مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 472
مذكرة المشروع التمهيدي :
يعرض هذا النص وما بعده لأركان الإيجار الأربعة : الرضاء و العين المؤجرة والأجرة والمدة .
أما الرضاء فخاضع للقواعد العامة ، وعلى المشروع أن يبين أن الإيجار قد يصدر من غير المنالك ممن له حق الإدارة ، كوكيل أو وصی و قيم أو حارس أو ناظر وقف ، فلا يملك أن يؤجر لأكثر من ثلاث سنوات ( وهي المدة المألوفة الإدارة ) إلا بترخيص من السلطة المختمة ، المجلس الحسبي في حالة الأوصياء و القوام والمحكمة الشرعية في حالة أنظار الوقف ، فإذا زاد الإيجار على ثلاث سنوات أنقصت المدة إلى ثلاث ، على أنه قد توجد نصوص قانونية تزيد في هذه المدة ، كما في حالة ناظر الوقف ، إذ يجوز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين إذا أذن له القاضي في ذلك أو كان هو المستحق الوحيد (م 848 من المشروع ) ، كما توجد نصوص أخرى تنقص من هذه المدة كما في حالة القادر الذي بلغ ثماني عشرة سنة فإن قانون المجالس الحسبية يجيز له الإيجار لمدة سنة واحدة .
أما الإيجار الصادر من غير المالك من ليس له حق الإدارة ، فصحيح فيما بين المتعاقدين ، ولكنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي .
1- إذ كان الإيجار الصادر من حائز العقار حيازة قانونية هو إيجار صحيح نافذ فى حق المالك الحقيقي متى كان المستأجر حسن النية وذلك لاعتبارات تستوجبها حماية حركة التعامل واستقرار الحقوق، وبالتالي فمن باب أولى تنفذ إجارة المالك تحت شرط فاسخ قبل تحققه متى أبرمها أثناء حيازته لأنه مالك وله أن ينتفع بملكه بجميع أوجه الانتفاع ومنها إجارة العين، واتساقاً مع هذا الأصل نصت المادة 269 من القانون المدني على أنه "1- يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزماً برد ما أخذه فإذا استحال الرد بسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض. 2- على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط".
(الطعن رقم 1613 لسنة 70 جلسة 2002/12/09 س 53 ع 2 ص 1142 ق 220)
2- النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بإحكام الولاية على المال مفاده أنه لا يجوز للوصي إلا بإذن من المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة فى المباني أو لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد بأكثر من سنة.
(الطعن رقم 4194 لسنة 61 جلسة 1998/01/10 س 49 ع 1 ص 75 ق 16)
3- لما كان المشرع قد نص فى عجز المادة 559 من القانون المدنى على قصر القاعدة العامة الواردة فى هذا النص على الحالات التى لا يوجد فيها نص يقضى بغيرها ، وقد ورد النص فى هذا الصدد مطلقاً فلا محل لتخصيصه بنصوص معينة ، لما كان ذلك ، وكان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع فى الأصل من حيث تحديد أركانه وتوافر شروط انعقاده للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى الذى يعتبر القانون العام فى هذا الشأن إلا أنه لما كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام فإنها تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدنى التى تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام الامتداد القانونى فأوجب امتدادها تلقائياً وبقوة القانون إلى مدة غير محددة _ طالما بقيت هذه التشريعات قائمة _ فإن مقتضى ما تقدم جميعه أن عقود إيجار الأماكن الخالية التى يبرمها الحارس القضائي نفاذاً لها تمتد بحكم هذه التشريعات وإعمالاً لما ورد بعجز المادة 559 من القانون المدنى إلى مدة غير محددة دون أن يغير هذا الامتداد من طبيعة هذه العقود بوصفها عقوداً مؤقتة أو يخرجها من عداد أعمال الإدارة إلى أعمال التصرف لأن امتدادها ليس مرده الاتفاق فى ذاته ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المشار إليها .
(الطعن رقم 6447 لسنة 66 جلسة 1997/07/13 س 48 ع 2 ص 1127 ق 209)
4- ولئن كان مؤدى نصوص المواد 559 ، 2/702 ، 733 ، 1/734 ، 735 من القانون المدنى أن نيابة الحارس القضائي عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة تتحدد بالحكم الصادر بتعيينه فتضيق أو تتسع بالقدر الذى يحدده ذلك الحكم ، وإلا فتطبق ما ينص عليه القانون من أحكام فى هذا القيد والتى تجعل هذه النيابة مقصورة على ما يتعلق بأعمال الإدارة وما تقتضيه وأعمال الحفظ فى نطاق المهمة الموكولة إليه ، وأنه يعد من أعمال الإدارة الإيجار الذى لا تزيد مدته على ثلاث سنوات ، فإذا ما جاوز الحارس النطاق المحدد فى الحكم أو فى القانون فإنه يكون قد خرج عن حدود نيابته ، مما مقتضاه أنه لا يجوز للحارس أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يحصل على ترخيص بإبرامه من القضاء أو برضاء ذوى الشأن جميعاً ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات .
(الطعن رقم 6447 لسنة 66 جلسة 1997/07/13 س 48 ع 2 ص 1127 ق 209)
5- إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها الأولى أقامتها بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1977/5/28 على سند من أن هذه الإجارة لا تنفذ فى حقها باعتبارها مالكة وأنها وردت على الغير لصدورها بعد انتهاء الوصاية لبلوغها سن الرشد وإنهاء الوصاية عليها فى 1975/5/28 ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مهمة الوصي - المطعون ضده الثاني - قد انتهت قبل إبرامه عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 1977/11/1 وقد تمسك الطاعن بأنه والمطعون ضده الثاني كانا يجهلان وقت التعاقد صدور قرار إنهاء الوصاية عن المطعون ضدها الأولى وأنهما كانا حسنا النية وقت إبرام هذا التعاقد وطبقاً لنص المادة 107 مدني ينصرف أثر هذا العقد إلى الأصل - المطعون ضدها الأولى - فضلاً عن تمسك الطاعن بإجازة الأخير لهذا العقد وعدم اعتراضها لمدة استطالت منذ إبرام العقد فى 1977/11/1 حتى رفع الدعوى في1985/1/19 رغم عملها بقرار إنهاء الوصاية فى 1975/5/28 ومن المقرر أن إجارة ملك الغير تنفذ فى حق المالك بالإجازة وإذ حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي فى الدعوى وأقام قضاءه ببطلان العقد إستناداً إلى أن إمتداد عقود إيجار الأطيان الزراعية وفقاً لحكم المادة 35 من القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 قد غل يد الوكيل فى تأجير مال موكله وقد قام المطعون ضده الثاني الوصي على المطعون ضدها الثانية بتحرير عقد الإيجار دون الحصول على إذن المحكمة فى حين أن الوصاية قد انتهت قبل إبرام هذا التعاقد وأنه متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إلا فى بحث كشوف الحساب المقدمة عن مدة سابقة على إنتهاء الوصاية، كما أن الإمتداد القانوني لعقود الأطيان الزراعية وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي مردة أحكام هذا القانون المتعلقة بالنظام العام ولا يحول دون تطبيق حكم المادة 559 من القانون المدني التي تجيز لمن يملك حق الإدارة أن يعقد إيجاراً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذ يمتد العقد بعد انقضاء تلك المدة وهو ما يتفق مع ما جاء بعجز المادة 559 مدني بتطبيق نصوص القوانين الأخرى التي تقضي بغير ذلك ولا يغل قانون الإصلاح الزراعي حق الوكيل فى التأجير مما يعيب الحكم.
(الطعن رقم 3989 لسنة 60 جلسة 1995/04/13 س 46 ع 1 ص 631 ق 126)
6- لما كانت إدارة المال الشائع طبقاً لصريح نص المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى لا تكون إلا للشركاء مجتمعين أو فى القليل للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ، ولا تثبت لسواهم ، فيحق لباقى الشركاء فى إعتبار الإيجار الصادر من أحدهم غير قائم بالنسبة لهم فى حصصهم بل و فى حصة الشريك المؤجر ذاته وبإعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين ، فإذا ما إنتقلت ملكية الشريك المؤجر إلى باقى الشركاء إنتقلت غير محملة بذلك العقد ، إلا إذا إرتضوه صراحة أوضمناً . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ ... ... محل النزاع - صادر لصالح المطعون ضده من أحد الورثة لشريك كان يملك نصف الأنصبة شيوعاً فى العقار الكائن به شقة النزاع ، فإن هذا العقد حتى لو إقترن بموافقة باقى الورثة لايكون صادراً من أصحاب أغلبية الأنصباء ، ولا يسرى فى حق الطاعن بإعتباره مالكاً على الشيوع للنصف الآخر سواء فى حصته أو فى حصة شريكه والتى يملك الطاعن فى كل ذرة من ذراتها ، وتكون ملكية حصة الشريك هذه قد إنتقلت إلى الطاعن بعد الشراء غير محملة بعقد الإيجار المشار إليه حتى ولو كان له تاريخ سابق على إنتقال الملكية ما لم يكن الطاعن قد إرتضاه صراحة أو ضمناً ، وهو الأمر الذى تخلو منه أوراق الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
(الطعن رقم 90 لسنة 48 جلسة 1982/12/22 س 33 ع 2 ص 1235 ق 223)
7- النص فى المادة 733 من القانون المدنى على أن الحكم القاضى بالحراسة هو الذى يحدد ما على الحارس من إلتزامات وماله من حقوق وسلطة وإلا تطبق أحكام الوديعة والوكالة ، وكانت المادة 701 قد نصت على أن " الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة... لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة و يعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات ... " كما نصت المادة 559 على أنه لا يجوز لمن لا يملك الاحق الإدارة أن يعقد إيجار تزيد مدته على ثلاث سنوات الا بترخيص من السلطة المختصة ... " ونصت المادة 735 على أنه لا يجوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعاً أوبترخيص من القضاء ، يدل على أن نيابة الحارس تتحدد بما ينص عليه القانون من أحكام فى هذا الصدد ، وأن سلطة الحارس تضيق أوتتسع بالقدر الذى يحدده الحكم القاضى بتعيينه وأنه إذا جاوز الحارس هذا النطاق المحدد فى الحكم أو فى القانون فإنه يكون قد خرج عن حدود نيابته .
(الطعن رقم 950 لسنة 46 جلسة 1981/05/09 س 32 ع 2 ص 1407 ق 255)
8- النص فى المواد 827 ، 828 ، 559 ، 701 من القانون المدنى يدل على أن حق تأجير المال الشائع باعتباره من أعمال الادارة كما يكون للشركاء مجتمعين ، يصح أن يكون لأصحاب الأغلبية و تعتبر الأغلبية فى هذه الحالة نائبة عن أصحاب الأقلية نيابة قانونية فى المال الشائع و لكن لا تنفذ هذه الاجازة فى حق الأقلية إلا لمدة ثلاث سنوات ، فاذا عقدت الأغلبية إجازة لمدة تجاوز ذلك كان للأقلية أن تطالب بانقاص المدة بالنسبة إليها إلى هذا الحد ، إذ تعتبر الأغلبية فيما جاوز اعمال الادارة المصرح لها بأدائها متعدية على حقوقي الأقلية التى يحقق لها إزاء ذلك المطالبة بتعويض الضرر الناجم عن هذا التعدى و ذلك بطريق التنفيذ العينى ما دام ممكناً بإنهاء عقد الإيجار المنصب على نصيبهم بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث آنفة الذكر دون أن يغير من ذلك حسن نية المستأجر باعتقاده أن المؤجر له هو صاحب الحق فى تأجير العين ما دام أنه لم يقع من صاحب الأغلبية ما يضفى على ذلك من المظاهر ما يوحى إلى المستأجر بأنه هو صاحب الحق فى التأجير إذ بوقوع ذلك من صاحب الأقلية يكون مخطئاً فلا يحق له الافادة من خطئه فى مواجهة المستأجر .
(الطعن رقم 306 لسنة 46 جلسة 1980/05/31 س 31 ع 2 ص 1628 ق 304)
9- إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الثابت بالشكوى الإدارى المقدمة صورتها من الطاعن أنه يدعى أنه إستأجر من المطعون عليه الثانى الشقة محل النزاع ولم يثبت بالعقد أنه صدر من المطعون عليه المذكور بصفته وكيلاً عن مالكتى العقار ولايكفى لقيام وكالته أنه إبن لإحدامها ، وإستند لهذا فى القضاء بطرد الطاعن . وكان هذا الذى أورده الحكم من نفى وكالة المطعون عليه الثانى لأنها لم تذكر فى عقد الإيجار ولأن مجرد بنوته لإحدى المالكين لا تتوافر بها الوكالة لحمل قضائه فى هذا الشأن لأن الوكيل يجوز أن يكون مسخراً فلا يكشف عن صفته فى العقود التى يبرمها ومع ذلك تنفيذ هذه العقود ويضاف أثرها للموكل فى الحالتين - وهما ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل ، وحالة ما إذا كان يستوى عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل - المنصوص عليهما فى المادة 106 من القانون المدنى ، وقد ترتب على خطأ الحكم هذا أنه حجب نفسه عن بحث توافر شروط الفقرة الأخيرة من المادة 106 سالفة الذكر ، بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 1271 لسنة 48 جلسة 1980/03/05 س 31 ع 1 ص 737 ق 145)
10- النص فى الفقرة الأولى من المادة 153 من القانون المدنى على انه " إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده . فإذا رفض الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بنفسه بتنفيذ الإلتزام الذى تعهد به " . يؤدى بتطبيقه على واقعة النزاع إلى أنه عندما تعاقد الطاعن بإسمه لإستئجار شقة النزاع لتكون مقر الجمعية فإن هذا التعاقد كان يتضمن تعهد الطاعن بأن تقبل الجمعية عند إنشائها إستئجار الشقة ، ويعتبر العقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضده - المؤجر - مشتملاً على إيجاب من هذا الأخير موجهاً للجمعية ، إذا قبلت صارت مستأجرة للعين محل النزاع بموجب عقد إيجار جديد بينها وبين المؤجر ، يحل محل العقد الذى أبرمه الطاعن وتم تنفيذه بقبول الجمعية ، وإذ حلت الجمعية فقد إنقضت شخصيتها القانونية التى كانت تستأجر العين محل النزاع ، مما يجعل تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً لإنعدام المستأجر فينفسخ بقوة القانون عملاً بالمادة 159 من القانون المدنى ، ولا يحق للطاعن الإدعاء بأنه ما زال مستأجراً للعين إذ أن تعاقده إنتهى بمجرد قيام الجمعية وقبولها الإستئجار ، أو الإدعاء بأن جمعية خلفت الجمعية المنحلة فى عقد الايجار لأن لكل من الجمعيتين شخصية قانونية مستقلة تنشأ بشهر نظامها وتنقضى بحلها فيحظر على أعضائها كما يحظر على القائمين على إدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أوالتصرف فى أموالها عملاً بالفقرة الأولى من المادة 58 من القانون 22 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة .
(الطعن رقم 529 لسنة 45 جلسة 1979/12/26 س 30 ع 3 ص 379 ق 408)
11- من المقرر طبقاً للمادتين 699 ، 1/704 من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، و أن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ فى حق الموكل ، إلا أن للموكل فى هذه الحالة أن يقر هذا العمل فإن أقره أصبح كأنه قد تم فى حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار مما مفاده أن الموكل هو الذى يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الوكيلتين عن المستأجرة الأصلية قد تجاوزتا حدود الوكالة الصادرة إليهما حين تنازلتا عن شقة النزاع للطاعن على الرغم من أن الموكلة لم تتمسك بهذا التجاوز فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه القانون .
(الطعن رقم 207 لسنة 49 جلسة 1979/12/22 س 30 ع 3 ص361 ق 404)
12- النص فى المادة 828 من القانون المدنى على أنه ... " 3 - إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عدّ وكيلا عنهم " يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقا بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع ، فإنه إذا اتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة ، أما إذا لم يختاروا مديرا وتولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عدّ وكيلا عنهم ، مما مؤداء إنه إذا تعدد ملاك العين المؤجرة فإنه يمكن لمن يملك منهم أغلبيه الإنصباء فيها أن يطلب إنهاء الإيجار بوصفه من أعمال الإدارة .
(الطعن رقم 939 لسنة 45 جلسة 1979/05/12 س 30 ع 2 ص 332 ق 245)
13- عقد الإيجار عقد رضائى يخضع فى قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيما عدا ما فرضه القانون من آحكام مقيدة لهذا المبدأ فى حدودها دون مجاوزة لنطاقها والأصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الالتزام الناشىء عنها مخالفاً للنظام العام أوالآداب محلاً أوسببا أو كان عل خلاف نص آمر أو ناه فى القانون .
(الطعن رقم 1032 لسنة 46 جلسة 1979/03/24 س 30 ع 1 ص 927 ق 172)
14- إذ كان البين من تقريرات الحكمين الإبتدائى والإستئنافى أن الطاعنين ذهبا إلى أن المطعون عليه الثانى كان وكيلاً عن والدته الحارسة القانونية السابقة التى كان لها حق التأجير ، وأنها أجازت تعاقده معهما منذ إبرامه فى سنة 1967 وساقا قرائن عدة منها أن المؤجر لهما كان يعايش الحارسة حتى مماتها فى سنة 1972 وأنها تعلم بشغلهما الحوانيت لإقامتها فى ذات العقار الكائنة به ، وأنها لم تقم أى دعوى عليهما تطالب بإخلائهما ، وطلبا الإحالة إلى التحقيق لإثبات الوكالة وأجازتها للتعاقد لما كان ما تقدم فإنه وإن كانت الإحالة إلى التحقيق من إطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يتعين أن يكون رفض الإستجابة لهذا الطلب قائماً على أسباب مبررة تكفى لحمل قضائها ، والرد على القرائن التى تذرع الخصوم بها لما كان ما سلف ، و كان الحكم المطعون فيه جعل عمدته فى قضائه أنه لم يرد بعقد الإيجار ما يشير إلى تعاقد المؤجر بصفته وكيلاً عن الحارسة السالفة ورتب على ذلك أنه لامحل لإثبات الوكالة أوالإجازة ، وكان هذا القول من الحكم لا يواجه دعوى الطاعنين ولا يحسم القول فى شأن ما يدعيانه فإنه فى قعوده عن تمحيص دفاع الطاعنين رغم جوهريته يصمه بمخالفة القانون علاوة على القصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 572 لسنة 46 جلسة 1979/01/10 س 30 ع 1 ص 166 ق 41)
15- الإفلاس بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار، إلا أنه إذا كان المفلس هو المستأجر، ولم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فإن الإذن الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكن وكيل الدائنين من الاستمرار فى الاتجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقاً للقواعد العامة أواستناداً إلى شروط العقد، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول على موافقة مأمور التفليسة على شروط وأوضاع العقد المبرم بين وكيل الدائنين وبين باقي المطعون عليهم واعتبره بهذه المثابة تصرفاً قانونياً رغم أن هذه الموافقة لا تجدي فى تحديد التكييف القانوني للعقد، كما أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة على المؤجر فى علاقته مع المفلس طالما انطوى عقد الإيجار الأصلي المبرم بينه وبين المفلس فى البند السادس عشر على حظر إحلال آخر محل المستأجر أو توكيل غيره أو تأجير العين من الباطن أو نزوله عنها كلياً أو جزئياً، فإنه يكون قد خالف القانون.
(الطعن رقم 989 لسنة 44 جلسة 1978/10/25 س 29 ع 2 ص 1621 ق 313)
16- إذا كان البين من مطالعة التوكيل الصادر من المستأجرة الأصلية إلى المطعون عليه الثانى أنه توكيل رسمى عام تضمن توكيلاً خاصاً مضافاً إليه فى " البيع و الشراء فيما يتعلق بالمنقولات وكل ما هو منقول وثابت والتوقيع على عقد البيع الإبتدائى وقبض الثمن " فإن نطاق هذه الوكالة الخاصة يتسع لتصرف المطعون عليه الثانى فى التنازل عن حق الإيجار باعتباره بيعاً لمنقول .
(الطعن رقم 598 لسنة 44 جلسة 1978/06/21 س 29 ع 1 ص 1510 ق 291)
17- مفاد المادة 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء، ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء، وأن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسري فى مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً، وأنه يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين فى مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء فى اعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم، وبالتالي فى اعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإزالة التعديلات التي أجراها الطاعن بالعين المؤجرة على سند من القول بأن العقار الشائع المملوك مناصفة للمطعون عليهما قد قسم قسمة مهايأة شملت بعض أجزائه بمقتضى الاتفاق المؤرخ 5/5/1968 الذي نظما فيه حقوقهما والتزاماتهما وطريقة تحصيل ما اختص به كل منهما، ونصا فيه على أن يقوم الطرفان مناصفة بمصروفات إصلاح العقار والتحسينات اللازمة له بعد الاتفاق عليها كتابة، وبقيت أجزاء من العقار - من بينها مدخل المنزل والجزء المتبقي من الحجرة التي كانت معدة للبواب والتي ضم بعضها إلى الشقة الكائنة بالدور الأرضي - ظلت شائعة دون قسمة ومخصصة لخدمة العقار بأكمله وقام المطعون عليه الثاني فى تاريخ لاحق للاتفاق المؤرخ 5/5/1968 منفرداً بتأجير هذا الجزء للطاعن الذي ضمه لمطعمه وإذ اعترض المطعون عليه الأول المالك لنصف العقار على التأجير والضم فإنهما لا يسريان فى حقه ويجوز له إلزام الطاعن بإعادة الجزء الشائع إلى حالته الأولى بما يجعله منفصلاً ومستقلاً عن باقي المحل المؤجر له بموافقة الشريكين.
