مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 317
مذكرة المشروع التمهيدي :
إن أول التزام يقع على عاتق الشريك هو الوفاء بحصته، وهو التزام قائم بمقتضى العقد ذاته، ولذلك لم ير المشروع حاجة للنص عليه صراحة كما فعلت بعض التقنيات (کالتقنين الفرنسي م 1845، والتقنين الإيطالي م 1709، و التقنين الهولندي م 1662، والتقنين المراكشي م 995، و تقنين طنجة م 848، والتقنين البرتغالي م 1681 )، كذلك لم يتعرض المشروع لتحديد الوقت الذي يجب فيه الوفاء بهذا الالتزام، لأنه يكفي في هذا تطبيق القواعد العامة، ومقتضاها أن على الشريك أن يؤدي حصته في رأس المال في الوقت المتفق عليه، فإذا لم يحدد وقت معين وجب أن يوفي بحصته بمجرد قيام العقد ( التقنين المصري م 423 / 510، والتقنين المراكشي 996 ، وتقنين طنجه م 849).
ولكن المشروع يتعرض لتنظيم الوفاء بالحصص وكيفية دخولها في رأس مال الشركة، فإذا كانت الحصة مبلغاً من النقود، ولم تدفع في الوقت المتفق عليه، فإن المادة 693 من المشروع تقرر استثناءين من القواعد العامة :
(۱) تسري فوائد المبلغ بحكم القانون دون حاجة لأي إنذار ، من اليوم الذي كان يجب فيه الوفاء بالحصة، مع أنه طبقاً للمبدأ الوارد بالمادتين 426/ 515 من التقنين الحالي لا بد من الإعذار حتى تسري الفوائد.
(2) تجوز المطالبة بتعويض علاوة على الفوائد القانونية إذا ثبت وجود ضرر، وذلك دون حاجة لإثبات سوء نية الشريك، مع أنه طبقاً للقواعد العامة لا يلتزم المدين في حالة تأخره في الوفاء بالمبالغ إلا بالفوائد القانونية، وذلك ما لم يثبت سوء نيته، وهذا الحكم يبرره أن مجرد الإهمال من جانب الشريك قد يضر بحسن سير الشركة التي يجب أن تتوافر لها من وقت قيامها كل الأموال اللازمة .
1- إذ كان الحكم بحل الشركة وتصفيتها وإن كان يترتب عليه زوال صفة مديريها ويحل محلهم المصفى الذى عينته المحكمة والذى يتولى أعمال التصفية ويصبح هو صاحب الصفة فى تمثيل الشركة أمام القضاء وذلك لحماية حقوق الشركاء إلا أن تلك العلة تنتفى إذا ما قام المدير بعد زوال صفته باتخاذ إجراءات تحفظية - أثناء قيام المصفى بالتصفية - من شأنها إفادة الشركاء فى الشركة ولا يترتب عليها المساس بحقوقهم ومنها الطعن فى الأحكام الصادرة ضد الشركة المقضى بتصفيتها ما دام قد اختصم المصفى صاحب الصفة الذى لم يتخذ مثل هذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن قد أقام الطعن الماثل مختصماً المصفى القضائي وآخرين بغية إلغاء الحكم المطعون فيه الذى أبطل حكم التحكيم الصادر لصالح الشركة محل التصفية ومن ثم فإن ذلك يدخل فى نطاق الإجراءات التحفظية التى يفيد منها باقى الشركاء لما يمكن أن يترتب عليها من زيادة أموال الشركة محل التصفية .
(الطعن رقم 661 لسنة 72 جلسة 2005/08/01 س 56 ص 745 ق 130)
2- النص فى المادتين 532، 533 من القانون المدني يدل - وما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة، فإنها تنقضي وتدخل فى دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذي تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها، وإذ تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفي بها أموالها، فإنه يجب إتباعها وفى حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التي تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجرى التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولى المصفي أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام باسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع ما لها منقولاً أوعقاراً على نحو ما نصت عليه المادة 535 من القانون المدني وتنتهي التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافي الناتج منها وقسمته بين الشركاء نقداً أو عيناً.
