loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس ، الصفحة : 64

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 887 واقترح حذف الفقرات الثلاث الأخيرة لعدم الحاجة إليها و تعديل الفقرة الأولى تعديلاً لفظياً فوافقت اللجنة على ذلك، وأصبح نصها ما يأتي :

« تنتهي المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد فإن لم تكن محل اعتبار، فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه، ولا يجوز لرب العمل نسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة 885، إلا إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل» .

وأصبح رقمها في المشروع النهائى 695 مع استبدال رقم المادة المحال إليها من 885 إلى 692 .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 694 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة مع استبدال كلمة « ينقضي » بكلمة « ينتهي » الواردة في صدر المادة ، وأصبح رقها 666 .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .

شرح خبراء القانون

تنص المادة 666 من التقنين المدني على ما يأتي :

"ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، فإن لم تكن محل اعتبار، فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة 663، لا إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل" .

ويجب التمييز عند موت المقاول بين حالتين :

(الحالة الأولى) أن تكون مؤهلات المقاول الشخصية محل اعتبار في التعاقد.

(الحالة الثانية) ألا تكون هذه المؤهلات محل اعتبار.

الحالة الأولى ـ مؤهلات المقاول الشخصية محل اعتبار في التعاقد :

تقول المادة 666 مدني في صدرها كما رأينا : "ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد"، والمقصود بالمؤهلات الشخصية كل صفات المقاول الشخصية التي تكون ذات تأثير في حسن تنفيذ العمل، فيدخل في المؤهلات الشخصية سمعة المقاول من ناحية الكفائة الفنية والأمانة وحسن المعاملة، وتخصصه في نوع العمل محل المقاولة وما حصل عليه من الشهادات الفنية في هذا التخصص وما قام به فلا من أعمال تكسبه تجربة عملية فيه.

والبت فيما إذا كانت مؤهلات المقاول الشخصية محل اعتبار في التعاقد مسألة واقع لقاضي الموضوع فيها الرأي الأعلى، وقد أورد المشروع التمهيدي للمادة 666 مدني فقرات ثلاثاً تلقي ضوءاً على هذه المسألة الموضوعية، وقد حذفت هذه الفقرات في لجنة المراجعة "لعدم الحاجة إليها" ، ونوردها هنا للاستئناس بها .

2- وتعتبر دائماً شخصية المقاول محل اعتبار في التعاقد إذا أبرم العقد مع أحد رجال الفن، أو مع أحد المهندسين، أو مع أحد مهندسي المعمار، أو مع أحد مماثل لهؤلاء من الأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة.

3- وتفترض هذه الصفة في العقود التي تبرم مع العمال أو الصناع، إلا إذا كان هناك دليل أو عرف يقضي بغير ذلك.

4- وفي سائر الأحوال الأخرى، وبخاصة أعمال المقاولات الكبيرة، يكون المفروض أن المكانة التي وصل إليها اسم المقاول في السوق، لا صفات المقاول الشخصية، هي التي كانت محل الاعتبار في التعاقد ويستخلص من هذه النصوص أن رجال الفن كالرسامين والنحاتين والموسيقين والمغنين، وأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين والمحاسبين ، كل هؤلاء تعتبر مؤهلاتهم الشخصية محل اعتبار في التعاقد، أما العمال والصناع، كالنقاشين والسباكين والنجارين والحدادين، فالأصل فيهم أن مؤهلاتهم الشخصية هي محل اعتبار في التعاقد، إلا إذا قام دليل أو عرف يقضي بغير ذلك، كأن كان العمل محل المقاولة عملاً بسيطاً لا يقتضي مهارة فنية خاصة ويستطيع أن يقوم به أي شخص في الحرفة ، فعندئذٍ لا تكون مؤهلات المقاول الشخصية محل اعتبار في التعاقد، وأما المقاولات الكبرى، كالعمارات والمدارس والمستشفيات، فهذه يقوم بها عادة مقاولون كبار لا يعتدون على كفائتهم الفنية الشخصية بقدر ما يعتمدون على ما توافر عندهم من مهندسين فنيين وأدوات ومعدات ورؤوس أموال بحيث تكو ن العبرة، لا بصفات المقاول الشخصية، بل بالمكانة التي وصل إليها اسم المقاول في السوق، فهؤلاء لا تكون مؤهلاتهم الشخصية في الغالب محل اعتبار في التعاقد، فإذا مات المقاول فإن أعماله تنتقل عادة إلى بعض من ورثته ممن كانوا يعملون معه، فيستطيعون بنفس المهندسين والأدوات والمعدات ورؤوس الأموال أن يستمروا في تنفيذ المقاولات التي يكون المورث قد عقدها قبل موته.