(الطعن رقم 328 لسنة 44 جلسة 1978/02/01 س 29 ع 1 ص 375 ق 75)
الأصل أن مالك الشيء هو الذي له الحق في إدارته ، ولكن قد يثبت حق الإدارة لغير المالك ، فيكون نائباً عن المالك في استعمال هذا الحق .
والنيابة عن المالك إما أن تكون نيابة اتفاقية كالوكيل ومثله مفتش الزراعة ومدير الشركة والزوج ، أو نيابة قضائية كالحارس القضائي والوصي والقيم والوكيل عن الغائب ، أو نيابة قانونية كالولي وسنديك التفليسة وناظر الوقف .
وسنعرض للولي والوصي والقيم والوكيل عن الغائب عند الكلام في أهلية المؤجر ، إذ أن هناك اتصالا وثيقاً بين الأهلية والولاية ، ونبحث هنا إيجار الوكيل ومفتش الزراعة ومدير الشركة والزوج والحارس القضائي وسنديك التفليسة وناظر الوقف .
وهؤلاء جميعاً لا يملكون العين المؤجرة ، وليس لهم إلا حق إدارتها . لذلك قيد القانون من سلطتهم في الإيجار ، فنصت المادة 559 من التقنين المدني على أنه "لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات ، إلا بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك ، أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات ، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره " .
فالقاعدة إذن أن من يدير العين لا يملك إيجارها لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فإذا زاد على هذه المدة ، فإن كان ذلك بإذن السلطة المختصة جاز ، وإلا أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات ، وكل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره ، كما هي الحال في الولي فإنه يستطيع الإيجار دون إذن لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، وكناظر الوقف يؤجر لأكثر من ثلاث سنوات إذا كان هو المستحق الوحيد ، وكالوصي والقيم لا يجوز أن يؤجر لأكثر من سنة في المباني.
المقصود بالوكيل هنا الوكيل وكالة عامة ، وقد ورد في شأنها نص المادة 701 مدني ويجري على الوجه الآتي :
1 - الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة .
2 - ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات .
ولم يكن هذا النص موجوداً في التقنين المدني القديم ، ولكن الحكم كان معمولاً به قياساً على إيجار الأوصياء والقوام ومن في حكمهم .
أما في عهد التقنين المدني الجديد ، فإن النص صريح في أن الوكيل وكالة عامة يملك الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، فإن زادت المدة على ثلاث سنوات ، لم يقيد الإيجار الموكل إلا لهذه المدة ، ما لم يقر الموكل الإيجار عن كل المدة ، على أنه يجوز للمالك أن يأذن للوكيل ابتداء في الإيجار لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو ألا يأذن له إلا في مدة أقل من ثلاث سنوات.
وكما تكون الوكالة العامة بالتأجير صريحة ، فأنها قد تكون ضمنية تثبت بالقرائن التي تستخلص من ظروف الأحوال متى كان استخلاصها سائغاً .
المادة 827 مدني : "تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك " .
فإذا لم يتفق الجميع على الإيجار ، فقد نصت المادة 828 مدني على ما يأتي :
1 - ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع ، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء ، فإن لم تكن ثمة أغلبية ، فللمحكمة ، بناءً على طلب أحد الشركاء ، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع .
2 - وللأغلبية أيضاً أن تختار مديراً ، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاماً يسري حتى على خلفاء الشركاء جميعاً سواء أكان الخلف عاماً أم كان خاصاً .
3 - وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين يعد وكيلاً عنهم " .
ويخلص من هذا النص أن هناك تدرجاً في النظام الموضوع لإيجار المال الشائع على الوجه الآتي :
أولاً : إذا اتفقت أغلبية الشركاء على الإيجار ، اعتبرت الأغلبية نائبة نيابة قانونية عن الأقلية ، ونفذ الإيجار في حق الشركاء جميعاً لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، ما لم يثبت أحد الشركاء من الأقلية أن الإيجار وقع بالتواطؤ إضراراً بالأقلية فعندئذ لا ينفذ الإيجار ، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء ، فإذا كان أحد الشركاء يملك أكثر من النصف كان له وحده حق الإيجار ، وإذا كان لا يملك إلا الثلث مثلاً وأجر لشريك آخر يملك هو أيضاً الثلث ، كان الشريكان المؤجر والمستأجر موافقين على الإيجار ، ولما كانا يملكان الثلثين فإن الإيجار يسري في حق باقي الشركاء، كذلك يسري الإيجار في حق باقي الشركاء لو أجر الشريكان اللذان يملكان الثلثين العين الشائعة كلها لأجنبي.
ويجوز للأغلبية على النحو المتقدم ذكره ، بدلاً من أن تؤجر المال الشائع مباشرة ، أن تعين مديراً له ، شركاً منهم أو أجنبياً ، فيكون إيجار المدير نافذاً في حق الجميع لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
ثانياً – إذا لم تكن هناك أغلبية تتفق على الإيجار أو على تعيين مدير للمال الشائع ، فقد يقع أحد أمرين :
( أ ) يتولى أحد الشركاء الإيجار فلا يعترض عليه أحد ، أو لا يعترض عليه إلا الأقلية ، فيعتبر وكيلاً عن الجميع ، أو وكيلاً عن الأغلبية ونائباً عن الأقلية ، ويكون إيجاره نافذاً في حق الجميع لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
(ب) يطلب أحد الشركاء من المحكمة أن تعين من يدير المال الشائع ، فإذا عينت المحكمة مديراً كان إيجاره نافذاً في حق الجميع لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو للمدة التي تعينها المحكمة .
ثالثاً – إذا لم تكن هناك أغلبية تتفق على الإيجار ، ولم يعين من يدير المال الشائع ، وأجر أحد الشركاء العين الشائعة فاعترض عليه باقي الشركاء أو أغلبيتهم ، فالإيجار ، وإن كان صحيحاً بين المؤجر والمستأجر ، لا ينفذ حتى في حصة الشريك المؤجر الحائز للعين قد يكون وارثاً ظاهراً ، يضع يده على أعيان التركة باعتباره وارثاً ثم يتبين أنه غير وارث وإيجار الوارث الظاهر صحيح نافذ في حق الوارث الحقيقي ، سواء كان الوارث الظاهر حسن النية أو سيئها ، ما دام المستأجر حسن النية ، ذلك أن تصرفات الوارث الظاهر تنفذ في حق الوارث الحقيقي استناداً إلى القاعدة التي تقضي بأن الغلط الشائع يولد الحق ، فإذا كانت تصرفاته نافذة فأولى أن تنفذ أعمال الإدارة كالإيجار وفي مصر حيث لم تستقر القاعدة التي تقضي بنفاذ تصرفات الوارث الظاهر ، لا يتيسر قياس الإيجار على التصرف ، ولا يبقى إلا القول بأن القانون يحمي المستأجر حسن النية إذا كان المؤجر حائزاً للعين المؤجرة ، كما هو شأن الوارث الظاهر ، فحيازة المؤجر للعين تشفع في حسن نية المستأجر.
وقد عرض أخيراً هذا النزاع على الهيئة العامة المدنية بمحكمة النقض فحسمته وقضت بأن الأصل في العقود أنها لا تنفذ إلا في حق عاقديها ، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر من غيره من تصرفات بشأنها ، إلا أنه باستقرار نصوص القانون المدني يبين أن المشروع قد اعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل في المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها بما يحول وصفها بالاستثناء ، وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات أعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ، و مؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه ، مما يدفع الغير حسن النية إلي التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز ، والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة ، مقتضاة نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وحجب نفسه عن تمحيص دفاع الطاعنين بأنهم استأجروا وحدات العقار من المالك الظاهر بحسن نية ولم يحقق الحكم مدى توافر شرط الوضع الظاهر وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه لهذا السبب .
حكم الهيئة العامة المدنية بمحكمة النقض الصادر في 16 فبراير سنة 1986 والمنشور بمجموعة أحكام النقض لسنة 33 رقم 2 صفحة 239 رقم صفحة 639 أما إذا كان المؤجر غير حائز وأجر العين ، فإن الإيجار يكون صحيحاً فيما بينه وبين المستأجر وهذا بخلاف بيع ملك الغير ، فإنه قابل للإبطال فيما بين البائع والمشتري ، ذلك أن بيع ملك الغير قد ورد في شأن بطلانه نصوص خاصة ( م 466 – 468 مدني ) ، وهي نصوص استثنائية لا يجوز التوسع فيها ، وقد سبق أن قررنا أن بطلان بيع ملك الغير غير مستمد من القواعد العامة ، ويستند إلى نص تشريعي خاص . ولما كان هذا النص التشريعي غير موجود في عقد الإيجار، فقد وجب الرجوع في شأنه إلى القواعد العامة ، وهذه تقضي بأن إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر ، ويختلف الإيجار عن البيع في هذا الصدد بأن البائع لا يستطيع نقل الملكية إذا لم يكن مالكاً فكان البيع الصادر منه قابلاً للإبطال ، أما المؤجر فليس هناك ما يمنعه من أن يلتزم بتسليم عين لا يملكها وليس له حق الانتفاع بها ولا حق الإدارة إلى المستأجر، ومن أن يمكنه من الانتفاع بها طوال مدة الإيجار ، وما دام المالك الحقيقي لم يتعرض للمستأجر ، فليس لهذا الأخير أن يطلب إبطال الإيجار ولا فسخه ، فالإيجار صحيح غير قابل للإبطال ، والفسخ لا يكون إلا إذا تعرض المالك .
هذا في خصوص علاقة المؤجر بالمستأجر أما في خصوص علاقة المؤجر بالمالك الحقيقي ، فلهذا أن يرجع على المؤجر بتعويض ، إما لأن هذا الأخير قد أثرى على حسابه ، وإما لأنه قد حرم من الانتفاع بملكه بسبب عمل المؤجر غير المشروع ، وهذا إنما يكون إذا ترك المؤجر العين المؤجرة في يد المستأجر ولم يستردها منه .
بقيت علاقة المستأجر بالمالك الحقيقي ، وهذه لا يؤثر فيها عقد الإيجار ، وإذا كان هذا العقد صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر ، فإنه غير نافذ في حق المالك الحقيقي إذا لم يكن طرفاً فيه ، ومن ثم يستطيع المالك الحقيقي أن يسترد العين المؤجرة من تحت يد المستأجر ، كما يستطيع أن يؤجرها لمستأجر آخر فيفضل هذا الأخير على المستأجر من غير المالك ، ولا محل لتطبيق المادة 573 مدني لأنها تفترض أن المستأجرين المنازعين استأجر كل منهما من ذي صفة ، أما هنا فإن أحد المستأجرين دون الآخر هو الذي استأجر كل منهما من ذي صفة ، أما هنا فإن أحد المستأجرين دون الآخر هو الذي استأجر من ذي الصفة وإذا تعرض المالك الحقيقي للمستأجر على الوجه المتقدم الذكر ، جاز عند ذلك للمستأجر أن يرجع بالضمان على المؤجر وأن يطلب فسخ الإيجار ، وقد يقر المالك الحقيقي الإيجار ، فيصبح نافذاً في حقه ، ويحل محل المؤجر في حقوقه والتزاماته.
ويمكن أن نستعرض الحالات التي سبق تفصيلها فيمن له حق الإيجار بالقدر الذي يتفق مع من له حق الاستئجار على الوجه الآتي : لا يجوز للمريض مرض الموت أن يستأجر بأكثر من أجر المثل ، ويعتبر ما زاد على أجر المثل في حكم الوصية ، ولا يجوز للوكيل وكالة عامة أن يستأجر لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، وكذا الحكم في مفتش الزراعة فيما تقتضيه أعمال إدارته ، وفي مدير الشركة ، وفي الحارس القضائي ولا يجوز للزوج أن يستأجر لزوجته إلا اذا كان وكيلا ، وفي حدود وكالته. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/السادس، الصفحة/ 69)
والعبرة في تحديد مدة الإيجار تكون بما تضمنه العقد، فإن كانت لا تجاوز ثلاث سنوات إتسع لها التوكيل العام حتى لو كان العقد قد أبرم في ظل التشريعات الاستثنائية التي قررت أمتداد إيجار المساكن والمحلات والأراضي الزراعية إلى مدة غير محددة ، ذلك لأن تلك التشريعات بمثابة قيود عارضة وردت على إرادة المتعاقدين فنالت من سلطانها مؤقتاً، بحيث إذا ألغيت تلك التشريعات، إسترد العقد قوته فأصبح محدداً بالمدة التي تضمنها فتسري اعتباراً من تاريخ إلغاء هذه التشريعات .
والنيابة عن المالك إما أن تكون اتفاقية كالوكيل، ويعتبر مدير الشركة وكيلاً عنها، أو نيابة قضائية كالحارس القضائي والوصي والقيم والوكيل عن الغائب والنائب عن المحكوم عليه بعقوبة جنائية، وقد تكون نيابة قانونية، كالولی وسنديك التفليسة، وهؤلاء جميعاً لا يملكون إلا حق الإدارة فليس لهم الإيجار مدة تزيد على ثلاث سنوات إلا بترخيص وإلا أنقصت المدة ، ويستثنى الولی فله أن يؤجر المدة تجاوز ثلاث سنوات ، والوصي والقيم لا يجوز أن يؤجر المباني لأكثر من سنة ويرد القيد على التأجير دون الاستئجار .
والعبرة في تحديد مدة الإيجار بما تضمنه العقد ، فيجب ألا تزيد على ثلاث سنوات ، دون اعتداد بامتداد الإيجار امتداداً قانونياً إذ يعتبر القانون الذي فرض هذا الامتداد - وهو قانون استثنائى - قيداً عارضاً وارداً على إرادة المتعاقدين فلا ينال من طبيعة المدة التي تضمنها العقد ولا يجعلها زائدة عن تلك التي تم الاتفاق عليها فتظل على قدرها، وبالتالي لا يكون الوكيل قد تجاوز حدود الوكالة في حالة إبرامه عقد إيجار مما يخضع للامتداد القانوني. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع ، الصفحة/ 577 )
والمادة صريحة في أن حكمها لا يحد إلا من سلطة من يكون له حق الإدارة ، وحق الإدارة يختلف عن أهلية الإدارة ، إذ الأول حق أو ولاية تثبت لشخص على مال مملوك لغيره ، وهذا هو حال الوصي والقيم والوكيل ، أما أهلية الإدارة فهی صفة في الشخص تمكنه من أن يباشر بنفسه تصرفات قانونية صحيحة على أموال نفسه، ومن ثم فإن هذه المادة لا تسري على القاصر أو غيره من ناقصي الأهلية الذين يمنحهم القانون أهلية الإدارة .
ولا يصح القول بالحد من أهلية الإدارة، قياساً على حكم القانون بالحد من الإدارة، لأن الحد من السلطة استثناء، والاستثناء لا يقاس عليه.
لا يترتب على عقد الإيجار ممن لا يملك إلا حق الإدارة لأكثر من ثلاث سنوات، بطلان الإيجار، وإنما يظل الإيجار صحيحاً ولكن تنقص مدة الإيجار إلى الحد القانوني وهو ثلاث سنوات.
سلطة الوكيل في التأجير:
تنص المادة 702 مدني في فقرتها الثالثة على أن :
والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري".
وعلى ذلك إذا صدرت الوكالة للوكيل مخصصة بعمل معين ، كان على الوكيل مباشرة هذا العمل وحده ، ولم يكن له مباشرة غيره من الأعمال ، سوى ما يقتضيه العمل الموكل فيه من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة الأمر وللعرف الجاري.
وعلى ذلك يجوز للمالك أن يوكل غيره في تأجير ملكه وعندئذ يتقيد الوكيل بهذا التوكيل ، وما ورد فيه من شروط ، وعلى الخصوص الشرط الخاص بمدة الإيجار، فيجوز أن يوكله في أن يؤجر لمدة سنة أو ثلاث سنوات أو عشر سنوات ، أما إذا وكله في التأجير دون أن يبين في سند هذا التوكيل حدود سلطنة في التأجير لم يكن له أن يؤجر لمدة أكثر من ثلاث سنوات طبقاً لنص المادة 559 مدنی .
أما الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، فهي لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة ، وعلى هذا نصت المادة 701 بقولها: "الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة.
ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ، ويدخل فيها أيضاً كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه واستغلاله".
ومفاد ذلك أن الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة.
وقد اعتبرت المادة من أعمال الإدارة، الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وما يدخل فيه من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة ، فإذا زادت مدة الإيجار على ثلاث سنوات فإنه يلزمه وكالة خاصة .
وإذا جاوز الوكيل حدود وكالته لا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل، غير أنه يجوز للأخير أن يجيز هذا التصرف فإذا أجازه لم يكن له حق الرجوع في إجازته، وتتم هذه الإجازة بأثر رجعي من تاريخ عقد الوكيل للتصرف ، فإذا لم يختر الموكل إجازة التصرف كان له طلب إبطاله ويجوز للغير الذي تعاقد مع الوكيل أن يتحلل من اتفاقه مع الأخير قبل أن تصدر إجازة من الموكل .
كما يلتزم الدائن المرتهن بإدارة الشيء المرهون وأن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد.
وقد ثار خلاف حول تحديد الصفة التي يقوم الدائن المرتهن بمقتضاها باستغلال وإدارة الشيء المرهون.
وقد أخذت محكمة النقض برأي يذهب إلى أن الدائن المرتهن يعتبر وكيلاً عن الراهن على أساس أن كل رهن حيازة يفترض فيه أنه يتضمن توكيلاً من الراهن إلى المرتهن باستغلال المال المرهون وإدارته .
ويترتب على الأخذ بالرأي الذي اعتنقته محكمة النقض من اعتبار الدائن السرتين وكيلا عن المدين الراهن في إدارة المال المرهون تطبيقاً للمادة 1 / 701 مدني التي تنص على أن الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الادارة، وكذلك تطبيق المادة 559 مدني التي لا تجيز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك ، انقضت المدة إلى ثلاث سنوات ، كل هذا مالم يوجد نص يقضي بغيره .
ومعنى ذلك أن الدائن المرتهن لا يملك سوى التأجير لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
وإذا كان المال المرهون مما يخضع لأحكام الامتداد القانوني للإيجار ، فإن سلطة الدائن المرتهن في تأجير العقار المرهون تكون معطلة .
و تأجير المال الشائع يتم بثلاث طرق هي
أولاً : اتفاق الشركاء جميعاً على التأجير :
إذا اتفق الشركاء جميعاً على تأجير المال الشائع إلى أجنبي أو إلى أحد الشركاء ، نفذ الإيجار في حقهم لأية مدة ولو زادت على ثلاث سنوات ، والقيد الوحيد الذي يرد على مدة التأجير ألا يكون الإيجار مؤيداً - بالتفصيل الذي سيرد في موضعه من الكتاب - وهذا وضع طبيعي لأن كل شريك مالك لحصته في المال الشائع.
ويسرى ما تقدم على التأجير الذي يقوم به شريك واحد أو أكثر أصلاء عن أنفسهم ووكلاء عن الباقين وكالة خاصة والتأجير الذي يقوم به وكيل عنهم جميعاً وكالة خاصة .
أما إذا كانت الوكالة عامة، كان الإيجار نافذا فقط فيما لا يجاوز ثلاث سنوات عملاً بالمادتين، 509 ، 1 / 701 مدنی .
وعلى هذا نصت المادة 827 مدني بقولها : "تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك"، والإيجار - كما أوضحنا سلفاً - من أعمال الإدارة.
اتفاق أغلبية الشركاء على التأجير :
تنص الفقرتان الأولى والثانية من المادة 828 مدني على أن : ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع ، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء، فإن لم يكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناءً على طلب أحد الشركاء ، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع .
وللأغلبية أيضاً أن تختار مدیرا، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاماً يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعاً سواء أكان الخلف عاماً أم كان خاصاً".
فإذا اتفقت أغلبية الشركاء في المال الشائع على التأجير، اعتبرت الأغلبية اصلية عن نفسها ونائبة نيابة قانونية عن الأقلية.
وتحسب الأغلبية على أساس الأنصباء لا على أساس عدد الشركاء ، فمن يملك من الشركاء أكثر من النصف يكون له الحق في تأجير المال الشائع ، فمن يملك من الشركاء ثلث المال مثلاً وقام بالتأجير لشريك آخر يملك ثلث المال ، فمعني ذلك أن هناك رضاءً صريحاً وضمنياً من أغلبية الشركاء ، وكذلك الحال إذا اتفق هذان الشريكان على تأجير المال إلى أجنبي عن الشركاء .
وليس للأقلية الاعتراض على هذا الإيجار، إلا إذا أثبتوا أن الإيجار وقع بالتواطؤ إضراراً بالأقلية ، وحينئذ لا ينفذ الإيجار .
