loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس، الصفحة : 38

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 878 فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظی، وأصبح نصها ما يأتي :

1- إذا أبرم العقد على أساس مقایسه بسعر الوحدة، وتبين في أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المصروفات المقدرة في المقايسة مجاوزة محسوسة، وجب على المقاول أن يخطر في الحال رب العمل بذلك، مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن فإن لم يفعل، سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.

2- فإذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة، جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ، على أن يكون ذلك دون إبطاء، مع تعويض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.

وأصبح رقمها 686 في المشروع النهائي.

المشروع في مجلس النواب

تقرير لجنة الشئون التشريعية :

لاحظت اللجنة أن النص الاصلى قد ينصرف معناه إلى أن المقصود بالمجاوزة هي مجاوزة السعر الوارد في المقايسة مع أن المقصود هو حالة مجاوزة الكم لا السعر لذلك عدلت اللجنة النص بما يزيل اللبس.

وأصبح رقم المادة 685 بعد تعديل صدر الفقرة الأولى منها على الصورة الآتية :

«إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة و تبين في أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة.

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثانية والثلاثين

تليت المادة 685 فرأت اللجنة إستبدال عبارة « مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقاً لشروط العقد » بعبارة « مع تعويض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال » الواردة في الفقرة الثانية .

والحكمة في هذا التعديل هي منع اللبس الذي يقع من أن رب العمل مكلف أن يرد للمقاول قيمة ما أنفقه فعلاً ولو تجاوز القيمة المقدرة في العقد أو قل عنها.

والغرض هو احترام شروط العقد فيما أنجزه المقاول من عمل دون نظر إلى حقيقة النفقات الفعلية. وبذلك يعتبر التنفيذ جزئياً وكل ما يفوت المقاول هو ما كان يتوقعه من كسب لو أنه أتم العمل.

تقرير اللجنة :

عدلت الفقرة الثانية باستبدال عبارة « مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقاً لشروط العقد دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل، بعبارة « مع تعويض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات ولما أنجزه من الأعمال دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل» وقد رأت اللجنة أن يقتصر التزام رب العمل على الوفاء بقيمة ما أنجزه المقاول من الأعمال وفقاً لشروط العقد دون إلزامه بما يجاوز هذه القيمة من مصروفات أنفقها لأن رب العمل لم يكن مسئولاً عن مجاوزة المصروفات المقدرة في المقايسة، بل وقد تكون قيمة المصروفات التي أنفقها المقاول مجاوزة للمتوقع من قيمة المقايسة نفسها، والأمر لم يسفر إلا عن تنفيذ المقاولة تنفيذاً جزئياً.

وأصبح رقم المادة 657

مناقشات المجلس :


وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة.

الأحكام

النص فى الفقرة الأولى من المادة 657 من القانون المدنى على أنه " .... " يدل على أن الحكمة التى توخاها المشرع من الإخطار هى عدم مفاجأة رب العمل بمجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة لم يكن يتوقعها و لم يدخلها فى حسابه . فإذا كان يعلم بهذه المجاوزة أو يتوقعها عند التعاقد فلا حاجة لوجوب الإخطار المشار إليه - و يبقى للمقاول الحق فى إسترداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات على أساس سعر الوحدة المتفق عليه فى العقد - لما كان ذلك ، و كان الثابت بالعقد المؤرخ 1966/3/28 - المودع بملف الطعن - أنه تضمن إسناد التركة المطعون ضدها للطاعن القيام بتوريد و تركيب الطبقة العازلة فى أربع عمارات بمنطقة الشيخ هارون بأسوان - كما ورد بجدول المقايسة المرفق - إتفاق الطرفين على أن الكميات الواردة بها قابلة للزيادة و العجز و الإضافة و الإلغاء - و هو ما يفيد أن رب العمل كان يتوقع مجاوزة المقايسة المقدرة عند التنفيذ و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أشار فى مدوناته إلى هذا الجدول و إلى ما تضمنه من إتفاق الطرفين على أن الكميات الواردة به قابلة للزيادة أو العجز وإلى أن المعاينة الميدانية التى أجراها الخبير أثبتت أن الأعمال المنفذة تمت كلها فى نطاق العمارات الأربع محل التعاقد فإنه إذ إستلزم لإستحقاق الطاعن ما جاوزة به قيمة المقايسة من نفقات وجوب إخطار الشركة المطعون ضدها - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله بما يستوجب نقضه .