(الطعن رقم 2532 لسنة 69 جلسة 2001/05/15 س 52 ع 2 ص 673 ق 138)
3- إذا كان الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على إنهاء عقد الشركة المؤرخ 13/12/1985 دون تحديد تاريخ لهذا الانتهاء فى حين أنه قد تكونت شركة جديدة اعتباراً من 1/1/1996 - تاريخ انتهاء مدة العقد - باستمرار الشركاء فى مباشرة نشاطها سنة فسنة حتى أبدى المطعون ضدهم بإنذارهم المسلم إلى الطاعن بتاريخ 6/8/1998 رغبتهم فى عدم تجديدها والذي يتعين أن يبدأ نفاذه اعتباراً من تاريخ 1/1/1999 ومنه تنقضي الشركة وتدخل فى دور التصفية وتنتهي سلطة مديرها ويتولى المصفي الذي يتم تعيينه اتفاقاً أو قضاءً أعمال التصفية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلا قضاؤه من تحديد لتاريخ انتهاء عقد الشركة الذي تبدأ منه أثار الانقضاء التي يرتبها القانون على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون معيبا.
(الطعن رقم 2532 لسنة 69 جلسة 2001/05/15 س 52 ع 2 ص 673 ق 138)
4- النص فى المادة 532 من القانون المدنى على أن تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التى فصلتها المادة و النص فى المادة 533 مدنى على أنه "تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهى هذه التصفية "يدل _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تنقضى وتدخل فى دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذى تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها،وإذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التى تصفى بها أموالها فإنه يجب اتباعها وفى حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التى تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التى تجرى التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة و تولى المصفى أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام باسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع مالها منقولاً أو عقاراً -على نحو ما نصت عليه المادة 535 مدنى -وتنتهى التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافى الناتج منها وتقسيمه بين الشركاء نقدا أو عدا،لما كان ذلك وكان الثابت أن الدعوى أقيمت بطلب حل الشركة محل النزاع وتصفيتها وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به المطعون ضدهم بنصيبهم فى القيمة المادية والمعنوية للشركة لمجرد أن قضى بحلها دون القيام بإجراءات التصفية وفقا للأحكام الواردة بالمواد من 532 إلى 537 من التقنين المدنى والتى تنتهى بتحديد صافى مال وقسمته بين الشركاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 3477 لسنة 64 جلسة 1995/06/12 س 46 ع 2 ص 861 ق 168)
5- النص فى المادة 532 من القانون المدنى على أنه تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقه المبينة فى العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التى فصلتها المواد 533 و ما بعدها ، والنص فى المادة 533 على أن تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهى هذه التصفيه - يدل على أنه إذا تحقق سبب من أسباب إنقضاء الشركة فإنها تنقضى و تدخل فى دور التصفية ولا يحول ذلك دون إستمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذى تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها ، و إذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التى تصفى بها أموالها فإنه يجب إتباعها ، وفى حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التى تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التى تجرى التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام إنتهاء سلطة المديرين بمجرد إنقضاء الشركة وتولى المصفى أعمال التصفية .
(الطعن رقم 1710 لسنة 49 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 337 ق 67)
6- مؤدى نص المادة 523 ( صحتها 533 ) من القانون المدنى أنه إذا إنقضت الشركة بتحقيق أى سبب من أسباب إنقضائها - ومنها ما نصت عليه المادة 527 مدنى من هلاك أموالها - فإنها تدخل فى دور التصفية حيث تنتهى سلطة المديريين فيها ويتولى المصفى أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام - بإسم الشركة ولحسابها - بإستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون و بيع ما لها منقولاً أوعقاراً - على نحو ما نصت عليه المادة 535 مدنى - وهو ما يستوجب بقاء الشخصية المعنوية للشركة بالرغم من حلها تسهيلاً لعملية التصفية وحفظاً لحقوق الغير حتى يمكن للمصفى القيام بهذه الأعمال مما يقتضى بدوره قيام العقود والعلاقات المستمرة المتعلقة بإدارة الشركة واللازمة لإستمرار عملية التصفية - ومنها عقود الإيجار الصادرة للشركة - وذلك لحين الإنتهاء من التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافى الناتج منها وتقديم المصفى تقريره بذلك وإعتماده من الشركاء ومؤدى ذلك . وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شخصية الشركة تبقى بعد حلها بالقدر اللازم للتصفية و إلى أن تنتهى ، وأن المصفى يصبح صاحب الصفة الوحيد فى تمثيل الشركة فى جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية .
(الطعن رقم 41 لسنة 45 جلسة 1979/03/31 س 30 ع 1 ص 997 ق 185)
7- شخصية الشركة تبقى بعد حلها ودخولها فى دور التصفية لحين إنتهاء الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية ومن بينها بيع أموال الشركة منقولاً كانت أوعقاراً مما مؤداء أن يكون للمصفى المعين لتصفية البنك التجارى بسبب هلاك رأس ماله بالخسارة الحق فى بيع موجودات وأمواله ومنها حق إيجار عين النزاع تحقيقاً لأغراض التصفية .
