loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 450

مذكرة المشروع التمهيدي :

تقدم أن الصلح ينطوي على تنازل من الجانبين ، فأثره هو :

(أ) انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها كل من المتصالحين .

(ب) تثبیت ما اعترف به كل من المتصالحين للأخر من حقوق وحسم النزاع بينهما في ذلك .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 742 من المشروع فوافقت اللجنة عليها بالصيغة الآتية : 

1 - تنقسم بالصلح المنازعات التي تناولها .

2 - ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها أي من المتعاقدين تنازلاً نهائياً .

وأصبح رقمها 581 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

تقرير لجنة الشؤون التشريعية :

استبدلت اللجنة بلفظي « تنازل ، و تنازلاً »، لفظی «منزل ، و نزولاً» ، في الفقرة الثانية من المادة ، ثم وافقت عليها تحت رقم 581

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة كما أقرها مجلس النواب وأصبح رقمها 553

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة . 

الأحكام

1- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطرفين حضرا أمام محكمة أول درجة بجلسة 2004/1/5 وقدم الطاعنان عقد صلح يحمل ذات التاريخ ، تضمن انتهاء النزاع صلحاً على عقدى البيع المؤرخين 1989/7/3 موضوع الدعوى ، ونص فى بنده الثانى على إقرار الشركة المطعون ضدها - البائعة - بصحة ونفاذ هذين العقدين ، ونص فى بنده الثالث على التزام الطاعنين بالمصاريف ، وقد صادق الطرفان على ما جاء باتفاق الصلح ، وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى ، كما تمسكا بذات الطلب أمام محكمة الاستئناف ، وكان مؤدى ما تضمنه هذا الاتفاق - وعلى ما اتجهت إليه إرادة طرفيه - أن التزام الطاعنين بمصاريف الدعوى ، يقابله التزام المطعون ضدها بإقرار ذلك الصلح ، وأنه مشروط بتصديق المحكمة عليه وإلحاقه بمحضر الجلسة ، فإذا امتنعت عن ذلك التصديق ، فإنه لا يجوز لها الاستناد إلى عقد الصلح بإلزام أحد طرفيه بالمصاريف ، وإلا تكون قد عدلت العقد بالمخالفة لإرادة عاقديه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعنين بالمصاريف أخذاً بإقرارهما بها باتفاق الصلح ، رغم امتناعه عن التصديق عليه ، ولم يفطن الحكم إلى أن الالتزام بالمصاريف جزء مما ورد بذلك الاتفاق ولا يمكن فصله عن باقى الالتزامات الأخرى المنصوص عليها فيه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 5410 لسنة 75 جلسة 2007/05/17 س 58 ص 437 ق 76)

2- المادة 549 من القانون المدنى تنص على أن " الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه كما تنص المادة 553 منه على أن "1" تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها . "2" ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها أى من التعاقدين نزولا نهائيا ." وإذ كان يبين من الأوراق أن عقد الصلح الذى أبرمته الطاعنة والمطعون ضدهم بتاريخ 1989/4/11 بعد رفع الطعن الماثل قد تضمن تنازل المطعون ضدهم عن الحكم الصادر لصالحهم فى الاستئنافين رقمى 10330،10331 لسنة 104 ق القاهرة بجلسة 1988/6/6 تنازلا نهائيا وتصبح بذلك العين محل النزاع خالصة للطرف الأول الطاعنة مقابل أدائها إليهم مبلغا مقداره عشرة آلاف جنية، وكان هذا الصلح لامخالفة فيه للنظام العام وقد حسم المنازعات التى تناولها على ما نصت عليه المادة 553 سالفة الذكر مما مفاده عدم تجديد النزاع أو المضى فيه إذا كان لا زال قائما ، وانقضاء ولاية المحكمة فى الفصل فى النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة فيه مما يتعين معه القضاء بذلك . ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن صلحا ولا محل لمصادرة الكفالة لأن الحكم بمصادرتها كلها أو بعضها قاصر على نحو توجبه المادة 270 من قانون المرافعات على أحوال القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.

(الطعن رقم 3318 لسنة 58 جلسة 1994/02/09 س 45 ع 1 ص 324 ق 68)

3- إذ كانت المادة 549 من القانون المدني تنص على أن " الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه " كما تنص المادة 553 منه على أنه " 1- تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. 2- ويترتب عليه انقضاء الحقوق والإدعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً " وإذا كان المبين من الأوراق أن عقد الصلح الذي أبرمه الطاعن والمطعون عليهما الأول والثاني بتاريخ 4 / 12 / 1988 بعد رفع الطعن الحالي وحكمت محكمة الاستئناف فى ذات التاريخ بالحاقه بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي قد تضمن تنازل المطعون عليه الأول عن حقه فى الأخذ بالشفعة وعن الإستئناف المرفوع بشأن هذا الحكم وصحة الحكم الصادر من محكمة أول درجة وبصحة التصرف الصادر إلى الطاعن وأن هذا الصلح منهياً لكل نزاع مستقبلاً ولا يجوز لأي طرف الرجوع . وكان هذا الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام ، وكان الصلح يحسم المنازعات التي تناولها على ما نصت عليه المادة 553 سالفة الذكر مما مفاده عدم جواز تجديد النزاع - أو المضي فيه إذا كان لازال قائماً، وانقضاء ولاية المحكمة فى الفصل فى النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة فيه ولما كان انتهاء الخصومة بغير حكم فى الدعوى يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات بعضها كما فى أحوال السقوط والانقضاء بمضي المدة والترك ولم ينظم البعض الآخر كما فى حالة الصلح بين طرفي الخصومة وحالة وفاة الخصم أوغيره إذا كان النزاع مما ينتهي بالوفاة كما فى دعاوى التطليق والطاعة والحضانة والضم وكان اغفال هذا التنظيم يعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضي تكملته بالإلتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة، فإن الحل العادل فى حالة انتهاء المنازعة صلحاً أن يقضى فيها بإنتهاء الخصومة.

(الطعن رقم 911 لسنة 51 جلسة 1991/01/20 س 42 ع 1 ص 262 ق 44)

4- عد الشارع من الإجراءات الجوهرية فى نظام التقاضى أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه - فى حالة وجوبه14 - ورتب على تخلف هذه الإجراءات كأصل عام - بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة ، ومؤدى ذلك أن الجلسة الأولى فى مقصود الشارع الواردة بنص المادة 20 بالقانون رقم 66 لسنة 1964 و فى نص المادة 71 من قانون المرافعات هى أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضى فى نظرها بعد تمام هذه الإجراءات بحيث إذا ترك المدعى دعواه أوتصالح مع خصمة فيها و قبل بدء المرافعة فلا يستحق عليه سوى ربع الرسم المسدد وإذا لم يستلزم الشارع فى القضايا المستعجلة و مواد الأحوال الشخصية إعادة إعلان من تخلف من المدعى عليهم ولم يعلن لشخصه فإن الدعوى تكون صالحة لنظرها بتمام الإعلان دون سواه ولا يرجع إختلاف الحكم عن الحكم فى الدعاوى المدنية و التجارية التى تناقض فى التشريع أو تناقض فى الأحكام المبنية عليه بل أن مرده إلى ما لتلك الدعاوى من طبيعة تقتضى سرعة الفصل فيها وهو ما حدا بالمشرع إلى أن يميزها بأحكام خاصة .

