مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس ، الصفحة : 61
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 883 فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي، وأصبح نصها ما يأتي :
1- إذا هلك الشيء بسبب حادث فجائي قبل تسلیمه لرب العمل فليس المقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته إلا أن يكون رب العمل قد أعذر أن يتسلم الشيء وفي هذه الحالة يكون هلاك مادة العمل على من قام بتوريدها من الطرفين.
2 - أما إذا كان المقاول قد أعذر أن يسلم الشيء، أو كان هلاك الشيء أو تلفه قبل التسليم راجعاً إلى خطئه، وجب عليه أن يعوض رب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة للعمل.
3- فإذا كان هلاك الشيء أو تلفه راجعاً إلى خطأ من رب العمل أو إلى عيب في المادة التي قام بتوريدها، كان المقاول الحق في الأجر، وفي التعويض عند الاقتضاء.
وقدمت بعد استبدال لفظ «مفاجىء» بلفظ « فجائي » في الفقرة الأولى .
وأصبح رقمها في المشروع النهائي 694
المشروع في مجلس النواب
تقرير لجنة الشئون التشريعية :
أدخل على هذه المادة تعديل بالحذف في الفقرة الأولى فأصبحت كما يأتي: «إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجيء قبل تسليمه لرب العمل، فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته، ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين». و تناول الحذف عبارة « إلا أن يكون رب العمل قد أعذر أن يتسلم الشيء، ثم نقلت هذه العبارة المحذوفة من الفقرة الأولى إلى الفقرة الثالثة، فأصبحت كما يأتي : «فإذا كان رب العمل هو الذي أعذر أن يتسلم الشيء، أو كان هلاك الشيء أو تلفه راجعاً إلى خطأ منه أو إلى عيب في المادة التي قام بتوريدها كان هلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق في الأجر وفي التعويض عند الاقتضاء»، وقد أدخلت هذه التعديلات حتى يكون حكم الحالة التي يعذر فيها رب العمل أن يتسلم الشيء هو نفس الحكم في الحالة التي يكون فيها هلاك الشيء راجعاً إلى خطأ منه أو إلى عيب في مادة العمل.
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 693
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل - مع ملاحظة أن الهلاك المشار إليه في المادة يشمل السرقة - وأصبح رقمها 665
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .
1 ـ المقاول الذى يعمل بإشراف رب العمل الذى وضع التصميمم والذى جعل نفسه مكان المهندس المعمارى يشترك مع رب العمل فى المسئولية عما يحدث فى البناء من عيوب إذا كان قد علم بالخطأ فى التصميمم وأقره أو كان ذلك الخطأ من الوضوح بحيث لا يخفى أمره على المقاول المجرب ، إلا أنه إذا كان المقاول قد نبه رب العمل إلى ما كشفه من خطأ فى التصميمم فأصر على تنفيذه وكان لرب العمل من الخبرة والتفوق فى فن البناء ما يفوق خبرة وفن المقاول فإن إذعان المقاول لتعليمات رب العمل فى هذه الحال لا يجعله مسئولاً عما يحدث فى البناء من تهدم نتيجة الخطأ فى التصميمم إذ الضرر يكون راجعاً إلى خطأ رب العمل وحده فيتحمل المسئولية كاملة .
(الطعن رقم 440 لسنة 31 جلسة 1966/12/08 س 17 ع 4 ص1830 ق 264)
2 ـ لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن وغير مجد بفعل المدين ، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنهإأعتبر الأخطاء الفنية التى وقع فيها المقاول مما لا يمكن تداركه فإن مفاد ذلك أن الإلتزام المترتب علىعقد المقاولة قد أصبح غير ممكن تنفيذه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد وبالتعويض دون سبق إعذار المدين بالتنفيذ العينى لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 431 لسنة 31 جلسة 1966/04/05 س 17 ع 2 ص 797 ق 107)
تنص المادة 665 من التقنين المدني على ما يأتي :
"1- إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل، فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته، ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين".
"2- أما إذا كان المقاول قد أعذر أن يتسلم الشيء، أو كان هلاك الشيء أو تلفه قبل التسليم راجعًا إلى خطأ منه، وجب عليه أن يعوض رب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة للعمل".
"3- فإذا كان رب العمل هو الذي أعذر أن يتسلم الشيء، أوكان هلاك الشيء أو تلفه راجعًا إلى خطأ منه أو إلى عيب في المادة التي قام بتوريدها، كان هلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق في الأجر وفي التعويض عند الاقتضاء" .
