loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس، الصفحة : 34

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 872 من المشروع واقترح حذف الفقرتين الثانية والثالثة اكتفاء بالأحكام العامة وتحوير الفقرة الأولى تحويراً ملائماً فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة النهائي ما يأتي :

متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل وجب على هذا أن يبادر إلى تسلبه في أقرب وقت ممكن بحسب الجاري في المعاملات فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسليم رغم دعوته إلى ذلك أعتبر أن العمل قد سلم إليه، وأصبح رقمها في المشروع النهائي 684.

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل - تحت رقم 683

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثانية والثلاثين

تليت المادة 683 واقترح سعادة الرئيس اضافة العبارة الآتية إليها :

«بإنذار رسمی» على عبارة «رغم دعوته إلى ذلك» وفقاً لما نهجت عليه اللجنة في باقي المواد المماثلة في الحكم فوافقت اللجنة على ذلك كما وافقت على استبدال لفظ «التسلم » بلفظ «التسليم » الوارد فيها.

وبذلك يصبح نص المادة كالآتي :

متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل وجب على هذا أن يبادر الى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب الجاري في المعاملات، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي أعتبر أن العمل قد سلم إليه ».

تقرير اللجنة :

أضيفت بعد عبارة «دعوته إلى ذلك » عبارة « بإنذار رسمي » لتبيين كيفية الدعوة على نحو يحسم المنازعات. وأصبح رقمها 655

مناقشات المجلس :


وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة.

الأحكام

1 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه تسلم رب العمل البناء تسلماً نهائياً غير مقيد بتحفظ ما وإن كان لا يسقط ضمان المقال والمهندس عن العيوب الخفية التى لم يستطع صاحب البناء كشفها عند تسلم البناء إلا أن من شأنه أن يغطى ما بالمبنى من عيوب كانت ظاهرة وقت حصول هذا التسليم أو معرفة لرب العمل.

(الطعن رقم 3246 لسنة 64 جلسة 1995/04/20 س 46 ع 1 ص 669 ق 134)

2 ـ تسلم رب العمل البناء تسلماً نهائياً غير مقيد بتحفظ ما من شأنه أن يغطى ما بالمبنى من عيوب كانت ظاهرة وقت حصول هذا التسليم أو معروفة لرب العمل ، أما ما عدا ذلك من العيوب مما كان خافياً لم يستطع صاحب البناء كشفه عند تسلمه البناء فإن التسليم لا يغطيه ولا يسقط ضمان المقاول والمهندس عنه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن العيب الموجب لضمان المقاول ناشىء عن خطئه فى إرساء الأساسات على أرض طفلية غير صالحة للتأسيس عليها وعدم النزول بهذه الأساسات إلى الطبقة الصلبة الصالحة لذلك وأن التسليم لا ينفى ضمان المقاول لهذا العيب فإنه لا يكون قد خالف القانون لأن هذا العيب يعتبر من غير شك من العيوب الخفية التى لا يغطيها التسليم .

(الطعن رقم 325 لسنة 30 جلسة 1965/06/10 س 16 ع 2 ص 736 ق 117)

3 ـ إقرار رب العمل فى عقد الصلح بتسلمه البناء مقبولا بحالته الظاهرة التى هو عليها ليس من شأنه إعفاء المهندس والمقاول من ضمان العيوب التى كانت خفية وقت التسليم ولم يكن يعملها رب العمل لأن التسليم ولو كان نهائيا لا يغطى إلا العيوب الظاهرة أو الملزمة لرب العمل وقت التسليم .

(الطعن رقم 345 لسنة 33 جلسة 1967/04/13 س 18 ع 2 ص 835 ق 127)

4 ـ لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل المعنى الذى قصده المتعاقدان من عبارات العقد مستهدية بالظروف التى أحاطت بها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن نطاق البند التاسع من قائمة الشروط الملحقة بعقد المقاولة يقتصر على مواجهة حالة تغير الفئات و الإثمان المتفق عليها ، و لا يتضمن شرطا بإعفاء رب العمل من إلتزاماته الناشئة عن العقد ، و منها إلتزامه بتمكين المقاول من إنجاز العمل ، و هو يفرض عليه الحصول على رخصة البناء للبدء فى العمل ، كما يفرض عليه الحصول على التراخيص اللازمة للمضى فى تنفيذه ، و كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه و كل المقاول أو أنابه عنه فى إستخراج الرخصة اللازمة لبناء باقى الأدوار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب مسئولية الطاعن عن توقف العمل نتيجة عدم إستخراج هذه الرخصة لا يكون قد خالف القانون أو شابه الخطأ فى الإسناد .

(الطعن رقم 243 لسنة 37 جلسة 1972/06/01 س 23 ع 2 ص 1062 ق 166)

5 ـ تسلم رب العمل الشىء المصنوع - أثواباً من الأقمشة - على دفعات متتالية تشمل كل دفعة منها أثواباً مغلفة دون فضها فى الحال للتحقق من سلامتها . هذا التسلم يجب الرجوع فيه إلى العرف التجارى لتبين ما إذا كان يفيد معنى القبول الذى يرفع مسئولية الصانع أم لا.