(الطعن رقم 452 لسنة 55 جلسة 1988/04/17 س 39 ع 1 ص 662 ق 129)

5- الشفعة لا تجوز إلا فى بيع العقار ولو كان بعقد غير مسجل ، ولا تجوز فى الصلح الواقع فى شأن ملكية عقار لأنه ليس ناقلا للملكية بل كاشفاً عنها ومقرراً لها و لما تقتضيه طبيعته من أن يترك كل طرف شيئاً من حقه فلا يجوز أن ينتفع الأجنبى بفائدة مقررة لمنفعة المتصالح كما أنه يستلزم من قبل طرفيه واجبات شخصية لا يمكن أن يحل فيها أجنبى عن العقد مثل طالب الشفعة ، إلا أن الصلح الذى يقع بين الخصوم و يصدق عليه القاضى فى دعوى صحة و نفاذ البيع التى تقام بقصد تنفيد التزامات البائع والتى من شأنها نقل الملكية ، لا يترتب عليه قانوناً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنحلال البيع الذى صدر الصلح فى شأنه ليحل هذا الصلح محله وإنما يظل التصرف الأصلى وهو البيع قائماً ومنتجاً لآثاره و بالتالى تجوز فيه الشفعة .

(الطعن رقم 839 لسنة 51 جلسة 1984/12/13 س 35 ع 2 ص 2094 ق 396)

6- القاضى وهو يصدق على محضر الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته يقتصر على إثبات ما حصل أمامه من إتفاق ، ولا يعدو هذا الإتفاق أن يكون عقداً ليس له حجية الشىء المحكوم فيه ، إلا أن المادة 553 من القانون المدنى نصت على أن تنحسم بالصلح المنازعات التى يتناولها ، و يترتب عليه إنقضاء الحقوق و الإدعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين نزولاً نهائياً مما مؤداه أنه إذا إنحسم النزاع بالصلح لا يجوز لأى من المتصالحين أن يحدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضى فى الدعوى التى كانت مرفوعة مما حسمه الطرفان صلحاً .

(الطعن رقم 113 لسنة 46 جلسة 1979/04/05 س 30 ع 2 ص 27 ق 191)

7- الصلح لا يترتب عليه قانون إنحلال التصرف الذى صدر الصلح فى شأنه ليحل هذا الصلح محله ، و إنما يظل التصرف الأصلى قائماً و منتجاً لآثاره المعدلة بعقد الصلح ، بحيث إذا أبطل هذا العقد أو فسخ ظل التصرف الأصلى منتجاً لآثاره دون أن ينال منها الصلح الذى أبطل أو فسخ .

(الطعن رقم 654 لسنة 45 جلسة 1978/05/25 س 29 ع 1 ص 1328 ق 259)

8- عقد الصلح و إن كان يحسم بين طرفيه المنازعات التى تناولها و يفرض على كل منهما إلتزاماً بعدم تجديد المنازعة قبل الطرف الآخر فيما تم التصالح عليه إلا أن الدفع بإنقضاء المنازعة بالصلح هو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حق مقرر لمصلحة كل من الطرفين يجوز له أن يتمسك به إذا جدد الطرف الآخر المنازعة فى الحق المتصالح فيه ، كما يجوز التنازل عن الدفع صراحة أو ضمناً ، فإذا لم يقم أحدهما بما إلتزم به فى عقد الصلح وجدد المنازعة فى الأمر المتصالح عليه بأن إستمر بعد الصلح فى إجراءات الدعوى ، ولم يكن الطرف الآخر قد تمسك بالدفع بحسم المنازعة بالصلح حتى صدر فيها حكم حاز قوة الأمر المقضى فإنه لا يكون فى إستطاعه الطرف الذى أسقط حقه فى هذا الدفع الإحتجاج بعقد الصلح الذى كان يجوز له تقديمه فى المنازعة التى صدر فيها الحكم ولايجوز الإستناد إليه فى دعوى مستقلة كدليل لنقص حجية الحكم الذى حاز قوة الأمر المقضى . وإذا كان الثابت أن الطاعنين إستمرا بعد الصلح فى السير فى طعنهما السابق بالنقض ولم يقدم المطعون عليه دفاعه فى الميعاد المحدد قانوناً ،. فإنه قد أسقط حقه فى التمسك بالصلح - الذى تم بين الطرفين أثناء تداول الطعن السابق بالنقض ولا يجوز أن يعود إلى التمسك به أمام أية جهة اخرى بعد أن أصدرت محكمة النقض حكمها فى الطعن .

(الطعن رقم 27 لسنة 43 جلسة 1976/12/07 س 27 ع 2 ص 1711 ق 315)

9- ما كان الإقرار إخباراً بأمر و ليس إنشاء لحق فلا ترد عليه أحكام الفسخ فإن الحكم المطعون فيه وقد رد على دفاع الطاعنين المؤسس على أن عقد الصلح قد فسخ لعدم تنفيذ ما أبرم من أجله ، بأن ذلك العقد ينطوى على إقرار بملكية المطعون عليه بوصفه شريكاً فى العقار وأن هذا الإقرار لايسقط بعدم تنفيذ عقد الصلح فإن الذى قرره الحكم صحيح فى القانون .

(الطعن رقم 298 لسنة 37 جلسة 1972/12/05 س 23 ع 2 ص 1317 ق 206)

10- إنه وإن كان الوقف الذى يوقع على المدعى جزاء على إهماله فى اتخاذ ما تأمر به المحكمة يعتبر حكما طبقا للمادة 109 من قانون المرافعات السابق ويجوز الطعن فيه فور صدوره على استقلال دون انتظار للحكم فى الموضوع عملاً بالمادة 378 من ذات القانون  إلا أن المشرع قد استهدف به تعجيل الفصل فى الدعوى وتأكيد سلطة المحكمة فى سبيل حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها وهو بهذه المثابة لا يتصل بموضوع الدعوى ولا يفصل فى نزاع بين الخصوم  ولا يبت فى أية مسألة متفرعة عنه ولا يمكن بذلك اعتباره حكما قطعيا فى مسألة متفرعة عن النزاع فى معنى المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ومن ثم فليس من شأن صدوره قبل حصول الصلح فى الدعوى أن يحول دون استحقاق نصف الرسوم .

