loading
الأحكام

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يجوز لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير محدد المدة - وفقا لما تنص عليه المادتان 694، 695 من القانون المدنى ان يضع حدا لعلاقته مع التعاقد الاخر ويتعين لاستعمالا اى من المتعاقدين هذه الرخصة ان يخظر المتعاقد معه برغبته مسبقا بثلاثين يوما بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى وخمسه عشر يوما بالنسبة للعمال الاخرين فاذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد ان يؤدى الى الطرف الاخر تعويضاً ماديا مساويا لاجر العامل عن مدة المهلة او الجزء الباقى او الجزء الباقى منها، ولا يغير من ذلك ان المشرع قفى قانون العمل الجديد رقم 137 لسنة 1981 اغقل النص على هذه المهلة القانونية للانذار اذ لا يمكن انه يستفاد من هذا الاغفال الغاء الحكم الوارد فى القانون المدنى والذى كان منصوصا عليه صراحه فى قانون العمل الملغى ذلك لانه لا يوجد فى الاعمال التحضيرية لقانون العمل الجديد ما يدل على اتجاه المشرع الى تغيير الحكم المذكور، فضلاً عن ان المادة الثانية من مواد اصدار قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد نصت على ان " يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق ....... ولم تتعرض مواد الاصدار لاحكام القانون المدنى الخاصة بعقد العمل والواردة فى المواد من 674 الى 698 ولذلك تظل هذه الاحكام قائمة تنظم ما خلا قانون العمل من تنيمه وطالما لا تتعارض مع ما نص عليه صراحة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى الى عدم احقيه الطاعن فى بدل مهلة الانذار المطالب به تأسيسا على خلو قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من النص عليه فانه يكون فد اخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 1668 لسنة 60 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1408 ق 257)

شرح خبراء القانون

إذا تضمن عقد العمل التزام العامل بعدم منافسة رب العمل، ثم أخل بهذا الالتزام، كان مسئولاً عن تعويض رب العمل عن الأضرار التي لحقته بسبب هذا الخطأ، ويقدر التعويض وفقاً للقواعد العامة بما فات رب العمل من کسب وما لحقه من خسارة.

فإن تضمن العقد أيضاً تعويضاً إتفاقياً تمثل في شرط جزائي، فإن المحكمة تلتزم بالفصل في الدعوى بالنظر لهذا الشرط وحده، فإن تبين لها أنه غير مبالغ فيه، قضت بالتعويض الذي تضمنه الشرط، أما إن تبين لها أن الشرط الجزائي مبالغ فيه، فليس لها تخفيضه حسبما تقضى به القواعد العامة، وإنما يجب عليها أن تقضى ولو من تلقاء نفسها ببطلانه وبطلان شرط عدم المنافسة لتعلقه بحرية العمل ذات الاتصال بالنظام العام.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع، الصفحة/ 561)

المقرر أن العامل يلتزم أداء عمله في المواعيد المتفق عليها أو المحددة في القانون، وبعد انتهاء عمله تكون له الحرية الكاملة في الاستفادة بأوقات فراغه.

فللعامل أن يقضي أوقات فراغه على أي وجه، سواء في الراحة، أو في مباشرة هواية أو ممارسة رياضة.

كما أن له أن يقوم بالعمل لحسابه الخاص أو لحساب صاحب عمل آخر، وليس لصاحب العمل الأول أن يعترض على ذلك مادام العامل يقوم بما يكلفه به من أعمال على النحو المتفق عليه، وطالما لم يتفق عند التعاقد على منع العامل من القيام بأي عمل آخر في أوقات فراغه.

ولكن إذا كان العامل يعمل بعد انتهاء مواعيد العمل سواء لحسابه الخاص أو الحساب شخص آخر إلا أنه لا يجوز له بعمله هذا أن ينافس صاحب العمل، وهذا أمر يقتضيه مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد.

وعلى ذلك فالعامل الذي يشتغل في مصنع أحذية، لا يجوز له أن يعمل في وقت فراغه في صناعة أحذية يقوم هو ببيعها مباشرة إلى المستهلكين أو لحساب مصنع آخر للأحذية، ولكن يجوز لهذا العامل أن يقوم بأعمال النجارة لحسابه الخاص أو لحساب شخص آخر، ذلك أنه لا ينافس بذلك صاحب مصنع الأحذية.