(الطعن رقم 187 لسنة 18 جلسة 1950/12/14 س 2 ع 1 ص 153 ق 29)

6ـ النص فى المادة 68 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والمواد 655 و 656 و 663 (1) من التقنين المدنى يدل على أن سريان مدة تقادم دعوى المقاول فى الحصول على أجره من رب العمل، يبدأ من تاريخ تسلم رب العمل الأعمال المنتهية تسليمًا فعليًا أو حكميًا، أو فى الوقت الذى يتحلل فيه رب العمل من التزامه بالعقد بإرادته المنفردة وتتوقف فيه الأعمال، فيستحق المقاول عندئذ التعويض عن جميع ما أنفقه وما فاته من كسب.

(الطعن رقم 1679 لسنة 91 ق - جلسة 22 / 2 / 2022)

 

شرح خبراء القانون

تنص المادة 655 من التقنين المدني على ما يأتي :

"متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب الجارى في المعاملات فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي، اعتبر أن العمل قد سلم إليه".

تسلم العمل وتقبله : يلتزم رب العمل بتسلمه بعد إنجازه، والتسلم هنا ليس هو مجرد التسلم الذي عرفناه في التزام المشتري أو المستأجر بتسلم المبيع أو العين المؤجرة، بل هو يستلم على معنى أبعد من ذلك، فهو من جهة، كالتسلم في البيع والإيجار، الاستيلاء على العمل بعد أن وضعه المقاول تحت تصرفه بحيث لا يوجد عائق من الاستيلاء عليه كما عرفنا ذلك في التزام المقاول بالتسليم، وهذا هو التسلم بمعناه المألوف، وهو من جهة أخرى، وهذا هو المعنى الزائد، تقبل العمل والموافقة عليه بعد فحصه، وهذا المعنى الزائد تقتضيه طبيعة المقاولة، فهي تقع على عمل لم يكن قد بدأ وقت إبرام العقد أي لم يكن موجودًا، فوجب عند إنجازه أن يستوثق رب العمل من أنه موافق للشروط المتفق عليها أو لأصول الصنعة ويكون ذلك بفحصه فالموافقة عليه وهذا هو التقبل، أما في البيع والإيجار فالعين المبيعة أو العين المؤجرة تكون غالبًا عينًا معينة بالذات معروفة للمشترى أو للمستأجر، ولا يقتضى الأمر أكثر من تسلمها دون حاجة للتقبل .

والذي يقع عادة أن رب العمل يتسلمه ويتقبله في وقت واحد، إذ هو عند تسلمه إياه يفحصه ويستوثق من أنه هو الذي قصد إيه بالتعاقد، فيوافق عليه بتسلمه إياه . فالتسليم إذن يتضمن التقبل . ولكن لا يوجد ما يمنع من أن التسلم والتقبل ينفصلان أحدهما عن الآخر، فيسبق التقبل التسلم أو يليه، يسبق التقبل والتسلم، كما إذا فحص رب العمل العمل بعد إنجازه وهو لا يزال في يد المقاول، ويستوثق من أنه موافق لما اشترطه أو لأصول الصنعة فيتقبله دون أن يتسلمه، ومن ثم يتم التقبل قبل أن يتم التسلم، ويسبق التسلم التقبل، كما إذا تسلم رب العمل العمل قبل إنجازه أو بعد إنجازه دون أن يفصحه، ويرجئ فحصه إلى فرصة يتمكن فيها من وسائل الفحص، فيتسلم العمل دون أن يتقبله، ومن ثم يتم التسلم قبل أن يتم التقبل، وإذا انفصل التقبل عن التسلم على هذا النحو، فالعبرة بالتقبل دون التسلم، إذ أن ما يترتب من نتائج إنما يترتب على التقبل كما سنرى، فهذه النتائج يعجل بها مع التقبل إذا سبق التسلم، وتراخى على التقبل إذا تأخر عن التسلم.

كان المشروع التمهيدي لنص المادة 655 مدني سالفة الذكر يجرى على الوجه الآتي :

1- متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا أن يبادر إلى معاينته في أقرب وقت مستطاع تبعًا للمألوف في التعامل، وأن يتسلمه في مدة وجيزة إذا اقتضى الأمر ذلك . فإذا امتنع دون سبب مشروع عن المعاينة رغم دعوته إليها، اعتبر أنه قد تسلم العمل.

2- على أنه يجوز لرب العمل أن يمتنع عن تسلمه إذا كان المقاول قد خالف ما ورد في العقد من شروط أو ما تقضى به أصول الفن لهذا النوع من العمل .

3- ويجوز لكل من المتعاقدين أن يطلب ندب خبراء على نفقته لفحص الشيء، على أن يدون الخبراء محضراً بأعمالهم" .

وقد حذفت الفقرتان الثانية والثالثة في لجنة المراجعة "اكتفاء بالأحكام العامة" .

ولما كان هاتان الفقرتان ليستا غلا تطبيقًا للقواعد العامة، فيمكن الأخذ بما اشتملتا عليه من أحكام بالرغم من حذفهما.

