loading
شرح خبراء القانون

تنص المادة 660 من التقنين المدني على ما يأتي :

"1- يستحق المهندس المعماري أجراً مستقلاً عن وضع التصميم وعمل المقايسة، وآخر عن إدارة الأعمال .

"2- فإذا لم يحدد العقد هذه الأجور، وجب تقديرها وفقاً للعرف الجاري" .

"3- غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه المهندس، وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذي استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل.

وسواء تمحض العقد مع المهندس مقاولة أو اختلطت به الوكالة، فالمفروض أن المهندس يعمل بأجر، لأنه ذو مهنة حرة يتعيش منها، والمفروض في كل ذي مهنة حرة أنه يعمل بأجر، والأصل في عمل المهندس الذي يؤجر عليه هو وضع التصميم وعمل المقايسة، فإذا جمع إلى ذلك الإشراف على التنفيذ وإدارة الأعمال كان له أجر آخر على هذا العمل وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 660 مدني على ذلك صراحة كما رأينا، إذ تقول : "يستحق المهندس المعماري أجراً مستقلاً عن وضع التصميم وعمل المقايسة، وآخر عن إدارة الأعمال" .

وإذا كان المفروض أن المهندس يعمل بأجر، فإن هذا القرض يقبل الدليل على العكس فقد يستخلص من الظروف أن عمل المهندس لا أجر عليه مثل ذلك أن يضع المهندس تصميماً ويتقدم به للحصول على عمل أو على صفقة، فإذا حصل على ما يطلبه اعتبر هذا أجراً كافياً على عمله ولا أجر له فوق ذلك وحتى إذا لم يحصل على ما يطلبه، فلا أجر له ما دام قد تقدم بتصميمه من تلقاء نفسه دون أن يطلب منه ذلك رب العمل، إذ لا يوجد في هذه الحالة عقد بينهما أما إذا أعلن رب العمل عن مسابقة لوضع تصميم معين، فمن لم يفز في المسابقة لا حق له في أجر على عمله، أما من فاز فيستحق الجائزة إذا كانت هناك جائزة، أو يستحق أن يعهد إليه العمل إذا كانت هذه هي شروط المسابقة، فإذا لم تكن هناك جائزة ولم يعهد إليه بالعمل ولم ينفذ تصميمه استحق أجراً على عمله يقدر بحسب الزمن الذي استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة العمل ( م 660 / 3 مدني ) كما سنرى .

كيف يقدر أجر المهندس : والذي يقع غالباً أن رب العمل يتفق مع المهندس على مقدار أجره، فالاتفاق هو الذي يحدد في هذه الحالة مقدار الأجر( فإذا حدد على هذا النحو، لم يجز تخفيضه بدعوى أنه مبالغ فيه، وذلك بخلاف أجر الوكيل فإنه يجوز تخفيضه (م 709/2 مدني) . ولا يجوز تخفيض أجر المهندس المتفق عليه، حتى لو تضمنت الأعمال التي يقوم بها تصرفات قانونية فيكون وكيلاً عن رب العمل في هذه التصرفات، وذلك أنه إذا اختلطت الوكالة المقاولة فالعنصر الغالب هو عنصر المقاولة وتسري أحكامها دون أحكامها الوكالة إذا تعارضنا، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك.

والغالب أن الاتفاق يحدد أجراً للمهندس على وضع التصميم والمقايسة، وأجراً آخر مستقلاً على إدارة الأعمال والإشراف على التنفيذ، هذا إذا كان كل ذلك معهوداً به إلى المهندس أما إذا عهد إليه بعمل دون آخر، فالاتفاق يحدد بداهة أجراً واحداً على هذا العمل ولا يوجد ما يمنع، إذا عهد إلى المهندس بالعملين معاً، أن يحدد الاتفاق أجراً واحداً للعملين دون تحديد نصيب كل من العملين في الأجر .

وقد يحدد الاتفاق أجر المهندس بمبلغ إجمالي، أو يحدده بنسبة معينة من قيمة الأعمال وفي هذه الحالة الأخيرة تكون العبرة بقيمة الأعمال الفعلية لا بالقيمة المقدرة في المقايسة، فلا تمكن إذن معرفة أجر المهندس بالضبط إلا بعد إنجاز الأعمال ومعرفة قيمتها الحقيقية فإذا قبل المقاول أن يخصم رب العمل جزءاً من قيمة الأعمال دخل هذا الخصم في الحساب عند تقدير أجر المهندس، وإذا لم ينجز المقاول من الأعمال إلا بعضها فالعبرة في حساب أجر المهندس بقيمة هذا البعض الذي أنجز لا بقيمة الأعمال كلها وقد يتفق على أن يكون أجر المهندس نسبة معينة، لا من قيمة الأعمال الفعلية، بل من قيمتها المقدرة مقدماً بحسب المقايسة وفي هذه الحالة يمكن تقدير أجر المهندس مقدماً قبل إنجاز الأعمال، فهو هذه النسبة المتفق عليها من القيمة المقدرة للأعمال قبل البدء فيها، ولا عبرة إذن بقيمة الأعمال الفعلية سواء كانت هذه القيمة أقل أو أكثر من القيمة المقدرة على أنه إذا ثبت أن المهندس قد بالغ في تقدير قيمة الأعمال بحسب المقايسة التي وضعها حتى يزيد بذلك من أجره، أنقصت القيمة المقدرة إلى المقدار المناسب وحسب أجر المهندس تبعاً لذلك، مع إلزامه بالتعويض عن أي ضرر يلحق رب العمل من جراء هذا الغش .

