وتنص المادة 667 من التقنين المدني على ما يأتي :
"1- إذا انقضى العقد بموت المقاول، وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم، وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات".
"2- ويجوز لرب العمل في نظير ذلك أن يطالب بتسليم المواد التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها، على أن يدفع عنها تعويضاً عادلاً".
"3- وتسري هذه الأحكام أيضاً إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا يد له فيه".
ما يترتب على انتهاء المقاولة بموت المقاول : وإذا انتهت المقاولة بموت المقاول ، سواء انتهت من تلقاء نفسها لأنها قامت على اعتبار مؤهلات خاصة في شخص المقاول أو انتهت عن طريق الفسخ بناء على طلب رب العمل أو على طلب الورثة لأن هؤلاء لا تتوافر فيهم الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل، فإن الالتزامات التي أنشأها عقد المقاولة في جانب رب العمل أو في جانب المقاول تنقضي بانتهاء العقد، فلا يعود الورثة ملزمين بالمضي في العمل، ولا يعود رب العمل ملزماً بدفع الأجر .
ومن اليسير الوقوف عند ذلك لو أن موت المقاول وقع قبل أن يبدأ تنفيذ المقاولة، فلا يرجع أحد من المتعاقدين بشيء على الآخر، إلا إذا كان رب العمل قد عجل شيئاً من الأجرة فإنه يسترده، ولكن الذي يحدث غالباً أن يكون المقاول قد بدأ تنفيذ المقاولة قبل موته، فاشترى المادة اللازمة لاستخدامها في العمل، وبدأ العمل فعلاً في هذه المادة أو في المادة التي يكون رب العمل قد قدمها، فأنفق مصروفات وبذل جهداً ووقتاً حتى أنجز جزءاً من العمل أو مهد لإنجازه، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 667 مدني إذ رأيناها تقول : "إذا انقضى العقد بموت المقاول، وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم، وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الأموال والنفقات"، فالنص كما نرى يطبق مبدأ الإثراء بلا سبب، فيلزم رب العمل عند انتهاء المقاولة على النحو الذي بسطناه بأن يرد لورثة المقاول أقل القيمتين، قيمة ما أنفقه المقاول في الأعمال التي أتمها أو مهد لها وقيمة ما أفاد به رب العمل من هذه الأعمال .
فإذا كان رب العمل هو الذي ورد القماش للخياط لصنع الثوب ففصله الخياط ومات قبل أن يخيطه، استرد رب العمل من ورثة الخياط القماش المفصل، ودفع لهم أجرة التفصيل، ويستأنس في تقديرها بالأجرة المتفق عليها لصنع الثوب كاملاً فيدفع نسبة من هذه الأجرة بقدر ما يقضي عرف الحرفة بأن تكون نسبة أجرة التفصيل إلى الأجرة الكاملة، وظاهر هنا أن رب العمل قد أفاد من عمل الخياط، فإنه يستطيع أن يخيط الثوب بعد تفصيله عند خياط آخر، أما إذا كان رب العمل لم يفد من عمل المقاول، أو أفاد من عمل الخياط، فإنه يستطيع أن يخيط الثوب بعد تفصيله عند خياط آخر ، أما إذا كان رب العمل لم يفد من عمل المقاول، أو أفاد منه فائدة أقل مما تكلف المقاول من مصروفات وجهد ووقت، كأن كان المقاول يم ينجز من العمل شيئاً وإنما أنفق مصروفات للتمهيد لإنجازه، وأعاد المقاول الذي تولى المضي في المقاولة العمل من جديد أو أعاد الكثير منه كما تقضي أصول الصنعة، فإن رب العمل في هذه الحالة لا يدفع لورثة المقاول الأول شيئاً أو يدفع لهم ما يعادل القدر المحدود الذي أفاده، مثل ذلك أن يعهد رب العمل إلى مهندس في وضع تصميم، فبموت المهندس قبل أن يقطع شوطاً كبيراً في إنجاز وضع التصميم بحيث يكون ما أنجزه منه غير ذي فائدة للمهندس الذي يأتي بعده، ويضطر هذا لإعادة وضع التصميم كله من جديد ، ففي هذه الحالة لا ترجع ورثة المهندس الأول بشيء على رب العمل لأنه لم يفد من عمل مورثهم شيئاً، وقد كان المشروع التمهيدي للمادة 667 مدني يتضمن فقرة تجري على الوجه الآتي : "وتعتبر الأعمال والنفقات نافعة له ( لرب العمل ) في جملتها إذا وردت المقاولة على بناء عقار أو غير ذلك من الأعمال الكبيرة"، فحذفت هذه الفقرة في لجنة المراجعة، دون أن يبين سبب حذفها وكان النص المحذوف يضع قرينة قانونية على نفع الأعمال والنفقات التي قام بها المقاول قبل موته في مقاولات البناء والأعمال الكبيرة، فلا يستطيع رب العمل رفضها بدعوى أنها غير نافعة له، وبعد حذف هذا النص أصبحت هذه القرينة قرينة قضائية بدلاً من أن تكون قرينة قانونية، وللقاضي تقدير ما إذا كان يأخذ بها أو لا يأخذ .
