loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع، الصفحة : 581

مذكرة المشروع التمهيدي :

الأصل أن الايجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، فإذا مات المؤجر بق المستأجر يؤدى الأجرة لورثته وإذا مات المستأجر كان على ورثته أن يؤدوا الأجرة للمؤجر في حدود التركة التي ورثوها من المستأجر إلا أن موت المستأجر قد ينهي عقد الإيجار في حالتين :

(أ) إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبار شخصي في المستأجر، كما إذا أجرت العين لتكون مكتباً لمحام أو عيادة الطبيب وكما في عقد المزارعة، فيجوز لورثة المستأجر (كما في مكتب المحامي و عيادة الطبيب ) ويجوز للمؤجر نفسه ( كما في عقد المزارعة ) أن يطلبوا إنهاء العقد ( والأولى أن يكون ذلك بعد التنبيه بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 761) وهذا الحكم في المشروع (م 804 فقرة أولى و م 805) يتفق مع حكم التقنين الحالى (م 391/ 478) .


(ب) إذا لم يلحظ في الإيجار إعتبارات شخصية في المستأجر، ومع ذلك أثبتت الورثة بعد موته أن العقد مرهق لهم أو أنه مجاوز لحدود حاجتهم، كما إذا كان المورث قد استأجر منزلاً بأجرة عالية نظراً لمكانته الاجتماعية ثم مات فلم يبق للورثة حاجة للمنزل ولا طاقة بدفع أجرته بعد أن انقطع عنهم کسب مورثهم، لا سيما إذا كانت الأجرة تستنفد جزءاً كبيراً مما ورثوه لذلك أجاز المشروع، وهو مجدد في هذه المسألة، للورثة أن يطلبوا إنهاء العقد بشرطين، أولاًَ أن يكون هذا الطلب في مدة ستة أشهر من موت المستأجر، والثاني مراعاة مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة في المادة 761 من المشروع.

الأحكام

1 ـ المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن حق الإيجار هو حق مالى ينتقل إلى ورثة المستأجر بوفاته على النحو المبين فى المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى والتى تحكم العلاقات الإيجارية عند عدم وجود ما يخالفها فى قوانين إيجار الأماكن وقد خلت هذه القوانين قبل صدور القانون 6 لسنة 1997 من أى نص ينظم انتقال حق الإيجار فى المحال إلى الورثة على نحو مغاير للقانون المدنى ومن ثم يجب إعمال القواعد العامة ، يستوى أن يكون ذلك فى المدة الاتفاقية أو المدة الثانية التى امتد إليها العقد بحكم القانون .

(الطعن رقم 2324 لسنة 72 جلسة 2004/10/11 س 55 ع 1 ص 728 ق 133)

2 ـ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 601، 602 من القانون المدني أن المشرع جعل القاعدة هي أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية. فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر أو كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية فإن الإيجار لا ينتهي بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاؤه، ولئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفي فى الحالتين المنصوص عليهما فيه إلا أنه استهداء بالحكمة التي أملته فإن طلب الإخلاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقتضي كفاية قد لا تتوافر فيهم بخلاف الحالة التي يراعى فى إبرام الإيجار اعتبارات متعلقة بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على حد سواء. يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادة 601 من أنه إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية فى المستأجر فيجوز للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد. وقد أفصح المشرع عن هذا الاتجاه فى المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 فاستحدث إضافة فقرة تنص على أنه "إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال" ومؤدى ما تقدم - وعلى ما استحدثه النص المشار إليه فى فقرته الثانية - فإنه يتبقى طائفة من العقود تحكمها نصوص القانون المدني بالنسبة لانتهائها أو انتقالها للورثة وهي العقود التي تبرم لغير أغراض السكنى وفي نفس الوقت لا تدخل فى عداد النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي فتخضع عقود إيجار تلك الأماكن بحسب الأصل لحكم المادة 601 من القانون المدني فلا تنتهي بوفاة المستأجر وإنما ينتقل الحق فى الإيجار لورثته من بعده - غاية ما فى الأمر - أنه لا يحق لهم طلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار أسوة بالعقود الخاضعة للمادة 29/3 من القانون 49 لسنة 1977 وعملاً بالفقرة الثالثة منها.