(الطعن رقم 300 لسنة 36 جلسة 1971/03/09 س 22 ع 1 ص 262 ق 42)

11- طلب فسخ عقد الشركة وتصفيتها يخضع فى تقدير الرسوم النسبية بالنسبة له لنص المادة 3/75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الذى يجرى على أن " يكون أساس تقدير الرسم النسبية فى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها بقيمة الشىء المتنازع فيه " غير أنه يتعين طبقا للمادة التاسعة من ذلك القانون ألا يحصل قلم الكتاب رسوما نسبية على أكثر من أربعمائة جنيه فإذا إنتهت الدعوى بحكم وقضى فيها بأكثر من 400 جنيه سوى الرسم على أساس ما حكم به ولما كانت الدعوى قد إنتهت صلحا أمام محكمة الإستئناف فإنه يتعين تطبيق الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ومؤداها أن الرسوم النسبية تحسب فى هذه الحالة على قيمة الطلب أوعلى قيمة المتصالح عليه أيهما أكبر ولا إعتداد فى هذا الخصوص بما تضمنه عقد الصلح من تنازل المطعون عليهما عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحل الشركة و تصفيتها إذ أنه بخروج هذين الشريكين من الشركة فإنها تكون قد إنقضت .

(الطعن رقم 92 لسنة 36 جلسة 1970/04/30 س 21 ع 2 ص 777 ق 126)

12- ومن حيث إن النزاع وقد انحسم صلحا على ما سلف بيانه، فإنه يترتب عليه وفقا واما الحكم المادة 553 من القانون المدنى انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من ام المتعاقدين نزولا نهائيا، ولا يجوز من ثم لأي من طرفي الصلح أن يمضي في دعواه... آهه يثير النزاع بمحاولة نقض الصلح أو الرجوع فيه بدعوى الغلط في تفسير الفقرة السابعة من البند العشرين من الشروط. وبناء عليه فإن الدعوى مثار الطعن الماثل وقد رفعت متجاهلة الصلح الذي سبق أن حسم موضوع الخصومة تكون جديرة بالرفض، ويكون الحكم المطعون فيه والأمر كذلك قد صادف الصواب فيما انتهى إليه من رفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات".

(المحكمة الإدارية العليا: طعن رقم ۹۲۰ لسنة 14 ق جلسة 14/1/1976 )

14- و من حيث أن المصلح وفقا لحكم المادة 549 من القانون المدني هو " عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقیان به نزاعا محتملا، و ذلك بان ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه و مفهوم ذلك أن عقد الصلح تتوافر فيه مقوماته

عندما تتجه نیه طرفي النزاع إلى حسم النزاع بينهما أما بإنهائه إذا كان قائما و أما بتوقيه إذا كان محتملا، و ذلك بنزول كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه، فإذا ما تحققت هذه المقومات و قام العقد على أركانه القانونية و هي التراضي و المحل و السبب انعقد الصلح بإعتباره من عقود التراضي . و إذا كان القانون المدني قد نص في المادة 502 منه على أن لا يثبت الصلح الا بالكتابة أو بمحضر رسمى " فهذه الكتابة لازمة للإثبات لا للإعقاد، و تبعا لذلك يجوز الاثبات بالبينه أو بالقرائن إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ولما كان الأمر كذلك و كان الثابت من استظهار الأوراق على الوجه السالف البيان ما يقطع في تلاقی ارادتی طرفي الدعوة رقم 150 لسنة 13 القضائية أثناء نظرها أمام محكمة القضاء الإداري في حسم هذا النزاع صلحا و ذلك بنزول كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فقد طلب الحاضر عن الحكومة تأجيل نظر الدعوى للصلح و بعثت إدارة قضايا الحكومة إلى الجهة الادارية طالبة سرعة محاسبة المدعى على الأساس الذي يطالب به و أخذ التعهد اللازم عليه بالتنازل عن الدعوى و ملحقاتها من مصاريف قضائية و أتعاب محاماة و خلافه . و قد استجابت الجهة الإدارية و ا المتعهد لهذا الطلب و سوی حساب المتعهد و فقا لما طلبه و تنازل عن الفوائد المطالب بها و المصاريف القضائية و أتعاب المحاماة و بناء على ذلك ترك المتعهد الخصومة في الدعوى وتعمل مصرفاتها. و مؤدى ذلك انعقاد الصلح فعلا بين طرفي النزاع بعد تلاقي إرادتيهما على حسم النزاع و ذلك بنزول كل من طرفی النزاع على وجه التقابل عن جزء من إدعائه فتنازلت الجهة الإدارية عن تمسكها بتطبيق البند الثامن من كراسة شروط التوريد و سلمت بمحاسبة المتعهد على أساس الفقرة السابعة من البند العشرين و بالتفسير الذي إرتأه المتعهد لهذه الفقرة، و تنازل المتعهد عن دعواه و عن الفوائد المطالب بها و تحمل مصرفات الدعوى . إذ كان الأمر كذلك و كان مؤدي المكاتبات المتبادلة بين طرفي النزاع على الوجه آنف الذكر قيام هذا الصلح كتابة طبقا لحكم القانون، فان عقد الصلح يكون قد تحقق .وجوده و توافرت خصائصه و اركانه ، و لا غناء في القول بأن عقد الصلح أجراه من لا يملكه من صغار الموظفين، ذلك أن الثابت أن مدير عام المنطقة التعليمية هو الذي اعتمد هذه التسوية بناء على توجيه من إدارة قضايا الحكومة و بعد إستطلاع رأي الجهات القانونية صاحبة الشأن .

و من حيث أن النزاع و قد انحسم صلحا على ما سلف بيانه، فإنه يترتب علية وفقا لحكم المادة 553 من القانون المدني إنقضاء الحقوق و الإدعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا، و لا يجوز من ثم لأي من طرفي الصلح أن يمضي في دعواه إذ يثير النزاع بمحاولة نقض الصلح أو الرجوع فيه بدعوى الغلط في تفسير الفقرة السابعة من البند العشرين من الشروط . و بناء عليه فان الدعوى مثار الطعن المال و قد رفعت متجاهلة الصلح الذي سبق أن حسم موضوع الخصومة تكون جديرة بالرفض، و يكون الحكم المطعون فيه و الأمر كذلك قد صادف الصواب فيما انتهى إليه من رفض الدعوى و الزام رافعها المصروفات .

( المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 920 لسنة 14 ق - جلسة 1976/1/24 س 21 ص 32 )

شرح خبراء القانون

تنص المادة 553 من التقنين المدني على ما يأتي :

1 - تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها " .

2 - ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً ويتبين من النص السالف الذكر أن الصلح له أثران :

(1) انقضاء ما نزل عنه كل من المتصالحين من ادعاءاته .

(2) ويترتب على انقضاء إدعاء كل منهما أن يخلص للطرف الآخر ما نزل عنه الطرف الأول.

فللصلح إذن أثر انقضاء وأثر تثبيت أثر الانقضاء : إذا تنازع شخصان على ملكية دار وأرض مثلاً ، ثم تصالحا على أن تكون الدار لأحدهما والأرض للأخر ، فهذا الصلح عقد ملزم للجانبين . 

يلزم من خلصت له الدار أن ينزل عن إدعائه في ملكية الأرض ، ويلزم من خلصت له الأرض أن ينزل عن ادعائه في ملكية الدار .

فلا يجوز لمن خلصت له الدار أن يعود من جديد ينازع الطرف الآخر في ملكية الأرض ، وإذا عاد إلى هذا النزاع جاز للطرف الآخر أن يدفع بالصلح أو أن يطلب فسخه على النحو الذي سنراه ، كذلك لا يجوز لمن خلصت له الأرض أن ينازع الطرف الآخر في ملكية الدار ، وإلا دفع هذا بالصلح أو طلب فسخه .