كذلك إذا كان العمل الذي يقوم به العامل بعد انتهاء مواعيد العمل يؤدي إلى إرهاقه وعدم حصول بدنه على الراحة اللازمة له مما يؤثر على عمله في اليوم التالي فإنه يمتنع عليه القيام بمثل هذا العمل.

ويعتبر هذا الالتزام من الالتزامات الجوهرية، ويضحى الإخلال به من قبيل الخطأ الجسيم الذي يبرر فصل العامل عملاً بالمادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

الاتفاق على عدم المنافسة بعد انتهاء العقد :

رأينا فيما تقدم أن العامل يلتزم أثناء تنفيذ العقد بعدم منافسة رب العمل، أما بعد انتهاء العقد فإن العامل يكون حراً في مزاولة العمل الذي يريده وأن ينافس رب العمل. فله أن يمارس ذات العمل الذي يمارسه رب العمل، وله أن يعمل لدى آخر يمارس العمل ذاته. وكل ما يلتزم به العامل قبل صاحب العمل بعد انتهاء عقد العمل هو الاحتفاظ بأسرار صاحب العمل.

غير أنه في كثير من الحالات لا يكتفي رب العمل بهذا الالتزام القانوني الذي يقع على عاتق العامل لأنه لا يحقق له الحماية الكاملة إذ من الممكن أن يستغل العامل هذه الأسرار لنفسه ولذلك يلجأ صاحب العمل إلى طريق آخر أكثر فاعلية يضمن له حماية أكبر، ويتحقق ذلك فيما يسمى بشرط الاتفاق بعدم المنافسة، ويكثر هذا الشرط في العقود الخاصة بالصناعات الكيماوية وبالنسبة للوسطاء التجاريين وكبار العاملين في الأعمال المصرفية.

ولاشك أن الشرط المذكور يعتبر قيداً على حرية العامل في العمل وهي متعلقة بالنظام العام، ولهذا على الشارع في القانون المدني بتنظيم أحكامه في المادتين 686، 687 منه.

الشروط اللازمة لصحة الاتفاق بعدم المنافسة :

يشترط لصحة الاتفاق بعدم المنافسة توافر الشروط الآتية:

(1) أن يكون العامل بالغاً سن الرشد وقت إبرام العقد :

فلا يكفي لصحة هذا الشرط أن يتوافر لدى العامل الأهلية اللازمة لإبرام العقد، أو أن يقبله وليه أو وصيه نيابة عنه إذا كان قاصراً، وإنما يلزم لصحته أهلية خاصة هي بلوغه سن الرشد.

وبناء على ذلك إذا كان العامل قد بلغ الرابعة عشرة من عمره ولكنه لم يبلغ الحادية والعشرين وأبرم عقد عمل وضمنه شرطاً بعدم المنافسة فإن العقد يكون صحيحاً ويقع شرط عدم المنافسة باطلاً.

والحكمة في تشدد الشارع بتطلب الأهلية الكاملة لصحة الشرط، هي خطورة هذا الشرط على حرية العامل التي تعد متعلقة بالنظام العام وحتى يكون العامل على بينة من أمره مدركاً للنتائج التي تترتب على هذا الاتفاق.

(2) أن يكون العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو الإطلاع على سر عمله :

ذلك أن معرفة العامل لعملاء صاحب العمل أو لأسراره هي التي يخشى معها من منافسة العامل لصاحب العمل بعد انقضاء العقد، وتجعل لصاحب العمل مصلحة مشروعة في هذا الشرط، أما إذا لم يكن العمل المكلف به العامل يسمح له بمعرفة هؤلاء العملاء ويكشف أسرار صاحب العمل، فلا يخشى منه شيئاً بعد تركه العمل، وتكون منافسته لصاحب العمل كمنافسة أي شخص أجنبي لم يقم أبدا بالعمل لحسابه، وبالتالي لا تتوافر لدى صاحب العمل مصلحة مشروعة في هذا الشرط.