أما إذا لم يكن هناك اتفاق على مقدار الأجر فالمفروض مع ذلك أن المهندس يعمل بأجر كما سبق القول وقد كانت القواعد العامة تقضي في هذه الحالة بأن يرجع في تحديد أجر المقاول إلى قيمة العمل ونفقات المهندس، كما تقضي المادة 659 مدني فيما رأينا إذ تقول : "إذا لم يحدد الأجر سلفاً، وجب الرجوع في تحديدها إلى قيمة العمل ونفقات المقاول"ولكن المشرع اختص المهندس بنص يتعلق بتحديد أجره إذا لم يحدد الاتفاق هذا الأجر، فنصت الفقرتان الأولى والثانية من المادة 660 مدني، كما رأينا، على أنه "1- يستحق المهندس المعماري أجراً مستقلاً عن وضع التصميم وعمل المقايسة، وآخر عن إدارة الأعمال، 2- فإذا لم يحدد العقد هذه الأجور، وجب تقديرها وفقاً للعرف الجاري"، ففي تقدير أجر المهندس لا يرجع القاضي إلى قيمة العمل ونفقات المهندس كما تقضي القواعد العامة فيما هو منصوص عليه في المادة 659 مدني، بل يرجع إلى العرف الجاري كما تقضي المادة 660 مدني سالفة الذكر والمقصود بالعرف الجاري هو عرف المهندسين المعماريين وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن العرف قد جرى في مصر على أن يعطي المهندس 2% من قيمة الأعمال لوضع التصميم وعمل المقايسة، ويعطي 3% من قيمة الأعمال للإشراف على التنفيذ وإدارة الأعمال على أن نقابة المهن الهندسية، في شعبتها للهندسة المعمارية، قد سنت لائحة لأتعاب المهندس المعماري وقد قسمت اللائحة ( م12 ) الأعمال إلى أربع فئات تبعاً لأهميتها، وحددت لكل فئة أتعاباً، عن وضع المشروعات الابتدائية والنهائية وعمل المقايسات والعقود والعطاءات والإشراف على التنفيذ، تقدر بنسبة معينة من تكاليف البناء بحيث تنقص هذه النسبة كلما زادت التكاليف وتتراوح نسبة الأتعاب بالنسبة إلى الفئة الأولى بين 4% و9%، وبالنسبة إلى الفئة الثانية بين 5% و10%، وبالنسبة إلى الفئة الثالثة بين 9% و13%، وبالنسبة إلى الفئة الرابعة بين 11% و16%، فإذا أحال المتعاقدان صراحة على هذه اللائحة، سرت باعتبارها اتفاقاً تم بين رب العمل والمقاول، وغني عن البيان أن للمتعاقدين أن يتفقا على نسب أقل أو أكثر مما ورد في اللائحة . وإذا سكت المتعاقدان عن تحديد مقدار الأجر، جاز للقاضي أن يرجع إلى هذه اللائحة للاستئناس بها في تبين العرف الجاري الذي يسير عليه المهندسون المعماريون في تقدير أتعابهم.

جواز تخفيض أجر المهندس : وسواء قدر أجر المهندس بموجب اتفاق أو قدر بموجب العرف الجاري، فالأصل أن هذا الأجر لا يجوز تخفيضه بعد تقديره، وفي هذا يختلف أجر المهندس عن أجر الوكيل كما سبق القول غير أن الفقرة الثالثة من المادة 660 مدني نصت في حالة معينة على تخفيض أجر المهندس، وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذي استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل وهنا يتبين أننا أمام أحد الاستثناءات الثلاثة التي يجوز فيها تعديل الأجر المتفق عليه، وهي الاستثناءات التي سبق ذكرها فيما تقدم .

وقد كانت القواعد العامة تقضي بأن المهندس الذي يضع تصميماً متفقاً عليه بينه وبين رب العمل يكون له الحق في الأجر المتفق عليه إذا كان هناك اتفاق على مقدار الأجر، أو في الأجر المقدر بحسب العرف الجاري إذا لم يكن هناك اتفاق، وذلك سواء تم العمل بموجب التصميم الذي وضعه المهندس، أو عدل رب العمل عن هذا التصميم إلى تصميم آخر، أو عدل أصلاً عن العمل ولا يستثني من ذلك إلا صورة ما إذا كان رب العمل قد عدل عن التصميم بسبب عيب فيه، أو بسبب تأخر المندس في وضعه، ويوجه عام إذا كان السبب في العدول يرجع إلى خطأ من المهندس أما إذا كان العدول لا يرجع إلى خطأ المهندس، فإن هذا يستحق أجره كاملاً إذ قد أنجز العمل الذي كلف به وهذا هو ما جرى عليه الفقه والقضاء في فرنسا .