إذا عقدت الأغلبية إيجار تزيد مدته على ثلاث سنوات ، كان للأقلية أن تطالب بإنقاص المدة إلى ثلاث سنوات إذ تعتبر الأغلبية فيما جاوز أعمال الإدارة المصرح لها بأدائها متعدية على حقوق الأقلية التي يحق لها إزاء تلك المطالبة بتعويض الضرر الناجم عن هذا التعدي وذلك بطريق التنفيذ العيني ما دام ممكناً بإنهاء عقد الإيجار المنصب على نصيبهم بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث ، ما دام لم يقع من صاحب الأقلية ما يضفي على ذلك المؤجر من المظاهر ما يوحى إلى المستأجر بأنه هو صاحب الحق في التأجير، حتى لا يستفيد صاحب الأقلية من خطئه.
إذا شاءت الأغلبية عدم تأجير المال الشائع بنفسها ، فلها أن تختار مديراً يقوم أعمال الإدارة ومنها التأجير، ويجوز أن يكون المدير من الشركاء أو من غيرهم .
ولهذه الأغلبية أن تقيد المدير في إدارته بقواعد تضعها ، وتسري هذه القواعد علي الجميع بما فيهم الأقلية ، كما تسرى على خلفاء الشركاء ، سواء أكان الخلف عاماً أو كان خاصاً .
إذا لم يتيسر الحصول على الأغلبية للقيام بالتأجير، ولم تقم هذه الأغلبية بإختيار مدير يتولى الإدارة كان من حق أي من الشركاء مهما قل نصيبه في المال الشائع أن يطلب من المحكمة أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة وللحكمة بناء على طلب هذا الشريك أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع ، تقوم المحكمة بهذا التعيين سواء من بين الشركاء أو من غيرهم على أن يتقيد المدير المعين بالحدود التي ترسمها المحكمة الإدارة المال الشائع ، كما يتقيد بألا تزيد مدة الإيجار الصادر عنه على ثلاث سنوات .
ثالثا: تأجير أحد الشركاء المال الشائع دون اعتراض الباقين : تنص المادة 3/ 828 مدني على أنه : "وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين يعد وكيلاً عنهم"، فإذا علم الشركاء الآخرون بالإيجار الصادر من أحدهم ولم يعترض أحد منهم عليه اعتبر عدم اعتراضهم موافقة نسبية ويعد المؤجر وكيلاً عنهم في التأجير، أما إذا اعترض البعض وسكت الأخرون ، اعتبر عدم اعتراض الآخرين مع علمهم بالإجارة موافقة ضمنية عليه فإذا اجتمعت لهم مع المؤجر أغلبية الأنصبة ، نفذت الإجارة في حق الجميع تی من اعترضوا ، وعد المؤجر وكيلاً عمن لم يعترض ونائباً قانونياً عمن اعترض ، كما في حالة التأجير ممن يملكون أغلبية الأنصبة ، وسواء اعتبرالمؤجر وكيلاً أو نائباً قانونياً ، فإنه لا يملك إلا حق الإدارة وبالتالي لا تكون إجارته نافذة فيما يجاوز ثلاث سنوات.
وإذا اعترض الشركاء الذين يملكون أغلبية الأنصبة في المال الشائع ، على الإيجار الذي يصدر من أحد الشركاء، كان الإيجار صحيحاً نافذاً فيما بين المتعاقدين ، وغير نافذ في حق باقي الشركاء، والسبب في ذلك أن هذا الإيجار يقع علي ما يملك الشريك وعلى ما يملك غيره ، أي أن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير، و إيجار ملك الغير - صحيح فيما بين عاقديه.
والإيجار الذي يصدر من أحد الشركاء المشتاعين يقع صحيحاً بينه وبين المستأجر، سواء أجر الشريك المال الشائع كله أو بعضه ، وسواء أكان في تأجيره لبعض هذا المال يؤجر حصة شائعة فيه أم حصة مفرزة منه .
ويترتب على صحة الإيجار فيما بين المتعاقدين أنه لا يجوز لأحدهما إبطالة ، فلا يجوز للمؤجر ذلك ولو بحجة أن شركاءه اعترضوا على الإيجار وطالبوه بالانتفاع بأنصبتهم ، ولا يجوز للمستأجر إبطال الإيجار بمقولة أن عدم نفاذه في حق الشركاء الأخرين يهدد حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة، طالما استطاع المؤجر تمكينه من الانتفاع بالمال في هدوء ودون اعتراض من باقى الشركاء.
غير أنه يكون للمستأجر المطالبة بإبطال العقد تطبيقا للقواعد العامة إذا أثبت أنه كان يعتقد أن المؤجر كان يملك المال كله ، ولو علم بغير ذلك ما أقدم على التعاقد ، ويجب أن يتصل هذا الغلط بعلم المتعاقد الآخر أو على الأقل يكون في استطاعته العلم به .
الإيجار الصادر من الحارس القضائي :
أن الحارس القضائي يعد نائباً قانونياً عن مالك المال الموضوع تحت الحراسة في المحافظة على المال وإدارته .
والأصل أن يحدد الحكم الصادر بتعيين الحارس القضائي حقوق الحارس والتزاماته، فيحدد طريقة التأجير وما إذا كانت تتم بالممارسة أو بالمزايدة ، وكذلك مدة التأجير، فيخوله التأجير لمدة معينة أو لأي مدة ولو جاوزت ثلاث سنوات. وعلى الحارس أن يلتزم بما ورد في هذا الحكم من تحديد ، وليس له أن يتجاوز الحدود المرسومة لنيابته ، فإذا تجاوز الحارس هذه الحدود، فإن محكمة الموضوع هي التي تقضي بعدم نفاذ الإيجار فيما جاوز المدة المحددة في حق الأصيل، وليست محكمة الأمور المستعجلة التي عينت الحارس.
وفي هذه الحالة يكون للمتعاقد مع الحارس الرجوع عليه بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب عدم نفاذ التصرف إن كان لذلك وجه.
فإذا لم يحدد الحكم سلطات الحارس والتزاماته طبقت عليه أحكام الوديعة والوكالة.
فإذا خلا الحكم من تحديد مدة الإيجار المسموح بها للحارس فلا يجوز الأخير عقد الإيجار لأكثر من ثلاث سنوات عملا بالمادة 559 مدني باعتباره لا يملك إلا إدارة الأعيان الموضوعة تحت حراسته .
وإذا ورد التأجير على أرض زراعية أو مكان مما يخضع لأحكام الإمتداد القانوني للإيجار، فلا يجوز للحارس التأجير لأي مدة إلا بإذن المحكمة .
وللحارس حرية اختيار المستأجرين، فيجوز له تأجير المال الموضوع تحت الحراسة إلى مالكه.
وللحارس حق التقاضي بصفة مدع أو مدعى عليه في كافة الدعاوى المتعلقة بالإدارة ومنها الإيجار .
قد يعين الحكم أكثر من حارس على المال الخاضع للحراسة ، وقد يأذن لكل من الحراس بالإنفراد بأعمال الحراسة ، وقد يحظر على أي منهم الإنفراد بها.
فإذا كان الحارس مأذوناً بالانفراد بأعمال الحراسة كان تصرفه صحيحاً ، أما إذا كان محظوراً عليه الانفراد بها ، وخالف هذا الحظر بتأجيره منفرداً بعض المال الخاضع للحراسة فإن جهة الحراسة لا تتحمل عمل هذا الحارس ولو كان المستأجر سيء النية .
وإذا توفي أحد الحراس المتعددين الغير مأذون لهم بالانفراد فى أعمال الحراسة ، فإن ذلك يوقف صلاحية باقي الحراس وسلطتهم في القيام بأعمال الإدارة ومنها الإيجار ، حتى يقرر القاضي ما يراه، إما بالاكتفاء بالحراس الباقين أو بإضافة حارس جديد إليهم .
الإيجار الصادر من المفلس
بمجرد صدور الحكم إفلاس التاجر تغل يد عن إدارة أمواله فيها وكذا ما يؤول إليه من أموال وهو في حالة الإفلاس فإذا أجر المفلس بعض أمواله فإن ذلك لا يؤدي إلى بطلانها ، وإنما تظل صحيحة بينه وبين المتعاقد معه ، وله مطالبته بتنفيذها بعد انتهاء التفليسة إذا كانت بها أموال باقية، إلا أنها لا تسري في مواجهة جماعة الدائنين إذ يصبحون بالنسبة لها من الغير، ولأمين التفليسة أن يقيم الدعوى بعدم نفاذها قبلهم .
أما الإيجار الصادر من المفلس بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس، فيجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضاراً بها وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع (المادة 599 من قانون التجارة).
أما الإيجار الصادر من المفلس بعد التوقف عن الدفع وقبل إشهار الإفلاس فهو يقع قابلا للإبطال لمصلحة الدائنين إذا ثبت أن المستأجر يعلم وقت الإيجار بحالة المؤجر المرتبكة ، كما يجوز لجماعة الدائنين طلب إبطال هذا الإيجار حتى ولو قبل ذلك الوقت إذا اتضح أن هذا الإيجار يخفی هبة مستترة أو يمنح المستأجر فائدة استثنائية (مادة 228 من قانون التجارة)، كما يجوز للدائنين طلب إبطال هذا الإيجار حتى ولو كان صادراً قبل فترة التوقف عن الدفع إذا ثبت أن هناك تواطؤ بين المستأجر والمؤجر المفلس وتحقق ضرر للدائنين من جراء هذا التواطؤ.
والإفلاس بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار إلا أنه إذا كان المفلس هو المستأجر أو أخل بالتزاماته الواردة بعقد الإيجار فإنه يجوز للمؤجر طلب فسخ العقد .
الإيجار الصادر من أمين التفليسة :
باعتباره نائبا قانونيا يتقيد بما تنص عليه المادة 559 مدنی بألا تزيد مدة الإيجار الصادر عنه على ثلاث سنوات إلا إذا حصل على إذن بذلك من السلطة المختصة وهي المحكمة.
والإيجار الصادر من أمين التفليسة يحتج به على الراسي عليه المزاد إذا كان يعلم بالإيجار، فإذا كان لا يعلم لم يسر في حقه ويكون له الرجوع على أمين التفليسة بالتعويض عن تقصيره إذا ثبت أنه لم يقم بتنبيه المزايدين إلى عقود الإيجار الصادرة عنه.
الإيجار الصادر من المدين الذي تتخذ ضده إجراءات نزع الملكية :
يجرى نص المادة 408 مرافعات على أنه : "مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى في شأن إيجار العقارات تنفذ عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه في حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة للشهر، أما عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ في حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة".
ويعتبر الإيجار من أعمال الإدارة الحسنة - على ما جرى عليه القضاء - إذا كان بأجر المثل على الأقل، ولم تجاوز مدته المدة المعتادة ، والمدة المعتادة في المباني لا تزيد على سنة وفي الأراضى الزراعية لا تزيد على ثلاث سنوات وذلك وذلك فيما عدا المباني والأراضي الزراعية الخاضعة لأحكام الامتداد القانوني للإيجار، لأن قواعد الامتداد قد أدت إلى القضاء على فكرة الإدارة الحسنة من زاوية القيود الزمنية ، فالمستأجر يستمر منتفعا بالعين المؤجرة بقوة القانون.
ويلاحظ أنه إذا كانت مدة الإيجار تجاوز المدة المعتادة فإنه يجب خفضها إلى المدة المعتادة .
إيجار المريض مرض الموت :
إذا ثبت أن الإيجار صدر في مرض الموت وقد أجرت العين بدون مقابل أو بأجرة تقل كثيراً عن أجرة المثل اعتبر إيجاره تبرعاً وتصرفاً مضافاً إلى ما بعد الوقت وتسري عليه أحكام الوصية ، ومن ثم يكون الورثة المؤجر أن يطالبوا المستأجر، سواء كان وارثاً أو غير وارث برد ما زاد من المحاباة في الأجرة على ثلث التركة إلا إذا أجازوا التصرف ، وإذا أثبت الورثة أن الإيجار قد صدر في مرض الموت اعتبر أنه قد صدر علی سبیل التبرع ما لم يثبت المستأجر أنه إيجار حقيقى وألا محاباة في الأجرة.
ويندر أن تجاوز المحاباة في الأجرة ثلث التركة، وحتى يمكن تصور ذلك يجب أن يكون الإيجار لمدة طويلة وأن تكون العين المؤجرة هي كل التركة أو أهم شيء فيها . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع،الصفحة/ 205)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثالث ، الصفحة / 233
اسْتِحْقَاقُ الْهِبَةِ بَعْدَ التَّلَفِ:
31 - لِلْعُلَمَاءِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الْهِبَةِ التَّالِفَةِ اتِّجَاهَانِ:
أ - تَخْيِيرُ الْمُسْتَحِقِّ بَيْنَ الرُّجُوعِ عَلَى الْوَاهِبِ أَوْ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ، أَمَّا عَلَى الْوَاهِبِ فَلأِنَّهُ سَبَبُ إِتْلاَفِ مَالِهِ، وَأَمَّا عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ فَلأِنَّهُ هُوَ الْمُسْتَهْلِكُ لَهُ، وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، غَيْرَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ جَعَلُوا الرُّجُوعَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الرُّجُوعِ عَلَى الْوَاهِبِ، وَيَكُونُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ مِنَ الْغَلَّةِ قِيمَةُ عَمَلِهِ وَعِلاَجِهِ.
فَإِنْ رَجَعَ عَلَى الْوَاهِبِ فَلاَ شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ، صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ. وَإِنْ رَجَعَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ رَجَعَ هَذَا عَلَى الْوَاهِبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، ذَكَرَ ذَلِكَ صَاحِبُ كَشَّافِ الْقِنَاعِ قَوْلاً وَاحِدًا، وَشَهَّرَهُ ابْنُ رَجَبٍ لأِنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ ضَامِنٍ لِشَيْءٍ فَهُوَ مَغْرُورٌ. وَالْخِلاَفُ يَجْرِي كَذَلِكَ فِي رُجُوعِ الْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى الْوَاهِبِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقِيلَ: لاَ يَرْجِعُ عَلَى الْوَاهِبِ؛ لأِنَّ الْوَاهِبَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ عِوَضًا فَيَرْجِعُ بِعِوَضِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ غَرَّهُ مِنْ أَمْرٍ قَدْ كَانَ لَهُ أَلاَّ يَقْبَلَهُ.
ب - الرُّجُوعُ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ دُونَ الْوَاهِبِ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأِنَّ الْهِبَةَ عَقْدُ تَبَرُّعٍ وَالْوَاهِبُ غَيْرُ عَامِلٍ لَهُ، فَلاَ يَسْتَحِقُّ الْمَوْهُوبُ لَهُ السَّلاَمَةَ، وَلاَ يَثْبُتُ بِهِ الْغُرُورُ؛ وَلأِنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ يَقْبِضُ لِنَفْسِهِ.
بِالنِّسْبَةِ لِلْهِبَةِ:
25 - مَنْ وَهَبَ لِمَنْ يَجُوزُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ - عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ، تَفْصِيلُهُ فِي الْهِبَةِ - فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ، وَيَسْتَرِدَّهَا مَا دَامَتْ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا.
فَإِنْ زَادَتِ الْهِبَةُ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ، فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةً، فَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُنْفَصِلَةً - كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ - فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لاَ تَمْنَعُ الاِسْتِرْدَادَ، لَكِنَّهُ يَسْتَرِدُّ الأْصْلَ فَقَطْ، دُونَ الزِّيَادَةِ. وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ.
وَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً، فَإِنَّهَا لاَ تَمْنَعُ الرُّجُوعَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَيَرْجِعُ بِالزِّيَادَةِ. أَمَّا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالْحَنَفِيَّةِ: فَإِنَّ الزِّيَادَةَ الْمُتَّصِلَةَ تَمْنَعُ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ. وَإِذَا نَقَصَتِ الْهِبَةُ فِي يَدِ الْوَاهِبِ فَإِنَّهَا لاَ تَمْنَعُ الرُّجُوعَ، وَلِلْوَاهِبِ أَنْ يَسْتَرِدَّهَا مِنْ غَيْرِ أَرْشِ مَا نَقَصَ .
وَالْهِبَةُ بِشَرْطِ ثَوَابٍ مَعْلُومٍ تَصِحُّ، فَإِنْ كَانَ الثَّوَابُ مَجْهُولاً لَمْ تَصِحَّ، كَمَا يَقُولُ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَصَارَتْ كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَحُكْمُهَا حُكْمُهُ، وَتُرَدُّ بِزَوَائِدِهَا الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ؛ لأَِنَّهَا نَمَاءُ مِلْكِ الْوَاهِبِ.
وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ يُجِيزُ لِلأْبِ، وَلِمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِثَوَابٍ الرُّجُوعَ فِيهَا، إِذَا كَانَتْ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا، فَإِنْ حَدَثَ فِيهَا تَغْيِيرٌ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ فَلاَ تُسْتَرَدُّ، أَوْ كَانَ الْوَلَدُ الْمَوْهُوبُ لَهُ تَزَوَّجَ لأِجْلِ الْهِبَةِ، فَذَلِكَ يَمْنَعُ الرُّجُوعَ فِيهَا .
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الرابع والعشرون ، الصفحة / 75
زِيَادَةُ الْمَوْهُوبِ وَأَثَرُهَا فِي الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ:
23 - الزِّيَادَةُ فِي الْمَوْهُوبِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مُتَّصِلَةً، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مُنْفَصِلَةً. فَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً كَالثَّمَرَةِ وَالْوَلَدِ فَإِنَّهَا لاَ تُؤَثِّرُ فِي الرُّجُوعِ فِيهَا اتِّفَاقًا.
وَإِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً مَنَعَتْ مِنَ الرُّجُوعِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ؛ لأِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ الرُّجُوعُ فِيهَا دُونَ تِلْكَ الزِّيَادَةِ، وَلاَ سَبِيلَ إِلَى الرُّجُوعِ بِالْهِبَةِ مَعَ تِلْكَ الزِّيَادَةِ لِعَدَمِ وُرُودِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ تَمْنَعُ مِنَ الرُّجُوعِ وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَابِلَةُ أَيْضًا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ لِعَدَمِ تَمْيِيزِهَا فَتَتْبَعُ الأْصْلَ .
وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ: (هِبَةٍ).
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثاني والأربعون ، الصفحة / 149
مَوَانِعُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَوَانِعِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ عَلَى التَّفْصِيلِ التَّالِي:
أَوَّلاً: مَوَانِعُ الرُّجُوعِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ .
40 - مَنَعَ الْحَنَفِيَّةُ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ فِي الأْحْوَالِ الآْتِيَةِ:
أ - هَلاَكُ الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ أَوِ اسْتِهْلاَكُهُ: فَإِذَا تَلِفَ الشَّيْءُ الْمَوْهُوبُ أَوِ اسْتَهْلَكَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ، وَذَلِكَ لأِنَّهُ لاَ سَبِيلَ إِلَى الرُّجُوعِ فِي الشَّيْءِ الْهَالِكِ، كَمَا أَنَّهُ لاَ سَبِيلَ إِلَى الرُّجُوعِ فِي قِيمَتِهِ؛ لأِنَّ قَبْضَ الْمَوْهُوبِ لَهُ لَيْسَ قَبْضًا مَضْمُونًا، وَقِيمَتُهُ لَيْسَتْ مَوْهُوبَةً؛ لِعَدَمِ وُرُودِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا، وَهَذَا فِي الْهَلاَكِ الْكُلِّيِّ.
أَمَّا إِذَا كَانَ الْهَلاَكُ جُزْئِيًّا فَإِنَّهُ لاَ يُمْنَعُ الرُّجُوعَ؛ لأِنَّ الرُّجُوعَ حِينَئِذٍ يَكُونُ رُجُوعًا فِي بَعْضِ الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ، وَالأْصْلُ أَنَّ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي بَعْضِ الْمَوْهُوبِ وَهُوَ قَائِمٌ، فَكَذَلِكَ إِذَا نَقَصَ. وَلَيْسَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ ضَمَانُ النَّقْصِ؛ لأِنَّ الْقَبْضَ فِي الْهِبَةِ لَيْسَ قَبْضَ ضَمَانٍ.
ب - خُرُوجُ الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ عَنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ، كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْمَوْتِ وَنَحْوِهَا، وَذَلِكَ لأِنَّ الْمِلْكَ يَخْتَلِفُ بِهَذِهِ الأْمُورِ، إِذْ إِنَّ مِلْكَ الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ سَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَوِ الْمَوْهُوبِ لَهُ الثَّانِي أَوِ الْوَارِثِ.
ج - الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ إِذَا حَدَثَتْ فِي الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ سَوَاءٌ كَانَتْ بِفِعْلِ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَوْ بِفِعْلِ غَيْرِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ مُتَوَلِّدَةً مِنَ الشَّيْءِ أَمْ لَيْسَتْ مُتَوَلِّدَةً مِنْهُ، نَحْوَ مَا إِذَا كَانَ الشَّيْءُ الْمَوْهُوبُ دَارًا فَبَنَى الْمَوْهُوبُ لَهُ زِيَادَةً فِيهَا، أَوْ كَانَتْ أَرْضًا فَغَرَسَ فِيهَا أَشْجَارًا، أَوْ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ صَبْغًا زَادَ فِي قِيمَتِهِ، أَوْ طَرَأَ سِمَنٌ عَلَى الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ، فَفِي كُلِّ هَذِهِ الأْحْوَالِ اخْتَلَطَ الْمَوْهُوبُ بِغَيْرِهِ، فَلاَ يَصِحُّ الرُّجُوعُ.