(الطعن رقم 1164 لسنة 48 جلسة 1984/03/12 س 35 ع 1 ص 645 ق 122)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 657 من التقنين المدني على ما يأتي :

"1- إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة، وتبين في أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة مجاوزة محسوسة، وجب على المقاول أن يخطر في الحال رب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن، فإن لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات" .

"2- فإذا كان المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة، جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ، على أن يكون ذلك دون إبطاء، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقًا لشروط العقد، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل" .

ويتبين من النص سالف الذكر أن هناك شروطًا ثلاثة يجب توافرها حتى ينطبق :

( الشرط الأول ) أن يكون الأجر في المقاولة متفقًا عليه بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة، فإذا كان مقدار الأجر غير متفق عليه أصلاً، أوكان متفقًا عليه ولكنه كان أجرًا إجماليًا على أساس تصميم معين، فإن النص لا ينطبق والحكمة في ذلك أنه في حالة ما إذا لم يتفق على مقدار الأجر، فقد قدمنا أن هذا المقدار يتكفل بتعيينه القاضي، فلا محل للبحث فيما إذا كان يزيد أو ينقص لأنه غير معين المقدار منذ البداية، وإذا كان الأجر أجرًا إجماليًا على أساس تصميم معين، فإنه لا يزيد ولا ينقص، كما سنرى، لتعديل في التصميم أو لزيادة في الأسعار، إلا في ظروف خاصة وبشروط معينة سيأتي ذكرها عند بحث هذه الحالة فالواجب إذن أن يكون الأجر مقدرًا بمقتضى مقايسة على أساس سعر الوحدة، حيث يقتضى ذلك أن يتفاوت الأجر بحسب كمية الأعمال التي تمت، فلا يكون في زيادة الأجر إذا اقتضى الأمر ذلك على ما سنرى ما يخالف طبيعة الاتفاق.

( الشرط الثاني ) مجاوزة المقايسة مجاوزة محسوسة لسبب لم يكن معروفًا وقت العقد، والمقصود بمجاوزة المقايسة مجاوزة محسوسة مجاوزة كميات الأعمال المقدرة في المقايسة، لا مجاوزة أسعارها، فإذا ورد في المقايسة مثلاً كميات معينة للأعمال الخاصة بالأساس، ثم رأى المقاول عند حفر الأساس أنه يجب تعميقه أكثر مما قدر في المقايسة وأن هذا التعميق تقتضى كميات من العمل تزيد زيادة محسوسة عما هو وارد في المقايسة، فتلك هي المجاوزة المحسوسة التي يقتضيها الشرط الثاني، أما إذا كانت المجاوزة متعلقة بالأسعار فلا يعتد بها، والعبرة بالأسعار الواردة في المقايسة إذ المفروض أنها وضعت بعد أن أن دخل في الاعتبار كل الاحتمالات المعقولة لتغير الأسعار، ومن الممكن النص صراحة على ربط هذه الأسعار بأسعار السوق الفعلية فيما إذا زادت هذه الأسعار الأخيرة أو نقصت بنسبة معينة، وعلى كل حال لا يقام لزيارة الأسعار الفعلية عن الأسعار الواردة في المقايسة وزن إلا في حدود نظرية الظروف الطارئة مطبقة في مبدأها العام، لا في صورته الخاصة الواردة في الحالة الثانية المتعلقة بالاتفاق على أجر إجمالي للمقاولة على أساس تصميم معين وهي الصورة التي سنتولى تفصيلها فيما يلي . والذي يدل على أن المقصود بالمجاوزة المحسوسة هي المجاوزة في الكم لا المجاوزة في السعر أن المشروع التمهيدي لصدر الفقرة الأولى من المادة 657 مدني كان يجرى على الوجه الآتي؛ "إذا أبرم العقد على أساس مقايسة بسعر الوحدة، وتبين في أثناء العمل أنه من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المصروفات المقدرة في المقايسة مجاوزة محسوسة ..". وفي اللجنة التشريعية لمجلس النواب عدل هذا النص على الوجه الآتي : "إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة، وتبين في أثناء العمل أنه من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة .." . وقيل في اللجنة، تبريراً لاستبدال عبارة " مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة" ما يأتي : "إن النص الأصلي قد ينصرف معناه إلى أن المقصود بالماجوزة هو مجاوزة السعر الوارد في المقايسة، مع أن المقصود هو حالة مجاوزة الكلم لا السعر" . ولابد أن تكون مجاوزة الكلم مجاوزة محسوسة كما هو صريح النص، فإذا لم تكن محسوسة بأن زاد الكلم زيادة طفيفة، وجبت زيادة الأجر بما يقابل هذه الزيادة ولا خيار لرب العمل . وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كانت الزيادة محسوسة فيعتد بها أو غير محسوسة فلا تكون محل اعتبار، وتقديره لا يخضع لرقابة محكمة النقض.