وإذا كان المقاول هو الذي ورد المادة، كأن كانت المقاولة صنع أثاث فاشترى المقاول الخشب ووضع الرسوم اللازمة وصرف نفقات في التمهيد للعمل وأنجر بعضاً منه، فإن رب العمل يدفع لورثة المقاول قيمة الخشب والرسوم ويرد النفقات التي صرفت في إنجاز العمل أو في التمهيد لإنجازه وأجر المقاول عن الوقت الذي صرفه في كل ذلك، على أن يكون هذا كله في حدود النفع الذي عاد على رب العمل من ذلك، وقد كانت القواعد العامة تقضي بأن المقاول لا يزال يملك ما بدأ في صنعه من الأثاث لأنه هو الذي ورد المادة، ولا تنتقل إلى رب العمل إلا عند تمام الصنع، وكان مقتضى هذا أنه يجوز للورثة، وقد انتقلت إليهم الملكية من مورثهم، أن يستبقوا ما بدأ هذا الأخير في صنعه لأنفسهم على ألا يرجعوا بشيء على رب العمل وعلى أن يردوا ما يكون قد عجله من الأجر ولكن الفقرة الثانية من المادة 667 مدني تقول كما رأينا : "ويجوز لرب العمل في نظير ذلك أن يطالب بتسليم المواد التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها، على أن يدفع عنها تعويضاً عادلاً"، فجاء هذا النص بحكم يخرج على القواعد العامة، ويجيز لرب العمل أن يجبر الورثة، بعد أن يدفع لهم التعويض العادل على النحو الذي بيناه، على أن يسلموا له المواد التي تم إعدادها من الأثاث والرسوم التي بدئ في تنفيذها.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ السابع المجلد / الأول الصفحة/319)
متی تفاسخت المقاولة أو فسخت بموت المقاول، انقضت الالتزامات التي كانت مترتبة عليها، فإن كان الموت قبل البدء في تنفيذ العمل فلا يرجع أحد على الآخر بشئ، أما أن كان التنفيذ قد بدأ مما تطلب إنفاق مصروفات والقيام بعمل فان رب العمل يلتزم بأن يدفع للتركة، وفقاً لمبدأ الاثراء بلا سبب، أقل القيمتين : قيمة ما أنفقه المقاول في العمل الذي أتمه وقيمة ما استفاد به رب العمل من هذا العمل، ويراعى أن رب العمل لو كان هو الذي قدم المادة ثم انتهت المقاولة بالفسخ أو التناسخ لموت المقاول فإن مقتضى القواعد العامة أن ملكية المادة تبقى للورثة إلا أن المادة 667/2 أجازت لرب العمل في هذه الحالة إجبار ورثة المقاول على أن يسلموه المواد التي تم تصنيعها أو التي بدئ في تنفيذها بعد أن يدفع لهم التعويض العادل.
صور المقاولات :
1- عقد النشر.
2- عقد الإعلان سواء تم شفاهة بطريق الإذاعة أو مكتوباً كما في الصحف أو التليفزيون أو بطریق إرسال عينات أو بطريق اللصق على مكان معد للإعلان والرأي الراجح أن مثل هذا العقد هو عقد إجارة أشياء (م 558) طالما كان المقابل نقوداً، فإن لم تكن نقوداً كان عقد غير مسمى، ولا يعتبر إيجار الوجهات للإعلان عملاً تجارياً بطبيعته بل أنه لا يكسب هذه الصفة إلا إذا كان المعلن تاجراً وبشرط أن يكون العقد عقد مقاولة وأن يكون المعد للإعلان منقولاً فإن كان عقاراً كان العقد مدنياً، وإذا كان مالك العقار هو المنتفع به فله أن يسمح بلصق الإعلانات، فإن كان المنتفع غير المالك وجب الرجوع للقواعد العامة، فإن أذن المنتفع للراغب في الإعلان بلصق إعلانه على واجهة المكان المؤجر اعتبر هذا العمل إجاراً من الباطن لجزء من المحل المؤجر، فان وجد نص يحرم الايجار من الباطن كان للمالك رفع الإعلان، ولا يجوز للمؤجر أن يسمح بلصق إعلان بالعين على نحو ينقص من انتفاع المستأجر بالعين وإلا منع المالك من استعمال هذا الحق، أما اذا كان لصق الإعلان لم لن ينقص من انتفاع المستأجر بالعين ولم يعد تعرضاً له فلا يكون للمستأجر أن يعترض عليه، ويجوز للمستأجر أن يضع لافتات خاصة به على واجهة المحل ما طالما لم يعد ذلك مخالفة من ناحيته طالما أن ذلك لا يعرقل انتفاع شریکه بالحائط.