أَمَّا الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ فَإِنَّهَا لاَ تَمْنَعُ الرُّجُوعَ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَوَلِّدَةً مِنَ الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ كَاللَّبَنِ وَالثَّمَرِ، أَوْ غَيْرَ مُتَوَلِّدَةٍ مِنْهُ كَالْكَسْبِ وَالْغَلَّةِ؛ لأِنَّ هَذِهِ الزَّوَائِدَ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهَا الْعَقْدُ، وَكَذَلِكَ لاَ يَرِدُ عَلَيْهَا الْفَسْخُ، كَمَا أَنَّهُ يُمْكِنُ فَسْخُ الْعَقْدِ دُونَ الزِّيَادَةِ بِخِلاَفِ الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ.
أَمَّا نُقْصَانُ الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ فَلاَ يَمْنَعُ الرُّجُوعَ؛ لأِنَّهُ مَا دَامَ لِلْوَاهِبِ حَقُّ الرُّجُوعِ فِي كُلِّ الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِي بَعْضِهِ مَعَ بَقَائِهِ، فَكَذَا عِنْدَ نُقْصَانِهِ.
د - وُجُودُ الْعِوَضِ: إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ بِعِوَضٍ وَقَبَضَهُ الْوَاهِبُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ، وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ: قَوْلُهُ صلي الله عليه وسلم : «الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا» كَمَا أَنَّ التَّعْوِيضَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَقْصُودَ الْوَاهِبِ هُوَ الْوُصُولُ إِلَى الْعِوَضِ، فَإِذَا وَصَلَ إِلَيْهِ فَقَدْ حَصَلَ مَقْصُودُهُ فَيَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ. وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ قَلِيلاً أَوْ كَثِيرًا.
هـ - إِذَا كَانَ فِي الْهِبَةِ مَا هُوَ فِي مَعْنَى الْعِوَضِ: وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي الأْحْوَالِ التَّالِيَةِ:
- الْهِبَةُ لِصِلَةِ الرَّحِمِ - لاَ رُجُوعَ فِي الْهِبَةِ لِذِي رَحِمِ مُحَرَّمٍ مِنَ الْوَاهِبِ.
وَحُجَّتُهُمْ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم : «الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا» وَمَعْنَاهُ أَنَّ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يُعَوَّضْ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ عِوَضٌ مَعْنًى؛ لأِنَّ التَّوَاصُلَ سَبَبٌ لِلتَّنَاصُرِ وَالتَّعَاوُنِ فِي الدُّنْيَا وَسَبَبٌ لِلثَّوَابِ فِي الآْخِرَةِ.
كَمَا أَنَّ الشَّرْعَ قَدْ أَمَرَ بِصِلَةِ الرَّحِمِ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَدْ مَنَعَ الرُّجُوعَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْهِبَةِ.
أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ غَيْرِ مُحَرَّمٍ فَيَجُوزُ الرُّجُوعُ لِقُصُورِ مَعْنَى الصِّلَةِ، فَلاَ يَكُونُ فِي مَدَى الْعِوَضِ.
الزَّوْجِيَّةُ: لاَ يَرْجِعُ أَيٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فِيمَا وَهَبَ لِصَاحِبِهِ، وَالْعِبْرَةُ بِقِيَامِ الزَّوْجِيَّةِ وَقْتَ الْهِبَةِ؛ لأِنَّ صِلَةَ الزَّوْجِيَّةِ تَجْرِي مَجْرَى صِلَةِ الْقَرَابَةِ الْكَامِلَةِ، بِدَلِيلِ تَعَلُّقِ التَّوَارُثِ بِهَا فِي جَمِيعِ الأْحْوَالِ.
الثَّوَابُ أَوِ الصَّدَقَةُ: إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ إِلَى فَقِيرٍ فَهِيَ صَدَقَةٌ يُطْلَبُ فِيهَا ثَوَابُ اللَّهِ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْعِوَضِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْهِبَةُ لِلأْغْنِيَاءِ .
و - مَوْتُ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ: فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ يَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ؛ لأِنَّهُ بِمَوْتِ الْمَوْهُوبِ لَهُ يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إِلَى الْوَرَثَةِ كَمَا إِذَا انْتَقَلَ فِي حَالِ حَيَاتِهِ، وَإِذَا مَاتَ الْوَاهِبُ فَوَارِثُهُ أَجْنَبِيٌّ عَنِ الْعَقْدِ.
ز - تَغَيُّرُ الْمَوْهُوبِ: بِأَنْ كَانَ حِنْطَةً فَطَحَنَهَا، أَوْ دَقِيقًا فَخَبَزَهُ، أَوْ سَوِيقًا فَلَتَّهُ بِسَمْنٍ، فَيَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ .
ثَانِيًا: مَوَانِعُ الرُّجُوعِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِيمَا أَجَازُوا الرُّجُوعَ فِيهِ:
41 - يَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى سُقُوطِ حَقِّ الأْبِ أَوِ الأْمِّ فِي اعْتِصَارِ الْهِبَةِ (أَيِ الرُّجُوعِ فِيهَا) حِينَ يَهَبُ لِوَلَدِهِ بِوُجُودِ أَحَدِ الْمَوَانِعِ الآْتِيَةِ:
أ - أَنْ يَزِيدَ الشَّيْءُ الْمَوْهُوبُ أَوْ يَنْقُصَ فِي ذَاتِهِ، كَأَنْ يَكْبُرَ الصَّغِيرُ أَوْ يَسْمُنَ الْهَزِيلُ أَوْ يَهْزِلَ السَّمِينُ، أَمَّا إِذَا تَغَيَّرَتْ قِيمَةُ الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ بِسَبَبِ تَغَيُّرِ الأَْسْوَاقِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَمْنَعُ الرُّجُوعَ، لأِنَّ الْهِبَةَ عَلَى حَالِهَا، وَزِيَادَةَ الْقِيمَةِ أَوْ نُقْصَانَهَا لاَ تَعَلُّقَ لَهَا بِالشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ، كَاخْتِلاَفِ السِّعْرِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ.
ب - أَنْ يَقْصِدَ النَّاسُ مُدَايَنَةَ الْوَلَدِ أَوْ تَزْوِيجَهُ لأِجْلِ الْهِبَةِ، لِكَوْنِهِ أَصْبَحَ بِالْهِبَةِ مُوسِرًا، فَمَنْ عَقَدَ زَوَاجَ الذَّكَرِ أَوِ الأْنْثَى لأِجْلِ يُسْرِهِمَا بِالْهِبَةِ أَوْ أَعْطَى أَحَدَهُمَا دَيْنًا لأِجْلِ ذَلِكَ، أَوِ اشْتَرَيَا شَيْئًا فِي الذِّمَّةِ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلأْبِ الرُّجُوعُ فِي هِبَتِهِ. أَمَّا إِذَا كَانَ الزَّوَاجُ وَالْمُدَايَنَةُ لأِمْرٍ غَيْرِ الْهِبَةِ فَإِنَّهُ لاَ يَمْنَعُ الرُّجُوعَ.
ج - أَنْ يَمْرَضَ الْوَلَدُ الْمَوْهُوبُ لَهُ مَرَضَ الْمَوْتِ؛ وَذَلِكَ لِتَعَلُّقِ حَقِّ وَرَثَتِهِ بِالْهِبَةِ، فَيَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا مَرِضَ الْوَاهِبُ ذَلِكَ الْمَرَضَ، فَإِنَّ مَرَضَهُ هَذَا يَمْنَعُهُ مِنَ الرُّجُوعِ فِيمَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ؛ لأِنَّ رُجُوعَهُ يَكُونُ لِغَيْرِهِ، أَيْ يَمُوتُ فَتَكُونُ الْهِبَةُ الَّتِي رَجَعَ فِيهَا لِغَيْرِ الْوَلَدِ، كَزَوْجَةِ الأْبِ مَثَلاً، أَمَّا إِذَا وَهَبَ الْوَالِدُ وَلَدَهُ الْمُتَزَوِّجَ أَوِ الْمَدِينَ أَوِ الْمَرِيضَ، أَوْ كَانَ الْوَالِدُ مَرِيضًا وَقْتَ الْهِبَةِ - فَإِنَّهُ لاَ يَمْنَعُ الرُّجُوعَ.
د - أَنْ تَفُوتَ الْهِبَةُ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِمَا يُخْرِجُهَا عَنْ مِلْكِهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا أَوْ تَفُوتَ بِصِفَةٍ فِيهَا مِمَّا يُغَيِّرُهَا عَنْ حَالِهَا كَجَعْلِ الدَّنَانِيرِ حُلِيًّا .
ثَالِثًا: مَوَانِعُ الرُّجُوعِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِيمَا أَجَازُوا الرُّجُوعَ فِيهِ:
42 - يُمْنَعُ الرُّجُوعُ لِلأْبِ وَسَائِرِ الأْصُولِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا خَرَجَ الشَّيْءُ الْمَوْهُوبُ عَنْ سَلْطَنَةِ الْوَلَدِ.
وَيَتَحَقَّقُ الْخُرُوجُ بِبَيْعِ الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ كُلِّهِ أَوْ وَقْفِهِ أَوْ هِبَتِهِ لآِخَرَ مَعَ قَبْضِ الْمَوْهُوبِ لَهُ.
أَمَّا غَصْبُ الْمَوْهُوبِ أَوْ رَهْنُهُ أَوْ هِبَتُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ إِجَارَتُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ فَكُلُّ ذَلِكَ لاَ يُزِيلُ سَلْطَنَةَ الْوَلَدِ، فَيَجُوزُ لِلأْبِ الرُّجُوعُ.
وَلَوْ بَاعَ الْوَلَدُ الشَّيْءَ الْمَوْهُوبَ لَهُ مِنْ أَبِيهِ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ بِشِرَاءٍ أَوْ إِرْثٍ لَمْ يَكُنْ لِلأْبِ الرُّجُوعُ فِي الأْصَحِّ ؛ لأِنَّ عَوْدَ السَّلْطَنَةِ هُنَا كَانَ بِسَبَبٍ جَدِيدٍ.
وَلاَ تَمْنَعُ الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ الرُّجُوعَ، أَمَّا الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ فَهِيَ لِلْوَلَدِ؛ وَلأِنَّهَا حَصَلَتْ عَلَى مِلْكِهِ وَيَرْجِعُ الْوَالِدُ بِالشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ
رَابِعًا: مَوَانِعُ الرُّجُوعِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِيمَا أَجَازُوا الرُّجُوعَ فِيهِ:
43 - أ - إِذَا خَرَجَ الْمَوْهُوبُ عَنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِأَيِّ سَبَبٍ؛ كَبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ إِرْثٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ لِلْوَالِدِ الرُّجُوعُ؛ لأِنَّهُ إِبْطَالٌ لِمِلْكِ غَيْرِ الْمَوْهُوبِ لَهُ. وَإِنْ عَادَ الْمِلْكُ بِسَبَبٍ جَدِيدٍ لَمْ يَمْلِكِ الأْبُ الرُّجُوعَ.
أَمَّا إِنْ عَادَ إِلَيْهِ بِفَسْخِ الْبَيْعِ لِعَيْبٍ أَوْ إِقَالَةٍ أَوْ فَلَسِ الْمُشْتَرِي، فَفِي جَوَازِ رُجُوعِ الأْبِ وَجْهَانِ: الْجَوَازُ وَعَدَمُهُ.
ب - عَدَمُ بَقَاءِ الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ فِي تَصَرُّفِ الْوَلَدِ بِحَيْثُ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي رَقَبَتِهِ، فَإِنْ رَهَنَهُ أَوْ أَفْلَسَ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ، لَمْ يَمْلِكِ الأْبُ الرُّجُوعَ فِيهِ؛ لأِنَّ فِي ذَلِكَ إِبْطَالاً لِحَقِّ غَيْرِ الْوَلَدِ، فَإِذَا زَالَ الْمَانِعُ مِنَ التَّصَرُّفِ جَازَ الرُّجُوعُ.
ج - إِذَا تَعَلَّقَ بِالشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ رَغْبَةً لِغَيْرِ الْوَلَدِ، مِثْلَ أَنْ يَهَبَ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ شَيْئًا، فَيَرْغَبُ النَّاسُ فِي مُعَامَلَتِهِ وَمُدَايَنَتِهِ، أَوْ رَغِبُوا فِي تَزْوِيجِهِ فَزَوَّجُوهُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، فَعَنْ أَحْمَدَ فِي جَوَازِ الرُّجُوعِ رِوَايَتَانِ:
الأْولَى: لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ؛ لأِنَّهُ غَرَّ النَّاسَ بِمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ حَتَّى وَثِقُوا بِهِ، فَأَقْدَمُوا عَلَى مُدَايَنَتِهِ أَوْ تَزْوِيجِهِ، فَإِذَا رَجَعَ كَانَ ذَلِكَ إِضْرَارًا بِهِمْ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم : «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»، وَلأِنَّ فِي هَذَا الصَّنِيعِ تَحَايُلاً عَلَى إِلْحَاقِ الضَّرَرِ بِالنَّاسِ، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ.
الثَّانِيَةُ: لَهُ الرُّجُوعُ؛ لِعُمُومِ الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم فِي رُجُوعِ الأْبِ فِيمَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ، وَلأِنَّ حَقَّ الدَّائِنِ وَالْمُتَزَوِّجِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِعَيْنِ الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ، فَلَمْ يَمْنَعْ مِنَ الرُّجُوعِ.
د - إِذَا زَادَ الشَّيْءُ الْمَوْهُوبُ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً كَالسِّمَنِ وَالْكِبَرِ وَتَعَلُّمِ الصَّنْعَةِ، فَإِنْ زَادَتْ فَعَنْ أَحْمَدَ فِي جَوَازِ الرُّجُوعِ رِوَايَتَانِ:
الأْولَى: يَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ؛ لأِنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ لِكَوْنِهَا نَمَاءَ مِلْكِهِ، وَلَمْ تَنْتَقِلْ إِلَيْهِ مِنْ جِهَةِ وَالِدِهِ، وَإِذَا امْتَنَعَ الرُّجُوعُ فِيهَا امْتَنَعَ الرُّجُوعُ فِي الأْصْلِ أَيْضًا.
الثَّانِيَةُ: لاَ يَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ؛ لأِنَّهَا زِيَادَةٌ فِي الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ فَلَمْ تَمْنَعِ الرُّجُوعَ كَالزِّيَادَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَكَالزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ، فَإِنَّهَا لاَ تَمْنَعُ
هـ - وَقَدْ وَرَدَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَرْجِعَ فِي صَدَاقِهَا الَّذِي وَهَبَتْهُ لِزَوْجِهَا إِذَا طَلَّقَهَا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ قَدْ سَأَلَهَا الْهِبَةَ؛ لأِنَّهَا كَانَتْ بِهَذِهِ الْهِبَةِ تَبْتَغِي اسْتِدَامَةَ النِّكَاحِ، فَلَمَّا طَلَّقَهَا جَازَ لَهَا الرُّجُوعُ. هَذِهِ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.
وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى: أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَرْجِعَ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْهِبَةُ بِطَلَبٍ مِنَ الزَّوْجِ أَمْ لاَ، وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ، وَحَكَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنِ الْقُضَاةِ.
وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الرُّجُوعُ مُطْلَقًا، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالنَّخَعِيِّ، وَرَبِيعَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَقَتَادَةَ، .
44 - لَوْ تَصَرَّفَ الأْبُ فِي الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ لِوَلَدِهِ مِنْ قِبَلِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ رُجُوعًا.
وَلَوْ أَسْقَطَ الأْبُ حَقَّهُ مِنَ الرُّجُوعِ فَفِي سُقُوطِهِ احْتِمَالاَتٌ:
الأْوَّلُ: لاَ يَسْقُطُ؛ لأِنَّهُ ثَابِتٌ بِالشَّرْعِ.
الثَّانِي: يَسْقُطُ؛ لأِنَّهُ حَقُّهُ فَلَهُ إِسْقَاطُهُ .
_________________________________________________________________
الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس
وهناك قول في المذهب الحنفي يفرق بين هبة الزوج لزوجته وهبة الزوجة لزوجها ، فالأولى لا يجوز للزوج الرجوع فيها أصلا . أما هبة الزوجة لزوجها ، فيجوز للزوجة الرجوع فيها اذا هي ادعت أن الزوج استكرهها على الهبة ، فدعوی الاكراه ملدموعة من الزوجة لا من الزوج الاعتبار الظاهر ؛ اذ الظاهر أن الزوج يتمكن من اكراد زوجته والزوج لا تتمكن من اكراه زوجها ( الأستاذ أحمد ابراهيم في التزام التبرعات مجلة القانون والاقتصاد ۳ ص 60). ويبدو أن حكيم هذه المسالة في القانون المدني يجب استخلاصه من القواعد العامة : فلا يجوز في الأصل للزوجة ان ترجع في هبتها لزوجها ، ولكن لها أن تطعن في الهبة بالاكراه الأدبي او الشوكة والنفوذ من جانب زوجها ، فان اثبتت ماتدعيه ، ولها أن تثبت ذلك بجميع طرق الإثبات وتدخل فيها البينة والقرائن ، كان لها أن تطاب ابطال الهية اللاكراه . ومن القرائن على الأتراه مركز الزوجة من زوجها ، وقيمة الشی الموهوب ، والظروف التي نشرت فيها الهبة ،"
وقد قدمنا ما قررته المذاهب الثلاثة غير المذهب الحنفي في جواز اعتصار الوالد ( أنظر آنفا فترة 125 وفي الفقه الحنفي يرجع الوالد في هبته لولده بفير قضاء ولا رضاء عن طريق الإنفاق على نفسه من مال ولده عند الحاجة الى ذلك ، لا عن طريق الرجوع في الهبة (المبسوط للسرخسی ۱۲ ص 54 - البدائع 6 ص ۱۲۸ - فتح القدير ۷ ص ۱۳۲). وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بجواز رجوع الوالد فيها وهبه لابنه حتى بعد القبض ودون حاجة الى تراض أو تتاض ، ولو كان الوالد قد نزل عن حقه في الرجوع ( 8 يناير 1924 م 36 ص ۱۱۷)، ويغلب أن يكون ذلك أخذا بالمذهب الحنفي من أن الوالد ينفق على نفسه من مال ولده عند الحاجة
قارن ما قضت محكمة النقض بانه يجوز للواهب، طبقا لنص المادة 500 من القانون المدني الرجوع في الهبة اذا تراضي على ذلك مع الموهوب له أو استند الى عذر يقبله القاضي الا اذا وجد مانع من الرجوع في الهبة من بينها ما نصت عليه الفقرة (ه) وهو «اذا كانت الهبة لذى رحم محرم» ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاما بغير تخصيص ، مطلقا بغير قيد نیسری على جميع الهبات التي تربط الواهبه فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرومية ومنها هبة الوالد لولده ، اذ هي هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهو صلة الرحم بصدور الهية ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له ، أما القول باخراج هية الوالد لولده من حكم الفترة (ه) سالفة الذكر بحيث يجوز الرجوع فيها طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية التي استمد منها القانون المدني الأحكام الموضوعية في الهبة ) فانه يكون تقييدا لمطلق النص بدون قید وتخصيصا لعمومية بغير مخصص وهو ما لا يجوز ( نقض مدنى في ۲۹ أكتوبر سنة 1974 مجموعة أحكام النقض السنة 25 رقم 194 صفحة 1165).
مجلة الأحكام العدلية
مادة (866) الوهب للأصول والفروع
من وهب لأصوله وفروعه أو لأخيه أو لأخته أو لأولادهما أو لعمه وعمته شيئاً فليس له الرجوع.
مادة (874) الصدقة
لا يصح الرجوع عن الصدقة بعد القبض بوجه من الوجوه.
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع ، الصفحة : 186
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - صيغت النصوص (466 – 468) المتعلقة ببيع ملك الغير في المشروع بحيث تنتفي وجوه اللبس التي أثيرت بالنسبة لنصوص التقنين الحالي ، وذلك فيما يأتي :
(1) نص المشروع صراحة (م 632 فقرة أولى ) على أن بطلان بيع ملك الغير بطلان تقرر لمصلحة المشتري دون غيره، والبطلان هنا خاص أنشأه النص ( قارن المشروع الفرنسي الإيطالي م 334 حيث بني البطلان على الغلط ) . ويلاحظ أن البطلان لا يكون إلا إذا كان المبيع شيئاً معيناً بالذات، وقد صرح المشروع بذلك ( Hنظر أيضاً التقنين اللبناني م 385 فقرة أولى ).
(2) ميز المشروع تمييزاً دقيقاً بين حكم بيع ملك الغير فيما بين المتعاقدين، وهو البطلان، وحكمه بالنسبة للمالك الحقيقي، وهو عدم سريان العقد في حقه حتى لو أجاز المشترى (م 632 فقرة 2 من المشروع).
(3) ميز المشروع تمييزاً دقيقاً كذلك بين إجازة المشتري، وهذه أثرها مقصور على تصحيح العقد، وإجازة المالك الحقيقي، وأثرها لا يترتب عليه تصحيح العقد وحده، بل كذلك سريانه، في حق هذا المالك (م 633 فقرة 1 من المشروع )، ويضيف المشروع (633 فقرة 2) أن انتقال ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد يصحح البطلان، فتنتقل الملكية من البائع إلى المشتري .