ولا يكفى أن تكون الزيادة محسوسة، بل يجب أيضًا ألا تكون متوقعة وقت إبرام عقد المقاولة . ويفهم ذلك من سياق النص، إذ تقول الفقرة الأولى من المادة 657 مدني كما رأينا: " .. وتبين في أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة .." . ومؤدى ذلك أن المجاوزة المحسوسة لم تكن متباينة عند إبرام عقد المقاولة، وإنما تبينت في أثناء العمل . فإذا كانت المجاوزة متوقعة عند إبرام عقد المقاولة أو كان من الممكن توقعها، زاد الأجر بمقدار هذه المجاوزة ولا خيار لرب العمل.

( الشرط الثالث ) أن يخطر المقاول بمجرد تبينه للزيادة رب العمل بذلك، وتقول العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 657 مدني في هذا المعنى كما رأينا : "وجب على المقاول أن يخطر في الحال رب العمل بذلك مبينًا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن، فإن لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوزت به قيمة المقايسة من نفقات" فالواجب إذن أن يخطر المقاول رب العمل بما يتوقعه من زيادة، ولم يشترط النص شكلا خاصًا لهذا الإخطار، ولا ميعادًا معينًا يجب أن يتم فيه ولذلك يجوز أن يكون الإخطار على يد محضر، أو بكتاب مسجل، أو بكتاب عادي، أو شفويًا، وعلى المقاول عبء إثبات أن الإخطار قد تم . ويجب أن يتم الإخطار فور تبين المقاول للزيادة، فإذا سكت عن الإخطار بعد تبينه الزيادة مدة لا مبرر لها، حمل ذلك على أنه قد نزل نزولاً ضمنياً عن حقه في استرداد قيمة الزيادة، وبقى الأجر كما جاء في المقايسة دون تعديل، ويجب أن يشتمل الإخطار على مقدار ما يتوقعه المقاول من الزيادة في الكم وما يستتبع ذلك من زيادة في الأجر، ويتقيد بما ذكره في الإخطار، فإن تبين بعد ذلك أن المجاوزة تزيد على ما قدر، فالعبرة بمقدار الزيادة التي ذكرها في الإخطار لا بمقدار الزيادة الفعلية، ومن ثم يحسن بالمقاول أن يحتاط، ويكتفى في الإخطار بذكر الأسس التي تقوم عليها الزيادة المتوقعة دون أن يذكر رقمًا معينًا لهذه المجاوزة، تاركًا ذلك لما يسفر عنه تنفيذ العمار من نتيجة فعلية.