أثر التثبيت : وفي المثل المتقدم للصلح أثر تثبيت كما له أثر انقضاء ، والأثر الأول يترتب حتماً على الأثر الثاني .

فمن خلصت له الدار قد تثبت ملكيته فيها ، إذ نزل الطرف الأول عن إدعائه لهذه الملكية .

ومن خلصت له الأرض قد تثبتت ملكيتها فيها هو أيضاً ، إذا نزل الطرف الآخر عن إدعائه لملكيتها .

وسنرى أن أثر التثبيت هذا أثر كاشف ، فلا يعتبر الصلح قد نقل ملكية الدار لمن خلصت له ، ولا ملكية الأرض لمن اختص بها .

وسنرى أيضاً أن التثبيت له أثر نسبي ، فهو مقصور على المحل الذي وقع عليه ، وعلى الطرفين اللذين وقع بينهما ، وعلى السبب الذي وقع من أجله ،إذا انحسم النزاع بالصلح ، لم يجز لأي من المتصالحين أن يجدد هذا النزاع ، لا بإقامة دعوى به ، ولا بالمضي في الدعوى التي كنت مرفوعة ، ولا بتجديد هذه الدعوى ويستطيع المتصالح الآخر أن يدفع بالصلح الدعوى المقامة أو المطلوب المضي فيها أو المجددة  .

وإذا كانت الدعوى مرفوعة بين خصمين وإصطلاحاً ، انتهت الدعوى بالصلح ، ولا يصح الاستمرار في إجراءات الدعوى بعد الصلح ، وتنقضي ولاية المحكمة على الخصومة ، فلا يصح أن تحكم فيها حتى بالمصروفات ، وإذا لم يكن الخصمان قد اتفقا في الصلح على شيء فيما يتعلق بالمصروفات ، تحمل كل خصم ما صرفه ولا يجوز بعد الصلح وانقضاء الدعوى أن يتدخل خصم ثالث أضر الصلح بحقوقه ، وليس له إلا أن يرفع دعوى مستقلة بذلك ولما كان الدفع بالصلح لا يعتبر من النظام العام ، فإنه لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولكن يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

فإذا انقضت الدعوى بالصلح ، لم يبق أمام الخصم الذي له مطعن على هذا الصلح إلا أن يرفع دعوى مستقلة أما م المحكمة المختصة يطعن بها في الصلح كأن يطلب إبطاله لغلط في الواقع أو تدليس أو لإكراه ، أو يطلب بطلانه لعدم مشروعية المحل أو لعدم مشروعية السبب ، ويجوز لدائن المتصالح أن يطعن في الصلح بالدعوى إنما وقع تواطؤا ما بين المتصالحين إضراراً بحقوقه ، ولا بد من التواطؤ لأن الصلح من عقود المعاوضة كما قدمنا ، وتسري هنا القواعد العامة المقررة في الدعوى البوليصية .

وإذا أراد أحد المتصالحين تنفيذ الصلح وامتنع الآخر ، ولم يكن الصلح في ورقة واجبة التنفيذ ، وجب رفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة ، بتنفيذ الصلح أو بفسخه .

الموازنة بين الصلح والحكم : وهناك شبه بين الصلح والحكم في أن كلاً منهما يحسم النزاع ، وفي أن الدفع بالصلح كالدفع بقوة الأمر المقضي يقتضي وحدة الخصوم والمحل والسبب ، وقد بالغ التقنين المدني الفرنسي في هذا التشبيه ، حتى أنه نص في المادة 2052 /1 منه على أن الصلح ، فيما بين الطرفين ، له قوة الأمر المقضي .

ولكن الصلح مع ذلك يختلف عن الحكم من وجوه عدة :

1 - فالصلح قد يقع دون أن تكون هناك دعوى مرفوعة فيحسم نزاعاً محتملاً ، أما الحكم فلا يصدر إلا في دعوى مرفوعة فيحسم نزاعاً قائماً ، وإجراءات الحكم مرسومة في قانون المرافعات ، أما الصلح فعقد كسائر العقود يتم بتوافق الإيجاب والقبول كما قدمنا .

2 - والصلح في الأصل لا يقبل التجزئة إلا إذا قصد المتعاقدان أن تكون أجزاؤه مستقلة بعضها عن بعض ، أما الحكم فتمكن تجزئته إذا طعن فيه بوجه من وجوه الطعن ، فيلغي جزء منه ويبقى الجزء الآخر .

3 - والصلح يجوز الطعن فيه بعيب من عيوب الإدارة ، ولكن لا يجوز الطعن فيه لغلط في القانون ، أما الحكم فلا يجوز الطعن فيه بعيب من عيوب الإدارة ، ويجوز الطعن فيه لغلط في القانون ، وطرق الطعن في الحكم مقررة في قانون المرافعات ، أما الطعن في الصلح فلا يكون إلا بدعوى مستقلة كما سبق القول .

4 - والصلح يتبع في تفسيره الطرق المقررة في تفسير العقود ، أما الحكم فله طرق خاصة في طلب تفسيره بينها قانون المرافعات .

5 - والصلح ، ما لم يكن مصدقاً عليه من المحكمة أو كان في ورقة رسمية ، لا يجوز تنفيذه إلا بدعوى مستقلة ، أما الحكم فيجوز تنفيذه طبقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات ، ولا يجوز أخذ حق اختصاص بالصلح به متى أصبح حكماً واجب التنفيذ.

الشرط الجزائي المقترن بالصلح : ويجوز أن يضع المتصالحان في عقد الصلح شرطاً جزائياً للتأخير في تنفيذه أو كجزء على الطعن فيه فتتبع في ذلك القواعد العامة المقررة في الشرط الجزائي .

فإذا كان الشرط الجزائي مقرراً للتأخير في تنفيذ الصلح ، وتأخر أحد المتصالحين في تنفيذ التزاماته ، جاز للمتصالح الآخر أن يطالبه بالتنفيذ وأن يطلب تطبيق الشرط الجزائي للتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب التأخر في التنفيذ ، ولكن إذا ثبت من تأخر في تنفيذ التزاماته أن الطرف الآخر  لم يلحقه ضرر بسبب هذا التأخير ، لم يكن الشرط الجزائي مستحقاً ( م 224 / 1 مدني ) . كذلك يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المنصوص عليه في الشرط الجزائي ، إذا أثبت من تأخير في تنفيذ الصلح أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة ( م 224 / 2 مدني ) ، وليس في كل هذا إلا تطبيق القواعد العامة المقررة في الشرط الجزائي .

وإذا كان الشرط الجزائي مقرراً كجزاء على الطعن في الصلح وطعن أحد المتصالحين فيه ، وجب التربص حتى تعرف نتيجة هذا الطعن ، فإذا نجح الطاعن في طعنه وأسقط الصلح ، ولم يكن الشرط الجزائي مستحقاً إذ هو يسقط مع سقوط الصلح ، أما إذا لم ينجح الطاعن في طعنه وبقى الصلح قائماً ، فإن الطرف الآخر يستطيع أن يرجع بالشرط الجزائي على الطرف الذي لم ينجح في الطعن ، مع جواز تخفيضه إذا كان مبالغاً فيه على الوجه الذي قدمناه .