وتنفسخ المقاولة بموت المقاول على الوجه الذي قدمناه، سواء كان من قدم المادة التي استخدمت في العمل هو رب العمل أو المقاول، وسواء كانت المقاولة مقاولة أصلية أو مقاولة من الباطن، وسواء كان الأجر جزافاً أو بسعر الوحدة، وأياً كان محل المقاولة بناء كان أو منشآت ثابتة أخرى أو أي شيء آخر .

الحالة الثانية ـ مؤهلات المقاول الشخصية ليست محل اعتبار في التعاقد :

ويكون ذلك كما قدمنا في المقاولات التي يكون محلها عملاً بسيطاً لا يقتضي مهارة فنية خاصة ويستطيع أن يقوم به أي شخص في الحرفة، وكذلك في المقاولات الكبيرة التي يقوم بها مقاولون كبار لا يعتمدون على كفائتهم الفنية الشخصية بقدر ما يعتدون على من يستخدمون من موظفين فنيين وما عندهم من أدوات ومعدات ورؤوس أموال، ففي هذه الحالة تقول العبارة الأخيرة من المادة 666 مدني كما رأينا : "لا ينتهي العقد من تلقاء نفسه، ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة 663، إلا إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل"، ويخلص من ذلك أنه يجب التمييز ، في هذه الحالة الثانية ، بين صورتين :

( الصورة الأولى ) إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل، مثل ذلك ألا يوجد أحد من ورثة المقاول يحترف حرفته، أو يكون هؤلاء ليس من شأنهم أن يبعثوا الطمأنينة وليسوا متوافرين على الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل، ففي هذه الصورة لا تنفسخ المقاولة من تلقاء نفسها، ولكن يجوز لرب العمل طلب فسخها، والقاضي يقدر ما إذا كانت الورثة لا تتوافر فيهم الضمانات الكافية فيحكم بفسخ العقد، أو أن فيهم من الضمانات ما يكفي للمضي في العمل وتنفيذه فيرفض طلب الفسخ، أما الورثة أنفسهم، فإذا كانوا لا يحترفون حرفة مورثهم أو كانوا لا يطمئنون إلى قدرتهم على المضي في العمل فإن لهم أيضاً، إذا أصر برب العمل على التنفيذ، أن يطلبوا من القاضي فسخ العقد ، ويكون للقاضي تقدير هذا الطلب فيحكم به أو يرفضه .

( الصورة الثانية ) إذا توافرت في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل، بحيث لا يمكن أن يجاب إلى طلب الفسخ لا رب العمل ولا ورثة المقاول، ففي هذه الصورة يبقى عقد المقاولة قائماً بالرغم من موت المقاول، ويكون الورثة ملزمين بالمضي في العمل إلى أن ينجزوه، وتنتقل إليهم حقوق مورثهم ، وكذلك تنتقل إليهم التزاماته في حدود التركة، ولكن هذا لا يمنع رب العمل من استعمال حقه في التحلل من العقد بإرادته المنفردة، طبقاً للأحكام المقررة في المادة 663 مدني والتي سبق تفصيلها.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ السابع المجلد / الأول الصفحة/ 319)

جاء النص قاصراً على موت المقاول فلم يتناول موت رب العمل ومن ثم تعین تطبيق القواعد العامة، فيبقى العقد قائماً ما بين المقاول ورثة رب العمل فيكون لهم حقوقه وعليهم، في حدود التركة، التزاماته، لكن يجوز لهم التحلل من المقاولة وفقاً للمادة 663 على أن يدفعوا للمقاول ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال وما فاته من کسب بسبب عدم إتمامه العمل.

فإن مات المقاول - ويلحق بالموت عجزه عن اتمام العمل لسبب لا دخل له فيه - فإن المقاولة تنفسخ بحكم القانون ويتحلل كل طرف من التزاماته إذا كانت المؤهلات الشخصية للمقاول محل اعتبار في التعاقد سواء كانت المقاولة أصلية أو من الباطن ويلاحظ أن موت المقاول الاصلي ينهي المقاولة الأصلية والمقاولة من الباطن خلافاً لموت المقاول من الباطن، ويعتبر من المؤهلات الشخصية سمعة المقاول الفنية والأمانة وحسن المعاملة وتخصصه وما سبق له القيام به من أعمال ناجحة، والبت في أمر المؤهلات من مسائل الواقع مما ينفرد به قاضي الموضوع، مع مراعاة أن أهل الفن كالمطربين والرسامين وأصحاب المهن الحرة كالاطباء والمحامين والمهندسين، تعتبر مؤهلاتهم الشخصية محل اعتبار في التعاقد، أما النجارين والنقاشين فإن مؤهلاتهم الشخصية تكون محل اعتبار كذلك حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، وفي المقاولات الكبيرة كالعمارات فيقوم بها مقاولون لا يعتمدون على مؤهلاتهم الشخصية بل على مهندسين وأدوات ورأس مال فلا تكون لهؤلاء مؤهلات شخصية في الغالب ومن ثم تنتقل المقاولة الى الورثة ويلتزمون بالاستمرار في المقاولة.