فإذا لم يخطر المقاول رب العمل بالمجاوزة، أو أبطأ في إخطاره دون مبرر، أو لم يذكر في الإخطار مقدار ما يتوقعه من الزيادة أو في القليل الأساس التي تقوم عليها المجاوزة المتوقعة، "سقط حقه في استرداد ما جاوزت به قيمة المقايسة من نفقات" كما يقول النص، وبقى الأجر كما جاء في المقايسة دون تعدل، وذلك بالرغم من وقوع مجاوزة محسوسة لما هو مقدر في المقايسة.

فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة على النحو الذي فصلناه، فإن هناك فرضين يجب التمييز بينهما لأن لكل فرض منهما حكمة الخاص به، فإما أن تكون المجاوزة المحسوسة غير جسيمة وهذا هو الفرض الأول، وإما أن تكون هذه المجاوزة جسيمة وهذا هو الفرض الثاني.

الفرض الأول – المجاوزة غير جسيمة : لم تعرض المادة 657 مدني سالفة الذكر لهذا الفرض صراحة، ولكن مفهوم المخالفة من نص الفقرة الثانية من المادة المذكورة يستخلص منه أن رب العمل لا يستطيع أن يتحل من عقد المقاولة بسبب المجاوزة المحسوسة غير الجسيمة، وبأنه تجب زيادة الأجر بما يتناسب مع هذه المجاوزة، شاء رب العمل أو أبى.

وتقدير ما إذا كانت المجاوزة المحسوسة جسيمة فتجيز لرب العمل التحل من المقاولة كما سيأتي، أو غير جسيمة فتبقى رب العمل مقيدًا بالمقاولة مع زيادة الأجر الزيادة المناسبة كما سبق القول، مسألة واقع يبت فيها قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض، فإذا تبين مثلاً أن المجاوزة هي 10% من الأعمال التي كانت مقدرة في المقايسة، فالغالب أن قاضي الموضوع لا يعتبر هذه المجاوزة جسيمة، ويقضى بزيادة الأجر 10% عما كان مقدراً في المقايسة، ويبرر زيادة الأجر في الفرض الذي نحن بصدده أن الزيادة عادلة إذ لها ما يقابلها، وهي بعد غير مرهقة لرب العمل إذ هي زيادة غير جسيمة .

الفرض الثاني – المجاوزة جسيمة : أما إذا كانت المجاوزة جسيمة، فقد تكفلت الفقرة الثانية من المادة 657 مدني ببيان الحكم في ذلك، إذ تقول كما رأينا : "فإذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة، جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ، على أن يكون ذلك دون إبطاء، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقًا لشروط العقد، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل" ويستخلص من هذا النص أنه إذا كانت المجاوزة جسيمة، فإن رب العمل يكون بالخيار بين أمرين :

(الأمر الأول) أن يبقى مقيدًا بالمقاولة، ويطلب من المقاول إتمام العمل وفي هذه الحالة يزيد الأجر بما يتناسب مع الزيادة الجسيمة ويبقى عقد المقاولة نافذاً بجمع شروطه، فيما عدا الأجر فإنه يزيد الزيادة المناسبة كما سبق القول.