وبطلان الصلح يستتبع بطلان الشرط الجزائي كما سبق القول. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس ، الصفحة/  699)

إذا أثبتت المحكمة الصلح بالمصادقة عليه أو اعتماده أو جعله في قوة سند واجب التنفيذ، لا يكون عملها حكماً بالمعنى القانوني، فلا تكون له حجية ويترتب على الصلح حسم النزاع فإن كان محله خصومة بطلت وأن كان سعياً إلى خصومة سقط الحق في إقامتها، فإذا تنازل خصم عن دعواه لأنه تصالح مع خصمه سقط الحق في إقامتها، فإذا تنازل خصم عن دعواه لأنه تصالح مع خصمه وجب ألا تحكم المحكمة برفض الدعوى لأن الرفض يقتضي عدم صحة الدعوى مع أن التنازل هو ترك للتخاصم لا اعتراف بعدم الحق نفسه والصحيح أن تحكم المحكمة بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة لتكون له قوة السند التنفيذي ، فإن لم يوجد عقد مكتوب أثبتوا ما اتفقوا عليه بمحضر الجلسة هم أو وكلاؤهم أن كان التوكيل يجيز التنازل.

فإن طلب المدعي إثبات تركة الدعوة وكان المدعى عليه حاضراً وقبل الترك قضت المحكمة بذلك، فإن لم يكن حاضراً ولكن سبق له إبداء طلبات وجب قبل الحكم بإثبات الترك إعلانه بعزم المدعي على ترك دعواه .

ولا يلحق عقد الصلح بمحضر الجلسة إلا بحضور المتصالحين وقبولهم جميعاً ذلك، فإن لم يقبل أحدهم ذلك أو كان غائباً أمتنع الحاق الصلح بمحضر الجلسة ولو أعلن الحاضر خصمه بالصلح إذ أن القاضي عندها يقوم بذلك إنما يناط به توثيق العقد، ولا يجوز التوثيق في غيبة أحد الخصوم ويكون الصلح عندئذ ورقة من أوراق الدعوى، ولا يزيل تصديق المحكمة على الصلح ما يشوبه من نقص أو بطلان ، فانه كسائر العقود خاضع الجميع أوجه البطلان وما التصديق عليه إلا لجعله نافذاً .

ويجوز تقديم الصلح في الدعاوى المستعجلة ، وليس لأي من المتصالحين أن يعدل عن الصلح الا إذا اتفق مع المتعاقد الآخر، فاذا نازع أحدهما وعاد للمطالبة جاز للطرف الآخر أن يدفع بالصلح أو يطلب الفسخ فيدفع الطرف الآخر بانتهاء الدعوى بالصلح، وهو دفع يشبه الدفع بقوة الشيء المقضي به .

إذ متى تم الصلح انقضت ولاية المحكمة على الخصومة ومن ثم لا يصح لها أن تقضي فيها حتى بالمصاريف، فإن لم يكن الخصمان قد اتفقا في الصلح على ما يتعلق بالمصاريف، التزم كل خصم بما يكون قد دفعه منها.

ويترتب على الصلح كذلك قطع التقادم كما يقطع مدة انقضاء الخصومة ، ويلتزم التارك أو المتصالح المصاريف إلا إذا كان الترك بالجلسة الأولى وقبل المرافعة فيسترد ثلاثة أرباع المصاريف .

الرسوم في حالة إنهاء النزاع صلحاً :

عند تقديم المدعى صحيفة الدعوى - أو الاستئناف إلى قلم الكتاب ، يقوم هذا القلم بتحصيل الرسوم النسبية على مبلغ الألف جنيه الأولى فقط إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز ذلك، فإن كانت لا تجاوزه ثم تحصيل الرسوم كاملة كما تحصل الرسوم كاملة إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة إذ يستحق عليها رسم ثابت، وتعتبر الرسوم التي تم تحصيلها على هذا النحو في الرسوم المسددة والتي يحتسب على أساسها الربع المشار إليه بالمادة 71 من قانون المرافعات، فلا يعتد في هذا الصدد بكامل الرسوم إذا كانت الدعوى معلومة القيمة وتجاوز ألف جنيه لأن العبرة بالرسوم المسددة عند إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب وليس بالرسوم التي تستحق عليها بعد الحكم فيها وعند تسويتها.

والمراد بالجلسة الأولى لنظر الدعوى ، الجلسة التي يعلن بها المدعى عليه إعلانه ، بحيث أن تخلف عن الحضور فيها وتأجلت الدعوى لجلسة أخرى حضرها المدعى عليه ، وتم فيها الترك أو الصلح ، استحقت نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ، كما تستحق على هذا النحو إذا حضر الطرفان بالجلسة الأولى وطلباً أجلاً الصلح طالما تم الصلح بعد الجلسة الأولى، كذلك الحال إذا حضر عن المدعی عليه محام غير مفوض في الصلح وقرر بقبول موكله للصلح وطلب أجلاً لحضوره أو لتقديم توكيل بتفويضه في إبرام الصلح.

ومتى تم الصلح بالجلسة الأولى فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد حتى لو فسخ أو أبطل الصلح فيما بعد. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع، /الصفحة/ 415)

يترتب على عقد الصلح انقضاء ما نزل عنه كل من الطرفين من الحقوق والادعاءات نزولا نهائيا، وهذا الأثر الذي رتبه القانون على عقد الصلح هو في الواقع من الأمر الذي أراده العاقدان، فالمصالحين أرادا بالصلح حسم النزاع القائم بينهما طبقاً للشروط التي ارتضياها ، واقتصر القانون على إلزامهما بما أرادا، كما هو الشأن في كل تصرف يدخل في سلطان الإرادة ، هذه القوة الملزمة للصلح تخضع للمبادئ العامة في العقد .

فمثلاً إذا تنازع شخصان ملكية مبني وأرض ثم تصالحا على أن يكون المبنى لأحدهما والأرض للآخر فيترتب على هذا الصلح أن من خلصت له الأرض يلتزم أن ينزل عن إدعائه في ملكية المبنى.

وعلى ذلك لا يجوز للمتصالح أن يتحلل من الالتزام الذي تقرر في ذمته بموجب العقد ولا أن ينقض ما تم من جهته بأن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بالحق الذي حسمه الصلح أو أن يسير في دعوى مرفوعة عن ذات الحق ، وإلا كان للطرف الآخر أن يدفع بانتهاء الخصومة بالصلح، كما يجوز له أن يطلب فسخ العقد ، الأثر الثاني للصلح ، هو تثبيت ما اعترف به كل من المتصالحين للآخر من حقوق  وحسم النزاع بينهما في ذلك.

فالأثر الثاني في حقيقة الأمر ترتب على الأثر الأول.

