مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 445
مذكرة المشروع التمهيدي :
خص المشروع بالذكر الأهلية، فيما يتعلق بالأركان العامة ، فاشترط فيمن يعقد صلحة أن يكون آهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح (م 738 من المشروع و تقابل المادة 655 من التقنيين المختلط ) ، ثم ذکر المحل والسبب ، فنص على أنه لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية (کالبنوة و الزوجية ) أو بالنظام العام ( كالصلح على الجرائم ) ، فإن صلحاً مثل هذا يكون محله غير مشروع و سبعه غير مشروع أيصاً فهو باطل ، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية كالنفقة ، أو التي تنشأ عن إرتكاب إحدى الجرائم كالتعويض (م 739 من المشروع وتوافق المادة 533 / 654 من التقنين الحالي) .
1- النص فى المادة السابعة من المرسوم بقانون119لسنة1952بأحكام الولاية على المال على أنه" لايجوز للأب أن يتصرف فى العقار أوالمحل التجارى أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر فى خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة " يدل على أنه يجوز للولى أذا كان هو الأب أن يصالح على حقوق القاصر ، ولكن يجب عليه الحصول على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً او أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه وأن له دون إذن قبض المستحق للقاصر .
(الطعن رقم 6677 لسنة 64 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 460 ق 89)
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد قدر التعويض عن الضرر الأدبى الذى لحق القصر بمبلغ خمسمائة جنيه لكل منهم وهو ذات ما قضى به الحكم الابتدائى لهم ومن ثم فإن التخالص والتنازل المؤرخ1989/6/27لم يتضمن تنازل المطعون ضده الأول بصفته ولياً على القصر عن شيء من حقهم فى التعويض المستحق بل اقتصرفى حقيقته على قبض المستحق لهم فيه فلا يتطلب الحصول على إذن المحكمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح ذلك الإيصال ولم يقض فى موضوع الاستئناف وفقا لما تضمنه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 6677 لسنة 64 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 460 ق 89)
3- للغير الذى أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أويبدى الدفع بالبطلان بالتدخل فى الدعوى التى حصل فيها الصلح فإذا تدخل الغير فى دعوى منظورة مدعيا أن الصلح أضر بحقوقه ودفع الخصم فى مواجهته بإنتهاء الدعوى صلحا كان فى مكنته الرد على هذا الدفع ببطلان الصلح ولايجوز رفض التدخل إلا تأسيسا على أن الصلح قد أنهى الدعوى وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان صلحا صحيحاً ومن ثم فلا سبيل إلى رفض طلب التدخل إلابحكم يقضى بصحة الصلح .
(الطعن رقم 146 لسنة 36 جلسة 1970/05/14 س 21 ع 2 ص 830 ق 134)
4- متى كان عقد الصلح قد إشتمل على تسليم الوصى بإعتبار العقد المحرر بين الطاعن ومورث المطعون عليهم عقد رهن لاعقد ببيع وفائى خلافا لظاهره فيكون صحيحاً ما قررته المحكمة من أنه قد تضمن نزولا عن حق متنازع عليه لا تخالصا عن دين .
(الطعن رقم 126 لسنة 20 جلسة 1952/05/24 س 3 ع 3 ص 962 ق 142)
5- متى كانت المحكمة قد قررت أن المجلس الحسبى لم يأذن للوصيين بمباشرة الصلح الذى تم بينهما وبين الطاعن والذى سلما فيه بطلبه فسخ العقد المحرر بينه وبين مورث المطعون عليهم على أساس أنه عقد رهن فإن فى هذا الذى قررته ما يكفى لحمل قضائها بإبطال هذا الصلح وفقا للمادة 21 من قانون المجالس الحسبية . أما ما ورد فى الحكم فى خصوص العقد المشار اليه و إعتباره عقد بيع وفائى صار بيعا باتا لاعقد رهن فهو من قبيل التزيد الذى إستطردت إليه المحكمة دون أن تكون فى حاجة إليه و دون أن يؤثر على سلامة النتيجة التى إنتهت إليها ، ذلك بأنه متى كان العقد المذكور هو بحسب ظاهره عقد بيع وفائى فيكون الصلح الذى يقصد به إعتباره عقد رهن قابلا للإبطال إذا لم يكن مأذونا به من المجلس الحسبى ، وما دام نطاق الدعوى كان محصورا فى هذا الطلب فيكون التعرض لما عداه غير لأزم للفصل فيها .