(4) حسم المشروع خلافاً فيما يتعلق بحكم بيع ملك الغير إذا كان العقد لم يسجل، فذكر أن البيع باطل قبل التسجيل و بعده (م 632 فقرة أولى )، ولا يجوز القول بغير ذلك ، فإن التسجيل لا يبطل عقداً صحيحاً ولا يصحح عقداً باطلاً .
(5) أزال المشروع غموضاً فيما يتعلق بحق المشترى حسن النية في التعويض إذا حكم بإبطال البيع، فذكر صراحة أن هذا الحق يثبت له حتى لو كان البائع حسن النية (م 634 من المشروع)، وليس في هذا الحكم إلا تطبيق تشریعی لقاعدة الخطأ عند تكوين العقد.
هذا ولم ير المشروع محلاً لإيراد حكم المادة 330 من التقنين المختلط، وهي الخاصة بتعهد شخص ينقل ملكية شيء معين، لأنها مجرد تطبيق للمبادىء العامة، وقد أغفلها التقنين الأهلي من قبل .
2 - وتلاحظ الصلة الوثيقة بين بيع ملك الغير وضمان الاستحقاق، فإن الاستحقاق، إذا كان كلياً، كان هذا هو بيع ملك الغير، إذ يكون قد اتضح أن البائع قد باع شيئاً ملوكاً لأجنبي، ولذلك تكون أحكام ضمان الاستحقاق مكملة لأحكام بيع ملك الغير، ويترتب على ذلك أن المشتري، في بيع ملك الغير، يكون بالخيار، إذا استحق المبيع في يده، بين فسخ البيع أو إبطاله أو الرجوع بضمان الاستحقاق، ويلاحظ أنه إذا اختار الفسخ فليس له أن يطالب البائع حسن النية بتعويض يستطيع أن يطالبه به لو اختار إبطال العقد.
المشروع في لجنة المراجعة :
تليت المادة 632 من المشروع .
واقترح معالي السنهوري باشا إبدال عبارة (ولم يسجل العقد)، الواردة في نهاية الفقرة الأولى بعبارة (سجل العقد أو لم يسجل) لأن أحكام الفقه اختلفت في حكم بيع ملك الغير فرئى الاحتياط بالنص عليه صراحة، فوافقت اللجنة وأصبح النص النهائي ما يأتي :
1 - إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع، ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار سجل العقد أو لم يسجل .
2 - وفي كل حال لايسرى هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة حتى لو أجاز المشتري العقد .
وأصبح رقمها 493 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 493.
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة مع تغيير كلمتي "حتى لو" إلى "ولو"، في الفقرة الثانية وأصبح رقها 466 .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .
1- مؤدى نص المادة 466 والفقرة الأولى من المادة 467 من القانون المدني أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى وحده ، وإذا لم يقره المالك الحقيقي يكون غير نافذ في حقه ولا تنتقل منه الملكية إلى المشترى ولو أجاز الأخير البيع فانقلب صحيحًا ، ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع إلى المشترى فإن المالك يستطيع أن يرجع على المشترى بدعوى الاستحقاق ، وأن يرجع على البائع بدعوى التعويض .
( الطعن رقم 7220 لسنة 86 ق - جلسة 13 / 10 / 2019 )
2 ـ تنص المادة 466 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى على أنه " إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال العقد " و بفقرتها الثانية على أنه " و فى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة و لو أجاز المشترى العقد " و إذ كان بيع الوارث الظاهر هو بيع لملك الغير و كانت عبارة النص واضحة فى عدم سريان بيع ملك الغير فى حق المالك ، فإنه لا يجوز الخروج عن صريح النص بدعوى إستقرار المعاملات ، يؤكد هذا النظر أن القانون عندما أراد حماية الأوضاع الظاهرة وضع لها نصوصاً إستثنائية يقتصر تطبيقها على الحالات التى وردت فيها ، فقد نص القانون المدنى فى المادة 244 على أنه " إذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين و للخلف الخاص ، متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر و يثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضر بهم ، و إذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر و يمسك آخرون بالعقد المستتر ، و كانت الأفضلية للأولين " و بالمادة 333 على أنه " إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبة ، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أوعدت عليه منفعة منه ، و بقدر هذه المنفعة ، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين فى حيازته " و فى المادة 1034 على أنه " يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر إبطال سند ملكيتة أو فسخة أو إلغائه أو زواله لأى سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذى أبرم فيه العقد " . إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن بيع الوارث الظاهر صحيح نافذ فى حق الوارث الحقيقى , فإنه يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 401 لسنة 43 جلسة 1979/03/29 س 30 ع 1 ص 980 ق 181)
3 ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى أسباب قضائه برفض طلب الطاعنين محو التسجيل موضوع العقد المشهر برقم 2758 لسنة 2003 شهر عقارى إمبابة إلى أن الشركة البائعة فى العقد المسجل " المطعون ضدها الرابعة " كان قد سبق لها ، وأن باعت الأرض للمدعين " الطاعنين " بعقود عرفية لم تسجل ثم باعتها للبنك المطعون ضده الأول بناء على العقد المسجل سالف الإشارة إليه الأمر الذى يستفاد منه أن العقود الابتدائية الصادرة لصالحهم من الشركة البائعة وهى مجرد عقود عرفية لا ترتب سوى التزامات شخصية معها وتكون الأفضلية عند التزاحم مع عقد شراء البنك المطعون ضده الأول والمشترى من ذات الشركة للعقد المسجل وحده وهو العقد الصادر لصالح الأخير ، كما خلص الحكم رداً على ما أثير من نعى ببطلان العقد سالف الإشارة إليه باعتباره بيعاً لملك الغير ، ذلك أن المشترى فى العقد المسجل هو بنك القاهرة وهو وحده صاحب الحق فى دعوى الإبطال الواردة فى المادة 466 من القانون المدنى ، وكانت الملكية ثابتة بالفعل للشركة البائعة له ، وإن كانت قد تصرفت سابقاً بالبيع للطاعنين الأول والثانى إلا أن عقودهما عرفية لا يعتد بها بما لا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا للمالك الحقيقى وهو المشترى بموجب العقد المسجل سالف البيان .
(الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)
4 ـ لئن كان من المقرر عملاً بالمادة 466 من القانون المدنى أنه إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ، ولا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ، إلا أنه إذا أقر المالك البيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحاً فى حق المشترى على ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 467 من ذات القانون .
(الطعن رقم 725 لسنة 72 جلسة 2003/03/12 س 54 ع 1 ص 462 ق 81)
5 ـ الفقرة الأولى من المادة 466 من القانون المدنى تنص على أنه إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ، و أن المادة 485 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة و يعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشىء الذى قايض به و مشترياً للشىء الذى قايض عليه ، كما حددت الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدنى مدة سقوط الحق فى الإبطال فى حالات حددتها على سبيل الحصر و هى حالات نقص الأهلية و الغلط و التدليس و الإكراه بثلاث سنوات أما فى غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق فى إبطال العقد وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة لا تتم إلا بمضى خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد.
(الطعن رقم 841 لسنة 51 جلسة 1985/06/30 س 36 ع 2 ص 922 ق 191)
6 ـ تنص المادة 466 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى على أنه " إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات و هو لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال العقد " ، كما تقضى الفقرة الثانية بعدم سريان هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ، و إذ كان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بإبطال عقد البيع الصادر من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليهما الثانى و الثالث إستناداً إلى أن الأطيان المبيعة ملك الطاعن دون البائع و تمسك الطاعن فى صحيفة دعواه بنص المادة المذكورة بفقرتيها ، فإن التكييف القانونى السليم للدعوى هو أنها أقيمت بطلب الحكم بعدم سريان العقد محل النزاع فى حق الطاعن ، و إذ كيف الحكم المطعون فيه الدعوى بأنها دعوى إبطال عقد البيع و ذهب إلى أن طلب عدم سريان البيع بالنسبة للطاعن هو طلب جديد لا يقبل فى الإستئناف لعدم تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 120 لسنة 39 جلسة 1977/11/10 س 28 ع 2 ص 1659 ق 285)
7 ـ الفقرة الأولى من المادة 466 من القانون المدني تنص على أن "إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع......." وتنص الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون ذاته على أن "يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات"، مما مؤداه أن للمشتري - وخلفه العام من بعده - طلب إبطال عقد البيع إذا تبين أن البائع له لا يملك المبيع وتسقط الدعوى بهذا الطلب بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت علم المشتري أو خلفه بأن البائع لا يملك المبيع.
(الطعن رقم 2383 لسنة 67 جلسة 1999/06/08 س 50 ع 2 ص 803 ق 158)
8 ـ التملك بالتقادم الخمسى يستلزم أن يكون السبب الصحيح الذى يستند إليه الحائز سنداً صادراً من غير مالك فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المساحة الزائدة فى أرض الطاعنين لا يشملها عقد البيع الصادر إليهم من البائع لهم فلا يمكن إعتبار هذا العقد سبباً صحيحاً بالنسبة لهذه المساحة وإنما يعتبر الطاعنون غاصبين لها ولا يستفيدون من التقادم الخمسى .
(الطعن رقم 319 لسنة 33 جلسة 1967/05/18 س 18 ع 2 ص 1030 ق 154)
9 ـ بطلان بيع ملك الغير مقرر لصالح المشترى فيما لم بستعمله بالفعل بقى عقد البيع قائماً منتجاً لآثاره تثبت فيه الشفعة ثبوتاً فى كل بيع تم مستوفياً لأركانه و لو حمل سبباً لبطلانه و يحل فيه الشفيع محل المشفوع منه فى جميع حقوقه و إلتزاماته لا يملك تعديله أو تبعيض محله ، و لو تبين أن المبيع كله أو بعضه مملوك للغير مما محله الرجوع على البائع لا تفريق الصفقة . و لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالأحقية فى الشفعة مقصورة على بعض المبيع و حمل قضاءه على ما أنبأ به من أن البائعة لا تملك مما بيع غير مساحة ..... و أن البيع فيما خلا ذلك قد وقع على ما يملكه الغير مما هو غير جائز إلا بأجازته ، و لم يجزه . فلا تجوز الشفعة فيه فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 961 لسنة 47 جلسة 1979/01/10 س30 ع 1 ص 173 ق 43)
10 ـ لئن كان صحيحاً أن تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية إلى المشترى إلا إذا كان البائع مالكاً لما باعه إلا أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشترى وحده و لا يسرى فى حق المالك الحقيقى و لهذا المالك أن يقر البيع فى أى وقت فيسرى عندئذ فى حقه و ينقلب صحيحاً فى حق المشترى . كما ينقلب العقد صحيحاً فى حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد . فإذا كان الطاعنون - ورثة المشترى فى عقد بيع ملك الغير - قد طلبوا ثبوت ملكيتهم إستنادا إلى هذا العقد المسجل فإنهم يكونون بذلك قد أجازوا العقد و لا يكون بعد لغير المالك الحقيقى أن يعترض على هذا البيع و يطلب عدم سريانه فى حقه و من ثم فلا يكفى لعدم إجابة الطاعنين إلى طلبهم أن يثبت المدعى عليهم المنازعون لهم أن البائع لمورث الطاعنين غير مالك لما بأعه بل يجب أن يثبتوا أيضا أنهم هم أو البائع لهم الملاك لهذا البيع إذ لو كان المالك سواهم لما قبلت منهم هذه المنازعة .
(الطعن رقم 189 لسنة 33 جلسة1968/04/18 س 19 ع 2 ص 780 ق 113)
11 ـ لما كان عقد البيع يرتب فى ذمة البائع التزاما بنقل ملكية المبيع إلى المشترى وكان بيع ملك الغير لا يؤدى لذلك لأن فاقد الشئ لا يعطيه فقد أجاز المشرع فى المادة1/466من القانون المدنى للمشترى دون غيره طلب إبطال هذا البيع من غير أن ينتظر حتى يتعرض له المالك الحقيقى فعلا برفع دعوى الضمان على البائع إلا أن هذا الحق للمشترى لا ينهض له ما يبرره إذا ما أقر المالك الحقيقى البيع حيث يترتب عليه نقل الملكية منه إلى المشترى وكذلك فى حالة صيرورة البائع مالكا للمبيع بعد العقد وهو ما قننته المادة467من القانون المدنى بفقرتها إذ فى هاتين الحالتين زال العائق الذى كان يحول دون نقل الملكية إلى المشترى بهذا البيع، مما ينبنى عليه كذلك أنه إذا أصبح انتقال الملكية إلى البائع ممكنا فإن إبطال البيع فى هذه الحالة يتعارض مع المبدأ القاضى بتحريم التعسف فى استعمال حق الإبطال إذ لم يعد للمشترى مصلحة بعد ذلك فى التمسك بالإبطال.
(الطعن رقم 3552 لسنة 58 جلسة 1996/04/18 س 47 ع 1 ص 674 ق 126)
12 ـ متى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برد ما دفعه المطعون عليهما من ثمن الأطيان المبيعة لهما من الطاعن الذي آلت إليه بمقتضى عقد مقايضة بينه وبين المتصرف [الخاضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي] وببطلان عقد البيع بدعوى وقوعه على ملك الغير، تأسيساً على أنه لم يثبت أن المتصرف الصادر منه عقد البدل للبائع قد اختار هذه الأطيان ضمن ما اختاره من أملاكه دون أن يتثبت الحكم من أن هذه الأطيان قد استولى عليها من جهة الإصلاح الزراعي، وكان ما استند إليه الحكم لا يفيد بذاته أن القدر المتبادل عليه الذي بيع للمطعون عليهما يدخل فيما استولى عليه، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وشابه قصور مما يستوجب نقضه.
(الطعن رقم 325 لسنة 26 جلسة 1962/05/03 س 13 ع 1 ص 565 ق 85)
13 ـ لئن كان بيع الشريك المشتاع لقدر مفرز من نصيبه لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة ، إلا أنه يعتبر صحيحاً و نافذاً فى حق الشريك البائع و منتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة أما بعد القسمة فإستقرار التصرف على ذات المحل رهين بوقوعه فى نصيب الشريك البائع فإن وقع فى غير نصيبه ورد التصرف على الجزء الذى يقع فى نصيبه نتيجة للقسمة . و ينبنى على ذلك أنه إذا سجل المشترى لقدر مفرز من الشريك المشتاع عقد شرائه ، إنتقلت إليه ملكية هذا القدر المفرز فى مواجهة البائع له فى فترة ما قبل القسمة بحيث يمتنع على البائع التصرف فى هذا القدر إلى الغير ، فإن تصرف فيه كان بائعاً لملك الغير فلا يسرى هذا البيع فى حق المالك الحقيقى و هو المشترى الأول الذى إنتقلت إليه ملكية هذا القدر من وقت تسجيل عقد شرائه .
(الطعن رقم 182 لسنة 40 جلسة 1975/02/17 س 26 ع 1 ص 402 ق 83)
14 ـ بطلان بيع ملك الغير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقرر لمصلحة المشترى ، و له دون غيره أن يطلب إبطال العقد ، كما له أن يجيزه ، و إذا طالب البائع بتنفيذ إلتزاماته يعد هذا إجازة منه للعقد ، و لما كان الطاعن رغم علمه بعدم ملكية المطعون عليهم و مورثهم من قبلهم لقطعة الأرض الثانية طلب رفض دعوى فسخ العقد بالنسبة لهذه الأرض ، فيكون قد أجاز العقد و يحق مطالبته بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عنه .
(الطعن رقم 1972 لسنة 49 جلسة 1983/04/20 س 34 ع 1 ص 1022 ق 204)
15 ـ لا يمثل البائع المشترى منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع ومن ثم فالحكم الصادر ضد بالبائع بإعتباره غير مالك للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم فى الدعوى .
(الطعن رقم 330 لسنة 30 جلسة 1965/10/28 س 16 ع 3 ص 929 ق 147)
16 ـ اذا كانت الواقعة التي لا نزاع فيها بين طرفي الخصوم هي أن المدعى عليه تبادل فى أطيان مع المدعية (مصلحة الأملاك) فأعطاها فيما أعطى أرضاً تبين لها وقت التسليم أنه كان قد تصرف فيها بالبيع منذ ثلاث سنوات سابقة على البدل، فهذه الواقعة هي بيع من غير مالك. وإذن فدعوى المطالبة بقيمة الأطيان الناقصة يجب أن يكون أساسها التضمين عن بيع ملك الغير. ولكن إذا كان المفهوم من الحكم أنه قد اعتبر الدعوى من أحوال الاستحقاق فطبق فيها المادة 312 مدني وقضى بإلزام المدعى عليه بقيمة ما نقص من مقابل البدل فإن هذا الحكم يكون خاطئاً فى السبب القانوني الذي بنى عليه. إلا أن هذا الخطأ لا يقبل الطعن به ما دامت النتيجة التي انتهى إليها الحكم صحيحة، إذ أن المادة الواجبة التطبيق (وهى المادة 265) تنص على إلزام البائع بالتضمينات، وهذه لا يمكن أن تكون أقل من الثمن المدفوع وقت التعاقد.
(الطعن رقم 45 لسنة 9 جلسة 1940/03/14 س ع ع 3 ص 133 ق 43)
17 ـ إنه و إن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له إلا أن المالك الحقيقى يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشترى من غيره لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ فى مواجهته و أن يطلب الريع عن المدة التى وضع المشترى فيها يده على ملك غير البائع له . إذ كان ذلك ، و كان هذا هو عين ما طلبه الطاعنون فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلباتهم على أساس أنه كان يتعين عليهم أن يطلبوا الحكم بإسترداد العقار أولاً دون أن يتصدى لبحث عناصر دعواهم و ما إذا كانت ملكيتهم للقدر المطالب بطرد المطعون ضده منه و بريعه ثابتة من عدمه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 98 لسنة 46 جلسة 1979/01/24 س 30 ع 1 ص 363 ق 71)
18 ـ عقد بيع ملك الغير - إلى أن يتقرر بطلانه بناء على طلب المشترى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى قائماً منتجاً لآثاره بحيث يكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ ما يترتب على العقد بمجرد إنعقاده و قبل تسجيله من حقوق و إلتزامات شخصية ، و تنتقل هذه الحقوق و تلك الإلتزامات من كل من الطرفين إلى وارثه ، فيلتزم وارث البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى أو إلى وارثه ، كما يلتزم بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه .... و هذا البيع ينقلب صحيحاً فى حق - المشترى - بأيلولة ملكية المبيع إلى - البائع أو ورثته - بعد صدور العقد عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 467 من القانون المدنى.
(الطعن رقم 1618 لسنة 50 جلسة 1985/12/25 س 36 ع 2 ص 1192 ق 245)
19 ـ من المقرر تطبيقاً لنص المادتين 466، 467 من القانون المدني أن بيع ملك الغير غير نافذ فى حق المالك الحقيقي الذي لم يجزه وأن بطلانه مقرر لمصلحة المشترى وحده فلا يكون لغيره أن يطلب إبطاله وطالما لم يطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقى قائماً منتجاً لآثارة بين طرفيه بل ينقلب العقد صحيحاً فى حق المشترى إذا آلت ملكيه المبيع إلى البائع. بعد صدور العقد ومن ثم فإن من مقتضى تمسك المشترين بقيام العقد فى بيع ملك الغير يظل العقد صحيحاً منتجاً لآثارة القانونية بين المتعاقدين ومن بينها التزام البائع بضمان عدم التعرض وهو التزام أبدى لا يسقط عنه فلا يقبل من هذا البائع إذا ما تملك البيع بطريق الإرث بعد إبرام العقد أن يطلب فى مواجهة المشترى بثبوت هذه الملكية وتسليمه المبيع لما فى ذلك من مناقضة وإخلال بالتزامه بالضمان.
(الطعن رقم 1920 لسنة 55 جلسة 1988/06/16 س 39 ع 2 ص 1051 ق 174)
20 ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى خطأ الطاعنين الأول والثانى بما أورده بمدوناته " فإذا كان ما تقدم وقام المستأنف عليه الأول – الطاعن الأول – بمخالفة شروط ترخيص بناء هذه الأرض حال كون المستأنفة – المطعون ضدها – آنذاك تعمل بالخارج بالمملكة السعودية مما دعا قلم التنظيم بحى أول طنطا إلى تحرير محضر بتلك المخالفة برقم ..... قضى فيها بحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع الشغل ، وحين استأنفت هذا القضاء قضى ببراءتها مما أسند إليها ، ثم قام بعد ذلك باغتصاب كامل العقار وتصرف فيه بالبيع لشقيقه المستأنف عليه الثانى – الطاعن الثانى – فحرر له عقداً بذلك مؤرخاً 1/4/1995 فاستحصل الأخير بشأنه على حكم بصحة توقيع المستأنف عليه الأول – الطاعن الأول – كبائع بالدعوى رقم .... لسنة 1995 كلى مدنى طنطا حيث مثل بجلسة 30/4/1995 وأقر قضائياً بصحة توقيعه على عقد بيعه لكامل العقار لشقيقه المستأنف عليه الثانى – الطاعن الثانى - فباع بذلك ملك غيره على خلاف الواقع ، ثم تمادى فى مسلسل اغتصابه لحق المستأنفة – المطعون ضدها – ومنعها من الانتفاع بملكها مما دعاها إلى تحرير محضر بتلك الواقعة تحت رقم .... لسنة 1998 إدارى قسم أول طنطا وقد صدر قرار النيابة بتمكينها من الانتفاع وحيازة العقار فكان ذلك مجتمعاً من المستأنف عليه الأول والثانى – الطاعنين – خطأ يوجب مسئوليتهما عما ينشأ عنه من أضرار أصابت المستأنفة ." وإذ كانت هذه الأفعال التى ساقها الحكم المطعون فيه بمدوناته على النحو سالف البيان تمثل بحق خطأ فى جانب الطاعن الأول إلا أنها لا تعد كذلك بالنسبة للطاعن الثانى ، ولا ينال من ذلك قيام الأخير بشراء نصيب المطعون ضدها فى عقار النزاع من شقيقه الطاعن الأول ، ذلك أن شراء ملك الغير لا يعد بمجرده خطأ يستوجب التعويض عنه ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه قد نسب إلى الطاعن الثانى خطأ لم يستظهر مصدره فيكون مشوباً بالقصور .