ولكن الفقرة الثالثة من المادة 660 مدني تقضي كما رأينا بغير ذلك فهي لا تجعل للمهندس حقاً في أجره كاملاً إذا لم يتم العمل بموجب التصميم الذي وضعه بغير خطأ منه . بل تجعل تقدير أجر المهندس في هذه الحالة بحسب مقدار الزمن الذي استغرقه المهندس في وضع التصميم مع مراعاة كفاية المنهدس وسمعته في تقدير أجره بحسب الزمن، وبحسب طبيعة التصميم من حيث الدقة والصعوبة الفنية ويغلب أن يكون تقدير الأجر على هذا النحو من شأنه أن يجعل الأجر أقل من الأجر على هذا النحو من شأنه أن يجعل الأجر أقل من الأجر المتفق عليه أو من الأجر المقدر بحسب العرف الجاري، ويعلل ذلك بأن رب العمل لم يفد شيئاً من التصميم، وقد عوض المنهدس عن عمله تعويضاً كاملاً، وإن كان هذا التعويض أقل من الأجر المستحق له.

وغني عن البيان أنه إذا لم يتم العمل بموجب التصميم بسبب خطأ المنهدس، كأن كان التصميم معيباً أو غير منطبق على تعلميات رب العمل أو تأخر المنهدس في تقديمه تأخراً لا مبرر له وضار برب العمل، فإن المندس لا يستحق أجراً، حتى هذا التعويض الذي نصت عليه المادة 660/3 مدني فيما قدمنا. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ السابع، المجلد / الأول، الصفحة/235)

يقصد بالعقد مع المهندس المعماري إتمام أعمال مادية كوضع التصميم والرسومات والمقايسات وادارة الاعمال والاشراف على التنفيذ، ولكنه قد يعهد إليه بعض التصرفات القانونية كابرام صفقات أو إقرار حساب المقاول وتسلم العمل منه، فاذا انحصر العقد على الأعمال المادية كان مقاولة وأن تعداها إلى التصرفات القانونية كان مزيجاً من المقاولة والوكالة مع تغليب الأولى ومن ثم فلا يخضع أجر المهندس لتقدير القاضي طالما تحدد بالعقد، ويحدد أجر المهندس بصدد وضع التصميم وعمل المقايسة، فإذا أضيف اليه الاشراف على التنفيذ وإدارة الأعمال كأن له أجر ثان عن هذا العمل ولا يوجد ما يمنع أن يحدد الاتفاق أجراً واحداً للعملين وهناك حالة لا يستحق فيها المهندس أجر إذا تقدم بتصميم من تلقاء نفسه لرب العمل وبدون تكليف من الأخير.

فان لم يوجد اتفاق على مقدار الاجر تعين الرجوع الى عرف المهندسين المعماريين وقد جرى على أن يعطي المهندس 2 % من قيمة الاعمال لوضع التصميم وعمل المقايسة و3 % من قيمة الاعمال للاشراف على التنفيذ وإدارة الأعمال، وهناك رأي بعدم وجود هذا العرف مما يتطلب ترك الأمر لتقدير القاضي مسترشداً بقيمة الأعمال التي تمت وبمقدار الوقت الذي استغرقته هذه الأعمال.

ووفقاً للمادة 660/3 مدني لا يكون للمهندس حق في أجره کاملاً إذا لم يتم العمل بموجب التصميم الذي وضعه بغير خطأ منه، ويقدر أجره في هذه الحالة بحسب مقدار الزمن الذي استغرقه في وضع التصميم مع مراعاة كفايته وسمعته وبحسب طبيعة التصميم من حيث الدقة والصعوبة الفنية، ولا يستحق المهندس هذا التعويض إذا كان العمل لم يتم بموجب التصميم الذي وضعه بسبب خطأ المهندس بأن كان التصميم معيباً أو غير مطابق لتعليمات رب العمل أو تأخر المهندس في تقديمه. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع، الصفحة/ 486)

قد يباشر المهندس المعماري أعمالا مادية مثل وضع التصميم وعمل الرسومات وإجراء المقايسات وإدارة الأعمال والإشراف على التنفيذ ورمي الأساسات والتسليح وإعداد الخلطة الأسمنتية، وقد يباشر المهندس المعماري بعض الأعمال القانونية، مثل عقد صفقات لحساب رب العمل وإقرار حساب المقاول وتسلم العمل منه... إلخ.

والأعمال المادية التي يؤديها المهندس تسرى فى شأنها أحكام عقد المقاولة، أما الأعمال القانونية، فيسرى فى شأنها أحكام عقد الوكالة. فيكون عقد المهندس خليط من عقد المقاولة الوكالة.