(الطعن رقم 126 لسنة 20 جلسة 1952/05/24 س 3 ع 3 ص 962 ق 142)
تنص المادة 550 من التقنين المدني على ما يأتي :
يشترط فيمن يعقد صلحاً أن يكون آهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
ونرى من ذلك أن الأهلية الواجب توافرها في كل من المتصالحين هي أهلية التصرف بعوض في الحقوق التي تصالحا عليها، لأن كلاً منهما ينزل عن جزء من إدعائه في نظير نزول الآخر عن جزء مقابل، والنزول بمقابل عن حق مدعى به هو تصرف بعوض فإذا بلغ الإنسان الرشد ولم يحجز عليه ، كانت له أهلية كاملة في الصلح على جميع الحقوق .
غير أن هناك حالة خاصة لاحظ فيها المشرع حالة من أدرك سن الرشد وتحاسب مع وصيه السابق في شؤون الوصاية ، وصدر منه تعهد أو مخالصة لمصلحة هذا الوصي في خلال سنة من تاريخ تقديم الوصي للحساب ، فقد فرض المشرع في هذه الظروف المريبة أن من أدرك سن الرشد في تلهفه على وضع يده على أمواله خضع لتأثير الولي السابق، وتصالح معه على شؤون الوصاية، وانتهي إلى إمضاء مخالصة للوصي أو تعهد عليه ، فنصت المادة 52 من قانون الولاية على المال على أنه " يكون قابلاً للإبطال كل تعهد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصي ممن كان في وصايته وبلغ سن الرشد ، إذا صدرت المخالصة أو التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب المشار إليه في المادة 45 " ، فالمخالصة التي أمضاها من بلغ سن الرشد، أو التعهد الذي أخذه على نفسه لمصلحة الوصي، فرض المشرع أنه صلح تم بين الطرفين ، ولكنه صلح فرضه الوصي على من كان قاصراً مستغلاً للظروف التي هو فيها، فحصل منه على مخالصة أو ابتز منه تعهداً ، فإذا صدرت هذه المخالصة أو هذا التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الوصي للحساب، اكتملت القرينة التي فرضها القانون ، لأن هذه المدة ليست كافية لتخص الشخص من تأثير وصية السابق ، فيجعل المشرع هذه المخالصة أو هذا التعهد – وهذا تعامل ينطوي في حقيقته على صلح – قابلاً للإبطال، فيجوز لمن كان قاصراً أن يطلب إبطال المخالصة أو التعهد ولكن بلغ سن الرشد وأصبح أهلاً للتصالح على جميع حقوقه كما هو أهل للتصرف في هذه الحقوق، وإنما يرجع الإبطال للظروف التي قدمناها، فقد أقام المشرع قرينة على أن التعامل في هذه الأحوال إنما يتم تحت الضغط والإكراه ، وهي قرينة قانونية لا تقبل إثبات للعكس ، فالإبطال يرجع إلى عيب في الإدارة وهو الإكراه المفترض ، لا إلى نقص في الأهلية ، على أن دعوى الإبطال يرجع إلى عيب في الإدارة وهو الإكراه المفترض ، لا إلى نقص في الأهلية ، على أن دعوى الإبطال هذه ، وإن كانت قائمة على أساس إكراه مفترض ، تعتبر من الدعاوى المتعلقة بأمور الوصاية ، فلا تسقط إلا بمضي خمس سنوات من التاريخ الذي انتهت فيه الوصاية (م 53 / 1 من قانون الولاية على المال) ، بخلاف دعوى الإبطال للإكراه فإنها تسقط بثلاث سنوات من يوم انقطاع الإكراه أو بخمس عشرة سنة من وقت تمام العقد (م 140 مدني).