ففي المثال السابق الخاص بالنزاع على المبنى والأرض - تخلص ملكية المبنى لأحد الطرفين وملكية الأرض للطرف الآخر ، ولا يستطيع أي منهما منازعة الآخر فيما ثبت له الحق فيه .

أن هذا التثبيت له أثر نسبی، فهو مقصور على المحل الذي وقع عليه ، وعلى الطرفين اللذين وقع بينهما، وعلى السبب الذي وقع من أجله.

والشفعة لا تجوز إلا في بيع العقار ولو كان بعقد غير مسجل ، ولا تجوز في الصلح الواقع في شأن ملكية عقار لأنه ليس ناقلاً للملكية.

أن الصلح يحسم النزاع بين طرفيه ، ويترتب على ذلك أنه إذا كانت الدعوى لم ترفع بشأن النزاع ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة بعد الصلح .

أما إذا كانت الدعوي قد رفعت أو جددت فلا يجوز المضي في السير فيها ، ووسيلة الخصم في ذلك أن يدفع أمام المحكمة التي تنظر الدعوى بإنتهاء الدعوى بالصلح.

وتنقضي ولاية المحكمة في الدعوى بالصلح. 

فإذا كان الخصمان لم يتفقا في عقد الصلح على من يلزم بالمصروفات ، فلا تقضي المحكمة بالمصروفات لانقضاء ولايتها ، ويتحمل كل خصم ما صرفه .

والدفع بانتهاء الدعوى بالصلح هو دفع بعدم القبول يخضع لحكم المادة 115 مرافعات.

ومن ثم يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة ثاني درجة.

وهذا الدفع مقرر لمصلحة كل من الطرفين، ولا يتعلق بالنظام العام ، ولذا يجب على صاحب المصلحة التمسك به، كما يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمناً .

ومن ثم لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض فضلاً عن أنه ليس دفعاً قانونياً بحتاً بل يختلط فيه القانون بالواقع.

وإذا طعن الخصم في عقد الصلح المقدم من خصمه ليدفع حجيته تعين على المحكمة الفصل في صحة هذا الصلح قبل قضائها في الدعوى ، فحكم عقد الصلح حكم كل دليل يقدم إليها فتقول كلمتها فيه أخذا به أو إطراحاً له.

وتنتهى الدعوى بالصلح. فإذا ادعى آخر حقاً له ، كان سبيله رفع دعوى جديدة .

أما إذا تدخل في الدعوى التي قدم فيها الصلح آخر تدخلاً هجومياً أي مدعياً لنفسه بحق ذاتي ، فقد ذكرنا سلفاً أنه لا يجوز للمحكمة أن تنهي الدعوى صلحاً إلا بعد الفصل في موضوع التدخل باعتبار أن هذا البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة عليها، وعلى أساس أن الحكم الذي تصدره المحكمة في موضوع الدعوى أو بإنهاء الدعوى صلحا، يتوقف على التحقق من عدم سلامة إدعاء المتدخل .

لا يجوز التنفيذ العيني بعقد الصلح، إلا إذا كانت له صفة السند التنفيذي ، وهذا لا يكون إلا إذا كان مصدقاً عليه من المحكمة أو كان ثابتاً بورقة رسمية.

أما إذا لم يكن عقد الصلح كذلك، فإنه لا يجوز التنفيذ العيني بموجبه وإنما يجب الحصول على حكم بموجب هذا الصلح.

ويجب أن يكون الأمر المتفق عليه في عقد الصلح متيسر النفاذ ، إما بالكيفية المنصوص عليها في عقد الصلح، وإما في النصوص المدونة في القانون ، فإذا لم يتيسر التفاذ بأحد هذين الطريقين كان الإتفاق لغوا كأن لم يكن .

يجوز للطرفين أن يتفقا على شرط جزائي بعقد الصلح ، يدفعه المدين منهما إذا تأخر في تنفيذ التزامه ، أو كجزاء على الطعن فيه من أيهما .

وهنا تطبق القواعد العامة، فإذا تأخر المدين منهما في تنفيذ التزامه ، جاز للطرف الآخر طلب التنفيذ العيني وتطبيق الشرط الجزائي للتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب التأخر في التنفيذ ولا يكون الشرط الجزائي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر (م 1/224 مدنی).

ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه .

إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه (م 2/224 مدنی). وإذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه .

فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً (م 225 مدنی).

وإذا كان الشرط الجزائي مقرراً كجزاء على الطعن في الصلح وطعن أحد المتصالحين فيه ، فإذا نجح الطاعن في طعنه وأسقط الصلح ، لم يكن الشرط الجزائي مستحقاً إذ هو يسقط مع سقوط الصلح ، أما إذا لم ينجح الطاعن في طعنه وبقى الصلح قائماً ، فإن الطرف الآخر يستطيع أن يرجع بالشرط الجزائي على الطرف الذي لم ينجح في الطعن مع جواز تخفيضه إذا كان مبالغاً فيه على الوجه الذي أوردناه سلفاً .

و بطلان الصلح يستتبع بطلان الشرط الجزائي.

فسخ عقد الصلح :

يذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز فسخ عقد الصلح شأنه في ذلك شأن سائر العقود الملزمة للجانبين ، ولو لم يتضمن الصلح نقلاً لحقوق جديدة، واقتصر على الكشف عن الحقوق الثابتة من قبل ، لأن الصلح ينشىء التزامات في جانب كل من المتصالحين هو ترك الجزء من إدعائه الذي نزل عنه بالصلح فيلتزم إذن بعدم تجديد النزاع في هذا الجزء ، فإذا أخل أحد المتصالحين بهذا الالتزام ، جاز للمتصالح الآخر أن يطلب فسخ الصلح ليلغي النزول عن الجزء من إدعائه الذي نزل عنه بالصلح .

وليس ثمة تعارض بين القول بالأثر الكاشف للصلح وبين جواز الفسخ ، إذ أن الأساس القانوني لنظرية الفسخ قائم على فكرة الإرتباط ما بين الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين إذ أن التزام أحد المتعاقدين في هذه العقود يكون مرتبطاً بالتزام المتعاقد الآخر، فإذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للمتعاقد الآخر أن يتحلل من هذا الالتزام بطلب الفسخ.

فإذا نازع المدين الدائن في الدين، وتصالحا على أن ينزل الدائن عن جزء من الدين ويدفع المدين الباقي، ثم أخل المدين بالتزامه فلم يدفع الجزء من الدين الذي تعهد بدفعه في عقد الصلح، جاز للدائن في هذه الحالة أن يطالب بتنفيذ الصلح إذا كان ممكناً فيجبر المدين على دفع الجزء الباقي من الدين الذي تعهد بدفعه في عقد الصلح ، أو يطلب فسخ عقد الصلح .

ويخضع فسخ عقد الصلح للقواعد العامة في فسخ العقود الملزمة للجانبين، فيجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته (م 157/2) مدني. 

وإذا قضى بفسخ الصلح اعتبر الصلح كأن لم يكن ، إذ يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل الصلح ، ويعود النزاع القديم كما كان ، دون أن يكون للصلح المفسوخ أية حجية على أي من الطرفين في هذا النزاع لأن الصلح تنازل عن حق الدعوى وليس إقراراً بحق الخصم .