3- عقد العرض المسرحي.
4 - عقد مقاولة الحفلات أو الألعاب.
5 - عقد المرضعة إذا عهد إليها بتربية طفل لديها مقابل مبلغ معين.
6 - من يتعهد بانجاح تمثيلية باحضار مصفقين مأجورين وهذا العقد جائز.
7 - عقد التعهد باستخدام نفوذ شخصي للحصول لآخر على عمل ولكن هذا العقد باطل.
8- ويعتبر مدير مكتب التخديم مقاولاً.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع الصفحة/ 508)
يترتب على انقضاء المقاولة بموت المقاول، سواء من تلقاء نفسها لقيامها على اعتبار مؤهلات خاصة في شخص المقاول أو عن طريق الفسخ بناء على طلب ورثة المقاول أو رب العمل، أن الالتزامات التي أنشأها عقد المقاولة في جانب الطرفين تنتهي بانتهاء العقد.
فإذا كانت وفاة المقاول قبل أن يبدأ في تنفيذ العمل، ودون أن يكون قد تعاقد على شراء شيء من الأدوات أو المواد اللازمة لإنجازه، فإن انقضاء المقاولة لا يثير أية صعوبة، إذ يتحلل منها كل من رب العمل وورثة المقاول، دون حاجة إلى تصفية المركز كل منهما، وإذا كان رب العمل قد عجل جزءاً من الأجر فإن له أن يسترده كاملاً.
أما إذا كانت وفاة المقاول بعد أن بدأ المقاول في تنفيذ العمل بمواد قام بشرائها أو قدمها له رب العمل.
فالنص - في حالة انقضاء العقد - يلزم رب العمل بأن يرد لورثة المقاول أقل القيمتين: قيمة ما أنفقه المقاول في الأعمال التي أتمها أو مهد لها، وقيمة ما أفاد به رب العمل من هذه الأعمال فالنص يطبق مبدأ الإثراء بلا سبب.
وعلى ذلك إذا كانت الأعمال والنفقات التي قام بها المقاول لا فائدة منها لرب العمل، كما لو كان لا يستطيع أحد إتمام هذه الأعمال بعد وفاة المقاول فإن رب العمل لا يلتزم بدفع قيمتها للتركة.
كذلك إذا كان النفع الذي سيعود على رب العمل من هذه النفقات والأعمال أقل من قيمتها، فإن رب العمل لا يلتزم بأن يدفع إلا بقدر ما عاد عليه من منفعة، كما لو كان من الضروري إعادة تنفيذ جزء مما أتمه المقاول قبل وفاته .
وإذا كان رب العمل هو الذي ورد المواد اللازمة للعمل، ومات المقاول قبل إتمام العمل، فإن هذه المواد تظل مملوكة لرب العمل طوال المدة اللازمة لصنعها أو تحويرها، ومن ثم كان لرب العمل استردادها، ولكنه يلتزم بأن يدفع لتركة المقاول قيمة العمل الذي قام به، وذلك إذا كان العمل الذي قام به المقاول نافعاً له، بأن كان من الممكن أن يعهد إلى مقاول آخر بإتمامه.
أما إذا كان لا يمكن ذلك فإنه لا يلتزم بشيء.
وإذا لم يكن أجر المقاول محدداً بالعقد، فإنه يقدر طبقاً لما تقضى به المادة 659 مدني التي تجري على أنه: إذا لم يحدد الأجر سلفاً وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاولة.
ويقدر قيمة ما أنجزه المقاول على هذا الأساس.
وإذا كان المقاول هو الذي ورد المادة، كما لو كان نجاراً اتفق معه على صنع أثاث، فاشترى المقاول الخشب ووضع الرسوم اللازمة وبذل نفقات في التمهيد للعمل وأنجز بعضاً منه، فإن القواعد العامة تقضي بأن هذه المواد تظل مملوكة للمقاول مدة العمل، وتنتقل بعد وفاته إلى ورثته، على ألا يرجعوا بشئ على رب العمل، غير أن الفقرة الثانية من المادة (667) مدني خرجت على هذه القواعد، وأجازت لرب العمل أن يطالب بتسليم المواد التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها، على أن يدفع عنها تعويضاً عادلاً على النحو الذي بيناه فيما سلف .