فيشترط إذن حتى يكون رب العمل ملتزمًا بتسلمه، والتسلم كما قدمنا يتضمن التقبل، أن يكون العمل موافقًا للشروط المتفق عليها، فإذا لم تكن هناك شروط متفق عليها أو كانت هناك شروط غير كاملة، فما تقضى به أصول الصنعة لنوع العمل محل المقاولة يحل محل الشروط المتفق عليها أو يكملها إذا كانت ناقصة .

وإذا وقع خلاف بين الطرفين فيما إذا كان العمل موافقًا أو غير موافق، جاز لأي منهما أن يطلب ندب خبير على نفقته لمعاينة العمل وتحرير محضر بنتيجة المعاينة . وغذا رفع الأمر للقضاء، كان هذا المحضر محل اعتبار عند القاضي، إذا رأيى أن يكتفى به ولم يعارض الطرف الآخر فعل، وإلا عين خبيرًا آخر، أو قضى وفقًا لما يتبين له من ظروف القضية ومستنداتها .

ويجب أن تكون المخالفة للشروط أو لأصول الصنعة التي تبرر عدم التزام رب العمل بالتسلم جسيمة إلى حد أنه لا يجوز عدلا إلزامه بالتسلم، إذ يكون العمل غير صالح للغرض المقصود منه ما يتبين من ظروف التعاقد . فإذا لم تبلغ المخالفة هذا الحد من الجسامة، بقى رب العمل ملزمًا بالتسلم، وإنما يكون له الحق إما في طلب تخفيض الأجرة بما يتناسب مع أهمية المخالفة، أو في طلب تعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء المخالفة وفي جميع الأحوال يجوز للمقاول، إذا كان العمل يمكن إصلاحه، أن يقوم بهذا الإصلاح في مدة مناسبة، كما يجوز لرب العمل أن يلزم المقاول بذلك إذا كان الإصلاح لا يتكلف نفقات باهظة .

لما كان التسلم وهو التزام في ذمة رب العمل يقابل التسليم وهو التزام في ذمة المقاول، فالتسلم يقع عادة في الزمان والمكان اللذين يقع فيهما التسليم، إذ التسليم هو وضع العمل تحت تصرف رب العمل دون عائق والتسلم هو استيلاء رب العمل عليه بعد أن يوضع تحت تصرفه .

فيكون التسلم في الميعاد المتفق عليه أو الميعاد المعقول لإنجاز العلم وفقًا لطبيعته ولعرف الحرفة، وفي جميع الأحوال يجب على رب العمل أن يقوم بتنفيذ التزامه من التسلم ( والتقبل ) بمجرد أن أن يتم المقاول العمل ويضعه تحت تصرفه، أي يسلمه إياه، إذ الواجب عندئذ ـ كما يقول المشروع التمهيدي للمادة 872/1 مدني ـ أن يبادر رب العمل "إلى معاينته في أقرب وقت مستطاع بعصا للمألوف في التعامل، وأن يتسلمه في مدة وجيزة إذا اقتضى الأمر ذلك" .

ويكون التسلم في مكان التسليم، وقد قدمنا أن التسليم يكون في المكان المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق ففي المكان الذي حدده عرف الصنعة . وفي العقار يكون التسليم والتسلم في المكان الذي يوجد فيه العقار، وفي المنقول، إذا لم يوجد اتفاق أو عرف، يكون التسليم والتسلم في موطن المقاول أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعماله لأن العمل الذي تم يدخل غالبًا ضمن هذه الأعمال .

يكون التسلم باستيلاء رب العمل عليه وفقًا لطبيعته، وقد بينا ذلك تفصيلاً عند الكلام في كيفية التسليم . وإذا كان العمل في حيازة رب العمل منذ البداية، كما إذا قام سباك بتصليح مواسير المياه وهي في مكانها دون أن تنتقل من حيازة رب العمل، فالتسلم يكون بانتفاع رب العمل بالمواسير بعد تصليحها، فإن هذا يفيد ضمناً أنه تقبلها .

وإذا كان العمل مكونًا من أجزاء متميزة، أو كان الأجر محددًا بسعر الوحدة، كما إذا كان المقاول قد تعهد بصنع أثنى عشر كرسيًا أو تعهد بصنع أثاث غرفة الطعام وحدد للمائدة أجرها ولكراسي المائدة ولسائر قطع الأثاث الأجر المستحق، فإن التسلم يجوز أن يكون مجزأ فيجوز لكل من المقاول ورب العمل أن يطلب إجراء المعاينة والتسلم عقب إنجاز كل كرسي أو عقب إنجاز كل قطعة من قطع الأثاث، فإذا ما تم التسلم كان للمقاول أن يستوفى من الأجر بقدر ما أنجز من العمل . والمفروض أن رب العمل إذا دفع أجر جزء أو أكثر من العمل، يكون قد عاين هذا الجزء أو الأجزاء وتقبلها، وذلك ما لم يثبت أن ما دفعه ليس غلا مبلغًا قدمه للمقاول تحت الحساب وقد كان المشروع التمهيدي يتضمن نصًا في هذا المعنى، فكانت المادة 873 من هذا المشروع تنص على ما يأتي :

1- إذا كان العمل مكونًا من أجزاء متميزة، أو كان الثمن محددًا بسعر الوحدة، جاز لكل من المتعاقدين أن يسلب إجراء المعاينة عقب إنجاز كل جزء أو عقب إنجاز قسم من العمل يكون ذا أهمية كافية بالنسبة للعمل في جملته . ويجوز للمقاول في هذه الحالة أن يستوفى من الثمن بقدر ما أنجز من العمل .