فإذا كان العمل الموكول إلى العامل هو تنظيف أرضية مصنع من المصانع فلا يجوز لصاحب العمل أن يشترط في عقده مع هذا العامل، منعه من منافسته بعد انقضاء العقد، لأن أعمال النظافة في المصنع لا تسمح للعامل بمعرفة عملاء صاحب المصنع أو بالاطلاع على أسراره الصناعية أو التجارية، فإذا اتفق على عدم المنافسة في مثل هذه الحالة كان الاتفاق باطلاً .

(3) أن يكون شرط المنع من المنافسة نسبياً.

ويقصد بذلك على ما نصت عليه المادة 686 مدنی صراحة أن يكون مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصلحة رب العمل المشروعة.

فيجب أن يكون نسبياً من حيث الزمان، بأن يكون محدداً بمدة زمنية معقولة، وهي المدة الضرورية لحماية مصالح رب العمل المشروعة.

ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يكون المنع من المنافسة مؤيداً، ويعادل التأبيد الاتفاق على شرط المنع من المنافسة مدة حياة العامل، لأن المنع المطلق من المنافسة يتضمن إهداراً كاملاً لحرية العامل وهو أمر مخالف للنظام العام، فضلاً عن أنه لا ضرورة له، لأنه بعد فترة من الزمن يتغير العملاء ولا يستطيع المنافس الجديد أن يستأثر بمعرفتهم.

وتقدير ما إذا كانت المدة المتفق عليها معقولة أم لا، من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع في ضوء الظروف والملابسات التي تحيط بالعمل.

ويجب أن يكون المنع نسبياً من حيث المكان.

وهذا يقتضي أن يكون الشرط محدداً بنطاق مكان معين. فلا يجوز الاتفاق على منع العامل من المنافسة مطلقاً في أي مكان، إنما يجب أن يكون المنع قاصراً على المكان الضروري الذي يحقق مصالح رب العمل المشروعة، بأن يكون قاصراً على مكان معين بذاته هو غالباً المكان الذي يمتد إليه نشاط رب العمل إذ لا مصلحة مشروعة لرب العمل في منع العامل مسن منافسته في مكان لا يمتد إليه نشاطه.

غير أنه يمكن تصور المنع المطلق من حيث المكان في حالة ما إذا كان نشاط صاحب العمل ممتداً إلى الدولة أو العالم جميعه.

ويجب أن يكون المنع نسبياً من حيث نوع العمل، فيتعين أن يكون المنع قاصراً على المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يباشره صاحب العمل وهو القدر الضروري اللازم لحماية مصلحة رب العمل المشروعة.

ويكون المنع مشروعاً إذا اقتصر على ذات العمل أو النشاط الذي يمارسه رب العمل، وكذلك إذا انصرف المنع إلى عمل آخر يرتبط بالعمل أو النشاط الأصلي لرب العمل طالما أن الأخير مصلحة مشروعة في اشتراط منع المنافسة في شأنه.

ويبني على ذلك أنه لا يجوز الاتفاق على منع العامل من مباشرة أي عمل، وإلا وقع هذا الشرط باطلاً.

(4) يجب ألا يقترن الاتفاق بعدم المنافسة بشرط جزائي مغالى فيه :

والقواعد العامة المنصوص عليها بالمادة 223 مدني تقضي بأنه إذا تضمن الاتفاق على المنع من المنافسة شرطاً جزائياً يوقع على العامل في حالة إخلاله بهذا الالتزام فإن الاتفاق يكون صحيحاً.

غير أن المشرع خشي أن يبالغ صاحب العمل في التعويض المتفق عليه ليتخذ من الشرط الجزائي وسيلة لإجبار العامل على البقاء في خدمته مدة طويلة تجاوز المدة المتفق عليها، وهو ما يتضمن إهداراً كبيراً لحرية العامل، فرأى الشارع إمعاناً في حماية العامل النص على بطلان الشرط الجزائي في هذه الحالة وانسحاب البطلان إلى شرط عدم المنافسة أيضاً إذ نصت المادة 687 مدني على أنه: "

إذا اتفق على شرط جزائي في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء في صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلاً وينسحب بطلانه أيضاً إلى شرط عدم المنافسة في جملته".