(الأمر الثاني) أن يتحلل رب العمل من المقاولة إذا رأى أن الزيادة الجسيمة في الأجر مرهقة له وفي هذه الحالة يطلب من المقاول وقف العمل، على أن يكون ذلك دون إبطاء فإذا أبطأ في هذا الطلب إبطاء لا مبرر له، كان للمقاول أن يمضى في العمل ويفترض أن رب العمل قد اختار الأمر الأول أي إبقاء المقاولة مع الزيادة في الأجر والطلب الذي يتقدم به رب العمل لوقف التنفيذ لا يشترك فيه شكل خاص، فقد يكون على يد محضر أو مكتوباً أو شفوياً، ولكن عبء إثبات التقدم بهذا الطلب يقع على رب العمل، فإذا تقدم رب العمل بهذا الطلب، وجب على المقاول أن يقف تنفيذ العمل، ويتحلل رب العمل من المقاولة، ولكن يجب عليه أن يعوض المقاول بإيفائه "قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقاً لشروط العقد، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل" . فيرد للمقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال إلى يوم إخطاره بوقف العمل، وتقدر هذه القيمة، لا يحسب ما أنفق المقاول فعلاً، نظراً لارتفاع في بعض الأسعار، تكون القيمة التي أنفقها المقاول فعلاً، نظراً لارتفاع في بعض الأسعار، أكبر من القيمة المقدرة طبقاً للمقايسة، فلا يسترد المقاول إلا القيمة الأخيرة، وبذلك يكون عقد المقاولة قد نفذ تنفيذاً جزئياً لا تنفيذاً كلياً ويجبر المقاول على هذا التنفيذ الجزئي، وليس له أن يطالب رب العمل بتعويضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل، كما يكون له ذلك في حالة أخرى هي حالة تحلل رب العمل من العقد بإرادته المنفردة وفقاً لأحكام المادة 663 مدني وسيأتي بحثها تفصيلاً فيما يلي ذلك لأن رب العمل لم يتحلل هنا من العقد بمحض رغبته كما يتحلل منه بإرادته المنفردة في الحالة الأخرى، بل هو قد اضطر للتحلل منه أمام هذه الزيادة الجسيمة المرهقة في الأجر، ومن ثم لا يجبر على تعويض المقاول عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل ويمكن القول بأن تحلل رب العمل من المقاولة هنا هو فسخ للعقد دون أن يكون لهذا الفسخ أثر رجعي، فما تم تنفيذه من العقد ينتج أثره، ويفسخ العقد في الشطر الذي لم ينفذ. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ السابع، المجلد / الأول، الصفحة/ 205)

يجب السريان هذا النص توافر الشروط التالية :

1- أن يكون الأجر في المقاولة متفقاً عليه بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة، فإن كان الأجر غير متفق عليه أصلاً أو كان أجراً إجمالياً على أساس تصميم معين فلا يسرى النص.

2 - أن تكون المقايسة قد تجاوزت مجاوزة محسوسة لسبب لم يكن معروفاً وقت العقد، والمقصود مجاوزة كميات الأعمال المقدرة في المقايسة لا مجاوزة أسعارها، فإذا وردت في المقايسة كميات معينة لأعمال الأساس ثم تبين المقاول عند التنفيذ أنه يجب تعميق الأساس عما قدر بالمقايسة وأن ذلك يتطلب كميات عمل تزيد زيادة محسوسة عما جاء بالمقايسة فتلك هي المجاوزة المحسوسة، أما اذا كانت المجاوزة متعلقة بالأسعار فلا يعتد بها - إلا في حدود نظرية الظروف الطارئة - ولا يكفي أن تكون الزيادة محسوسة بل يجب ألا تكون متوقعة عند إبرام المقاولة وإنما تبينت أثناء التنفيذ، فإذا كانت المجاوزة متوقعة عند إبرام المقاولة أو كان من الممكن توقعها وجب زيادة الأجر بمقدار هذه المجاوزة.

3- يجب على المقاول أخطار رب العمل بمجرد تبينه للمجاوزة فإذا سكت مدة لا مبرر لها اعتبر ذلك نزولاً عن حقه في استرداد قيمة المجاوزة ويجب أن يتضمن الإخطار مقدار ما يتوقعه المقاول من زيادة في العمل وما يستتبع ذلك من زيادة في الأجر ويلتزم المقاول بمقدار الزيادة الواردة بالأخطار ولو كانت أقل من الزيادة الفعلية ومن ثم يحسن الاكتفاء بذكر أسس الزيادة المتوقعة دون ذكر رقم معين للمجاوزة حتى يتم التنفيذ فيتحدد مقدار الزيادة.

وليس للأخطار شكل خاص فقد يكون بإنذار على يد محضر أو بخطاب مسجل أو غير مسجل أو شفاهة ولكن يقع عبء إثباته على المقاول وله إثباته بجميع الطرق، فإذا لم يتم الاخطار أو تأخر سقط حق المقاول في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.