ولما كان عنصر المقاولة هو الغالب، فإنه عند التعارض بين أحكام الوكالة والمقاول تسري أحكام عقد المقاولة دون أحكام عقد الوكالة. وبالتالي لا يخضع أجر المهندس لتقدير القاضي كأجر الوكيل. ولا ينتهي بموت رب العمل، كعقد الوكالة.

والأصل أن المهندس المعماري يعمل بأجر لأنه من أصحاب المهن الحرة، والأصل أن كل صاحب مهنة حرة يتقاضى أجراً عن عمله.

والجزاء سالف الذكر يعتبر من النظام العام، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا مقدماً على مخالفته، كأن ينزل المقاول مثلاً في عقد المقاولة عن حقه في التمسك بنظرية الظروف الطارئة لأن مثل هذا التنازل يكون باطلاً.

ولا ينال من ذلك أن المادة 658 لم تنص على هذا الحكم كما فعلت المادة 147 / 2 مدنى، لأن المادة الأولى ليست إلا تطبيقاً للمادة الثانية.

ولئن كانت أحكام المادة 658 مدنی قاصرة على المقاولة التي يكون فيها الأجر حدد بمبلغ إجمالي على أساس تصميم متفق عليه، إلا أنه يجب تطبيق نظرية الظروف الطارئة في مبدئها العام الوارد بالمادة 147 / 2 مدني على المقاولة التي يكون فيها الأجر مقدراً بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة.

وقد نصت الفقرة الأولى من المادة على أن: "يستحق المهندس المعماري أجراً مستقلاً عن وضع التصميم وعمل المقايسة وآخر عن إدارة الأعمال"- فالأصل أن عمل المهندس المعماري يتمثل في وضع التصميم وعمل المقايسة، ولكنه لا يوجد ما يمنع من أن يعهد إليه بالإشراف على التنفيذ وإدارة الأعمال. وفي هذه الحالة يستحق أجراً مستقلاً عن وضع التصميم وعمل المقايسة وأجراً آخر عن إدارة الأعمال.

وإن كانت القاعدة أن المهندس المعماري يعمل بأجر، فإن هذه القاعدة تقبل الدليل على العكس. فقد يستخلص من الظروف أن المهندس المعماري يعمل دون أجر. ومثل ذلك أن يضع تصميماً ويتقدم به في مسابقة للحصول على عمل أو على صفقة، أو لعرضه على رب العمل كإيجاب منه يتطلب القبول لكي يصبح عقداً يتم بالتراضي.

كيفية تقدير أجر المهندس المعماري :

الأصل أن يتم تقدير أجر المهندس المعماري باتفاق الطرفين.

والمتعاقدان لهما الحرية الكاملة في كيفية تحديد الأجر فقد يحددان الأجر بمبلغ إجمالي عن كل الأعمال التي يعهد بها إلى المهندس المعماري دون تحديد أجر لكل منها، وقد يحددان أجراً لكل عمل على حدة. وقد يقرران الأجر بنسبة معينة من قيمة الأعمال التي يقوم بها، وفي هذه الحالة تكون العبرة بالأعمال الفعلية التي يقوم بها لا الأعمال الواردة بالمقايسة، وعندئذ لا يمكن تحديد الأجر إلا بعد إنجاز الأعمال ومعرفة كميتها الحقيقية، غير أنه قد ينص في العقد على أن العبرة بالأعمال الواردة في العقد، وفي هذه الحالة يمكن تقدير أجر المهندس مقدماً قبل أن يقوم بتنفيذ تلك الأعمال حسب المقايسة التي يضعها قبل البدء في العمل ولا عبرة عندئذ بقيمة الأعمال التي يقوم بها فعلاً غير أنه إذا ثبت بعد التنفيذ أن المهندس قد بالغ في تقدير قيمة الأعمال في المقايسة لكي يزيد بذلك من أجره أنقص الأجر إلى ما يتناسب مع قيمتها الفعلية، ولرب العمل مطالبة المهندس بالتعويض عن أي ضرر يلحق به من جراء هذا الغش.

أما إذا لم يتفق المتعاقدان على أجر المهندس المعمارى، فقد تكفلت الفقرة الثانية من المادة ببيان كيفية تقديره بنصها على أن :

"فإن لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقاً للعرف الجارى". ويعد هذا النص استثناء من القواعد العامة المنصوص عليها في المادة 659 مدني التي تقضي بأن: "إذا لم يحدد الأجر سلفا، وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول". وعلى ذلك فإنه يرجع في تحديد أجر المهندس المعماري عند عدم الاتفاق عليه بينه ورب العمل إلى العرف الجاري.

والمقصود بالعرف الجاري هو عرف المهندسين المعماريين.