2- ويفترض فيما دفع دفع ثمنه أن معاينته قد تمت، ما لم يتبين أن الدفع لم يكن إلا تحت الحساب".

وإذا لم يقم رب العمل بالتزامه من تسلم العمل وتقبله في الميعاد القانوني، كان للمقاول أن يجبره على تنفيذ التزامه عينًا .

ويجوز أن يلجأ في ذلك إلى وسيلة التهديد المالي .

على أن العبارة الأخيرة من المادة 655 مدني سالفة الذكر ترسم طريقة عملية للتنفيذ العيني، فتقول كما رأينا :

"فإذا امتنع ( رب العمل ) دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي، اعتبر أن العمل قد سلم إليه" . فما على المقاول، بعد أن ينجز العمل ويضعه تحت تصرف رب العمل دون عائق، إذ رأى أن هذا الأخير قد تلكأ في معاينة العمل ليتقبله ويتسلمه، أن يعذره بالتسلم عن طريق إنذار رسمي على يد محضر ويحدد ميعادًا معقولاً لذلك، فإذا مضى الميعاد اعتبر رب العمل قد تسلم العمل حكمًا حتى لو لم يتسلمه حقيقة . ويترتب على هذا التسلم الحكمي جميع النتائج التي تترتب على التسلم الحقيقي، فتنتقل ملكية الشيء المصنوع إلى رب العمل، ويستحق دفع الأجر، وينتقل تحمل التبعة إلى رب العمل، وتبرأ ذمة المقاول من العيوب الظاهرة ويبدأ سريان ميعاد ضمان العيوب الخفيفة .

ويمكن، فوق ذلك وتطبيقًا للقواعد العامة، أن يلجأ المقاول إلى العرض الحقيقي، وقد رسمت طريقة المواد 334 إلى 337 مدني . فتنص المادة 334 مدني على أنه "إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضًا صحيحًا، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء، اعتبر أنه قد تم إعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي" . وتنص المادة 335 مدني على أنه "إذا تم إعذار الدائن، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، ووقف سريان الفوائد، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أهب من ضرر" . وتنص المادة 336 مدني على أنه "إذا كان محل الوفاء شيئًا معينًا بالذات، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه، جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه فإذا كان هذا الشيء عقارًا أو شيئًا معدًا للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة" .

وتنص المادة 37 مدني على أنه

1- يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف، أو التي تكلف نفقات باهظة في إبداعها أو حراستها، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة.

2- فإذا كان الشيء له سعر معروف في الأسواق، أو كان التعامل فيه متداولاً في البورصات، فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف".

وغنى عن البيان أن للمقاول، بعد بيع الشيء، أن يستوفى أجره من الثمن وكلك التعويضات المستحقة، ويودع الباقي خزانة المحكمة".

وقد يقع أن يكون للمقاول مصلحة، عند امتناع رب العمل عن تنفيذ التزامه من تسلم العمل، في فسخ العقد ويكون ذلك مثلاً إذا رأى المقاول أن في إمكانه بيع الشيء المصنوع لغير رب العمل بثمن أعلى، فيربح من وراء هذه الصفقة وفي هذه الحالة يجوز له، بعد إعذار رب العمل بالتسلم، أن يطلب من القضاء فسخ عقد المقاولة حتى يتحلل من واجب التسليم، ويستطيع بعد ذلك أن يحقق لنفسه هذه الصفقة الرابحة. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ السابع، المجلد / الأول)

متى تم انجاز العمل، التزام رب العمل بتسلمه في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المعقول لانجاز العمل وفقاً لطبيعة وغرف الحرفة أن لم يكن هناك اتفاق على ميعاد، ويجب أن يبادر رب العمل في أقرب وقت إلى تسلم العمل ويكون التسلم في المكان المتفق عليه وإلا ففي المكان الذي يحدده عرف الصنعة، وفي العقار يكون التسلم في مكان العقار، وفي المنقول يكون في المكان المتفق عليه فإن لم يوجد اتفاق يكون التسلم في موطن المقاول أو في المكان الذي يوجد فيه مرکز أعماله، ويتم التسلم باستيلاء رب العمل على الشئ وفقاً لطبيعته، فإن كان الشيئ مكونا من أجزاء متميزة أو كان الأجر محددة بسعر الوحدة، فإن التسلم يجوز أن يكون مجزاً وفي هذه الحالة يستوفي المقاول الأجر بقدر ما تم تسلمه. ويتكون التسلم المعول عليه من ركنين أولهما التسلم المادي بوضع العمل تحت تصرف رب العمل وثانيهما تقبل العمل والموافقة عليه بعد فحصه، وغالباً ما يتم التسلم والتقيل في وقت واحد ولكن لا يوجد ما يمنع من أن ينفصل التسلم عن التقبل وفي هذه الحالة تكون العبرة بالتقبل دون التسلم، ومتى تم التقبل انتقلت الملكية الري العمل إذا كان المقاول هو الذي قام بتوريد المادة ويستحق دفع الأجرة ما لم يوجد التقاق العرف على غير ذلك. وينتقل تحمل تبعة العمل من المقاول إلى رب العمل الذي يصبح حارساً له، وأخيرا فان المقاول لا يضمن العيوب الظاهرة التي كان يمكن كشفها بالفحص العادي وتسرى المدة القصيرة المتعلقة بضمان العيوب الخفية. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع، الصفحة/ 470)