وما ذكرناه في خصوص التعهد أو المخالصة التي تصدر ممن كان قاصراً وبلغ سن الرشد لمصلحة وصية السابق ، يسرى أيضاً على التعهد أو المخالصة التي تصدر ممن كان محجوراً عليه وفك عنه الحجر لمصلحة القيم السابق .
ورضاء كل من المتصالحين يجب أن يكون خالياً من العيوب ، فيجب ألا يكون مشوباً بغلط أو بتدليس أو بإكراه أو بإستغلال ، شأن الصلح في ذلك شأن سائر العقود ، وتستبقي الغلط لبحثه مستقلاً ، لأهميته الخاصة في عقد الصلح .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/ 660)
يلزم لانعقاد الصلح توافر أهلية التصرف بعوض في الحقوق المتصالح عليها بين المتصالحين فمتى بلغ الإنسان الرشد عاقلاً كانت له أهلية الصلح إلا أن هناك حالة خاصة يكون الصلح الذي يعقده من بلغ الرشد مع وصية السابق خلال سنة من تقديم الحساب قابلاً للابطال اذا تعلق بمخالصة أو تعهد لمصلحة الوصي اذ اعتبر المشرع ذلك صلحاً فرضه الوصي على من كان قاصراً وتلك قرينة قانونية لا تقبل اثبات العكس وأن كان للوصي السابق إثبات أن التصرف غير متعلق بأمور الوصاية ، وتعتبر دعوى الأبطال هذه من الدعاوى المتعلقة بأمور الوصاية فلا تسقط إلا بمضي خمس سنوات من انتهاء الوصاية وتسرى هذه الأحكام على المحجور الذي فك عنه الحجر.
أما الصبي المميز فلا يملك الصلح، فان عقده كان قابلاً للإبطال لمصلحته فلا يجوز للمتصالح معه أن يطلب الإبطال ، وللولي أن كان أباً أن يصالح على حقوق القاصر إلا إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه أو كان مالاً موروثاً وأوصي المورث بألا يتصرف فيه الولى ، فيلزم إذن المحكمة ، فإذا كان الولي جداً أو وجد وصى فلا يجوز لهما الصلح إلا بإذن المحكمة ولكن يجوز للوصي دون الجد الصلح بالنسبة لأعمال الادارة فيما قل عن مائة جنيه ، والمحجور عليه كالصبي المميز فتسري الأحكام السابقة على القيم ، فإذا بلغ الصبي الثامنة عشرة من عمره وتسلم أمواله لإدارتها كان له الصلح فيما يتعلق بأعمال الادارة، وأن بلغ السادسة عشرة كانت له أهلية التصرف فيما يكسب فله التصالح عليه ، كما له أن يصالح على ما يسلم اليه لأغراض نفقته.
أما الصبي غير المميز فلا يملك الصلح ولكن يجوز لوصيه في الحدود السابقة المقررة عن الصبي المميز ، والمحكوم عليه بعقوبة جنائية والتاجر المفلس والدين بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار والدين بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية لا يجوز لهم الصلح .
وإذا تصالح القيم (أو الوصي) مع دائن المحجور عليه وتنازل الدائن بموجب الصلح عن جزء من دينه دون أن يتنازل القيم عن شئ من أموال المحجور عليه فذلك تصرف نافع نفعا محضا وفي حقيقته إبراءً لا صلحاً، وبالتالي لا يتطلب إذناً من محكمة الولاية على المال. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع الصفحة/401)
فلا يكفي أن تتوافر لدى المتصالحين أهلية التعاقد فقط ، بل يجب أن تتوافر فيهما أهلية التصرف بعوض في الحق المتنازع فيه، لأنه يترتب على الصلح تنازل كل من المتصالحين عن جزء من إدعائه نظير تنازل الآخر عن جزء من ادعائه. وهذا النزول بمقابل هو تصرف بعوض، ومن ثم يجب أن تتوافر للمتصالح أهلية التصرف في الحقوق حتى يعتد بتنازله عن جزء منها.