وقد قسمت لائحة مزاولة مهنة الهندسة المعمارية وتقدير الأتعاب والمسابقات الأعمال إلى أربع فئات تبعاً لأهميتها (م4). وحددت لكل فئة أتعاباً - كحد أدنى- عبارة عن نسبة معينة من تكاليف البناء، بحيث تنقص هذه النسبة كلما زادت تلك التكاليف، وتتراوح نسبة الأتعاب بين 4% و9 % بالنسبة للفئة الأولى من الأعمال، وبين 5% و 10% بالنسبة للفئة الثانية، وبين 9 % و 12 % بالنسبة للفئة الثالثة، و بين 11 % و16% بالنسبة للفئة الرابعة، وتشمل هذه النسب أجر المهندس عن وضع المشروعات الابتدائية والرسومات التنفيذية والنهائية وعمل المقايسات والعقود والعطاءات والإشراف على التنفيذ، وغنى عن البيان أنه ليس لهذه اللائحة أي قوة إلزامية إلا إذا أحال إليها المتعاقدان صراحة .

غير أنه إذا لم يحدد المتعاقدان أجر المهندس المعماري، جاز للقاضي الاستئناس بهذه اللائحة في تبين العرف الذي يسير عليه المهندسون المعماريون في تقدير.

ويجب ليكون التصميم كاملاً، أن يكون مصحوباً بمقايسة مفصلة عن تكاليف الأعمال وجميع الشروط المتعلقة بطبيعة كل عمل. وإلا كان التصميم ناقصاً ويراعى ذلك عند تقدير الأجر .

عدم جواز تخفيض أجر المهندس المعماري :

إذا حدد أجر المهندس المعماري اتفاقاً فلا يجوز للقاضي تخفيضه ولو كان مبالغاً فيها، عكس الحال في أجر الوكيل ( م 709 / 2 مدنى ) ويسرى ذلك على الأجر الذي يحدده القاضي عند عدم الاتفاق عليه.

ولا يجوز أيضاً تخفيض هذا الأجر حتى لو تضمنت الأعمال التي يقوم بها تصرفات قانونية باعتباره وكيلاً عن رب العمل في هذه التصرفات، ذلك أنه إذا اختلطت الوكالة بالمقاولة فالعنصر الغالب هو عنصر المقاولة، وتسري أحكامها دون أحكام الوكالة إذا حصل تعارض بينهما.

تخفيض الأجر إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم :

تنص الفقرة الثالثة من المادة 660 مدني على أنه:

"غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه المهندس وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذي استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل".

وهذا النص بعد استثناء من قاعدة عدم تخفيض أجر المهندس المعماري بعد تحديده اتفاقاً أو بتقدير القاضي، لأن القواعد العامة التي ذكرناها سلفاً تقضي بأحقية المهندس المعماري في أجره، سواء تم العمل بموجب التصميم الذي وضعه المهندس أو عدل رب العمل عن هذا التصميم إلى تصميم آخر أو عدل أصلاً عن العمل، ما لم يكن رب العمل قد عدل عن التصميم بسبب عيب فيه أو بسبب عدم تنفيذ التعليمات التي صدرت من رب العمل، وبوجه عام إذا كان السبب في العدول يرجع إلى خطأ من المهندس.

ولكن النص يجيز تخفيض أجر المهندس إذا لم يتم العمل بموجب التصميم الذي وضعه بغير خطأ منه.

وهذا النص يواجه كافة الحالات التي لا يتم العمل فيها بهذا التصميم، سواء العدول رب العمل عن العمل، أو لطروء ما يجعل تنفيذه مستحيلاً كما لو نزعت الدولة ملكية الأرض المراد إقامته عليها. فالمهندس لا يحرم من حقه في تقاضى أجره عن وضع التصميم، ولكن لا يستحق الأجر المتفق عليه، بل الأجر الذي يحدده القاضي بالنظر إلى الزمن الذي استغرقه المهندس في وضع التصميم، مع مراعاة طبيعة هذا العمل من حيث الدقة والصعوبة الفنية، ومراعاة كفاية المهندس وسمعته. وذلك لأن في إلزام رب العمل بدفع أجر عن تصميم لن ينفذ إرهاق له، ويكفي أن يعوض المهندس عن الوقت الذي استغرقه في وضعه، فضلاً عن أن المهندس الذي لم ينفذ تصميمه لم يتعرض للمسئولية التي كان يتعرض لها لو أن تصميمه قد نفذ، ومن ثم وجب عدلاً أن ينقص الأجر الذي يتقاضاه في حالة عدم تنفيذ التصميم عن الأجر الذي يتقاضاه في حالة تنفيذ التصميم .

أما إذا لم يتم العمل بموجب التصميم بسبب خطأ المهندس، كأن كان التصميم معيباً أو غير منطبق على تعليمات رب العمل أو تأخر المهندس في تقديمه تأخراً لا مبرر له ضاراً برب العمل فإن المهندس لا يستحق أي أجر عن التصميم.