عدم القضاء عقد المقاولة بموت رب العمل :
ذكرنا سلفاً أن المقاولة عقد من العقود المالية، ولذلك فالأصل أن شخصية كل من طرفيها ليست محل اعتبار في التعاقد، ويصدق ذلك على رب العمل، فشخصيته لا يكون لها عادة اعتبار في التعاقد، وبالتالي فإن موته لا يترتب عليه انقضاء عقد المقاولة، بل يظل العقد قائماً بين المقاول وورثة رب العمل، باعتبارهم خلفاً عاماً لرب العمل فتنتقل إليهم حقوق رب العمل قبل المقاول وتنتقل إليهم التزاماته غير أن التزام الورثة بدفع الأجر للمقاول إنما يكون في حدود ما آل إليهم من تركة، ويصبحون مالكين للعمل محل المقاولة على الشيوع بعد إتمامه كل بقدر حصته.
ويؤول إلى هؤلاء الورثة، الحق الذي كان مقرراً لمورثهم في المادة 663 مدني، وهو التحلل من عقد المقاولة بإرادتهم المنفردة على أن يعوضوا المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل بالتفصيل الذي ذكرناه لها في موضعه.
ويجب على الورثة اتباع حكم المادة 829 مدني في هذا الشأن، فيجب أن يكون قرارهم بالتحلل من عقد المقاولة ممن يملك على الأقل ثلاثة أرباع التركة مستندين في ذلك إلى أسباب قوية، على أن يعلنوا قرارهم إلى باقي الورثة، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، وللمحكمة عند الرجوع إليها أن تقرر تبعا للظروف ما إذا كان التحلل من المقاولة واجباً أم لا.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن الصفحة/ 292)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 666
1- اذا انتهى عقد المقاولة بموت المقاول ، وجب على صاحب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم ، وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات .
2- ويجوز لصاحب العمل في نظير ذلك أن يطالب بتسليم المواد التي تم اعدادها والرسوم التي بدىء في تنفيذها .
3- وتسري هذه الأحكام كذلك اذا أصبح المقاول عاجزاً عن البدء في العمل أو اتمامه لسبب لا يد له فيه .
هذه المادة تتفق مع المادة 667 من التقنين الحالي.
وقد ادخلت على هذه المادة التعديلات الاتية
(1) ادخلت تعديلات لفظية على النحو الوارد في المادة المقترحة .
(۲) حذفت العبارة الواردة في نهاية الفترة الثانية وهي التي تقول: " على أن يدفع عنها تعويضاً عادلاً » . اذ ان التعويض مذکور على نحو مفصل في الفقرة الأولى .
(3) عدلت صيانة الفقرة الثالثة على نحو يتضح منه أنه بستوی لسريان الحكم أن يكون المقاول قد اصبح عاجزاً بعد آبرام المقاولة وقبل البدء في تنفيذ العمل . أو يكون قد بدأ في تنفيذ العمل ثم اصبح عاجزاً .
انظر المادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى (م 888) في مجموعة الاعمال التحضيرية ج 5 ص66.
والمادة المقترحة تتفق مع المادة 889 من التقنين العراقي التى تطابق المادة 888 من المشروع التمهيدي للتقنين المصري الحالى.
وتتفق مع المادتين 802 و 804/3 من التقنين الاردني.
وتتفق مع المادة 687 من التقنين الكويتي.
ويتفق حكم الفقرتين الاولى والثانية من المادة المقترحة مع المبادي العامة في الفقه الاسلامي فما دام يجب على صاحب العمل أن يعوض الورثة على النحو المنصوص عليه في الفقرة الاولى فانه يحق له في نظير ذلك ان يطالب بتسليم المواد التى تم اعدادها والرسوم التى بدئ في تنفيذها.
وبمقتضى الفقرة الثالثة من المادة المقترحة فان موت المقاول ياخذ حكمه ان يصبح المقاول عاجزا عن البدء في العمل او اتمامه لسبب لا يد له فيه وقد نصت المادة 606 من مرشد الحيران وصحتها المادة 513 في هذا الصدد على ان ( يفسخ استئجار الصانع بوجود عذر معتبر يمنعه عن العمل ، ولا ينفسخ ما لم يفسخ ، واذا مات انفسخ بموته بلا حاجة الى الفسخ ) وعلى هذا النحو يميز الفقه الاسلامي تمييزاً دقيقاً بين انفساخ العقد بموت المقاول اي انتهائه من تلقاء ذاته وبين امكان فسخه اذا قام عذر معتبر يمنع المقاول عن العمل.
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان
مادة 513)
يفسخ استئجار الصانع بوجود عذر معتبر يمنعه عن العمل ولا ينفسخ ما لم يفسخ وإذا مات انفسخ بموته بلا حاجة إلى الفسخ.