(الطعن رقم 2493 لسنة 71 جلسة 2002/12/19 س 53 ع 2 ص 1231 ق 238)

3 ـ المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه المادتين 601، 602 من القانون المدني يدل على أن المشرع جعل القاعدة العامة أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والإلتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً أن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لإعتبارات شخصية فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل بسبب حرفة المستأجر أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لإعتبارات شخصية مراعاة فيه فإن الإيجار لا ينتهي بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاؤه ولئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه إلا أنه إستهداء بالحكمة التي أملته فإن طلب الإنهاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث قد تقتضى كفاية ربما لا تتوافر فيهم بخلاف الحالة التي يراعى فى إبرام الإيجار اعتبارات تتعلق بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على السواء يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية من أنه "إذا كان الإيجار قد عقد لإعتبارات شخصية فى المستأجر كما إذا أجرت العين لتكون مكتب محام أو عيادة طبيب وكما فى عقد المزارعة فيجوز لورثة المستأجر كما فى مكتب المحامى وعيادة الطبيب ويجوز للمؤجر - كما فى حالة المزارعة - أن يطلب إنهاء العقد" وقد أفصح المشرع عن هذا الإتجاه فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 السابق عليه فإستحدث إضافة فقرة تنص على أنه "... فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا تنتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال" مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الإنهاء طالما كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة مورثهم" لما كان الواقع فى الدعوى أن مورث المطعون ضدهم استأجر العين محل النزاع من الطاعن لإستعمالها مكتباً للمحاماة وسكناً ثم قصر استعمالها مكتباً حتى وفاته بتاريخ 19 / 8 / 1977في ظل العمل بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969، ولم يقدم الطاعن - أمام محكمة الموضوع دليلاً على ما ساقه بسبب النعي من أن الإيجار كان لإعتبارات تتعلق بشخص المستأجر ولم يطلب من المحكمة تحقيقه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الإخلاء لإنتهاء العقد على ما أورده بمدوناته............ فإنه يكون بهذه الأسباب فضلاً عن تطبيقه الصحيح للمادتين 601، 602 من القانون المدني - قد أظهر أن الشقة محل النزاع إقتصر إستعمالها على مكتب للمحاماة بما ينتفي معه الحظر لإحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد.

(الطعن رقم 955 لسنة 52 جلسة 1989/02/02 س 40 ع 1 ص 380 ق 72)

4 ـ النص فى المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى يدل _ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض _ على أن المشرع جعل القاعدة هى أن موت أحد المتعاقدين فى عقود الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية فإن الإيجار لا ينتهى بقوة القانون بل يجب أن يطلب انهاؤه . ولئن كان ظاهر نص المادة 602 سالفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر و ورثة المستأجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه إلا أنه استهداء بالحكمة التى أملته فإن طلب الإخلاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقتضى كفاية قد لا تتوافر فيهم بخلاف الحالة التى يراعى فى إبرام الإيجار اعتبارات متعلقة بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر و ورثة المستأجر على حد سواء يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادة 602 من أنه إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية فى شخص المستأجر .... فيجوز للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد . وإذ كان إيجار الجراج لا يدخل فى عداد الأنشطة التى عددتها المادة 2/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فتخضع عقود إيجار تلك الأماكن بحسب الأصل لحكم المادة 601 من القانون المدنى فلا تنتهى بوفاة المستأجر إلا إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات خاصة بشخص المستأجر ويجب على المؤجر فى طلبه إنهاء الإيجار لوفاة المستأجر أن يقيم الدليل على أن العقد إنما حرر لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر وأن استمرار الورثة فى استعمال العين يفوت على المؤجر مصلحة كانت هى الدافع له على التعاقد .

(الطعن رقم 2529 لسنة 60 جلسة 1997/11/23 س 48 ع 2 ص 1291 ق 239)

5 ـ إذ كان البين من الأوراق أن مورثة الطاعن استأجرت العين محل النزاع لسكناها ثم أجرتها مفروشة للغير بتصريح من المؤجر- المطعون ضده- حتى وفاتها فإن هذا الترخيص لا يعتبر من طبيعة العقد فيجعل الغرض من التأجير هو الاستغلال التجارى، وإنما يبقى الغرض من التأجير هو استعمال العين المؤجرة فى السكنى طالما لم يدع الطاعن أن مورثته تاجرا، وأن التأجير مرتبط بحاجات تجارتها مما لازمه أن الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الاماكن هى التى تحكم انتهاء عقد الإيجار الأصلى ويسرى عليه ما تقضى به من استمراره بالنسبة لاقارب المستأجر بشرط توافر الإقامة، على النحو المبين بهذا النص مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة من القانون سالف البيان التى تحظر على الشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى فإن تخلفت شرط الإقامة فلا يستمر العقد لهؤلاء الأقارب وينتهى بوفاة المستأجر الأصلى أو بتركه العين المؤجرة، ومن ثم فلا محل لإعمال حكم المادتين 601،602 من القانون المدنى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى عدم استمرار عقد الإيجار للطاعن لعدم ثبوت إقامته بالعين محل النزاع وثبوت إقامته بمسكن آخر بذات المدينة حتى وفاة المستأجرة فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون.