المدين بالأجر :

المدين بأجر المقاول هو رب العمل بالذات الذي تعاقد معه، حتى لو انتفع بالعمل شخص آخر، إذا كان أجنبياً عن العقد. كأن يكون رب العمل الذي تعاقد مع المقاول يملك الأرض التي أقيم عليها البناء تحت شرط فاسخ، ثم تحقق الشرط فألت الأرض إلى المالك تحت شرط واقف، ففي هذه الحالة يرجع المقاول بأجره على المالك الذي تعاقد معه وهو المالك تحت شرط فاسخ، ولا يرجع مباشرة على المالك تحت شرط واقف الذي آلت إليه ملكية الأرض وإنما يرجع بدعوى غير مباشرة باسم الأول على الثاني.

وكأن يكون رب العمل الذي تعاقد مع المقاول هو زوج المالكة للأرض فيرجع المقاول بدعوى غير مباشرة باسم الزوج على الزوجة.

ومثل ذلك أخيراً أن يكون رب العمل الذي تعاقد مع المقاول هو المستأجر وقد استرد المالك العين المؤجرة بما عليها من مبان أقامها المستأجر فيرجع المقاول بدعوى غير مباشرة باسم المستأجر على المؤجر.

وإذا تعدد أرباب العمل بأن عهد عدة أشخاص إلى المقاول بالقيام بعمل معين الحسابهم المشترك، فلا تضامن بينهم في الوفاء بالأجر، بل ينقسم هذا الدين عليهم ويلتزم كل منهم بالوفاء بجزء من الأجر يقابل حصته في العمل، فإذا لم تتحدد حصة كل منهم، انقسم الأجر عليهم بالتساوي وذلك ما لم يقض الاتفاق بتضامنهم.

وإذا كان المهندس المعماري هو الذي تعاقد مع رب العمل عن كل الأعمال بما فيها أعمال التنفيذ، فعمل مهندساً ومقاولاً في وقت واحد، ثم استخدم مقاولاً من الباطن التنفيذ العمل، فهذا المقاول يرجع بأجره على المهندس الذي تعاقد معه، لا على رب العمل، وإنما يرجع على رب العمل بدعوى غير مباشرة باسم المهندس، كما أن من حقه الرجوع مباشرة على رب العمل، على أساس أنه مقاول من الباطن يرجع مباشرة على رب العمل، بما لا يجاوز القدر الذي يكون هذا مديناً به للمهندس طبقاً لأحكام المادة 662 من التقنين المدني.

وعلى العكس من ذلك إذا كان المقاول هو الذي تعاقد مع رب العمل واستخدم مهندساً، فالمهندس يرجع بأجره على المقاول لا على رب العمل مع الاحتفاظ بحقه في الدعوى غير المباشرة باسم المقاول قبل رب العمل.

أما إذا كان كل من المهندس والمقاول قد تعاقد مع رب العمل، فلكل منهما أن يرجع بأجره على هذا الأخير، حتى لو كان المهندس هو الذي اختار المقاول أو كان المقاول هو الذي اختار المهندس.

وإذا عهد شخص إلى مهندس معماری بوضع تصميم بناء والإشراف على تنفيذه، وعهد إلى مقاول بناء بالقيام بعملية البناء، فلا يجوز للمهندس المعماري أن يتقاضى أي أجر من المقاول. وإذا تعهد المقاول بأن يدفع له نسبة معينة من قيمة البناء، فإن هذا التعهد يكون باطلاً، لأنه يتنافى مع واجبات المهندس الأولية، ويؤدي إلى تناسبه لالتزامه بالإشراف على المقاول.

وقد نصت المادة الثانية من لائحة مزاولة مهنة الهندسة المعمارية وتقدير الأتعاب والمسابقات التي وضعتها شعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهن الهندسية، على أنه يجب على المهندس المعماري عند تنفيذ تفويضه أن يحمي حقوق المالك الشرعية على أن يكون مستقلاً تماماً عن الموردين والمقاولين ولا يقبل منهم أى عمولة أو امتیازات من أي نوع، بل تكون أتعابه من المالك وحده.

ولما كان عقد المقاولة لا ينتهي بموت رب العمل، فإنه إذا مات رب العمل انتقل الالتزام بدفع أجر المقاول إلى ورثته في حدود التركة، إذ لا تركة إلا بعد سداد الديون.

ويجوز أن يوفي بالأجر، المدين نفسه (رب العمل) أو نائبه القانوني كالولي أو الوصي أو القيم أو نائبه الاتفاقي أي الوكيل بشرط وجود وكالة خاصة في دفع الأجر باعتبار دفع الأجر من أعمال التصرف (م 702 مدنی).

الدائن بالأجر :

الدائن بالأجر المقاول الذي تعاقد مع رب العمل، ومن ثم يدفع الأجر إليه.

فإذا توفي استحق الأجر لورثته.

ويحل محل المقاول في تقاضي الأجر خلفه الخاص كالمحال إليه، إذا حول حقه في الأجر إلى الغير، إذ يجب وفاؤه إلى المحال له.

وإذا تعدد المقاولون، لم يكونوا دائنين متضامنين بأجورهم، بل ينفرد كل منهم بأجره الخاص به، ولا شأن له بأجور المقاولين الآخرين. ما لم يوجد اتفاق مع رب العمل على غير ذلك.

