loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 435

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - جواز أن يرد المدين رأس المال هو شرط أساسي في عقد الدخل الدائم ، وهو الذي يمنع من أن يوجد التزام مؤبد . ولا يجوز الاتفاق على عدم جواز الرد لأن هذا الاتفاق يكون مخالفا للنظام العام .

2 - على أنه يجوز التقييد من قابلية الدخل للاستبدال في أي وقت يريده المدين فيتفق مثلاً على ألا يحصل الاستبدال ما دام المستحق للدخل حياً ، أو على أن الاستبدال لايتم إلا بعد مدة معينة بشرط ألا تزيد على خمس عشرة سنة ، وفي مثل هذه الاتفاقات الجائزة ضمان لصاحب الدخل أن يتمتع به طول حياته أو لمدة معينة .

ولا يجوز على كل حال للمدين أن يستعمل حق الاستبدال إلا بعد سنة من إعلان رغبته في ذلك .

3 - ويلاحظ في كل ما تقدم أن المدين لا يجبر على رد رأس المال بعد انقضاء المدة المحددة ، بل هو يستعيد حقه في جواز الرد على أنه يجبر على الرد في أحوال ثلاث :

(1) إذا لم يقم بالتزامه من أداء الدخل سنتين متواليتين رغم إعذاره ، وفي التقنين الحالي ( م 479 فقرة ثانية / 585 ) لا تشترط السنتان بل يترك الأمر لتقدير القاضي كما في حالات الفسخ الأخرى .

(ب) إذا قصر في تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات ، أو إذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلاً عنها ، ويقاس على ذلك أن تنقص التأمينات فلا يكملها.

(ج) إذا أفلس المدين أو أعسر أو صفيت أمواله تصفية قضائية ، ويلاحظ أن الحالتين الأخيرتين هما الحالتان اللتان يسقط فيهما الأجل طبقاً للمادة 396 من المشروع ، فيجب تفسير هما في ظل هذا النص ، وعلى ذلك يجب التفريق بين ما إذا كان انعدام التأمينات أو نقصها يرجع إلى فعل المدين ، فيكون الداث بالخيار بين الفسخ أو إرجاع التأمينات إلى ما كانت عليه ، وما إذا كان ذلك يرجع السبب الادخل لإرادة المدين فيه ، فيكون الخيار له لا للدائن . ويجب أن تفهم التأمينات أيضا على أنها تشمل كل تأمين خاص ، ولو أعطى بعقد لاحق ، أو بمقتضى القانون، أو بحكم من القضاء .

4 - وإذا حق الرد ، سواء لأن المذين اختاره أو لأنه أجبر عليه ، فإن كان رأس المال مبلغاً من النقود ، كان هذا المبلغ هو الواجب الرد ، و يجوز الاتفاق على أن رد مبلغ أقل ، أما الاتفاق على مبلغ أكبر ففيه شبهة الربا الفاحش ، أما إن كان رأس المال من غير النقد ، فيرد مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل .

شرح خبراء القانون

تنص المادة 547 من التقنين المدني على ما يأتي :

 " يجبر المدين على الاستبدال في الأحوال الآتية : "

 " أ ) إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين ، رغم إعذاره . "

" ب ) إذا قصر في تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات ، أو إذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلاً عنها . "

 " جـ ) إذا أفلس أو أعسر .

ويخلص من هذا النص أن هناك حالات ثلاثاً يجوز فيها للدائن نفسه أن يطلب الاستبدال ، ولو أن المدين لم يطلب ذلك ، فيكون الاستبدال في هذه الحالات الثلاث بإدارة الدائن وحده وجبراً على المدين .

  الحالة الأولى – عدم دفع الدخل سنتين متواليتين : إذا تأخر المدين في دفع أقساط الدخل سنتين متواليين ، وأعذره الدائن بالدفع لم يدفع بالرغم من الإعذار ، جاز للدائن أن يطلب فسخ الدخل الدائم ، وأن يجبر على رد رأس المال لإخلاله بالتزامه .