وأهلية التصرف بعوض يقصد بها أهلية القيام بالتصرفات الدائرة بين النفع والضرر.
ويكفي توافر هذه الأهلية لدى المتصالحين، ولا يلزم أن تتوافر لهما أهلية التبرع، وإن كان من مقتضى الصلح التنازل عن بعض الحقوق.
فإن هذا التنازل لا يقصد به التبرع، بل إنه يكون في مقابل حصول المتنازل على تضحية مقابلة من جانب الطرف الآخر.
والأهلية الكاملة تتوافر للشخص الذي بلغ الحادية والعشرين سنة ميلادية متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه.
إذا بلغ الشخص سن الرشد وهو 21 سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وبالتالي تثبت له أهلية التصرف بعوض، ويجوز له التصالح على كافة الإدعاءات.
وثمة حالة خاصة يحرم فيها القانون البالغ الرشید من أهلية الصلح ، وهي حالة الصلح بين الوصي والقاصر الذي بلغ سن الرشد.
الصبي المميز لا يجوز له كقاعدة عامة مباشرة التصرفات الدائرة بين النفع والضرر وإنما يباشرها وليه أو وصيه نيابة عنه على النحو المبين في القانون.
إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة ما يأتي :
1 - الصلح على المال الذي يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة لأغراض نفقته.
(م 61 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952).
2 - الصلح على المال الذي يكسبه القاصر الذي بلغ السادسة عشرة من عمله من أجر أو غيره.
(م 63 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952).
3 - الصلح على الحقوق الناشئة عن الإدارة للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة وأذن له بالإدارة.
(م 55 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952).
وكذلك الصلح على الحقوق الناشئة عن تجارته إذا أذن له في ذلك (م 57 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952).
ويجوز للولي التصالح على حقوق القاصر مع مراعاة القيود الآتية :
1 - لا يجوز للولي أن يتصالح على عقار القاصر مع نفسه أو زوجته أو أقاربه أو أقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة، ولا يجوز له التصالح على رهن عقار القاصر لدين لنفسه .
(م 6 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952).
2 - لا يجوز للأب أن يتصالح على العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة.
(م 7 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952).
3 - لا يجوز للولى التصالح على المال المورث للقاصر إذا كان مورث القاصر قد أوصى بذلك ، إلا بإذن المحكمة وتحت إشرافها.
(م 8 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952).
4 - لا يجوز للولى التصالح على إقراض مال القاصر ولا اقتراضه إلا بإذن المحكمة (م 6 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952).
ويلاحظ أن القيود سالفة الذكر لا تسري على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً (م 13 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952).
5 - لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصالح على مال القاصر أو على التنازل عن التأمينات أو إضعافها (م 15 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952).
أما الوصي فلا يجوز له التصالح على حقوق القاصر إلا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة (م 39 / ثالثا) من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952).
ويبين مما تقدم أن ولاية الأب في الصلح أوسع نطاقاً من ولاية الجد إذ أن الجد ليس له أن يبرم صلحاً عن الصغير الذي في ولايته في جميع الأحوال إلا بإذن من المحكمة .
والمحجور عليه كالصبي المميز، وولاية القيم في الصلح على ماله کولاية الوصي في الصلح على مال القاصر.
الصبي غير المميز وهو الذي لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز (م 2/45 مدنی)، ولا يكون آهلاً لمباشرة حقوقه المدنية (م 1/45 مدنی) ، فهو لا يملك مجرد التعاقد ، والتصرف من باب أولى وبالتالي لا يملك الصلح على حقوقه.