يلتزم رب العمل بأن يبذل ما هو ضروري لتمكين المقاول من البدء في تنفيذ العمل المكلف به و إنجازه فإذا كان القيام بالعمل يتطلب ترخيصاً من سلطة معينة، كما لو كان المقاول في حاجة إلى رخصة للبناء للبدء في العمل، وجب على رب العمل أن يحصل على الرخصة في الميعاد المناسب حتى لا يتأخر المقاول في بدء تنفيذ العمل.

وكذلك الأمر في كافة التراخيص الإدارية الأخرى التى يحتاجها العمل من بدايته إلى نهايته.

وإذا كان العمل يجب أن يتم وفقاً لمواصفات أو رسومات أو بيانات يقدمها رب العمل. وجب عليه تقديمها في الوقت المتفق عليه أو في الوقت المناسب لأنه لا يمكن تنفيذ العمل بدونها. بل إن رب العمل يلتزم بالذهاب إلى مكان العمل بنفسه، وإذا كان وجوده فيه أمراً لابد منه لإتمام العمل، كما لو كان العمل هو رسم صورة، إذ يلتزم رب العمل بالوقوف أمام الرسام المدة الكافية لإنجاز هذا الرسم، أو كان العمل هو حياكة ثوب، إذ يلتزم رب العمل أولا بتمكين الحائك من أخذ مقاساته، ثم من تجربة الثوب عليه. وكذا إذا كان القيام بالعمل يستلزم التدخل الشخصي لرب العمل - دون تواجده بمكان العمل - كأن يتولى المؤلف مراجعة تجارب مؤلفه المقدم للطبع، إذا يجب عليه القيام بذلك في الوقت المناسب وطبقاً للعرف الساری.

ويلتزم رب العمل بترك المقاول يعمل في هدوء ويسر، فلا يقيم أمامه ثمة عقبات، أو يسبب له المشكلات أو الصعوبات من أي نوع، والتي يكون من شأنها عدم تمكينه من المضي في تنفيذ العمل.

كما يلتزم بألا يسحب من المقاول العمل في أي وقت إلا لسبب مشروع، وطبقاً الحدود والشروط التي عينها القانون.

جزاء إخلال رب العمل بهذا الالتزام :

إذا لم يقم رب العمل بتنفيذ التزامه بالقيام بما هو ضروري لإنجاز العمل. جاز للمقاول - طبقاً للقواعد العامة - طلب التنفيذ العينى إذا كان ذلك ممكناً، بالترخيص له بشراء الأدوات والآلات والمواد اللازمة لتنفيذ العمل على نفقة رب العمل.

وإذا كان التنفيذ العيني غير ممكن إلا بتدخل رب العمل شخصياً، كما لو احتاج الأمر إلى وجوده بمكان العمل، جاز للمقاول أن يلجأ إلى طريقة التهديد المالي لإرغامه على تنفيذ التزامه وللمقاول في كافة الأحوال طلب التعويض إذا كان عندم تنفيذ رب العمل لالتزامه أو تأخره في تنفيذه قد سبب له ضرراً.

ويجوز للمقاول أيضاً طلب الفسخ مع التعويض إن كان له مقتض، ويخضع القضاء بالفسخ لتقدير المحكمة طبقاً للقواعد العامة والتي لها إمهال رب العمل حتى يقوم بالتنفيذ.

يعتبر المقاول موفياً بالتزامه بتسليم العمل الذي كلف بإنجازه، بوضعه تحت تصرف رب العمل بحيث يستطيع الانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً، مادام قد أعلمه بذلك. ويتم تسلم العمل بالاستيلاء عليه استيلاء فعلياً، أي بوضع رب العمل يده عليه .

ولكن يقتصر أثر التسلم على ذلك، فهو لا يرفع مسئولية المقاول عن عيوب عمله، إلا إذا كان التسلم يفيد في نفس الوقت معنى قبول العمل بدون تحفظ.

فلا يرفع مسئولية المقاول سوى تقبل العمل والموافقة عليه دون تحفظ بعد فحصه. ويبرر ذلك أن عقد المقاولة أبرم عن شيء لم يكن موجودا، فيجب أن يستوثق رب العمل بعد إنجاز الشيء ومعاينته من أنه موافق للشروط المتفق عليها أو لأصول الصنعة وفي هذا يختلف عقد المقاولة عن عقدي البيع والإيجار، فالعين المبيعة أو المؤجرة تكون غالبا عينا معينة بالذات ومعروفة للمشتري أو المستأجر، ولا يقتضي الأمر أكثر من تسلمها دون حاجة إلى القبول بالمعنى السابق.

ويحصل التسلم والتقبل - عادة - في وقت واحد، إذ يتسلم رب العمل الشیء المتفق عليه ويقوم بفحصه وتقبله في ذات الوقت.

