المطالبة بحقوقها ودفع ديونها، ووضع ما تبقى من الأموال تحت تصرف الشركاء ليقتسموه فيما بينهم بنسبة حق كل منهم.

وهذه التصفية تستتبع انقضاء الشركة بأي سبب من أسباب الانقضاء إذا تضمن عقد تأسيس الشركة - وهو ما يحدث غالباً- كيفية تصفية أموال الشركة وقسمتها، فإنه يجب عندئذٍ اتباع الأحكام الواردة بالعقد، إذ العقد شريعة المتعاقدين، كما يجب احترام طريقة التصفية التي انعقدت عليها إرادة الشركاء.

أما إذا لم يتضمن العقد النص على طريقة تصفية الشركة وقسمة أموالها، فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجري تصفية الشركة وقسمة أموالها بمقتضاها.

وقد وردت هذه الأحكام في المواد (533 - 573 مدني)

إذا حكم القاضي بحل عقد الشركة، في رأينا هذا الحل هو فسخ العقد الشركة، ولا يكون له أثر رجعي، وإنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل، ومن ثم فإن حل الشركة يستتبع تصفية الشركة.

ولذلك فإن طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي طلب الحكم بحلها.

لما كانت شركة المحاصة ليس لها شخصية معنوية كما أن ليس لها رأس مال فإن التصفية لا ترد عليها.

الحكم الصادر بالتصفية غير منه للخصومة ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف على استقلال عملاً بالمادة 212 مرافعات التي تقضي بأنه: "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ... إلخ .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس الصفحة/ 371)

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة 506

 تتم تصفية اموال الشركة وقسمتها بالطريقة المدينة في العقد ، وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الأتية .

هذه المادة تطابق المادة 532 من التقنين الحالي.

و تطابق المادة 651 من التقنين العراقي "

انظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م 716) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 390 و 391 •

وانظر في الفقه الاسلامی : م 1114 و ۱۱۲۰ من المجلة .

 

مجلة الأحكام العدلية

مادة (1114) القسمة

القسمة هي تعيين الحصة الشائعة يعني إفراز الحصص بعضها من بعض بمقياس ما كالذراع والوزن والكيل.

 

مادة (1120) قسمة الجمع وقسمة التفريق

ينقسم كل من قسمة الجمع وقسمة التفريق إلى نوعين: قسمة الرضاء، وقسمة القضاء.