ومتى توافرت الشروط الثلاثة، وكانت المجاوزة غير جسيمة بأن كانت 5% من الأعمال مثلا ظل رب العمل ملتزماً بالمقاولة ووجب زيادة الأجر بما يتناسب مع هذه المجاوزة، وتقدير الجسامة من مسائل الواقع التي ينفرد بتقديرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض. أما أن كانت المجاوزة جسيمة فيكون رب العمل بالخيار بين إبقاء المقاولة مع زيادة الأجر بما يتناسب مع المجاوزة وبين التحلل من المقاولة فيطلب من المقاول وقف العمل على أن يبدى هذا الطلب بدون إبطاء وإلا سقط حقه في التحلل من المقاولة، وليس لهذا الطلب شكل خاص وفقاً لما سلف، ومتى تم الطلب تعين على رب العمل أن يعوض المقاول لا بحسب ما أنفقه الاخير فعلاً بل وفقاً لما هو مقدر بالمقايسة وليس للمقاول أن يطلب تعويضه عما فاته من كسب لو أنه أتم العمل. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع، الصفحة/475)

اشترطت المادة لتعديل الأجر المتفق عليه بين المقاول ورب العمل توافر ثلاثة شروط هي:

الشرط الأول :

أن يكون الأجر في المقاولة متفقاً عليه بموجب مقايسة على أساس الوحدة :

فإذا لم يكن هناك أجر متفق عليه أصلاً، أو كان هناك أجر متفق عليه ولكنه إجمالي على أساس تصميم معين، فإن حكم النص لا ينطبق ذلك أن الأجر إذا كان إجمالياً على أساس تصميم معين، فإنه لا يجوز إنقاصه أو زيادته إلا في ظروف خاصة وبشروط معينة كما سنرى.

الشرط الثاني :

أن يتبين أثناء العمل ضرورة مجاوزة المقايسة مجاوزة محسوسة لسبب كان خفياً أثناء العقد :

يشترط أن يتبين المقاول أثناء تنفيذ العمل المعهود به إليه أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة، لسبب كان خفياً عليه وقت العقد. والمقصود بمجاوزة المقايسة المقدرة، هو مجاوزة كميات الأعمال المقدرة في المقايسة لا مجاوزة أسعارها، ذلك أن المجاوزة في الأسعار لا يعتد بها.

ويشترط أن تكون الزيادة في كميات الأعمال محسوسة فإذا لم تكن كذلك، وجب زيادة الأجر بما يقابل هذه الزيادة جبراً عن صاحب العمل. وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كانت الزيادة محسوسة من عدمه. ولا يخضع في هذا التقدير لرقابة محكمة النقض .

ولقاضي الموضوع بطبيعة الحال الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة.

ويشترط أن تكون هذه الزيادة المحسوسة غير متوقعة وقت إبرام العقد. فهذه الزيادة هي التي تتضح أثناء مباشرة المقاول للعمل فقط دون أن تكون متوقعة أثناء إبرام العقد.

أما إذا كانت الزيادة متوقعة وقت إبرام العقد، أو كان من الممكن توقعها زاد الأجر بمقدار هذه الزيادة جبراً عن رب العمل.

الشرط الثالث:

إخطار المقاول رب العمل بالزيادة بمجرد تبينه لها :

تنص على هذا الشرط الفقرة الأولى من المادة بقولها: ".. وجب على المقاول أن يخطر في الحال رب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن، فإن لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات".

فيجب على المقاول أن يخطر رب العمل بما تبين له أثناء العمل من أنه من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة وكذا بمقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن، على أساس الزيادة المتوقعة في كمية العمل.

والمادة لم تحدد شكلاً معيناً يتم به الإخطار، ومن ثم فإنه يمكن أن يتم بأية وسيلة سواء بإعلان على يد محضر أو بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، أو بخطاب موصى عليه، أو بخطاب عادي، أو حتى شفاهة على أن يقوم المقاول بإثبات هذا الإخطار، ولذلك يحسن أن يكون هذا الإخطار بكتاب مسجل على الأقل حتى يسهل إثباته.