وإذا كان الأصل هو وفاء الأجر إلى المقاول الذي قام بالعمل، وأنه لا يجوز لدائني هذا المقاول أن يطالبوا رب العمل بدفع هذا الأجر إليه إلا عن طريق الدعوى غير المباشرة، وهي دعوى مدينهم المقاول، فيطالبون بالأجر نيابة عنه (م 335،236 ).

إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل في الفقرة الأولى من المادة 662 مدنی ونص على أن يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مديناً به للمقاول الأصلي من وقت رفع الدعوى. ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل.

فإذا اتفق المتعاقدان على وقت الوفاء بأجر المقاول، تعيين الوفاء بالأجر فی الميعاد المتفق عليه، وقد يكون هذا الميعاد قبل تسليم العمل أو بعده.

وقد جرى العمل على الاتفاق على دفع جزء من الأجر مقدماً، ودفع الباقي على أقساط يؤدي كل قسط منها بعد انتهاء فترة معينة من الزمن، أو بعد إتمام جزء معين من العمل.

إنما لا يجبر رب العمل على دفع الأجر أو جزء منه مقدماً إلا إذا وجد اتفاق على ذلك.

أما إذا لم يوجد اتفاق على وقت الوفاء بالأجر فإنه يلجأ إلى عرف أهل الصنعة إن وجده ويجرى العرف في المقاولات الصغيرة أن يكون دفع الأجر عند تسلم العمل، وفي المقاولات الكبيرة أن يكون الدفع على أقساط بحسب ما يتم إنجازه من العمل.

أما إذا لم يوجد اتفاق أو عرف، فإن الأجر يستحق عند تسلم العمل.

ويقصد بذلك إقرار رب العمل بصحة ما قام به المقاول ومطابقته للمواصفات المتفق عليها ولو الم يضع يده على العمل فعلاً.

ويعتبر نص الفقرة الأولى من المادة 656 استثناء من القواعد العامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 346 مدني التي تجري على أن : "يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك"أى أن هذه القواعد توجب دفع الأجر مقدماً، إلا أن المشرع توقع أن يرد استثناء على هذه القاعدة فأورد عبارة "ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك" في عجز الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر.

غير أن شرط التزام رب العمل بوفاء الأجر فعلاً، هو أن يكون المقاول قد وفي بالتزاماته الحالة والمرتبط بها دفع الأجر، فإذا كان المقاول لم يقم بتنفيذ التزام من التزاماته الناشئة عن عقد المقاولة، كأن كان العمل غير مطابق للمواصفات والشروط المتفق عليها ولأصول الفن لهذا النوع من العمل، كان لرب العمل الامتناع عن التسلم ودفع الأجر.

ولذلك إذا كان مشترطاً دفع الأجر أو جزء منه بعد إنجاز مرحلة معينة من العمل، فلرب العمل أن يمتنع عن الدفع إذا كان المقاول لم ينجز هذه المرحلة.

" (1) فالقواعد العامة تقضي بأن دفع الأجر التزام في ذمة رب العمل يقابله التزام المقاول بإنجاز العمل على الوجه الواجب فإذا لم يقم المقاول بتنفيذ التزامه بإنجاز العمل على الوجه الواجب جاز لرب العمل أن يقف هو أيضاً التزامه بدفع الأجر. وهذا هو الدفع بعدم تنفيذ العقد (م 161 مدنی).

وإذا حبس رب العمل الأجر فإن الالتزام بدفعه يظل قائماً في ذمته حتى يسقط بالتقادم.

وقد نص على تقادم خاص بالنسبة لبعض المقاولين، أما بالنسبة لغيرهم فلا يسقط الأجر إلا بالتقادم الطويل (خمسة عشر عاماً) طبقاً للقواعد العامة.

وقد نصت على هذا التقادم الخاص المادتان 376، 378 مدنی.

فقد نصت المادة 376 على أن:

"تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات".

ونصت المادة 378 على أن :

"1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :

حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم ".

مكان الوفاء بالأجر :

لم يضع المشرع نصاً خاصاً يعين المكان الذي يجب فيه الوفاء بأجر المقاول.

ومن ثم فإنه يتبع في هذا الشأن حكم القواعد العامة.

وتقضى القواعد العامة بأن يكون الوفاء في المكان المتفق عليه، فإذا لم يوجد اتفاق يتم الوفاء في المكان الذي يحدده العرف. وقد جرى العرف على الوفاء بالأجر في المكان الذي يقوم فيه المقاول بتسليم العمل إلى رب العمل.

فإذا لم يوجد اتفاق ولا عرف وجب تطبيق المادة 347 مدنی والتي تقضي بأن:

"1- إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

2- أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال.

وعلى ذلك إذا كان الأجر شيئاً معيناً بالذات كان الوفاء في مكان وجود ذات الشيء وقت إبرام عقد المقاولة. أما إذا كان الأجر من المثليات كالنقود - وهو الفرض الغالب - فالوفاء يكون في موطن رب العمل أو في مركز أعماله طالما كانت المقاولة متعلقة الأعمال.