(الطعن رقم 661 لسنة 53 جلسة 1993/06/14 س 44 ع 2 ص 657 ق 243)

6 ـ مفاد النص فى المادتين 601، 602 من القانون المدنى يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشروع جعل القاعدة هى أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذا بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية، فإذا لم يعقد الإيجار خلافا للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر ، أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية فإن الإيجار لا ينتهي بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاؤه ، ولئن كان نص المادة 602 آنفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر ورثة المستأجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه، إلا أنه استهداء بالحكمة التى أملته فإن طلب الإخلاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقضى كفاية قد لا تتوافر فيهم، بخلاف الحالة التى يراعى فى إبرام الإيجار اعتبارات متعلقة بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على حد سواء، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادة 601 من أنه إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية فى المستأجر كما فى عقد المزارعة و__.فيجوز للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد، وقد أفصح المشرع عن هذا الاتجاه فى المادة 2/29من القانون 49 لسنة 1977 فاستحدث إضافة فقرة تنص على أنه "_..إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفي فلا تنتهى بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال " ومؤدى ما تقدم- ومع استحدثه النص المشار إليه فى فقرته الثانية - فإنه يتبقى طائفة من العقود تحكمها نصوص القانون المدنى بالنسبة لانتهائها أو انتقالها للورثة وهى العقود التى تبرم لغير أعراض السكنى وفى الوقت لا تدخل فى عداد النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفى فتخضع عقود إيجار تلك الأماكن بحسب الأصل لحكم المادة 601 من القانون المدنى فلا تنتهى بوفاة المستأجر وإنما ينتقل الحق فى الإيجار لورثته من بعده- غاية ما فى الأمر - أنه لا يحق لهم طلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار أسوة بالعقود الخاضعة للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وعملا بالفقرة الثالثة منها.

(الطعن رقم 1829 لسنة 56 جلسة 1992/01/09 س 43 ع 1 ص 142 ق 32)

7 ـ أفصح المشرع عن هذا الإتجاه فى المادة 29 من القانون 49 سنة 977 بشأنه تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 سنة 969 السابق عليه ، فإستحدث إضافة فقرة تنص على أنه " ... فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال .... " مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الإنهاء طالما كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة مورثهم لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و قضى بإنهاء عقد الإيجار و الإخلاء إستناداً إلى المادة 602 من القانون المدنى لمجرد وفاة المستأجر و عدم مزاولة ورثته للعمل الذى كان يمارسه فى المكان المؤجر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله .

(الطعن رقم 8 لسنة 49 جلسة 1984/05/10 س 35 ع 1 ص 1245 ق 238)

8 ـ مفاد نص المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى يدل على أن المشرع جعل القاعدة هى أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه ، بل تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لإعتبارات شخصية ، فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر ، أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لإعتبارات شخصية مراعاة فيه فإن الإيجار لا ينتهى بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاؤه ، و لئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر و ورثة المستأجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه ، إلا أنه إستهداء بالمحكمة التى أملته فإن طلب الإخلاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقتضى كفاية قد لا تتوافر فيهم ، بخلاف الحالة التى يراعى فى إبرام الإيجار إعتبارات متعلقة بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر و ورثة المستأجر على سواء ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية من أنه " .. إذ كان الإيجار قد عقد لإعتبارات شخصية فى المستأجر كما إذا أجرت العين لتكون مكتب محام أو عيادة طبيب ، و كما فى عقد المزارعه فيجوز لورثة المستأجر كما فى مكتب المحامى و عيادة الطبيب و يجوز للمؤجر كما فى حالة المزراعة ، أن يطلب إنهاء العقد " . و قد أفصح المشرع عن هذا الإتجاه فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و المقابلة للمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 السابق عليه فإستحدث إضافة فقرة تنص على أنه " .... فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا تنتهى بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال .. " مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم الذين يحق لهم طلب الانهاء طالما كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة مورثهم .