(الطعن رقم 1529 لسنة 70 جلسة 2004/01/27 س 55 ع 1 ص 156 ق 30)
21 ـ إذا ضمن الكفيل للمشترى نقل ملكية العين التى اشتراها ثم تملك الضامن هذه العين بعقد صادراً له من بائعها فإنه يكون للمشترى بمقتضى هذا الضمان أن يطالب الضامن بهذه العين بعد أن آلت إليه ملكيتها لأته متى صحت الكفالة لا تبرا ذمة الكفيل المتضامن من التزامه نحو الدائن إلا بانقضاء هذا الالتزام بإحدى وسائل الانقضاء التى حددها القانون ومن ثم لا يقبل من الكفيل أن يواجه الدائن بما ينطوى على إنكار حقه فى اقتضاء الوفاء منه بحجة أنه أصبح شخصياً المالك للشيء محل الالتزام دون المدين الأصلى سواء كان هذا الإنكار صريحاً فى صورة دفع لدعوى الدائن التى يطالبه فيها بالوفاء أو ضمناً فى صورة دعوى يرفعها هذا الكفيل ضد الدائن بثبوت ملكيته لهذا الشيء بما يعنى معارضة حق الدائن، إذ أن من التزم بالضمان امتنع عليه التعرض ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه.
(الطعن رقم 5083 لسنة 63 جلسة 1995/01/29 س 46 ع 1 ص 270 ق 53)
ما يخرج من منطقة بيع ملك الغير : فبيع ملك للغير لا بد أن يكون بيعاً لعين معينة بالذات ليست مملوكة للبائع، فيخرج إذن من منطقة بيع الغير العقود الآتية :
أولاً - بيع الشيء غير المعين بالذات وبيع الشيء المستقبل : فإذا باع شخص مائة أردب من القمح، وكذلك إذا باع شخص شيئاً لم يوجد بعد ولكنه سيوجد في المستقبل، لم يكن هذا بيعاً لملك الغير، ولو أن البائع وقت أن باع لم يكن مالكاً للمبيع، ذلك أن المبيع لم يعين بذاته، فلا يمكن أن يقال إن البائع مالك له أو غير مالك، ولا يقال لك إلا عندما يتعين بالذات . أما في هذه المرحلة ، والمبيع لميتعين بالذات ، فإن البائع يقتصر على الالتزام بنقل ملكية المبيع وهو قابل للتعيين . وعلى البائع تعيينه إذا كان موجوداً ، أو إيجاده إذا كان لم يوجد ، ثم ينقل ملكيته للمشتري.
ثانياً – تعهد الشخص عن مالك الشيء بأن المالك يبيع الشيء لشخص آخر : فهذا ليس بيع ملك الغير لأن المتعاقد لا يبيع ملك غيره، وإنما هو تعهد عن المالك في أن يبيع، فيكون تعهداً عن الغير، وقد بسطنا أحكام هذا الضرب من التعاقد في الجزء الأول من الوسيط .
ثالثاً - بيع الشيء المعين بالذات غير المملوك للبائع إذا علق البائع البيع على شرط أن يملك المبيع : فالبائع هنا لم يلتزم بنقل ملكية المبيع التزاماً باتاً، بل علق التزامه على شرط واقف هو أن يملك المبيع، وليس هذا بيع ملك الغير، فالبائع والمشتري متفقان على أن البيع ليس ببات، بل هو معلق على شرط، فإذا تحقق هذا الشرط، وأصبح البائع مالكاً للمبيع، انتقلت الملكية إلى المشتري وإذا لم يتحقق الشرط سقط البيع. .
رابعاً - بيع الشيء المعين بالذات المملوك للبائع تحت شرط : فهنا البائع لم يبع ملك غيره ، بل باع ملك نفسه وإن كان هذا الملك غير بات، فهو إما ملك معلق على شرط واقف فيتوقف وجوده على تحقق الشرط، وإما ملك معلق على شرط فاسخ فيزول إذا تحقق الشرط، وفي كلتا الحالتين ينتقل الملك بوصفه إلى المشتري، فيكون هذا مالكاً للمبيع تحت شرط واقف أو تحت شرط فاسخ، فإذا تحقق الشرط الواقف أو لم يتحقق الشرط الفاسخ أصبحت ملكية المشتري باتة، وتختلف هذه الصورة عن الصورة السابقة في أن البيع هنا بات وملكية المبيع هي المعلقة على شرط ، أما في الصورة السابقة فالبيع هو المعلق على شرط وملكية المبيع باتة.
خامساً – بيع الشيء الشائع : فهنا يبيع الشخص شيئاً يملكه على الشيوع مع شركاء آخرين، فلا يظهر في البداية أنه يبيع ملك غيره، ولكن يتوقف الأمر على نتيجة القسمة ، فإن وقع هذا الشيء كله في حصة البائع اعتبر أنه قد باع ملكه ، وإن لم يقع في حصته اعتبر بائعاً لملك الغير.
سادساً - بيع الوارث الظاهر : وهذا إذا كان في حقيقته بيعاً لملك الغير لأن الوارث الظاهر لا يملك المبيع ، إلا أن هناك اعتبارات ترجع إلى الاستقرار الواجب للتعامل تجعل بيع الوارث الظاهر صحيحاً نافذاً في حق الوارث الحقيقي، ومن ثم يتملك المشتري المبيع ، فلا يعود في حاجة إلى الحماية التي أولاها القانون للمشتري في بيع ملك الغير.
فيبقى بعد كل ذلك، في منطقة بيع ملك الغير، بيع الشخص لعين معينة بالذات غير مملوكة له إذا قصد بالبيع نقل الملكية في الحال، ويستوي أن يكون البائع عالماً بأنه لا يملك المبيع أو يعتقد أنه يملكه، كما يستوي أن يكون البيع مساومة أو بيعاً قضائياً، ويستوي في البيع القضائي أن يكون بيعاً جبرياً أو بيعاً اختيارياً.
وبيع ملك الغير، على هذا التحديد، يقع كثيراً في العمل، فالأب قد يبيع ملك ولده، لا باعتباره نائباً عنه، بل باعتباره أصيلاً عن نفسه، والزوج قد يبيع ملك زوجته، والوارث قد يبيع عيناً ليست في التركة، أو في التركة ولكنها لم تقع في حصته، والشريك في الشيوع قد يبيع كل العين الشائعة وهو لا يملك إلا حصته فيها، وواضع اليد على ملك غيره قد يبيع هذا الملك، وكثيراً ما يبيع الناس أموال الغائبين أو أموال الدولة الخاصة، فهذه كلها تعتبر بيوعاً لملك الغير.
وبيع ملك الغير قابل للإبطال.
بيع عقار الغير قابل للإبطال بعد التسجيل وقبله : ويلاحظ أن بيع العقار لا يزال من طبيعته نقل الملكية، سواء سجل أو لم يسجل، فلم يغير قانون التسجيل، ولا قانون الشهر بعده، من طبيعة عقد البيع، ونصوص هذين القانونين صريحة في هذا المعنى، فتنص المادة الأولى من قانون التسجيل على أن " جميع العقود الصادرة بين الأحياء بعوض أو بغير عوض التي من شأنها إنشاء ملكية . . . يجب شهرها بواسطة تسجيلها "، وتنص المادة التاسعة من قانون الشهر على أن " جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية . . يجب شهرها بطريق التسجيل "، فبيع العقار قبل أن يسجل لا يزال من شأنه – أو من طبيعته – نقل الملكية، إذ ينشئ التزاماً بنقلها في جانب البائع، فبيع عقار الغير إذن لا يزال منافياً لطبيعة عقد البيع، ومن ثم فعلة البطلان في البيع غير المسجل موجودة، والنص على البطلان عام شامل لا يميز بين البيع المسجل والبيع غير المسجل، بل إن التقنين المدني الجديد جاء حاسماً في هذا الصدد، فنص صراحة على جواز أن يطلب المشتري إبطال بيع عقار الغير ولو لم يسجل البيع ، إذ يقول في نهاية الفقرة الأولى من المادة 466 : " ويكون الأمر كذلك (أي يجوز للمشتري طلب إبطال البيع) ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل "، وما دامت علة البطلان موجدة، وما دام النص المنشئ للبطلان عاماً يشمل العقد المسجل والعقد غير المسجل، وجب القول إن بيع عقار الغير يكون قابلاً للإبطال قبل تسجيله ، ويبقى بطبيعة الحال قابلاً للإبطال بعد التسجيل.
ولا يمكن القول بأن بيع عقار الغير صحيح قبل التسجيل، قابل للإبطال بعده، فإن التسجيل لا يبطل عقداً صحيحاً ولا يصح عقداً صحيحاً ولا يصح عقداً باطلاً، فلو كان بيع عقار الغير صحيحاً قبل التسجيل فإنه ينبغي أن يستمر صحيحاً بعده، ولما كان بيع عقار الغير قابلاً للإبطال قبل التسجيل، فإنه يجب أن يستمر قابلاً للإبطال بعد التسجيل .
كذلك لا يمكن القول بأن بيع ملك الغير حتى يكون باطلاً يجب أن يكون المقصود بالبيع نقل الملكية في الحال ، والبيع غير المسجل لا ينقل الملكية في الحال، فبيع عقار الغير صحيح قبل التسجيل، ويبقى صحيحاً بعد التسجيل لأن التسجيل آل يبطل عقداً صحيحاً، ذلك أنه يجوز أن يقصد المتعاقدان نقل الملكية في الحال، ولكنها لا تنتقل فعلاً لسبب لا يرجع إلى إرادتهما، ففي حالة البيع غير المسجل لا يزال المتعاقدان يقصدان نقل الملكية في الحال، ولكن يحول دون ذلك ضرورة التسجيل وهو وضع اقتضاه القانون لا إرادة المتعاقدين، فتبقى علة البطلان - وهي قصد نقل الملكية في الحال - متوافرة في بيع عقار الغير قبل التسجيل، فيكون هذا البيع باطلاً للإبطال، وقد ورد نص التقنين المدني الجديد (م 1/466) صريحاً في هذا المعنى.
أحكام هذا البيع : (أولاً) فيما بين المتعاقدين (ثانياً) بالنسبة إلى المالك الحقيقي.
أولاً – فيما بين المتعاقدين :
المشتري وحده هو الذي يجوز له طلب إبطال البيع : لما كان بيع ملك الغير قابلاً للإبطال لمصلحة المشتري، فالمشتري وحده هو الذي يجوز له طلب إبطال البيع (م 466 / 1 مدني)، وله أن يتمسك بإبطال البيع، إما في صورة دعوى إبطال يرفعها على البائع ليسترد منه الثمن أو ليستبق ضمان الاستحقاق، وإما في صورة دفع يدفع به دعوى البائع إذا طالبه هذا بالثمن.
وفي الحالة الثانية، إذا كان المشتري يجهل أن البائع لا يملك في الشيوع، فقد وقع في غلط جوهري متعلق بالعين المبيعة، إذا كان يعتقد أنها مملوكة للبائع دون شريك، فيكون البيع في حصة الشريك البائع بيعاً مشوباً بغلط جوهري، وفي حصص سائر الشركاء بيع ملك الغير، ومن ثم يكون قابلاً للإبطال في كل المبيع، ويجوز إذن للمشتري، قبل القسمة، طلب إبطال البيع، لا في حصص الشركاء الآخرين فحسب، بل أيضاً في حصة الشريك البائع، وهذا ما تنص عليه صراحة العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة 826 مدني ، إذ تقول : " وللمتصرف إليه، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في إبطال التصرف "، ولكن إذا حصلت القسمة قبل أن يطلب المشتري إبطال البيع ، فوقع الجزء المفرز المبيع في نصيب البائع، اعتبر أنه مالك له وقت البيع بفضل الأثر الكاشف للقسمة، فخلصت ملكيته للمشتري، وانقلب البيع صحيحاً، فلم يعد للمشتري الحق في طلب إبطال البيع، وإذا كان بيع ملك الغير ينقلب صحيحاً بصيرورة البائع مالكاً للمبيع بعد البيع، فأولى أن ينقلب البيع في الحالة التي نحن بصددها صحيحاً وقد اعتبر البائع مالكاً للمبيع وقت البيع، أما إذا لم يقع الجزء المفرز المبيع في نصيب البائع، فإن المشتري يستبقى حقه في طلب إبطال البيع، ولا يجبر على أخذ الجزء المفرز الذي وقع فعلاً في نصيب البائع، لأن الحلول العيني وفقاً للمادة 826 مدني لا يكون إلا حيث يعلم المشتري وقت البيع أن البائع لا يملك في الجزء المفرز إلا حصة في الشيوع.
بيع الشريك كل المال الشائع : وإذا باع الشريك كل المال الشائع ، وكان المشتري وقت البيع يعتقد أن المال مملوك للبائع وحده، فإن البيع يكون قابلاً للإبطال في حصة الشريك البائع للغلط الجوهري، وفي حصص سائر الشركاء لأن بيع الشريك لها هو بيع لملك الغير.
فإذا كان المشتري يعلم وقت البيع أن للبائع شركاء في المال المبيع، ولم يستطع البائع أن يستخلص ملكية كل هذا المال، كان للمشتري الحق في طلب فسخ البيع، فإن وقع جزء مفرز من المال المبيع في نصيب البائع عند القسمة، كان للمشتري الحق إما في أخذه مع دفع ما يناسبه من الثمن، وإما في فسخ البيع لتفرق الصفقة، وإذا استطاع البائع استخلاص ملكية المبيع، كأن حصل على إقرار الشركاء للبيع أو اشترى حصصهم أو انتقلت إليهم هذه الحصص بأي سبب آخر من أسباب انتقال الملكية، لم يعد للمشتري الحق في طلب فسخ البيع، إذ تنتقل إليه من البائع ملكية كل المال المبيع ولا تتفرق عليه الصفقة.
وللمشتري أن يجيز البيع – دعوى الفسخ وضمان الاستحقاق : على أن المشتري قد لا يطلب إبطال البيع، بل يجيزه صراحة أو ضمناً، فينقلب البيع صحيحاً، ويبقى منشئاً لالتزامات في جانب البائع والتزامات في جانب المشتري، ولكن البيع على هذا النحو لا ينقل ملكية المبيع إلى المشتري، لأن المالك الحقيقي وهو أجنبي عن العقد لا تنتقل منه الملكية إلا برضائه، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 466 مدني إذ تقول : " وفي كل حال لا يسرى هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ، ولو أجاز المشترى العقد ".
وإجازة المشتري للعقد تزيل قابليته للإبطال، وتقلبه صحيحاً فيما بين المتعاقدين كما قدمنا، فيكون البائع ملتزماً بنقل ملكية المبيع وبتسليمه وبضمان الاستحقاق والعيوب الخفية وبغير ذلك من التزامات البائع ويكون المشترى ملتزماً بدفع الثمن والمصروفات وبتسلم المبيع.
ولكن لما كان البائع لا يستطيع تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع لأنه لا يملكه، فإن المشتري يجوز له في هذه الحالة المطالبة بفسخ البيع ويجوز له أيضاً اذا تعرض له المالك الحقيقي أن يرجع على البائع بضمان الاستحقاق.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الرابع، الصفحة :341)
نوعان من التسليم : نصت المادة 435 مدنيين في خصوص تسليم المبيع ، على ما يأتي : " 1- يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق، ولو لم يستولي عليه استيلاء مادياً، ما دام البائع قد أعلمه بذلك، ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع . 2- ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع، أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية "، ويتبين من هذا النص أن تسليم المبيع إما أن يكون تسليما فعلياً أو تسليماً حكيماً، وكذلك يكون تسليم العين المؤجرة.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السادس، الصفحة : 309)
يكون البيع قابلاً للإبطال إذا باع شخص عيناً معيناً بالذات غير مملوكة له إذا قصد بالبيع نقل الملكية في الحال، ويستوي أن يكون البائع عالماً بأنه لا يملك المبيع أو يعتقد أنه يملکه کما یستوي أن یکون البيع مساومة أو بيعاً قضائياً ويستوي في البيع القضائي أن يكون بيعاً جيرياً أو اختيارياً، ويراعى أن بيع العقار لا يزال من طبيعته نقل الملكية في الحال سواء سجل أو لم يسجل فيكون هذا البيع قابلاً للإبطال قبل التسجيل أو بعيده وسواء تم التسجيل بناء على العقد، أم بناء على حكم بصحة ونفاذ هذا العقد، والتمسك بالإبطال قاصر على المشتري دون البائع أو المالك فللأخير رفع دعوى استرداد الحيازة إذا كان المبيع تحت يد حائز اعتبار البيع غير نافذ في حقه - وبين رأي إلى جواز تمسك البائع بالإبطال إذا وقع في غلط بأن اعتقد ملكيته للمبيع - والتمسك بالأبطال يكون في صورة دعوى إبطال يرفعها على البائع ليسترد منه الثمن أو ليسبق ضمان الاستحقاق وإما في صورة دفع عند مطالبته بالثمن، ويجوز التمسك بالإبطال ولو لم يتعرض الملك للمشتري و كان الأخير يعلم بعدم ملكية البائع للمبيع، ويثبت الحق في الإبطال بمجرد رفع الدعوى ويتحتم على القاضي الحكم بالإبطال إلا إذا أقر المالك الحقيقي البيع أو أصبح البائع مالكاً قيل صدور الحكم، وذلك عملاً بالمادة 467.
وأيضاً، لا يجوز للمشتري طلب إبطال البيع إذا كان في الإمكان نقل ملكية المبيع فللبائع، كما لو كان مشترياً للعقار بموجب عقد عرفي، سواء رفعت دعوى بصحته ونفاذه، أم لم تكن قد رفعت، إذ يجوز للمشتري رفع دعوى بصحة ونفاذ عقده والعقد الصادر البائع له من المالك ويختصم فيها الأثنين معاً، إذ يترتب على التأشير بالحكم في هامش تسجيل الصحيفة انتقال الملكية إلى البائع ومنه إلى المشتري، ومفاد ذلك انتفاء مصلحة المشتري في طلب الإبطال، ويرى ذلك إذا أقر المالك البيع
كذلك، إذا كان البائع قد حصل على حكم بصحة ونفاذ عقده، إذ تنتقل إليه الملكية بالتأشير به في هامش تسجيل الصحيفة، أو تكون المحكمة قد صدقت في دعوى صحة التعاقد المرفوعة من البائع على الصلح المبرم بينه وبين المالك، أو يكون قد استصدر حكماً بصحة توقيع المالك على عقد البيع المبرم معه، إذ يكفي تلك التسجيل البيع ونقل الملكية للبائع.
ولما كان بيع ملك الغير قابلاً للإبطال، فإن الحق في إبطاله يسقط إذا لم يتمسك به المشتري خلال ثلاث سنوات من وقت علمه بعدم ملكية البائع للمبيع، عملاً بالمادة 140 من القانون المدني، باعتبار أن المشتري قد وقع في غلط في الواقع باعتقاده أن المبيع مملوك للبائع الذي كان يعلم بعدم ملكيته للمبيع، فإن كان المشتري يعلم بعدم ملكية البائع للمبيع، انتفی الخلط بالنسبة له، وحينئذٍ ينقضي الحق في الإبطال بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ العقد وفقاً للقواعد العامة
وإذا تمكن المشتري عن تسجيل عقده وتوافر لديه حسن النية انتقلت إليه الملكية بالتقادم القصير إذا استمرت حيازته لمدة خمس سنوات عملاً بالمادة 969 من القانون المدني.
وأذا أجاز المشتري البيع صراحةً أو ضمناً، يمتنع عليه طلب إبطاله.