والمفروض في تحمل التبعة، كما يتبين من النص، أن الشيء لم يسلم على رب العمل ولم يعذر المقاول رب العمل أن يتسلمه، وهلك قبل التسليم بقوة قاهرة أو حادث فجائي أثبته المقاول، أما إذا حل الهلاك بعد التسليم أو بعد إعذار رب العمل أن يتسلم، فالذي يتحمل التبعة هو رب العمل، سواء كان هو الذي قدم المادة أو كان المقاول هو الذي قدمها، ويجب على رب العمل أن يدفع الأجر كاملاً للمقاول .
الهلاك بخطأ المقاول : وقد فرضنا فيما قدمناه أن الهلاك قد وقع بقوة قاهرة أو حادث مفاجئ، أما إذا وقع الهلاك بخطأ المقاول ـ أو ما يعدل الخطأ بأن يعذر رب العمل المقاول أن يسلم الشيء فلا يسلمه ـ فإن الفقرة الثانية من المادة 665 مدني سالفة الذكر تجعل الهلاك على المقاول لأن خطأه هو الذي سبب الهلاك، فإذا كان المقاول هو الذي قدم الخشب أو القماش، ثم هلك الأثاث أو الأثواب بخطأه أو بعد أن أعذر بالتسليم، فإنه لا يأخذه أجرًا على عمله ولا يسترد نفقاته، ولا يرجع بقيمة الخشب أو القماش على رب العمل، ويدفع تعويضًا لرب العمل عما أصابه من الضرر من جراء هذا الخطأ، وإذا كان رب العمل هو الذي ورد الخشب أو القماش، فإن المقاول، وقد هلك الشيء بخطأه أو بعد أن أعذر بالتسليم، لا يأخذ أجرًا على عمله ولا يسترد نفقاته، ويرجع فوق ذلك رب العمل عليه بقيمة الخشب أو القماش وبالتعويض عن كل ضرر آخر أصابه من جراء خطأ المقاول.
الهلاك بخطأ رب العمل : أما إذا كان الهلاك، في المثل الذي قدمناه، بخطأ رب العمل ـ أو بما يعدل الخطأ بأن يكون رب العمل قد أعذر ليتسلم الشيء فلم يفعل أو كان سبب الهلاك عيبًا في المادة التي وردها للمقاول ـ فإن الفقرة الثالثة من المادة 665 مدني سالفة الذكر تجعل الهلاك على رب العمل لأن خطأه هو الذي سبب الهلاك، فإذا كان المقاول هو الذي قدم الخشب أو القماش، ثم هلك الأثاث أو الثوب بخطأه أو بعد أن أعذر بالتسلم، فإنه يجبر على دفع الأجر كاملاً للمقاول كما لو كان قد تسلم الشيء، ويتحمل هو وحده الخسارة الناجمة عن الهلاك، وإذا كان رب العمل هو الذي ورد الخشب أو القماش ، فإنه ، وقد هلك الشيء بخطأه أو بعد أن أعذر بالتسلم أو كان الهلاك بسبب عيب في الخشب أو القماش الذي ورده، يتحمل وحده هنا أيضًا الخسارة، ويجب عليه أن يدفع الأجر كاملاً للمقاول، ولا يرجع بشيء عليه عن الخشب أو القماش الذي ورده له.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ السابع المجلد / الأول الصفحة/117)
اذا كان المقاول هو الذي قدم المادة وهلك الشئ قبل تسليمه لرب العمل أو قبل إعذاره بتسلمه وكان ذلك بقوة قاهرة كحريق أو سرقة فإن تبعة الهلاك كلها تقع على عاتق المقاول فلا يستحق أجراً ولا مقابلاً للمادة، أما أن كان رب العمل هو الذي قدم المادة فتنقسم التابعة فيتحمل المقاول ما يقابل أجره ونفقاته ويتحمل رب العمل تبعة هلاك المادة إذ أنه المالك لها والشيء يهلك على مالكه لكن إذا أمن المقاول عليها واستحق مبلغ التأمين رجع عليه رب العمل بمبلغ التأمين ولا يعتبر تحمل التبعة على هذا النحو من النظام العام فيجوز الاتفاق على أن يتحمل المقاول تبعة هلاك المادة.
ويقع عبء إثبات القوة القاهرة على عاتق المقاول، ويعدل هلاك الشئ بعد التسليم أن يهلك قبل التسليم في يد المقاول وهو حابس له حتى يستوفي الأجر فالهلاك يكون في هذه الحالة على رب العمل.