غير أن التقبل قد يسبق التسلم أو يليه، والصورة الأولى هي التي يفحص فيها رب العمل، العمل بعد إنجازه وهو لا يزال في يد المقاول ويثق أنه استوفي الشروط المتفق عليها أو أصول الصنعة ولكنه لا يتسلمه، وفي الصورة الثانية هي تسلم رب العمل الشيء المعهود به إلى المقاول قبل إنجازه أو بعد إنجازه دون أن يفحصه أو يتقبله. والعبرة فيما يترتب من آثار بالتقبل دون التسلم.

التقبل يكون معاصراً للتسلم في العادة، فيكون التسلم متضمناً التقبل. ويجب التحقق التقبل أن يكون العمل محل التسلم مطابقاً للشروط المتفق عليها بالعقد بين رب العمل والمقاول، فإذا لم تكن ثمة شروط متفق عليها، فيجب أن يكون العمل مستوفياً ما تقضى به أصول الصنعة لنوع العمل محل المقاولة.

وإذا وقع خلاف بين الطرفين حول ما إذا كان العمل موافقاً أو غير موافق بالمعنى المتقدم، جاز لأيهما أن يطلب ندب خبير فني مختص على نفقته لمعاينة العمل وتقديم تقرير بها ينتهي إليه في هذا الصدد.

وإذا رفع الأمر إلى القضاء كان للمحكمة ندب خبير آخر، أو تقضي في الدعوى طبقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى وما قدم فيها من مستندات.

أن المخالفة المانعة من تسلم العمل محل المقاولة، يجب أن تكون جسيمة إلى حد كبير بحيث تحول دون التسلم وتتضمن إجحافاً برب العمل إذا تسلمه إذ يكون العمل في هذه الصورة غير صالح للغرض المقصود، كما يبين من شروط التعاقد وأصول الصنعة وغير ذلك من الظروف.

وينبني على ذلك أنه إذا كانت المخالفة لم تبلغ هذا الحد من الجسامة، كان رب العمل ملزماً بتسلم العمل.

ويكون له أحد أمرين: إما المطالبة بتخفيض الأجرة بما يتناسب وقدر المخالفة.

وإما المطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء المخالفة.

وفي جميع الأحوال، إذا كان العمل يمكن إصلاحه جاز للمقاول إصلاحه في مدة مناسبة. فتبرأ ذمته من العيوب الظاهرة، ولكن لا تبرأ من العيوب الخفية التي تظهر بعد ذلك.

كما يجوز لرب العمل إلزام المقاول بإصلاح العمل، إذا كان الإصلاح لا يتكلف نفقات باهظة .

التسلم قد يكون صريحاً أو ضمنياً.

وجرت العادة خاصة في مقاولات البناء على تحرير محضر بالتسلم يقر فيه رب عرف الصنعة، وقد تكون له بعض الملاحظات أو التحفظات فيذكرها بالمحضر. والقبول في هذه الحالة يكون صريحاً.

ويوقع على المحضر - عادة - مع رب العمل كل من المقاول والمهندس. والتوقيع على هذا المحضر لا يعني أن هذه العملية تعتبر اتفاقاً منفصلاً عن عقد المقاولة الأصلي. وبالذات فإن توقيع المهندس لا يجعل منه طرفاً بالمعنى الدقيق في هذه العملية، وإنما هو دليل على وفائه بالتزامه بمعاونة رب العمل وإبداء الرأي إليه في هذا الخصوص بحسبانه مستشاراً له اللهم إلا إذا كان يتصرف بصفته وكيلاً عن رب العمل، حين يكون هذا الأخير قد أنابه عنه صراحة في عملية التسلم، وعندئذ فإنه سوف يلزمه بتوقيعه؟.

والتسلم الضمني، هو الذي يستخلص ضمنا من بعض الوقائع مادامت تكشف بوضوح عن نية رب العمل في تقبل العمل. ومثل ذلك استعمال الشيء المصنوع مدة طويلة، أو تأجيره للغير، أو إدماجه في شيء آخر، أو دفع الأجر المستحق للمقاول بعد معاينة العمل دون إبداء أي تحفظ.

ومن صور التسلم الضمني أنه إذا كان العمل في حيازة رب العمل منذ البداية، كما إذا قام سباك بإصلاح مواسير المياه وهي في مكانها دون أن تنتقل من حيازة رب العمل، فالتسلم يكون بانتفاع رب العمل بالمواسير بعد تصليحها، فإن هذا يفيد ضمناً أنه تقبلها.

التسلم الكلى والتسلم الجزئي :

التسلم قد يكون كلياً إذا انصب على كل العمل، بعد تمام إنجازه، ويتم هذا التسلم بصفة خاصة، إذا كان العمل كلا متكاملاً، لا يقبل التجزئة، حيث لا سبيل أمام رب العمل إلا أن ينتظر تمام إنجازه کاملا حتى يتسنى له تسلمه، وهنا يكون التسلم واحداً بتاريخ واحد ومحضر تسليم وتسلم واحد.