رجوع المالك بالتعويض على البائع والمشتري :
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمالك الحقيقي أن يطلب طرد المشتري من ملكه، لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف ناقد في مواجهته كما أن له أن يطلب ربع ملكه من هذا المشتري عن المدة التي وضع يده فيها عليه. نقض 31/5/1984 طعن 2031 س 50 ق
المقرر عملاً بالفقرة الثانية من المادة 466 من القانون المدني، أن بيع ملك الغير لا يسري في حق المالك للعين سواء سجل العقد أو لم يسجل، وإن الملكية تظل باقية للمالك فلا تنتقل إلى المشتري حتى لو تمكن الأخير من تسجيل عقده ما لم تكن الملكية قد انتقلت إليه بسبب آخر كالتقادم بنوعيه، فإن كانت الملكية مازالت باقية للمالك وكان سببها يرجع إلى العقد المسجل، وتمكن المشتري من وضع يده على العين بموجب عقد البيع الصادر له من غير المالك، فإنه يلتزم بالريع إذ يعتبر سيء النية، ذلك أن حسن النية لا يتحقق إلا عندما لا يتمكن المشتري من التحقق مما إذا كان المبيع مملوكاً للبائع له وهو ما ينتفي عندما يكون المبيع مسجلاً، إذ يتمكن المشتري حينئذٍ من معرفة ما إذا كان البائع له هو مالك العين أم كانت الملكية لغيره، فإن لم يسلك هذا السبيل توافر في حقه الخطأ الجسيم الذي يعادل سوء النية، وبالتالي يمتنع عليه أن يتمسك بحسن النية، ومن ثم يعتبر غاصباً وتتحقق مسئوليته التقصيرية بهذا الخطأ الذي أدى إلى الإضرار بالمالك لحرمانه من الانتفاع بملكه، مما يوجب الزامه بالريع كتعويض عن الغصب.
وإذ كان بيع الوارث الظاهر هو بيع تلك الغير وكانت عبارة النص واضحة في عدم سريان بيع ملك الغير في حق المالك، فإنه لا يجوز الخروج عن صريح النص بدعوى استقرار المعاملات يؤكد هذا النظر أن القانون، عندما أراد حماية الأوضاع الظاهرة وضع لها نصوصاً استثنائية يقتصر تطبيقها على الحالات التي وردت فيها.
أن مجرد التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه هو ضرب من ضروب الاحتيال التي تحقق بأي منها وحده جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات. نقض جنائي 19/12/1942 ج 2 في 25 سنة ص 1070 . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السادس الصفحة/ 714)
يقصد ببيع ملك الغير البيع الذي يكون المبيع فيه معيناً بالذات لا يملكه البائع وبعبارة أدق لا يملكه البائع ولا المشتري ولم يمنحه القانون أو الاتفاق سلطة التصرف فيه نيابة عن مالكه إذا قصد بالبيع نقل ملكيته في الحال .
ومن ثم يشترط لتوافر بيع ملك الغير تحقق ثلاثة شروط هي :
1- أن يكون العقد مقصوداً به نقل الملكية إلى المشتري مقابل ثمن نقدي، وذلك سواء كان البيع اختيارياً أم جبرياً تم بطريق المزاد العلني ذلك أن البيع الجبري لا يمكن أن ينقل إلى الراسي عليه المزاد من الحقوق أكثر مما كان للمدين أن ينقله باختياره والمدين إذا لم يكن مالكاً للمبيع يقع بيعه الاختياري قابلاً للإبطال .
ولو أنه بالنسبة للبيع التجاري قلما تتحقق شروط دعوى البطلان لأن المبيع يكون عادة من الأشياء المعينة بالنوع على حين أنه يشترط لرفع هذه الدعوى أن يكون المبيع من الأشياء المعينة بالذات وحتى إذا تحقق هذا الشرط فقد لا يلجأ المشتري إلى طلب البطلان اعتماداً على ما في قاعدة الحيازة في المنقول بحسن نية سند الملكية حماية كافية أما إذا سقطت هذه الحماية كما لو كان المبيع شيئا مسروقاً أو ضائعاً تعين عليه طلب البطلان (م 977) .
ولكن تسري أحكام بيع ملك الغير إذا كان العقد مجرد وعد بالبيع أو مجرد تعهد من شخص بالحصول على موافقة المالك الحقيقي لشئ على بيعه للمتعاقد معه إذ أن محل التزام المتعهد ليس نقل الملكية بل القيام بعمل هو الحصول على رضاء المالك بأن يبيع الشيء.
2- أن يكون البيع غير مملوك للبائع ولا للمشتري :
يجب التحقق بيع ملك الغير أن يكون المبيع غير مملوك لا للبائع ولا للمشتري لأن المبيع إذا كان مملوكاً للبائع كان البيع صحيحاً وإذا كان مملوكاً للمشتري وأقدم على الشراء جاهلاً ملكيته له فإن البيع يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لاستحالة المحل استحالة مطلقة إذ يستحيل على الكافة نقل ملكية شئ إلى من هو مالك له فعلاً.
وبيع ملك الغير أمر نادر ومثال ذلك أن يبيع الزوج أحد أموال زوجته دون أن يكون موكلاً منها في ذلك أو أن يبيع الوصي مالاً مملوكاً للقاصر على أنه ملكه أو يبيع الغاصب ما اغتصب.
3- أن يكون المبيع قيمياً أي معيناً بذاته :
أما إذا كان البيع وارداً على مثليات فإن البيع لا يعتبر وراداً على ملك الغير.
وهذا الشرط متفرع عن الشرط السابق لأن المثليات وهي معينة بنوعها فقط لا يمكن وصفها بأنها مملوكة لغير البائع إذ لا يوجد مال معين يوصف بأنه مملوك أو غير مملوك فالمبيع منها لا يتعين بذاته إلا إذا أفرز أو سلم على حسب الأحوال.
وحتى لو كان البائع لا يملك أية كمية من المبيع المتعاقد عليه فإن هذا البيع لا يعتبر مملوكاً للغير.
كذلك لا يعتبر بيع الأشياء المستقبلة بيعا لملك الغير ذلك أن هذه الأشياء وإن لم تكن مملوكة للبائع وقت العقد بسبب أنها لم توجد بعد إلا أنها أيضاً لم تكن مملوكة لغير البائع فلا يعتبر بيعها بيعاً لملك الغير .
غير أنه يستوي أن يكون المبيع من المنقولات أم من العقارات.
وإذا كان المبيع من العقارات فيستوي أن يكون البيع سجل أم لم يسجل وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة صراحة.
-ما يخرج عن دائرة بيع ملك الغير
(أ) بيع الشئ المملوك للبائع تحت شرط:
إذا كانت ملكية البائع معلقة على شرط سواء كان الشرط واقفاً أم فاسخاً انتقلت الملكية إلى المشتري معلقة على نفس الشرط ولذا لا يعتبر البيع الصادر منه بيعاً لملك الغير ولكن إذا لم يتحقق الشرط الواقف أو تحقق الشرط الفاسخ.
وزالت الملكية عن البائع بأثر رجعي كان للمشتري أن يطلب إبطال البيع باعتبار أن البائع قد تصرف فيما لا يملك كل هذا ما لم يتضح من العقد أن المشتري قد اشترى مجرد الأمل في الملكية بأن يتحقق الشرط الواقف أو يتخلف الشرط الفاسخ .
(ب) بيع المال الشائع :
إذا باع شريك في المال الشائع جزءاً مفرزاً من المالك الشائع فهنا يبيع الشريك شيئاً يملكه على الشيوع مع شركاء آخرين فلا يظهر في البداية أنه يبيع ملك الغير ومن ثم يتوقف مصير هذا البيع على نتيجة القسمة فإذا لم يقع الجزء المبيع عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 826 مدني على أنه: وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف إليه إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة الحق في إبطال التصرف .
(ج) بيع المالك الظاهر :
المالك الظاهر هو شخص لا يملك المبيع ولم يمنحه القانون أو الاتفاق سلطة التصرف فيه ولكنه يظهر عليه بمظهر المالك فهو إذن عندما يبيع هذا الملك فإنه يكون قد باع ملك الغير وكان الأصل أن يسري على هذا البيع أحكام بيع ملك الغير.
وتخلص هذه الشروط فيما يختص بالمسألة محل البحث فيما يأتي :
1- أن يظهر البائع على الشئ المبيع بمظهر صاحبه أي بمظهر المالك الحقيقي.
-2 أن يكون هذا المظهر من شأنه أن يولد الاعتقاد العام بأنه المالك الحقيقي.
-3 أن يكون المشتري حسن النية بمعنى أن يعتقد أن البائع هو مالك الشئ المبيع فإذا كان سئ النية بمعنى أنه كان يعلم بعدم ملكية البائع فإنه لا يكون جديراً بالحماية التي تكفلها له نظرية الوضع الظاهر وعليه تحمل تبعة التصرف الذي أبرمه التصرف .
4-أن يكون المالك الحقيقي قد أسهم بخطئه في ظهور البائع بمظهر المالك الحقيقي .
يشترط أن يكون المالك الحقيقي قد أسهم بخطئه-سلباً أو إيجاباً في ظهور البائع بمظهر المالك الحقيقي مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة (بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري) والبطلان هنا خاص أنشأه نص المادة(466) .
و بالبناء على ذلك فإن المبيع ينعقد وينتج جميع آثاره فيما عدا نقل الملكية ويظل هكذا إلى أن يقضي بإبطاله.
وعلى ذلك يلتزم البائع بمقتضى هذا العقد بتسليم المبيع إلى المشتري وبضمان الانتفاع به انتفاعاً هادئاً كاملاً ويلتزم المشتري بدفع الثمن ونفقات العقد وبتسلم المبيع وإذا طالب المشتري البائع بتسلم المبيع كان ذلك منه إجازة للعقد .
ويترتب على التزام بائع ملك الغير بالضمان أنه لا يجوز له أن يتعرض للمشتري في انتفاعه بالعين المبيعة ولا أن يستردها منه بحجة التزامه بردها إلى مالكها أو بحجة استحقاقه إياها بعد البيع من طريق الإرث أو الوصية أو غيرهما لأن من التزم بالضمان لا يجوز منه التعرض .
نظراً لأن بطلان بيع ملك الغير مقرر لصالح المشتري - فإذا لم يقض ببطلان هذا البيع فإنه يظل قائما وتثبت فيه الشفعة ثبوتها في كل بيع تم مستوفياً لأركانه ولو حمل سبباً لبطلانه.
يذهب جمهور الشراح إلى أنه يجوز للمشترى طلب إبطال عقد بيع ملك الغير سواء كان حسن النية يجهل أن المبيع مملوك للغير أم سئ النية يعلم أن البائع يتصرف فيما لا يملك وأن هذا الحكم مستفاد من المادة 468 مدني التي تحرم المشتري سئ النية الحق في طلب التعويض فقط وتفترض أن العقد قد أبطل رغم أن البائع حسن النية وتخول للمشتري الحق في التعويض حتى في هذه الحالة.
يذهب فريق من الشراح إلى أنه ليس للمشتري طلب إبطال البيع إذا تملك المبيع بوضع اليد سواء كان ذلك بمضي خمس عشرة سنة إذا كان سئ النية أو بمضي خمس سنين إذا كان حسن النية أو بمجرد الحيازة إذا كان المبيع من المنقولات لأنه تمتع بجميع مزايا الملكية من وقت الشراء فضلاً عن أنه في بعض الحالات استند على العقد في التملك بوضع اليد .
بينما يذهب الرأى الراجح إلى أن تملك المشتري المبيع بوضع اليد لا يحرمه من طلب إبطال البيع لأن التقادم لاينتج أثره إلا إذا تمسك المشتري به ولا شيء يجبره على ذلك ويعتبر طلب الإبطال تنازلاً ضمناً عن الحق المكتسب بالحيازة لأن الحكم بإبطال العقد يترتب عليه زوال السبب الصحيح وبالتالي تخلف شرط من شروط التملك بالحيازة فإقدام المشتري على طلب الإبطال يعني أنه يرغب في النزول عن حقه الذي کسبه بالحيازة .
ولم يعطي المشرع البائع حق طلب إبطال العقد.
ولما كانت المادة 138 مدني تنص على أنه: إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق ومن ثم لا يكون للبائع أن يطالب بالإبطال لمجرد أن المبيع غير مملوك له وعلى هذا إذا كان البائع يعلم وقت العقد أنه يبيع ملك غيره فلا شك أنه لا يستطيع أن يطلب الإبطال.
ولكن إذا كان البائع يعتقد أنه يبيع ملكه فيذهب البعض إلى أن البائع لا يجوز له في أية حالة أن يطلب الإبطال.
بينما يذهب البعض الآخر – بحق- إلى أن مقتضي القواعد العامة في الغلط أن يكون للبائع حق طلب الإبطال إذا كان حسن النية يعتقد أنه يبيع ما يملك وتوافرت شروط المادة 120 مدني بأن كان هذا الغلط جوهرياً أي كان هو الدافع إلى التعاقد بحيث لولاه لما أقدم البائع على إبرام العقد وكان المشتري واقعاً في نفس الغلط بأن كان يعتقد أن المبيع مملوك للبائع أو كان عالما بأن البائع قد وقع في الغلط أو كان في استطاعته أن يعلم بذلك .
- طلب الإبطال :
للمشتري التمسك بإبطال عقد البيع إما عن طريق الدعوى وإما عن طريق الدفع يدفع به دعوى البائع إذا طالبه بالثمن.
وللمشتري أن يتمسك بإبطال البيع حتى قبل أن يتعرض له المالك الحقيقي وإذا رفع المشتري دعوى الإبطال فقد ثبت حقه في إبطال البيع ويتحتم على القاضي أن يحكم له بذلك حتى لو أقر المالك الحقيقي البيع أو أصبح البائع مالكاً قبل صدور الحكم مادام المشتري قد رفع دعوى الإبطال قبل إقرار المالك الحقيقي أو قبل صيرورة البائع مالكاً ذلك أن القاضي إنما يرجع في حكمه إلى وقت رفع الدعوى وفي هذا الوقت كان البيع قابلاً للإبطال ولم يكن المالك الحقيقي قد أقره أو أصبح البائع مالكاً للمبيع .
لما كان حق الإبطال مقرر لمصلحة المشتري فإنه يكون له من ثم أن يتنازل عنه أي أن يجيز العقد.
وهذه الإجازة قد تكون صريحة وقد تكون ضمنية إلا أنه يشترط أن يكون المشتري عالماً وقت إجازته للعقد بما يشوبه من عيب أي أن يكون عالماً بأن المبيع مملوك للغير.
ومن ثم أمثلة الاجازة الضمنية قيام المشتري بتنفيذ العقد بمحض إرادته بعد علمه بسبب الابطال كان يقوم بدفع الثمن واستلام المبيع بعد تثبيته من أن المبيع مملوك للغير .
إجازة المشتري للعقد تزيل قابليته للإبطال وتقلبه صحيحاً فيما بين المتعاقدين فيكون البائع ملزماً بنقل ملكية المبيع وتسليمه وبضمان الاستحقاق والعيوب الخفية وبغير ذلك من التزامات البائع ويكون المشتري ملتزماً بدفع الثمن والمصروفات وبتسلم المبيع.
ولما كان البائع لا يستطيع تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع لأنه لا يملكه فإنه المشتري يجوز له في هذه الحالة المطالبة بفسخ البيع ويجوز له أيضاً إذا تعرض له المالك الحقيقي أن يرجع على البائع بضمان الاستحقاق .
تسقط دعوى الإبطال بالتقادم تطبيقاً للقواعد العامة أما مدة التقادم فيمكن استخلاصها بطريق القياس على المادة 140 الخاصة بحالات البطلان النسبي بسبب نقص الأهلية أو عيب من عيوب الإرادة فيسقط حق المشتري في طلب الإبطال بإحدى مدتين أيهما أقصر إما بخمس عشرة سنة من وقت التعاقد وإما بثلاث سنوات من الوقت الذي يعلم فيه المشتري أن المبيع غير مملوك للبائع .
- حق المشتري في فسخ البيع :
إذا سقط حق المشتري في البطلان أمكنه مع ذلك طلب الفسخ وفقا للقواعد العامة وأساس الفسخ هنا هو عدم تنفيذ البائع التزامه وكان له أيضاً الرجوع بالضمان إذا تحقق سببه.
فالمالك الحقيقي يعتبر من الغير بالنسبة لبيع ملكه فهو أجنبي عن هذا العقد ومن ثم لا ينصرف إليه أثر ذلك العقد ولا يسري البيع في حقه سواء أجاز المشتري العقد فزال ما كان يتعرض له من البطلان أو حكم بإبطال هذا البيع أو لم يحكم به وسواء أكان حق المشتري في إبطال العقد قد سقط أو كان الحق لايزال قائماً فالبيع الصادر من غير مالك لا يكفي لنقل الملكية لأن فاقد الشئ لا يعطيه فيبقى حق المالك في المبيع قائماً.
ومن ثم يكون للمالك التصرف في الشيء المبيع بكل أنواع التصرفات القانونية والمادية التي يخولها له حق الملكية.
وإذا كان المشتري قد تسلم المبيع كان له أن يسترده بدعوى الاستحقاق وله أيضاً أن يطالبه بالتعويض إذا كان سئ النية أما إذا كان حسن النية فلا يرجع عليه بتعويض بل لايرجع عليه بالثمار لأن المشتري وهو حسن النية يملك الثمار بالحيازة ويرجع المشتري من جانبه على البائع بضمان الاستحقاق أو دعوى الفسخ أو بدعوى الإبطال .
يجوز للمالك الحقيقي أن يرفع دعوى بعدم نفاذ بيع ملكه من الغير في حقه إذا كان البيع قد سجل كما أنه يكفيه إذا كان البيع لم يسجل أن يطلب طرد المشتري من غيره لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته
وإذ أقام المالك الحقيقي دعواه بطلب بإبطال العقد فإنه يجب على المحكمة أن تسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح فتكيفها على أنها دعوى عدم نفاذ البيع في حقه.
البائع لا يمثل المشتري منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع وبالتالي فإن الحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم طالما لم يكن خصماً في الدعوى.
إذا لم يقر المالك الحقيقي البيع الصادر من غيره فإن هذا البيع لا يسري في حقه وعدم النفاذ هذا مقرر لمصلحة المالك ولا يجوز لغيره التمسك به لأنه أمر غیر متعلق بالنظام العام.
رغم أن بيع ملك الغير - كما قدمنا لا يسري في حق المالك الحقيقي إلا أن هذا البيع يعتبر سبباً صحيحاً لكسب الملكية عن طريق الحيازة فإذا كان المبيع منقولاً وتسلمه المشتري بحسن نية بناء على العقد الصادر من غير المالك جاز للمشتري أن يكسب ملكيته من طريق الحيازة وفقاً لقاعدة الحيازة في المنقول سبب الملكية (م 976 مدني).
وإذا كان المبيع عقاراً وتسلمه المشتري بحسن نية جاز له أن يكسب ملكيته بمضي خمس سنوات أي من طريق التقادم قصير المدة (م 969 مدني) . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الخامس الصفحة/ 560)
نصت المادة 466 فقرة أولي على أنه «إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع ...» ويبين منها أنه لابد في بيع الشيء المعين بالذات أن يكون المبيع ملكاً للبائع وقت العقد، وظاهر أن هذا الشرط اقتضته طبيعة البيع من حيث أنه عقد ناقل للملك بذاته، فقد تقدم أن القانون المصري شأنه في ذلك شأن أغلب الشرائع الحديثة، قد جعل الالتزام بنقل حق عيني يتم تنفيذه بمجرد نشوئه أي أن العقد ينشئ التزاماً بنقل حق عيني يترتب عليه بمجرد انعقاده انتقال هذا الحق، ثم طبق ذلك على عقد البيع، فجعله ينقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري بمجرد انعقاده دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
فإذا كان البائع غير مالك المبيع وقت عقد البيع، استحال انتقال الملكية منه إلى المشتري بمجرد العقد، ولم يتيسر للبيع أن ينتج أهم أثر من آثاره وهو نقل الملكية ولذلك قضى المشرع ببطلان البيع في هذه الحالة.
الأحوال التي تشترط فيها ملكية المبيع للبائع - اشتراط - النص ملكية المبيع للبائع في حالة بيع الشيء المعين بالذات، والمقصود بذلك - كما تقدم - حالة بيع حق الملكية المترتبة على شيء معين بالذات أو بيع أي حق عيني آخر وارد على شيء معين بالذات، وظاهر أنه في هذه الحالة الأخيرة ليس المقصود أن يكون الشيء مملوكاً للبائع بل يكفي أن يكون الحق العيني المرتب على الشيء ثابتاً للبائع على شيء مملوك لغيره.
ویستوى في ذلك أن يكون المبيع عقاراً أو منقولاً، لأنه إذا كانت الملكية في بيع العقار لا تنتقل إلا بالتسجيل، فإن تأخیر انتقالها فيه ليس راجعاً إلى طبيعة الأشياء كما في بيع المثليات، ولا إلى قصد العاقدين كما في حالة تعليق انتقال الملكية على شرط أو أجل، بل إلى نص القانون، ولا يمنع ذلك من اعتبار العقد بحسب قصد العاقدين منه ناقلاً للملك بذاته، وغاية الأمر أن انتقال الملكية بتراخي فيه إلى وقت التسجيل نزولاً على إرادة المشرع ومتی اعتبر العقد ناقلاً للملك بذاته، اشترط فيه أن يكون، البائع مالكاً المبيع وقت البيع وقد قررت المادة 466 ذاتها المساواة في حكمها بين بيع العقار وبيع المنقول، حيث نصت في نهاية الفقرة الأولى منها على أن يكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار «سجل العقد أو لم يسجل ".
ومع أن المقصود بالشيء المعين بالذات في هذا النص هو الحقوق العينية دون غيرها من الحقوق المالية لأنها هي وحدها الحقوق التي لا ترد إلا على أشياء مدينة بالذات ، فإنه من المسلم أن النص ينطبق أيضاً على بيع الحقوق الشخصية والحقوق الذهنية كالملكية الأدبية والفنية والصناعية وأنه يشترط في هذا البيع أيضاً أن يكون الحق المبيع داخلاً في ذمة البائع، وذلك لأن علة اشتراط هذا الشرط في بيع الحقوق العينية متوافرة أيضاً في بيع الحقوق المالية الأخرى، وهي أن البيع ناقل للملك أو للحق المبيع بمجرد توافق الارادتين، فيتعين أن يكون الحق المبيع ثابتاً للبائع حتى يمكن أن انتقاله منه إلى المشتري فور العقد .