(الطعن رقم 970 لسنة 48 جلسة 1983/06/13 س 34 ع 2 ص 1420 ق 280)

9 ـ مؤدى المادتين 601 و 602 من القانون المدنى - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل القاعدة العامة أن موت مورث أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لإعتبارات شخصية ، و إستثنى من ذلك عقد الإيجار المعقود بسبب حرفة المستأجر أو مهنته فإنه أخذاً بما دلت عليه المذكرة الإيضاحية للمادة 601 من القانون المدنى لا ينتهى بمجرد وفاة المستأجر و إنما يجوز لورثة هذا المستأجر وحدهم طلب إنهاء العقد إذا كانت ممارسة المستأجر لمهنته أو حرفته بالعين المؤجرة تعود منفعتها عليه وحده كما يجوز لهم و للمؤجر طلب إنهائه إذا كانت المنفعة الناتجة عن ممارسة المستأجر لمهنته أو حرفته بالعين المؤجرة تعود عليه و على المؤجر معاً . لما كان ذلك و كانت ممارسة مورث الطاعنين لمهنته بالعين المؤجرة تعود فائدتها عليه وحده فلا يكون للمؤجر أو ورثته طلب الإخلاء لإنتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر المذكور و يكون الحكم إذ قضى بإنتهاء العقد و الإخلاء من العين المؤجرة كعيادة طبية مخطئاً فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 1275 لسنة 48 جلسة 1979/12/05 س 30 ع 3 ص 162 ق 370)

10 ـ مؤدى نص المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل القاعدة أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق و الالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة ، أخذا بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية ، فاذا لم يعقد الإيجار خلافا لهذا الأصل - إلا بسبب حرفة المستأجر أو كان لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية مراعاة فيه ، فانه يجوز إنهاؤه . و لئن كان ظاهر عبارة نص المادة 602 آنفه الذكر يوحى بأن طلب الانهاء مقرر لكل من المؤجر و ورثة المستأجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه ، إلا أن الأخذ بهذا الظاهر غير سديد مخالفتة لعلة الحكم الوارد بالنص ، و هى إنهاء العقد إذا فات الغرض الذى انعقد تحقيقا له و انقلب تنفيذه إلى سبب للإضرار ، ذلك أنه إن صح أنه حيث يكون لبعض الاعتبارات الذاتية فى شخص المستأجر أثرها الدافع للمؤجر إلى إبرام عقد الإيجار معه ، فإنه بوفاة المستأجر تقوم للمؤجر مصلحة مشروعة فى طلب إنهاء الإيجار لما يترتب على استمراره فى شخص ورثة المستأجر من تفويت المصلحة التى استهدفها المؤجر من التعاقد مع ذلك المستأجر بالذات ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الإيجار لصاحب حرفة صرح له المؤجر بأن يباشر أعمال حرفته فى المكان المؤجر دون أن يكون لشخص هذا المحترف أثر فى التعاقد ، إذ لا يضير المؤجر أن يستمر ورثة المستأجر بعد وفاته فى مباشرة النشاط الذى إرتضى المؤجر استعمال المكان المؤجر فيه ، و من ثم فلا مصلحة له فى طلب إنهاء العقد فى هذه الحالة ، غاية الأمر أنه إذا شق على الورثة الإستمرار فى استعمال المكان فى هذا الغرض ، كان لهم - تقديرا من المشرع لظروفهم - التخلص من أعباء هذه الإجاره بطلب إنهائها و ذلك على نسق ما يجرى به نص الفقرة الثانية من المادة 601 آنفة الذكر من أنه " .. إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا أنهاء العقد ... إلخ " و ذلك هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى بقولها " ...... إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبار شخصى فى المستأجر كما إذا أجرت العين لتكون مكتبا لمحام أو عيادة لطبيب ، و كما فى عقد المزراعة فيجوز لورثة المستأجر ( كما فى مكتب المحامى و عيادة الطبيب ) و يجوز للمؤجر نفسه ( كما فى عقد المزارعة ) أن يطلبوا إنهاء العقد ... " ما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الانهاء إذا كان الايجار معقودا بسبب حرفة مورثهم .

(الطعن رقم 676 لسنة 45 جلسة 1979/06/16 س 30 ع 2 ص 652 ق 307)

11 ـ مفاد نص المادتان 601 ، 602 من القانون المدنى أن الأصل هو أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر ، و أن الحقوق الناشئة عن العقد و الإلتزامات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته ، و إن كان يحق لهم طلب إنهائه إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لإعتبارات أخرى متعلقة بشخصه ، إذ قد يكون فى إستمرار الإيجار رغم عدم توفر القدرة لدى ورثته على إستعمال الشئ المؤجر فيما أجر لتحقيقه من أغراض إعنات لهم رأى المشرع إعفاءهم منه ، كما يحق للمؤجر طلب الإنهاء إذا كانت الإعتبارات الشخصية فى المستأجر هى التى دفعت المؤجر إلى التعاقد معه بحيث لا يصلح ورثته للحلول محله فى تحقيق الغرض من الإيجار .