وقد ناط القانون بالولى والوصي التصالح على حقوقه ، والمجنون والمعتوه فاقداً التمييز كالصبي غير المميز. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس الصفحة/ 507)
الصلح عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه في موضوع معين على أساس نزول كل منهما عن بعض ما يدعيه قبل الآخر ، و لهذا يجب ألا يتوسع في تأويله و أن يقصر تفسيره على موضوع النزاع لذا فقد اشترط المشرع فيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح . (التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2015، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزء/ الثاني الصفحة/ 440)
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية)بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 922)
إذا كان للصبي المميز دين وكان مأذوناً له بالتجارة وليس له بينة على الدين جاز له أن يصلح غريمه على بعضه أو على شيء آخر قيمته أقل من الدين وإن كان له بينة على الدين لا يجوز له ذلك.
(مادة 923)
إذا كان للصبي دين على آخر وكان له بينة عادلة أو كان المديون مقراً بالدين أو مقضياً عليه به فلا يجوز لوصيه أو لوليه أن يصالح على بعض الدين إلا إذا كان الدين وجب بعقده فإنه يجوز صلحه على نفسه ويضمن قدرا الدين للصبي وأن صالح عن الدين على مال آخر إن كانت قيمته قدر الدين أو أقل بغبن يسير يجوز الصلح وأن بغبن فاحش لا يجوز.
فإن خشي الوصي أو الولي أن لا يثبت كل الدين بأن لم تكن له بينة والمديون منكر ويقدم على اليمين جاز للولي أو الوصي أن يصالح على بعضه ويأخذ الباقي.
(مادة 924)
إذا ادعى على الصبي المميز بدين وكان للمدعى بينه تثبت بها دعواه فللوصي أو الولي أن يصالح على شيء ويدفع الباقي وإن لم تكن للمدعى بينة فلا يجوز للولي أو الوصي أن يصالح على شيء ما.
(مادة 925)
إذا كان للصبي المأذون له بالتجارة دين على آخر جاز له أن يصالح بنفسه مديونه على تأجيل الدين إلى أجل معلوم.
(مادة 926)
الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح فإن صالح عن الدعوى الموكل بالخصومة فيها بلا إذن موكله فلا يصح صلحه.
(مادة 927)
إذا وكل المديون وكيلاً وكان مقراً بالدين فإن أضاف الوكيل الصلح إلى الموكل نفذ الصلح على الموكل ووجب بدل الصلح عليه وإن أضاف الصلح إلى نفسه نفذ الصلح على الموكل أيضاً ويطالب الوكيل ببدل الصلح ثم يرجع به على الموكل.
وإن كان المديون منكراً فوكل وكيلاً بالصلح فإن أضاف الوكيل الصلح إلى الموكل نفذ الصلح على الموكل ووجب بدل الصلح عليه وإن أضاف الصلح إلى نفسه نفذ الصلح على الموكل ووجب بدل الصلح على الوكيل ثم يرجع به على الموكل.
(مادة 928)
لرب الدين أن يصالح مديونه على بعض الدين ويكون أخذا لبعض حقه وإبراء عن باقيه.
مجلة الأحكام العدلية
مادة (1539) الشروط المطلوبة في المصالح
يشترط أن يكون المصالح عاقلا ولا يشترط أن يكون بالغا فلا يصح صلح المجنون والمعتوه والصبي غير المميز مطلقا أصلاً ويصح صلح الصبي المأذون أن لم يكن فيه ضرر بينٌ كما إذا ادعى أحد على الصبي المأذون شيئا واقر به فيصح صلحه عن إقرار. وللصبي المأذون أن يعقد الصلح على تأجيل وإمهال طلبه وإذا صالح على مقدار من طلبه وكانت له بينة بتمامه فلا يصح صلحه وإن لم تكن له بينة وتحقق أن خصمه سيحلف ويصح وإن ادعى على آخر مالاً فصالح على مقدار قيمته يصح ولكن إذا صالح على نقصان فاحش عن قيمة ذلك المال فلا يصح.