الأحوال التي لا يشترط فيها أن يكون المبيع مملوكاً للبائع - لا يشترط أن يكون المبيع مملوكاً للبائع في الأحوال التي لا يشملها نص المادة 466 أو لا تتوافر فيها الحكمة التي من أجلها وضع هذا النص.
وقد تقدم أن النص اقتصر على ذكر بيع الأشياء المعينة بالذات وبذلك خرج منه بيع الأشياء المثلية، فلا يشترط أذن فيمن يبيع قمحاً أو قطناً أن يكون وقت البيع مالكا مقدار القمح أو القطن الذي يبيعه بل ينعقد العقد ويقع صحيحاً ولو لم يكن البائع يملك شيئاً من القمح أو القطن، وعلة ذلك واضحة فإن اشتراط ملكية البائع للمبيع في بيع الأشياء المعينة بالذات اقتضته طبيعة هذا النوع من البيع من حيث هو ناقل للملك بذاته أما بيع المثليات ،فلأنه ينشيء التزاماً بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه، لا ينتقل فيه هذا الحق ألا يفرز هذا الشيء طبقاً للمادة 205 فقرة أولى، وهو إذن ليس بيعاً للملك بذاته، فلا تتوافر فيه حكمة اشتراط ملكية البائع للمبيع وقت العقد، ولا يرد عليه حكم البطلان إذا كان البائع لا يملك وقت البيع شيئاً من المبيع، إذ أن تعهده بنقل حق عيني على مقدار معين من صنف المبيع يتضمن تعهده بالقيام بما يلزم لنقل ملكية هذا العقار، بفرزه من بقية الصنف إذا كان يملك شيئاً من هذا الصنف أو بشرائه ممن يملك مثله.
على أنه حتى إذا كان المبيع شيئاً معيناً بالذات، فأنه لا يشترط فيه أن يكون مملوكاً للبائع إذا قصد العاقدان ألا يترتب على البيع انتقال الملكية فور انعقاده بل مجرد نشوء التزام بنقل الملكية، إذ أن هذا الالتزام يوجب على البائع إذ لم يكن مالكاً للمبيع على ملكيته وأن ينقلها إلى المشتري، أي أن البيع في هذه الحالة - كما في الحالة المسابقة - لا يكون ناقلاً للملك بذاته، وإذن تنعدم فيه حكمة اشتراط ملكية البائع للمبيع وقت العقد ويقع البيع صحيحاً ولو لم يكن البائع مالكاً المبيع في ذلك الوقت، ومثل ذلك بيع الأموال المستقبلة سواء كانت مدينة بالذات أو مدينة بالنوع لأن هذا البيع ليس من شأنه نقل الملكية إلا عند تحقق وجود البيع وفرزه إن لم يكن معيناً بالذات وكذلك بيع الأموال الحاضرة التي يشترط فيها البائع تأجيل نقل الملكية إلى أجل معین أو تعليقه على تحقق شرط متفق علية ، ومن باب أولى لا يشترط في الوعد بالبيع أن يكون الواعد مالكاً المال الموعود ببيعه .
احکام بيع ملك الغير - تلخص أحكام بيع ملك الغير بحسب نصوص التقنين الحالي وأحكام المحاكم السابقة فيما يلى :
1- أن هذا البيع ينتج جميع آثار العقد الصحيح ما عدا انتقال الملكية بمجرد اتفاق العاقدین.
2- أنه يجوز للمشتري أن يطلب إبطال البيع ولو كان يعلم عدم ملكية البائع .
3-أنه لا يجوز للبائع ذلك ولو كان حسن النية .
4-أن هذا البيع لا ينفذ في حق المالك ولو أجازه المشتري .
5 - أن آثاره تتم ويمتنع طلب إبطاله متى اقره المالك أو صار البائع مالكاً أو کسب المشتري الملكية من طريق الحيازة.
6- أنه إذا لم تنتقل الملكية الى المشتري وحكم له ببطلان البيع وجب تعويضه متى كان حسن النية ولو كان البائع حسن النية ايضاً.
وسنعرض فيما يلي لكل من هذه الأحكام بالتفصيل .
- إنتاج بيع ملك الغير آثار العقد الصحيح - تنص المادة 466 مدنى على أنه يجوز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. ويؤخذ من ذلك أن بيع ملك الغير لا يقع باطلاً بقوة القانون وأنه تترتب عليه آثار، وإلا ما كانت هناك حاجة بالمشتري إلى طلب إبطاله فالى أن يتقرر بطلانه ينتج بيع ملك الغير جميع آثار البيع بما فيها التزام البائع بنقل الملكية وبعدم التعرض، فيما عدا الآثار التي يحول دون قیامها عدم ملكية البائع للمبيع.
وبناء على ذلك يترتب على بيع ملك الغير التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري والتزامه بتسليم المبيع وبضمان الانتفاع به انتفاعاً هادئاً كاملاً والتزام المشتري بدفع الثمن ونفقات العقد ويتسلم المبيع، فيجوز للمشتري مطالبة البائع بنقل الملكية إليه، كما يجوز له مطالبته بتسليمه البيع ، ويعتبر ذلك اجازة منه للبيع تمنعه من طلب إبطاله بعد ذلك وكذلك يجوز للبائع مطالبة المشتري بدفع الثمن وبتسلم المبيع ما دام لم يحكم ببطلان البيع.
ويترتب على التزام بائع ملك الغير بالضمان أنه لا يجوز له أن يتعرض للمشتري في انتفاعه بالعين المبيعة، ولا أن يستردها منه بحجة التزامه بردها إلى مالكها، أو بحجة استحقاته إياها بعد البيع من طريق الإرث أو الوصية أو غيرهما لان من التزم بالضمان لا يجوز منه التعرض.
وقد تقدم أن البيع في القانون الحديث، خلافاً للقانون الروماني والقانون الفرنسي القديم، لا يقتصر أثره على إنشاء الالتزامات في ذمة كل من الجانبين بل أنه فوق ذلك ينقل الملكية من البائع إلى المشتري فور إبرامه وبمجرد اتفاق العاقدين وظاهر أن انتقال الملكية بهذا الشكل من البائع إلى المشتري يقتضي أن يكون البائع مالكاً المبيع وقت التعاقد، فإذا كان غير مالك استحال انتقال الملكية منه إلى المشتري فور العقد، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وكان من المحتم أن يتخلف انتقال الملكية إلى ما بعده العقد، فلا يصير المشترى بمجرد الاتفاق مالكاً البيع.
ويستوي في كل نك أن يكون المبيع منقولاً او عقاراً، وفي هذه الحالة الأخيرة أن يكون البيع قد سجل او لم يسجل.
- حق المشتري في طلب إبطال البيع - ولان الملكية لا تنتقل في هذه الحالة الى المشتري بمجرد العقد خلافاً لقصد العاقدين، ولأن في ذلك إضراراً بالمشتري، أجاز القانون لهذا الأخير أن يدفع عن نفسه الضرر بأن يطلب إبطال البيع، فيتخلص بذلك من التزاماته إزاء البائع ويستطيع - إذا شاء الحصول على البيع ذاته - أن يشتريه من مالكه ولا يجوز للبائع طلب إبطال البيع.
وقد نص المشرع صراحة على أن للمشتري حق الأبطال ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل، ذلك حسما لخلاف ثار بعد صدور قانون التسجيل في سنة 1923 حول جواز المطالبة بابطال بيع عقار الغير قبل تسجيله أو عدمه . وسنعرض لهذا الخلاف فيما بعد (في نبذة 306 ).
ويثبت حق المشتري في إبطال بيع ملك الغير بمجرد ثبوت عدم ملكية البائع المبيع ولو كان المشتري قد علم ذلك وقت البيع. ويستفاد هذا الحكم من نص المادة 468 التي تقرر حق المشتري في التعويض إذا حكم له بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، إذ يفيد تقييد حق المشتري في طلب تعويض عن بطلان البيع بأن يكون المشتري قد جهل وقت البيع عدم ملكية البائع، يفيد ذلك بطريق مفهوم المخالفة أنه يجوز الحكم ببطلان بيع ملك الغير حتى في غير هذه الحالة الأخيرة، أي ولو كان المشترى عالماً وقت البيع أن المبيع غير مملوك للبائع .
ويثبت هذا الحق للمشترى ولو كان البائع لم يعلم وقت العقد أنه غير مالك «يستفاد ذلك أيضاً من نص المادة 468 ذاتها حيث تقرر للمشتري الذي حكم له بإبطال البيع حقاً في التعويض ولو كان البائع حسن النية.
ويلاحظ أن حق المشتري في طلب إبطال البيع لا يخل بحقه في المطالبة بتنفيذ الالتزامات التي تقدم بيانها، ومنها الالتزام بنقل الملكية والالتزام بضمان التعرض، فمتى علم المشتري بعدم ملكية البائع إليه كان بالخيار بين التمسك بحقه في إبطال العقد وبين مطالبة البائع بتنفيذ التزاماته الناشئة منه، فإذا تمسك بالبطلان وحكم له به، لم يعد له الحق في المطالبة بتعويض عن بطلان العقد . اما اذا اختار المطالبة بتنفيذ العقد، عد ذلك منه اجازة للعقد مسقطة حقه في الأبطال ، فإذا طالب المشتري البائع بنقل الملكية وعجز هذا الأخير عن نقلها إليه ، كان للمشتري حق فسخ العقد طبقاً للقواعد العامة (17 مكرر) كما أن حق المشتري في طلب إبطال البيع لا يخل بحقه في طلب فسخ البيع مع التعويض.
وإذا حكم للمالك الحقيقي باستحقاق المبيع، كان للمشتري - فوق حقه في إبطال البيع كما تقدم، حق الرجوع بالضمان على البائع وفقاً للمادة 443 وحق الفسخ لإخلال البائع بالتزام الضمان وفقاً للقواعد العامة . وله الخيار في استعمال أي حق من هذه الحقوق الثلاثة كما تقدم في نبذة 210 ولكنه لا يجوز له أن يجمع بينها.
ويلاحظ أخيراً أن حق الأبطال تقرر للمشترى ليدفع به عن نفسه الضرر الذي يلحقه من عدم انتقال الملكية إليه، وأن الأمر مرجعه إليه في استعمال هذا الحق أو عدم استعماله، فيجوز له أن ينزل منه صراحة بأن يجيز العقد فيجعله غير قابل للابطال . ويجوز أن يكون نزوله عنه ضمنياً، ويجوز أن يترك استعماله حتى يسقط بالتقادم كما تسقط بذلك سائر الحقوق .
ولأن المادة 466 لم تتضمن حكماً للتقادم خاصاً بهذا الحق، فتسري عليه الأحكام العامة غير أن المادة 140 التي حددت مدة تقادم دعوى الإبطال بثلاث سنوات قد عينت في كل حالة من حالات الابطال مبدأ هذه المدة وهو تاریخ کشف الغلط او التدليس أو انقطاع الاكراه أو زوال نقص الأهلية، ولم تحدد مبدأ لمدة تقادم دعوى إبطال بيع ملك الغير فيتعين القول بأن هذه المدة تبدأ من وقت إبرام العقد، وبأن الحق في رفع هذه الدعوى لا يتقادم بمضي ثلاث سنوات لأن المشرع لم ياخذ بهذه المدة الأخيرة إلا في الحالات التي حدد فيها مبدأ لهذه المدة تالياً لوقت إبرام العقد. أما حيث تبدا المدة من وقت العقد، فإن التقادم لا يتم إلا بخمس عشرة سنة .
وسیأتی آن حق المشتري في إبطال العقد يسقط بغير الأجازة والتقادم، أي بإقرار المالك او يكسب البائع الملكية أو بأن تخلص الملكية للمشترى من طريق الحيازة .
- حرمان البائع من حق إبطال البيع - نصت المادة 466 فقرة أولى على أن للمشتري طلب إبطال البيع، ولم تنص على أن للبائع هذا الحق، فلا يجوز إذن للبائع طلب الأبطال فإذا طالب المشتري البائع بنقل الملكية إليه أو بالتسليم، لم يجز للبائع أن يدفع هذه المطالبة ببطلان البيع ويعلل ذلك عادة بأن البائع هو الذي يجب أن يعرف ما اذا كان يملك المبيع أو لا يملكه، فإذا كان عالماً بعدم ملكيته، فهو مخطيء في التزامه بيع ما لا يملك، وإذا كان لا يعلم بعدم ملكيته، فهو أيضاً مخطىء لأنه كان يجب أن يعلم، ولا يجوز له في كلتا الحالتين أن يتخلص من التزامه بالاستناد إلى خطئه، ونضيف إلى ذلك أن المشتري إنما خول الحق في طلب إبطال العقد لأن العقد في هذه الحالة عاجز عن أن ينقل إليه الملكية التي بذل من أجلها الثمن، أما البائع فإن العقد يخوله كافة الحقوق التي تنشأ من العقد الصحيح الصادر من مالك، ومنها حقه في اقتضاء الثمن، فهو لا يتضرر من شيء وبالتالي لا محل لحمايته من طريق منحه الحق في إبطال البيع.
ولا يترتب على حسن نية البائع إلا إعفاء الأخير من المسئولية عن الأضرار غير المتوقعة التي تصيب المشتري حسن النية بسبب بطلان البيع كما سيجيء فيما يلى في نبذة 299 .
عدم نفاذ بيع ملك الغير في حق المالك الحقيقي - تنص المادة 466 فقرة ثانية على أنه «في كل حال لا يسرى هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد ». وتعليل ذلك أن المالك أجنبي عن العقد، فلا يضار به ، ولا تنتقل الملكية منه إلى المشتري بدون رضاه .
وقد تقدم أن المشتري يملك اجازة العقد والنزول من حقه في إبطاله . ولكن هذه الإجازة - ولو انها تجعل العقد غير قابل للإبطال بتاتاً - لا يمكن أن تؤثر في حق المالك ، ويبقى العقد مع إجازته عاجزاً عن أن ينقل الملكية إلى المشتري ، أي أنه يبقى غير نافذ في حق المالك .
غير أن ذلك ليس معناه أن العقد لا يمكن أن يضر المالك بأي حال، لأنه إذا كان غير نافذ في حق المالك وعاجزاً عن نقل الملكية منه إلى المشتري باعتباره عقداً صحيحاً منتجاً جمیع آثارها فإنه يعتبر مع ذلك سبباً صحيحاً» يفيد في الاستناد إليه لكسب الملكية من طريق الحيازة ، فإذا كان المبيع منقولاً وتسلمه المشترى بحسن نية بناء على هذا العقد الصادر من غير المالك ، جاز له أن يكسب ملكيته من طريق الحيازة وفقاً لقاعدة «الحيازة في المنقول سند الملكية» المادة 976. وإذا كان المبيع عقاراً وتسلمه المشترى بحسن نية، جاز له أن یكسب ملكيته بمضي خمس سنوات أي من طريق التقادم قصير المدة المادة 969. وفي كلتا الحالين يفقد المالك حقه ویكون العقد الذي صدر من غير المالك أحد العوامل الفعالة في ذلك، فيجدر بنا التحفظ والالتفات إلى هذا الضرر، عند القول بأن بيع ملك الغير لا يضر المالك . وإذا تحقق هذا الضرر ، كان للمالك حق مطالبة البائع بتعويضه ،وقبل أن يتحقق هذا الضرر يجوز للمالك إقامة دعوى بطلب عدم نفاذ البيع في حقه وتكيف دعواه كذلك ولو سماها هو في صحيفة دعواه بطلان أو ابطال ولو طلب إبطال البيع (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السابع الصفحة / 214 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثالث ، الصفحة / 231
اسْتِحْقَاقُ الْعَيْنِ الْمُكْتَرَاةِ:
27 - يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الْعَيْنِ الْمُكْتَرَاةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِبُطْلاَنِ الإْجَارَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِتَوَقُّفِهَا عَلَى إِجَازَةِ الْمُسْتَحِقِّ، بِالأَْوَّلِ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَبِالثَّانِي قَالَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ احْتِمَالٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، بِنَاءً عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَتَوَقُّفِهِ عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ
كَذَلِكَ يَخْتَلِفُونَ فِيمَنْ يَسْتَحِقُّ الأْجْرَةَ، وَلَهُمْ فِي هَذَا ثَلاَثَةُ آرَاءٍ:
أ - الأْجْرَةُ لِلْعَاقِدِ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ إِنْ كَانَتِ الإْجَازَةُ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ، وَلاَ اعْتِبَارَ لِلإْجَازَةِ حِينَئِذٍ وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ كَانَ الاِسْتِحْقَاقُ بَعْدَ الأْمَدِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ إِنْ كَانَتِ الْعَيْنُ الْمُكْتَرَاةُ غَيْرَ مَغْصُوبَةٍ؛ لأِنَّهُ اسْتَحَقَّهَا بِالْمِلْكِ ظَاهِرًا.
ب - إِنَّ الأْجْرَةَ لِلْمُسْتَحِقِّ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ إِنْ كَانَتِ الإْجَازَةُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ، وَكَذَا إِنْ كَانَتْ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الْمَنْفَعَةِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ إِنْ كَانَتِ الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ مَغْصُوبَةً وَيَجْهَلُ الْمُسْتَأْجِرُ الْغَصْبَ.
وَيَرْجِعُ الْمَالِكُ عَلَى الْغَاصِبِ أَوِ الْمُسْتَأْجِرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بِالْمَنْفَعَةِ الَّتِي اسْتَوْفَاهَا، وَالْقَرَارُ (أَيْ نِهَايَةُ الضَّمَانِ) عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ إِنْ كَانَ قَدِ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِهَا فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ الْغَارِّ.
وَيَرْجِعُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِمَا أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَفِي الْمَوَاهِبِ السَّنِيَّةِ أَنَّ الأْرْضَ الْمَوْقُوفَةَ الْمُسْتَحَقَّةَ إِنْ آجَرَهَا النَّاظِرُ وَأَخَذَ الأْجْرَةَ وَسَلَّمَهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ، فَإِنَّ الْمَالِكَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لاَ عَلَى النَّاظِرِ، وَرُجُوعُ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى مَنْ أَخَذَ دَرَاهِمَهُ.
ج - أَجْرُ مَا مَضَى لِلْعَاقِدِ، وَمَا بَعْدَهُ لِلْمُسْتَحِقِّ، وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَيَتَصَدَّقُ الْعَاقِدُ عِنْدَهُ بِنَصِيبِهِ بَعْدَ ضَمَانِ النَّقْصِ. وَالْمُرَادُ بِمَا مَضَى عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مَا قَبْلَ الْحُكْمِ بِالاِسْتِحْقَاقِ.
تَلَفُ الْعَيْنِ الْمُسْتَحَقَّةِ الْمُكْتَرَاةِ:
28 - لَوْ تَلِفَتِ الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ أَوْ نَقَصَتْ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ فَلِلْمُسْتَحِقِّ تَضْمِينُ الْمُسْتَأْجِرِ أَوِ الْمُؤَجِّرِ، وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ، هَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ.
وَالرُّجُوعُ يَكُونُ بِأَعْلَى قِيمَةٍ مِنْ يَوْمِ الْغَصْبِ إِلَى يَوْمِ التَّلَفِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأِنَّهَا مَغْصُوبَةٌ فِي الْحَالِ الَّتِي زَادَتْ فِيهَا قِيمَتُهَا، فَالزِّيَادَةُ لِمَالِكِهَا مَضْمُونَةٌ عَلَى الْغَاصِبِ.
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: يَرْجِعُ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى الْمُكْتَرِي إِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا، وَلاَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ وَفَعَلَ مَا يَجُوزُ لَهُ، فَلَوِ اكْتَرَى دَارًا فَهَدَمَهَا، ثُمَّ ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ، فَلَهُ أَخْذُ النَّقْصِ إِنْ وَجَدَهُ وَقِيمَةُ الْهَدْمِ مِنَ الْهَادِمِ، أَيْ قِيمَةُ مَا أَفْسَدَ الْهَدْمُ مِنَ الْبِنَاءِ.
__________________________________________________________________
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 470)
عقد الإجارة هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من العين المؤجرة في الشرع ونظر العقلاء بعوض يصلح أجرة.
(مادة 471)
يصح أن يرد عقد الإجارة على منافع الأعيان منقولة كانت أو غير منقولة وأن يرد على العمل كاستئجار الخدمة والعملة وأرباب الحرف والصنائع.
(مادة 472)
يشترط لانعقاد الإجارة أهلية العاقدين بأن يكون كل منهما عاقلاً مميزاً ويشترط لنفاذها كون العاقدين عاقلين غير محجورين وكون المؤجر مالكاً لما يؤجره أو وكيله أو وليه أو وصيه.
(مادة 473)
يشترط لصحة الإجارة رضا العاقدين وتعيين المؤجر ومعلومية المنفعة بوجه لا يفضي إلى المنازعة وبيان مدة الانتفاع وتعيين مقدار الأجرة إن كانت من النقود وتعيين قدرها ووصفها إن كانت من المقدرات فإن اختل شرط من شرائط الصحة المذكورة فسدت الإجارة.