(الطعن رقم 744 لسنة 47 جلسة 1979/04/07 س 30 ع 2 ص 55 ق 195)

12 ـ يجب على المؤجر فى حالة طلبه إنهاء الإيجار لوفاة المستأجر أن يقيم الدليل على أن العقد إنما حرر لإعتبارات متعلقة بشخص المستأجر و أن إستمرار الورثة فى إستعمال العين يفوت على المؤجر مصلحة كانت هى الدافع له على التعاقد ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلط بين الغرض من الإيجار و بين إعتبارات معينة فى شخص المستأجر بإتخاذه من أولها دليلاً على تحقيق الأخرى ، مع إنتفاء التلازم بينهما قانوناً ، كما أجاز للمؤجر إنهاء الإيجار إستناداً إلى المادة 602 من القانون المدنى لمجرد وفاة المستأجر و عدم مزاولة ورثته للعمل الذى كان يزاوله فى المكان المؤجر دون أن تكون المطعون عليها قد أقامت الدليل على توافر مقومات معينة فى شخصية مورث الطاعنين بالذات كانت هى السبب الدافع لمورثها فى التعاقد معه ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه .

(الطعن رقم 744 لسنة 47 جلسة 1979/04/07 س 30 ع 2 ص 55 ق 195)

13 ـ لا يكفى لإعتبار أن عقد الإيجار لم يعقد إلا بسبب حرفة المستأجر - وطلب إنهائه لوفاته بالتطبيق للمادة 602 من القانون المدنى - أن تذكر الحرفة فى العقد وإنما يجب أن يثبت منه ومن الظروف التى اكتنفته أن الإيجار إنما عقد بسبب الحرفة ومن نية طرفيه أن الإيجار لم يعقد بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه وأن ما نص عليه فى العقد من وجوب إستعمال العين المؤجرة "بنسيونا" إنما هو بيان للغرض الذى إتفق على إستعمال العين المؤجرة فيه وكان هذا الذى استخلصه الحكم هو استخلاص سائغ تحتمله عبارات العقد فلا معقب على محكمة الموضوع فى ذلك .

(الطعن رقم 148 لسنة 34 جلسة 1967/06/22 س 18 ع 2 ص 1348 ق 204)

14- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدني ، وهى واجبة التطبيق فى الأصل على ما يُبرم فى ظلها من عقود ما لم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها لتعلق أحكام التشريعات الأخيرة بالنظام العام ، فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة معينة ، تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني باعتبارها الأساسية حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الاستثنائى ، وكان النص فى المادة 601 من القانون المدني على أنه " لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر " وفي المادة 602 على أنه " إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لأي اعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته وللمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل القاعدة هي أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تُبرم عادة لاعتبارات شخصية ، فإذا لم يُعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر أو كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية ، فإن الإيجار لا ينتهي بقوة القانون ، بل يجب أن يُطلب إنهاؤه ، ولئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه ، إلا أنه استهداء بالحكمة التى أملته فإن طلب الإخلاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يُعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر ، لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقتضي كفاية قد لا تتوفر فيهم بخلاف الحالة التي يراعى فى إبرام الإيجار اعتبارات متعلقة بشخص المستأجر ، فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على حد سواء ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادة 601 من أنه إذا كان الإيجار قد عُقد لاعتبارات شخصية فى المستأجر فيجوز للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد ، وقد أفصح المشرع عن هذا الاتجاه فى المادة 29 /2 من القانون 49 لسنة 1977 ، فاستحدث إضافة فقرة تنص على أنه " إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط ... " ومؤدى ما تقدم - وعلى ما استحدثه النص المشار إليه فى فقرته الثانية - فإنه يتبقى طائفة من العقود تحكمها نصوص القانون المدني بالنسبة لانتهائها أو انتقالها للورثة ، وهى العقود التى تُبرم لغير غرض السكنى ، وفى نفس الوقت لا تدخل فى عداد النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الحرفى ، فتخضع عقود إيجار تلك الأماكن بحسب الأصل لحكم المادة 601 من القانون المدنى ، فلا تنتهى بوفاة المستأجر وإنما ينتقل الحق فى الإيجار لورثته من بعده ، وكان من المقرر أن مفاد المواد 563 ، 598 ، 599 ، 600 من القانون المدنى أنه إذا اتفق المتعاقدان على مدة عقد الإيجار انقضى العقد بفواتها ما لم يشترط لانتهائه صدور تنبيه بالإخلاء قبل نهاية مدته ، وفى حالة عدم التنبيه يمتد عقد الإيجار إلى مدة أخرى أو إلى مدة غير محددة طبقاً لاتفاقهما ، ويُعد بقاء المستأجر فى العين بعلم المؤجر ودون اعتراض منه تجديداً ضمنياً للعقد ، وتكون مدته فى هذه الحالة هى المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء من أحد الطرفين فى المواعيد القانونية المنصوص عليها فى المادة 563 من القانون المذكور ، فإذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدة العقد واستمر الأخير رغم ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يُفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على العكس .