مادة (1540) المصالحة
إذا صالح ولي الصبي عن دعواه فيصح إن لم يكن فيه ضرر بينٌ وإن كان فيه ضرر بين لا يصح بناء عليه لو ادعى أحد على صبي كذا دراهم وصالح أبوه على أن يعطي كذا دراهم من مال الصبي يصح إن كانت للمدعي بينة. وإن لم تكن له بينة لا يصح وإذا كان للصبي طلب في ذمة آخر وصالحه أبوه يحط وتنزيل مقدار منه فلا يصح صلحه وإن كانت له بينة. وإن لم تكن له بينة لا يصح وإذا كان للصبي طلب في ذمة آخر وصالحه أبوه يحط وتنزيل مقدار منه فلا يصح صلحه وإن كانت له بينة. وإن لم تكن بينة وتحقق أن المديون سيحلف يصح. ويصح صلح ولي الصبي على ما تساوي قيمته مقدار طلبه ولكن إذا وجد غبن فاحش فلا يصح.
مادة (1541) الإبراء
لا يصح إبراء الصبي والمجنون والمعتوه مطلقا.
مادة (1542) الوكالة بالخصومة
الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح بناء عليه إذا وكل أحد آخر بدعواه وصالح على تلك الدعوى بلا إذن فلا يصح صلحه.
مادة (1543) التوكيل في المصالحة
إذا وكل أحد آخر على أن يصلح عن دعواه وصالح ذلك بالوكالة فيلزم المصالح عليه الموكل ولا يؤاخذ الوكيل بذلك ولا يطالب به إلا أن يكون الوكيل قد ضمن المصالح عليه. فعلى هذا الحال يؤاخذ الوكيل بحسب كفالته وأيضاً لو صالح الوكيل عن إقرار بمال عن مال وأضاف الصلح إلى نفسه فحينئذ يؤاخذ الوكيل يعني يؤخذ بدل الصلح منه وهو يرجع على الموكل. مثلاً لو صالح الوكيل بالوكالة على كذا دراهم يلزم الموكل إعطاء ذلك المبلغ ولا يكون الوكيل مسؤولاً عنه لكن لو قال صالح على كذا وأنا كفيل به يؤخذ ذلك المبلغ منه وهو يرجع على موكله وأيضاً لو وقع الصلح عن إقرار بمال عن مال بأن كان قد عقد الوكيل الصلح بقوله للمدعي صالحني عن دعوى فلان بكذا يؤخذ بدل الصلح منه لأنه في حكم البيع وهو يرجع على الموكل.
مادة (1544) ضمان بدل الصلح
إذا صالح أحد وهو فضولي يعني بلا أمر عن دعوى واقعة بين شخصين فإن كان ضمن بدل الصلح أو أضاف بدل الصلح إلى ماله بقوله على مالي الفلاني أو أشار إلى النقود أو العروض الموجودة بقوله على هذا المبلغ أو هذه الساعة أو أطلق بقوله صالحت على كذا ولم يكن ضامناً ولا مضيفاً إلى ماله ولا مشيراً إلى شيء وسلم المبلغ يصح الصلح بهذه الصور الأربع ويكون المصالح متبرعاً وإذا لم يسلم بدل الصلح بالصورة الرابعة فيكون موقوفاً على إجازة المدعى عليه فإن أجار يصح الصلح ويلزمه بدله وإن لم يجز يبطل الصلح وتبقى الدعوى على حالها.
الباب الثاني في بيان بعض أحوال المصالح عليه والمصالح عنه وبعض شروطها مادة (1545) طبيعة المصالع عليه
إن كان المصالح عليه عيناً فهو في حكم المبيع وإن كان دينا فهو في حكم الثمن فالشيء الذي يصلح لأن يكون مبيعاً أو ثمناً في البيع يصلح لأن يكون بدلاً في الصلح أيضاً.
مادة (1546) شروط الشيء المصالح عليه
يشترط أن يكون المصالح عليه مال المصالح وملكه بناء عليه لو أعطى المصالح مال غيره ليكون بدل الصلح لا يصح صلحه.