وفي هذا النص خروج على القواعد العامة من ناحيتين: الأولى : أن المبالغة في الشرط الجزائي تخول القاضي سلطة تخفيض التعويض المتفق عليه فقط (م 224 / 2 مدنى ).

دون أن تؤدي إلى بطلان الشرط. الثانية : أن المشرع نص على انسحاب بطلان الشرط الجزائي إلى شرط عدم المنافسة ذاته، بينما تقضى القواعد العامة ببقاء الاتفاق الأصلى صحيحاً بالرغم من بطلان شرط من الشروط التي تضمنها.

أثر الاتفاق على عدم المنافسة :

إذا انعقد الاتفاق على عدم المنافسة صحيحاً، كان هذا الاتفاق ملزماً للعامل، ويرتب في ذمته التزاماً بامتناع عن عمل: الامتناع عن الخدمة أو عن إقامة صناعة أو تجارة وذلك في الحدود الواردة بالاتفاق، وإذا أخل العامل بالتزامه، جاز لصاحب العمل الرجوع عليه بالتعويض، ويقدر هذا التعويض وفقاً للقواعد العامة على أساس المسئولية العقدية.

كما يجوز لصاحب العمل طلب التنفيذ العيني متى كان ممكناً، كأن يطلب إغلاق المحل التجاري أو المصنع الذي أقامه العامل على خلاف هذا الاتفاق.

ويجوز اللجوء إلى التهديد المالي لقهر العامل على الكف عن المخالفة بإنهاء عقد العمل الذي أبرمه خلافاً لتعهده، وإذا التحق العامل بمنشأة أخرى بالمخالفة للاتفاق فإن صاحب العمل الثاني يكون مسئولاً قبل صاحب العمل الأول، إذا ثبت علمه بوجود هذا الاتفاق وقت التحاق العامل لديه، أو ثبت علمه به بعد التحاق العامل لديه ورغم ذلك استبقى العامل في خدمته.

ومسئولية صاحب العمل الثاني، مسئولية تقصيرية لأنه لا يربطه ثمة عقد بصاحب العمل الأول.

أما عقد العمل الذي يبرمه العامل إخلالاً منه بشرط عدم المنافسة فإنه يقع صحيحاً لأن جزاء إخلال صاحب العمل الثاني قاصر على التعويض النقدي.

وإذا كان الأصل - كما رأينا - هو التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل تنفيذاً للاتفاق المبرم بينه وبين الأخير، إلا أن المشرع استثنى من هذا الأصل حالتين، أجاز فيهما للعامل عدم التقيد بهذا الاتفاق ومنافسة صاحب العمل، وهاتان الحالتان .

إذا فسخ رب العمل العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك :

فإذا كان العقد محدد المدة وفسخه صاحب العمل قبل انتهاء مدته دون أن يقع من العامل ما يبرر هذا الفسخ، أو إذا رفض صاحب العمل تجديد العقد بعد انتهاء مدته دون أن يكون العامل قد ارتكب ما يبرر هذا الرفض، حتى لو كان لدى صاحب العمل مبرر مشروع لعدم تجديد العقد كسوء أحواله المالية الناتج عن الظروف الاقتصادية، فلا يجوز لصاحب العمل التمسك بشرط عدم المنافسة.

وكذلك إذا كان العقد غير محدد المدة وأنهاه صاحب العمل بإرادته المنفردة، فإنه لا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك بشرط عدم المنافسة ولو كان هذا الإنهاء مشروعاً لتوافر مبرراته مادام لم يقع من العامل ما يبرر هذا الإنهاء .

والحكمة في هذا الاستثناء هي حماية العامل، بعد انتهاء العقد من قيد ثقيل على حريته في العمل لا يجد في الحقوق الناشئة له عن العقد نظراً لقصر مدته، مقابلاً كافياً فيصبح التزامه بعدم المنافسة غير مبني على سبب، وكذلك توقى غشاً محتملاً من جانب صاحب العمل الذي قد يستخدم عاملاً يخشى منافسته أو ليفيد من خبرته لمدة قصيرة، ويرهقه بعدها بالتزام ثقيل في ذمته.