(الطعن رقم 12154 لسنة 79 ق- جلسة 4 / 3 / 2023)

شرح خبراء القانون

وتنص المادة 602 من التقنين المدني على ما يأتي :

«وإذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه، ثم مات، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد»

ويتبين من هذه النصوص أن الأصل أن موت أحد المتعاقدين في عقد الإيجار لا ينهي العقد، بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة ذلك أن عقد الإيجار لا يبرم عادة لاعتبارات شخصية، بخلاف عقد الشركة مثلاً أو عقد الوكالة، فيبقى بعد موت أحد المتعاقدين أو كليهما إلى أن ينتهي.

فلا ينتهي الإيجار إذن بموت المؤجر ويبقى المستأجر ملتزمًا نحو الورثة، ويؤدي الأجرة لهم . وتنقسم الأجرة على الورثة كل بمقدار نصيبه في الميراث، إلا إذا كان تضامنهم مشروطًا، وكذلك الأمر في الحقوق الأخرى القابلة للانقسام كالتعويض بسبب الحريق . ويصبح الورثة ملتزمين بجميع التزامات المؤجر، في حدود التركة وينقسم منها عليهم ما هو قابل للانقسام كل بمقدار نصيبه في الميراث، كالتعويض الناشئ عن الضمان . ويبقى غير منقسم ما هو غير قابل للانقسام، كالالتزام بالتسليم والالتزام بضمان التعويض.

كذلك لا ينتهي الإيجار، كقاعدة عامة، بموت المستأجر ويكون ورثته ملتزمين نحو المؤجر ويؤدون له الأجرة في حدود التركة، وتنقسم الأجرة عليهم كل بمقدار نصيبه في الميراث، إلا إذا كان تضامنهم مشروطًا وكذلك الأمر في الالتزامات الأخرى القابلة للانقسام، كالتعويض عن الرحيق وللورثة تقاضي حقوق المستأجر من المؤجر، كل بمقدار نصيبه في الميراث، إلا فيما هو غير قابل للانقسام.

وإذا كان الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر، فإنه قد ينتهي بموت المستأجر وذلك في الحالتين الآتيتين:

( الحالة الأولى ) إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ( م 602 مدني ) . فإذا مكان ليكون مكتبًا لمحام أو عيادة لطبيب أو مخزونًا للأدوية او مرسمًا لفنان، فإن الإيجار هنا لم يعقد إلا بسبب حرفة المستأجر فإذا مات هذا، لم يجز للمؤجر أن يطالب الورثة بالبقاء في العين المؤجرة، لأن مباشرة مهنة المورث تقتضي كفاية فنية قد لا تتوافر فيهم، فيجوز لهم أن يطلبوا إنهاء الإيجار قبل انقضاء مدته، ويعلنون طلبهم هذا للمؤجر، دون حاجة إلى ميعاد للتنبيه بالإخلاء ولكن قد يرى القاضي إعطاء المؤجر مهلة معقولة قبل إنهاء الإيجار، ليتمكن من العثور على مستأجر جديد وإذا كان من بين الورثة من له حرفة المورث، ويريد الاستمرار في مزاولة الحرفة في المكان المؤجر فإن ذلك يكون بعقد إيجار جديد بينه وبين المؤجر على أن إنهاء الإيجار في هذه الحالة هو رخصة الورثة فلهم ألاَّ يستعملوا هذه الرخصة، وأن يتمسكوا بعقد الإيجار إلى نهاية موته.