مادة (1547) لزوم أن يكون المصالع عليه والمصالح عنه معلومين
يلزم أن يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين إن كانا محتاجين إلى القبض والتسليم وإلا فلا. مثلاً لو ادعى أحد من الدار التي هي في يد الآخر حقاً وادعى هذا من الروضة التي هي في يد ذلك حقاً وتصالحا على أن يترك كلاهما دعواهما من دون أن يعينا مدعاهما يصح. كذلك لو ادعى أحد من الدار التي هي في يد الآخر حقاً وصالحه على بدل معلوم ليترك الدعوى يصح ولكن لو تصالحا على أن يعطي المدعي للمدعى عليه بدلاً وان يسلم هذا حقه إلى ذلك لا يصح.
الباب الثالث في المصالح عنه ويشتمل على فصلين:
الفصل الأول في الصلح عن الأعيان مادة (1548) الصلح عن الإقرار على مال معين
إن وقع الصلح عن الإقرار على مال معين عن دعوى مال معين فهو في حكم البيع فكما يجري فيه خيار العيب والرؤية والشرط، كذلك تجري دعوى الشفعة أيضاً إن كان المصالح عليه أو المصالح عنه عقاراً ولو استحق كل المصالح عنه أو بعضه يسترد هذا المقدار من بدل الصلح كلاً أو بعضاً ولو استحق بدل الصلح كله أو بعضه يطلب المدعى من المدعي عليه ذلك المقدار المصالح عنه كلاً أو بعضاً. مثلاً لو ادعى أحد على آخر بدار وتصالحا على أن يعطيه كذا دراهم مع أن المدعى عليه أقر بكون الدار له يكون كأن المدعي باع تلك الدار للمدعى عليه ويجري في هذا أحكام البيع على ما ذكر آنفاً.
مادة (1549) الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال
أن وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال فهو في حكم الإجارة ويجري فيه أحكام الإجارة. مثلاً لو صالح أحد آخر عن دعوى روضة على أن يسكن مدة كذا في داره يكون قد استأجر تلك الدار في مقابلة الروضة تلك المدة.
مادة (1550) الصلح عن الإنكار أو السكوت
الصلح عن الإنكار أو السكوت هو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة فتجري الشفعة في العقار المصالح عنه ولو استحق كل المصالح عنه أو بعضه يرد المدعي إلى المدعى عليه هذا المقدار من بدل الصلح كلاً أو بعضاً ويباشر المخاصمة بالمستحق ولو استحق بدل الصلح كلاً أو بعضاً ويرجع المدعي بذلك المقدار إلى دعواه.
مادة (1551)
لو ادعى أحد مالاً معينا كالحديقة مثلاً وصالح على مقدار منها وأبرأ المدعى عليه عن دعوى باقيها يكون قد أخذ مقداراً من حقه وترك دعوى باقيها أي أسقط حق في باقيها.
الفصل الثاني في بيان الصلح عن الدين أي الطلب وسائر الحقوق مادة (1552) إبراء ذمة المديون
إذا صالح أحد عن طلبه الذي هو ذمة الآخر على مقدار منه فيكون قد استوفى بعض طلبه وأسقط الباقي يعني أبرأ ذمة المديون من الباقي.
مادة (1553) تأجيل الصلح
إذا صالح أحد على تأجيل وإمهال كل نوع طلبه الذي هو معجل فيكون قد اسقط حق تعجيله.
مادة (1554) السكة الخالصة والسكة والمغشوشة
إذا صالح أحد عن طلبه الذي هو سكة خالصة على أن يأخذ في بدله سكة مغشوشة فيكون قد أسقط حق طلبه سكة خالصة.
مادة (1555) الصلح بإعطاء البدل
يصح الصلح بإعطاء البدل لأجل الخلاص من اليمين في دعوى الحقوق كدعوى حق الشرب والشفعة والمرور.