(2) إذا وقع من صاحب العمل ما يبرر فسخ العامل للعقد :

إذا وقع من صاحب العمل ما يبرر فسخ العامل للعقد، كما إذا كلف رب العمل العامل بأداء عمل غير العمل المتفق عليه في غير الحالتين المنصوص عليهما بالمادة 76 من قانون العمل فرغم أن العامل هو الذي ترك العمل بإرادته إلا أنه يتحلل من التزامه بعدم المنافسة لأن تركه العمل وليد خطأ ارتكبه صاحب العمل، فيكون إعفاء العامل من هذا الالتزام جزاء لخطأ رب العمل.

وتوافر إحدى الحالتين السابقتين وإن كان يؤدي إلى تحلل العامل من الالتزام بعدم المنافسة الذي سبق له الاتفاق عليه إلا أنه لا يعفيه من التزام آخر هو الالتزام بالمحافظة على أسرار العمل لأن نص المادة 687 مدنی واضح في الاقتصار على منع رب العمل من التمسك بشرط عدم المنافسة، وهو في ذاته حكم له تأثيره على رب العمل.

إفادة الخلف الخاص لرب العمل من الاتفاق بعدم المنافسة

القاعدة أن الخلف الخاص يخلف السلف في حقوقه والتزاماته الناشئة عن أى عقد من العقود إذا كانت من مستلزمات الشيء الذي ينتقل إليه وكان يعلم بها وحق صاحب العمل في اقتضاء الوفاء بالالتزام بعدم المنافسة من العامل حق مكمل للمحل الذي ينتقل إلى الخلف الخاص فيكون من مستلزماته ويظل لهذا التزام العامل بعدم منافسة رب العمل الأصلي مقيداً للعامل رغم انتقال المحل إلى الخلف الخاص، خاصة وأن العامل يلتزم بعدم المنافسة تجاه المشروع وليس فقط تجاه صاحب العمل.

هل يجب تقاضى العامل مقابلاً للاتفاق بعدم المنافسة؟

كانت المادة 953/ج من المشروع التمهيدي للقانون المدني توجب لصحة الاتفاق بعدم المنافسة "أن يقرر العقد للعامل تعويضاً عن هذا القيد الوارد على حريته في العمل يتناسب مع مدى هذا القيد".

إلا أن هذا النص حذف في لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ وعللت هذا الحذف.

ترك الحكم الوارد فيه للقواعد العامة والعدالة والاتفاق.

ومقتضى القواعد العامة والعدالة أن يكون لهذا الالتزام مقابل، إلا أنه لا يتعين أن يحدد المقابل في العقد صراحة، ذلك أن الالتزام بعدم المنافسة يكون مع عقد العمل كلا لا يتجزأ بحيث يجد العامل فيما يحصل عليه من العقد عوضاً عنه على تقدير زيادة الأجر المتفق عليه عما يستحقه العامل عن العمل الذي يؤديه، بحيث تعتبر هذه الزيادة مقابلاً لالتزامه بعدم المنافسة الذي يلتزم به بعد انقضاء العقد .

عبء إثبات توافر المصلحة المشروعة في شرط عدم المنافسة

رأينا فيما تقدم أنه يجب لصحة شرط عدم المنافسة أن تكون هناك مصلحة مشروعة لصاحب العمل في هذا الشرط.

وقد ثار الخلف فيمن يجب عليه إقامة الدليل على هذه المصلحة، هل هو صاحب العمل؟ أم يقع على العامل عبء إثبات انتفائها بإقامة الدليل على أن العمل الذي يؤديه لا يسمح له بالاتصال بعملاء المشروع ولا يكشف له عن أسراره؟

فقد ذهب البعض استناداً إلى الظروف الخاصة بإدراج هذا الشرط وقوامه نزول العامل مقدماً عن حرية عامة إلى إلقاء عبء الإثبات على صاحب العمل، لا سيما وأن وضع العامل في المشروع قد يتغير أثناء قيام علاقات العمل بانتقاله إلى وظيفة بعيدة عن عملائه وعن أسراره فتنتفي مصلحة العامل فيه بعد أن كانت قائمة وقت إدراجه.