(الطعن رقم 41 لسنة 45 جلسة 1979/03/31 س 30 ع 1 ص997 ق 185)
8- شركات الأشخاص سواء كانت شركات تضامن أوشركات توصية شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهوما يستتبع إنفصال ذمتها عن ذممهم فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم ولا يجوز لدائنى الشركاء التنفيذ على أموال الشركة مزاحمين بذلك دائنيها وإنما يجوز لهم أن ينفذوا على ما يدخل فى ذمة الشريك من أموال الشركة كحصته فى الأرباح أونصيبه الشافى مما يتبقى من أموالها بعد التصفية ولذلك نص المشرع فى المادة 533 من التقنين المدنى على بقاء الشخصية المعنوية للشركة فى حدود ما تتطلبه أغراض التصفية كإنجاز الأعمال الجارية وإستيفاء حقوق الشركة ووفاء ديونها فإذا أنجز المصفى هذه الأعمال يصبح الشركاء ملاكاً على الشيوع للصافى من أموالها وتتم قسمته بينهم أما قبل ذلك فلا يجوز الحجز على أموال الشركة إستيفاء لدين على الشركاء . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب بطلان الحجوز الموقعة على عقارين مملوكين للشركة وفاء لديون مستحقة على الشركاء بمقولة أن الشركة قد إنقضت لإستغراق أموالها بالديون وأنه لاحاجة لتصفيتها مع أيلولة أموالها إلى الشركاء محملة بالديون المستحقة على الشركة يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 440 لسنة 41 جلسة 1977/03/28 س 28 ع 1 ص 808 ق 143)
9- يترتب على حل الشركة ودخولها فى دور التصفية انتهاء سلطة المديرين وذلك كنص المادة 533 من القانون المدني فتزول عنهم صفتهم فى تمثيل الشركة ويصبح المصفي الذي يتعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد فى تمثيل الشركة فى جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وكذلك فى جميع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها، فإذا كان الطعن قد رفع من عضو مجلس الإدارة المنتدب بصفته ممثلاً للشركة وذلك بعد حلها وتعيين المصفي، فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة - ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد رفع بإذن من المصفي طالما أنه لم يرفع بإسمه بصفته ممثلاً للشركة .*
(الطعن رقم 453 لسنة 25 جلسة 1960/11/24 س 11 ع 3 ص 591 ق 93)
وتنص المادة 533 من التقنين المدني على ما يأتي :
"تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين، أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية والى أن تنتهي هذه التصفية".
فإذا حلت الشركة بانقضائها ودخلت في دور التصفية، انتهت سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة، وتولي المصفي أعمال التصفية ولما كانت هذه الأعمال تقتضي أن تبقي الشركة شخصيتها المعنوية حتى يمكن للمصفي القيام بهذه الأعمال، فإنه كما سنرى يستوفي حقوق الشركة من الغير ديون ما عليها من الديون وقد يبيع مالها كله أو بعضه ولك هذا يعلمه باسم كشخص معنوي قائم، فقد صرح القانون ببقاء الشخصية المعنوية للشركة بالرغم من حلها، وذلك طول الوقت الذي تجري فيه أعمال التصفية وإلى أن تنتهي هذه الأعمال ولولا ذلك لما استطاع دائنو الشركة عند التصفية أن يستخلصوا حقوقهم من مال الشركة دون مزاحمة الدائنين الشخصيين للشركاء، إذ لو انعدمت الشخصية المعنوية للشركة بمجرد حلها وقبل إجراء التصفية لأصبح مال الشركة مالاً شائعاً بين الشركاء لا مالاً مملوكاً للشركة بعد انعدام شخصيتها، ولكان للدائنين الشخصيين للشركاء حق التنفيذ عليه فزاحموا دائني الشركة.
على أن بقاء الشخصية المعنوية للشركة التي دخلت دور التصفية مقصور على أعمال التصفية، وبالقدر اللازم لهذه الأعمال، فلا يجوز للمصفي بدعوى أن الشخصية المعنوية للشركة لا تزال باقية، أن يقوم لحساب الشركة بأعمال أخرى غير أعمال التصفية، فيبدأ مثلاً أعمالاً جديدة ليست لازمة للتصفية.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/ 485)
يترتب على حل الشركة، انتقالها من دور الإدارة إلى دور التصفية، فتنتهى سلطة المديرين مما لا يجوز معه لأحدهم القيام بأعمال الادارة التي كانت منوطة به، وإلا كانت غير نافذة في حق الشركة لصدورها من غير ذي صفة، إذ يترتب على حل الشركة انتهاء أعمال الإدارة وبدء أعمال التصفية، فإن لم يتم تعيين مصف عند حل الشركة، قام المدير بأعمال التصفية حتى يتم هذا التعيين فيقوم المدير حينئذٍ بأعمال التصفية وليس بأعمال الإدارة.