( الحالة الثانية ) إذا لم يلحظ في الإيجار لا حرفة المستأجر ولا اعتبار شخصي فيه، ومع ذلك أثبتت ورثة المستأجر بعد موته – كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي - «أن العقد مرهق لهم، أو أنه مجاوز لحدود حاجتهم، كما إذا كان المورث قد استأجر منزلاً لا بأجرة عالية نظرًا لمكانته الاجتماعية ثم مات، فلم يبق للورثة حاجة للمنزل، ولا طاقة لهم بدفع أجرته بعد أن انقطع عنهم كسب مورثهم، لاسيما إذا كانت الأجرة تستنفد جزءً كبيرًا مما ورثوه لذلك أجاز المشروع، وهو مجدد في هذه المسألة، للورثة أن يطلبوا إنهاء العقد» ويلاحظ أنه يكفي أن يكون العقد مرهقًا للورثة أو أنه يجاوز حدود حاجتهم، وليس من الضروري أن يجتمع الأمران معًا ويقع عليهم عبء الإثبات.

وحتى تستطيع الورثة إنهاء العقد يجب عليهم أن يقوموا بأمرين : ( 1 ) أن يطلبوا إلى المؤجر إنهاء العقد في ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر . وهذه المدة أعطاها القانون للورثة ليتدبروا أمرهم فيها، فإذا جاوزوها ولم يطلبوا إنهاء العقد، بقي العقد قائمًا إلى انتهاء مدته، وانتقلت إليهم حقوق المستأجر والتزاماته على النحو الذي بيناه وإذا اختار بعض الورثة إنهاء العقد دون بعض، فالظاهر أن العقد ينتهي بالنسبة إلى من اختار إنهاءه، ويبقى بالنسبة إلى الباقين . وللمؤجر في هذه الحالة أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم يرض بهذه التجزئة، كما يجوز لباقي الورثة أن يبرموا عقد إيجار جديد مع المؤجر يتناول كل العين أو بعضها على الوجه الذي يتفقون عليه. ( 2 ) أن ينبهوا على المؤجر بالإخلاء في المواعيد المبينة في المادة 563 مدني. ويستوي في ذلك أن يكون الإيجار معين المدة أو غير معين المدة، فإذا كان معين المدة، وكانت المدة سنة مثلاً والإيجار يقع على منزل ومات المستأجر بعد شهر واحد، كان على الورثة أن ينبهوا على المؤجر بالإخلاء في مدة شهرين، ومن ثم يخلو المنزل قبل انقضاء المدة الأصلية بتسعة أشهر . وإذا كان الإيجار غير معين المدة، وتدفع الأجرة كل ستة أشهر مثلاً والإيجار كما في الفرض السابق يقع على منزل ومات المستأجر بعد شهر واحد، كان على الورثة أن ينبهوا على المؤرخ بالإخلاء في مدة شهرين، ومن ثم يخلو المنزل قبل انقضاء المدة الأصلية بثلاثة أشهر ولو لم تكن رخصة إنهاء الإيجار معطاة للورثة في الإيجار غير معين المدة، واعتمد على حقهم الأصلي في إنهاء الإيجار بالتنبيه بالإخلاء في الميعاد القانوني، وجب عليهم أن يبقوا في المنزل إلى نهاية الستة الأشهر وبشرط أن ينبهوا بالإخلاء على المؤجر في ميعاد شهرين، أما الرخصة فقد علتهم يخلون المنزل قبل انقضاء الستة أشهر بثلاثة أشهر كما قدمنا فتكون الرخصة إذن ذات فائدة، سواء كان الإيجار معين المدة أو كان غير معين المدة.

وظاهر أن هذه الحالة الثانية ليست إلا تطبيقا لمبدأ إنهاء الإيجار بالعذر الطارئ، فقد أصبح الإيجار بعد موت المستأجر مرهقًا للورثة، أو زائدًا على حاجتهم وهذا ضرب من الإرهاق، فجاز لهم إنهاؤه في ميعاد معين بعد التنبيه بالإخلاء في الميعاد القانوني ولكن في الحالة التي نحن بصددها يعتد بالعذر الطارئ حتى لو كان الإيجار غير معين المدة ولا مل لدفع تعويض عادل، وقد رأينا أن القاعدة العامة في العذر الطارئ ألاَّ يعتد به إلا إذا كان الإيجار معين المدة ولابد من دفع تعويض عادل.