أما إن مات المقاول، ولم تكن مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، فان المقاولة لا تنفسخ ولا يجوز لرب العمل فسخها في غير حالات المادة 663 إلا إذا لم تتوافر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل، كما لو كانوا غير متوفر فيهم الدراية الكافية بشئون العمل، وفي هذه الحالة لا تنفسخ المقاولة من تلقاء نفسها وإنما لرب العمل أن يرفع دعوى بفسخها، كما يجوز للورثة رفع هذه الدعوى إذا لم تكن لديهم الدراية التي كانت لمورثهم ويخضع طلب الفسخ في الحالتين لتقدير القاضي فقد يجيبه أو يرفضه.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع الصفحة/ 506)

المقاولة عقد من العقود المالية، ولذلك فالأصل أن شخصية كل من طرفيها ليست محل اعتبار في التعاقد، ومن ثم فإن الأصل أن المقاولة لا تنتهي بموت المقاول، لأن كل ما يهم رب العمل أن يتم العمل وفقاً للمواصفات المتفق عليها، بصرف النظر عمن يقوم بهذا العمل، ولذلك لم تكن شخصية المقاول محل اعتبار في التعاقد بصفة عامة، فإذا توفى وكان له ورثة يستطيعون القيام بتنفيذ العمل وفقاً لما هو متفق عليه، فلا يكون لرب العمل أن يتضرر من عدم إتمام التنفيذ بواسطة المقاول نفسه.

غير أن النص استثنى من هذا الأصل العام، حالة ينقضي فيها عقد المقاولة بموت المقاول، وهي إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار وهذا ما سنعرض له تفصيلاً في البند التالي.

انقضاء عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد تقضى المادة (666 مدنی) بأن ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد فإن لم تكن محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه.

ولم يقصد المشرع بعبارة (مؤهلاته الشخصية) مجرد المؤهلات أو الشهادات الدراسية التي حصل عليها المقاول، بل الصفات الشخصية للمقاول التي تكون ذات تأثير فيما يتعلق بحسن تنفيذه للعمل وفقاً لما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين المشتركة.

ومثل ذلك الشهادات الفنية الحاصل عليها المقاول والأعمال السابقة التي قام بتنفيذها وسمعة المقاول والمكانة التي وصل إليها في السوق، سواء من ناحية حرصه على الوفاء بالتزاماته المالية، أو من ناحية دقته في تنفيذ الأعمال الفنية المعهود بها إليه وتخصص المقاول في نوع العمل المعهود به إليه، وبخاصة فيما قام به من قبل من أعمال تكسبه تجربة لا تتوافر لغيره.

وأما المقاولات الكبرى كالعمارات والمدارس والمستشفيات، فهذه يقوم بها عادة مقاولون كبار لا يعتمدون على كفايتهم الفنية الشخصية بقدر ما يعتمدون على ما يتوافر عندهم من مهندسين فنيين وأدوات ومعدات ورؤوس أموال بحيث تكون العبرة، إلا بصفات المقاول الشخصية، بل بالمكانة التي وصل إليها اسم المقاول في السوق، فهؤلاء لا تكون مؤهلاتهم الشخصية في الغالب محل اعتبار في التعاقد.

وتقدير ما إذا كانت مؤهلات المقاول الشخصية محل اعتبار في التعاقد أم لا، مسألة موضوعية، يفصل فيها القاضي على ضوء الظروف التي لابست التعاقد، وبصفة خاصة بالنظر إلى طبيعة العمل وهل هو عمل فني دقيق يستدعي مقاولاً متخصصاً أم هو عمل عادي بسيط، كذلك يجب النظر إلى قيمة هذا العمل من الناحية المالية وأهميته.

وفي كل ذلك يجب أن يحاول القاضي تبين نية المتعاقدين المشتركة فهي الأساس في تقدير ما إذا كانت شخصية المقاول محل اعتبار في التعاقد.

فإذا كانت المؤهلات الشخصية للمقاول محل اعتبار في التعاقد، فإن المقاولة تنقضي بموته من تلقاء نفسها بحكم القانون، دون حاجة لفسخ العقد لا من ناحية رب العمل ولا من ناحية ورثة المقاول.

ويترتب على ذلك أنه يجوز لورثة المقاول التمسك بهذا الانقضاء، وينطبق الحكم سواء اقتصر المقاول على تقديم عمله، أم التزم فضلاً عن ذلك بتوريد المواد اللازمة للعمل، أو كان الأجر جزافاً أو بسعر الوحدة.