وكذلك إذا كان قد نص في العقد على وجوب أن يتم التسلم مرة واحدة، ولو كانت الأعمال تقبل التجزئة أو الانقسام بطبيعتها فلا يتم التسلم إذن إلا إذا أنجزت كل الأعمال محل المقاولة، حتى وإن أنجزت بعض الأعمال الفرعية منها. وعلى ذلك لا يلتزم رب العمل بدفع باقی مبلغ المقاولة، بناء على طلب أحد المقاولين الذي أنجز بعض الأعمال، مما يعتبر جزءاً مستقلاً من المقاولة.

وقد يكون التسلم جزئياً، ويتصور ذلك إذا كان العمل قابلاً للتجزئة إلى مجموعة من المراحل أو الهياكل بحيث يمكن تسلمه مرحلة تلو أخرى أو هيكلاً بعد آخر حسب ما يتم إنجازه منه أولاً بأول حسب طلب صاحب المصلحة في ذلك، كما لو كان العمل يتكون من مرحلة وضع الأساسات، وتقوم به شركة متخصصة فى دق الأساسات الخراسانية، ثم مرحلة الهياكل الخراسانية وتختص به شركة غير السابقة.

وكذلك لو انصبت المقاولة، على مجموعة من الأبنية أو مجموعة من الأعمال المختلفة المستقلة بعضها عن بعض، بحيث يمكن تجزئة تسلمها، بحسب ما تم إنجازه منها، شريطة أن ينتفى المانع القانوني أو الاتفاقي عن تجزئة التسلم.

أو كان ثمن العمل محدداً بسعر الوحدة، كأن يتعهد المقاول بصنع عدد معين من نوع الشيء فإن التسلم يجوز أن يكون مجزءاً بالنسبة للطرفين.

فيطلب المقاولة المعاينة والتقبل ودفع الأجر عقب إنجاز كل جزء فإذا تم التسلم كان للمقاول أن يستوفي من الأجر بقدر ما أنجز من العمل .

ومثل ذلك أيضا أن يتعهد نجار بصنع عشرة أبواب، بسعر محدد لكل باب، أو بصنع منضدة ومجموعة كراسي للمنضدة سعر ولكل كرسي سعر، فإنه يجوز أن يكون التسلم مجزءاً، ويقوم رب العمل بتسلم كل باب أو كل كرسي على حدة أو تسلم المنضدة على حدة والكراسي جميعا على حدة.

وتجرى المعاينة عند التسلم، ويكون للنجار تقاضى أجراً لما سلمه، ويعتبر دفع هذا الأجر قبولا لمحل المقاولة المسلم إلى رب العمل.

وهذا ما لم يكن قد تم دفعه تحت الحساب، كما يحدث في المقاولات الكبرى .

التسلم المؤقت والتسلم النهائي :

أشار القانون إلى تسلم الأعمال في صدد عقد المقاولة بوجه عام، بحسبانه عملية واحدة، ومع ذلك فقد درجت العادة - في خصوص مقاولات المباني - أن تتضمن الصفقة المبرمة بين المقاول ورب العمل شرطا بموجبه يتم التسلم على مرحلتين، يكون في أولاهما تسلماً مؤقتاً، يستمر لمدة سنة، يعلن بعدها التسلم النهائي.

ويمكن تعريف التسلم المؤقت بأنه إفصاح رب العمل عن إرادته في تقبل العمل، بصفة مؤقتة حتى يتم رفع كل أسباب التحفظات التي يضمنها رب العمل محضر التسليم والتسلم. وذلك بإصلاح كل العيوب وإكمال النقائص وإزالة كل الشوائب التي أدت إلى تقرير هذه التحفظات. وذلك في المدة التي يتفق عليها - هي في العادة سنة - أو المدة المعقولة طبقاً للعرف الجاري في المهنة، وهذا التسلم لا يبرئ ذمة المقاول من التزاماته التعاقدية طبقاً للقواعد العامة - قبل رب العمل.

أما التسلم النهائي فهو إقرار رب العمل بتسلم العمل وتقبله بصفة نهائية بعد انقضاء المدة المتفق عليها والانتهاء من الإصلاحات التي اقتضتها التحفظات التي قررها رب العمل في محضر التسليم والتسلم المؤقت بتنفيذها التنفيذ المرضى، سواء كانت المدة قد انتهت أم لا.

وهنا يبرز فرضان :

الأول :

أن تكون الإصلاحات محل التحفظات قد تمت قبل انتهاء المدة أو مع انتهائها. وهنا تبرأ ذمة المقاول تجاه رب الحسن من كل العيوب الظاهرة أثناء عملية التسلم، ولكنها لا تسير أمن العيوب الخفية التي قد تظهر بعد انتهاء هذه المدة.

الثاني :

أن تكون المدة قد انتهت دون أن تتم الإصلاحات، فإن التسلم النهائي لا يكون قد تم. ويبقى مكان العمل مفتوحاً قانوناً، حتى يتم الإصلاح المطلوب بمعرفة المقاول نفسه، بعد الاتفاق على إطالة المدة بين الأطراف، أو على نفقته وتحت مسئوليته بمعرفة مقاول آخر.

زمان التسلم :

إذا كان هناك ميعاد متفق عليه للتسلم، فإن التسلم يتم في هذا الميعاد. فإذا لم يتفق على ميعاد للتسلم فقد أوجبت المادة (655) مدني على رب العمل أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب الجاري في المعاملات".