وفي غير الحالتين المتقدمتين الذكر، يبقى الإيجار، ولو مات المؤجر أو مات المستأجر أو مات كلاهما ما أسلفنا غير أن هذا الحكم ليس من النظام العام، فيجوز الاتفاق على أن الإيجار ينتهي بموت المؤجر، أو بموت المستأجر، أو بموت أي منهما . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/السادس الصفحة/ 1157)

وإذا كان الأصل ألا ينتهي الإيجار بموت أحد المتعاقدين إلا أنه ينتهي بموت المستأجر إذا كان الإيجار روعي فيه اعتبارات خاصة تتعلق بالمستأجر أو بسبب حرفته، كما إذا أجرت العين لتكون مكتباً لمحام أو عيادة الطبيب فإذا مات المستأجر جاز لورثته إنهاء العقد على أساس العذر الطارئ الذي يعفي من التنبيه بالإخلاء ويعفى من التعويض، كما يجوز للورثة الاستمرار في الإيجار لنهاية مدته أما إذا كان المؤجر راعی اعتبارات خاصة في المستأجر كما في المزارعة ومات المستأجر فيجوز للمؤجر إنهاء الإيجار بإعلان الورثة كما يجوز للورثة إنهاء الإيجار. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثامن الصفحة/ 248)

إذا كان الإيجار لم يعقد إلا بسبب حرفة المستأجر، ثم مات المستأجر، جاز لورثة المستأجر - دون ورثة المالك - طلب إنهاء الإيجار، ذلك أن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقتضي كفاية قد لا تتوافر في ورثته.

ومثال ذلك استئجار محام شقة لاستعمالها مكتباً للمحاماة، واستئجار طبيب شقة لاستعمالها عيادة، واستئجار فنان شقة لاستعمالها مرسماً.

أما إذا كان الإيجار لم يعقد إلا لاعتبارات أخرى تتعلق بشخص المستأجر ثم مات، جاز لورثة المستأجر والمؤجر على السواء طلب إنهاء العقد.

ويسرى حكم الإيجار الحاصل بسبب حرفة المستأجر على كل من يحترف حرفة معينة بصفة أصلية بما في ذلك الحرف اليدوية والزراعية، ولكنه لا يسري على من يزاول أعمال حرفة معينة دون أن يحترفها كالأشخاص الذين يزاولون الزراعة دون أن تكون هي حرفتهم.

ولا يشترط احتراف أحد ورثة المستأجر نفس حرفة مورثهم .

يقع عبء إثبات أن العقد لم يبرم إلا بسبب حرفة المستأجر، على عاتق ورثة المستأجر طالبي إنهاء العقد، ويقع عبء إثبات أن العقد لم يبرم إلا لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر على طالبي الإنهاء سواء كانوا ورثة المؤجر أو ورثة المستأجر.

ويجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية.

والحق المخول للمستأجر في إنهاء العقد بعد وفاة المؤجر والحق المخول للمؤجر في إنهاء العقد بعد وفاة المستأجر مقرر لمصلحتهما، فلا يجوز للطرف الأخر إجباره عليه، وللمؤجر أو المستأجر العدول عنه صراحة أو ضمناً.

ويسري على طلب الإنهاء من بعض ورثة المستأجر دون البعض الآخر ما ذكرناه في شرح المادة (601). (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السابع الصفحة/ 1077)

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة 601

اذا مات المستاجر ، ولم يكن الايجار قد عقد إلا بسبب حرفته أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد . وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة في المادة 556 .

هذه المادة تتفق مع المادة 602 من التقنين الحالي.

وقد ادخلت على هذه المادة تعديلات لفظية على النحو الوارد في المادة المقترحة . كما أضيف إليها ما يفيد مراعاة مواعيد التنبيه بالاخلاء عند طلب انهاء العقد. وقد ورد في المذكرة الاضاحية للنص المقابل في المشروع التمهیدی (م 805) العبارة الآتية : « والأولى أن يكون ذلك بعد التنبيه بالاخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 761 (م563 مدنی ) ، ولكن اللجان المختلفة التي مر بها المشروع لم تدخل تعديلاً على النص بهذا المعنى .

والمادة المقترحة تطابق المادة 612 من التقنين الكويتي .

وتتفق مع المادة 784 من التقنين العراقي .

انظر المذكرة الإيضاحية اللنص المقابل في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى ( م 805) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج4 ص 581 و 582.

وموت المستأجر في حكم المادة المقترحة يمكن اعتباره عذراً طارئاً به يسوغ إنهاء الايجار ، وهو المبدأ الذي طبق في المادة السابقة ، وهو مأخوذ من الفقه الإسلامي كما سبق القول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا)

(الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

(مادة 35)
ينتهي حق الانتفاع بموت المنتفع وبانقضاء المدة المعينة له إن كان له مدة وبهلاك العين المنتفع بها.