إثبات مخالفة الاتفاق على عدم المنافسة:

يجوز لصاحب العمل إثبات مخالفة الاتفاق على عدم المنافسة بكافة طرق الإثبات - بما فيها شهادة الشهود والقرائن - ولو كانت هذه المخالفة هي إبرام العامل عقد عمل مع منافس له. ذلك أن محل الإثبات ينصب على واقعة مادية بالنسبة لصاحب العمل الأول .

ويراعى أنه لا يعتبر نزولاً من جانب صاحب العمل أن يذكر في خطاب فصل العامل أو في شهادة نهاية الخدمة أنه (خال من كل التزام) لأن هذه الجملة لعموم عبارتها إذا انطبقت على التزامات العامل في أثناء سريان العقد فإنها لعدم تحديدها لا تكفي للدلالة على نزول صاحب العمل عن التزام ألقي على عاتق العامل بعد انقضاء العقد.

تفسير شرط عدم المنافسة

يخالف شرط عدم المنافسة، مبدأ حرية العمل أو حرية التجارة والصناعة، ومن ثم فإن له صفة استثنائية توجب التضييق في تفسيره، بما هو أصلح للعامل طبقاً لقواعد التفسير المرعية في قانون العمل، وتمشياً مع مبدأ الشك يفسر لصالح المدين" والعامل هو المدين بهذا الالتزام".

ويترتب على ذلك أنه إذا قام شك حول عبارة معينة في العقد وثار التساؤل عما إذا كانت تتضمن التزاماً على العامل بعدم المنافسة أو تتضمن إباحة هذه المنافسة فإنه يجب صرف العبارة إلى الإباحة .

و أخذاً بقاعدة التفسير هذه، فإن الالتزام بالامتناع عن إنشاء معمل للتحاليل الطبية في بلدة معينة لا يمنع فتح صيدلية في ذات البلدة.

والالتزام بالامتناع عن إدارة محل تجاري له طبيعة محل صاحب العمل أو يمكن أن ينافسه، لا يمنع المدين به من العمل مديراً فنياً في محل تجاري.

والالتزام بالامتناع عن العمل في المنطقة التي كان المستخدم يروج فيها للمشروع خلال مدة خدمته فيه، لا يمنع هذا الأخير من العمل في منطقة وقف عن الترويج فيها خلال أكثر من سنتين سابقتين على استقالته.

على أن قاعدة التفسير الضيق لا تتنافى مع وجوب تفسير الشرط على هذه النية المشتركة لطرفيه، فلا يعتبر البند عاماً في المكان، لمجرد إغفال تحديد نطاق جغرافي له فيه، متى ظهر في خطاب الاستخدام، أنه محصور وفقاً للنية المشتركة في المنطقة التي يمارس فيها المستخدم وظيفته.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن،الصفحة/ 639)

الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة 678 )

اذا اتفق على تعويض في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة، وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء لدى صاحب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها ، كان هذا الشرط باطلاً ، کما يشمل البطلان شرط عدم المنافسة .

هذه المادة تتفق مع المادة 687 من التقنين الحالي .

وقد أدخلت على هذه المادة تعديلات لفظية على النحو الوارد في المادة المقترحة . والمادة المقترحة تتفق مع المادة 911 2 من التقنين العراقي .

و تقابل الماده ۸۱۹ من التقنين الأردنی .

والأصل أن التعويض يكون بقدر الضرر، وذلك سواء في القانون الوضعي أو في الشرع الإسلامي ، فاذا كان التعويض الاتفاقي , (الشرط الجزائي ) مبالغاً فيه : جاز للقاضي أن يخفضه (م 233 2 من المشروع . ويعلل الشرط بالامتناع عن المنافسة صحيحا ، ولكن المشروع : كما هو الشأن في التقنين الحالي ، حرصا منه على توفير حماية اكبر للعامل ، لم يكتف بهذه القواعد العامة ، بل قضى ببطلان الشرط الجزائي وكذلك الشرط الأصلي بالامتناع من المنافسة . حيث قدر انه بهذا يحمي مصلحة مشروعة للعامل ، وهو الطرف الضعيف في العقد ، الأمر الذي يتفق مع روح الشريعة ، ويملكه ولي الأمر ، اذ التصرف على الرعية منوط بالمصلحة (م 58 مجلة)

مجلة الأحكام العدلية

مادة (58) التصرف على الرعية

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.