وقد قصد النص بالتسلم قبول العمل أى إقراره، لا مجرد وضع اليد عليه، ويؤيد ذلك الرجوع إلى أصل المادة 655 في المشروع التمهيدي- وكان رقمها.

إذ كانت المادة الأخيرة توجب على رب العمل أن يبادر إلى معاينة العمل والمعاينة لازمة حتى يصدر قبول رب العمل صحيحاً.

ولا شك أن ما قضت به المادة 655 مدني هو ما يوجبه مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود.

مكان التسلم :

يكون التسلم في مكان التسليم. وقد عرضنا تفصيلاً لمكان التسليم في بند (100) فنحيل إليه في ذلك.

النتائج التي تترتب على التعلم والقبول :

من أهم النتائج التي تترتب على التسلم ما يأتي :

1- انتقال ملكية الشيء المصنوع - محل عقد المقاولة- إذا كان المقاول هو الذي ورد المادة التي استخدمها في العمل - إلى رب العمل من وقت التقبل.

2- التزام رب العمل بدفع الأجر عند تقبل العمل المعهود به إلى المقاول، إلا إذا قضى الاتفاق والعرف بغير ذلك (مادة 656 مدنی).

3- عدم ضمان المقاول للعيوب الظاهرة التي كان في إمكان رب العمل اكتشافها بالفحص العادي.

4- انتقال تبعة هلاك العقار بسبب أجنبي من المقاول إلى رب العمل باعتباره مالكاً للعقار، والقاعدة أن الشيء يهلك على مالكه.

5- انتقال الحراسة على البناء إلى رب العمل، فيكون الأخير مسئولاً عن كل ما يحدثه هذا البناء من ضرر للغير طبقاً للمادة 177 مدنی.

جزاء الإخلال بالالتزام بالتسلم :

تنص المادة (655) مدني في عجزها على أنه: "

متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل...، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي، اعتبر أن العمل قد سلم إليه". فإذا أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل، ولكنه امتنع عن تسلمه وتقبله إما صراحة وإما بتراخيه في تسلمه، وذلك بدون سبب مشروع، كان على المقاول إنذار رب العمل بتسلم العمل بموجب إنذار رسمى أي إنذار على يد محضر، فإذا لم يقم بتسلمه اعتبر أن العمل قد سلم إليه، أي أن العمل يكون قد سلم إليه حكماً.

ويترتب على هذا التسلم الحكمي كافة الآثار التي تترتب على التسلم الفعلي والتي ذكرنا أهمها فيما سلف.

ويضاف إلى ما تقدم، أنه يجوز للمقاول طبقاً للقواعد العامة أن يسلك إجراءات العرض الحقيقي المنصوص عليها في المواد (334-337) مدنی.

وتنص المادة 334 على أن:

"إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عرضاً صحيحاً، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء، اعتبر أنه قد تم إعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي".

وتنص المادة 335 على أن:

"إذا تم إعذار الدائن، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، ووقف سريان الفوائد، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر".

وتنص المادة 336 على أن:

إذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً بالذات، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه، جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معداً للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة".

وتنص المادة 337 على أن:

1"-يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف، أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراستها، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة.

2"- فإذا كان الشيء له سعر معروف في الأسواق، أو كان التعامل فيه متداولاً في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر بالمعروف ".

وللمقاول بعد بيع الشيء، أن يستوفي أجره من الثمن وكذا التعويضات المستحقة له، ويودع الباقي خزانة المحكمة.

ويجوز للمقاول أن يطلب - بعد إعذار رب العمل - فسخ العقد حتى يتحلل من واجب التسليم، ويتحقق ذلك إذا كان للمقاول مصلحة في الفسخ، كما لو رأي المقاول مثلاً أن في إمكانه بيع الشيء محل المقاولة لغير رب العمل بثمن أكبر فيربح من وراء هذه الصفقة.

وللقاضي تقدير طلب الفسخ . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن، الصفحة/ 200)

الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية

( مادة 654 )

 متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل: وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب الجاري في المعاملات، فاذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بانذار رسمی، اعتبر أن العمل قد سلم اليه .

هذه المادة تطابق المادة 655 من التقنين الحالي.

وتتفق مع المادة ۱ ۸۷۳ من التقنين العراقي .

وتتفق مع المادة ۷۹۲ من التقنين الأردنی .

وتتفق مع المادة 672 من التقنين الكويتي.

انظر المادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م ۸۷۲ ) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 5 ص 33

وما تقضى به المادة المقترحة يتفق مع ما يقرره الفقه الاسلامی :

فقد نصت المادة 392 من المجلة على انه « اذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع. واذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيراً.

ونصت المادة 4۸۲ من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الإمام مالك على انه « اذا أحضر الصانع الشيء المصنوع لربه بعد أن صنعه على الصفة المشروطة فترکه ربه عنده وادعي ضياعه فلا ضمان عليه وله أجرته »( الشرح الصغير وحاشيته ج۲ ص 306. الشرح الكبير ج 4 ص 26).

 

مجلة الأحكام العدلية

مادة (392) إنعقاد الاستصناع

إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة، كان المستصنع مخيراً.