أما اذا رجع الهلاك إلى خطأ المقاول، أو بعد إعذاره من رب العمل بتسليم العمل، فإن تبعة الهلاك كلها يتحملها المقاول، فإن كان هو الذي قدم المادة فلا يأخذ أجراً ولا يسترد ما أنفقه بل يلتزم فوق ذلك بتعويض رب العمل عما أصابه من ضرر، أما أن كان رب العمل هو الذي قدم المادة فيحرم المقاول من الأجر ومن استرداد ما أنفقه ويلتزم فوق ذلك بأن يدفع لرب العمل قيمة المادة مع التعويض عما أصابه من ضرر أما إذا رجع الهلاك لخطأ رب العمل، أو بعد أعذاره من المقاول بتسلم العمل أو كان سبب الهلاك عيب في المادة التي قدمها - ما لم يكن المقاول بمكنته أن يعلم بالعيب وفقاً لأصول المهنة، فتقع تبعة الهلاك على عاتق رب العمل، فإن كان المقاول هو الذي قدم المادة أجبر رب العمل على دفع الأجر كاملاً للمقاول، أما إن كان رب العمل هو الذي قدم المادة فإنه يتحمل تبعة الهلاك وعليه أن يدفع الأجر كاملاً للمقاول ولا يرجع بشئ عليه عن المادة.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع الصفحة/ 504)
صور ثلاث لهلاك الشيء قبل التسليم:
الصورة الأولى :
هلاك الشيء بحادث فجائي :
أوردت حكم هذه الصورة الفقرة الأولى من المادة إذا هلك الشيء بسبب حادث فجائي، ويأخذ حكم الحادث الفجائي القوة القاهرة، فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته، ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين.
ومثال ذلك أن يتعاقد رب العمل مع نجار على صنع أثاث، أو مع حائك لصنع ثوب، وقبل أن يسلم النجار الأثاث أو يسلم الحائك الثوب، احترق المكان فاحترق الأثاث أو الثوب، أو سرق الأثاث أو الثوب، وكان الحريق أو السرقة بقوة قاهرة ولم يثبت تقصير في جانب المقاول، فالتبعة هنا يتحملها المقاول فيما قدمه من عمل ومادة. وإذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة فإنه يتحمل التبعة.
ويقع على عاتق المقاول عبء إثبات الحادث الفجائي أو القوة القاهرة.
الصورة الثانية :
هلاك الشيء بخطأ المقاول :
نصت على حكم هذه الصورة الفقرة الثانية من المادة، فإذا كان رب العمل قد أعذر المقاول أن يسلم الشيء فلم يقم بتسليمه، أو كان هلاك الشيء أو تلفه راجعاً إلى خطأ المقاول فإن الهلاك يكون على المقاول ولا يرجع بقيمة الشيء الذي قدمه ولا يأخذ أجراً على عمله ولا يسترد نفقاته، ويلزم بتعويض رب العمل عما أصابه من أضرار.
أما إذا كان رب العمل هو الذي ورد الشيء، فإن المقاول لا يأخذ أجراً ولا يسترد نفقاته، ويجوز لرب العمل الرجوع عليه بقيمة المادة وبالتعويض عما أصابه من ضرر.
فقد ساوى النص بين إعذار المقاول رب العمل لتسلم الشيء المتفق عليه، وعدم استلامه له، وبين الحالة التي يكون فيها الهلاك بخطأ من رب العمل، الصورة الثالثة :
هلاك الشيء بخطأ رب العمل : نصت على حكم هذه الصورة الفقرة الثالثة من المادة.
فإذا كان المقاول قد أعذر رب العمل لتسلم الشيء فلم يقم باستلامه، أو كان الهلاك بخطأ رب العمل، كوجود عيب في الشيء، فإن رب العمل هو الذي يتحمل تبعة الهلاك، فإذا كان المقاول هو الذي ورد الشيء لرب العمل، فإن الأخير هو الذي يتحمل الخسارة الناجمة عن الهلاك، ويلتزم أجر المقاول ونفقاته وإذا كان رب العمل هو الذي قدم الشيء، فإنه يتحمل وحده قيمة الخسارة، ويلتزم دفع الأجر والنفقات كاملة إلى المقاول، ولا يرجع عليه بشيء.
الهلاك بعد التسليم :
إذا وقع هلاك الشيء بعد تسليمه إلى رب العمل، فمعنى ذلك أن المقاول قد نفذ التزامه، وبالتالي فإنه لا يكون هناك محل للكلام عن استحالة التنفيذ بالهلاك، أو انفساخ العقد، ولذلك فإن تبعة الهلاك بعد التسليم تقع على رب العمل، فيظل ملتزماً بدفع أجر المقاول كاملاً إن لم يكن قد وفاه بعد، فإن كان قد دفعه فعلاً، فلا يجوز له استرداده، كما لا يجوز له أن يرجع على المقاول بشئ .