ويلاحظ أن فسخ الدخل الدائم هنا مقيد بتأخر المدين عن دفع الأقساط مدة سنتين متواليتين ، فلو تأخر مدة أقل من سنتين ، لم يجز للدائن طلب الفسخ ، وإنما يجوز له إجبار المدين على دفع المتأخر على النحو الذي بيناه فيما تقدم  كذلك لا يكون للدائن طلب الفسخ ، وإنما يكون له إجبار المدين على دفع المتأخر ، إذا تأخر المدين في دفع الأقساط سنتين غير متواليتين ، أو تأخر مدة أكثر من سنتين ليس فيها سنتان متواليتان ، مثال ذلك أن يتأخر المدين في الدفع السنة التالية ويقبل منه الدائن هذا الدفع ، ثم يتأخر في الدفع في السنة الثالثة ، فهنا قد تأخر المدين عن الدفع في السنة الأولى وفي السنة الثالثة ، فلا يستطيع الدائن طلب الفسخ لأن السنتين اللتين تأخر عن الدفع فيهما ليستا متواليتين ، فإذا دفع المدين عن السنة الرابعة وقبل منه الدائن هذا الدفع ، وتأخر عن الدفع في السنة الخامسة ، فيكون قد تأخر في الدفع ثلاث سنوات – السنة الأولى والسنة الثالثة والسنة الخامسة – فإنه لا يكون مع ذلك قد تأخر في الدفع سنتين متواليتين ، ومن ثم لا يجوز للدائن طلب الفسخ ، وليس له إلا إجبار المدين على دفع المتأخر .

 الحالة الثانية - تقصير المدين في تقديم التأمينات أو انعدام هذه التأمينات   وإذا وعد المدين بتقديم تأمينات ولم يقدمها ، أو انعدمت التأمينات التي قدمها كلها أو بعضها ولم يقدم بديلاً عما انعدم ، جاز للدائن هنا أيضاً أن يجبر المدين على الاستبدال فيسترد منه رأس المال ، وليس هذا عن طريق فسخ الدخل الدائم ، بل عن طريق فسخ الدخل الدائم ، بل عن طرق سقوط الأجل فقد رأينا أن الأجل يسقط إذا لم يقدم المدين ما وعد بتقديمه من التأمينات ، أو إذا  أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لا حق أو بمقتضى القانون ، هذا ما لم يؤثر للدائن أن يطالب بتكملة التأمين ، أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه ، فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً فيجب إذن تفسير المادة 547 ( حرف ب ) مدني في ضوء ما تقدم .

  الحالة الثالثة – إعسار المدين أو إفلاسه : وإذا شهر إعسار المدين بالدخل أو شهر إفلاسه ، فإن الأجل يسقط أيضاً في هذا الحالة  ومن ثم يجوز للدائن إجبار المدين المعسر أو المفلس على الاستبدال ورد رأس المال . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/   618)

يجبر المدين على رد رأس المال في حالات ثلاث : (1) إذا تأخر في دفع أقساط الدخل سنتين متواليتين بشرط اعذار الدائن له باستحقاق القسط الثاني ولا يجب الأعذار عن كل قسط، فيطلب فسخ الدخل وإجبار المدين على رد رأس المال - ویری جمال زکی أن هذا سقوطاً للأجل وليس فسخاً ويتعين على القاضي أن يحكم بالفسخ إذ ليست له هنا سلطة تقديرية، أما إذا تأخر المدين في دفع الأقساط سنتين غير متتاليتين أو أكثر من سنتين ليس فيها سنتان متواليتان فلا يجوز للدائن طلب الفسخ وإنما إجبار المدين على دفع المتأخر، ويقيد حق الفسخ لا يكون التأخير بسبب راجع الى الدائن كما لو كان قد توفي ولم يعلم المدين أسماء الورثة أو كانت الأقساط مستحقة بموطن الدائن وهذا غير موطنه دون أن يخبر المدين بالموطن الجديد، وإذا كان بعض الورثة هو المتأخر في الوفاء يرفع الدعوى على هؤلاء برد ما خصهم من رأس المال أما غير المتأخرين فلا يلزمون بالرد. (2) إذا قصر المدين في تقديم ما وعد به من تأمينات او اذا انعدمت التأمينات التي قدمها كلها أو بعضها ولم يقدم بديلاً عما انعدم، جاز للدائن أجبار المدين على رد رأس المال، ولا يكون ذلك بطريق الفسخ إنما بطریق سقوط الاجل ومن ثم لا يحتاج الدائن لطلب الفسخ ولا يجوز منح المدين نظرة الميسرة إذا ما طلب الدائن من القاضي تقرير أن الأجل قد سقط ویری کامل مرسي أنه يجوز للقاضي منح المدين أجلاً ليقدم فيه التأمينات المتفق عليها. (3) إذا أشهر اعسار المدين بالدخل أو أفلس فيسقط الأجل ويجوز للدائن اجبار المدين على الاستبدال ورد رأس المال. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع    الصفحة/  371)