أما إذا كان مكان دفع الأجر هو موطن رب العمل، و غير هذا الأخير موطنه بعد إبرام عقد المقاولة، فتكون مكان الدفع هو موطنه وقت دفع الأجر لا الموطن السابق الذي كان له وقت انعقاد المقاولة إذ نص المادة 347 / 2 مدنى يقضى بأن: "

يكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء..... وإذا اتفق على أن يكون الوفاء في موطن المقاول جرى العمل بهذا الاتفاق، فإذا غير المقاول موطنه لم يلتزم رب العمل بدفع الأجر في الموطن الجديد، ذلك لأن اشتراط الدفع في موطن المقاول استثناء من القواعد العامة والاستثناء لا يتوسع فيه. وإذا أراد المتعاقدان أن يكون الدفع في موطن المقاول ولو تغير فعليهما أن ينصا على ذلك.

وإذا تعين مكان دفع الأجر على النحو السابق، فلا يجوز لرب العمل الدفع في مكان آخر إلا إذا اقتضى الأمر ذلك كأن حجز مثلاً دائن للمقاول على الأجر تحت يد رب العمل فيجوز لهذا الأخير في هذه الحالة أن يودع الأجر خزانة المحكمة .

ضمانات الوفاء بالأجر

أولا : التنفيذ العيني أو الفسخ :

إذا أخل رب العمل بالتزامه بالوفاء بالأجر إلى المقاول، فيكون للمقاول المطالبة بما تقضى به القواعد العامة من جزاء فله طلب التنفيذ العيني برفع دعوى مطالبة بالأجر، أو باستصدار أمر أداء بالأجر – إذا توافرت شروط استصدار أوامر الأداء وله المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة إخلال رب العمل بأحد التزاماته.

وله المطالبة بفوائد عن الأجر المستحق له من تاريخ المطالبة القضائية.

وينفذ المقاول الحكم الصادر له على جميع أموال رب العمل ويدخل فيها العمل الذي أنجزه من بناء أو منشآت أو غير ذلك.

ويجوز للمقاول أن يطلب فسخ عقد المقاولة والتعويض إن كان له مقتض. ويخضع القضاء بالفسخ لتقدير القاضي، فله ألا يقضى بالفسخ وأن يمهل رب العمل حتى يقوم بالوفاء بالأجر، إذا رأى أن الأجر المتبقي غير کبير أو أن التعويض الذي يقضى به على رب العمل إذا حكم بالفسخ مبلغاً جسيماً لا تبرره الظروف.

ثانياً : الحق في الحبس :

تنص القواعد العامة على الحق في الحبس في الفقرة الأولى من المادة 246 مدنی بقولها: "لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا". وقد طبق المشرع حق الحبس تطبيقاً خاصاً في صورة دفع بعدم تنفيذ العقد في العقود الملزمة للجانبين، فنصت المادة 161 مدني على أن: "في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به".

ومن ثم يكون للمقاول الحق في حبس العمل الذي قام به وعدم تسليمه إلى رب العمل، إذا امتنع هذا الأخير عن الوفاء بالأجر المتفق عليه، أو لم يعرض دفعه، طالما هذا الأجر مستحق الوفاء في الوقت الواجب تسليم العمل فيه.

ويظل للمقاول الحق في الحبس حتى يقوم رب العمل بدفع هذا الأجر، أو يقدم تأميناً كافياً للوفاء به.

والقواعد العامة تقضي بثبوت الحق في الحبس على المنقول والعقار، ومن ثم يسري حق المقاول في الحبس على العقارات.

ولا يرد حق الحبس على الشيء نفسه فحسب، بل يقع أيضاً على الملحقات التي يضعها رب العمل تحت تصرف المقاول لتسهيل عمله، كالآلات والمهمات التي تسلمها منه، ورخصة البناء ومستندات ملكية الأرض. وللمهندس أن يحبس ما حصل عليه من رخص باسم رب العمل .

ويجوز استعمال حق الحبس من أجل جزء من الثمن على كل الأشياء المصنوعة أو التي سلمها رب العمل إلى المقاول. ولكن إذا كان العمل مقسمة إلى أجزاء يستحق المقاول أجراً عن كل جزء منه فإن الحق في الحبس لا يقع إلا على الأجزاء التي لم يدفع الأجر الذي يقابلها. ( موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن، الصفحة/ 236)

 

الفقه الإسلامي

 كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

 

( مادة 511 ) اذا عمل المهندس رسماً أو مقایسه أو باشر ادارة العمارة بأمر صاحبها وكان قد سمی له أجرة على ذلك فله الأجر المسمى.

( مادة 512) اذا لم يعين صاحب العمل أجرة للمهندس على عمله يكون له أجر المثل مقدراً على حسب العرف والزمن الذي استغرقه في عمله.