النص العام الوارد بشأن العقود الملزمة للجانبين يسرى على عقد الصلح و فيجوز الاتفاق في العقد على الشرط الصريح الفاسخ.

كما أن الصلح قد يفسخ بحكم القانون في حالة استحالة تنفيذ التزامات أحد الطرفين، فتنقضي الالتزامات المقابلة له ، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

التقایل هو اتفاق الطرفين في عقد من العقود على إلغائه ويترتب على ذلك انحلال أم في العقد، وهذا الانحلال يكون قبل انقضائه بالطريق المعتاد وهو تنفيذ الالتزامات التي ينشئها ، وقد يقع التقايل قبل البدء في تنفيذ العقد.

والتقايل يتم بإيجاب و قبول كما هو الشأن في العقد الأصلي، والأصل أن له أثراً رجعيا ويعتبر عقداً آخر بالنسبة إلى الغير وكذلك بالنسبة إلى التسجيل.

وبناءً عليه يجوز للمتصالحين أن يتقايلا من الصلح ، ولكن لا يجوز لأحدهما أن ينفرد بذلك ، ويجوز أن يستخلص التقايل ضمناً من استمرار الدعوى بين المتنازعين دون أن يدفع أيهما بالصلح الذي كان قد تم بينهما ، وقد يكون التقايل جزئياً ، فيتقابلان في جزء مما تصالحا عليه ويستبقيان الجزء الآخر. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس ، الصفحة/ 555) 

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثالث ، الصفحة /   229

الاِسْتِحْقَاقُ فِي الصُّلْحِ:

22 - يُفَرِّقُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصُّلْحِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَنْ إِقْرَارٍ، أَوْ عَنْ إِنْكَارٍ، أَوْ سُكُوتٍ. فَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ عِنْدَهُمْ، بِالنِّسْبَةِ لِطَرَفَيِ الصُّلْحِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُ الاِسْتِحْقَاقِ فِي الْمَبِيعِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ أَوْ سُكُوتٍ، فَهُوَ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي مُعَاوَضَةٌ، وَفِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ افْتِدَاءٌ لِلْيَمِينِ وَقَطْعٌ لِلْخُصُومَةِ، وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَنَّهُ إِذَا اسْتَحَقَّ بَدَلَ الصُّلْحِ كُلَّهُ يَبْطُلُ الصُّلْحُ، وَيَعُودُ الْمُدَّعِي إِلَى الْخُصُومَةِ، وَإِذَا اسْتَحَقَّ بَعْضَهُ عَادَ الْمُدَّعِي لِلْخُصُومَةِ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ.

أَمَّا إِذَا اسْتَحَقَّ مَحَلَّ النِّزَاعِ (الْمُصَالَحَ عِنْدَهُ) فَإِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَرْجِعُ عَلَى الْمُدَّعِي بِكُلِّ الْبَدَلِ أَوْ بَعْضِهِ؛ لأِنَّ الْمُدَّعِيَ إِنَّمَا أَخَذَ الْبَدَلَ بِدُونِ وَجْهِ حَقٍّ فَلِصَاحِبِهِ اسْتِرْدَادُهُ.

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ فَاسْتَحَقَّ بَدَلَ الصُّلْحِ رَجَعَ الْمُدَّعِي بِالْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً، فَإِنْ فَاتَتْ رَجَعَ بِعِوَضِهَا - وَهُوَ الْقِيمَةُ - إِنْ كَانَتْ قِيَمِيَّةً، وَالْمِثْلِ إِنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً.. فَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ وَاسْتَحَقَّ بَدَلَ الصُّلْحِ رَجَعَ بِالْعِوَضِ مُطْلَقًا، وَلاَ يَرْجِعُ بِالْعَيْنِ وَلَوْ كَانَتْ قَائِمَةً.

أَمَّا إِنِ اسْتَحَقَّ الْمُصَالَحَ عَنْهُ وَهُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ، فَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ رَجَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْمُدَّعِي بِمَا دَفَعَ لَهُ إِنْ كَانَ قَائِمًا، فَإِنْ فَاتَ رَجَعَ بِقِيمَتِهِ إِنْ كَانَ قِيَمِيًّا، وَبِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا. وَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ لاَ يَرْجِعُ الْمُقِرُّ عَلَى الْمُدَّعِي بِشَيْءٍ لاِعْتِرَافِهِ أَنَّهُ مِلْكُهُ، وَأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ أَخَذَهُ مِنْهُ ظُلْمًا.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ صُلْحَ إِلاَّ مَعَ الإْقْرَارِ، فَإِنِ اسْتَحَقَّ بَدَلَ الصُّلْحِ وَكَانَ مُعَيَّنًا بَطَلَ الصُّلْحُ، سَوَاءٌ اسْتَحَقَّ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَإِنْ كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ غَيْرَ مُعَيَّنٍ، أَيْ مَوْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ أَخَذَ الْمُدَّعِي بَدَلَهُ، وَلاَ يَنْفَسِخُ الصُّلْحُ.

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الرابع ، الصفحة /  226

الصُّلْحُ:

3 - الصُّلْحُ اسْمٌ بِمَعْنَى: الْمُصَالَحَةِ وَالتَّوْفِيقِ وَالسِّلْمِ.

وَشَرْعًا: عَقْدٌ يَقْتَضِي قَطْعَ النِّزَاعِ وَالْخُصُومَةِ.

وَيَجُوزُ فِي الصُّلْحِ إِسْقَاطُ بَعْضِ الْحَقِّ، سَوَاءٌ أَكَانَ عَنْ إِقْرَارٍ أَمْ إِنْكَارٍ أَمْ سُكُوتٍ. فَإِذَا كَانَتِ الْمُصَالَحَةُ عَلَى أَخْذِ الْبَدَلِ فَالصُّلْحُ مُعَاوَضَةٌ، وَلَيْسَ إِسْقَاطًا، فَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ.

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  السابع والعشرون ، الصفحة / 355

آثَارُ الصُّلْحِ:

34 - قَالَ الْفُقَهَاءُ: إِنَّ الآْثَارَ الْمُتَرَتِّبَةَ عَلَى انْعِقَادِ الصُّلْحِ هُوَ حُصُولُ الْبَرَاءَةِ عَنِ الدَّعْوَى وَوُقُوعُ الْمِلْكِ فِي بَدَلِ الصُّلْحِ لِلْمُدَّعِي، وَفِي الْمُصَالَحِ بِهِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِمَّا يَحْتَمِلُ التَّمْلِيكَ، وَأَنَّ الصُّلْحَ يُعْتَبَرُ بِأَقْرَبِ الْعُقُودِ إِلَيْهِ - إِذِ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لاَ لِلأْلْفَاظِ وَالْمَبَانِي - فَمَا كَانَ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ أَوِ الإْجَارَةِ أَوِ الإْسْقَاطِ  أَخَذَ حُكْمَهُ.