بقاء الشخصية المعنوية للشركة فترة التصفية :
تتم التصفية بالطريقة المبينة بالعقد ويترتب على ذلك، التزام المصفى باتخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بحقوق الشركة لدى الشركاء والغير، كالمطالبة بالحصص التي لم يقدمها الشركاء والديون التي في ذمة الغير.
وتظل للشركة شخصيتها المعنوية طول الوقت الذي تجري فيه أعمال التصفية وإلی أن تنتهي هذه الأعمال ومن ثم فلا يجوز للدائنين الشخصيين للشركاء التنفيذ على أموال الشركة في دور تصفيتها ويقتصر ذلك على دائنيها، ويقتصر عمل المصفي على الأعمال اللازمة للتصفية، فلا يجوز له مباشرة أعمال أخرى غير هذه الأعمال، وإذا أهمل المصفي في المطالبة بحق للشركة فللشركة إقامة الدعوى للمطالبة بهذا الحق ولا يقبل الدفع في هذه الحالة بوجوب توجيه الدعوى من المصفي، إذ تظل الشركة هي الأصيل في المنازعات.
وتنقضي الشخصية المعنوية للشركة بانتهاء أعمال التصفية وذلك بتحديد الصافي من أموال الشركة بعد الحصول على حقوقها و الوفاء بديونها، وما يتبقى بعد ذلك يعتبر مملوكاً للشركاء على الشيوع، فيقسم بينهم وفقاً لما تضمنه عقد الشركة، إن وجد به نص على التصفية، فإن لم يوجد، تمت القسمة وفقاً لقواعد قسمة المال الشائع.
وإذا تأخر تعيين المصفي بعد حل الشركة ظل المديرون في وظائفهم ويعتبرون بالنسبة للغير في حكم المصفى وعليهم القيام بالأعمال الضرورية لمواجهة حالات الاستعجال، وترفع عليهم الدعاوى الموجهة ضد الشركة.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع الصفحة/319)
ينقضي عقد الشركة وينعدم وجوده القانوني بمجرد حل الشركة، وبالتالي تنتهي سلطة المديرين فتزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ويصبح المصفي الذي يعين القيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في الأعمال التي تستلزمها التصفية وفي جميع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها.
وعلى ذلك إذا قام المديرون بأي عمل من أعمال الإدارة بعد تصفية الشركة كانت غير نافذة في حق الشركاء لصدورها من غير ذي صفة.
فإذا لم يتم تعيين مصف عند حل الشركة، قام المدير بأعمال التصفية حتى يتم تعيين المصفى فيقوم المدير حينئذٍ بأعمال التصفية وليس بأعمال الإدارة.
كان المنطق يقضي بأن يتقرر انعدام شخصية الشركة بمجرد حلها، لولا أن التصفية تتطلب اتخاذ بعض الإجراءات كإنجاز الأعمال الجارية، واستيفاء حقوق الشركة ووفاء ما عليها من ديون، ولو تقرر انعدام شخصية الشركة بمجرد الحل الترتب على ذلك أن تصبح أموال الشركة ملكاً مشاعاً بين الشركاء.
وعلى ذلك تظل شخصية الشركة قائمة بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية، ويكون المصفي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى.
غير أنه لا يجوز للمصفى أن يبدأ أعمالاً جديدة في الشركة، لأن بقاء الشخصية المعنوية مقصود به تسهيل عملية التصفية وحفظ حقوق الغير.
وفي أحوال التصفية لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية لكن من تاريخ انتهائها، وبالتالي فإن فترة التصفية تكون فترة عمل تباشر فيها المنشأة نشاطها.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس الصفحة/379)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 507
تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين ، أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية والى أن تنتهي هذه التصفية •
هذه المادة تطابق المادة 533 من التقنين الحالي.
و تطابق المادة 652 من التقنين العراقی
وتتفق في حكم الشطر الأخير منها مع المادة 607/1 من التقنين الأردني .
أنظر المذكرة الايضاحية للنص المقابل في المشروع التمهيدى للتقنين الحالي (م ۷۱۷) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص ۳۹۲ و 393
۰ والسند الشرعي للنص المقترح أن مدير الشركة بمثابة وکیل ، فاذا مات المو کل انتهت الوكالة •