والنص أوجب أن يتم الإخطار (في الحال) أي بمجرد تبين المقاول الزيادة المحسوسة. أما إذا تراخي المقاول في الإخطار بعد تبينه الزيادة المحسوسة، فإن ذلك يعد تنازلاً ضمنياً منه عن الزيادة في الأجر، ولا يجوز له بعد ذلك المطالبة بها. والعبرة بمقدار الزيادة التي ضمنها المقاول إخطاره للمؤجر، وعلى ذلك إذا تبين فيما بعد أن هذه الزيادة غير كافية، وأنه يلزم زیادة أخرى، فلا يلزم رب العمل بزيادة أخرى.

أثر توافر الشروط الثلاثة سالفة الذكر :

إذا توافرت الشروط الثلاثة التي أوردناها في البند السابق، فإننا نكون بصدد أحد فرضين لكل منهما حكمه الخاص هما :

1-أن تكون المجاوزة المحسوسة في كمية الأعمال جسيمة.

2- أن تكون المجاوزة المحسوسة في كمية الأعمال غير جسيمة.

ونعرض لحكم كل من هذين الفرضين فيما يلي .

الفرض الأول : المجاوزة المحسوسة الجسيمة :

نصت الفقرة الثانية من المادة (657) مدني على حكم الزيادة المحسوسة الجسيمة بقولها :

فإذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال، مقدرة وفقاً لشروط العقد، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.

والواضح أن المادة لم تبين متى تكون المجاوزة المحسوسة جسيمة، ومتى لا تكون كذلك. وإنما تركت تقدير ذلك لقاضي الموضوع، وهو في تقديره غير خاضع لرقابة محكمة النقض. ولا تعتبر المجاوزة بنسبة 10% من الأعمال المقدرة بالمقايسة مجاوزة جسيمة.

وتخلص أحكام الفقرة سالفة الذكر فيما يلي :

1- إذا كانت المجاوزة المحسوسة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة، كان رب العمل بالخيار بين التمسك بعقد المقاولة وبأن يطلب من المقاول إتمام العمل، أو التحلل من عقد المقاولة، وأن يطلب من المقاول وقف العمل.

2- إذا اختار رب العمل الخيار الأول وهو التمسك بعقد المقاولة، فإنه يلتزم بزيادة الأجر بما يتناسب مع الزيادة الجسيمة، أما باقي شروط عقد المقاولة فتظل سارية.

3- إذا اختار رب العمل الخيار الثاني وهو التحلل من عقد المقاولة. تعين عليه إخطار المقاول بوقف العمل - كما يقول النص- دون إبطاء، فإذا أبطأ رب العمل في إخطار المقاول بوقف العمل بدون مبرر فإنه يفترض اختياره الخيار الأول وهو التمسك بعقد المقاولة.

ولم يحدد النص شكلاً خاصاً يتم به إخطار المقاول بوقف العمل.

فقد يكون الإخطار بإعلان على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بخطاب موصى عليه، أو بخطاب عادي، أو حتى شفاهة بشرط إثبات رب العمل حصوله.

4- يجب على رب العمل إذا اختار التحلل من عقد المقاولة، أن يعوض المقاول بإيفائه قيمة ما أنجزه من الأعمال، مقدرة وفقاً لشروط العقد، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل، أي يجب على رب العمل أن يرد إلى المقاول قيمة ما أنجزه من أعمال والعبرة في تقدير قيمة الأعمال التي أنجزها المقاول بالأسعار الواردة بالمقايسة، ولو كان المقاول قد أنفق على هذه الأعمال ما يجاوز الأسعار الواردة بالمقايسة، إلا إذا اتفق في العقد على خلاف ذلك.

ويترتب على ذلك أنه إذا هبطت أسعار الأعمال التي تكبدها المقاول عن تلك الواردة بالمقايسة، فإن رب العمل يظل ملتزماً بالأسعار الأخيرة.