ولا يستطيع رب العمل إجبار ورثة المقاول على الاستمرار في التنفيذ، دون عقد جديد يبرم بين رب العمل وورثة المقاول، فيكون ذلك تعاقداً جديداً لا علاقة له بالعقد الذي أبرمه المقاول المتوفي.

وإذا كان المقاول الأصلي قد عهد بالعمل إلى مقاول من الباطن، فإن وفاة المقاول من الباطن تنهي عقد المقاولة، إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار عند إبرام المقاولة من الباطن.

وإذا كان رب العمل قد عهد به إلى عدة مقاولين ليقوموا به متضامنين، دون تقسيم للعمل عليهم، فإن وفاة أحدهم لا تنهي المقاولة إلا بالنسبة له، فيستمر العقد ملزماً للجانبين، وذلك ما لم يكن مشترطاً اجتماعهم في تنفيذ العمل.

ما يسري عليه حكم موت المقاول :

بعد أن تناولت المادة (667) مدني في فقرتيها الأولى والثانية أثر انقضاء عقد المقاولة بموت المقاول أردفت في فقرتها الثالثة أنه :

"وتسري هذه الأحكام أيضاً إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا يد له فيه".

فيلحق بأحكام موت المقاول، حالة ما إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه بسبب لا يد له فيه، أو إذا أصبح المقاول عاجزاً عن تنفيذ العمل، بعد التعاقد على المقاولة وقبل البدء في تنفيذها.

ومثل ذلك أن يصاب الرسام بعاهة في يده التي يرسم بها تعجزه عن الرسم، أو يصاب الجراح بمرض يعجزه عن إجراء العملية المتعاقد عليها.

وعلى ذلك يترتب على حالة العجز هذه انقضاء عقد المقاولة .

حالة ما إذا لم تكن المؤهلات الشخصية للمقاول محل اعتبار في المقاولة :

تنص المادة (666) مدني على أن: "فإن لم تكن محل اعتبار "المؤهلات الشخصية للمقاول" فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة 663 إلا إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل".

وعلى ذلك إذا لم تكن المؤهلات الشخصية للمقاول محل اعتبار في العقد - بالتفصيل الذي ذكرناه سلفاً- فالأصل أن يستمر العقد من تلقاء نفسه، لأن كل ما يهم رب العمل أن يتم العمل وفقاً للمواصفات المتفق عليها، بصرف النظر عمن يقوم بهذا العمل، ولذلك لم تكن شخصية المقاول محل اعتبار في التعاقد، فإذا توفى المقاول وكان له ورثة يستطيعون القيام بتنفيذ العمل وفقاً لما هو متفق عليه، فلا يكون لرب العمل أن يتضرر من عدم إتمام التنفيذ بواسطة المقاول نفسه.

ولذلك اشترطت المادة لاستمرار عقد المقاولة في هذه الحالة أن تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل، فإذا لم تتوافر هذه الضمانات، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ المقاولة بسبب وفاة المقاول، ولا يتقرر الفسخ إلا إذا قبله ورثة المقاول أو حكم به القضاء. وطالما لم يتقرر الفسيخ بعد، فالعقد قائم واجب النفاذ، فلا ينتهي من تلقاء نفسه.

والمقصود بالضمانات الواجب توافرها لاستمرار عقد المقاولة مع الورثة، الضمانات الكافية لتنفيذ الورثة العمل المتفق عليه بعقد المقاولة.

وأول هذه الضمانات أن يكون من بين الورثة من يحترف مهنة مورثه، ومنها أيضاً أمانة الورثة ومؤهلاتهم وخبرتهم وقدراتهم المالية، وبصفة عامة كل ما يبعث الطمأنينة في نفس رب العمل على أداء الورثة للعمل المتفق عليه، وتقدير توافر هذه الضمانات في الورثة من عدمه مما يخضع لتقدير قاضي الموضوع، وله إذا وجد أن الضمانات متوافرة ألا يقضي بالفسخ فيظل العقد مستمراً مع ورثة المقاول.

وإذا توافرت الضمانات الكافية لدى الورثة استمر العقد قائماً وتنتقل إليهم حقوق مورثهم كما تنتقل إليهم التزاماته في حدود تركته.

غير أن استمرار العقد بعد وفاة المقاول لا يمنع رب العمل من استعمال الرخصة المقررة له في المادة (633) مدني بالتحلل من العقد ووقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه بإرادته المنفردة على أن يلتزم بالتعويض الذي أشرنا إليه فيما سلفاً.

وهذا ما نصت عليه المادة (666) مدني في عجزها بقولها: "...... ولا يجوز الرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة 663.... إلخ.( موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن الصفحة/ 287)

الفقه الإسلامي

 كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

 

مادة (513)
يفسخ استئجار الصانع بوجود عذر معتبر يمنعه عن العمل ولا ينفسخ ما لم يفسخ وإذا مات انفسخ بموته بلا حاجة إلى الفسخ.