وَعَلَى ذَلِكَ قَالُوا: إِذَا تَمَّ الصُّلْحُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ دَخَلَ بَدَلُ الصُّلْحِ فِي مِلْكِ الْمُدَّعِي، وَسَقَطَتْ دَعْوَاهُ الْمُصَالَحُ عَنْهَا، فَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُ الاِدِّعَاءُ بِهَا ثَانِيًا، وَلاَ يَمْلِكُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اسْتِرْدَادَ بَدَلِ الصُّلْحِ الَّذِي دَفَعَهُ لِلْمُدَّعِي .

وَجَاءَ فِي م (1556) مِنْ مَجَلَّةِ الأْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ: إِذَا تَمَّ الصُّلْحُ فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنَ الطَّرَفَيْنِ - فَقَطْ - الرُّجُوعُ، وَيَمْلِكُ الْمُدَّعِي بِالصُّلْحِ بَدَلَهُ، وَلاَ يَبْقَى لَهُ حَقٌّ فِي الدَّعْوَى، وَلَيْسَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ - أَيْضًا - اسْتِرْدَادُ بَدَلِ الصُّلْحِ.

وَأَصْلُ ذَلِكَ: أَنَّ الصُّلْحَ مِنَ الْعُقُودِ اللاَّزِمَةِ، فَلِذَلِكَ لاَ يَمْلِكُ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ فَسْخَهُ، أَوِ الرُّجُوعَ عَنْهُ بَعْدَ تَمَامِهِ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَتِمَّ فَلاَ حُكْمَ لَهُ وَلاَ أَثَرَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فَلَوِ  ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ حَقًّا وَتَصَالَحَ مَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى شَيْءٍ، ثُمَّ ظَهَرَ بِأَنَّ ذَلِكَ الْحَقَّ أَوِ الْمَالَ لاَ يَلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلاَ يَتِمُّ وَلاَ حُكْمَ لَهُ، وَلِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ اسْتِرْدَادُ بَدَلِ الصُّلْحِ. وَكَذَلِكَ لَوْ تَصَالَحَ الْبَائِعُ مَعَ الْمُشْتَرِي عَنِ خِيَارِ الْعَيْبِ، ثُمَّ ظَهَرَ عَدَمُ وُجُودِ الْعَيْبِ، أَوْ زَالَ الْعَيْبُ مِنْ نَفْسِهِ وَبِدُونِ مُعَالَجَةٍ أَوْ كُلْفَةٍ بَطَلَ الصُّلْحُ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدُّ بَدَلِ الصُّلْحِ الَّذِي أَخَذَهُ لِلْبَائِعِ. وَكَذَا إِذَا كَانَ الْمُدَّعِي مُبْطِلاً وَغَيْرَ مُحِقٍّ فِي دَعْوَاهُ، فَلاَ يَحِلُّ لَهُ دِيَانَةً بَدَلُ الصُّلْحِ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الصُّلْحِ، وَلاَ يَطِيبُ لَهُ، مَا لَمْ يُسَلِّمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي بَدَلَ الصُّلْحِ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، وَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ يُصْبِحُ التَّمْلِيكُ بِطَرِيقِ الْهِبَةِ .

وَعَلَى أَسَاسِ مَا تَقَدَّمَ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى: أَنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَصَالِحَيْنِ بَعْدَ تَمَامِ الصُّلْحِ، فَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ فَسْخُهُ .

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: مَنِ ادَّعَى عَلَى آخَرَ حَقًّا، فَأَنْكَرَهُ، فَصَالَحَهُ، ثُمَّ ثَبَتَ الْحَقُّ بَعْدَ الصُّلْحِ بِاعْتِرَافٍ أَوْ بَيِّنَةٍ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِي الصُّلْحِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِالْبَيِّنَةِ وَهِيَ حَاضِرَةٌ وَلَمْ يَقُمْ بِهَا، فَالصُّلْحُ لَهُ لاَزِمٌ. أَمَّا إِذَا كَانَ أَحَدُ الْمُتَصَالِحَيْنِ قَدْ أَشْهَدَ قَبْلَ الصُّلْحِ إِشْهَادَ تَقِيَّةٍ: أَنَّ صُلْحَهُ إِنَّمَا هُوَ لِمَا يَتَوَقَّعُهُ مِنْ إِنْكَارِ صَاحِبِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّ الصُّلْحَ لاَ يَلْزَمُهُ إِذَا ثَبَتَ أَصْلُ حَقِّهِ .  

 

___________________________________________________________________

 

 كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية)بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

(مادة 929)

إذا تم الصلح على الوجه المطلوب دخل بدل الصلح في ملك المدعى وسقطت دعواه المصالح عنها فلا يقبل منه إلا دعاء بها ثانياً ولا يملك المدعى عليه استرداد بدل الصلح الذي دفعه للمدعى.

(مادة 930)

إذا مات أحد المتصالحين فليس لورثته فسخه لكن لو كان في معنى الإجارة ومات أحدهما قبل مضي المدة يبطل بموته فيما بقى.

(مادة 931)

إذا كان الصلح بمعنى المعاوضة فلكل من الطرفين فسخه بتراضيهما وإذا انفسخ يرجع المدعى به للمدعى وبدل الصلح للمدعى عليه.

(مادة 932)

إذا كان المدعى عليه منكراً لما ادعى عليه به وصالح المدعى على بدل سقط حق المدعى في الخصومة فليس له أن يخاصمه في الدعوى المصالح عنها ولا أن يحلفه اليمين ولا أن يفسخ الصلح.

(مادة 933)

إذا ضاع بد الصلح أو استحق كلاً أو بعضاً قبل تسليمه للمدعى فإن كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعى به أو من غير جنسه ولكن ضاع قبل الافتراق عن المجلس فلا ينقض الصلح ويلزم المدعى عليه بمثل ما ضاع كلاً أو بعضاً سواء كان الصلح عن إقرار أو عن إنكار.

وإن كان بدل الصلح مما يتعين بالتعيين فضاع كله أو بضعه قبل تسليمه للمدعى فإن كان الصلح عن إقرار يرجع المدعى على المدعى عليه بالمدعى به كلاً أو بعضاً وإن كان الصلح عن إنكار يرجع المدعى إلى المخاصمة.

 

مجلة الأحكام العدلية

مادة (1556) الصلح

إذا تم الصلح فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع ويملك المدعي بالصلح بدله ولا يبقى له حق في الدعوى وليس للمدعى عليه أيضاً استرداد بدل الصلح منه.

مادة (1557) موت أحد أطراف الصلح

إذا مات أحد الطرفين فليس لورثته فسخ صلحه.

مادة (1558) الصلح الذي في حكم المعاوضة

إذا كان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفين فسخه وإقالته برضائهما وإذا لم يكن في معنى المعاوضة بل كان متضمنا لإسقاط بعض الحقوق فلا يصح نقضه وفسخه أصلاً.

مادة (1559) عقد الصلح للخلاص من اليمين

إذا عقد الصلح للخلاص من اليمين على إعطاء بدل فيكون المدعي قد اسقط حق خصومته ولا يحلف المدعى عليه بعد.