وتحلل رب العمل من المقاولة هنا هو فسخ العقد دون أن يكون لهذا الفسخ أثر رجعي، فما تم تنفيذه من العقد ينتج أثره، ويفسخ العقد في الشطر الذي لم ينفذ.

الفرض الثاني : المجاوزة المحسوسة غير الجسيمة :

لم تتعرض المادة 657 مدني سالفة الذكر لفرض ما إذا كانت المجاوزة المحسوسة غير جسيمة.

ولكن بمفهوم المخالفة للفقرة الثانية منها لا يجوز لرب العمل التحلل من عقد المقاولة.

ويلتزم زيادة الأجر بما يتناسب مع هذه المجاوزة، ولا خيار له في ذلك.


فإذا قدر القاضي مثلاً المجاوزة بنسبة 10% من قيمة الأعمال المقدرة بالمقايسة، فإنه يقرر زيادة الأجر بما يناسب هذه المجاوزة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن، الصفحة/ 216 )

الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية

مادة 656 

١- اذا أبرم عقد المقاولة بمقضى مقایسة على أساس سعر الوحدة ، وتبين في اثناء العمل ان من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة، وجب على المقاول أن يحيط في الحال صاحب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة في كم المقايسة وما يستتبع ذلك من زيادة في الأجر ، فان لم يفعل فلا حق له في طلب ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.

۲فاذا كانت المجاورة التي يقتضها تنفيذ التصميم جسيمة ، جاز لصاحب العمل أن ينهي العقد ويقف التنفيذ، على أن يكون ذلك دون إبطاء ، مع ايفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقاً لشروط العقد، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل .

هذه المادة تتفق مع المادة 657 من التقنين الحالي.

وقد عدلت الفقرة الأولى من هذه المادة على نحو يتضح منه أن مجاوزة المقايسة ، مجاوزة محسوسة يقصد بها مجاوزة كميات الأعمال المقدرة في المقايسة لا مجاوزة أسعارها . اذ أن الزيادة في الأسعار لا يعتد بها ، حيث تكون العبرة بالاسعار الواردة في المقايسة . وذلك ما لم تعمل هذه الزيادة إلى الحد الذي تنطبق فيه نظرية الظروف الطارئة .

كذلك ادخلت على هذه الفقرة تعديلات لفظية على النحو الوارد في المادة المقترحة .

أما الفقرة الثانية فقد استبدلت فيها عبارة « أن ينهي العقد . بعبارة « أن يتحلل من العقد ، وذلك لتكييف تحلل صاحب العمل من المقاولة .

انظر تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب ، وكذلك تقرير لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ في مجموعة الأعمال التحضيرية ج5 ص ۳۹ و 40.

والسادة المقترحة تتفق مع المادة ۸۷۹ من التقنين العراقي .

وتتفق مع المادة 794 من التقنين الأردنی .

و تقابل المادة 689 من التقنين الكويتي .

والسند الشرعي للمادة المقترحة ما جاء في الحديث الشريف : المسلمون عند شروطهم، ۰ فاذا كان هناك وجه لمجاوزة المقايسة مجاوزة محسوسة ، وجب على المقاول إخطار صاحب العمل بهذه المجاوزة حتى تكون له الحق في طلب ما يقابل الزيادة في المقایسة من أجر . واذا كانت المجاوزة جسيمة ، فان صاحب العمل يكون بالخيار بين امرين : إما أن يبقى مقيداً بالمقايسة مع زيادة مناسبة في الأجر ، وإما ان ينهي العقد .

وفي خصوص حق المقاول في قيمة ما انجزه من الأعمال في حالة انتهاء المقاولة من جانب صاحب العمل ، نصت المادة 349 من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفه على انه « اذا استاجر شخصاً لعمل لا يتضرر بالتجزئة فأتم جزءا منه استحق الأجر بحسابه ( ابن عابدین ج 5 ص ۷۹