حالات الاستبدال جبرا على المدين :

الحالة الأولى

 إذا لم يدفع المدين الدخل سنتين متواليتين رغم إنذاره.

إذا لم يدفع المدين الدخل مدة تقل عن سنتين كستة أشهر أو سنة أو سنة ونصف فلا يجوز الاستبدال.

وكذلك إذا لم يدفع المدين الدخل مدة سنتين ولكنهما غير متواليتين ، لا يجوز الاستبدال مثل ذلك أن يتأخر المدين في الدفع سنة ثم يدفع السنة التالية ويقبل منه الدائن هذا الدفع ثم يتأخر في الدفع السنة الثالثة.

غير أنه يجوز للدائن في حالة التأخير التي لا تصل إلى سنتين متتاليتين مطالبته قضاء بالدخل المتأخر .

وإذا كان بعض الورثة هم المتأخرون في الوفاء ترفع الدعوى بالمطالبة برأس المال على الورثة المتأخرين وحدهم، وتكون المطالبة مقصورة على ما خصهم في الأصل ، أما غير المتأخرين في دفع الدخل فلا يلزمون برد الأصل .

الحالة الثانية :

 تقصير المدين في تقديم التأمينات أو انعدام التأمينات :

تنص الفقرة (ب) من المادة (547) على أن المدين يجبر على الاستبدال "إذا قصر في تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات، أو إذا انعدمت التأمينات، ولم يقدم بديلاً عنها ".

فإذا لم يقدم المدين التأمينات التي وعد بتقديمها إلى الدائن، أو إذا كان قد قدم تأمينات ولكنها انعدمت، أو إنعدم بعضها ولم يقدم بديلاً عنها فإنه يجبر على الاستبدال ۔ ويقاس على ما تقدم أن تنقص التأمينات فلا يكملها الدائن .

وهذه الحالة، هي من حالات سقوط الأجل المنصوص عليها بالمادة 273 مدنی التي تجري على أن يسقط حق المدين في الأجل :

( ) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون ، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين ، أو إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً"، ولذلك يجب تفسير هذه الحالة في ظل المادة الأخيرة فيجب التفريق بين ما إذا كان إنعدام التأمينات أو نقصها يرجع إلى فعل المدين، فيكون الدائن بالخيار بين الفسخ أو إرجاع التأمينات إلى ما كانت عليه، وما إذا كان ذلك يرجع السبب لا دخل لإرادة المدين فيه، فيكون الخيار له لا للدائن ، ويجب أن تفهم التأمينات أيضا على أنها تشمل كل تأمين خاص، ولو أعطى بعقد لاحق، أو بمقتضى القانون ، أو بحكم القضاء.

وينبني على ذلك أنه يجوز الاستبدال دون حاجة إلى تدخل القاضي ، وأن يمتنع على الأخير إذا عرض عليه أمره ، أن يمنح المدين نظرة الميسرة.

الحالة الثالثة :

إفلاس المدين أو إعساره :

تنص على هذه الحالة الفقرة (ج) من المادة 547.

وتعد هذه الحالة، وهي إفلاس المدين بالدخل أو إعساره من حالات سقوط الأجل المنصوص عليها في المادة 273 مدني ، ويترتب عليه حق الدائن في إجبار المدين على الاستبدال.

ويسري على هذه الحالة باعتبارها من حالات سقوط الأجل ما ذكرناه في الحالة الثانية . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس الصفحة/ 483)