انتقال ملكية الشيء محل المقاولة إلى رب العمل :
إذا كان العمل المكلف به المقاول قطر سيارة معطلة أو تنظيف ثوب، أو عرض مسرحية، فمن الواضح أنه لا يترتب على المقاولة إنشاء التزام بإعطاء على عاتق المقاول، وبالتالي لا يترتب عليها نقل ملكية شيء إلى رب العمل.
كذلك إذا كان محل المقاولة صنع شيء من مواد قدمها رب العمل، فإن هذه المواد تكون مملوكة ابتداء لرب العمل، ولا يترتب على تنفيذ التزام المقاول نقل ملكيتها إلى رب العمل.
أما إذا اتخذت المقاولة صورة الاستصناع، بأن قدم المقاول بالإضافة إلى عمله المواد اللازمة لصنع الشيء، كالحائك الذي يحيك حلة بقماش من عنده، فإنه يترتب على تنفيذ عقد المقاولة أن يصبح رب العمل مالكاً للشيء محل المقاولة، فيكون عقد الوكالة ناقلاً للملكية.
وقد انقسم الرأي في تحديد الوقت الذي ينتقل فيه محل المقاولة في هذه الصورة إلى رب العمل، فذهب رأي إلى أن الملكية تنتقل إلى رب العمل متى وجد الشيء بتمام صنعه، وتعين بذاته، ودون أن يكون رب العمل قد عاين محل الوكالة وقبله أو تسلمه.
وذهب رأي آخر إلى أن ملكية محل المقاولة لا تنتقل إلى رب العمل إلا من وقت تسليم الشيء إلى رب العمل.
وذهب رأى في الفقه المصري - نؤيده- إلى أنه إذا كان من الممكن أن تنتقل الملكية إلى رب العمل ابتداءً من انتهاء صنع الشيء، لوجوده في ذلك الوقت معيناً بذاته، فإن تقرير انتقال الملكية فعلاً في هذا الوقت لا يمكن أن يكون نهائياً، لأن رب العمل يستطيع أن يرفض الشيء إذا وجده غير مطابق للمواصفات المتفق عليها، ولا يسقط حقه هذا إلا إذا قام بمعاينة الشيء وقبله، فابتداءً من هذا الوقت لا يستطيع أن يرفضه، وبالتالي يكون من الممكن أن تستقر لديه الملكية نهائياً، ولذلك فإنه يبدو أكثر اتفاقاً مع طبيعة عقد الاستصناع ومع الأحكام المترتبة عليه، القول أن الملكية فيه تنتقل من وقت قبول رب العمل وليس من وقت انتهاء صنع الشيء، ولكن متى تم هذا القبول انتقلت الملكية، ولو لم يتم تسليم الشئ، إذ لا يضيف هذا التسليم أمراً له قيمة فيما يتعلق بانتقال الملكية. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن الصفحة/ 283)
فقد كان مقتضى القواعد العامة أن هلاك الشيء الذي قام المقاول بصنعه أو بالعمل فيه لحساب رب العمل يجعل التزام المقاول بالتسليم مستحيل التنفيذ كما هو الشأن في حدوث حريق انتقل من محل الجار أتى على المشغولات التي صنعها الصانع، ولما كانت الاستحالة بسبب أجنبي فقد كان مؤدى ذلك أن التزامه ينقضي (م 373 مدني) ويترتب على ذلك أن ينقضي الالتزام المقابل، وهو التزام رب العمل بدفع الأجر، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه (م 159 مدني) إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل وجعل الهلاك قبل التسليم على المقاول.
وعلى هذا فإن الالتزام بالمحافظة والتسليم في هذه الحالة التزام بتحقيق نتيجة.(المسئولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء للمستشار عز الدين الدناصوري والدكتور عبد الحميد الشواربي ،الجزء/ الأول الصفحة /531)
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
( مادة 518 )
إذا تلف العمل المقاول عليه قبل تسليمه لصاحب العمل فلا أجر للصانع فإن كان العمل في ملك صاحب العمل وتلف فللصانع أجر ما عمله بحصته لوجود التسليم حكماً.
( مادة 519)
الأجير الخاص أمين فان هلك الشي في يده بدون تعديه أو تقصيره أو أعماله فلا ضمان عليه.